calendar calendar 27 محرم 1448 | 12 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

لائحة جدول مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة وعقوباتها

1447-9-10 الموافق 27-02-2026

استناداً إلى المادة (الحادية عشرة) من نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 4 /6 /1444هـ، التي نصَّت على أن «يصدر الوزير اللوائح ولائحة التخصيص خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه»، وإلى لائحة تخصيص الطاقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3092) وتاريخ 13 /8 /1445هـ، ولائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3664) وتاريخ 10 /9 /1446هـ، وإلى التوجيه الكريم المبلّغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (11438) وتاريخ 17 /2 /1445هـ، المتضمن قيام كل الجهات الحكومية بإنفاذ التكليف الصادر بالأمر السامي رقم (32043) وتاريخ 5 /5 /1444هـ، القاضي بعدد من المتطلبات النظامية، منها وضع حد أدنى وحد أعلى لكل غرامة أو عقوبة، والتدرج في فرض الغرامات والعقوبات للمخالفات غير الجسيمة بناءً على عدد مرات تكرار المخالفة، وتصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وتصنيف العقوبات والغرامات بناءً على حجم المنشأة، ونشاطها الاقتصادي، والمنطقة؛ فقد جرى إعداد هذه الجداول لتحديد المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة لأحكام نظام إمدادات الطاقة، ولائحة تخصيص الطاقة، ولائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، ووثيقة تخصيص الطاقة، وفيها يُحدّد مقدار الغرامة المالية لكل مخالفة، والمهلة التصحيحية والإجراء التصحيحي بالنسبة للمخالفات غير الجسيمة.

1‏- جدول المخالفات الجسيمة:

م

المخالفة

الغرامة

تصنيف المناطق

النطاق الأول

النطاق الثاني

النطاق الثالث

حجم المنشأة (حسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

1

التصرف للغير بوثيقة تخصيص الطاقة دون موافقة الوزارة.

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

8.500.000

من

6.000

إلى

8.000.000

من

4000

إلى

7.500.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

7.000.000

من

4000

إلى

6.000.000

من

2.500

إلى

5.000.000

من

0006

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

5.500.000

من

2500

إلى

4.000.000

من

500

إلى

2.500.000

2

التصرف للغير بالترخيص دون موافقة الوزارة.

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

17.000.000

من

6.000

إلى

16.000.000

من

4000

إلى

15.000.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

14.000.000

من

4000

إلى

12.000.000

من

2.500

إلى

10.000.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

11.000.000

من

2500

إلى

8.000.000

من

500

إلى

5.000.000

3

ممارسة نشاط يتعلق بأنشطة الغاز الطبيعي وسوائله دون ترخيص.

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

17.000.000

من

6.000

إلى

16.000.000

من

4000

إلى

15.000.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

14.000.000

من

4000

إلى

12.000.000

من

2.500

إلى

10.000.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

11.000.000

من

2500

إلى

8.000.000

من

500

إلى

5.000.000

4

عدم حصول المرخص له على التأمين اللازم لممارسة النشاط المرخص له.

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

8.500.000

من

6.000

إلى

8.000.000

من

4000

إلى

7.500.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

7.000.000

من

4000

إلى

6.000.000

من

2.500

إلى

5.000.000

من

0006

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

5.500.000

من

2500

إلى

4.000.000

من

500

إلى

2.500.000

5

تقديم معلومات وبيانات ومستندات غير صحيحة للوزارة.

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

17.000.000

من

6.000

إلى

16.000.000

من

4000

إلى

15.000.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

14.000.000

من

4000

إلى

12.000.000

من

2.500

إلى

10.000.000

من

0006

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

11.000.000

من

2500

إلى

8.000.000

من

500

إلى

5.000.000

6

عدم إِشعار الوزارة بإلغاء النشاط المخصص له في مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إلغائه.

