إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47963 وتاريخ 1447/6/12هـ، المشتملة على برقيةصاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية رقم 1957 وتاريخ 1445/3/23هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية.وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (854) وتاريخ 1443/4/12هـ، ورقم (1555) وتاريخ 1445/5/5هـ، ورقم (459) وتاريخ 1446/2/7هـ، ورقم (2839) وتاريخ 1446/8/14هـ، ورقم (4186) وتاريخ 1446/12/29هـ، ورقم (871) وتاريخ 1447/2/27هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13-3/ 47/د) وتاريخ 1447/1/15هـ.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (11/120) وتاريخ 1447/6/10هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8037) وتاريخ 1447/7/25هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.ثانياً: تتابع الجهات العامة تنفيذ المبادئ الواردة في البند (خامساً) من السياسة المشار إليها في البند (أولاً) أعلاه، كلٌّ فيما يخُصُّه. ويعد مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية تقريراً دورياً لقياس أثر تفعيل السياسة في المملكة، يرفع لمجلس أمناء المجمع، ويعمل المجمع على إجراءات أو مبادرات داعمة لخدمة أهداف السياسة.
رئيس مجلس الوزراء