إنّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2/ 1437هـ.وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (816) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ، وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق/2/1/2022) وتاريخ 22 /3/ 1444هـ، وتعديلاتها، وبناءً على لائحة مصفوفة الصلاحيات المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق/13/2/2022) وتاريخ 17 /9/ 1443هــ، وتعديلاتها.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية بالصيغة المرفقة.ثانياً: يُنشر الدليل في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةرئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي م. أحمد بن سليمان الراجحي