calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تحديد منطقة الخشيمية موقعًا لخام الرصاص للطرح للمنافسة

1447-12-05 الموافق 22-05-2026

قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم (139/‏1‏/1446) وتاريخ 04/‏01‏/1446هـ

إنّ وزير الصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا.

واستنادًا إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19/‏10‏/1441هـ، والتي تنص على: "للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقًا لأحكام النظام وما تحدده اللوائح"، وإعمالًا لنص المادة (الثامنة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (1/1595) وتاريخ 23/‏7‏/1441هـ، بتخصيص منطقة الخشيمية للاحتياطي التعديني لخام الرصاص.

وبعد الاطلاع على عرض معالي النائب لشؤون التعدين.

ووفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولًا: تحديد منطقة الخشيمية موقعًا لخام الرصاص التابعة لمنطقة الرياض والموضح إحداثياتها ومساحتها أدناه، للطرح للمنافسة ولا يجوز منح رخص فيها إلا عن طريق المنافسة.

النقطة

خطوط الطول (شرقًا)

دوائر العرض (شمالًا)

ثانية

دقيقة

درجة

ثانية

دقيقة

درجة

1

10,50

21

44

46,19

37

22

2

09,71

21

44

57,26

45

22

3

58,08

24

44

57,43

45

22

4

58,08

24

44

47,11

37

22

المساحة الإجمالية (98,15) كيلومترًا مربعًا


ثانيًا: يُعمل بهذا القرار من تاريخه

ثالثًا: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.

رابعًا: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والمنصة الإلكترونية التابعة للوزارة.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية

بندر بن إبراهيم الخريّف

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026