إنّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22532 وتاريخ 1446/3/30هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الدفاع المدني المكلفة رقم 2024091925 وتاريخ 1446/3/16هـ، في شأن التوصيات الواردة في المحضر (الثاني والعشرين) للجنة الدفاع المدني المكلّفة.
وبعد الاطلاع على ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 1426/9/21هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 1439/3/10هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2727) وتاريخ 1446/8/7هـ، ورقم (266) وتاريخ 1447/1/25هـ، ورقم (1657) وتاريخ 1447/5/1هـ، ورقم (2320) وتاريخ 1447/6/24هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (د ت/ 2868 /47) وتاريخ 1447/7/26هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (28-34 /47/د) وتاريخ 1447/8/24هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10511) وتاريخ 1447/9/29هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: إحلال عبارة «وزارة البلديات والإسكان» محل عبارة «وزارة المالية» في الفقرتين (5) و(6) من البند (خامساً) والفقرتين (10) و(11) من البند (سادساً) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 1426/9/21هـ.
ثانياً: إحلال عبارة «وزارة البلديات والإسكان» محل عبارة «وزارة المالية» في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) والفقرة (4) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 1439/3/10هـ.
رئيس مجلس الوزراء