إنّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 36167 وتاريخ 1446/5/19هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 70114 وتاريخ 1446/5/17هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام جمع التبرعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (172) وتاريخ 1446/9/27هـ، والمذكرات رقم (2498) وتاريخ 1446/7/12هـ، ورقم (775) وتاريخ 1447/2/20هـ، ورقم (2534) وتاريخ 1447/7/16هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (46/1168/م) وتاريخ 1446/7/23هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 15443 وتاريخ 1447/9/24هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11741) وتاريخ 1447/11/5هـ.
يقرر:
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء