calendar calendar 1 صفر 1448 | 15 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية

1447-12-05 الموافق 22-05-2026

قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (01/‏39‏/2026) وتاريخ 24/‏11‏/1447هـ

إنّ مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظامًا

واستنادًا إلى الفقرة (02) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ 14/‏9‏/1439هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (621) وتاريخ 20/‏10‏/1442هـ.

واستنادًا إلى المادة (السادسة والعشرين) من نظام حماية المؤشرات الجغرافية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/102) وتاريخ 26/‏5‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (360) وتاريخ 20/‏5‏/1447هـ، القاضي بأن يكون تحديد المقابل المالي المذكور في المادة (الخامسة والعشرين) من نظام حماية المؤشرات الجغرافية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظامًا فرض مقابل مالي والعمل بها.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (01/‏02‏/2026) وتاريخ 13/‏11‏/1447هـ الموافق 30/‏4‏/2026م، بشأن التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية.

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، بالصيغة المرافقة للقرار. (الوثيقة رقم: SAIP-R-IPL-1604‏-01).

ثانيًا: تفويض الرئيس التنفيذي بإصدار قرار نشر المقابلات المالية للخدمات المنصوص عليها في النظام واللائحة -وفقاً للإجراءات النظامية- بعد إقرارها، وتعدّ جزءًا من اللائحة المشار إليها في البند (أولًا).

ثالثًا: تستقبل الهيئة طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية من تاريخ نفاذ النظام واللائحة، وتباشرها بعد إقرار المقابلات المالية المنصوص عليه في البند (ثانيًا).

رابعًا: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نفاذ نظام حماية المؤشرات الجغرافية.

والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة

الشيهانه بنت صالح العزاز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026