<rss  xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0" >
<channel> 
        <atom:link href="https://www.uqn.gov.sa/rssFeed/21" rel="self" type="application/rss+xml"/>
    <lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2026 04:11:34 +0300</lastBuildDate>
    <title><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa]]></title>
    <description><![CDATA[ RSS Feed : قرارات وأنظمة  ]]></description>
    <link>https://www.uqn.gov.sa</link>
     <image>
        <url>https://www.uqn.gov.sa/theme_ummalqura/images/OMMALQORA-Logo.svg?v=1.3</url>
        <title>جريدة أم القرى</title>
        <link>https://www.uqn.gov.sa/</link>
    </image>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[المادة الثالثة عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001950]]></link> 
        <description><![CDATA[ "فيما عدا عقود هامش الربح المحدد، يتم تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص في الحالات المحددة بموجب المادة (الثامنة والستين) من النظام، وفقًا للأحكام الآتية: أولًا: نطاق وشروط تعديل الأسعار: يتم تعديل الأسعار في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، أو التغير في أسعار المواد أو الخدمات أو البنود للعقد (ارتفاعًا أو انخفاضًا) بعد تاريخ تقديم العرض، مع مراعاة الآتي: 1‏- أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، أو أسعار المواد والخدمات المخصصة لأعمال العقد، على أساس الفئات المعدلة بالزيادة. 2‏- ألّا يكون قرار تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، أو التغير في الأسعار، قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد. 3‏- ألّا يكون تحمل المتعاقد لهذه الزيادة نتيجة لتأخره في التنفيذ، إلا إذا أثبت أن التأخير كان لسبب خارج عن إرادته. 4‏- أن يترتب على التغير في الأسعار ارتفاع في التكلفة الإجمالية للعقد بنسبة تزيد على (3%)، ويكون التعويض عن تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب بمقدار التغير دون التقيد بهذه النسبة. 5‏- يُخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو أسعار البنود في حال انخفاضها؛ ما لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات قبل التخفيض. ثانيًا: آلية إعادة التسعير: فيما عدا تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب يُراعى الآتي: 1‏- عند ثبوت موجب لتعديل الأسعار، يتم إعادة تسعير البنود المتأثرة من قبل الجهة الحكومية بالاستعانة بالجهاز الفني الذي شارك في إعداد المواصفات أو الجهات المختصة بالتسعير. 2‏- تتم إعادة تسعير البنود استنادًا إلى المصادر الآتية، وأن تكون وفقًا للتراتبية الآتية: أ‏- الأسعار المرجعية الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة داخل المملكة. ب‏- متوسط السعر السنوي للمادة وفق أسعار المواد الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. ج‏- التكاليف التقديرية للأعمال والمشتريات التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد وفقًا للبيانات والمرجعيات ذات الصلة. د‏- الأسعار السائدة في السوق. هـ‏- الأسعار التي سبق للجهة الحكومية أو الجهات الحكومية الأخرى التعامل بها في أعمال أو مشتريات مماثلة، مع مراعاة ما طرأ عليها من متغيرات. و‏- المنصات الدولية المتخصصة. 3‏- يكون الاستناد إلى المصادر الواردة في الفقرة (2) بحسب ترتيبها، ويجوز للجهة الحكومية الانتقال إلى المصدر الذي يليه متى تعذر الاستناد إلى المصدر السابق، أو تعذر الحصول على بيانات كافية أو موثوقة منه، أو لم يكن ملائمًا لطبيعة الأعمال أو المشتريات محل العقد، على أن توثق الجهة الحكومية مبررات ذلك. 4‏- يُحتسب تعديل أسعار البنود للمتعاقد بناءً على الفرق بين سعر البند حين التقدم للمنافسة، وسعره الفعلي وقت التنفيذ بحسب طبيعة البند. ثالثًا: إجراءات النظر في طلبات تعديل الأسعار: 1‏- على المتعاقد إذا رأى أحقيته بتعديل أسعار العقد، أن يتقدم بمطالبته مدعومة بالمستندات والإثباتات اللازمة إلى الاستشاري (أو إلى الجهة الحكومية مباشرةً إن لم يوجد استشاري)، وذلك قبل الاستلام النهائي للأعمال. 2‏- يقوم الاستشاري بدراسة المطالبة خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ تلقيها مكتملةً، ويرفع تقريرًا بذلك إلى الجهة الحكومية. 3‏- تدرس الجهة الحكومية طلب المتعاقد دراسة شاملة، ثم تعرض الطلب على (لجنة فحص العروض أو لجنة الشراء المباشر – حسب الحال) لدراسته وإصدار التوصية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تلقيها التقرير. 4‏- يُرفع محضر (لجنة فحص العروض) معتمدًا من رئيس الجهة ومشفوعًا بالمستندات، إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، لإصدار القرار اللازم خلال (خمسة وأربعين) يومًا من تاريخ تلقيها المطالبة مكتملة. 5‏- للجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، عند النظر في طلبات تعديل الأسعار، الاستعانة بمن تراه للتحقق من عدالة إعادة تسعير البنود التي أعدتها الجهة الحكومية. 6‏- تُدفع قيمة تعديل الأسعار التي نصت عليها المادة (الثامنة والستون) من النظام بموجب الإجراءات التي نصت عليها هذه المادة من قبل الجهة الحكومية مباشرة. 7‏- لا يجوز للجهة الحكومية النظر في تعويض أو تعديل أسعار البنود عن أي مطالبات يتقدم بها المتعاقد خلافًا لما نصت عليه المادة (الثامنة والستون) من النظام". ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001950]]></guid>
        <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001949]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38892 وتاريخ 13/‏5‏/1447هـ، المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم 4302 وتاريخ 6/‏5‏/1447هـ، في شأن تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/‏10‏/1442هـ. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3793) وتاريخ 12/‏11‏/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47/1864/م) وتاريخ 18/‏12‏/1447هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2193) وتاريخ 26/‏2‏/1448هـ. يقرر: الموافقة على تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/‏10‏/1442هـ، وفق الآتي: أولًا: حذف عبارة "وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل" الواردة في الفقرة (3) من المادة (التاسعة)، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة)، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (العشرين). ثانيًا: تعديل الفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: "تُعد خدمته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المشرفة (السلف) قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات لفترة الخدمة التي قضاها العامل لديها -قبل الانتقال- وتحتسب على أساس الأجر الأخير، وأما قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات اللاحقة فتتحملها الجهة المحول إليها (الخلف) وتحتسب على أساس الأجر الأخير، وذلك وفق آلية تصدر بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، بعد التنسيق مع وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)". رئيس مجلس الوزراء ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/22/212811.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/22/212811.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001949]]></guid>
        <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001948]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن وزير المالية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له وبناءً على البند (خامسًا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي نص على أنه "مع مراعاة ما ورد في البند (رابعًا) من هذا المرسوم، يطبق النظام على الأعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق آلية يضعها وزير المالية، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذه". وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (1242) وتاريخ 1441/3/21هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) سالف الذكر، وعلى القرار الوزاري رقم (1410) وتاريخ 4/4 /1441هـ، القاضي بالموافقة على تطبيق بعض أحكام النظام على الأعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه، وعلى القرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11 /8 /1441هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدّلة)، وعلى البند (سادسًا) من القرار الوزاري رقم (402) وتاريخ 23/ 3/ 1444هـ، القاضي باستثناء الأعمال والمشتريات التي طرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) المذكور آنفًا من أحكام المادتين (113) و(154) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1242) المشار إليه، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (3479) سالف الذكر، ويطبق بدلًا منها على تلك الأعمال والمشتريات التي طرحت وأبرمت قبل نفاذ النظام للأحكام المرفقة بالقرار. وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصت على أن "يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/ 9/ 1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام". يقرر الآتي: أولًا: الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/ 11/ 1440هـ- الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11/ 8/ 1441هـ، وفقًا للصيغة المرافقة لهذا القرار. ثانيًا: تُطبق أحكام المادتين (الحادية والسبعين) و(الخامسة والسبعين) والفقرة (3) من المادة (الثانية والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/ 11/ 1440هـ، على الأعمال التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذه. ثالثًا: تُطبق أحكام المواد (الثامنة عشرة بعد المائة) و(السادسة والثلاثين بعد المائة) و(السابعة والثلاثين بعد المائة) و(الثامنة والثلاثين بعد المائة) و(التاسعة والثلاثين بعد المائة) و(الخامسة والخمسين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الأعمال والمشتريات التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/‏11‏/1440هـ. رابعًا: تُطبق أحكام المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) المعدلة بموجب البند (أولًا) من هذا القرار على الأعمال والمشتريات التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/‏11‏/1440هـ. خامسًا: تُطبق أحكام البند (أولًا) من هذا القرار على جميع الطلبات التي سبق قيدها لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/‏11‏/1440هـ، وانتهت فيها إلى الرفض شكلًا. سادسًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه ويلغي ما يتعارض معه من قرارات. سابعًا: يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص لتنفيذه والعمل بموجبه. وبالله التوفيق. محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001948]]></guid>
        <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001946]]></link> 
        <description><![CDATA[ مقدمة تعدّ الإبل من أكثر الحيوانات شهرةً وانتشارًا في الوطن العربي عمومًا، وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، إذ تنتشر في عددٍ كبير من المناطق، وتُستخدم لأغراضٍ متعددة تطورت تبعًا لتطور البيئة واستدامتها وتنمية الثروة الحيوانية، كما تتميز الإبل بالقوة والذكاء، وقد تكون أليفة متى ما توفرت لها الرعاية المناسبة، بما يكفل المحافظة على صحتها، وتهيئة البيئة الملائمة لنشاطها، وضمان الرفق بها. وحيث إن الاتجار بالإبل ينبغي أن يستند إلى ضوابط عامة ومعايير خاصة تنظّم عمليات البيع والشراء وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، بما في ذلك نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وبما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية فيما يتصل بصياغة عقود البيع؛ فإن وضع ضوابط لبيع الإبل يهدف إلى حماية حقوق البائع والمشتري من جهة، وحماية الإبل من الاستغلال أو الإساءة أو التعامل معها بالمخالفة للأحكام النظامية من جهةٍ أخرى. واستنادًا إلى المادة (98) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10/‏8‏/1442هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 3/‏8‏/1442هــ، فيما يتعلق بتنظيم تجارة الثروة الحيوانية ومنتجاتها وآليات عرضها. عليه، تم إعداد ضوابط خاصة لتنظيم بيع الإبل، بما يحقق الامتثال للأحكام النظامية، ويحفظ الحقوق، ويعزز الرفق بالحيوان. وقد تم إعداد هذه الضوابط بالاستناد على الآتي: 1‏- نظام الزراعة ولائحته التنفيذية. 2‏- قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 26/‏7‏/1434هـ، ولائحته التنفيذية. 3‏- الأدلة الإجرائية الصادرة عن اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة. 4‏- التعاميم الصادرة عن الوزارة بشأن تسجيل الإبل وإدارتها عبر المنصات الإلكترونية. الباب الأول: ضوابط بيع وشراء الإبل في المملكة العربية السعودية الفصل الأول: المادة الأولى: التعريفات الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الجهة المختصة: وزارة البيئة والمياه والزراعة المسؤولة عن الزراعة والثروة الحيوانية في الدولة. الثروة الحيوانية: كل أنواع الحيوانات المُدجنة والأليفة والمُستأنسة كالإبل والخيل والبقر والغنم والطيور والنحل وما في حكمها عدا الكائنات الفطرية. الإبل: من الحيوانات المُستأنسة التي تربى بغرض إنتاج منتجات متنوعة للاستهلاك مثل اللحوم والحليب. مسميات وسلالات الإبل: الألوان الرئيسية للإبل حسب المدرجة في جواز سفر الإبل: (المجاهيم ‏- المغاتير ‏- الحمر) من حيث القدرات التكيفية مع البيئة وإنتاج الحليب والحالة الصحية والبدنية والمواصفات الجمالية والقيمة العالية وكذلك الإبل الهجن. حليب الإبل: مصدر غذائي يتم استخراجه من الإبل يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والدهون الصحية ويمتاز بانخفاض اللاكتوز مقارنة بحليب البقر، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة. مأوى الإبل: منشأة عامة أو خاصة بها المساحة الملائمة والمظللة التي تحقق الوقاية من العوامل الجوية القاسية للإبل كالحظائر، تقوم الجهة المختصة بإنشائها إذا كانت عامة والإشراف عليها إذا كانت خاصة. مالك الإبل: من يملك الإبل أو من يملك سلطة عليها (وكيل عنه) ممكن أن يكون فردًا أو الكيان المُسجل باسمه الإبل. شهادة الملكية: هي الرخصة التي تثبت ملكية المالك للإبل وتكون موثقة إلكترونيًّا من الجهة المختصة كسجل المربي. ترقيم الإبل: رصد اللون الرئيسي وأعداد وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي في قاعدة بيانات لحفظ حقوق الملاك وتسهيل إجراءات نقل الملكية. الشهادة الصحية البيطرية: هي بطاقة صحية بيطرية إلكترونية سارية المفعول تحتوي على كل المعلومات الصحية للإبل يتم طلبها من منصة (نما) من الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة. أمراض الإبل: الأعراض السريرية أو المرضية أو كلاهما لداء ما، وتشمل أي انحراف أو تغيير في الوظائف الطبيعية أو الحيوية لجسم الإبل. برامج تحصين الإبل: برامج تصدرها الوزارة أو من تفوضه تتعلق بالتحصينات التي تعتمدها للأمراض الحيوانية. الأمن الحيوي: مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها. عقد بيع الإبل: عقد يملك بمقتضاه البائع المبيع (الإبل المُباعة) للمشتري مقابل ثمن نقدي. بائع الإبل: هو أي شخص أو كيان لديه الحق في بيع الإبل المسجلة باسمه وملكيته والتصرف فيها، وأن تكون هذه الملكية موثقة ومعترف بها قانونيًّا. مُشتري الإبل: هو الشخص أو الكيان القادر على القيام بعملية شراء الإبل من غير وجود أي إعاقات أو تقيدات قانونية ويكون على علم بجميع الشروط والأحكام المتعلقة بعقد بيع الإبل. الثمن: هو المبلغ النقدي الذي يلتزم مشتري الإبل بالوفاء به للبائع مقابل الحصول على المبيع (الإبل المُباعة). الأسواق الموسمية: أماكن عامة مرخصة من جهة مُنظمة تُقام في مواسم محددة لعدد متنوع من النشاطات الترفيهية والتجارية منها الأسواق الموسمية لبيع الإبل. مزادات الإبل: عملية لبيع وشراء الإبل عبر تقديمها للمُزايدة وأخذ عروض المُزايدين ثم بيع الإبل إلى أعلى سعر وصلت إليه. الترخيص التشغيلي: إذن تصدره الوزارة يخول (مقدم الخدمة) البدء في تشغيل المنشأة والإنتاج أو التشغيل الفعلي وتحدد مدته بحسب العمر الافتراضي لنشاط المشروع أو المنشأة أو ما تراه الوزارة مناسبًا بحسب الأحوال. مُقدم الخدمة: الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات أو الأفراد المرخص لهم من الوزارة بتقديم خدمة بمقتضى الأنظمة واللوائح. نظام تأجير الإبل: تمكين مالك الإبل المسجل لدى الوزارة من تأجير كامل أو جزء من قطيع الإبل المملوك له إلى مستفيد آخر لمدة محددة بعقد نظامي معتمد عبر المنصة الإلكترونية للوزارة. البيع بالمقايضة للإبل: تصرف نظامي يتم بموجبه تبادل ملكية إبل مسجَّلة ومعتمدة بين طرفين، مقابل حصول أحد الطرفين أو كليهما على إبل أخرى أو أي سلعة أو أصلٍ آخر غير نقدي، دون استخدام مقابل مالي، وذلك بشرط توثيق العملية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة للوزارة وإتمام إجراءات نقل الملكية النظامية. المالك الأساسي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجل في منصة الوزارة كصاحب ملكية أصلية للإبل محل العقد. المستفيد: الشخص الذي تنتقل إليه منفعة الإبل بموجب عقد الإيجار أو المقايضة، ويحصل على سجل مستقل خلال مدة العقد في حالة الإيجار. المنصة الإلكترونية: منصة الوزارة المعتمدة لتسجيل وإدارة الإبل. المادة الثانية: الهدف من الضوابط تهدف هذه الضوابط إلى المعايير الصحيحة والالتزام بالنصوص النظامية في الأنظمة واللوائح المتبعة في تنظيم بيع وتداول الإبل في المملكة لحفظ حقوق الملاك وحفظ الإبل من الاستغلال والرفق بها. المادة الثالثة: نطاق العمل مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة بنظام المعاملات المدنية أو أي من الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة، تسري هذه الضوابط على كل من له علاقة في بيع وشراء وتداول الإبل من أفراد أو كيانات. المادة الرابعة: الضوابط العامة لإنشاء عقد بيع الإبل 1‏- صحة العقد: طبقًا للقواعد العامة، فإن العقد من التصرفات القانونية الذي يلزم انعقاده إرادة طرفين فأكثر، أي الإيجاب والقبول، وأركان العقد الرضائي بشكل عام هي التراضي والمحل والسبب. أ‏- التراضي: يتوقف وجود التراضي على مطابقة القبول للإيجاب في العناصر الأساسية للالتزام الأساسية في عقد البيع. 1‏- طبيعة العقد: يجب أن تنصرف نية الطرفين إلى البيع (بيع الإبل). 2‏- المبيع: كما يجب أن تنصرف نية الطرفين إلى ذات الشيء (ذات الإبل). 3‏- الثمن: يجب أن يحصل الاتفاق على مقدار الثمن (ثمن نقدي مقابل الإبل المُباعة). ب‏- صحة الرضا: وذلك باشتراط الأهلية وخلو الإرادة من العيوب بأن لا يُبرم العقد تحت الإكراه أو يعيب إرادة البائع والمشتري بعيب الغلط أو الغبن الفاحش. ت‏- شروط المبيع: 1‏- أن يكون موجودًا وقت إبرام العقد، والمقصود بالوجود أي أن تكون الإبل موجودة وقت انعقاد البيع وإلى ما بعد ذلك، ضابط الوجود هو عدم هلاك الإبل بعد إبرام العقد، والمقصود بهلاكها موتها بمرض أو فقد أعضائها أو غير ذلك، إذا لحق المبيع (الإبل المُباعة) هالك بعد إبرام العقد فُسخ العقد، ذلك ما لم يقع الهالك بعد تسليم الإبل للمشتري، وللمشتري حق الرجـوع بالتعويـض على المتسبب بالهالك، أو طلب الفسـخ في الجزء الـذي هلك فقط. 2‏- أن يكون المبيع معينًا معلومًا لدى العاقدين، وتعيين المبيع هو تحديده بالأوصاف والأسس الجوهرية وتكون الإبل معينة ومعلومة بالنوع والجنس والاسم والسلالة والوزن والعمر والحالة البدنية والصحية، ومواصفات اللون والقدرات التكيفية، وضابط المُعاينة أن ينتفي بها الجهالة بالإبل ومواصفاتها، وهي قرينة على العلم الكافي بالمبيع وقد تكون المُعاينة قبل البيع أو وقت إبرام العقد، فإذا كانت المعاينة قبل البيع فلا تنفي الجهالة بالمبيع إلا إذا كان المبيع ذاته لم يتغير منذ المعاينة (أي أن الإبل ذاتها لم تتغير منذ المعاينة) وكان المشتري قد قصد نفس الإبل التي اختارها. ث‏- نموذج لجدول بيانات الإبل ومواصفاتها بيانات الإبل ومواصفاتها جنس الإبل: نوع الإبل، سلالة الإبل: الرقم التسلسلي للشريحة الإلكترونية: الرقم التسلسلي لجواز سفر الإبل: لون الإبل: المجاهيم ‏‏- المغاتير ‏‏- الحمر شهادة ملكية الإثبات (إثبات مالك الإبل): البطاقة الصحية البيطرية للإبل (وصف الحالة الصحية واستيفاء التطعيمات وبرامج التحصين): المميزات الجسدية (الوزن والعمر والقدرات التكيفية والإنتاج): ج‏- شروط الثمن (المقابل المادي للإبل): 1‏- أن يكون الثمن معلومًا عند العقد وذلك لتتحدد التزامات المتعاقدين بدقة. 2‏- أن يكون الثمن نقودًا. 3‏- أن يكون الثمن جديًّا وحقيقيًّا، حيث يجب أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى أداء الثمن المتفق عليه بنحو جدي وصريح. 4‏- سعر السوق، إذا اتفـق المتعاقدان على تحديد ثمن الإبل بسـعر السـوق اُعتبر سـعر السـوق في زمـان البيـع ومكانه. نوع الإبل معدل الأسعار المميزات الجمل عرنون ما يعادل 200 مليون ريال سعودي من فحول الإبل المتوفرة في شبه الجزيرة العربية وله أعلى قيمة سوقية الإبل العربية (ناقة المزاين ‏‏- الإبل المقنوي) ناقة المزاين: يفوق سعرها أضعاف سعر الإبل العادية الإبل المقنوي: تتراوح أسعارها بين 15.000 و25.000 ريال سعودي تتميز المزاين بالجمال ومنتشرة في نطاق واسع وتتميز الإبل المقنوي لغرض التسمين وإنتاج الحليب الإبل ذات السنامين ارتفاع أسعارها يختلف حجم الإبل ذات السنامين عن حجم الإبل العادية ويتراوح وزنها من 600 إلى 1000 كجم وتتميز لغرض الرعي والنقل وإنتاج الحليب واللحوم أيضًا إبل المجاهيم من أغلى أنواع الإبل تتميز بالقدرة على إنتاج كميات كبيرة من الحليب وتصنف أكثر الحيوانات إنتاجًا للحليب في المملكة إبل المغاتير من أغلى أنواع الإبل في وسط وشمال الجزيرة العربية يتميز بعضها باللون الأبيض المادة الخامسة: التزامات البائع 1‏- يلتـزم البائـع بـأن يقـوم بما هـو ضروري من جانبـه لنقل ملكية الإبل للمشتري وأن يمتنع عن أي عمـل من شـأنه جعل نقل الملكية مستحيلًا أو عسيرًا. 2‏- يلتـزم البائـع بتسـليم الإبل للمشتري بالحال التـي كانت عليهـا وقـت البيـع، وتكـون نفقات تسـليم الإبل على البائـع، مـا لم يتفق على خلافه. 3‏- يلتزم البائع بتسليم الإبل مجردة من كل حق للغير لا يعلمه المشتري. 4‏- يلتزم البائع بتسـليم الإبل بوضعـها في حيـازة المشتري، أو بـأن يُخلي البائـع بين الإبل المُباعة والمشتري بحيـث يتمكـن مـن حيازتـها والانتفاع بـها دون مانـع، مـا دام البائـع قـد أعلـم المشتري بذلـك، ويكـون هـذا التسـليم على النحـو الـذي يتفـق مـع طبيعـة الإبل. وإذا كانت الإبل تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفة أو سبب عُدت هذه الحيازة تسليمًا ما لم يُتفق على خلاف ذلك. 5‏- يضمن البائع عدم تعرض الغير (طرف ثالث يدعي ملكية الإبل) للمشتري في الانتفاع بالإبل أو حرمانه من سلطته عليها أو التصرف فيها. وضمان حيازة المشتري للإبل بعد بيعها حيازة مجدية ونافعة وهادئة. 6‏- يضمـن البائـع عنـد تسـليم الإبل سلامتها مـن أي عيـب ينقص مـن قيمتها أو من نفعها بحسـب الغايـة المقصودة من شرائها، والمستفادة ممـا هو مبين في العقد، أو مما هـو ظاهر من طبيعة بدن ونوع الإبل، أو الغرض الذي تم الشراء من أجله. ويضمن البائع هـذا العيب ولـو لم يكن عالمًا بوجوده. 7‏- يُقر البائع أن الإبل المُباعة خالية من الأمراض ومستوفية جميع التحصينات ومن أي التزامات أو أي حق للغير. 8‏- لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية: أ‏- إذا كان المشتري يعلـم بالعيـب وقـت البيـع من الشهادة الصحية للإبل مثلًا، أو كان يسـتطيع أن يتبينه بنفسه لو فحص الإبل بعنايـة الشـخص المعتاد. ب‏- إذا كان العيب مما جرى العُرف لتجار الإبل على التسامح فيه. ت‏- إذا حدث العيب بعد التسليم ما لم يكن مستندًا؛ أي مرتبطًا بسبب موجود في بدن أو صحة الإبل قبل التسليم. ث‏- إذا حدث العيب وكان البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو المختصة. ج‏- إذا رضي المشتري بالعيب الموجود في الإبل صراحةً أو ضمنًا سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن. المادة السادسة: التزامات المشتري 1‏- يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلم الإبل؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. إذا تسـلم المشتري الإبل قبـل أداء الثمـن الحال وعلى عِلم مـن البائـع وما لم يمنعه كان ذلـك إذنًا بالتسلم. 2‏- يلتزم المشتري بتسليم الثمن المُعجل في مكان وجود الإبل وقت العقد، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك. وإذا كان الثمن دينًا مؤجلًا للمشتري، ولم يجرِ الاتفاق على الوفاء به في مكان معين، لزم أداؤه في موطن المشتري وقت حلول الأجل. 3‏- تكون نفقات الوفاء بالثمن وتسلم الإبل وعقد البيع وتسـجيله على المشتري، وذلك كلـه ما لم يُتفـق على خلافه. 4‏- يُقر المشتري بأنه تسلم الإبل المباعة تسلمًا فعليًّا وأنه أصبح المسؤول وحده عنها اعتبارًا من تاريخ استلامه. 5‏- جميع مصروفات الرعاية الطبية والعلاج التي تحتاجها الإبل وجميع مصروفات الفحوصات الطبية واللقاحات وتكاليف نقلها وتسجيلها يتحملها المشتري وحده ولا يحق مطالبة البائع بذلك إلا إذا تم الاتفاق خلافه، ويُشترط أن يكون مكتوبًا. 6‏- يلتزم المشتري بتجديد الشرائح أو الأرقام التعريفية للإبل. المادة السابعة: آثار العقد إذا تم العقد صحيحًا لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي. المادة الثامنة: الظروف الطارئة والقوة القاهرة 1‏- إذا طـرأت ظـروف اسـتثنائية لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيـذ الالتزام التعاقـدي مرهقـًا للمدين (البائع) بحيـث يهدده بخسـارة فادحة‏ -فله دون تأخر غير مسـوغ‏- دعـوة الطـرف الآخر للتفـاوض. 2‏- طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام. 3‏- إذا أصبـح تنفيـذ الالتزام مستحيلًا بسـبب لا يـد للمديـن فيـه كحدوث كوارث أو زلازل أو غيرها من مظاهر القوة القاهرة، انقضى التزام المدين (البائع) والالتزام المقابل لـه من المشتري، وانفسـخ عقد بيع الإبل مـن تلقاء نفسـه. المادة التاسعة: فسخ العقد في حالتـي فسـخ العقـد أو انفسـاخه يعـود المتعاقدان إلى الحالة التـي كانـا عليهـا قبـل التعاقد، وإذا اسـتحال ذلـك فللمحكمـة المُختصة أن تقضي بالتعويـض. المادة العاشرة: حل النزاعات في حالة نشوء أي نزاع أو خلاف بين الطرفين، بسبب تفسير، أو تطبيق نصوص العقد، فيتم تسويته وديًا، وللطرفين الاتفاق على أي وسيلة للفصل في النزاع وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. المادة الحادية عشرة: الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام الالتزام بما تصدره الوزارة من ضوابط لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام وما يطرأ عليها من تعديلات. المادة الثانية عشرة: ضوابط البيع والشراء للإبل في المزادات 1‏- الالتزام بنقل ملكية الإبل المُباعة وفق الإجراءات النظامية. 2‏- منع بيع أي نوع من أنواع الإبل ما لم تكن مستوفية جميع برامج التحصينات التي تقرها الوزارة. 3‏- يُحظر بيع أو عرض أي نوع من أنواع الإبل تظهر عليه علامات أو إجهاد أو أعراض مرضية، ويجب المسارعة بعزله عن بقية الأنواع كما نص النظام. 4‏- التقيد بضوابط مقدمي الخدمة الصادرة من الوزارة حسب المادة رقم (38) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة. 5‏- استخدام الدفع الإلكتروني. 6‏- تسجيل جميع الجهات المعنية بالمزاد من ملاك الإبل والجمعيات التعاونية ومقدمي الخدمة ووسائل النقل. المادة الثالثة عشرة: ضوابط تسجيل الكميات والأسعار في المزاد 1‏- تسجيل المعلومات المتعلقة بالإبل وتشمل اسم صاحب الإبل ونوع الإبل ولونها. 2‏- تسجيل رخصة النقل وأي معلومات تساعد مستقبلًا في الإدارة. 3‏- تسجيل أسعار الإبل واسم البائع والمشتري وطريقة الدفع. 4‏- تسجيل معلومات السوق ومعلومات مزاد الإبل. المادة الرابعة عشرة: نقل الإبل الالتزام بدليل نقل الثروة الحيوانية الصادر من الوزارة وما يطرأ عليه من تعديلات. المادة الخامسة عشرة: الرقابة 1‏- الرقابة اليومية على جميع المحلات والمباسط والحظائر يوميًّا وترفع في التقرير اليومي الميداني للمزاد. 2‏- تكون الزيارة دورية لكل المحلات والحظائر والمباسط حسب الخطة المعمولة من إدارة المزاد. 3‏- تسجيل الزيارات والمخالفات على النماذج المعتمدة في دليل ضوابط المخالفات الصادرة من الوزارة. 4‏- إتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الضوابط المذكورة في المادة (242) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، ويتم حسب (محضر إتلاف). 5‏- رفع تقرير كامل عن نهاية المزاد. المادة السادسة عشرة: ضبط المخالفات الالتزام بما ورد في نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10/‏8‏/1442هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967/‏1‏/1444) بتاريخ 15/‏1‏/1444هـ، وجداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة، الصادر بالقرار الوزاري رقم (48164/‏1‏/1444) وتاريخ 16/‏2‏/1444هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات بهذا الشأن. المادة السابعة عشرة: القواعد والآداب العامة في المعارض والأسواق 1‏- يُمنع إغاظة الإبل. 2‏- احترام خصوصية الإبل. 3‏- ترك مسافة حول الإبل. 4‏- عدم رفع الأصوات وتعمد إزعاج الإبل. 5‏- عدم إلقاء القاذورات ونظافة المكان. 6‏- تطبيق العقوبات عند مخالفة القواعد. 7‏- يُمنع الصخب والضوضاء. 8‏- ضبط سلوك الإنسان حول الإبل في المعارض والمزادات والأسواق. المادة الثامنة عشرة: اعتبارات خاصة للرفق بالإبل ومكافحة القسوة على الحيوانات في المملكة العربية السعودية 1‏- أتاحت الوزارة خاصية الإبلاغ عن أي حالة إساءة أو تعذيب للحيوان من خلال موقعها الإلكتروني. 2‏- نشر ثقافة الرفق بالحيوان من خلال الرابط الإلكتروني على صفحة الوزارة للاطلاع على: أ‏- نظام الرفق بالحيوان. ب‏- حقوق وواجبات أصحاب الحيوانات المريضة. ت‏- نظام مزاولة المهن الطبية. 3‏- دون إخلال بمهام مأموري الضبط للمخالفين؛ يجب على كل من رصد ممارسات تنطوي على القسوة تجاه الحيوان، أو اشتبه في وقوع مخالفة لأحكام النظام ولائحته، المبادرة بالإبلاغ لدى الوزارة عبر وسائلها المعتمدة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية وضمان سلامة الحيوان، وتتولى الإدارة المختصة ضبط الواقعة وفق الإجراءات المتبعة، وتحدد الوزارة ضوابط التعامل مع البلاغات بما يكفل السرية والسرعة في التنفيذ. 4‏- إتاحة منصة استطلاع، وهي منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها. 5‏- دور الجمعيات الأهلية في: أ‏- توفير خدمات التأهيل والتبني. ب‏- المساهمة المجتمعية في التدريب والتأهيل. ت‏- تقديم الخدمات البيطرية للحيوانات المحتاجة. الباب الثاني: ضوابط تأجير الإبل في المملكة العربية السعودية الفصل الأول: المادة التاسعة عشرة: الهدف من الضوابط تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم تأجير الإبل وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وضمان سلامة الإبل، وتوثيق الحقوق بين الأطراف، وتعزيز الامتثال للضوابط الصحية والأمن الحيوي، ومنع أي استغلال أو مخالفات. المادة العشرون: نطاق العمل مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة بنظام المعاملات المدنية أو أي من الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة، تسري أحكام هذه الضوابط على ما يلي: 1‏- ملاك الإبل المسجلون وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة. 2‏- المستفيدون من عقود تأجير الإبل. 3‏- المنشآت أو الأفراد الذين يزاولون أعمالًا أو أنشطة ترتبط باستغلال الإبل أو إدارتها أو الإشراف عليها. المادة الحادية والعشرون: الشروط العامة 1‏- يجب أن يكون مالك الإبل مسجلًا على المنصة ولديه سجل إبل أساسي فعال. 2‏- توثق جميع عقود الإيجار إلكترونيًّا ولا يعتد بأي اتفاق غير مسجل. 3‏- تحديث بيانات الإبل عند أي انتقال أو تعديل أو نفوق أو تغيير موقع. 4‏- يقر المالك الأساسي بعدم استحقاقه لأي دعم حكومي على الإبل محل العقد خلال مدة التأجير. 5‏- يمنع تأجير الإبل لأغراض مخالفة للأنظمة. 6‏- يجب الالتزام بالأنظمة والتشريعات واللوائح ذات الصلة الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التعليمات والاشتراطات الفنية والتنظيمية المعمول بها، وأي تحديثات أو تعديلات تصدر لاحقًا. المادة الثانية والعشرون: صحة العقود وشروطها 1‏- التراضي: يجب تطابق الإيجاب والقبول على: أ‌‏- طبيعة العقد (إيجار). ب‌‏- الإبل محل التعاقد. ت‌‏- مدة الانتفاع. 2‏- صحة الرضا، ويشترط: أ‌‏- الأهلية النظامية. ب‌‏- خلو الإرادة من الإكراه أو الغلط أو الغبن الفاحش. 3‏- شروط المبيع أو المنفعة: أ‌‏- أن تكون الإبل موجودة ومسجلة على المنصة وقت العقد. ب‌‏- أن تكون الإبل محددة بالأوصاف التالية: (النوع ‏- السلالة ‏- الجنس ‏- اللون ‏- العمر ‏- الوزن ‏- الحالة الصحية ‏- رقم الشريحة). ت‌‏- معاينة الإبل قبل إبرام العقد أو وقت التوثيق. 4‏- المقابل: يجب تحديد قيمة الإيجار ومدة الانتفاع. المادة الثالثة والعشرون: التزامات المالك الأساسي 1‏- صحة جميع البيانات المسجلة عن الإبل. 2‏- توثيق عقد الإيجار عبر المنصة. 3‏- تمكين الجهات المختصة من متابعة الإبل عند الحاجة. 4‏- الإفصاح عن أي حقوق سابقة (رهون ‏- دعم حكومي ‏- نزاعات). 5‏- ضمان سلامة الإبل الصحية عند بدء سريان العقد. 6‏- عدم تأجير الإبل المدعومة حكوميًّا دون الإفصاح بذلك. المادة الرابعة والعشرون: التزامات المستفيد 1‏- استخدام الإبل في الأغراض المصرح بها فقط. 2‏- عدم تغيير موقع الإبل دون موافقة الوزارة. 3‏- تحديث السجلات والإبلاغ عن النفوق أو الولادات. 4‏- الالتزام بالأمن الحيوي والتحصينات. 5‏- إعادة الإبل أو إغلاق السجل فور انتهاء العقد. المادة الخامسة والعشرون: الإجراءات النظامية للتأجير. 1‏- تسجيل المالك الأساسي: أ‌‏- الدخول للمنصة. ب‌‏- التأكد من وجود سجل إبل فعال. ت‌‏- اختيار خدمة "إيجار". 2‏- إدخال بيانات المستفيد، وتتضمن: أ‌‏- بياناته الشخصية أو التجارية. ب‌‏- بيانات العقد (المدة ‏- نوع العقد ‏- الجهة الموثقة). ت‌‏- بيانات الإبل أو السلع المقابلة. 3‏- اعتماد الطلب: أ‌‏- مراجعة الوثائق والملكية والترقيم. ب‌‏- موافقة اللجنة الفنية واعتماد الطلب إلكترونيًّا. 4‏- منح سجل للمستفيد: أ‌‏- إصدار سجل مستقل للإبل محل العقد. ب‌‏- منحه صلاحيات إدارة السجل (إضافة/ تعديل/ إلغاء). 5‏- تعدد المستفيدين: إصدار سجل منفصل لكل مستفيد مع تحديد الإبل المرتبطة. المادة السادسة والعشرون: الضوابط التنظيمية 1‏- يُمنح المستفيد سجلًا واحدًا مهما تعددت الأنشطة. 2‏- للوزارة تعليق السجل في حال المخالفات. 3‏- منع تعارض المصالح. 4‏- عند انتهاء العقد: أ‌‏- إلغاء صلاحيات المستفيد. ب‌‏- عودة الإبل تلقائيًّا لسجل المالك الأساسي. 5‏- للوزارة حق التفتيش الدوري والمفاجئ. 6‏- يتحمل الطرف الممتنع عن تحديث البيانات المسؤولية النظامية. المادة السابعة والعشرون: المخالفات والعقوبات 1‏- البيانات غير الصحيحة تؤدي إلى تعليق السجل وإحالة المخالفة. 2‏- نقل الإبل دون موافقة الوزارة مخالفة تستوجب غرامات وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية. 3‏- تأجير إبل مدعومة دون إفصاح يؤدي لوقف الدعم واسترداده. 4‏- عدم إعادة تسجيل الإبل بعد انتهاء العقد يعد مخالفة على السجلات الرسمية. المادة الثامنة والعشرون: الظروف الطارئة والقوة القاهرة إذا أصبح التنفيذ مستحيلًا بسبب قوة قاهرة، ينفسخ العقد تلقائيًّا دون مسؤولية. المادة التاسعة والعشرون: فسخ العقد أو انفساخه 1‏- في عقود الإيجار: عند فسخ العقد أو انفساخه لأي سبب مشروع، تُرد الإبل المؤجرة إلى مالكها الأصلي بالحالة المتفق عليها تعاقديًّا، مع تسوية أي التزامات مالية أو تعويضات ناتجة عن الاستعمال أو الأضرار أو الإخلال بشروط العقد، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات النافذة. 2‏- في عقود المقايضة: عند فسخ العقد أو انفساخه، تُعاد ملكية كل من الأصول أو الإبل المتبادلة إلى مالكها الأصلي، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، مع مراعاة أي التزامات تعاقدية مترتبة على الاستعمال أو التصرف خلال مدة العقد. 3‏- في حال تعذّر إعادة الحال إلى ما كان عليه: إذا استحال إعادة العين أو الأصل إلى مالكه أو تعذر إعادة الوضع التعاقدي إلى ما كان عليه قبل الفسخ أو الانفساخ، تُقدّر المحكمة المختصة التعويض المناسب للطرف المتضرر، بما يضمن جبر الضرر وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة. الباب الثالث: ضوابط مقايضة الإبل في المملكة العربية السعودية الفصل الأول: المادة الثلاثون: الهدف من الضوابط تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم مقايضة الإبل وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وضمان سلامة الإبل، وتوثيق الحقوق بين الأطراف، وتعزيز الامتثال للضوابط الصحية والأمن الحيوي، ومنع أي استغلال أو مخالفات. المادة الواحدة والثلاثون: نطاق العمل مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة بنظام المعاملات المدنية أو أي من الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة، تسري أحكام هذه الضوابط على ما يلي: 1‏- ملاك الإبل المسجلون وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة. 2‏- المستفيدون من عقود مقايضة الإبل. 3‏- المنشآت أو الأفراد الذين يزاولون أعمالًا أو أنشطة ترتبط باستغلال الإبل أو إدارتها أو الإشراف عليها. المادة الثانية والثلاثون: الشروط العامة 1‏- يجب أن يكون مالك الإبل مسجلًا على المنصة ولديه سجل إبل أساسي فعال. 2‏- توثق جميع عقود المقايضة إلكترونيًّا ولا يعتد بأي اتفاق غير مسجل. 3‏- تحديث بيانات الإبل عند أي انتقال أو تعديل أو نفوق أو تغيير موقع. 4‏- يقر المالك الأساسي بعدم استحقاقه لأي دعم حكومي على الإبل محل العقد خلال مدة المقايضة. 5‏- يمنع مقايضة الإبل لأغراض مخالفة للأنظمة. 6‏- يجب الالتزام بالأنظمة والتشريعات واللوائح ذات الصلة الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التعليمات والاشتراطات الفنية والتنظيمية المعمول بها، وأي تحديثات أو تعديلات تصدر لاحقًا. المادة الثالثة والثلاثون: صحة العقود وشروطها 1‏- التراضي: يجب تطابق الإيجاب والقبول على: أ‌‏- طبيعة العقد (مقايضة). ب‌‏- الإبل محل التعاقد. ت‌‏- المقابل في حال المقايضة. 2‏- صحة الرضا، ويشترط: أ‌‏- الأهلية النظامية. ب‌‏- خلو الإرادة من الإكراه أو الغلط أو الغبن الفاحش. 3‏- شروط المبيع أو المنفعة: أ‌‏- أن تكون الإبل موجودة ومسجلة على المنصة وقت العقد. ب‌‏- أن تكون الإبل محددة بالأوصاف التالية: (النوع ‏- السلالة ‏- الجنس ‏- اللون ‏- العمر ‏- الوزن ‏- الحالة الصحية ‏- رقم الشريحة). ت‌‏- معاينة الإبل قبل إبرام العقد أو وقت التوثيق. 4‏- المقابل: في عقود المقايضة يجب أن يكون المقابل معلومًا وواضحًا (سلع ‏- خدمات ‏- منافع). المادة الرابعة والثلاثون: التزامات المالك الأساسي 1‏- صحة جميع البيانات المسجلة عن الإبل. 2‏- توثيق المقايضة عبر المنصة. 3‏- تمكين الجهات المختصة من متابعة الإبل عند الحاجة. 4‏- الإفصاح عن أي حقوق سابقة (رهون ‏- دعم حكومي ‏- نزاعات). 5‏- ضمان سلامة الإبل الصحية عند بدء سريان العقد. 6‏- عدم تأجير الإبل المدعومة حكوميًّا دون الإفصاح بذلك. المادة الخامسة والثلاثون: التزامات المستفيد 1‏- استخدام الإبل في الأغراض المصرح بها فقط. 2‏- عدم تغيير موقع الإبل دون موافقة الوزارة. 3‏- تحديث السجلات والإبلاغ عن النفوق أو الولادات. 4‏- الالتزام بالأمن الحيوي والتحصينات. 5‏- إعادة الإبل أو إغلاق السجل فور انتهاء العقد. المادة السادسة والثلاثون: الإجراءات النظامية للمقايضة 1‏- تسجيل المالك الأساسي: أ‌‏- الدخول للمنصة. ب‌‏- التأكد من وجود سجل إبل فعال. ت‌‏- اختيار خدمة "مقايضة الإبل". 2‏- إدخال بيانات المستفيد، وتتضمن: أ‌‏- بياناته الشخصية أو التجارية. ب‌‏- بيانات العقد (المدة ‏- نوع العقد ‏- الجهة الموثقة). ت‌‏- بيانات الإبل أو السلع المقابلة. 3‏- اعتماد الطلب: أ‌‏- مراجعة الوثائق والملكية والترقيم. ب‌‏- موافقة اللجنة الفنية واعتماد الطلب إلكترونيًّا. 4‏- منح سجل للمستفيد: أ‌‏- إصدار سجل مستقل للإبل محل العقد. ب‌‏- منحه صلاحيات إدارة السجل (إضافة/ تعديل/ إلغاء). 5‏- تعدد المستفيدين: إصدار سجل منفصل لكل مستفيد مع تحديد الإبل المرتبطة. المادة السابعة والثلاثون: الضوابط التنظيمية 1‏- يُمنح المستفيد سجلًا واحدًا مهما تعددت الأنشطة. 2‏- للوزارة تعليق السجل في حال المخالفات. 3‏- منع تعارض المصالح. 4‏- عند انتهاء العقد: أ‌‏- إلغاء صلاحيات المستفيد. ب‌‏- عودة الإبل تلقائيًّا لسجل المالك الأساسي. 5‏- للوزارة حق التفتيش الدوري والمفاجئ. 6‏- يتحمل الطرف الممتنع عن تحديث البيانات المسؤولية النظامية. المادة الثامنة والثلاثون: الظروف الطارئة والقوة القاهرة إذا أصبح التنفيذ مستحيلًا بسبب قوة قاهرة، ينفسخ العقد تلقائيًّا دون مسؤولية. المادة التاسعة والثلاثون: فسخ العقد أو انفساخه 1‏- في عقود الإيجار: عند فسخ العقد أو انفساخه لأي سبب مشروع، تُرد الإبل المؤجرة إلى مالكها الأصلي بالحالة المتفق عليها تعاقديًّا، مع تسوية أي التزامات مالية أو تعويضات ناتجة عن الاستعمال أو الأضرار أو الإخلال بشروط العقد، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات النافذة. 2‏- في عقود المقايضة: عند فسخ العقد أو انفساخه، تُعاد ملكية كل من الأصول أو الإبل المتبادلة إلى مالكها الأصلي، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، مع مراعاة أي التزامات تعاقدية مترتبة على الاستعمال أو التصرف خلال مدة العقد. 3‏- في حال تعذّر إعادة الحال إلى ما كان عليه: إذا استحال إعادة العين أو الأصل إلى مالكه أو تعذر إعادة الوضع التعاقدي إلى ما كان عليه قبل الفسخ أو الانفساخ، تُقدّر المحكمة المختصة التعويض المناسب للطرف المتضرر، بما يضمن جبر الضرر وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة. المادة الأربعون: أحكام عامة 1‏- تطبق هذه الضوابط على جميع عمليات الإيجار والمقايضة داخل المملكة. 2‏- يجوز للوزارة تعديل الضوابط أو إضافة ضوابط جديدة. 3‏- المخالفات والعقوبات: أ‌‏- البيانات غير الصحيحة تؤدي إلى تعليق السجل وإحالة المخالفة. ب‌‏- نقل الإبل دون موافقة الوزارة مخالفة تستوجب غرامات وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية. ت‌‏- تأجير إبل مدعومة دون إفصاح يؤدي لوقف الدعم واسترداده. ث‌‏- عدم إعادة تسجيل الإبل بعد انتهاء العقد يعد مخالفة على السجلات الرسمية. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001946]]></guid>
        <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[اعتماد دليل الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001944]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا، واستنادًا إلى الفقرة (8) من المادة (الرابعة عشرة) من نظام الزراعة، وبناءً على ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (481513418) بتاريخ 21/‏2‏/1448هـ، بشأن مشروع دليل "الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل"، ولما تقتضيه مصلحة العمل. يقرر ما يلي: أولًا: اعتماد دليل "الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل" بالصيغة المرافقة للقرار. ثانيًا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه. والله الموفق. وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001944]]></guid>
        <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[اشتراط تقديم ضمان مالي للحصول على ترخيص فئة خدمات سفر وسياحة عام]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001942]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن وزير السياحة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا استنادًا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 26/‏1‏/1444هـ. وبناءً على المادة الثالثة عشرة من لائحة خدمات السفر والسياحة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3825) بتاريخ 16/‏12‏/1447هـ، التي نصت على أن "يحدد بقرار من الوزير ‏-أو من يفوضه‏- مقدار الضمان المالي على ألا يتجاوز مليوني ريال، ونوع وثيقة التأمين، والفئة التي يشترط فيها تقديم الضمان المالي أو وثيقة التأمين أو كليهما معًا للحصول على الترخيص". وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. يقرر ما يلي: أولًا: يشترط للحصول على ترخيص خدمات السفر والسياحة لفئة (خدمات سفر وسياحة عام) تقديم ضمان مالي بمقدار (50,000) خمسين ألف ريال سعودي. ثانيًا: استثناءً مما ورد في البند (أولًا) من هذا القرار؛ يشترط للحصول على ترخيص خدمات السفر والسياحة لفئة (خدمات سفر وسياحة عام) ‏- في حال تضمنت الخدمات المطلوب الترخيص بممارستها "ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للراغبين في القدوم إلى المملكة"‏- تقديم ضمان مالي بمقدار (800,000) ثماني مئة ألف ريال سعودي. ثالثًا: يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم (2301) بتاريخ 19/ 5/ 1444هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة. رابعًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. خامسًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه. والله الموفق. وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001942]]></guid>
        <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[قرار رقم (301) وتاريخ 26/‏03‏/1448هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001938]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 6380 وتاريخ 21/‏1‏/1448هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية رقم 4700333174 وتاريخ 5/‏7‏/1447هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على أن يتولى مجلس إدارة الجمعية (الجديد) بعد مباشرته لمهامه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وانتخاب بقية أعضاء المجلس. وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/‏2‏/1437هـ. وبعد الاطلاع على النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 25/‏7‏/1439هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 13/‏1‏/1447هـ. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3600) وتاريخ 24/‏10‏/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47/1693/م) وتاريخ 20/‏11‏/1447هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (41/488) وتاريخ 16/‏1‏/1448هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1923) وتاريخ 18/‏2‏/1448هـ. يقرر: تعديل الفقرتين (2) و(3) من البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 13/‏1‏/1447هـ -القاضي بتعديل البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 25/‏7‏/1439هـ- لتكونا بالنص الآتي: «2‏- إنهاء أعمال مجلس إدارة الجمعية القائم وقت نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولًا)، وذلك بعد تشكيل مجلس إدارة جديد وفقًا للفقرة (1) من هذا البند. 3‏- يدعو الأعضاء ‏-المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذا البند‏- الجمعية العمومية للانعقاد خلال (120) يومًا، وذلك لانتخاب الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذا البند، ويكون لهم في ذلك ممارسة جميع الاختصاصات والمهمات المسندة لمجلس الإدارة ‏-المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولًا)‏- اللازمة لدعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والإشراف على العملية الانتخابية». وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/22/212809.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/22/212809.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001938]]></guid>
        <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[مرسوم ملكي رقم (م/101) وتاريخ 1448/04/03هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001936]]></link> 
        <description><![CDATA[ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/‏3‏/1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (41/488) بتاريخ 16/‏1‏/1448هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 26/‏3‏/1448هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: تعديل الفقرتين (2) و(3) من البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 13/‏1‏/1447هـ ‏-القاضي بتعديل البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/83) بتاريخ 25/‏7‏/1439هـ- لتكونا بالنص الآتي: «2‏- إنهاء أعمال مجلس إدارة الجمعية القائم وقت نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولًا)، وذلك بعد تشكيل مجلس إدارة جديد وفقًا للفقرة (1) من هذا البند. 3‏- يدعو الأعضاء ‏-المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذا البند‏- الجمعية العمومية للانعقاد خلال (120) يومًا، وذلك لانتخاب الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذا البند، ويكون لهم في ذلك ممارسة جميع الاختصاصات والمهمات المسندة لمجلس الإدارة ‏-المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولًا)‏- اللازمة لدعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والإشراف على العملية الانتخابية». ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/22/212807.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/22/212807.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001936]]></guid>
        <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على تعديل نظام القضاء]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001935]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 5924 وتاريخ 19/‏1‏/1448هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم 466007669 وتاريخ 14/‏11‏/1446هـ، في شأن طلب تعديل عدد من مواد نظام القضاء. وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/‏9‏/1428هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (207) وتاريخ 20/‏1‏/1447هـ، ورقم (1169) وتاريخ 24/‏3‏/1447هـ، ورقم (4243) وتاريخ 22/‏12‏/1447هـ، ورقم (383) وتاريخ 7/‏2‏/1448هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2‏-10/‏47‏/ت) وتاريخ 21/‏10‏/1447هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (40/468) وتاريخ 15/‏1‏/1448هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2543) وتاريخ 6/‏3‏/1448هـ. يقرر: الموافقة على تعديل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/‏9‏/1428هـ، وذلك على النحو الآتي: 1‏- تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الحادية والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي: «ألا تقل سنه عن (خمس وثلاثين) سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن (اثنتين وعشرين) سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى)». 2‏- تعديل المادة (الثانية والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي: «درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج)، قاضي (ب)، قاضي (1)، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، وكيل محكمة استئناف، نائب رئيس محكمة استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقًا لأحكام هذا النظام». 3‏- تعديل المادة (الخامسة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى (سنة) على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (ثلاث) سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (ثلاث) سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلًا على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن (سنتين) من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدًا) في الفقه وأصوله». 4‏- تعديل المادة (السادسة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى (ثلاث) سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (سبع) سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (سبع) سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله». 5‏- تعديل المادة (السابعة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى (ثلاث) سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (عشر) سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (عشر) سنوات على الأقل». 6‏- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (اثنتي عشرة) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (اثنتي عشرة) سنة على الأقل». 7‏- تعديل المادة (التاسعة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (أربع عشرة) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (أربع عشرة) سنة على الأقل». 8‏- تعديل المادة (الأربعين)، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة قاضي استئناف أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (ست عشرة) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (ست عشرة) سنة على الأقل». 9‏- تعديل المادة (الحادية والأربعين)، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط فيمن يشغل درجة نائب رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة وكيل محكمة استئناف أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (ثماني عشرة) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (ثماني عشرة) سنة على الأقل». 10‏- تعديل المادة (الثانية والأربعين)، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة نائب رئيس محكمة استئناف». وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/22/212806.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/22/212806.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001935]]></guid>
        <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[مرسوم ملكي رقم (م/100) وتاريخ 03/‏04‏/1448هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001933]]></link> 
        <description><![CDATA[ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/‏3‏/1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (40/468) بتاريخ 15/‏1‏/1448هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (296) بتاريخ 26/‏3‏/1448هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على تعديل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/‏9‏/1428هـ، وذلك على النحو الآتي: 1‏- تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الحادية والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي: «ألا تقل سنه عن (خمس وثلاثين) سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن (اثنتين وعشرين) سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى)». 2‏- تعديل المادة (الثانية والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي: «درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج)، قاضي (ب)، قاضي (أ)، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، وكيل محكمة استئناف، نائب رئيس محكمة استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقًا لأحكام هذا النظام». 3‏- تعديل المادة (الخامسة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى (سنة) على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (ثلاث) سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (ثلاث) سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلًا على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن (سنتين) من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدًا) في الفقه وأصوله». 4‏- تعديل المادة (السادسة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى (ثلاث) سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (سبع) سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (سبع) سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله». 5‏- تعديل المادة (السابعة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى (ثلاث) سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (عشر) سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (عشر) سنوات على الأقل". 6‏- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي: "يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (اثنتي عشرة) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (اثنتي عشرة) سنة على الأقل». 7‏- تعديل المادة (التاسعة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (أربع عشرة) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (أربع عشرة) سنة على الأقل». 8‏- تعديل المادة (الأربعين)، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة قاضي استئناف أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (ست عشرة) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (ست عشرة) سنة على الأقل». 9‏- تعديل المادة (الحادية والأربعين)، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط فيمن يشغل درجة نائب رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة وكيل محكمة استئناف أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (ثماني عشرة) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (ثماني عشرة) سنة على الأقل». 10‏- تعديل المادة (الثانية والأربعين)، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة نائب رئيس محكمة استئناف». ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كلٌّ فيما يخُصُّه‏- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/22/212804.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/22/212804.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001933]]></guid>
        <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (26/3102) وتاريخ 05/‏02‏/1448هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001874]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا وفق تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11/‏7‏/1437هـ. وبناءً على توجيه مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 7/‏9‏/1447هـ، حيال استخدام مصطلحي (يوم) و(يوم عمل) في الأنظمة والمراسيم والقرارات وغيرها من الأدوات النظامية، بأن على الجهات العامة مراجعة النصوص والأحكام التي تدخل ضمن نطاق الجهة، فإذا دعت الحاجة لتعديلها فيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحسب صلاحية الجهة. وبعد الاطلاع والمداولة، قرر المجلس ما يلي: أولًا: إضافة تعريف مصطلح "يوم" في مادة التعريفات بالنص الآتي: "يوم: يوم تقويمي، سواء كان يوم عمل أم لا" وذلك في كلٍّ من: - القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (1902/ 23) وتاريخ 1445/1/12هـ، الموافق 30/‏7‏/2023م. - لائحة تنظيم حاضنات الأعمال، الصادرة بقرار اللجنة التنفيذية رقم (4/‏1‏/2018) وتاريخ 21/‏4‏/1439هـ الموافق 8/‏1‏/2018م. - ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (2021/‏11‏/02) وتاريخ 11/‏1‏/1443هـ الموافق 19/‏8‏/2021م. - لائحة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة للأعوام المالية (2024‏-2028م)، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (06‏-1446) وتاريخ 2/‏9‏/1446هـ الموافق 2/‏3‏/2025م. ثانيًا: تفويض المحافظ باعتماد التعديلات ونشرها وفقًا للإجراءات النظامية. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001874]]></guid>
        <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[قرار رقم (302) وتاريخ 26/‏03‏/1448هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001870]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54850 وتاريخ 9/‏7‏/1447هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رقم 24 وتاريخ 3/‏7‏/1447هـ، في شأن طلب سموه أن يكون ممثل نادي سباقات الخيل في مجلس إدارة هيئة الفروسية هو (الرئيس التنفيذي للنادي) بدلًا من رئيس مجلس إدارة النادي. وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 5/‏9‏/1441هـ. وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3796) وتاريخ 12/‏11‏/1447هـ، ورقم (394) وتاريخ 7/‏2‏/1448هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1863/‏47‏/م) وتاريخ 18/‏12‏/1447هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1770) وتاريخ 15/‏2‏/1448هـ. يقرر: إحلال عبارة «ممثل من نادي سباقات الخيل» محل عبارة «رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل» الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 5/‏9‏/1441هـ. رئيس مجلس الوزراء ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/17/212561.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/17/212561.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001870]]></guid>
        <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[نظام التعاونيات]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001869]]></link> 
        <description><![CDATA[ الباب الأول: التعريفات المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التعاونيات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. التعاونية: جمعية مستقلة تتكون من أعضاء يشتركون فيها طواعية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال ملكية مشتركة، وتدار وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة. الجمعية العمومية: الأعضاء المساهمون في رأس مال التعاونية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة التعاونية. العضو: كل شخص طبيعي أو اعتباري يكتسب عضوية التعاونية وفقًا لأحكام النظام. المادة الثانية: تتولى الجهات الحكومية ذات العلاقة -كلٌّ بحسب اختصاصه- الإشراف الفني على نشاطات التعاونيات، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع تلك الجهات لوضع الآليات اللازمة لذلك. الباب الثاني: أعضاء التعاونية المادة الثالثة: يجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للتعاونية عن (اثني عشر) عضوًا، وللوزير في حالات استثنائية تحددها اللائحة الموافقة على تأسيسها بما لا يقل عن (خمسة) أعضاء. وتكون ملكية الأسهم للعضو المؤسس وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. المادة الرابعة: العضوية في التعاونية متاحة لمن تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية. المادة الخامسة: تقدم التعاونية خدماتها بصفة أساسية إلى أعضائها، ولها تقديم خدماتها إلى غيرهم، على ألا يخل ذلك بمصالح الأعضاء وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة وأي مبادئ أخرى تحددها اللائحة الأساسية للتعاونية لا تُخالف النظام واللائحة. المادة السادسة: قيمة السهم في التعاونية ثابتة، ولا يجوز تعديلها ولا تجزئتها إلا في الحالات التي تحددها اللائحة. المادة السابعة: 1- يجوز للعضو أن ينسحب من التعاونية، وأن يتنازل عن أسهمه لغيره من الأعضاء أو من غيرهم، بعد موافقة مجلس الإدارة، فإذا تعذر التنازل، ورأى مجلس الإدارة الموافقة على الانسحاب، كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لأسهمه من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر. 2- إذا فقد العضو عضويته في التعاونية بفقد أحد شروطها أو بالفصل، فله أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر. 3- إذا توفي العضو، فللورثة الاتفاق على أن يحل أحدهم أو بعضهم أو جميعهم -ممن تتوافر فيهم شروط العضوية- محل مورثهم، أو أن يستردوا قيمة أسهم مورثهم بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح، أو حسم ما لحق بها من خسائر. المادة الثامنة: تتحدد مسؤولية العضو في حقوق التعاونية والتزاماتها بقدر ما يملكه من الأسهم. الباب الثالث: تأسيس التعاونية المادة التاسعة: تكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها لدى الوزارة، وشَهْرها من خلال الوسيلة التي تحددها اللائحة. المادة العاشرة: يجب أن يشتمل اسم التعاونية على ما يدل على صفتها التعاونية، ونوع نشاطها. المادة الحادية عشرة: للتعاونية أن تنشئ لها فروعًا داخل المملكة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. المادة الثانية عشرة: يتولى الأعضاء المؤسسون للتعاونية إعداد عقد تأسيسها، ولائحتها الأساسية، ويكونون مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه تكوينها من نفقات التأسيس، وما ينشأ عنه من التزامات. وتُرد إليهم من رأس مال التعاونية مصروفات التأسيس بعد تسجيل التعاونية وشهرها. المادة الثالثة عشرة: يجب أن يتضمن عقد تأسيس التعاونية ما يأتي: 1- تاريخ تحريره، ومكانه. 2- أسماء المؤسسين، ومحال إقامتهم، ومهنهم. 3- اسم التعاونية. 4- مقر التعاونية، ومنطقة عملها. 5- نوع التعاونية، وأغراضها. 6- مقدار رأس مال التعاونية، وقيمة كل سهم. 7- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة. المادة الرابعة عشرة: يكون لكل تعاونية لائحة أساسية تعد وفقًا لأحكام النظام، تتضمن ما يأتي: 1- اسم التعاونية، ومنطقة عملها، ومقرها، ونوعها، والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها. 2- مقدار رأس مال التعاونية، وقيمة السهم، وطريقة تعديل قيمته أو تجزئته، وكيفية دفعها، والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها. 3- شروط العضوية، وواجبات الأعضاء، وأحكام وحالات فقد العضوية أو الانسحاب، والآثار المترتبة على ذلك. 4- شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وعدد أعضائه، وطريقة انتخابهم، واختصاصاته، ومدة دورة المجلس، وأحوال وشروط اعتزال أعضائه، وعزلهم. 5- اختصاصات مجلس الإدارة. 6- اختصاصات الجمعية العمومية، وقواعد دعوتها، ومواعيد اجتماعاتها. 7- السنة المالية للتعاونية. 8- القوائم المالية والتقارير التي يجب أن تعدّها التعاونية، وطريقة إعداد القوائم المالية، والمصادقة عليها. 9- قواعد توزيع الأرباح، وتغطية الخسائر. 10- طريقة تعديل اللائحة الأساسية للتعاونية. 11- أي أحكام أو بيانات أخرى تحددها اللائحة. المادة الخامسة عشرة: على مؤسسي التعاونية التقدم إلى الوزارة بطلب تأسيس التعاونية بعد استيفاء المتطلبات، وتقديم الوثائق التي يحددها النظام واللائحة. المادة السادسة عشرة: تراجع الوزارة وثائق طلبات تأسيس التعاونيات للتحقق من استيفاء طلب التأسيس للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وفي حال استوفيت جميع المتطلبات، تقوم الوزارة بتسجيل التعاونية وإشهارها، وذلك خلال (ستين) يومًا تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال لم تستوف المتطلبات تخطر الوزارة طالب التأسيس بالمتطلبات غير المستوفاة، وتمهله مدة تحددها اللائحة لاستكمال الطلبات، وفي حال لم تستكمل تلك المتطلبات خلال تلك المدة، فللوزارة أن تصدر قرارًا برفض طلب التأسيس. الباب الرابع: الجمعية العمومية المادة السابعة عشرة: 1- تتكون الجمعية العمومية في التعاونية من جميع الأعضاء، ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة، وتحدد اللائحة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية. 2- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إلا بحضور ما لا يقل عن (25٪) من الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع (خمسة عشر) يومًا، ويكون الاجتماع المؤجل صحيحًا بحضور (10٪) من الأعضاء على الأقل، وفي جميع الأحوال تُزوَّد الوزارة بقرارات الجمعية العمومية العادية. وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل، جاز للحاضرين البت في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتُزوَّد الوزارة بالقرارات؛ للنظر في اعتمادها. 3- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. 4- يجوز عقد اجتماع الجمعية العمومية واشتراك العضو في المداولات والتصويت على القرارات؛ بوساطة وسائل التقنية، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. المادة الثامنة عشرة: لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية أيًّا كان عدد الأسهم التي يملكها، وللعضو أن يوكل عضوًا آخر في التعاونية من غير أعضاء مجلس الإدارة للتصويت عنه، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلًا عن أكثر من عضو واحد. المادة التاسعة عشرة: تنتخب الجمعية العمومية -في بداية كل اجتماع لها- من بين أعضائها رئيسًا لها. المادة العشرون: تتولى الجمعية العمومية العادية ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- مناقشة تقارير مجلس الإدارة، وملحوظات الوزارة على التعاونية إن وجدت، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة في شأنها. 2- تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه. 3- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، والمصادقة عليه. 4- مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية للتعاونية، والخطة السنوية للتعاونية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية. 5- اعتماد توزيع الأرباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام. 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 7- البت في اعتراضات الأعضاء ضد أي قرار صادر من مجلس الإدارة. 8- تحديد الحد الأعلى للتمويل الذي تحصل عليه التعاونية، والالتزامات التي يتطلبها عمل التعاونية. 9- النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال التعاونية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب النظام أو اللائحة. المادة الحادية والعشرون: تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو مراجع الحسابات، أو بطلب من (25٪) من أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة؛ وذلك للنظر فيما يأتي: 1- تعديل اللائحة الأساسية للتعاونية. 2- التصرف في أي من ممتلكات التعاونية العقارية والاستثمارية. 3- حل التعاونية، أو دمجها مع تعاونية أخرى، أو تقسيمها إلى تعاونيتين أو أكثر. 4- أي مسائل طارئة للتعاونية. 5- أي مسائل أخرى تحددها اللائحة. ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع (خمسة عشر) يومًا، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور (25٪) من الأعضاء على الأقل، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية (75٪) من الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي جميع الأحوال تُزوَّد الوزارة بقرارات الجمعية العمومية غير العادية. وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل جاز للحاضرين البت في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بالإجماع وتزود الوزارة بالقرارات؛ للنظر في اعتمادها. الباب الخامس: إدارة التعاونية المادة الثانية والعشرون: 1- يكون لكل تعاونية مجلس إدارة يقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها في حدود أغراضها ووفق لائحتها الأساسية. 2- يتكون مجلس الإدارة من (خمسة) أعضاء على الأقل، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها أو من غيرهم، على ألا تزيد نسبة أعضاء المجلس من غير أعضاء الجمعية العمومية على (20٪) من مجموع الأعضاء. 3- استثناء من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، يعين الأعضاء المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول. 4- ينتخب مجلس الإدارة، في أول اجتماع له، من بين أعضائه رئيسًا له، ونائبًا للرئيس، وأمينًا للمجلس. وتحدد اللائحة الأساسية للتعاونية الإجراءات والآليات المتعلقة بحوكمة مجلس الإدارة. المادة الثالثة والعشرون: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، لا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة على (أربع) سنوات. وللجمعية العمومية إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة أخرى، ما لم تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على غير ذلك. ويجوز بموافقة الوزارة تجديد عضوية أعضاء المجلس لمدد إضافية في الحالات الاستثنائية التي تحددها اللائحة. وتحدد اللائحة ضوابط إعادة انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة، وتجديد العضوية. المادة الرابعة والعشرون: على مجلس الإدارة أن يدعو لانعقاد الجمعية العمومية قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت دورة المجلس الحالي، فيستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها اللائحة. المادة الخامسة والعشرون: يجوز أن تقرر اللائحة الأساسية للتعاونية صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وفق معايير وإجراءات تحددها اللائحة. المادة السادسة والعشرون: إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، فللمجلس أن يعين -مؤقتًا- عضوًا بديلًا، ويبلغ بذلك الوزارة، ويعرض التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه. المادة السابعة والعشرون: لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. المادة الثامنة والعشرون: 1- دون إخلال بالاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة التعاونية بما يحقق أغراضها. 2- يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على سير العمل في التعاونية، ومراقبة من يقوم بإدارتها، ومن يمثلها، ومن يفوض بأعمال معينة. 3- يمثل رئيس مجلس الإدارة التعاونية أمام القضاء ولدى الغير، ويجوز أن تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على أن يكون للرئيس التنفيذي صلاحية تمثيلها، ويجوز له تفويض غيره في ذلك. 4- لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض -بقرار مكتوب- بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من غيرهم؛ لمباشرة عمل أو أعمال معينة، ما لم تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على غير ذلك. المادة التاسعة والعشرون: 1- يقدم مجلس الإدارة في نهاية السنة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليها بعد اعتمادها من مراجع الحسابات الخارجي. 2- على التعاونية أن تودع القوائم المالية المعتمدة لدى الوزارة بعد اعتمادها من مراجع الحسابات الخارجي، والمصادقة عليها من الجمعية العمومية. المادة الثلاثون: يعين مجلس الإدارة رئيسًا تنفيذيًّا يقوم بإدارة شؤون التعاونية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه. المادة الحادية والثلاثون: دون إخلال بالأنظمة واللوائح والقواعد والمعايير ذات الصلة بمراجعة الحسابات، يصدر الوزير -أو من يفوضه- قراراتٍ تنظم عملية المراجعة على الأعمال المحاسبية في التعاونيات. الباب السادس: موارد التعاونية المادة الثانية والثلاثون: تتكون موارد التعاونية مما يأتي: 1- رأس مالها. 2- المقابل المالي الذي تتقاضاه لقاء الخدمات التي تقدمها إلى أعضائها وغيرهم. 3- عوائد أنشطتها واستثماراتها. 4- الإعانات التي قد تقدمها إليها الدولة. 5- التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، وأي موارد أخرى تقرها اللائحة، وفقًا للقواعد التي تنظمها اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية. الباب السابع: توزيع الأرباح المادة الثالثة والثلاثون: يكون للتعاونية احتياطي نظامي يخصص لتغطية خسائرها أو عند تصفيتها، واحتياطي عام يخصص للأغراض التي تحددها اللائحة الأساسية للتعاونية. المادة الرابعة والثلاثون: توزع أرباح التعاونية على النحو الآتي: 1- تخصص (20٪) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للتعاونية إلى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس المال. وعندها تحوّل النسبة إلى الاحتياطي العام. 2- يصرف ما لا يزيد على (20٪) من باقي الأرباح للأعضاء كربح بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال. 3- يخصص ما لا يقل عن (5٪) من باقي الأرباح للخدمات الاجتماعية. 4- يخصص ما لا يقل عن (5٪) من باقي الأرباح لتدريب أعضاء التعاونية وتنمية قدراتهم. 5- يخصص ما قد يبقى من الأرباح للأعضاء بناءً على العائد على التعاملات وفق ما تحدده اللائحة. المادة الخامسة والثلاثون: لا يجوز توزيع الفائض من أرباح التعاونية في السنوات التالية للسنة المالية التي حققت فيها التعاونية خسائر في رأس مالها، وذلك حتى تتم تغطية تلك الخسائر من الاحتياطي النظامي والعام. المادة السادسة والثلاثون: لا يجوز استخدام الاحتياطي النظامي إلا لتغطية الخسائر، أو في حال تصفية التعاونية وفقًا للمادة (الرابعة والأربعين) من النظام، وتحدد اللائحة الأساسية للتعاونية طريقة استخدام الاحتياطي العام للتعاونية. الباب الثامن: التعاونيات المركزية ومجلس التعاونيات المادة السابعة والثلاثون: للتعاونيات التي تمارس نشاطًا تعاونيًّا متماثلًا أو مشتركًا تأسيس تعاونية مركزية تضم تلك التعاونيات وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، وتسري على التعاونيات المركزية الأحكام التي تسري على التعاونيات وفقًا لأحكام النظام. وذلك في حدود ما يتناسب مع طبيعتها. المادة الثامنة والثلاثون: يكوّن مجلس للتعاونيات يضم جميع التعاونيات والتعاونيات المركزية كأعضاء، وتتولى الوزارة الإشراف والرقابة عليه، وتحدد اللائحة طريقة تكوينه، واختصاصاته، وتنظيم شؤونه المالية والإدارية، وعلاقته بالتعاونيات والتعاونيات المركزية، ومدى استفادته من الإعانات والامتيازات التي قد تمنح للتعاونيات والتعاونيات المركزية. الباب التاسع: الرقابة المادة التاسعة والثلاثون: 1- تتولى الوزارة الرقابة والإشراف على التعاونية، ويشمل ذلك: فحص أعمال التعاونية، والتحقق من اتفاقها مع النظام واللائحة، واللائحة الأساسية للتعاونية، وقرارات الجمعية العمومية، ومراقبة حسابات التعاونية بواسطة مراجعي الحسابات الخارجيين. 2- للوزارة الحق في وقف تنفيذ أي من قرارات الجمعية العمومية للتعاونية، وقرارات مجلس إدارتها، في حال مخالفة القرار للنظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية للتعاونية. المادة الأربعون: 1- إذا وجدت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعلى الوزارة أن تطلب من المخالف -بأي وسيلة تحددها- إزالة تلك المخالفة، وإزالة آثارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ اكتشاف المخالفة. 2- في حال عدم إزالة المخالفة وإزالة آثارها -وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة- فللوزارة أن تتخذ بحق المخالف أحد الإجراءين الآتيين، أو كلاهما: أ- الإنذار. ب- الإيقاف عن ممارسة النشاط إلى حين إزالة المخالفة، وإزالة آثارها. 3- يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة -وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة- التظلم منه أمام المحكمة المختصة. الباب العاشر: الاندماج والتقسيم المادة الحادية والأربعون: يجوز لتعاونيتين أو أكثر الاتفاق على الاندماج، لتكوين تعاونية واحدة بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك. المادة الثانية والأربعون: مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأسيس التعاونية، يجوز تقسيم التعاونية إلى تعاونيتين أو أكثر، بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك. الباب الحادي عشر: حل التعاونية وتصفيتها المادة الثالثة والأربعون: للوزارة الحق في حل التعاونية وتصفيتها في أي من الحالات الآتية: 1- إذا مضت سنتان على تاريخ تسجيلها وشهرها، دون أن تباشر عملها. 2- إذا لم تصدر قوائم مالية لسنتين متتاليتين. 3- إذا بلغ مجموع خسائرها أكثر من نصف رأس مالها المدفوع لسنتين متتاليتين. 4- إذا نقص عدد أعضائها عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من النظام، ومضى على ذلك أكثر من (اثني عشر) شهرًا. 5- إذا خرجت عن أغراضها المحددة في لائحتها الأساسية. 6- إذا تعذر استمرارها؛ لاضطراب أعمالها بصفة مستمرة، أو لتكرار إخلالها بأحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية للتعاونية. 7- إذا امتنعت عن إزالة المخالفات وإزالة آثارها استنادًا إلى المادة (الأربعين) من النظام. ويجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بحل التعاونية التظلم منه أمام المحكمة المختصة. المادة الرابعة والأربعون: إذا حلت التعاونية، تعين الوزارة مصفيًّا أو أكثر لتصفيتها، ويقوم المصفي بإجراء كافة التصرفات النظامية اللازمة؛ لاستيفاء حقوق التعاونية، والوفاء بديونها، والتزاماتها، ويجب أن يقصر المصفي عمله على إنهاء الأعمال القائمة للتعاونية، وألا يبدأ أعمالًا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة، ويعد المصفي قائمة مالية تُراجع وفقًا لمقتضى المادة (الحادية والثلاثين) من النظام. المادة الخامسة والأربعون: يُنشر ملخص حساب التصفية في الوسيلة التي تحددها الوزارة، ويجوز لأي من أعضاء التعاونية الاعتراض عليه أمام الوزارة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ النشر، وعلى الوزارة البت في الاعتراض خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه. المادة السادسة والأربعون: 1- يوزع ناتج التصفية على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم في التعاونية. 2- في حال حصول التعاونية على إعانات من الدولة، أو تبرعات، أو هبات، أو منح، أو وصايا، أو أوقاف، فيكون التصرف فيها وفقًا لما تحدده اللائحة. الباب الثاني عشر: أحكام ختامية المادة السابعة والأربعون: يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ الموافقة على النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. المادة الثامنة والأربعون: يحل النظام محل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1429/3/10هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام. المادة التاسعة والأربعون: يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/17/212559.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/17/212559.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001869]]></guid>
        <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على نظام التعاونيات]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001867]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 922 وتاريخ 1448/1/3هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 169130 وتاريخ 1443/9/5هـ، في شأن مشروع نظام التعاونيات. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1429/3/10هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ. وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (356) وتاريخ 1444/12/18هـ، ورقم (157) وتاريخ 1446/9/5هـ، والمذكرات رقم (3896) وتاريخ 1445/11/13هـ، ورقم (112) وتاريخ 1446/1/5هـ، ورقم (2395) وتاريخ 1446/7/6هـ، ورقم (4138) وتاريخ 1446/12/24هـ، ورقم (1509) وتاريخ 1447/4/21هـ، ورقم (2046) وتاريخ 1447/5/29هـ، ورقم (3328) وتاريخ 1447/9/27هـ، ورقم (464) وتاريخ 1448/2/13هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-1 /46/ت) وتاريخ 1446/1/26هـ. وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 11705 وتاريخ 1447/7/29هـ. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-33/ 47/د) وتاريخ 1447/8/17هـ. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (118 /11) وتاريخ 1446/6/1هـ، ورقم (415 /35) وتاريخ 1447/12/24هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2475) وتاريخ 1448/3/5هـ. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على نظام التعاونيات، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: إلغاء البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22هـ. ثالثًا: إحلال كلمة «التعاونية» محل عبارة «الجمعية التعاونية» أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات. رابعًا: أن تلتزم التعاونيات القائمة وقت نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ نفاذ النظام بما يتوافق معه، ومع لائحته التنفيذية. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. خامسًا: أن يكون لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات الحكومية، لتقديم التسهيلات والامتيازات التي تدعم التعاونيات في أداء أعمالها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر والتعليمات، وللوزارة -بعد الاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية- تقديم أي إعانات أخرى للتعاونيات بما يهدف إلى تأسيس أعمالها وإطلاقها وتذليل الصعوبات التي تواجهها. سادسًا: أن تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية- آلية محددة لتقديم الدعم والإعانات -المشار إليها في البند (خامسًا) من هذا القرار- تشمل أنواعها، وضوابط منحها، وطريقة توزيعها. سابعًا: أن تراجع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما يتعلق بدعم قطاع التعاونيات وفقًا لما أشير إليه في البندين (خامسًا) و(سادسًا) من هذا القرار، وترفع تقريرًا عنه بعد (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام، -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار-، متضمنًا مرئياتها حيال مدى الحاجة إلى استمرار الدعم في ضوء نتائج التطبيق. ثامنًا: تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ، وذلك على النحو الآتي: 1- حذف الفقرة (8) من البند (أولًا) منها، وإعادة ترتيب الفقرات تبعًا لذلك. 2- تعديل البند (ثالثًا) منها ليكون بالنص الآتي: «يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (6) و(7) و(8) و(9) بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة». تاسعًا: حذف البند (ثاني عشر) من قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ. رئيس مجلس الوزراء ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/17/212557.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/17/212557.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001867]]></guid>
        <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[مرسوم ملكي رقم (م/96) وتاريخ 1448/03/25هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001866]]></link> 
        <description><![CDATA[ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (118 /11) بتاريخ 1446/6/1هـ، ورقم (415 /35) بتاريخ 1447/12/24هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (278) بتاريخ 1448/3/19هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على نظام التعاونيات، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: إلغاء البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/94) بتاريخ 1442/10/22هـ. ثالثًا: إحلال كلمة «التعاونية» محل عبارة «الجمعية التعاونية» أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات. رابعًا: أن تلتزم التعاونيات القائمة وقت نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ نفاذ النظام بما يتوافق معه، ومع لائحته التنفيذية. خامسًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/17/212556.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/17/212556.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001866]]></guid>
        <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/rules-and-regulations/4001861]]></link> 
        <description><![CDATA[ الفصل (الأول): أحكام عامة المادة (الأولى): التعريفات 1‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: التعريفات المملكة المملكة العربية السعودية. الهيئة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. المجلس مجلس إدارة الهيئة. التنظيم تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ‏/19) وتاريخ 10‏/3‏/1431هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه. اللائحة التنظيمية اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 10‏/7‏/1447هـ. اللائحة لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. الجهة المعنية شركة إعمار المدينة الاقتصادية. الجهة المختصة الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة. المنطقة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29‏/3‏/1444هـ. مركز الخدمة الشاملة مركز يُنشأ من قبل الجهة المعنية بالتنسيق مع الهيئة، تمثَّل فيه الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، ويقدَّم من خلاله الخدمات الشاملة للمستفيدين، وفقًا للمادة (العاشرة) من التنظيم. النافذة الرقمية الموحدة (OSS) منصة رقمية تابعة للهيئة تقدم الجهة المعنية من خلالها الخدمات الشاملة للمستفيدين في مركز الخدمة الشاملة. المستثمر كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديًّا أم أجنبيًّا. المطور الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه ‏‏-بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الجهة المعنية معه في المنطقة‏‏- تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المنطقة التي تقع ضمن حدود صلاحيات الجهة المعنية بها أو جزء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير. الترخيص وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية ‏‏-بالتنسيق مع الهيئة‏‏- تسمح للمنشأة المرخصة بممارسة نشاط في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك. النشاط المؤهل النشاط الاقتصادي المندرج ضمن أحد القطاعات المستهدفة في المنطقة، المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات والاستثناءات المعتمدة للمنطقة. النشاط الداعم كل نشاط اقتصادي داعم يُمارس من شخص طبيعي أو معنوي ولم يتضمنه القرار المُنشئ للمنطقة كنشاط مؤهل للحصول على الحوافز والإعفاءات. المنشأة المرخصة المنشأة التي يرخص لها بممارسة النشاط المؤهل في المنطقة. المخطط العام مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الجهة المعنية والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المنطقة. السجل العقاري مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظامًا وذلك وفقًا للمادة (الثالثة عشرة) من التنظيم. المسجل العقاري الإدارة المختصة بأعمال السجل العقاري في الهيئة، والتي تقوم بقيد التصرفات العقارية وتقديم خدمات السجل العقاري في المنطقة. إدارة الشؤون الأمنية إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة. إدارة الأمن والسلامة الإدارة التي تنشئها الجهة المعنية في المنطقة وتختص بالأمن والسلامة والإطفاء ومكافحة الحريق. مركز العمليات الأمنية والتحكم مركز القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات في المنطقة. المدير التنفيذي للمنطقة المسؤول الإداري الأول الذي يتم تعيينه من الهيئة أو الجهة المعنية ‏‏-بحسب الحال‏‏- مديرًا تنفيذيًّا للمنطقة أو المدير التنفيذي للشركة المطورة للمنطقة المعين من الجهة المعنية. منطقة الإيداع مكان مخصص داخل المنطقة يُحدد من الجهة المعنية لأنشطة إيداع البضائع والسلع ويضم المرافق اللازمة لذلك. منطقة إعادة التصدير مكان مخصص داخل المنطقة تُجرى فيه العمليات المتعلقة بالبضائع تمهيدًا لإعادة تصديرها ويضم المرافق اللازمة لذلك. مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الجهة المعنية ‏‏-بالتنسيق مع الهيئة‏‏- بتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقًا لأحكام اللائحة. دليل الترخيص الدليل الذي تُعده الجهة المعنية بناءً على الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من اللائحة التنظيمية. دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة دليل تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الذي تُعده الجهة المعنية ‏‏-بالتنسيق مع الهيئة‏‏- لتشغيل المنطقة التي تستحدثها. مناطق المملكة الأخرى جميع مناطق المملكة باستثناء المناطق الاقتصادية الخاصة. 2‏- فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة، تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم واللائحة التنظيمية على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة. المادة (الثانية): الهدف ونطاق التطبيق 1‏- تهدف اللائحة إلى وضع ضوابط ترخيص المنشآت في المنطقة وحوكمة شؤونها العقارية والأمنية، ووضع ضوابط إدارة وتشغيل واستحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير، وفقًا للمادة (21) من التنظيم، وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة في التنظيم واللائحة التنظيمية وبما يراعي طبيعة المنطقة. 2‏- تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة والجهة المعنية والجهة المختصة والمستثمرين والمنشآت المرخصة ومشغلي منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وغيرهم ممن يمارسون نشاطًا في المنطقة. الفصل (الثاني): الترخيص المادة (الثالثة): ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة 1‏- لا يجوز ممارسة نشاط مؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية ‏-بالتنسيق مع الهيئة‏- وفقًا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة. 2‏- يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى. المادة (الرابعة): ترخيص النشاط المؤهل 1‏- تصدر الجهة المعنية ‏-بالتنسيق مع الهيئة‏- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، ويكون ذلك وفقًا للآلية الآتية: أ‏- تتولى الجهة المعنية استلام طلبات الترخيص لممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، والتحقق من استيفائها للضوابط العامة. ب‏- تقوم الجهة المعنية بإحالة الطلب إلى الهيئة متضمنًا توصيتها بالموافقة أو الرفض ومبررات ذلك، وذلك بعد دراسته والتحقق من استيفاء المتطلبات. ج‏- تتولى الهيئة مراجعة الطلب المحال إليها، والتحقق من توافقه مع الأطر التنظيمية، وذلك خلال مدة (5) أيام من تاريخ استلام الطلب، ولها تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، ولها طلب أي معلومات أو مستندات إضافية ‏-بالتنسيق مع الجهة المعنية‏- قبل أن تصدر قرارها بالموافقة أو الرفض. د‏- في حال رأت الهيئة مناسبة منح الترخيص، تقوم الجهة المعنية بإصدار الترخيص واستكمال الإجراءات المرتبطة به. هـ‏- في حال عدم موافقة الهيئة على منح الترخيص، تقوم الجهة المعنية بإشعار مقدم الطلب بالقرار موضحةً أسباب الرفض. 2‏- على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، وفقًا للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة. المادة (الخامسة): الضوابط العامة 1‏- تصدر الجهة المعنية ‏-بالتنسيق مع الهيئة‏- التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المؤهل بعد التحقق من استيفاء الضوابط الآتية: أ‏- تقديم المستثمر المتطلبات اللازمة التي تُحددها الجهة المعنية في دليل الترخيص. ب‏- تقديم فرع الشركة ‏-السعودية أو الأجنبية‏- للمتطلبات الآتية: ‏- وثيقة السجل التجاري للشركة الأم وعقد تأسيسها وعنوان مقرها الرئيسي. ‏- قرار صاحب الصلاحية في الشركة بالموافقة على افتتاح فرع داخل المنطقة، يتضمن الآتي: ‏- النشاط. ‏- اسم الفرع. ‏- مدير الفرع. ‏- منطقة الفرع. ج‏- تقديم الوكيل وكالة نظامية مصدقة وموثقة. د‏- تقديم المستثمر بيانًا يثبت توفر الكفاءة الفنية والقدرة المالية لممارسة النشاط المؤهل. ‌هـ‏- تقديم المستثمر خطة عمل، وتُوضح الجهة المعنية المتطلبات اللازمة لذلك في دليل الترخيص. 2‏- تُزود الجهة المعنية الهيئة ‏-دوريًّا‏- بالتراخيص ووثائق تقييم معايير الأهلية ونتائجها في المنطقة. المادة (السادسة): معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناءً على معايير الأهلية المُحددة للمنطقة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/‏3‏/1444هـ، وهي على النحو الآتي: 1‏- تلتزم المنشأة المرخصة ‏-طوال فترة ترخيصها‏- بتحقيق الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية من حجم الاستثمارات ‏-خلال الخمس سنوات الأولى‏- في كل من القطاعات الآتية: أ‏- الصناعة: (مليون وخمسمائة ألف) ريال. ب‏- الخدمات اللوجستية: (مليونا) ريال. ج‏- التشييد: (مليونا) ريال. 2‏- تلتزم المنشأة المرخصة ‏-طوال فترة ترخيصها‏- باستيفاء الحد الأدنى لحصة القوى العاملة بالمنشأة من المواطنين السعوديين. 3‏- تتولى الجهة المعنية ‏-بالتنسيق مع الهيئة‏- التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي: أ‏- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى. ب‏- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى. ج‏- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية. د‏- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات. هـ‏- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم. و‏- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى. 4‏- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية. المادة (السابعة): الإعفاءات والحوافز في المنطقة تتمتع المنشأة المرخصة بالإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/‏3‏/1444هـ، وهي على النحو الآتي: 1‏- ضريبة الدخل على الشركات (5%) على المنشآت المرخصة في المنطقة لمدة (20) عامًا. 2‏- الإعفاء من ضريبة الاستقطاع للمنشآت المرخصة في المنطقة. 3‏- لا تستحق الرسوم الجمركية على السلع التي يتم إدخالها إلى المنطقة والمتعلقة بالنشاط المؤهل المرخص بممارسته والتي توضع تحت أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/‏11‏/1423هـ. 4‏- تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة (0%) على السلع التي يتم توريدها من مناطق المملكة الأخرى إلى المنشأة المرخصة في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المنشآت المرخصة داخل المنطقة وبين المناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى، ويُشترط في ذلك الآتي: أ‏- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي. ب‏- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة. 5‏- تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة من خارج المملكة بأنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، ويشترط في ذلك الآتي: أ‏- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي. ب‏- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة. 6‏- الإعفاء من المقابل المالي للعاملين في المنشأة المرخصة ومرافقيهم في المنطقة. 7‏- تخفيض نسبة التوطين في الوظائف في المنطقة بحسب الآتي: أ‏- السنة (الأولى) إلى السنة (الخامسة) نسبة التوطين (0%). ب‏- السنة (السادسة) إلى السنة (العاشرة) نسبة التوطين (15%). ج‏- السنة (الحادية عشرة) إلى السنة (الخامسة عشرة) الانتقال تدريجيًّا لمتطلبات التوطين بحسب ما يُعطى من مرونة للمستثمرين. 8‏- يبين دليل الإعفاءات والحوافز الذي تصدره الهيئة ‏-وفقًا للمادة (الثلاثة والثلاثين) من اللائحة التنظيمية‏- التفاصيل اللازمة لتنفيذ الأحكام المرتبطة بالإعفاءات والحوافز. المادة (الثامنة): دليل الترخيص 1‏- تلتزم الجهة المعنية بإصدار دليل الترخيص خلال (60) يومًا من تاريخ صدور اللائحة، ويتضمن دليل الترخيص ‏-بحد أدنى‏- العناصر الآتية: أ‏- وثيقة رحلة المستثمر الموحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة. ب‏- الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية المؤهلة. ج‏- المتطلبات الواجب استيفاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة. د‏- آلية وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وتعليقه وإلغائه والتنازل عنه. 2‏- تكون الجهة المعنية ‏-بالتنسيق مع الهيئة‏- قناة الاتصال الموحدة للمستثمر فيما يتصل باستيفاء الشروط والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالترخيص من الجهات المختصة، وفقًا للفقرة (1) من المادة (الرابعة) من اللائحة. 3‏- تتولى الجهة المعنية إضافة الوثائق الآتية إلى ملحق دليل الترخيص، وذلك بعد اعتمادها من المجلس: أ‏- جدول المقابل المالي، وفقًا للمادة (الأربعين) من اللائحة. ب‏- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الهيئة وفقًا للمادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة التنظيمية. 4‏- تُضاف الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (3) من هذه المادة بعد اعتمادها، ودون إخلال بالمدة المحددة ‏-لإصدار دليل الترخيص‏- الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 5‏- تُراجع الجهة المعنية دليل الترخيص سنويًّا وتعدله إذا تطلب الأمر التعديل. المادة (التاسعة): مركز الخدمة الشاملة 1‏- تُنشئ الجهة المعنية ‏-بالتنسيق مع الهيئة‏- مركزًا للخدمة الشاملة في المنطقة، تُقدم فيه الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمستفيدين، ويجوز أن يكون المركز افتراضيًّا. 2‏- تلتزم الجهة المعنية باستخدام النافذة الرقمية المُوحدة (OSS) في مركز الخدمة الشاملة، وذلك لتقديم الخدمات في المنطقة رقميًّا. 3‏- تُزود الهيئة الجهة المعنية بالمتطلبات اللازمة لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. 4‏- تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بأي بيانات أو وثائق فنية، بما في ذلك دليل الترخيص وتعديلاته، لتمكين الهيئة من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل النافذة الرقمية الموحدة (OSS). المادة (العاشرة): التزامات المنشآت المرخصة تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بالآتي: 1‏- أحكام اللائحة وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة، وما يصدر عن الهيئة أو الجهة المعنية أو الجهة المختصة تنفيذًا لها. 2‏- دفع المقابل المالي وفقًا لما ورد في جدول المقابل المالي، بحسب المادة (الأربعين) من اللائحة. 3‏- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها وعملياتها، بما يكفل إثبات امتثالها لأحكام اللائحة، وإتاحتها للجهة المعنية بالتنسيق مع الهيئة، وإتاحتها للجهة المختصة ‏-كل في حدود اختصاصه‏- عند الطلب. 4‏- تزويد الجهة المختصة، والجهة المعنية ‏-بالتنسيق مع الهيئة‏- بخطط استمرارية الأعمال واحتواء الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وتبليغهما بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقع في المنشأة المرخصة. المادة (الحادية عشرة): الأنشطة الداعمة 1‏- يجب أن تحصل المنشآت المرخص لها من الجهة المختصة بممارسة نشاط داعم ‏-وفقًا للإجراءات النظامية في مناطق المملكة الأخرى‏- على موافقة الجهة المعنية لممارسة النشاط الداعم في المنطقة. 2‏- تعد الأنشطة الداعمة غير مستحقة للحوافز والإعفاءات المقرة للمنطقة. الفصل (الثالث): الشؤون العقارية المادة (الثانية عشرة): المخطط العام تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بالمخطط العام للمنطقة والحصول على موافقتها عليه وعلى أي تعديلات جوهرية تطرأ بشأنه، ولا يتم تسجيل أي تصرف عقاري في المنطقة لا يكون متوافقًا مع المخطط العام المعتمد للمنطقة. المادة (الثالثة عشرة): تسجيل التصرفات العقارية في المنطقة يُعد السجل العقاري المُنشأ من قبل الهيئة ‏-وفقًا للمادة (الثالثة عشرة) من التنظيم‏- هو السجل الوحيد لتسجيل جميع التصرفات العقارية والحقوق والمنافع والقيود وغيرها على العقارات في المنطقة، وللهيئة استحداث أي قواعد أو إجراءات أو متطلبات لتسجيل العقارات والوثائق الخاصة بها، ولها في ذلك تفويض الغير بموجب عقود أو اتفاقيات تبرمها لهذا الغرض ‏-وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة‏- وذلك تحت إشرافها وفقًا لهذه اللائحة، ولها في سبيل ذلك الآتي: 1‏- تنظيم التسجيل العقاري من خلال تحديث وتطوير أنظمة للتسجيل العقاري. 2‏- تجهيز سجل خاص لكل عقار في المنطقة، على أن يشمل بيانات العقار ومساحته وإحداثياته، والمنتفع به أو المستأجر، والأغراض المخصصة لاستعماله، والوثائق الخاصة به، وما يرد على العقار من حقوق عينية والتزامات. 3‏- ضمان صحة معلومات وبيانات العقار ودقّتها، وما يتبعه من الحقوق والالتزامات الواردة في السجل العقاري وما ينشأ عنه من وثائق. 4‏- ربط السجل العقاري مع أي أنظمة أخرى والتنسيق بينهما، ووفقًا لما تراه. 5‏- التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لضمان صحة وسلامة البيانات الواردة في السجل العقاري. 6‏- تعيين المسجل العقاري ومن مهامه الآتي: أ‏- إدارة السجل العقاري للمنطقة وعكس كافة التصرفات العقارية داخل المنطقة. ب‏- تطوير قاعدة المعلومات العقارية وضبطها والإشراف عليها وتحديثها. ج‏- التحقق من استيفاء التصرفات العقارية لمتطلبات وأحكام اللائحة والأنظمة ذات الصلة. د‏- إعداد تقارير دورية للتصرفات العقارية في المنطقة. المادة (الرابعة عشرة): آلية تسجيل التصرفات العقارية يلتزم المسجل العقاري بالقيام بالآتي: 1‏- تخصيص ملف مستقل لكل عقار مقيد في السجل العقاري في المنطقة، تُحفظ فيه المستندات والوثائق المتعلقة بذلك العقار. 2‏- الاحتفاظ ببيانات السجل العقاري إلكترونيًّا بما يضمن سهولة الوصول إليه، مع إعداد نسخ احتياطية لجميع بيانات السجل العقاري باستخدام الوسائل التقنية الآمنة. 3‏- تسجيل المستندات القانونية والاتفاقيات والوثائق الأخرى الواردة على أي من العقارات في المنطقة حسب تسلسل تقديمها للمسجل العقاري. 