إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 58455 وتاريخ 1447/7/21هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 8507 وتاريخ 1446/9/18هـ، في شأن دراسة مدى مناسبة استمرار صرف مكافأة لبعض الوظائف المشار إليها في نظام مباشرة الأموال العامة.
وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 1432/3/20هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1397/7/10هـ.
وبعد الاطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1436/2/23هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (230) وتاريخ 1447/3/24هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (1550) وتاريخ 1440/6/9هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1451) وتاريخ 1447/4/17هـ، ورقم (2190) وتاريخ 1447/6/13هـ، ورقم (3024) وتاريخ 1447/8/28هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (24-19 /47/د) وتاريخ 1447/5/8هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (199 /16) وتاريخ 1447/7/17هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10516) وتاريخ 1447/9/29هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: إلغاء المادتين (السادسة) و(السابعة)، من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1436/2/23هـ.
ثانيًا: استثناءً من حكم البند (أولًا) من هذا القرار، يستمر صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة -وفقًا للأحكام الواردة في المادتين (السادسة) و(السابعة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة- للموظفين العاملين في الجهات التي لم تطبق بعد أسلوب الصرف من السلف بالبطاقات البنكية، وذلك إلى حين تطبيق هذه الجهات لهذا الأسلوب. وتنسق هذه الجهات مع وزارة المالية، لوضع خطة لتطبيق هذا الأسلوب وإيقاف صرف المكافأة خلال مدة لا تتجاوز انتهاء العام المالي (2026م). وفي جميع الأحوال، يوقف صرف المكافأة بانتهاء المدة الآنف ذكرها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء