إنّ وزير التجارة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماًوبناءً على الفقرة (ق) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ.وبناءً على المادة (الثانية عشرة) من قواعد المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (99) وتاريخ 5/6/1447هـ.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: يُنذر كل من يرتكب مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، أو مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات عن المرة الأولى، ويُمهل لتصحيحها مدة (ثلاثين) يوماً تبدأ من اليوم التالي للإنذار.ثانياً: في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً)، توقع عقوبة مباشرة على كل شركة لم تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لم تقدم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة وفقاً لقواعد المستفيد الحقيقي، وتكون الغرامة وفقاً للآتي:
| شكل الشركة | رأس المال | الغرامة |
| جميع أشكال الشركات | أقل من 500,000 ريال سعودي | (4000) ريال |
| من 500,000 ريال سعودي إلى 2,500,000 ريال سعودي | (20,000) ريال | |
| أكثر من 2,500,000 ريال سعودي إلى 5,000,000 رال سعودي | (40,000) ريال | |
| أكثر من 5,000.000 ريال سعودي | (80,000) ريال |
ثالثاً: في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة للسنة اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، تضاعف الغرامة المقررة عن المخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة مبلغ (500.000) ريال سعودي.رابعاً: تكون آلية التبليغ بقرار العقوبة المباشرة وفقاً للآلية التي نصت عليها المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
د. ماجـد بن عبـدالله القصبي