calendar calendar 4 صفر 1448 | 18 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اعتماد تعديل لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي

1447-11-28 الموافق 15-05-2026

قرار وزير البلديات والإسكان رقم (47150027) وتاريخ 1447/11/12هـ

إن وزير البلديات والإسكان

رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

وبناءً على المادة (الخامسة عشرة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/‏4‏/1438هـ، وتعديلاته.

وبناءً على الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 4/‏9‏/1446هـ

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء رقم (5/م/47) وتاريخ 27/‏8‏/1447هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد تعديل لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي بالصيغة المرفقة.

ثانياً: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.

ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله ولي التوفيق.


وزير البلديات والإسكان

رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء

ماجد بن عبدالله الحقيل

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026