calendar calendar 4 ربيع الأول 1448 | 17 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على تنظيم المركز الوطني للصقور

1447-11-28 الموافق 15-05-2026

قرار رقم (834) وتاريخ 1447/11/18هـ

إنّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم 89797 وتاريخ 1444/12/30هـ ورقم 16032 وتاريخ 1447/2/26هـ، المشتملتين على برقيتي صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الصقور رقم 2444 وتاريخ 1444/12/27هـ ورقم 4571 وتاريخ 1447/2/23هـ، في شأن مشروع تنظيم نادي الصقور وخطة استدامته المالية.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لنادي الصقور، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (214) وتاريخ 1440/4/25هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (829) وتاريخ 1445/3/9هـ، ورقم (3638) وتاريخ 1445/10/19هـ، ورقم (1141) وتاريخ 1446/4/4هـ، ورقم (1676) وتاريخ 1447/5/5هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 -7 /47/ت) وتاريخ 1447/7/5هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11826) وتاريخ 1447/11/6هـ.


يقرر ما يلي:


أولاً: الموافقة على تنظيم المركز الوطني للصقور، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تكون ممارسة مجلس إدارة المركز الوطني للصقور لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين العمل بالأحكام المتصلة بالإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ.
ثالثاً: يتفق رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للصقور ووزير المالية على وضع الآليات المناسبة التي تمكن المركز من الاستفادة من إيرادات استثماراته والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها، وذلك دون إخلال بالأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 1438/11/30هـ، وبما يضمن الاستدامة المالية للمركز.
رابعاً: يستمر مجلس إدارة نادي الصقور الحالي -المشكّل بناءً على البند (ثالثاً) من الترتيبات التنظيمية لنادي الصقور، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (214) وتاريخ 1440/4/25هـ- في مدته، ويباشر صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة المركز الوطني للصقور المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية تلك المدة أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للمركز وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم المذكور آنفاً، أيهما أقرب.


رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026