calendar calendar 4 ربيع الأول 1448 | 17 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق
play icon

الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق

1447-10-15 الموافق 03-04-2026

قرار رقم (718) وتاريخ 1447/09/21هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 58461 وتاريخ 1447/7/21هـ، المشتملة على برقيتي النيابة العامة رقم 109831 وتاريخ 1445/6/25هـ، ورقم 111431 وتاريخ 1445/6/27هـ، في شأن مشروع وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على مشروع الوثيقة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (4341) وتاريخ 1445/12/24هـ، ورقم (703) وتاريخ 1446/2/25هـ، ورقم (1655) وتاريخ 1446/5/12هـ، ورقم (3184) وتاريخ 1446/9/19هـ، ورقم (3517) وتاريخ 1446/10/26هـ، ورقم (399) وتاريخ 1447/1/28هـ، ورقم (2135) وتاريخ 1447/6/9هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 10026 وتاريخ 1446/7/14هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-30 /46/د) وتاريخ 1446/7/30هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (16/194) وتاريخ 1447/7/17هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9221) وتاريخ 1447/8/23هـ.


يقرر:


الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفتها الإلزامية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والأربعين) التي عُقدت في مدينة الدوحة بتاريخ 1445/5/21هـ الموافق 2023/12/5م، بالصيغة المرافقة.


رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026