4‏- تضمين الرخص والشهادات المتعلقة بالعقارات واستعمالاتها، في السجل العقاري حال ورودها، وذلك لكافة العقارات المدرجة في السجل العقاري. المادة (الخامسة عشرة): متطلبات التسجيل يُشترط لقيد أو تسجيل أي تصرف عقاري في السجل العقاري في المنطقة أن يستوفي طالب التسجيل المتطلبات الآتية: 1‏- تقديم ما يثبت هوية الطرف أو الأطراف طالبي التسجيل، أو الوكالات النظامية أو ما يثبت صفة الممثل النظامي. 2‏- الوثائق والمستندات المتعلقة بالتصرف العقاري محل التسجيل. 3‏- بيان الحقوق والالتزامات الناشئة عن التصرف محل التسجيل، أو المطلوب قيده أو تعديله أو شطبه، والوثائق الداعمة لذلك. ويتولى المسجل العقاري، قبل القيد أو التسجيل، التحقق من اكتمال المتطلبات، ومطابقة بيانات العقار مع السجل العقاري ونظام المعلومات الجغرافية في المنطقة والمخطط العام، والتحقق من الحقوق والقيود والالتزامات المقيدة على العقار محل التصرف. المادة (السادسة عشرة): حجية التصرف العقاري لا يعتد بأي تصرف عقاري لم يتم تسجيله في السجل العقاري في المنطقة، ولا يُنشئ ذلك التصرف غير المسجل أي حق بين الأطراف ولا بالنسبة للغير ما لم يتم تسجيله. الفصل (الرابع): الشؤون الأمنية المادة (السابعة عشرة): إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة تختص إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بالرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام هذا الفصل، وتتولى على وجه الخصوص القيام بالمهام الآتية: 1‏- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة في المنطقة بالاتفاق مع الجهات المختصة. 2‏- دراسة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الأمن والسلامة، وإصدار التوصيات اللازمة. 3‏- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة للجهة المعنية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي. المادة (الثامنة عشرة): إنشاء إدارة الأمن والسلامة 1‏- تُنشئ الجهة المعنية، وفقًا لأحكام هذه اللائحة، إدارةً للأمن والسلامة في المنطقة تعمل على مدار الساعة، وتتولى ‏-بالتنسيق مع الجهات المختصة‏- المحافظة على الأمن والسلامة، وإعداد وتنفيذ خطط السير والحركة والانتقال، والمراقبة المرورية، وخطط الإطفاء والإنقاذ والاستجابة لحالات الطوارئ. وتلتزم الجهة المعنية بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والآلات، والمعدات، والأنظمة، والتقنيات اللازمة لتشغيل إدارة الأمن والسلامة، بما في ذلك أقسام (الأمن، والمرور، والإطفاء، والسلامة، والإنقاذ، والطوارئ)، وبما يكفل تحقيق الأمن الشامل وفق أحدث التقنيات الرقمية. 2‏- تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بتشغيل وتنفيذ متطلبات الأمن والسلامة والإطفاء للنشاط المخصص لها من قبل الجهة المعنية، والتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة فيما يتصل بأمن وسلامة أنشطتها الاستثمارية داخل المنطقة. المادة (التاسعة عشرة): متطلبات التشغيل الأمني تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام باستيفاء المتطلبات الآتية: 1‏- تقديم دراسة تحليل المخاطر للمشاريع إلى الهيئة، وأن تكون الدراسة معدة من خلال استشاري معتمد لدى الجهات المختصة وفقاً لمتطلباتها واشتراطاتها اللازمة. 2‏- تقديم خطة الأمن الشاملة إلى الهيئة، وأن تكون الخطة معدة في ضوء نتائج دراسة تحليل المخاطر على أن تشتمل ‏-كحد أدنى‏- الآتي: أ‏- توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق والإطفاء وفقًا للمعايير والمقاييس العالمية والمحلية المعتمدة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات الأمنية والفنية، والإجراءات والأنظمة والأساليب وتقنيات المعلومات، بما يسهم في تحقيق مفهوم المناطق الاقتصادية الذكية. ب‏- تنفيذ خطة الأمن الشاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاستفادة من إمكاناتها وفقًا لما تقتضيه الحاجة وتضمن تحقيق أهداف الخطة. ج‏- تطبيق معايير الأمن والسلامة والإطفاء، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستدامة، ويعزز تنافسية المنطقة وجاذبيتها للاستثمار. 3‏- تطبق جميع المنشآت داخل المنطقة معايير وأكواد الأمن والسلامة والوقاية والحماية من الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، على أن تطبق المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي التعليمات واللوائح المعتمدة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي. وفي غير ذلك من الحالات، تقوم الجهة المعنية بوضع المتطلبات والمعايير وخطط الأمن والسلامة والإطفاء اللازمة للمنشآت، وضمان التزام المنشآت بتنفيذها. المادة (العشرون): نموذج التشغيل الأمني تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام بالمتطلبات الآتية: 1‏- اتباع وتنفيذ التعليمات واللوائح الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي. 2‏- توفير وتطوير خدمات الأمن والسلامة وأنظمة وآليات مكافحة الحريق والإطفاء اللازمة، وتجهيز مداخل وسور المنطقة، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتكامل الأنظمة المعتمدة في مجال الأمن والسلامة. 3‏- تشغيل إدارة الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات المختصة. المادة (الحادية والعشرون): إدارة الأمن والسلامة في المنطقة أولًا: إدارة الأمن والسلامة: ترتبط إدارة الأمن والسلامة بالمدير التنفيذي في المنطقة، أو الذي يليه مباشرة في المسؤولية وفقًا للهيكل التنظيمي، وتكون إدارة الأمن والسلامة هي الجهة المسؤولة أمام الجهات المختصة عن أعمال الأمن والسلامة في المنطقة، وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية: 1‏- إعداد الدراسات الخاصة بتحليل المخاطر، وخطط الأمن الشاملة، وتشمل السياسات والإجراءات المتعلقة بتوضيح وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل وظيفة بإدارة الأمن والسلامة، والتي تمكنها من أداء مهامها بسهولة حسب الوصف الوظيفي الخاص بها. 2‏- وضع آلية الدخول للمنطقة، والتحقق من المركبات والمعدات والأشخاص. 3‏- تزويد البوابات والدوريات ومراكز التحكم بدليل الأداء المتضمن إجراءات التشغيل المعيارية. 4‏- توفير أعداد الحراسات الأمنية اللازمة المتناسبة مع احتياجات العمل. 5‏- متابعة الحركة المرورية في المنطقة، والالتزام بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع آلية ضبط المخالفات المرورية. 6‏- توفير وتطبيق التقنيات الرقمية الأمنية الخاصة بأنظمة الدخول والمراقبة، بما يحقق الفعالية والجاهزية، وفقًا لمتطلبات ومواصفات الجهات المختصة والمعايير الدولية ذات العلاقة، وبما يضمن التكامل الأمني والالتزام بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 7/‏3‏/1444هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات. 7‏- إعداد هيكل إداري يتناسب مع حجم ونشاط وطبيعة العمل بالمنطقة. 8‏- تصميم الوصف الوظيفي لكل وظيفة تتعلق بالأمن والسلامة، توضح فيها المهام والمسؤوليات ونطاق العمل. 9‏- التنسيق مع الإدارات ذات الصلة بترقيم المنازل والشوارع وجميع المشاريع والمصانع والمرافق الخدمية والصحية في المنطقة، بما يحقق سرعة تحديد المواقع والوصول إليها عند وقوع الحالات الطارئة. 10‏- التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد مسارات للطوارئ على الطرق الرئيسية في المنطقة، وإنشاء طرق عودة كل (5 كلم) لتمكين مركبات الطوارئ من سرعة الوصول والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ. 11‏- التنسيق مع الجهات المختصة والهيئة لتخصيص أماكن آمنة (ملاجئ ومواقع إيواء) في المنطقة لاستخدامها أثناء وقوع الكوارث. 12‏- إنشاء فرق للإطفاء والإنقاذ وتزويدها بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها بكفاءة، حسب اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الصادرة عن الجهات المختصة. 13‏- توفير مياه كافية للإطفاء عبر شبكة حنفيات مياه إطفاء الحريق. 14‏- إنشاء نظام إنذار متكامل لاستخدامه في تنبيه المقيمين والزائرين من المستثمرين، والموظفين، والسكان، والعاملين في كافة المواقع في المنطقة طبقًا لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (Saudi Building Code SBC). 15‏- التحقق من مناسبة بوابات الدخول لآليات الإطفاء ومسارات الطوارئ والمناورة. 16‏- إعداد الخطط التفصيلية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، على أن تحرص الجهة المعنية على توافق الخطط التفصيلية وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة في هذا الخصوص، وتوفير كافة متطلبات وسائل الإنذار والسلامة والوقاية من الحريق في جميع المرافق. 17‏- إعداد خطط الإخلاء لتفعيلها أثناء الكوارث وحالات الطوارئ؛ مع إجراء التجارب الفرضية مرة كل عام على الأقل. 18‏- إعداد وتنفيذ برامج توعوية للعاملين في المنشآت المرخصة الواقعة في المنطقة، تتضمن التعريف بمتطلبات السلامة والوقاية من حوادث العمل، وإحاطتهم بالآثار والأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات والاشتراطات المعتمدة. 19‏- التأكد من تعيين مختصين مؤهلين في مجال الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق بكل منشأة في المنطقة. 20‏- ربط مركز العمليات الأمنية والتحكم بالمنطقة بخط ساخن مع غرفة عمليات الدفاع المدني أو المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أو الجهات المختصة. 21‏- متابعة برامج تدريب منسوبي الأمن والسلامة ورفع التقارير الخاصة بذلك لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بشكل ربع سنوي. 22‏- الرفع بتقارير دورية لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة تشتمل على الحوادث الأمنية، والمرورية، وحوادث الحريق اليومية التي تقع في المنطقة، وتضمن طبيعة الحادث وآثاره والأضرار الناتجة عنه في الأرواح والممتلكات. 23‏- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بتقارير دورية ربع سنوية عن سير العمل. ثانيًا: أقسام إدارة الأمن والسلامة 1‏- قسم الأمن واختصاصاته: يرتبط قسم الأمن تنظيميًّا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويعد مسؤولًا عن الإشراف على العمليات والأنظمة والدعم الفني والتحقيقات فيما يتعلق بالأمن، وذلك حسب التفصيل الآتي: أـ العمليات: 1‏- إعداد ضوابط وقواعد وأدلة الأمن، ومراقبة تطبيق التعليمات على كافة مرافق ومنشآت المنطقة. 2‏- إصدار البطاقات وتصاريح الدخول للأشخاص والمركبات في المنطقة. 3‏- تنظيم سير العمل وتوزيع الأفراد على فترات العمل وفق الحاجة. 4‏- تأمين التجهيزات اللازمة من أجهزة تواصل ومركبات ونحوها لأفراد الحراسات بالمنطقة لتمكينهم من القيام بمهامهم. 5‏- التفتيش الدوري لمنطقة الحراسات والمرافق. 6‏- تلقي البلاغات واتخاذ ما يلزم حيالها وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك. 7‏- إعداد نماذج وسجلات البلاغات والحوادث بأنواعها. 8‏- توفير البديل للأفراد ومعدات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق في حالة النقص أو التلف أو العطل. 9‏- تطوير الإجراءات المتعلقة بأعمال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق من خلال مراقبة معايير الأداء. ب ـ الأنظمة والدعم الفني: 1‏- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بالمشاريع التطويرية ذات الصلة بالأمن والسلامة بالمنطقة مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها. 2‏- مطابقة المشاريع للمعايير الأمنية المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية نفسها. 3‏- تنفيذ المشاريع الخاصة بالأمن والسلامة من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريًّا بكافة المواقع، وتوفير التغطية الكاملة لجميع المرافق. 4‏- التحقق من جاهزية وفعالية عمل المنظومة الأمنية وخطة الإصلاح، بحيث يتم إصلاح أي عطل يتم وقوعه، خلال مدة زمنية لا تتجاوز (24) ساعة منذ حدوث العطل. 5‏- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية للأنظمة وأجهزة المراقبة والسياجات الأمنية. 6‏- تقييم وتوثيق مدى فعالية وموثوقية الأنظمة وآليات المراقبة. ج ـ التحقيقات: 1‏- التحقيق في الحوادث التشغيلية البسيطة وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلًا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهةٍ أخرى. 2‏- تصنيف الحوادث وأنواعها وآلية التعامل معها. 3‏- تدريب مشرفي الأمن على التعامل مع الحوادث وآلية التنسيق مع الجهات المختصة. 4‏- تأهيل وتنمية مهارات مشرفي الأمن على آلية ضبط الإفادات الأولية وتقارير الحوادث بأنواعها. 2‏- قسم مكافحة الحريق واختصاصاته: يرتبط قسم مكافحة الحريق تنظيميًّا بإدارة الأمن والسلامة، ويتولى الإشراف على العمليات والدعم الفني فيما يتعلق بمكافحة الحرائق، وذلك حسب التفصيل الآتي: أ‏- العمليات: 1‏- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية. 2‏- إعداد وتطوير تعليمات وإجراءات مكافحة الحريق بالمنطقة بما يتوافق مع كود البناء السعودي (Saudi Building Code‏ - SBC). 3‏- تأمين تجهيزات وحدة الإطفاء من أفراد وآليات ووسائل مكافحة الحريق تتضمن (أجهزة إنذار، ومعدات إطفاء ثابتة ومتحركة، وسيارات، وإسعافات أولية وخلافها). 4‏- وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات الإطفاء ومكافحة الحريق، حسب كود البناء السعودي (Saudi Building Code‏-SBC) وبما يتوافق مع طبيعة أنشطة المنطقة. 5‏- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ، والحرص على توافقها وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة في هذا الخصوص. 6‏- تلقي البلاغات ومباشرتها، وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي يتوجب بها ذلك نظامًا. 7‏- توفير الاحتياطي اللازم من مواد وأفراد ومعدات وآليات مكافحة الحريق. 8‏- تنظيم فترات عمل رجال الإطفاء. 9‏- التفتيش على مرافق المنطقة؛ للتأكد من توافر وسائل مكافحة الحريق وحالتها التشغيلية ومدى فعاليتها. 10‏- إعداد نماذج وسجلات البلاغات. 11‏- التدريب ومتابعة ما يستجد من برامج تدريبية في مجال الإطفاء ومكافحة الحريق. 12‏- إعداد خطط الإخلاء، وعمل سيناريوهات التجارب الوهمية، للتحقق من ملاءمتها لأنشطة المنطقة. ب ـ الدعم الفني: 1‏- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بقائمة المشاريع التطويرية لمنظومة الإطفاء ومكافحة الحريق الخاصة بالمنشآت والمرافق في المنطقة، مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها. 2‏- مطابقة المشاريع لمعايير السلامة ومكافحة الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية. 3‏- تنفيذ المشاريع من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريًّا بكافة المواقع وتوفير التغطية الكاملة لكافة المرافق، ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة. 4‏- التحقق من جاهزية وفعالية عمل منظومة الإطفاء ومكافحة الحريق، وعمل خطة الإصلاح بحيث يتم إصلاح أي عطل بما لا يزيد عن (24) ساعة منذ اكتشافه. 5‏- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية لأنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق. 6‏- تقييم وتوثيق مدى جاهزية وفعالية أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق. ج- التحقيقات: 1‏- التحقيق في حوادث الحريق وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلًا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى. 2‏- تصنيف الحرائق وأنواعها وآلية التعامل معها. 3‏- تدريب المشرفين على التعامل مع حوادث الحريق وآلية التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة. 4‏- تأهيل وتنمية مهارات رجال الإطفاء على التعامل مع كافة أنواع الحرائق. 3‏- قسم السلامة والصحة المهنية واختصاصاته: أ‏- إعداد وتطوير أنظمة وإجراءات السلامة ومتابعة تطبيقها، والتأكد من تطبيق التعليمات والمعايير التي تصدرها الجهات المختصة. ب‏- التأكد من توافر وسائل السلامة في جميع المرافق العامة والمنشآت الحيوية بالمنطقة كمحطات المياه والكهرباء ومراكز التحكم ومستودعات المواد. ج‏- الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات وآليات السلامة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة. د‏- جدولة عمليات الصيانة لمعدات وآليات السلامة وتنظيم الجولات التفتيشية لجميع مرافق ومنشآت المنطقة. هـ‏- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ وتهيئة وإعداد جميع العاملين والساكنين في المنطقة من خلال التجارب والفرضيات الوهمية. و‏- تنفيذ خطط الصحة والسلامة في بيئة العمل. ز‏- إعداد السياسات الهادفة إلى تزويد العاملين بثقافة الصحة والسلامة. ح‏- تقييم جميع الإجراءات المتخذة بهدف تقييم المخاطر التي يُتوقَّع حدوثها. ط‏- ضمان التزام جميع العاملين في المنطقة بأنظمة ومعايير الصحة والسلامة. ي‏- توفير متطلبات السلامة لجميع مشاريع المنطقة، الهندسية والإنشائية، ومشاريع الأمن والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق أثناء مرحلة التصميم وحتى الانتهاء من تنفيذها، على أن تكون المكاتب الاستشارية والفنية والمقاولون معتمدين لدى الجهات المختصة. ك‏- تنظيم برامج التوعية والتدريب لمنسوبي المنطقة وفق أحدث الأساليب المتبعة لزيادة وعيهم بقواعد ومتطلبات السلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق واتباعهم التعليمات الخاصة باستخدام وسائل ومعدات الوقاية المناسبة حسب ظروف وبيئة وطبيعة العمل منعًا للإصابات والأخطار المهنية. ل‏- تلقي البلاغات عن الحوادث والإصابات والتلفيات ودراستها، والرفع للهيئة بالنتائج لاتخاذ التدابير اللازمة لتلافي تكرارها وتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات. م‏- توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنطقة لكل ما يتعلق بالسلامة، وإعداد البيانات الإحصائية، وتنظيم حملات التفتيش الدورية للتأكد من اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن. ن‏- إعداد دليل للسلامة وتحديثه دوريًّا، بالتنسيق مع الجهات المختصة. س‏- متابعة وإعداد البرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والوعي فيما يخص السلامة الوقائية في المنطقة. المادة (الثانية والعشرون): شروط تعيين أو ترشيح مديري ورؤساء ومشرفي الأمن والسلامة 1‏- أن يكون سعودي الجنسية. 2‏- ألا يتجاوز عمر المتقدم خمسين عامًا. 3‏- ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس مع تقديم الأفضلية للتخصصات الأمنية والهندسية. 4‏- ألا تقل خبرة المتقدم عن (5) سنوات في المجال، ويستثنى من ذلك من يحمل مؤهلًا جامعيًّا. 5‏- أن يكون لائقًا (طبيًّا وبدنيًّا ونفسيًّا). 6‏- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة. 7‏- اجتياز المسح الأمني. المادة (الثالثة والعشرون): مدير إدارة الأمن والسلامة يرتبط مدير إدارة الأمن والسلامة تنظيميًّا بالمدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه، ويتولى المهام التالية: 1‏- تطبيق السياسات وخطط الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق والخطط التشغيلية الخاصة بإدارة الأمن والسلامة بالمنطقة. 2‏- متابعة رفع تقارير الحوادث والتقارير ذات الصلة بإدارة الأمن والسلامة للجهات المختصة مع تزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة منها بصورة دورية، كل ربع سنة. 3‏- الإشراف على إجراء دراسة تحليل المخاطر للعمليات ذات المخاطر العالية بالمنطقة وتقييمها وإعداد الحلول الملائمة لها وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة من النتائج وخطط معالجتها. 4‏- المشاركة مع المدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه في وضع ومراجعة وتطوير سياسات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالأمن والسلامة وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بما يستجد حيالها. 5‏- الإشراف على التحقيق في الحوادث التشغيلية وغيرها والتي تقع في المنطقة. 6‏- الموافقة على الوصف الوظيفي لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة بالمنطقة. 7‏- الإشراف على إعداد خطة التدريب والتطوير السنوية لمنسوبي الإدارة ومتابعة تنفيذها. 8‏- الإشراف على إعداد خطط الطوارئ وإجراء التجارب والفرضيات لقياس مدى الجاهزية بشكل دوري. 9‏- معالجة قصور الأداء، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتفادي حصوله مستقبلًا. المادة (الرابعة والعشرون): الشروط الواجب توافرها عند تعيين منسوبي إدارة الأمن والسلامة 1‏- أن يكون سعودي الجنسية. 2‏- ألا يقل عمره عند التحاقه بالعمل عن (18) عامًا ولا يزيد على (45) عامًا. 3‏- ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة ويفضل من كان لديه مؤهل جامعي عند الالتحاق. 4‏- أن يكون لائقًا بدنيًّا وطبيًّا ونفسيًّا. 5‏- اجتياز المسح الأمني. 6‏- ألا يقل طوله عن (1.68) متر وكتلة الجسم بين (25 و28). 7‏- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 8‏- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة. 9‏- أن يحمل رخصة قيادة مناسبة وسارية المفعول. المادة (الخامسة والعشرون): تأهيل منسوبي إدارة الأمن والسلامة يتعين على إدارة الأمن والسلامة في المنطقة ما يلي: 1‏- إلحاق منسوبيها بدورات أساسية في مجال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لا يقل مجموع مددها عن (8) أسابيع قبل مباشرتهم للعمل لتعريفهم بأعمال ومتطلبات الأمن والسلامة، مكافحة الحريق، التعامل مع الجمهور، الدفاع عن النفس، التعامل مع المواد الخطرة الكيميائية والمتفجرات، الإسعافات الأولية. 2‏- تنظيم دورات تدريبية أولية لمنسوبي الأمن والسلامة عند الالتحاق بالعمل لمعرفة طبيعة العمل وجغرافية المنطقة. 3‏- عقد دورات تنشيطية لمنسوبي الأمن والسلامة كل عامين للمهام الأمنية. 4‏- عقد دورات تدريبية لتطوير المهارات الشخصية وتطوير الذات في مجال الأمن والسلامة لمنسوبي الإدارة (بحد أدنى دورتين بشكل سنوي). 5‏- تدريب المختصين على تشغيل وإدارة الأنظمة الأمنية ومكافحة الحريق بما يتناسب مع طبيعة العمل. المادة (السادسة والعشرون): الزي الرسمي والتجهيزات الأساسية لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة 1‏- تلتزم إدارة الأمن والسلامة بتوفير الزي الأمني والتجهيزات اللازمة لأداء المهام الأمنية لمنسوبيها، وتزودهم بالوسائل التي تساعد على أداء مهامهم، ومنها على سبيل المثال: العصي الكهربائية، جهاز الاتصال اللاسلكي، كشاف يدوي، ملابس الإطفاء الخاصة ونحوها من أدوات السلامة. 2‏- التنسيق مع الجهات المختصة حيال مواصفات ومتطلبات الزي الرسمي لإدارة الأمن والسلامة. المادة (السابعة والعشرون): الأنظمة الأمنية للمراقبة والدخول يتوجب على الجهة المعنية والمطورين في المنطقة القيام بالآتي: 1‏- تزويد مرافق ومنشآت المنطقة بأنظمة مراقبة حسب متطلبات ومعايير الجهات المختصة. 2‏- توفير أنظمة تحكم آلية للدخول للمنشآت والمرافق في المنطقة متكاملة مع الأنظمة الأمنية حسب المتطلبات والمعايير الأمنية والتحديثات التي تطرأ عليها، ومن ذلك على سبيل المثال: الأذرع الساقطة، المصدات الهيدروليكية، قارئ لوحات المركبات، قارئ البطاقات الشخصية، ونحوها. 3‏- توفير نظام اتصالات (سلكي ولاسلكي) فعال ومستقل ومشفر مرتبط بمركز العمليات والتحكم. 4‏- وضع جدول صيانة دورية لكافة الأنظمة الأمنية يحدد المدة الزمنية لبقاء الأنظمة الأمنية خارج العمل بحيث لا تتجاوز (24) ساعة للأنظمة الحساسة مع أخذ الاحتياطات البديلة خلال فترة العطل. 5‏- التأكد من موثوقية وأداء الأنظمة الأمنية بشكل دوري ربع سنوي. المادة (الثامنة والعشرون): أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق والإنقاذ تقوم الجهة المعنية في المنطقة بما يلي: 1‏- توفير أنظمة السلامة وإطفاء الحريق وفق المعايير المحلية والدولية للأمن والسلامة ومكافحة الحريق. 2‏- تزويد عربات ومركبات الإطفاء والإنقاذ بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها في مكافحة الحريق، وفق الاشتراطات والتجهيزات التي نصت عليها لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الدفاع المدني. 3‏- توفير أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية اللازمة لفريق العمل، على أن تكون مرتبطة بمركز العمليات والتحكم بالمنطقة، وبحث ارتباطها مع الجهات المختصة. 4‏- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية. المادة (التاسعة والعشرون): مركز العمليات الأمنية والتحكم تقوم الجهة المعنية بالمنطقة بما يلي: 1‏- إنشاء مركز عمليات وتحكم أمني في المنطقة، يربط به كاميرات المراقبة وأنظمة الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، ويُربط تقنيًّا بمركز إدارة الأزمات في الهيئة. 2‏- يزود المركز بجهاز تحكم مركزي (Console) لمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة البلاغات والحوادث التشغيلية وربطه مع الجهات المختصة. 3‏- الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية والمرئية بمركز العمليات والتحكم الأمني لمدة (90) يومًا وذلك للعودة لها عند الحاجة، وفي حالة وقوع حادث يتم الاحتفاظ بها حتى انتهاء التحقيق أو تزويد السلطات المختصة بها. 4‏- يجهز المركز بهاتف طوارئ مكون من (3 أو 4) أرقام للاستخدام في الحالات الطارئة. 5‏- التأكد من سلامة وعمل الأنظمة الأمنية بالمركز بشكل دوري وإصلاح الخلل خلال (24) ساعة من حدوث العطل. 