إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 15688 وتاريخ 1447/2/25هـ، في شأن تعديل تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (55685) وتاريخ 1438/11/30هـ، ورقم (5445) وتاريخ 1442/1/29هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (285) وتاريخ 1434/8/22هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1085) وتاريخ 1447/3/18هـ، ورقم (1768) وتاريخ 1447/5/13هـ، ورقم (2262) وتاريخ 1447/6/20هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47/1213/م) وتاريخ 1447/7/19هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9371) وتاريخ 1447/8/28هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة) من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (285) وتاريخ 1434/8/22هـ، لتكون بالنص الآتي: «تودع جميع إيرادات المؤسسة في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي، وللمؤسسة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة وخارجها».
رئيس مجلس الوزراء