إن وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبناءً على المادة (الخامسة عشرة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/4/1438هـ، وتعديلاته.
وبناءً على الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 4/9/1446هـ
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء رقم (5/م/47) وتاريخ 27/8/1447هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد تعديل لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.
ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
والله ولي التوفيق.
وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء
ماجد بن عبدالله الحقيل