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

8.500.000

من

6.000

إلى

8.000.000

من

4000

إلى

7.500.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

7.000.000

من

4000

إلى

6.000.000

من

2.500

إلى

5.000.000

من

0006

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

5.500.000

من

2500

إلى

4.000.000

من

500

إلى

2.500.000

7

منع أو إعاقة المفتشين من أداء عملهم.

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

8.500.000

من

6.000

إلى

8.000.000

من

4000

إلى

7.500.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

7.000.000

من

4000

إلى

6.000.000

من

2.500

إلى

5.000.000

من

0006

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

5.500.000

من

2500

إلى

4.000.000

من

500

إلى

2.500.000

8

التقصير أو الإهمال الذي نتج عنه وقوع إصابات، أو وفيات، أو حرائق، أو تسربات.

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

17.000.000

من

6.000

إلى

16.000.000

من

4000

إلى

15.000.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

14.000.000

من

4000

إلى

12.000.000

من

2.500

إلى

10.000.000

من

0006

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

11.000.000

من

2500

إلى

8.000.000

من

500

إلى

5.000.000

9

التوقف عن ممارسة النشاط المتعلق بأنشطة الغاز الطبيعي وسوائله دون موافقة سابقة من الوزارة.

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

17.000.000

من

6.000

إلى

16.000.000

من

4000

إلى

15.000.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

14.000.000

من

4000

إلى

12.000.000

من

2.500

إلى

10.000.000

من

0006

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

11.000.000

من

2500

إلى

8.000.000

من

500

إلى

5.000.000

10

عدم الإبلاغ الفوري عن أي حادث، أو عدم التحقيق فيه.

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

8.500.000

من

6.000

إلى

8.000.000

من

4000

إلى

7.500.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

7.000.000

من

4000

إلى

6.000.000

من

2.500

إلى

5.000.000

من

0006

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

5.500.000

من

2500

إلى

4.000.000

من

500

إلى

2.500.000

11

عدم الالتزام بالمدة التي حددتها الوزارة لإعادة عمل مرفق الغاز الطبيعي وسوائله بعد تعرضها للضرر بكامل طاقتها.

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

8.500.000

من

6.000

إلى

8.000.000

من

4000

إلى

7.500.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

7.000.000

من

4000

إلى

6.000.000

من

2.500

إلى

5.000.000

من

0006

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

5.500.000

من

2500

إلى

4.000.000

من

500

إلى

2.500.000

12

عدم التزام المرخص له بأجور الخدمة المعتمدة من الوزارة.

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

8.500.000

من

6.000

إلى

8.000.000

من

4000

إلى

7.500.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

7.000.000

من

4000

إلى

6.000.000

من

2.500

إلى

5.000.000

من

0006

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

5.500.000

من

2500

إلى

4.000.000

من

500

إلى

2.500.000

2‏- جدول المخالفات غير الجسيمة:

م

المخالفة

المهلة التصحيحية

(يوم تقويمي)

الغرامة

الإجراء التصحيحي

تصنيف المناطق

النطاق الأول

النطاق الثاني

النطاق الثالث

حجم المنشأة (حسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر



13

عدم تسليم المرخص له الأصول المادية بحالة جيدة بعد انتهاء الترخيص.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

تسليم المرخص له الأصول المادية بحالة جيدة أو صيانتها وتجديدها ثم تسليمها.

14

عدم تقديم البيانات والمستندات التي تطلبها الوزارة لغرض متابعة التزام المخصص له بأحكام النظام ولائحة التخصيص ووثيقة تخصيص الطاقة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

تقديم البيانات والمستندات المطلوبة.

15

عدم تضمين التقارير الدورية المقدمة للوزارة ملخصاً لاستهلاك الطاقة في غرض التخصيص، أو الأداء التشغيلي، أو إحصائيات الإنتاج، أو تحديث الجدول الزمني لمراحل تنفيذ النشاط.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

تقديم ملخص لاستهلاك الطاقة في غرض التخصيص، أو الأداء التشغيلي، أو إحصائيات الإنتاج، أو تحديث الجدول الزمني لمراحل تنفيذ النشاط.

16

بدء الخدمة دون أخذ موافقة الوزارة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

8.500.000

من

6.000

إلى

8.000.000

من

4000

إلى

7.500.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

7.000.000

من

4000

إلى

6.000.000

من

2.500

إلى

5.000.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

5.500.000

من

2500

إلى

4.000.000

من

500

إلى

2.500.000

تقديم المستندات التالية:

1‏- مبررات عدم التقدم لأخذ موافقة الوزارة.

2‏- تاريخ بدء الخدمة.

3‏- شهادة اكتمال الأعمال الميكانيكية على أن تكون معتمدة بتاريخ يسبق تاريخ بدء الخدمة.

4‏- شهادة اكتمال الأعمال الإعدادية للتشغيل على أن تكون معتمدة بتاريخ يسبق تاريخ بدء الخدمة.

17

عدم القيام بجميع التحسينات والإضافات والإصلاحات للأصول، أو عدم استبدال الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي، أو تعرضت للتلف أو أثبت الفحص الدوري عدم سلامتها.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

8.500.000

من

6.000

إلى

8.000.000

من

4000

إلى

7.500.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

7.000.000

من

4000

إلى

6.000.000

من

2.500

إلى

5.000.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

5.500.000

من

2500

إلى

4.000.000

من

500

إلى

2.500.000

القيام بجميع التحسينات والإضافات والإصلاحات للأصول، واستبدال الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي، أو تعرضت للتلف، أو أثبت الفحص الدوري عدم سلامتها، وتقديم

ما يثبت ذلك.

18

عدم فحص الأصول أو أنظمة التحكم بالضغط والوقاية من زيادته دورياً.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

8.500.000

من

6.000

إلى

8.000.000

من

4000

إلى

7.500.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

7.000.000

من

4000

إلى

6.000.000

من

2.500

إلى

5.000.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

5.500.000

من

2500

إلى

4.000.000

من

500

إلى

2.500.000

فحص الأصول وأنظمة التحكم بالضغط والوقاية من زيادته دورياً، وتقديم ما يثبت ذلك.

19

عدم الالتزام بالمقاييس أو الاشتراطات الفنية والتشغيلية في تصميم مرافق الغاز الطبيعي وسوائله، أو إنشائها، أو تشغيلها، أو صيانتها أو فحصها.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

8.500.000

من

6.000

إلى

8.000.000

من

4000

إلى

7.500.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

7.000.000

من

4000

إلى

6.000.000

من

2.500

إلى

5.000.000

من

6000

إلى

20.000.0000

من

4000

إلى

5.500.000

من

2500

إلى

4.000.000

من

500

إلى

2.500.000

الالتزام بتقديم خطة تصحيحية تتضمن الالتزام بالمقاييس والاشتراطات الفنية والتشغيلية في تصميم مرافق الغاز الطبيعي وسوائله، وإنشائها، وتشغيلها وصيانتها وفحصها.

20

مخالفة لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، أو أحكام واشتراطات الترخيص، عدا ما جرى تصنيفه بأنه جسيم.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

الالتزام بلائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، أو أحكام واشتراطات الترخيص.

21

تأخر المرخص له في إمداد الغاز للمستفيدين عن التاريخ المتفق عليه.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

1‏- تقديم مبررات التأخير في إمداد الغاز للمستفيدين عن التاريخ المتفق عليه.

2‏- الالتزام بإمداد الغاز للمستفيدين.

22

عدم إشعار الوزارة بأي تغييرات مؤقتة في السعة المحددة في وثيقة الترخيص، وأسباب التغيير فيها، والإطار الزمني الذي يستمر فيه التغيير.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

1‏- تقديم مبررات عدم إشعار الوزارة.

