وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً وفق تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 3/7/1439هـ، وبعد الاطلاع على توصـية اللـجنة التنفـيذية رقم 01-07-ExCom2025 "الموافقة على الرفع لمجلس الإدارة لاعتماد تحديث المعيار الوطني لتبريد المناطق وفق المستند المرافق"، حيث تم إعداد الدراسة من قبل المركز بمشاركة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء وبرنامج شريك والهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض والهيئة الملكية لتطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وبعد الاطلاع والمداولة، قرر المجلس ما يلي:
قرار رقم 04-04-2025: الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية باعتماد تحديث المعيار الوطني لتبريد المناطق وفق المستند المرافق.
المركز السعودي لكفائة الطاقة