6‏- تقوم الجهة المعنية بمراجعة الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية لمركز العمليات الأمنية والتحكم وفق المتطلبات النظامية ووفق السياسات المعتمدة لديها. المادة (الثلاثون): أنواع تصاريح الأمن والسلامة واستخداماتها تعد الجهة المعنية بالمنطقة آلية إصدار التصاريح الخاصة بالأمن والسلامة ومكافحة الحريق وحركة المواد. المادة (الحادية والثلاثون): الألوان والتجهيزات الموحدة لآليات إدارة الأمن والسلامة تطبق الجهة المعنية بالمنطقة التعليمات الخاصة بألوان وتجهيزات المركبات والآليات المستخدمة من قبل إدارة الأمن والسلامة. الفصل (الخامس): مناطق الإيداع وإعادة التصدير المادة (الثانية والثلاثون): استحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير في المنطقة 1‏- يجوز أن تستحدث الجهة المعنية ‏-بالتنسيق مع الهيئة‏- منطقة أو أكثر من مناطق الإيداع أو مناطق إعادة التصدير داخل المنطقة، ويراعى في ذلك الآتي: أ‏- التكامل مع مناطق المملكة الأخرى فيما يتصل بالمنافذ الجمركية وشبكات النقل والبنية التحتية. ب‏- تحديد أدوار الجهات المختصة ومتطلبات الأمن والسلامة التي تُشرف عليها. ج‏- عدم الازدواج أو الإخلال بأدوار المناطق اللوجستية القائمة. د‏- وجود دليل يوضح جميع العمليات المرتبطة بمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقًا للمتطلبات الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة. 2‏- يجب على الجهة المعنية إجراء دراسات الاحتياج والجاهزية اللازمة لاستحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة تصدير في المنطقة، على أن تتضمن تلك الدراسات إيضاح المتطلبات الآتية: أ‏- الجدوى الاقتصادية واحتياجات القطاعات والأنشطة المستهدفة. ب‏- توافق الموقع والتصميم مع متطلبات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية. ج‏- مدى إسهامها في تحقيق مستهدفات المنطقة وتعزيز تنافسيتها. د‏- حجم الطلب الحالي والمتوقع على خدمات الإيداع وإعادة التصدير. هـ‏- توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها بكفاءة. و‏- وسائل التقنية اللازمة لتتبع البضائع وإدارة العمليات وتبادل البيانات مع الجهات المختصة. المادة (الثالثة والثلاثون): توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية تلتزم الجهة المعنية بضمان توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وتمكين الجهات المختصة من ممارسة اختصاصاتها. المادة (الرابعة والثلاثون): دليل مناطق الإيداع أو إعادة التصدير تصدر الجهة المعنية ‏-بالتنسيق مع الهيئة‏- عند استحداثها منطقة إيداع أو منطقة إعادة تصدير ‏-وقبل ترخيص مُشغلها‏- دليلًا يتضمن ‏-بحد أدنى‏- العناصر الآتية: 1‏- الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المسموح بممارستها. 2‏- الأشخاص المسموح لهم بالدخول، والبضائع المسموح بدخولها، والعمليات المسموح بإجرائها، والسجل المرجعي للتصرفات التي تتم على البضائع. 3‏- التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وآليات وإجراءات الرقابة والفحص والأمن والسلامة بما يتفق مع أدوار ومتطلبات الجهات المختصة. 4‏- المدد القصوى للإيداع أو لتنفيذ العمليات المسموح بها، والإجراءات الواجب اتخاذها عند انقضائها. المادة (الخامسة والثلاثون): ترخيص مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير 1‏- لا يجوز تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية بالتنسيق مع الهيئة. 2‏- يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الجهة المعنية ‏-بالتنسيق مع الهيئة‏- لمشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير ‏-كحد أدنى‏- الآتي: أ‏- المنطقة محل التشغيل. ب‏- نطاق التشغيل وحدوده. ج‏- مدة الترخيص. المادة (السادسة والثلاثون): التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالآتي: 1‏- إدارة وتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقًا لأحكام اللائحة واللائحة التنظيمية والتنظيم ودليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وما يصدر عن الجهات المختصة بعد التنسيق مع الجهة المعنية. 2‏- دفع المقابل المالي بحسب جدول المقابل المالي وفقًا للمادة (الأربعين) من اللائحة. 3‏- تمكين الجهات المختصة ‏-بالتنسيق مع الهيئة والجهة المعنية‏- من الدخول لمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وتسهيل ممارساتها اختصاصاتها. 4‏- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها والتزاماتها، بما يثبت امتثالها للأحكام والقرارات ذات العلاقة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهات المختصة عند الطلب، وتُحدد الجهة المعنية المدد اللازمة في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بما يتوافق مع طبيعة السجلات والوثائق. 5‏- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية ‏-بالتنسيق مع الهيئة‏- بخطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وإشعارهما فورًا بأي حادثة أو ظرف من شأنه التأثير على تشغيل المنطقة أو ممارسة الجهات المختصة لاختصاصها. 6‏- المحافظة على جاهزية منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير طوال مدة سريان الترخيص. المادة (السابعة والثلاثون): تحديث بيانات البضائع يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بالبضاعة عند انتقال ملكية البضائع المودعة وفقًا لدليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة. المادة (الثامنة والثلاثون): التصرف في البضائع يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتعامل مع البضائع وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة، ويشمل ذلك ‏-على سبيل المثال لا الحصر‏- الآتي: 1‏- البضائع التي انتهت المدة النظامية المقررة لبقائها في المنطقة. 2‏- البضائع التالفة أو غير القابلة للمعالجة. 3‏- حالات النقص أو الزيادة الفعلية في البضائع. المادة (التاسعة والثلاثون): إغلاق منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في حال صدور قرار من الجهة المعنية ‏-بالتنسيق مع الهيئة‏- بإغلاق منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير ‏-وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة‏- فيلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتنسيق مع الجهة المعنية بالآتي: 1‏- إشعار ملاك البضائع بقرار الإغلاق، وتمكينهم من نقل بضائعهم خلال المهلة المحددة. 2‏- يمنح مالك البضاعة مهلة لا تقل عن (90) يومًا من تاريخ صدور قرار الإغلاق لنقل بضائعه إلى منطقة أخرى. الفصل (السادس): الأحكام الختامية المادة (الأربعون): المقابل المالي 1‏- تقترح الجهة المعنية جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وترفع به إلى المجلس لاعتماده ‏-وفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة. 2‏- تلتزم الجهة المعنية عند رفع المقترح للمجلس بمراعاة المعايير الآتية: أ‏- ألا يؤثر سلبًا على تنافسية المنطقة. ب‏- أن يكون المقابل المالي معقولًا ومبررًا. ج‏- الممارسات المماثلة للمقابل المالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. د‏- المصلحة العامة. المادة (الحادية والأربعون): الضبط والتفتيش ونظر المخالفات تسري على أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات في اللائحة أحكام الفصل (الخامس) من اللائحة التنظيمية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى، مع مراعاة المبادئ والآليات الآتية: 1‏- تضع الجهة المعنية ‏-بالاتفاق مع الجهة المختصة والهيئة‏- برنامجًا إشرافيًّا للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، بما يشمل تحديد آلية إجراء الزيارات التفتيشية للمنطقة وأحكام التفويض وغيرها من الإجراءات التنظيمية اللازمة. 2‏- يجب تمكين من يقوم بأعمال التفتيش من أداء مهامه بعد إبراز ما يثبت صفته وصلاحيته في إجراء التفتيش، ولا يجوز منعه أو عرقلة أعماله أو عدم التعاون معه في حدود ما تتطلبه أعماله، وإذا وقع شيء من ذلك وجب على المفتش إثبات ذلك في محضر. 3‏- يجوز للمفتش الدخول إلى أي مقر أو موقع داخل المنطقة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، وفقًا للبرنامج المذكور في الفقرة (1) أعلاه من نفس المادة. 4‏- يلتزم المفتش ‏-في غير حالات الاشتباه بمخالفات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة‏- بعدم تعطيل المنشأة عن ممارسة أنشطتها. 5‏- للمفتش ‏-في سبيل أداء مهام التفتيش‏- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، ويشترط أن تكون تلك الإجراءات مبررة ومتناسبة مع الغرض من التفتيش، وغير تعسفية، وألا تُخل بسرية المعلومات أو حماية البيانات أو الخصوصية، وبما يتفق مع طبيعة المنطقة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي: أ‏- فحص وتفتيش الأجهزة والمعدات والأدوات، أو أي نظام أو قاعدة معلومات وبيانات أو سجلات ذات صلة. ب‏- الحصول على نسخة من أي ترخيص أو شهادة أو سجل أو وثيقة تتعلق بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة. ج‏- طلب التحفظ ‏-وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة‏- على الأوراق أو السجلات أو الأجهزة لاستخدامها دليلًا على ثبوت المخالفة، على ألا يخل ذلك بسير عمل المنشأة المرخصة. د‏- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة وقرائن وذلك في حدود ما يتعلق باشتباه المخالفة محل التفتيش ووفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. 6‏- يجب أن يضبط المفتش اشتباه المخالفة ويوثقها في محضر، ويرفعها إلى صاحب الاختصاص، وفقًا للفقرة (8) من هذه المادة، لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن محضر الضبط الآتي: أ‏- مكان وتاريخ ووقت الضبط. ب‏- اسم الشخص القائم بالضبط. ج‏- اسم المنسوب إليه اشتباه المخالفة. د‏- وصف اشتباه المخالفة. هـ‏- وقائع وأقوال من نُسبت إليه اشتباه المخالفة أو من يمثله، وتوقيعه متى أمكن ذلك. و‏- أي معلومات أو أدلة أو مستندات أخرى يرى المفتش ضرورتها لإثبات المخالفة. 7‏- تقوم الهيئة بالتحقق من الالتزام بالآتي: أ‏- ضوابط واشتراطات التصميم والبناء التي تضعها في المنطقة. ب‏- متابعة تنفيذ المخطط العام المعتمد للمنطقة. ج‏- غيرها من الوثائق التي تعتمدها للمنطقة وفقًا لاختصاصاتها. ولها تفويض الغير في سبيل ذلك. 8‏- دون إخلال بالاختصاصات النظامية، تكون صلاحية نظر المخالفات وإيقاع العقوبات في المنطقة وفقًا للآتي: أ‏- تنظر الهيئة في المخالفات وتختص بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية: ‏- المخالفات العمالية في المنشأة المرخصة في المنطقة. ‏- المخالفات المرتبطة بقواعد الأسماء التجارية، وقواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات في المنطقة. ‏- المخالفات المرتبطة بالشؤون العقارية في المنطقة. ‏- المخالفات المرتبطة بفصل الشؤون الأمنية من اللائحة. ب‏- تنظر الجهة المعنية ‏-بالتنسيق مع الهيئة‏- في المخالفات وتختص بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية: ‏- المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط المؤهل، ويشمل ذلك التزام المنشأة المرخصة بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية. ‏- المخالفات المرتبطة بمناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، في حال استحداث أي من هذه المناطق في المنطقة. ج‏- تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المخالفات المتعلقة بالنظام الضريبي، والنظام الجمركي، ومما يدخل في اختصاصاتها في اللائحة التنظيمية، وتختص بإيقاع العقوبات فيها. د‏- تنظر الجهة المختصة في المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط الداعم وتختص بإيقاع العقوبات فيها. 9‏- يكون إيقاع العقوبة ‏-الصادرة من صاحب الصلاحية وفقًا لما ورد في الفقرة (8) من هذه المادة‏- داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهة المعنية، ويراعى عند إنفاذها الآتي: أ‏- إشعار المنشأة بالعقوبة وآلية تطبيقها. ب‏- أن تقتصر إجراءات التطبيق على القدر اللازم لتنفيذ العقوبة وألا تتجاوز نطاقها. ج‏- إذا كان من شأن تطبيق العقوبة التأثير بصورة جوهرية على استمرارية أعمال المنشأة أو الوفاء بالتزاماتها، فيراعى عند تحديد آلية التطبيق الحد من الآثار المترتبة عليها بالقدر الممكن، دون إخلال بالغرض من العقوبة أو الأحكام النظامية ذات الصلة. د‏- عدم تطبيق العقوبة إلا بعد مضي المدة المُحددة للاعتراض والتظلم على القرار الإداري وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة. المادة (الثانية والأربعون): تزويد البيانات 1‏- دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، يجوز للجهة المعنية ‏-بالتنسيق مع الهيئة‏- أن تطلب من المنشأة المرخصة، أو مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، أو المستثمر تزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لممارسة صلاحياتها أو التحقق من الالتزام بأحكام الترخيص ونحوه من أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك خلال مدة معقولة تحددها. 2‏- يجب على الجهة المعنية المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء ممارسة اختصاصاتها، دون إخلال بأي متطلبات نظامية للإفصاح. المادة (الثالثة والأربعون): تطبيق الأحكام العامة فيما لم يرد فيه نص في اللائحة أو اللائحة التنظيمية، فتُطبق فيه أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى. المادة (الرابعة والأربعون): النشر والسريان تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/rules-and-regulations/4001861]]></guid>
        <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:13:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/rules-and-regulations/4001863]]></link> 
        <description><![CDATA[ الفصل (الأول): أحكام عامة المادة (الأولى): التعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: التعريفات المملكة المملكة العربية السعودية. الهيئة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. المجلس مجلس إدارة الهيئة. التنظيم تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ‏/19) وتاريخ 10‏/3‏/1431هـ وأي تعديلات تطرأ عليه. اللائحة التنظيمية اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 10‏/7‏/1447هـ. اللائحة لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية. الجهة المعنية هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض. الجهة المختصة الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة. المنطقة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29‏/3‏/1444هـ. مركز الخدمة الشاملة مركز يخضع لإشراف الجهة المعنية بالمنطقة وإدارتها، تمثَّل فيه الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، ويقدَّم من خلاله الخدمات الشاملة للمستفيدين، وفقًا للمادة (العاشرة) من التنظيم. النافذة الرقمية الموحدة (OSS) منصة رقمية تابعة للهيئة تقدم الجهة المعنية من خلالها الخدمات الشاملة للمستفيدين في مركز الخدمة الشاملة. المستثمر كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديًّا أم أجنبيًّا. الترخيص وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك. النشاط المؤهل النشاط الاقتصادي المندرج ضمن أحد القطاعات المستهدفة في المنطقة، المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات والاستثناءات المعتمدة للمنطقة. النشاط الداعم كل نشاط اقتصادي داعم يُمارس من شخص طبيعي أو معنوي ولم يتضمنه القرار المُنشئ للمنطقة كنشاط مؤهل للحصول على الحوافز والإعفاءات. المنشأة المرخصة أي منشأة يرخص لها بممارسة النشاط المؤهل في المنطقة. دليل الترخيص الدليل الذي تُعده الجهة المعنية بناءً على الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من اللائحة التنظيمية. مناطق المملكة الأخرى جميع مناطق المملكة باستثناء المناطق الاقتصادية الخاصة. 2‏- فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة، تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم واللائحة التنظيمية على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة. المادة (الثانية): الهدف ونطاق التطبيق 1‏- تهدف اللائحة إلى وضع ضوابط ترخيص المنشآت في المنطقة وفقًا للمادة (21) من التنظيم، وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة في التنظيم واللائحة التنظيمية وبما يراعي طبيعة المنطقة. 2‏- تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة والجهة المعنية والجهة المختصة والمستثمرين والمنشآت المرخصة، وغيرهم ممن يمارسون نشاطًا في المنطقة. الفصل (الثاني): الترخيص المادة (الثالثة): ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة 1‏- لا يجوز ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية ‏-دون غيرها‏- وفقًا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة. 2‏- يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى. المادة (الرابعة): ترخيص النشاط المؤهل 1‏- تصدر الجهة المعنية ‏-دون غيرها‏- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة النشاط المؤهل في المنطقة. 2‏- على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، وفقًا للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة. المادة (الخامسة): الضوابط العامة 1‏- تصدر الجهة المعنية التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المؤهل بعد التحقق من استيفاء الضوابط الآتية: أ‏- تقديم المستثمر المتطلبات اللازمة التي تُحددها الجهة المعنية في دليل الترخيص. ب‏- تقديم فرع الشركة ‏-السعودية أو الأجنبية‏- للمتطلبات الآتية: ‏- وثيقة السجل التجاري للشركة الأم وعقد تأسيسها وعنوان مقرها الرئيسي. ‏- قرار أصحاب الصلاحية بالموافقة على افتتاح فرع داخل المنطقة، يتضمن الآتي: ‏- النشاط. ‏- اسم الفرع. ‏- مدير الفرع. ‏- منطقة الفرع. ج‏- تقديم الوكيل وكالة نظامية مصدقة وموثقة. د‏- تقديم المستثمر بيانًا يثبت توفر الكفاءة الفنية والقدرة المالية لممارسة النشاط المؤهل. ‌هـ‏- تقديم المستثمر خطة عمل، وتُوضح الجهة المعنية المتطلبات اللازمة لذلك في دليل الترخيص. 2‏- تُزود الجهة المعنية الهيئة ‏-دوريًّا‏- بالتراخيص ووثائق تقييم معايير الأهلية ونتائجها في المنطقة. المادة (السادسة): معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناءً على معايير الأهلية المُحددة للمنطقة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/‏3‏/1444هـ، وهي على النحو الآتي: 1‏- تلتزم المنشأة المرخصة ‏-طوال فترة ترخيصها‏- بتحقيق الحد الأدنى في الآتي: أ‏- فيما يتصل بحجم الاستثمارات فيكون الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية (مليون ريال) خلال الخمس سنوات الأولى. ب‏- فيما يتصل بحصة الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير كنسبة مئوية من الأصول الثابتة تكون بنسبة (1.5%) كحد أدنى. 2‏- تتولى الجهة المعنية التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي: أ‏- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى. ب‏- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى. ج‏- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية. د‏- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات. هـ‏- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم. و‏- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى. 3‏- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية. المادة (السابعة): الإعفاءات والحوافز 1‏- تتمتع المنشأة المرخصة بالإعفاء والمعالجات الضريبية الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/‏3‏/1444هـ، وهي على النحو الآتي: أ‏- تصنيف المدفوعات المرتبطة بأنشطة المنطقة والتي تتم لأشخاص مرتبطين وفقًا لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ب‏- تطبيق المبادئ المعمول بها في تعليقات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالمدفوعات لأشخاص مقيمين في دول بينها وبين المملكة اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي وخاصة فيما يتعلق بالمنشأة الدائمة. ج‏- عدم اعتبار وجود منشأة دائمة افتراضية نتيجة استخدام أو تخزين البيانات في مراكز تخزين البيانات في المملكة. د‏- تطبيق إجراءات الاتفاق المتبادل كوسيلة لحل المنازعات الضريبية في حال وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي. هـ‏- السماح بخصم المصاريف المدفوعة لأشخاص مرتبطين بشرط أن تكون متوافقة مع تعليمات تسعير المعاملات. و‏- الإعفاء من المقابل المالي للعاملين في المنشأة المرخصة ومرافقيهم في المنطقة. 2‏- يبين دليل الإعفاءات والحوافز الذي تصدره الهيئة ‏-وفقًا للمادة (التاسعة والعشرون) من اللائحة التنظيمية‏- التفاصيل اللازمة لتنفيذ الأحكام المرتبطة بالإعفاءات والحوافز. المادة (الثامنة): دليل الترخيص 1‏- تلتزم الجهة المعنية بإصدار دليل الترخيص خلال (90) يومًا من تاريخ صدور اللائحة، ويتضمن دليل الترخيص ‏-بحد أدنى‏- العناصر الآتية: أ‏- وثيقة رحلة المستثمر الموحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة. ب‏- الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية المؤهلة. ج‏- المتطلبات الواجب استيفاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة. د‏- آلية وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وتعليقه وإلغائه والتنازل عنه. هـ‏- نماذج تقييم معايير الأهلية الكمية والنوعية، وفقًا للمادة (السادسة) من اللائحة. 2‏- تكون الجهة المعنية قناة الاتصال الموحدة للمستثمر فيما يتصل باستيفاء الشروط والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالترخيص من الجهات المختصة، وفقًا للفقرة (1) من المادة (الرابعة) من اللائحة. 3‏- تتولى الجهة المعنية إضافة الوثائق الآتية إلى ملحق دليل الترخيص، بعد اعتمادها من المجلس: أ‏- جدول المقابل المالي، وفقًا للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة. ب‏- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الهيئة وفقًا للمادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة التنظيمية. 4‏- تُضاف الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (3) من هذه المادة بعد اعتمادها، ودون إخلال بالمدة المحددة ‏-لإصدار دليل الترخيص‏- الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 5‏- تُراجع الجهة المعنية دليل الترخيص سنويًّا وتعدله إذا تطلب الأمر التعديل. المادة (التاسعة): مركز الخدمة الشاملة 1‏- تُنشئ الجهة المعنية مركزًا للخدمة الشاملة في المنطقة، تُقدم فيه الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمستفيدين، ويجوز أن يكون المركز افتراضيًّا. 2‏- تلتزم الجهة المعنية باستخدام النافذة الرقمية المُوحدة (OSS) في مركز الخدمة الشاملة، وذلك لتقديم الخدمات في المنطقة رقميًّا. 3‏- تُزود الهيئة الجهة المعنية بالمتطلبات اللازمة لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. 4‏- للجهة المعنية إسناد إدارة مركز الخدمة الشاملة إلى القطاع الخاص، كليًّا أو جزئيًّا، دون إخلال بمسؤولية الجهة المعنية عن الإشراف على الخدمات المقدمة من خلاله. 5‏- تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بأي بيانات أو وثائق فنية، بما في ذلك دليل الترخيص وتعديلاته، لتمكين الهيئة من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل النافذة الرقمية الموحدة (OSS). المادة (العاشرة): التزامات المنشآت المرخصة تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بالآتي: 1‏- أحكام اللائحة وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة، وما يصدر عن الهيئة أو الجهة المعنية أو الجهة المختصة تنفيذًا لها. 2‏- دفع المقابل المالي وفقًا لما ورد في جدول المقابل المالي، بحسب المادة (الثانية عشرة) من اللائحة. 3‏- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها وعملياتها، بما يكفل إثبات امتثالها لأحكام اللائحة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهة المختصة ‏-كل في حدود اختصاصه‏- عند الطلب. 4‏- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال واحتواء الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وتبليغهما بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقع في المنشأة المرخصة. المادة (الحادية عشرة): الأنشطة الداعمة 1‏- يجب أن تحصل المنشآت المرخص لها من الجهة المختصة بممارسة نشاط داعم ‏-وفقًا للإجراءات النظامية في مناطق المملكة الأخرى‏- على موافقة الجهة المعنية لممارسة النشاط الداعم في المنطقة. 2‏- تعد الأنشطة الداعمة غير مستحقة للحوافز والإعفاءات المقرة للمنطقة. الفصل (الثالث): الأحكام الختامية المادة (الثانية عشرة): المقابل المالي 1‏- تقترح الجهة المعنية جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وترفع به إلى المجلس لاعتماده ‏-وفقًا للإجراءات النظامية‏- ذات الصلة. 2‏- تلتزم الجهة المعنية عند إعدادها لجدول المقابل المالي مراعاة المعايير الآتية: أ‏- ألا يؤثر سلبًا على تنافسية المنطقة. ب‏- أن يكون المقابل المالي معقولًا ومبررًا. ج‏- الممارسات المماثلة للمقابل المالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. د‏- المصلحة العامة. المادة (الثالثة عشرة): الضبط والتفتيش ونظر المخالفات تسري على أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات في اللائحة أحكام الفصل (الخامس) من اللائحة التنظيمية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى، مع مراعاة الآتي: 1‏- تضع الجهة المعنية ‏-بالاتفاق مع الجهة المختصة‏- برنامجًا إشرافيًّا للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، بما يشمل تحديد آلية إجراء الزيارات التفتيشية للمنطقة وأحكام التفويض وغيرها من الإجراءات التنظيمية اللازمة. 2‏- يجب تمكين من يقوم بأعمال التفتيش من أداء مهامه بعد إبراز ما يثبت صفته وصلاحيته في إجراء التفتيش، ولا يجوز منعه أو عرقلة أعماله أو عدم التعاون معه في حدود ما تتطلبه أعماله، وإذا وقع شيء من ذلك وجب على المفتش إثبات ذلك في محضر. 3‏- يجوز للمفتش الدخول إلى أي مقر أو موقع داخل المنطقة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، وفقًا للبرنامج المذكور في الفقرة (1) أعلاه من نفس المادة. 4‏- يلتزم المفتش ‏-في غير حالات الاشتباه بمخالفات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة‏- بعدم تعطيل المنشأة عن ممارسة أنشطتها. 5‏- للمفتش ‏-في سبيل أداء مهام التفتيش‏- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، ويشترط أن تكون تلك الإجراءات مبررة ومتناسبة مع الغرض من التفتيش، وغير تعسفية، وألا تُخل بسرية المعلومات أو حماية البيانات أو الخصوصية، وبما يتفق مع طبيعة المنطقة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي: أ‏- فحص وتفتيش الأجهزة والمعدات والأدوات، أو أي نظام أو قاعدة معلومات وبيانات أو سجلات ذات صلة. ب‏- الحصول على نسخة من أي ترخيص أو شهادة أو سجل أو وثيقة تتعلق بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة. ج‏- طلب التحفظ ‏-وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة‏- على الأوراق أو السجلات أو الأجهزة لاستخدامها دليلًا على ثبوت المخالفة، على ألا يخل ذلك بسير عمل المنشأة المرخصة. د‏- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة وقرائن وذلك في حدود ما يتعلق باشتباه المخالفة محل التفتيش ووفقًا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة. 6‏- يجب أن يضبط المفتش اشتباه المخالفة ‏-عند ثبوتها‏- ويوثقها في محضر، ويرفعها إلى صاحب الاختصاص، وفقًا للفقرة (7) من هذه المادة، لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن محضر الضبط الآتي: أ‏- مكان وتاريخ ووقت الضبط. ب‏- اسم الشخص القائم بالضبط. ج‏- اسم المنسوب إليه اشتباه المخالفة. د‏- وصف اشتباه المخالفة. هـ‏- وقائع وأقوال من نُسب إليه اشتباه المخالفة أو من يمثله، وتوقيعه متى أمكن ذلك. و‏- أي معلومات أو أدلة أو مستندات أخرى يرى المفتش ضرورتها لإثبات المخالفة. 7‏- دون إخلال بالاختصاصات النظامية، تكون صلاحية نظر المخالفات وإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المنطقة وفقًا للآتي: أ‏- تنظر الهيئة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية: ‏- المخالفات العمالية في المنشأة المرخصة في المنطقة. ‏- المخالفات المرتبطة بقواعد الأسماء التجارية، وقواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات في المنطقة. ب‏- تنظر الجهة المعنية في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية: ‏- المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط المؤهل، ويشمل ذلك التزام المنشأة المرخصة بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية. ج‏- تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المخالفات المتعلقة بالنظام الضريبي، والنظام الجمركي، ومما يدخل في اختصاصاتها في اللائحة التنظيمية، وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات فيها. د‏- تنظر الجهة المختصة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في مخالفات ترخيص النشاط الداعم. 8‏- يكون إيقاع العقوبة ‏-الصادرة من صاحب الصلاحية وفقًا لما ورد في الفقرة (7) من هذه المادة‏- داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهة المعنية، ويراعى عند إنفاذها الآتي: أ‏- إشعار المنشأة بالعقوبة وآلية تطبيقها. ب‏- أن تقتصر إجراءات التطبيق على القدر اللازم لتنفيذ العقوبة وألا تتجاوز نطاقها. ج‏- إذا كان من شأن تطبيق العقوبة التأثير بصورة جوهرية على استمرارية أعمال المنشأة أو الوفاء بالتزاماتها، فيراعى عند تحديد آلية التطبيق الحد من الآثار المترتبة عليها بالقدر الممكن، دون إخلال بالغرض من العقوبة أو الأحكام النظامية ذات الصلة. د‏- عدم تطبيق العقوبة إلا بعد مضي المدة المُحددة للاعتراض والتظلم على القرار الإداري وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة. المادة (الرابعة عشرة): تزويد البيانات 1‏- دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، يجوز للجهة المعنية أن تطلب من المنشأة المرخصة أو المستثمر تزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لممارسة صلاحياتها أو التحقق من الالتزام بأحكام الترخيص ونحوه من أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك خلال مدة معقولة تحددها. 2‏- يجب على الجهة المعنية المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء ممارسة اختصاصاتها، دون إخلال بأي متطلبات نظامية للإفصاح. المادة (الخامسة عشرة): تطبيق الأحكام العامة فيما لم يرد فيه نص في اللائحة أو اللائحة التنظيمية، فتُطبق فيه أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى. المادة (السادسة عشرة): النشر والسريان تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخه. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/rules-and-regulations/4001863]]></guid>