2‏- توفير المستندات التي تبين أي تغييرات مؤقتة في السعة المحددة في وثيقة الترخيص، وأسباب التغيير فيها، والإطار الزمني الذي يستمر فيه التغيير.

23

تعديل السعة دون أخذ موافقة الوزارة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

تقديم ما يثبت عدم تأثير التعديل على الخدمة المقدمة، والتقدم بطلب تعديل الترخيص.

24

عدم تقديم خطة هجر للمرفق قبل انتهاء الترخيص بثلاث سنوات في حال عدم تجديد الترخيص.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

تقديم خطة الهجر للمرفق.

25

عدم توفير خدمة استقبال الشكاوى، أو عدم الإعلان عن هذه الخدمة، أو عدم الاستجابة السريعة لها.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

توفير خدمة استقبال الشكاوى والإعلان عن هذه الخدمة والاستجابة السريعة لها.

26

عدم إعداد خطة طوارئ، وعدم وضع خطط شاملة للاستجابة للحالات الطارئة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

إعداد خطة طوارئ ووضع خطط شاملة للاستجابة للحالات الطارئة وتقديمها للوزارة.

27

عدم تزويد الوزارة فوراً بأي حدث أو تغير جوهري في أعمال المرخص له.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

1‏- تقديم مبررات عدم تزويد الوزارة فوراً بأي حدث أو تغير جوهري في أعمال المرخص له.

2‏- إرفاق تقرير تفصيلي بهذا الحدث أو التغيير مع إثبات عدم تأثيره على الخدمة المقدمة.

28

عدم تقديم المعلومات الاستثمارية والتمويلية والتشغيلية والمالية والمعلومات الداعمة، وأي معلومات إضافية أخرى تطلبها الوزارة خلال (25) يوماً من تاريخ بدء مراجعة أجور الخدمة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

1‏- تقديم مبررات عدم تقديم المعلومات للوزارة.

2‏- تقديم المعلومات الاستثمارية والتمويلية والتشغيلية والمالية والمعلومات الداعمة، وأي معلومات إضافية أخرى تطلبها الوزارة.

29

عدم التزام المرخص له في أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله - التي لا تخضع للاستخدام الحصري -بتوفير حق استخدام السعة غير المستخدمة لطرف ثالث

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

الالتزام بتوفير حق استخدام السعة المتوفرة لطرف ثالث.

30

عدم تنظيم العلاقات التعاقدية وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

تنظيم العلاقات التعاقدية وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.

31

عدم الالتزام بالمعايير المالية والمحاسبية وتعليمات الوزارة بهذا الخصوص لحساب المقابل المالي وأجور الخدمة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

الالتزام بالمعايير المالية والمحاسبية وتعليمات الوزارة بهذا الخصوص لحساب المقابل المالي وأجور الخدمة.

32

عدم الالتزام بإجراءات الفصل المحاسبي، ومن ذلك عدم تزويد الوزارة بوثائق الفصل المحاسبي.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

الالتزام بإجراءات الفصل المحاسبي، ومن ذلك تزويد الوزارة بوثائق الفصل المحاسبي.

33

عدم جرد الأصول وإعداد قائمة بها واعتمادها من مراجع خارجي بحسب الأنظمة ذات العلاقة، أو عدم تقديمها للوزارة قبل بدء الخدمة أو عدم تحديثها سنوياً، مضافاً إليها الأصول الجديدة أو الأصول المشطوبة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

جرد الأصول وإعداد قائمة بها، واعتمادها من مراجع خارجي بحسب الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها للوزارة قبل بدء الخدمة وتحديثها سنوياً، مضافاً إليها الأصول الجديدة والمشطوبة.

34

عدم الالتزام بنطاق الترخيص.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

الالتزام بنطاق الترخيص.

35

عدم الالتزام بدفع المقابل المالي السنوي خلال فترة السداد.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

دفع المقابل المالي السنوي.

