calendar calendar 1 صفر 1448 | 15 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل في مادة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
play icon

تعديل في مادة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

1447-10-15 الموافق 03-04-2026

قرار رقم (723) وتاريخ 1447/09/21هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 15688 وتاريخ 1447/2/25هـ، في شأن تعديل تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (55685) وتاريخ 1438/11/30هـ، ورقم (5445) وتاريخ 1442/1/29هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (285) وتاريخ 1434/8/22هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1085) وتاريخ 1447/3/18هـ، ورقم (1768) وتاريخ 1447/5/13هـ، ورقم (2262) وتاريخ 1447/6/20هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47/1213/م) وتاريخ 1447/7/19هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9371) وتاريخ 1447/8/28هـ.


يقرر:


تعديل الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة) من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (285) وتاريخ 1434/8/22هـ، لتكون بالنص الآتي: «تودع جميع إيرادات المؤسسة في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي، وللمؤسسة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة وخارجها».


رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026