calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اعتماد تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية وتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة

1447-9-17 الموافق 06-03-2026

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-2-6202) وتاريخ 16 /07 /1447هـ

إنَّ مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/‏6‏/1424هـ.

يقرر ما يلي:

أ- اعتماد تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها ابتداءً من تاريخ 13/‏8‏/1447هـ الموافق 1/‏2‏/2026م.
ب- اعتماد تعديل تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، الصادرة بموجب القرار رقم (2‏-86‏-2020) وتاريخ 19/‏1‏/1442هـ الموافق 7/‏9‏/2020م، وذلك وفق الآتي:
أولاً: تعديل الفقرة (و) من البند رابعاً وذلك بإحلال عبارة «القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية» محل عبارة «القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة»، ويُعمل بها ابتداءً من تاريخ 13/‏8‏/1447هـ الموافق 1/‏2‏/2026م.
ثانياً: تعديل الفقرة (و) من البند سابعاً بحذف عبارة «-إذا كان من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار في الأسهم المدرجة في المملكة-»، ويُعمل بها ابتداءً من تاريخ 13/‏8‏/1447هـ الموافق 1/‏2‏/2026م.
ج- اعتماد تعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، الصادرة بموجب القرار رقم (8‏-127‏-2016) وتاريخ 16/‏1‏/1438هـ الموافق 17/‏10‏/2016م، وبناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/‏1‏/1437هـ، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (2‏-114‏-2024) وتاريخ 4/‏4‏/1446هـ الموافق 7/‏10‏/2024م، بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 1/‏12‏/1443هـ، وذلك بحذف عبارة «للمستثمر الأجنبي المؤهل»، ويُعمل بها ابتداءً من تاريخ 13/‏8‏/1447هـ الموافق 1/‏2‏/2026م.
د- اعتماد تعديل مصطلح «الطرف النظير» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بموجب القرار رقم (4‏-11‏-2004) وتاريخ 20/‏8‏/1425هـ الموافق 4/‏10‏/2004م، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (1‏-135‏-2025) وتاريخ 3/‏6‏/1447هـ الموافق 24/‏11‏/2025م، وذلك بحذف الفقرة (8) التي نصت على «مستثمر أجنبي مؤهل»، وإحلال عبارة «البنك المركزي» محل عبارة «مؤسسة النقد» الواردة في الفقرة (1) من ذات المصطلح، ويُعمل به ابتداءً من تاريخ 13/‏8‏/1447هـ الموافق 1/‏2‏/2026م.
هـ- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026