calendar calendar 6 صفر 1448 | 20 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

1447-11-28 الموافق 15-05-2026

المادة الأولى:

1‏- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام جمع التبرعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـ.

2‏- لتطبيق هذه اللائحة، يقصد بالحسابات البنكية المعتمدة، الحسابات البنكية التي تفتح في البنوك المرخصة في المملكة وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي؛ وذلك لغرض جمع التبرعات.

المادة الثانية:

1‏- يكون جمع التبرعات من الجهات المرخَّص لها من خلال الحوالات المالية -وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- عبر القنوات الإلكترونية الآتية:

أ- الموقع أو التطبيق الإلكتروني التابع للجهة المرخَّص لها.

ب- منصات جمع التبرعات الوطنية الحكومية، ومنصات جمع التبرعات المرخصة المملوكة للقطاع غير الربحي.

ج- أجهزة الصرف الآلي.

د- الاشتراك في خدمات الرسائل النصية.

هـ- أجهزة نقاط البيع.

2‏- يجب أن يشتمل عنوان الموقع الإلكتروني، أو التطبيق التابع للجهة المرخَّص لها، على اسم النطاق السعودي وفقاً للأحكام المنظمة لأسماء النطاقات السعودية.

المادة الثالثة:

تلتزم الجهة المرخَّص لها عند تلقي التبرعات العينية -وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة) من النظام- بما تقضي به الأحكام النظامية المتعلقة بالمواد المتبرع بها وفقاً لطبيعتها ونوعها وصلاحيتها، وعليها الحصول مسبقاً على الموافقات من الجهات الحكومية ذات العلاقة إذا كان تلقي مواد التبرعات العينية -وفقاً لطبيعتها ونوعها وصلاحيتها- يتطلب صدور موافقة منها.

المادة الرابعة:

1‏- لا يجوز للجهة المرخَّص لها جمع التبرعات العينية خارج مقرها الرئيس أو فروعها إلا بعد الرفع إلى الجهة المرخِّصة بطلب يتضمن الموافقة على ذلك.

2‏- ترفع الجهة المرخَّص لها إلى الجهة المرخِّصة بطلب جمع التبرعات العينية خارج مقرها الرئيس أو فروعها، مرافقاً له ما يأتي:

أ- معلومات عن قرار تأسيس الجهة المرخَّص لها أو إنشائها -بحسب الأحوال- وفق الأحكام المنظمة لها.

ب- قرار مجلس إدارة الجهة المرخَّص لها -أو ما في حكمه- يفيد بالرفع بطلب الموافقة على جمع التبرعات العينية خارج المقر الرئيس أو خارج الفرع.

ج- إفادة عن موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة إذا كان موقع جمع التبرعات العينية خارج المقر الرئيس للجهة المرخَّص لها أو خارج الفرع، يتطلب صدور موافقة منها.

د- بيانات موقع (أو مواقع) جمع التبرعات العينية، متضمنة العنوان الوطني والإحداثيات لكل موقع.

هـ- تحديد الوسيلة التي ستستخدم للدعوة إلى جمع التبرعات وفقاً لما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، وإيضاح تكاليفها المالية (إن وجدت).

المادة الخامسة:

1‏- على الجهة المرخِّصة التنسيق مع اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، قبل إصدار قرارها بالموافقة على تلقي الجهة المرخَّص لها للتبرعات من خارج المملكة.

2‏- تشكّل لجنة برئاسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للأوقاف، وأي جهة حكومية أخرى ذات علاقة بحسب ما تراه اللجنة؛ تتولى دراسة الطلبات المقدمة إليها من الجهة المرخِّصة وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، وإبداء ما تراه من مرئيات حيال مدى مناسبة صدور موافقة منها على تلقي الجهة المرخَّص لها للتبرعات من خارج المملكة.

المادة السادسة:

ترفع الجهة المرخَّص لها إلى الجهة المرخِّصة بطلب قيامها بحملة جمع التبرعات، مرافقاً له ما يأتي:

1‏- معلومات عن قرار تأسيس الجهة المرخَّص لها أو إنشائها -بحسب الأحوال- وفق الأحكام المنظمة لها.

2‏- قرار مجلس إدارة الجهة المرخَّص لها -أو ما في حكمه- يفيد بالرفع بطلب الموافقة على إقامة حملة جمع التبرعات.

3‏- إفادة عن موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة على إقامة حملة جمع التبرعات إذا كان الأمر يتطلب صدور موافقة منها.

4‏- رقم الحساب البنكي المعتمد لحملة جمع التبرعات.

5‏- الميزانية السنوية المعتمدة للجهة المرخَّص لها.

6‏- تصور أو إطار عمل متكامل في شأن حملة جمع التبرعات، متضمناً ما يأتي:

أ- بيانات توضح الغرض من الحملة، ومدتها، والمبلغ المراد جمعه خلالها، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام.

ب- بيانات توضح الفئة المستفيدة من الحملة، وخطة صرف حصيلة الحملة مشتملة على إيضاح النطاق الزمني للصرف من حصيلة الحملة وآلية التحقق من وصول التبرعات إلى الفئة المستفيدة منه.

ج- أسماء السعوديين القائمين على الحملة وعلى صرف ما يتم جمعه من تبرعات فيها.

د- تحديد الوسيلة التي ستستخدم للدعوة إلى جمع التبرعات وفقاً لما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، وبيان تكاليفها المالية إن وجدت.

هـ- دراسة الجدوى الاقتصادية من إقامة الحملة إذا كانت لغرض إقامة مشروعات استثمارية.

