إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 1447/7/9هـ، والمتضمن موافقة مجلس الإدارة على الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية بالصيغة المرافقة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل