إنَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (1 /6ت ر/2025/4) وتاريخ 1/3/1447هـ.
وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:
أولاً: السماح بتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، لمدة (6) أشهر من تاريخ هذا القرار، على ألا يزيد العمر التشغيلي عن (22) سنة من تاريخ صنع المركبة، وذلك استثناءً من حكم المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.
ثانياً: السماح لمقدمي الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) بالتعاقد لنقل البضائع غير المملوكة لهم على أن يتم الالتزام بإصدار وثيقة نقل لكل بضاعة يتم نقلها، لمدة (6) أشهر من تاريخ هذا القرار، وذلك استثناءً من حكم الفقرة (4) من المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.
ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر بالجريدة الرسمية.
والله الموفق.