        <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:54:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/rules-and-regulations/4001860]]></link> 
        <description><![CDATA[ الفصل (الأول): أحكام عامة المادة (الأولى): التعريفات 1‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: التعريفات المملكة المملكة العربية السعودية. الهيئة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. المجلس مجلس إدارة الهيئة. التنظيم تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ‏/19) وتاريخ 10‏/3‏/1431هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه. اللائحة التنظيمية اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 10‏/7‏/1447هـ اللائحة لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان. الجهة المعنية الهيئة الملكية للجبيل وينبع. الجهة المختصة الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة. المنطقة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29‏/3‏/1444هـ. مركز الخدمة الشاملة مركز يخضع لإشراف الجهة المعنية بالمنطقة وإدارتها، تمثَّل فيه الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، ويقدَّم من خلاله الخدمات الشاملة للمستفيدين، وفقًا للمادة (العاشرة) من التنظيم. النافذة الرقمية الموحدة (OSS) منصة رقمية تابعة للهيئة تقدم الجهة المعنية من خلالها الخدمات الشاملة للمستفيدين في مركز الخدمة الشاملة. المستثمر كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديًّا أم أجنبيًّا. المطور الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه ‏‏-بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الجهة المعنية معه في المنطقة‏‏- تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المنطقة التي تقع ضمن حدود صلاحيات الجهة المعنية بها أو جزء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير. الترخيص وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك. النشاط المؤهل النشاط الاقتصادي المندرج ضمن أحد القطاعات المستهدفة في المنطقة، المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات والاستثناءات المعتمدة للمنطقة. النشاط الداعم كل نشاط اقتصادي داعم يُمارس من شخص طبيعي أو معنوي ولم يتضمنه القرار المُنشئ للمنطقة كنشاط مؤهل للحصول على الحوافز والإعفاءات. المنشأة المرخصة المنشأة التي يرخص لها بممارسة النشاط المؤهل في المنطقة. المخطط العام مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الجهة المعنية والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المنطقة. السجل العقاري مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظامًا. إدارة الشؤون الأمنية إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة. إدارة الأمن والسلامة الإدارة التي تنشئها الجهة المعنية في المنطقة وتختص بالأمن والسلامة والإطفاء ومكافحة الحريق. مركز العمليات الأمنية والتحكم مركز القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات في المنطقة. المدير التنفيذي للمنطقة المسؤول الإداري الأول الذي يتم تعيينه من قبل الجهة المعنية ‏‏-بحسب الحال‏‏- مديرًا تنفيذيًّا للمنطقة أو المدير التنفيذي للشركة المطورة للمنطقة المعين من الجهة المعنية. منطقة الإيداع مكان مخصص داخل المنطقة يُحدد من الجهة المعنية لأنشطة إيداع البضائع والسلع ويضم المرافق اللازمة لذلك. منطقة إعادة التصدير مكان مخصص داخل المنطقة تُجرى فيه العمليات المتعلقة بالبضائع تمهيدًا لإعادة تصديرها ويضم المرافق اللازمة لذلك. مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الجهة المعنية بتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقًا لأحكام اللائحة. دليل الترخيص الدليل الذي تُعده الجهة المعنية بناءً على الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من اللائحة التنظيمية. دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة دليل تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الذي تُعده الجهة المعنية ‏‏-بالتنسيق مع الهيئة‏‏- لتشغيل المنطقة التي تستحدثها. مناطق المملكة الأخرى جميع مناطق المملكة باستثناء المناطق الاقتصادية الخاصة. 2‏- فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة، تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم واللائحة التنظيمية على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة. المادة (الثانية): الهدف ونطاق التطبيق 1‏- تهدف اللائحة إلى تنظيم ترخيص المنشآت في المنطقة وحوكمة شؤونها العقارية والأمنية، ووضع ضوابط إدارة وتشغيل واستحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير، وفقًا للمادة (21) من التنظيم، وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة في التنظيم واللائحة التنظيمية وبما يراعي طبيعة المنطقة. 2‏- تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة والجهة المعنية والجهة المختصة والمستثمرين والمنشآت المرخصة ومشغلي منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وغيرهم ممن يمارسون نشاطًا في المنطقة. الفصل (الثاني): الترخيص المادة (الثالثة): ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة 1‏- لا يجوز ممارسة نشاط مؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية وفقًا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة. 2‏- يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى. المادة (الرابعة): ترخيص النشاط المؤهل 1‏- تصدر الجهة المعنية ‏-دون غيرها‏- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة النشاط المؤهل في المنطقة. 2‏- على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، وفقًا للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة. المادة (الخامسة): الضوابط العامة 1‏- تصدر الجهة المعنية التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المؤهل بعد التحقق من استيفاء الضوابط الآتية: أ‏- تقديم المستثمر المتطلبات اللازمة التي تُحددها الجهة المعنية في دليل الترخيص. ب‏- تقديم فرع الشركة ‏-السعودية أو الأجنبية‏- للمتطلبات الآتية: ‏- وثيقة السجل التجاري للشركة الأم وعقد تأسيسها وعنوان مقرها الرئيسي. ‏- قرار أصحاب الصلاحية بالموافقة على افتتاح فرع داخل المنطقة، يتضمن الآتي: ‏- النشاط. ‏- اسم الفرع. ‏- مدير الفرع. ‏- منطقة الفرع. ج‏- تقديم الوكيل وكالة نظامية مصدقة وموثقة. د‏- تقديم المستثمر بيانًا يثبت توفر الكفاءة الفنية والقدرة المالية لممارسة النشاط المؤهل. هـ‏- تقديم المستثمر خطة عمل، وتُوضح الجهة المعنية المتطلبات اللازمة لذلك في دليل الترخيص. 2‏- تُزود الجهة المعنية الهيئة ‏-دوريًّا‏- بالتراخيص ووثائق تقييم معايير الأهلية ونتائجها في المنطقة. المادة (السادسة): معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناءً على معايير الأهلية المُحددة للمنطقة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/‏3‏/1444هـ، وهي على النحو الآتي: 1‏- تلتزم المنشأة المرخصة ‏-طوال فترة ترخيصها‏- بتحقيق الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية من حجم الاستثمارات ‏-خلال الخمس سنوات الأولى‏- في كل من القطاعات الآتية: أ‏- تحويل المعادن: (مليونان وخمسمائة ألف) ريال. ب‏- صناعة المواد الغذائية: (مليون وخمسمائة ألف) ريال. ج‏- الخدمات اللوجستية: (مليونا) ريال. 2‏- تلتزم المنشأة المرخصة ‏-طوال فترة ترخيصها‏- باستيفاء الحد الأدنى لحصة القوى العاملة بالمنشأة من المواطنين السعوديين. 3‏- تتولى الجهة المعنية التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي: أ‏- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى. ب‏- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى. ج‏- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية. د‏- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات. هـ‏- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم. و‏- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى. 4‏- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية. المادة (السابعة): الإعفاءات والحوافز في المنطقة تتمتع المنشأة المرخصة بالإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/‏3‏/1444هـ، وهي على النحو الآتي: 1‏- ضريبة الدخل على الشركات (5%) على المنشآت المرخصة في المنطقة لمدة (20) عامًا. 2‏- الإعفاء من ضريبة الاستقطاع للمنشآت المرخصة في المنطقة. 3‏- لا تستحق الرسوم الجمركية على السلع التي يتم إدخالها إلى المنطقة والمتعلقة بالنشاط المؤهل المرخص بممارسته والتي توضع تحت أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/‏11‏/1423هـ. 4‏- تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة (0%) على السلع التي يتم توريدها من مناطق المملكة الأخرى إلى المنشأة المرخصة في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المنشآت المرخصة داخل المنطقة وبين المناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى، ويُشترط في ذلك الآتي: أ‏- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي. ب‏- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة. 5‏- تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة من خارج المملكة بأنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، ويشترط في ذلك الآتي: أ‏- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي. ب‏- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة. 6‏- الإعفاء من المقابل المالي للعاملين في المنشأة المرخصة ومرافقيهم في المنطقة. 7‏- تخفيض نسبة التوطين في الوظائف في المنطقة بحسب الآتي: أ‏- السنة (الأولى) إلى السنة (الخامسة) نسبة التوطين (0%). ب‏- السنة (السادسة) إلى السنة (العاشرة) نسبة التوطين (15%). ج‏- السنة (الحادية عشرة) إلى السنة (الخامسة عشرة) الانتقال تدريجيًّا لمتطلبات التوطين بحسب ما يُعطى من مرونة للمستثمرين. 8‏- يبين دليل الإعفاءات والحوافز الذي تصدره الهيئة ‏-وفقًا للمادة (الثانية والثلاثين) من اللائحة التنظيمية‏- التفاصيل اللازمة لتنفيذ الأحكام المرتبطة بالإعفاءات والحوافز. المادة (الثامنة): دليل الترخيص 1‏- تلتزم الجهة المعنية بإصدار دليل الترخيص خلال (60) يومًا من تاريخ صدور اللائحة، ويتضمن دليل الترخيص ‏-بحد أدنى‏- العناصر الآتية: أ‏- وثيقة رحلة المستثمر الموحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة. ب‏- الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية المؤهلة. ج‏- المتطلبات الواجب استيفاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة. د‏- آلية وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وتعليقه وإلغائه والتنازل عنه. هـ‏- نماذج تقييم معايير الأهلية الكمية والنوعية، وفقًا للمادة (السادسة) من اللائحة. 2‏- تكون الجهة المعنية قناة الاتصال الموحدة للمستثمر فيما يتصل باستيفاء الشروط والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالترخيص من الجهات المختصة، وفقًا للفقرة (1) من المادة (الرابعة) من اللائحة. 3‏- تتولى الجهة المعنية إضافة الوثائق الآتية إلى ملحق دليل الترخيص، بعد اعتمادها من المجلس: أ‏- جدول المقابل المالي، وفقًا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة. ب‏- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الهيئة وفقًا للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنظيمية. 4‏- تُضاف الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (3) من هذه المادة بعد اعتمادها، ودون إخلال بالمدة المحددة ‏-لإصدار دليل الترخيص‏- الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 5‏- تُراجع الجهة المعنية دليل الترخيص سنويًّا وتعدله إذا تطلب الأمر التعديل. المادة (التاسعة): مركز الخدمة الشاملة 1‏- تُنشئ الجهة المعنية مركزًا للخدمة الشاملة في المنطقة، تُقدم فيه الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمستفيدين، ويجوز أن يكون المركز افتراضيًّا. 2‏- تلتزم الجهة المعنية باستخدام النافذة الرقمية المُوحدة (OSS) في مركز الخدمة الشاملة، وذلك لتقديم الخدمات في المنطقة رقميًّا. 3‏- تُزود الهيئة الجهة المعنية بالمتطلبات اللازمة لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. 4‏- للجهة المعنية إسناد إدارة مركز الخدمة الشاملة إلى القطاع الخاص، كليًّا أو جزئيًّا، دون إخلال بمسؤولية الجهة المعنية عن الإشراف على الخدمات المقدمة من خلاله. 5‏- تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بأي بيانات أو وثائق فنية، بما في ذلك دليل الترخيص وتعديلاته، لتمكين الهيئة من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل النافذة الرقمية الموحدة (OSS). المادة (العاشرة): التزامات المنشآت المرخصة تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بالآتي: 1‏- أحكام اللائحة وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة، وما يصدر عن الهيئة أو الجهة المعنية أو الجهة المختصة تنفيذًا لها. 2‏- دفع المقابل المالي وفقًا لما ورد في جدول المقابل المالي، بحسب المادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة. 3‏- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها وعملياتها، بما يكفل إثبات امتثالها لأحكام اللائحة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهة المختصة ‏-كل في حدود اختصاصه‏- عند الطلب. 4‏- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال واحتواء الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وتبليغهما بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقع في المنشأة المرخصة. المادة (الحادية عشرة): الأنشطة الداعمة 1‏- يجب أن تحصل المنشآت المرخص لها من الجهة المختصة بممارسة نشاط داعم ‏-وفقًا للإجراءات النظامية في مناطق المملكة الأخرى‏- على موافقة الجهة المعنية لممارسة النشاط الداعم في المنطقة. 2‏- تعد الأنشطة الداعمة غير مستحقة للحوافز والإعفاءات المقرة للمنطقة. الفصل (الثالث): الشؤون العقارية المادة (الثانية عشرة): الجهة المختصة بتسجيل التصرفات العقارية تختص الجهة المعنية بتسجيل التصرفات العقارية في المنطقة، ولها اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مع مراعاة ما يطبق في مناطق المملكة الأخرى. المادة (الثالثة عشرة): آليات ومتطلبات تسجيل التصرفات العقارية تسجل الجهة المعنية التصرفات العقارية في المنطقة وفقًا للآلية والمتطلبات التي تعدها بالتنسيق مع الهيئة، ويجب عليها في سبيل ذلك القيام بالآتي: 1‏- تزويد الهيئة بالمخطط العام للمنطقة والحصول على موافقتها عليه وعلى أي تعديلات جوهرية تطرأ بشأنه. 2‏- عدم تسجيل أي تصرف عقاري في المنطقة لا يتوافق مع المخطط العام المعتمد لها، وترفع الجهة المعنية للهيئة بتقارير دورية تتضمن جميع التصرفات العقارية في المنطقة. 3‏- الحصول على وثائق إثبات الهوية أو الوكالات النظامية أو التمثيل الرسمي. 4‏- الحصول على بيانات وصفية للعقار، والتأكد من البيانات المحددة للعقار بحسب نظام المعلومات الجغرافية في المنطقة والمخطط العام، والتأكد من الحقوق والالتزامات المُثبتة على العقار محل التسجيل. 5‏- الاحتفاظ بالمستندات والوثائق المسجلة المتعلقة بعقار في المنطقة وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. 6‏- تسجيل المستندات المتعلقة أو المتصلة بأكثر من عقار واحد في ملف كل عقار ذي صلة. 7‏- تضمين الرخص والشهادات المتعلقة بالعقارات واستعمالاتها في السجل العقاري حال ورودها، وذلك لكافة العقارات المدرجة في السجل العقاري، وذلك بتدوين رقمها وتاريخها ونوعها في الملف المخصص لكل عقار، وتاريخ ووقت ورودها، وتاريخ ووقت تسجيلها، وترفق صور الرخص والشهادات في الملف الخاص بالعقار. الفصل (الرابع): الشؤون الأمنية المادة (الرابعة عشرة): إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة تختص إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بالرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام هذا الفصل، وتتولى على وجه الخصوص القيام بالمهام الآتية: 1‏- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة في المنطقة بالاتفاق مع الجهات المختصة. 2‏- دراسة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الأمن والسلامة، وإصدار التوصيات اللازمة. 3‏- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة للجهة المعنية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي. المادة (الخامسة عشرة): إنشاء إدارة الأمن والسلامة 1‏- تُنشئ الجهة المعنية، وفقًا لأحكام هذه اللائحة، إدارةً للأمن والسلامة في المنطقة تعمل على مدار الساعة، وتتولى ‏-بالتنسيق مع الجهات المختصة‏- المحافظة على الأمن والسلامة، وإعداد وتنفيذ خطط السير والحركة والانتقال، والمراقبة المرورية، وخطط الإطفاء والإنقاذ والاستجابة لحالات الطوارئ. وتلتزم الجهة المعنية بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والآلات، والمعدات، والأنظمة، والتقنيات اللازمة لتشغيل إدارة الأمن والسلامة، بما في ذلك أقسام (الأمن، والمرور، والإطفاء، والسلامة، والإنقاذ، والطوارئ)، وبما يكفل تحقيق الأمن الشامل وفق أحدث التقنيات الرقمية. 2‏- تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بتشغيل وتنفيذ متطلبات الأمن والسلامة والإطفاء للنشاط المخصص لها من قبل الجهة المعنية، والتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة فيما يتصل بأمن وسلامة أنشطتها الاستثمارية داخل المنطقة. المادة (السادسة عشرة): متطلبات التشغيل الأمني تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام باستيفاء المتطلبات الآتية: 1‏- تقديم دراسة تحليل المخاطر للمشاريع إلى الهيئة، وأن تكون الدراسة معدة من خلال استشاري معتمد لدى الجهات المختصة وفقًا لمتطلباتها واشتراطاتها اللازمة. 2‏- تقديم خطة الأمن الشاملة إلى الهيئة، وأن تكون الخطة معدة في ضوء نتائج دراسة تحليل المخاطر على أن تشتمل ‏-كحد أدنى‏- الآتي: أ‏- توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق والإطفاء وفقًا للمعايير والمقاييس العالمية والمحلية المعتمدة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات الأمنية والفنية، والإجراءات والأنظمة والأساليب وتقنيات المعلومات، بما يسهم في تحقيق مفهوم المناطق الاقتصادية الذكية. ب‏- تنفيذ خطة الأمن الشاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاستفادة من إمكاناتها وفقًا لما تقتضيه الحاجة وتضمن تحقيق أهداف الخطة. ج‏- تطبيق معايير الأمن والسلامة والإطفاء، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستدامة، ويعزز تنافسية المنطقة وجاذبيتها للاستثمار. 3‏- تطبق جميع المنشآت داخل المنطقة معايير وأكواد الأمن والسلامة والوقاية والحماية من الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، على أن تطبق المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي التعليمات واللوائح المعتمدة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي. وفي غير ذلك من الحالات، تقوم الجهة المعنية بوضع المتطلبات والمعايير وخطط الأمن والسلامة والإطفاء اللازمة للمنشآت، وضمان التزام المنشآت بتنفيذها. المادة (السابعة عشرة): نموذج التشغيل الأمني تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام بالمتطلبات الآتية: 1‏- اتباع وتنفيذ التعليمات واللوائح الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي. 2‏- توفير وتطوير خدمات الأمن والسلامة وأنظمة وآليات مكافحة الحريق والإطفاء اللازمة، وتجهيز مداخل وسور المنطقة، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتكامل الأنظمة المعتمدة في مجال الأمن والسلامة. 3‏- تشغيل إدارة الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات المختصة. المادة (الثامنة عشرة): إدارة الأمن والسلامة في المنطقة أولًا: إدارة الأمن والسلامة ترتبط إدارة الأمن والسلامة بالمدير التنفيذي للمنطقة أو بمن يليه مباشرة في المسؤولية وفقًا للهيكل التنظيمي، وتكون إدارة الأمن والسلامة هي الجهة المسؤولة أمام الجهات المختصة عن أعمال الأمن والسلامة في المنطقة، وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية: 1‏- إعداد الدراسات الخاصة بتحليل المخاطر، وخطط الأمن الشاملة، وتشمل السياسات والإجراءات المتعلقة بتوضيح وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل وظيفة بإدارة الأمن والسلامة، والتي تمكنها من أداء مهامها بسهولة حسب الوصف الوظيفي الخاص بها. 2‏- وضع آلية الدخول للمنطقة، والتحقق من المركبات والمعدات والأشخاص. 3‏- تزويد البوابات والدوريات ومراكز التحكم بدليل الأداء المتضمن إجراءات التشغيل المعيارية. 4‏- توفير أعداد الحراسات الأمنية اللازمة المتناسبة مع احتياجات العمل. 5‏- متابعة الحركة المرورية في المنطقة، والالتزام بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وذلك لوضع آلية ضبط المخالفات المرورية. 6‏- توفير وتطبيق التقنيات الرقمية الأمنية الخاصة بأنظمة الدخول والمراقبة، بما يحقق الفعالية والجاهزية، وفقًا لمتطلبات ومواصفات الجهات المختصة والمعايير الدولية ذات العلاقة، وبما يضمن التكامل الأمني والالتزام بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 7/‏3‏/1444هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات. 7‏- إعداد هيكل إداري يتناسب مع حجم ونشاط وطبيعة العمل في المنطقة. 8‏- تصميم الوصف الوظيفي لكل وظيفة تتعلق بالأمن والسلامة، توضح فيها المهام والمسؤوليات ونطاق العمل. 9‏- التنسيق مع الإدارات ذات الصلة بترقيم المنازل والشوارع وجميع المشاريع والمصانع والمرافق الخدمية والصحية في المنطقة، بما يحقق سرعة تحديد المواقع والوصول إليها عند وقوع الحالات الطارئة. 10‏- التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد مسارات للطوارئ على الطرق الرئيسية في المنطقة، وإنشاء طرق عودة كل (5 كلم) لتمكين مركبات الطوارئ من سرعة الوصول والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ. 11‏- التنسيق مع الجهات المختصة والهيئة لتخصيص أماكن آمنة (ملاجئ ومواقع إيواء) في المنطقة لاستخدامها أثناء وقوع الكوارث. 12‏- إنشاء فرق للإطفاء والإنقاذ وتزويدها بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها بكفاءة، حسب اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الصادرة عن الجهات المختصة. 13‏- توفير مياه كافية للإطفاء عبر شبكة حنفيات مياه إطفاء الحريق. 