إنّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2/ 1437هـ.وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (816) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ، وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس الإدارة المركز رقم (ق/2/1/ 2022) وتاريخ 22/ 3/ 1444هـ، وتعديلاتها، وبناءً على قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (ت/9/ 1/ 23) وتاريخ 18/ 12/ 1444هـ، وتعديلاتها.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.ثانياً: تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةرئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي م. أحمد بن سليمان الراجحي