36

عدم التقدم بطلب تمديد الترخيص قبل مدة لا تقل عن (4) سنوات، ولا تزيد على (10) سنوات من تاريخ انتهاء الترخيص.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

تقديم مبررات التأخر بالتقدم بطلب التمديد.

37

عدم تقديم تقارير دورية إلى الوزارة وفقاً لما نصَّت عليه اللائحة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

تقديم التقارير الدورية وفقاً لما نصَّت عليه اللائحة.

38

عدم تقديم البيانات أو المعلومات خلال المدة المحددة من الوزارة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.

39

منح حق استخدام السعة غير المستخدمة في أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله لطرف ثالث دون موافقة الوزارة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

8.500.000

من

6.000

إلى

8.000.000

من

4000

إلى

7.500.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

7.000.000

من

4000

إلى

6.000.000

من

2.500

إلى

5.000.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

5.500.000

من

2500

إلى

4.000.000

من

500

إلى

2.500.000

التوقف عن تقديم حق استخدام السعة لطرف ثالث إلى حين صدور موافقة الوزارة.


3‏- جدول المخالفات الجسيمة المتعلقة بوثيقة تخصيص الطاقة:

م

المخالفة

الغرامة

تصنيف المناطق

النطاق الأول

النطاق الثاني

النطاق الثالث

حجم المنشأة (حسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

40

استخدام كميات الطاقة لقيماً في عمليات الإنتاج بما يخالف الغرض المحدد في وثيقة التخصيص.

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

17.000.000

من

6.000

إلى

16.000.000

من

4000

إلى

15.000.000

من

8.000

إلى

20.000.0000

من

6000

إلى

14.000.000

من

4000

إلى

12.000.000

من

2.500

إلى

10.000.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

11.000.000

من

2500

إلى

8.000.000

من

500

إلى

5.000.000

41

استخدام كميات الطاقة في توليد الكهرباء بما يخالف الغرض المحدد في وثيقة التخصيص.

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

17.000.000

من

6.000

إلى

16.000.000

من

4000

إلى

15.000.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

14.000.000

من

4000

إلى

12.000.000

من

2.500

إلى

10.000.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

11.000.000

من

2500

إلى

8.000.000

من

500

إلى

5.000.000

42

تمكين الغير من استغلال كميات الطاقة المخصصة دون موافقة الوزارة.

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

17.000.000

من

6.000

إلى

16.000.000

من

4000

إلى

15.000.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

14.000.000

من

4000

إلى

12.000.000

من

2.500

إلى

10.000.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

11.000.000

من

2500

إلى

8.000.000

من

500

إلى

5.000.000

43

التصرف بكميات الطاقة المخصصة لمحطات الوقود بما يخالف الغرض المحدد في وثيقة التخصيص.

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

17.000.000

من

6.000

إلى

16.000.000

من

4000

إلى

15.000.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

14.000.000

من

4000

إلى

12.000.000

من

2.500

إلى

10.000.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

11.000.000

من

2500

إلى

8.000.000

من

500

إلى

5.000.000

44

عدم الالتزام بنسبة اللقيم السائل المخصص من إجمالي كميات اللقيم المخصصة في وحدات التكسير الحراري.

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

17.000.000

من

6.000

إلى

16.000.000

من

4000

إلى

15.000.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

14.000.000

من

4000

إلى

12.000.000

من

2.500

إلى

10.000.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

11.000.000

من

2500

إلى

8.000.000

من

500

إلى

5.000.000

45

عدم الالتزام بنطاق عمل النشاط وتطبيقاته والمنتجات الناشئة عنه وفقاً لوثيقة تخصيص الطاقة.

