بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على الفقرة (هـ) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين)، والفقرة (1) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين)، والفقرة (2) من المادة (الرابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (284) وتاريخ 23/6/1444هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (239) وتاريخ 27/11/1445هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقـرر ما يلي:
أولاً: توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك على النحو الآتي:
أ- جميع أشكال الشركات، عدا الشركة المساهمة غير المدرجة
رأس المال | المسؤول | الغرامة |
(500) ألف ريال وأقل | مدير واحد | (8000) ريال |
مديران وأكثر | (4000) ريال | |
أكثر من (500) ألف ريال | مدير واحد | (12,000) ريال |
مديران وأكثر |
ب- الشركة المساهمة غير المدرجة
رأس المال | الغرامة |
(5) ملايين ريال وأقل | (15,000) ريال |
أكثر من (5) ملايين ريال | (20,000) ريال |
ج- جميع أشكال الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للمعايير الواردة في المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
المسؤول | الغرامة |
مدير واحد أو رئيس مجلس الإدارة | (4000) ريال |
مديران وأكثر | (2000) ريال |
ثانياً: توقع عقوبة الإنذار على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية عن السنة المالية 2024م.
ثالثاً: في حال ارتكاب مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين من تاريخ هذا القرار واكتساب قرار المخالفة للسنة المالية الأولى للقطعية، تزاد الغرامة للسنة المالية الثانية بنسبة (50%).
رابعاً: يكون التبليغ وفقاً لما نصت عليه المادة (الرابعة والتسعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
خامساً: يحل القرار محل القرار الوزاري رقم (239) وتاريخ 27/11/1445هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي