إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 72191 وتاريخ 1446/10/6هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 12156 وتاريخ 1445/12/6هـ، في شأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (1442/ 1443هـ) (2021م).وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 1412/8/27هـ.وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.وبعد الاطلاع على الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (1442/ 1443هـ) (2021م).وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1339) وتاريخ 1446/4/18هـ، ورقم (358) وتاريخ 1447/1/27هـ،المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-4/ 47/ت) وتاريخ 1447/4/3هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5771) وتاريخ 1447/5/26هـ.
يقرر:
اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (1442/ 1443هـ) (2021م).
رئيس مجلس الوزراء