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

8.500.000

من

6.000

إلى

8.000.000

من

4000

إلى

7.500.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

7.000.000

من

4000

إلى

6.000.000

من

2.500

إلى

5.000.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

5.500.000

من

2500

إلى

4.000.000

من

500

إلى

2.500.000

4‏- جدول المخالفات غير الجسيمة المتعلقة بوثيقة تخصيص الطاقة:

م

المخالفة

المهلة التصحيحية

(يوم تقويمي)

الغرامة

الإجراء التصحيحي

تصنيف المناطق

النطاق الأول

النطاق الثاني

النطاق الثالث

حجم المنشأة (حسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر



46

عدم الالتزام بالعمل على ربط المنشأة بالشبكة العامة للكهرباء.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

8.500.000

من

6.000

إلى

8.000.000

من

4000

إلى

7.500.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

7.000.000

من

4000

إلى

6.000.000

من

2.500

إلى

5.000.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

5.500.000

من

2500

إلى

4.000.000

من

500

إلى

2.500.000

تقديم ما يثبت التقدم واستيفاء المتطلبات اللازمة لربط المنشأة بالشبكة العامة للكهرباء.

47

عدم الالتزام بالعمل على ربط المنشأة بالغاز الجاف.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

8.500.000

من

6.000

إلى

8.000.000

من

4000

إلى

7.500.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

7.000.000

من

4000

إلى

6.000.000

من

2.500

إلى

5.000.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

5.500.000

من

2500

إلى

4.000.000

من

500

إلى

2.500.000

تقديم ما يثبت التقدم واستيفاء المتطلبات اللازمة لربط المنشأة بالغاز الجاف.

48

عدم الالتزام بتوفير منتجات المشروع للسوق المحلي.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

8.500.000

من

6.000

إلى

8.000.000

من

4000

إلى

7.500.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

7.000.000

من

4000

إلى

6.000.000

من

2.500

إلى

5.000.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

5.500.000

من

2500

إلى

4.000.000

من

500

إلى

2.500.000

توفير منتجات المشروع للسوق المحلية.

49

عدم الالتزام بتشغيل المشروع في الموعد المحدد في وثيقة التخصيص.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

تشغيل المشروع خلال المهلة التصحيحية أو تقديم دراسة تفصيلية تبين تعذر التشغيل في الموعد المحدد.

50

عدم الالتزام بنسبة توطين مكونات قطاع الطاقة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

الالتزام بنسبة توطين مكونات قطاع الطاقة.

51

عدم إشعار الوزارة بأي تغيير حدث أو متوقع حدوثه في المعلومات والبيانات المقدمة في طلب التخصيص في مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الحدث أو توقع حدوثه، أو الإشعار بعد مضي المدة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

توفير المستندات التي تبين أي تغيير حدث أو متوقع حدوثه في المعلومات والبيانات المقدمة في طلب التخصيص.

52

عدم إِشعار الوزارة بأي تأخير أو صعوبات متعلقة بموعد بدء النشاط المخصص له في مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تحديد الموعد المحدث لبدئه، أو الإشعار بعد مضي المدة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

توفير المستندات التي تبين

أي تأخير أو صعوبات متعلقة بموعد بدء النشاط المخصص له.

53

عدم إِشعار الوزارة بأي تغيير متوقع أو فعلي في غرض التخصيص في مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الحالة، أو الإشعار بعد مضي المدة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

توفير المستندات التي تبين أي تغيير متوقع أو فعلي في غرض التخصيص.

54

عدم التقدم بطلب تعديل وثيقة التخصيص أو طلب إنهائها خلال مدة 30 ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار اللازم وفق الفقرة 5 من المادة 11 من لائحة التخصيص، أو التقدم بطلب التعديل أو الإنهاء بعد مضي المدة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

التقدم بطلب تعديل وثيقة التخصيص أو طلب إنهائها.

55

استهلاك كمية أعلى من الكمية المخصصة من الغاز الطبيعي وسوائله أو الطاقة الكهربائية دون موافقة الوزارة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

التوقف عن استهلاك أي كمية أعلى من الكمية المخصصة من الغاز الطبيعي وسوائله أو الطاقة الكهربائية.