المادة السابعة:

تصدر الجهة المرخِّصة قرارها بالموافقة على إقامة حملة جمع التبرعات، متضمناً ما يأتي:

1‏- اسم الجهة المرخَّص لها، ومعلومات عن قرار تأسيسها أو إنشائها -بحسب الأحوال- وفق الأحكام المنظمة لها.

2‏- بيان يوضح صدور الموافقة على إقامة الجهة المرخَّص لها للحملة.

3‏- رقم الحساب البنكي المعتمد للحملة.

4‏- معلومات عن الغرض الذي تجمع التبرعات له من خلال الحملة.

5‏- الفئة المستفيدة من الحملة.

6‏- أسماء السعوديين القائمين على الحملة وعلى صرف ما يتم جمعه من تبرعات فيها.

7‏- تاريخ بدء الحملة وتاريخ انتهائها.

8‏- عنوان المقر الرئيس للجهة المرخَّص لها وفروعها.

9‏- وسائل التواصل مع الجهة المرخَّص لها، بما في ذلك رقم الهاتف والموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني.

المادة الثامنة:

على الجهة المرخَّص لها بجمع التبرعات من خلال حملة جمع التبرعات إشعار الجهة المرخِّصة فوراً في حال توقفت الحملة بانتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.

المادة التاسعة:

للجهة المرخَّص لها إلغاء حملة جمع التبرعات قبل البدء فيها أو أثناء سريان مدة الحملة بشرط تقديم طلب بذلك إلى الجهة المرخِّصة مرافقاً له ما يأتي:

1‏- قرار مجلس إدارة الجهة المرخَّص لها -أو ما في حكمه- يفيد بالرفع بطلب إلغاء الحملة.

2‏- أسباب طلب إلغاء الحملة.

3‏- بیان مفصل يوضح حصيلة التبرعات الناتجة عن الحملة، متضمناً ما تم التصرف فيه من حصيلة التبرعات وما تبقى منها.

المادة العاشرة:

إضافة إلى الوسائل المنصوص عليها في الفقرات من (1) إلى (5) من المادة (الثامنة) من النظام، تجوز الدعوة إلى جمع التبرعات عبر الوسائل الآتية:

1‏- منصات جمع التبرعات الوطنية الحكومية، ومنصات جمع التبرعات المرخِّصة المملوكة للقطاع غير الربحي.

2‏- القنوات الرقمية للجهات الحكومية.

3‏- مغلفات السلع والمنتجات بعد موافقة الجهة المرخِّصة.

المادة الحادية عشرة:

على الجهة المرخَّص لها الحصول على موافقة من الجهة المرخِّصة قبل قيامها بالتعاقد مع جهة أخرى لتقوم نيابة عنها بالدعوة إلى جمع التبرعات عبر الوسائل المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام. وتحدد الجهة المرخِّصة الشروط والأحكام المنظمة لذلك وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.

المادة الثانية عشرة:

1‏- إذا رأت الجهة المرخَّص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جمع من أجله، فإنه يتوجب عليها تقديم طلب بذلك إلى الجهة المرخِّصة وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، مرافقاً له المسوغات والمستندات الداعمة لهذا الطلب، وإيضاح شرط المتبرع (إن وجد).

2‏- إذا لم تستطع الجهة المرخَّص لها صرف ما جمعته من تبرعات في الغرض الذي جُمع من أجله؛ فتتخذ ما يأتي:

أ- تحويل حصيلة التبرعات إلى حساب بنكي يفتح لهذا الغرض -وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي- لمصلحة الجهة المرخِّصة إذا كانت الحصيلة نقدية.

ب- نقل حصيلة التبرعات -إذا كانت التبرعات عينية- إلى مكان تحدده الجهة المرخِّصة وتتحمل الجهة المرخَّص لها تكاليف تخزين التبرعات وحفظها.

وتُنفق الجهة المرخِّصة حصيلة التبرعات المشار إليها في هذه الفقرة، وفق شرط المتبرع (إن وجد)، فإن لم يوجد شرط للمتبرع أو تعذر الوفاء بالشرط بسبب استحالة تنفيذه؛ فتُنفق الجهة المرخِّصة حصيلة التبرعات في أوجه البر المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذه اللائحة، وفق قرار يصدر من المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

المادة الثالثة عشرة:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية عشرة) من النظام، على الجهة المرخَّص لها تزويد الجهة المرخِّصة بأسماء السعوديين أصحاب الصلاحية في صرف التبرعات، وذلك من خلال الوسائل التي تعتمدها الجهة المرخِّصة في هذا الشأن.

المادة الرابعة عشرة:

تُنفق الجهة المرخِّصة حصيلة التبرعات المصادرة بحكم قضائي وفقاً لما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام وفقاً لشرط المتبرع (إن وجد)، فإن لم يوجد شرط للمتبرع أو تعذر الوفاء بالشرط بسبب استحالة تنفيذه؛ فتُنفق الجهة المرخِّصة حصيلة التبرعات وفق قرار يصدر من المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة -بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- في أوجه البر الآتية:

1‏- الأغراض الشرعية: ومنها مصارف الزكاة، والأضاحي، والكفارات.

2‏- الأغراض الخيرية: ومنها كفالة الأيتام، وإنشاء المساجد، وسقيا الماء.

3‏- الأغراض غير الربحية: ومنها المشروعات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية.

المادة الخامسة عشرة:

تُتبع في شأن إجراءات وصلاحيات ضبط مخالفات أحكام النظام ممن له صفة الضبط وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من النظام؛ الأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

المادة السادسة عشرة:

تصدر الجهة المرخِّصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

المادة السابعة عشرة:

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026