56

عدم إِشعار الوزارة عند انخفاض استغلال كميات الطاقة الفعلية عن مقدار الكميات المحددة في وثيقة التخصيص في مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الحالة، أو الإشعار بعد مضي المدة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

توفير المستندات التي تبين

انخفاض استغلال كميات الطاقة الفعلية عن مقدار الكميات المحددة في وثيقة التخصيص.

57

التصرف بالطاقة المخصصة في غير الأغراض المذكورة في وثيقة تخصيص الطاقة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

الالتزام بالأغراض المذكورة في وثيقة تخصيص الطاقة.

58

عدم تقديم تقارير دورية إلى الوزارة وفقاً لشروط وثيقة تخصيص الطاقة وأحكامها.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

تزويد الوزارة بالتقارير الدورية غير المسلمة.

59

الإخلال بأحكام وشروط وثيقة تخصيص الطاقة ولائحة تخصيص الطاقة عدا ما جرى تصنيفه بأنه جسيم.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

1.000.000

من

8.500

إلى

850.000

من

8.000

إلى

800.000

من

7.500

إلى

750.000

من

9.000

إلى

900.000

من

7.000

إلى

700.000

من

6.000

إلى

600.000

من

5.000

إلى

500.000

من

8.000

إلى

800.000

من

5.500

إلى

550.000

من

4.000

إلى

400.000

من

2.500

إلى

250.000

الالتزام بأحكام وشروط وثيقة تخصيص الطاقة ولائحة تخصيص الطاقة.

60

عدم التقدم بطلب إصدار تراخيص أنابيب وشبكات الغاز خلال المدة المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة.

(30) يوماً

من

10.000

إلى

20.000.000

من

8000

إلى

4.250.000

من

6.000

إلى

4.000.000

من

4000

إلى

3.750.000

من

8.000

إلى

20.000.000

من

6000

إلى

3.500.000

من

4000

إلى

3.000.000

من

2.500

إلى

2.500.000

من

6000

إلى

20.000.000

من

4000

إلى

2.750.000

من

2500

إلى

2.000.000

من

500

إلى

1.250.000

التقدم بطلب إصدار تراخيص أنابيب وشبكات الغاز الجاف.


- نطاقات موقع المخالفة:

النطاق

الوصف

النطاق الأول

- العواصم الإدارية للمناطق (مدينة الرياض، ومدينة مكة المكرمة، ومدينة المدينة المنورة، ومدينة بريدة، ومدينة الدمام، ومدينة أبها، ومدينة تبوك، ومدينة حائل، ومدينة عرعر، ومدينة جازان، ومدينة نجران، ومدينة الباحة، ومدينة سكاكا).

- محافظات (الدرعية، والأحساء، والخبر، والظهران، والجبيل، وجدة، والطائف، وخميس مشيط، وينبع، وعنيزة).

- وجهات المشاريع الكبرى (البحر الأحمر، وآمالا، ونيوم، والدرعية، والقدية، والعلا).

- المدن الصناعية والخاصة في الرياض، والدمام، وجدة، وسدير، والخرج، ووعد الشمال، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومدينة رأس الخير التعدينية، ومدينة الجبيل الصناعية، ومدينة ينبع الصناعية، ومدينة الملك سلمان للطاقة.

النطاق الثاني

- محافظات (الغاط، وشقراء، والنماص، وتنومة، وبللسمر، ورجال ألمع، والسودة، والبرك، وفيفاء، وجزر فرسان، والوجه، وأملج، وحقل، والبدع، وضباء، وتيماء، وبلجرشي، والمخواة، ودومة الجندل، وخيبر، وبدر، ورأس تنورة، وحفر الباطن، والخرج، وبيشة، والقطيف، والخفجي، والرس، ورابغ).

- المدن الصناعية والخاصة التي لم تذكر في النطاق الأول.

النطاق الثالث

المحافظات التي لم تذكر في النطاقين الأول والثاني، والمراكز، والقرى، والهجر.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026