14‏- إنشاء نظام إنذار متكامل لاستخدامه في تنبيه المقيمين والزائرين من المستثمرين، والموظفين، والسكان، والعاملين في كافة المواقع في المنطقة طبقًا لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (Saudi Building Code SBC). 15‏- التحقق من جاهزية ومناسبة بوابات الدخول لآليات الإطفاء ومسارات الطوارئ والمناورة. 16‏- إعداد الخطط التفصيلية لمواجهة حالات الكوارث وحالات الطوارئ، على أن تحرص الجهة المعنية على توافق الخطط التفصيلية وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة في هذا الخصوص، وتوفير كافة متطلبات وسائل الإنذار والسلامة والوقاية من الحريق في جميع المرافق. 17‏- إعداد خطط الإخلاء لتفعيلها أثناء حالات الكوارث وحالات الطوارئ؛ مع إجراء التجارب الفرضية مرة كل عام على الأقل. 18‏- إعداد وتنفيذ برامج توعوية للعاملين في المنشآت الواقعة في المنطقة، تتضمن التعريف بمتطلبات السلامة والوقاية من حوادث العمل، وإحاطتهم بالآثار والأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات والاشتراطات المعتمدة. 19‏- التأكد من تعيين مختصين مؤهلين في مجال الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق بكل منشأة في المنطقة. 20‏- ربط مركز العمليات الأمنية والتحكم بالمنطقة بخط ساخن مع غرفة عمليات الدفاع المدني أو المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أو الجهات المختصة. 21‏- متابعة برامج تدريب منسوبي الأمن والسلامة ورفع التقارير الخاصة بذلك لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بشكل ربع سنوي. 22‏- الرفع بتقارير دورية لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة تشتمل على الحوادث الأمنية، والمرورية، وحوادث الحريق اليومية التي تقع في المنطقة، وتضمن طبيعة الحادث وآثاره والأضرار الناتجة عنه في الأرواح والممتلكات. 23‏- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بتقارير دورية ربع سنوية عن سير العمل. ثانيًا: أقسام إدارة الأمن والسلامة 1‏- قسم الأمن واختصاصاته: يرتبط قسم الأمن تنظيميًّا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويعد مسؤولًا عن الإشراف على العمليات والأنظمة والدعم الفني والتحقيقات فيما يتعلق بالأمن، وذلك حسب التفصيل الآتي: أ‏- العمليات: 1‏- إعداد ضوابط وقواعد وأدلة الأمن، ومراقبة تطبيق التعليمات على كافة مرافق ومنشآت المنطقة. 2‏- إصدار البطاقات وتصاريح الدخول للأشخاص والمركبات للمنطقة. 3‏- تنظيم سير العمل وتوزيع الأفراد على فترات العمل وفق الحاجة. 4‏- تأمين التجهيزات اللازمة من أجهزة تواصل ومركبات ونحوها لأفراد الحراسات بالمنطقة لتمكينهم من القيام بمهامهم. 5‏- التفتيش الدوري لمنطقة الحراسات والمرافق. 6‏- تلقي البلاغات واتخاذ ما يلزم حيالها وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك. 7‏- إعداد نماذج وسجلات البلاغات والحوادث بأنواعها. 8‏- توفير البديل للأفراد ومعدات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق في حالة النقص أو التلف أو العطل. 9‏- تطوير الإجراءات المتعلقة بأعمال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق من خلال مراقبة معايير الأداء. ب‏- الأنظمة والدعم الفني: 1‏- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بالمشاريع التطويرية ذات الصلة بالأمن والسلامة بالمنطقة مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها. 2‏- مطابقة المشاريع للمعايير الأمنية المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية نفسها. 3‏- تنفيذ المشاريع الخاصة بالأمن والسلامة من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريًّا بكافة المواقع، وتوفير التغطية الكاملة لجميع المرافق. 4‏- التحقق من جاهزية وفعالية عمل المنظومة الأمنية وخطة الإصلاح، بحيث يتم إصلاح أي عطل يتم وقوعه، خلال مدة زمنية لا تتجاوز (24) ساعة منذ حدوث العطل. 5‏- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية للأنظمة وأجهزة المراقبة والسياجات الأمنية. 6‏- تقييم وتوثيق مدى فعالية وموثوقية الأنظمة وآليات المراقبة. ج‏- التحقيقات: 1‏- التحقيق في الحوادث التشغيلية البسيطة وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلًا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهةٍ أخرى. 2‏- تصنيف الحوادث وأنواعها وآلية التعامل معها. 3‏- تدريب مشرفي الأمن على التعامل مع الحوادث وآلية التنسيق مع الجهات المختصة. 4‏- تأهيل وتنمية مهارات مشرفي الأمن على آلية ضبط الإفادات الأولية وتقارير الحوادث بأنواعها. 2‏- قسم مكافحة الحريق واختصاصاته: يرتبط قسم مكافحة الحريق تنظيميًّا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويتولى الإشراف على العمليات والدعم الفني فيما يتعلق بمكافحة الحرائق، وذلك حسب التفصيل الآتي: أ‏- العمليات: 1‏- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية. 2‏- إعداد وتطوير تعليمات وإجراءات مكافحة الحريق بالمنطقة بما يتوافق مع كود البناء السعودي (Saudi Building Code‏-SBC). 3‏- تأمين تجهيزات وحدة الإطفاء من أفراد وآليات ووسائل مكافحة الحريق تتضمن (أجهزة إنذار، ومعدات إطفاء ثابتة ومتحركة، وسيارات، وإسعافات أولية وخلافها). 4‏- وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات الإطفاء ومكافحة الحريق، حسب كود البناء السعودي (Saudi Building Code‏-SBC) وبما يتوافق مع طبيعة أنشطة المنطقة. 5‏- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ، والحرص على توافقها وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الخصوص. 6‏- تلقي البلاغات ومباشرتها، وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي يتوجب بها ذلك نظامًا. 7‏- توفير الاحتياطي اللازم من مواد وأفراد ومعدات وآليات مكافحة الحريق. 8‏- تنظيم فترات عمل رجال الإطفاء. 9‏- التفتيش على مرافق المنطقة؛ للتأكد من توافر وسائل مكافحة الحريق وحالتها التشغيلية ومدى فعاليتها. 10‏- إعداد نماذج وسجلات البلاغات. 11‏- التدريب ومتابعة ما يستجد من برامج تدريبية في مجال الإطفاء ومكافحة الحريق. 12‏- إعداد خطط الإخلاء، وعمل سيناريوهات التجارب الوهمية، للتحقق من ملاءمتها لأنشطة المنطقة. ب‏- الدعم الفني: 1‏- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بقائمة المشاريع التطويرية لمنظومة الإطفاء ومكافحة الحريق الخاصة بالمنشآت والمرافق في المنطقة، مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها. 2‏- مطابقة المشاريع لمعايير السلامة ومكافحة الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية. 3‏- تنفيذ المشاريع من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريًّا بكافة المواقع وتوفير التغطية الكاملة لكافة المرافق، ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة. 4‏- التحقق من جاهزية وفعالية عمل منظومة الإطفاء ومكافحة الحريق، وعمل خطة الإصلاح بحيث يتم إصلاح أي عطل بما لا يزيد عن (24) ساعة منذ اكتشافه. 5‏- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية لأنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق. 6‏- تقييم وتوثيق مدى جاهزية وفعالية وموثوقية أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق. ج‏- التحقيقات: 1‏- التحقيق في حوادث الحريق وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلًا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهةٍ أخرى. 2‏- تصنيف الحرائق وأنواعها وآلية التعامل معها. 3‏- تدريب المشرفين على التعامل مع حوادث الحريق وآلية التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة. 4‏- تأهيل وتنمية مهارات رجال الإطفاء على التعامل مع كافة أنواع الحرائق. 3‏- قسم السلامة والصحة المهنية واختصاصاته: أ‏- إعداد وتطوير أنظمة وإجراءات السلامة ومتابعة تطبيقها، والتأكد من تطبيق التعليمات والمعايير التي تصدرها الجهات المختصة. ب‏- التأكد من توافر وسائل السلامة في جميع المرافق العامة والمنشآت الحيوية بالمنطقة كمحطات المياه والكهرباء ومراكز التحكم ومستودعات المواد. ج‏- الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات وآليات السلامة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة. د‏- جدولة عمليات الصيانة لمعدات وآليات السلامة وتنظيم الجولات التفتيشية لجميع مرافق ومنشآت المنطقة. هـ‏- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ وتهيئة وإعداد جميع العاملين والساكنين في المنطقة من خلال التجارب والفرضيات الوهمية. و‏- تنفيذ خطط الصحة والسلامة في بيئة العمل. ز‏- إعداد السياسات الهادفة إلى تزويد العاملين بثقافة الصحة والسلامة. ح‏- تقييم جميع الإجراءات المتخذة بهدف تقييم المخاطر التي يُتوقَّع حدوثها. ط‏- ضمان التزام جميع العاملين في المنطقة بأنظمة ومعايير الصحة والسلامة. ي‏- توفير متطلبات السلامة لجميع مشاريع المنطقة، الهندسية والإنشائية، ومشاريع الأمن والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق أثناء مرحلة التصميم وحتى الانتهاء من تنفيذها على أن تكون المكاتب الاستشارية والفنية والمقاولون معتمدين لدى الجهات المختصة. ك‏- تنظيم برامج التوعية والتدريب لمنسوبي المنطقة وفق أحدث الأساليب المتبعة لزيادة وعيهم بقواعد ومتطلبات السلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق واتباعهم التعليمات الخاصة باستخدام وسائل ومعدات الوقاية المناسبة حسب ظروف وبيئة وطبيعة العمل منعًا للإصابات والأخطار المهنية. ل‏- تلقي البلاغات عن الحوادث والإصابات والتلفيات ودراستها، والرفع للهيئة بالنتائج لاتخاذ التدابير اللازمة لتلافي تكرارها وتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات. م‏- توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنطقة لكل ما يتعلق بالسلامة، وإعداد البيانات الإحصائية، وتنظيم حملات التفتيش الدوري للتأكد من اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن. ن‏- إعداد دليل للسلامة وتحديثه دوريًّا، بالتنسيق مع الجهات المختصة. س‏- متابعة وإعداد البرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والوعي فيما يخص السلامة الوقائية في المنطقة. المادة (التاسعة عشرة): شروط تعيين أو ترشيح مديري ورؤساء ومشرفي الأمن والسلامة 1‏- أن يكون سعودي الجنسية. 2‏- ألا يتجاوز عمر المتقدم خمسين عامًا. 3‏- ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس مع تقديم الأفضلية للتخصصات الأمنية والهندسية. 4‏- ألا تقل خبرة المتقدم عن (5) سنوات في المجال، ويستثنى من ذلك من يحمل مؤهلًا جامعيًّا في العلوم الأمنية أو السلامة والإطفاء. 5‏- أن يكون لائقًا (طبيًّا وبدنيًّا ونفسيًّا). 6‏- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة. 7‏- اجتياز المسح الأمني. المادة (العشرون): مدير إدارة الأمن والسلامة يرتبط مدير إدارة الأمن والسلامة تنظيميًّا بالمدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه، ويتولى المهام التالية: 1‏- تطبيق السياسات وخطط الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق والخطط التشغيلية الخاصة بإدارة الأمن والسلامة بالمنطقة. 2‏- متابعة رفع تقارير الحوادث والتقارير ذات الصلة بإدارة الأمن والسلامة للجهات المختصة مع تزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة منها بصورة دورية، كل ربع سنة. 3‏- الإشراف على إجراء دراسة تحليل المخاطر للعمليات ذات المخاطر العالية بالمنطقة وتقييمها وإعداد الحلول الملائمة لها وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة من النتائج وخطط معالجتها. 4‏- المشاركة مع المدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه في وضع ومراجعة وتطوير سياسات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالأمن والسلامة وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بما يستجد حيالها. 5‏- الإشراف على التحقيق في الحوادث التشغيلية وغيرها والتي تقع في المنطقة. 6‏- الموافقة على الوصف الوظيفي لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة بالمنطقة. 7‏- الإشراف على إعداد خطة التدريب والتطوير السنوية لمنسوبي الإدارة ومتابعة تنفيذها. 8‏- الإشراف على إعداد خطط الطوارئ وإجراء التجارب والفرضيات لقياس مدى الجاهزية بشكل دوري. 9‏- معالجة قصور الأداء، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتفادي حصوله مستقبلًا. المادة (الحادية والعشرون): الشروط الواجب توافرها عند تعيين منسوبي إدارة الأمن والسلامة 1‏- أن يكون سعودي الجنسية. 2‏- ألا يقل عمره عند التحاقه بالعمل عن (18) عامًا ولا يزيد على (45) عامًا. 3‏- ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة ويفضل من كان لديه مؤهل جامعي عند الالتحاق. 4‏- أن يكون لائقًّا بدنيًّا وطبيًّا ونفسيًّا. 5‏- اجتياز المسح الأمني. 6‏- ألا يقل طوله عن (1.68) متر وكتلة الجسم بين (25 و28). 7‏- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 8‏- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة. 9‏- أن يحمل رخصة قيادة مناسبة وسارية المفعول. المادة (الثانية والعشرون): تأهيل منسوبي إدارة الأمن والسلامة يتعين على إدارة الأمن والسلامة في المنطقة ما يلي: 1‏- إلحاق منسوبيها بدورات أساسية في مجال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لا يقل مجموع مددها عن (8) أسابيع قبل مباشرتهم للعمل لتعريفهم بأعمال ومتطلبات الأمن والسلامة، مكافحة الحريق، التعامل مع الجمهور، الدفاع عن النفس، التعامل مع المواد الخطرة الكيميائية والمتفجرات، الإسعافات الأولية. 2‏- تنظيم دورات تدريبية أولية لمنسوبي الأمن والسلامة عند الالتحاق بالعمل لمعرفة طبيعة العمل وجغرافية المنطقة. 3‏- عقد دورات تنشيطية لمنسوبي الأمن والسلامة كل عامين للمهام الأمنية. 4‏- عقد دورات تدريبية لتطوير المهارات الشخصية وتطوير الذات في مجال الأمن والسلامة لمنسوبي الإدارة (بحد أدنى دورتين بشكل سنوي). 5‏- تدريب المختصين على تشغيل وإدارة الأنظمة الأمنية ومكافحة الحريق بما يتناسب مع طبيعة العمل. المادة (الثالثة والعشرون): الزي الرسمي والتجهيزات الأساسية لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة 1‏- تلتزم إدارة الأمن والسلامة بتوفير الزي الأمني والتجهيزات اللازمة لأداء المهام الأمنية لمنسوبيها، وتزودهم بالوسائل التي تساعد على أداء مهامهم، ومنها على سبيل المثال: العصي الكهربائية، جهاز الاتصال اللاسلكي، كشاف يدوي، ملابس الإطفاء الخاصة ونحوها من أدوات السلامة. 2‏- التنسيق مع الجهات المختصة حيال مواصفات ومتطلبات الزي الرسمي لإدارة الأمن والسلامة. المادة (الرابعة والعشرون): الأنظمة الأمنية للمراقبة والدخول يتوجب على الجهة المعنية والمطورين في المنطقة القيام بالآتي: 1‏- تزويد مرافق ومنشآت المنطقة بأنظمة مراقبة حسب متطلبات ومعايير الجهات المختصة. 2‏- توفير أنظمة تحكم آلية للدخول للمنشآت والمرافق في المنطقة متكاملة مع الأنظمة الأمنية حسب المتطلبات والمعايير الأمنية والتحديثات التي تطرأ عليها، ومن ذلك على سبيل المثال: الأذرع الساقطة، المصدات الهيدروليكية، قارئ لوحات المركبات، قارئ البطاقات الشخصية، ونحوها. 3‏- توفير نظام اتصالات (سلكي ولاسلكي) فعّال ومستقل ومشفر مرتبط بمركز العمليات والتحكم. 4‏- وضع جدول صيانة دورية لكافة الأنظمة الأمنية يحدد المدة الزمنية لبقاء الأنظمة الأمنية خارج العمل بحيث لا تتجاوز المدة الزمنية (24) ساعة للأنظمة الحساسة، مع أخذ الاحتياطات البديلة خلال فترة العطل. 5‏- التأكد من جاهزية وموثوقية وأداء الأنظمة الأمنية بشكل دوري ربع سنوي. المادة (الخامسة والعشرون): أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق والإنقاذ تقوم الجهة المعنية في المنطقة بما يلي: 1‏- توفير أنظمة السلامة وإطفاء الحريق وفق المعايير المحلية والدولية للأمن والسلامة ومكافحة الحريق. 2‏- تزويد عربات ومركبات الإطفاء والإنقاذ بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها في مكافحة الحريق، وفق الاشتراطات والتجهيزات التي نصت عليها لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الدفاع المدني. 3‏- توفير أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية اللازمة لفريق العمل، على أن تكون مرتبطة بمركز العمليات والتحكم بالمنطقة، وبحث ارتباطها مع الجهات المختصة. 4‏- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية. المادة (السادسة والعشرون): مركز العمليات الأمنية والتحكم تلتزم الجهة المعنية بالمنطقة بالآتي: 1‏- إنشاء مركز عمليات وتحكم أمني في المنطقة، يربط به كاميرات المراقبة وأنظمة الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، ويربط تقنيًّا بمركز إدارة الأزمات في الهيئة. 2‏- يزود المركز بجهاز تحكم مركزي (Console) لمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة البلاغات والحوادث التشغيلية وربطه مع الجهات المختصة. 3‏- الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية والمرئية بمركز العمليات والتحكم الأمني لمدة (90) يومًا وذلك للعودة لها عند الحاجة، وفي حالة وقوع حادث يتم الاحتفاظ بها حتى انتهاء التحقيق أو تزويد السلطات المختصة بها. 4‏- يجهز المركز بهاتف طوارئ مكون من (3 أو 4) أرقام للاستخدام في الحالات الطارئة. 5‏- التأكد من سلامة وعمل الأنظمة الأمنية بالمركز بشكل دوري وإصلاح الخلل خلال (24) ساعة من حدوث العطل. 6‏- تقوم الجهة المعنية بمراجعة الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية لمركز العمليات والتحكم الأمني وفق المتطلبات النظامية ووفق السياسات المعتمدة لديها. المادة (السابعة والعشرون): أنواع تصاريح الأمن والسلامة واستخداماتها تعد الجهة المعنية في المنطقة آلية إصدار التصاريح الخاصة بالأمن والسلامة ومكافحة الحريق وحركة المواد. المادة (الثامنة والعشرون): الألوان والتجهيزات الموحدة لآليات إدارة الأمن والسلامة تطبق الجهة المعنية بالمنطقة التعليمات الخاصة بألوان وتجهيزات المركبات والآليات المستخدمة من قبل إدارة الأمن والسلامة. الفصل (الخامس): مناطق الإيداع وإعادة التصدير المادة (التاسعة والعشرون): استحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير في المنطقة 1‏- يجوز أن تَستحدث الجهة المعنية منطقة أو أكثر من مناطق الإيداع أو مناطق إعادة التصدير داخل المنطقة، ويراعى في ذلك الآتي: أ‏- التكامل مع مناطق المملكة الأخرى فيما يتصل بالمنافذ الجمركية وشبكات النقل والبنية التحتية. ب‏- تحديد أدوار الجهات المختصة ومتطلبات الأمن والسلامة التي تُشرف عليها. ج‏- عدم الازدواج أو الإخلال بأدوار المناطق اللوجستية القائمة. د‏- وجود دليل يوضح جميع العمليات المرتبطة بمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقًا للمتطلبات الواردة في المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة. 2‏- يجب على الجهة المعنية إجراء دراسات الاحتياج والجاهزية اللازمة لاستحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة تصدير في المنطقة، على أن تتضمن تلك الدراسات إيضاح المتطلبات الآتية: أ‏- الجدوى الاقتصادية واحتياجات القطاعات والأنشطة المستهدفة. ب‏- توافق الموقع والتصميم مع متطلبات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية. ج‏- مدى إسهامها في تحقيق مستهدفات المنطقة وتعزيز تنافسيتها. د‏- حجم الطلب الحالي والمتوقع على خدمات الإيداع وإعادة التصدير. هـ‏- توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها بكفاءة. و‏- وسائل التقنية اللازمة لتتبع البضائع وإدارة العمليات وتبادل البيانات مع الجهات المختصة. المادة (الثلاثون): توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية تلتزم الجهة المعنية بضمان توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وتمكين الجهات المختصة من ممارسة اختصاصاتها. المادة (الحادية والثلاثون): دليل مناطق الإيداع أو إعادة التصدير تصدر الجهة المعنية عند استحداثها منطقة إيداع أو منطقة إعادة تصدير ‏-وقبل ترخيص مُشغلها‏- دليلًا يتضمن ‏-بحد أدنى‏- العناصر الآتية: 1‏- الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المسموح بممارستها. 2‏- الأشخاص المسموح لهم بالدخول، والبضائع المسموح بدخولها، والعمليات المسموح بإجرائها، والسجل المرجعي للتصرفات التي تتم على البضائع. 3‏- التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وآليات واجراءات الرقابة والفحص والأمن والسلامة بما يتفق مع أدوار ومتطلبات الجهات المختصة. 4‏- المدد القصوى للإيداع أو لتنفيذ العمليات المسموح بها، والإجراءات الواجب اتخاذها عند انقضائها. المادة (الثانية والثلاثون): ترخيص مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير 1‏- لا يجوز تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية. 2‏- يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الجهة المعنية لمشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير ‏-كحد أدنى‏- الآتي: أ‏- المنطقة محل التشغيل. ب‏- نطاق التشغيل وحدوده. ج‏- مدة الترخيص. المادة (الثالثة والثلاثون): التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالآتي: 1‏- إدارة وتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقًا لأحكام اللائحة واللائحة التنظيمية والتنظيم ودليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وما يصدر عن الجهات المختصة بعد التنسيق مع الجهة المعنية. 2‏- دفع المقابل المالي بحسب جدول المقابل المالي وفقًا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة. 3‏- تمكين الجهات المختصة ‏-بالتنسيق مع الجهة المعنية‏- من الدخول لمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وتسهيل ممارساتها اختصاصاتها. 4‏- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها والتزاماتها، بما يثبت امتثالها للأحكام والقرارات ذات العلاقة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهات المختصة عند الطلب، وتُحدد الجهة المعنية المدد اللازمة في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بما يتوافق مع طبيعة السجلات والوثائق. 5‏- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وإشعارهما فورًا بأي حادثة أو ظرف من شأنه التأثير على تشغيل المنطقة أو ممارسة الجهات المختصة لاختصاصها. 6‏- المحافظة على جاهزية منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير طوال مدة سريان الترخيص. المادة (الرابعة والثلاثون): تحديث بيانات البضائع يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بالبضاعة عند انتقال ملكية البضائع المودعة وفقًا لدليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة. المادة (الخامسة والثلاثون): التصرف في البضائع يلتزم مشغل منطقة الإيداع ومنطقة إعادة التصدير بالتعامل مع البضائع وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة ويشمل ذلك ‏-على سبيل المثال لا الحصر‏- الآتي: 1‏- البضائع التي انتهت المدة النظامية المقررة لبقائها في المنطقة. 2‏- البضائع التالفة أو غير القابلة للمعالجة. 3‏- حالات النقص أو الزيادة الفعلية في البضائع. المادة (السادسة والثلاثون): إغلاق منطقة الإيداع ومنطقة إعادة التصدير في حال صدور قرار من الجهة المعنية بإغلاق منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير ‏-وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة‏- فيلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتنسيق مع الجهة المعنية بالآتي: 1‏- إشعار ملاك البضائع بقرار الإغلاق، وتمكينهم من نقل بضائعهم خلال المهلة المحددة. 2‏- يمنح مالك البضاعة مهلة لا تقل عن (90) يومًا من تاريخ صدور قرار الإغلاق لنقل بضائعه إلى منطقة أخرى. الفصل (السادس): الأحكام الختامية المادة (السابعة والثلاثون): المقابل المالي 1‏- تقترح الجهة المعنية جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وترفع به إلى المجلس لاعتماده ‏-وفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة‏-. 2‏- تلتزم الجهة المعنية عند رفع المقترح للمجلس بمراعاة المعايير الآتية: أ‏- ألا يؤثر سلبًا على تنافسية المنطقة. ب‏- أن يكون المقابل المالي معقولًا ومبررًا. ج‏- الممارسات المماثلة للمقابل المالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. د‏- المصلحة العامة. المادة (الثامنة والثلاثون): الضبط والتفتيش ونظر المخالفات تسري على أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات في اللائحة أحكام الفصل (الخامس) من اللائحة التنظيمية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى، مع مراعاة الآتي: 1‏- تضع الجهة المعنية ‏-بالاتفاق مع الجهة المختصة‏- برنامجًا إشرافيًّا للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، بما يشمل تحديد آلية إجراء الزيارات التفتيشية للمنطقة وأحكام التفويض وغيرها من الإجراءات التنظيمية اللازمة. 2‏- يجب تمكين من يقوم بأعمال التفتيش من أداء مهامه بعد إبراز ما يثبت صفته وصلاحيته في إجراء التفتيش، ولا يجوز منعه أو عرقلة أعماله أو عدم التعاون معه في حدود ما تتطلبه أعماله، وإذا وقع شيء من ذلك وجب على المفتش إثبات ذلك في محضر. 3‏- يجوز للمفتش الدخول إلى أي مقر أو موقع داخل المنطقة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، وفقًا للبرنامج المذكور في الفقرة (1) أعلاه من نفس المادة. 4‏- يلتزم المفتش ‏-في غير حالات الاشتباه بمخالفات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة‏- بعدم تعطيل المنشأة عن ممارسة أنشطتها. 5‏- للمفتش ‏-في سبيل أداء مهام التفتيش‏- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، ويشترط أن تكون تلك الإجراءات مبررة ومتناسبة مع الغرض من التفتيش، وغير تعسفية، وألا تُخل بسرية المعلومات أو حماية البيانات أو الخصوصية، وبما يتفق مع طبيعة المنطقة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي: أ‏- فحص وتفتيش الأجهزة والمعدات والأدوات، أو أي نظام أو قاعدة معلومات وبيانات أو سجلات ذات صلة. ب‏- الحصول على نسخة من أي ترخيص أو شهادة أو سجل أو وثيقة تتعلق بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة. ج‏- طلب التحفظ ‏-وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة‏- على الأوراق أو السجلات أو الأجهزة لاستخدامها دليلًا على ثبوت المخالفة، على ألا يخل ذلك بسير عمل المنشأة المرخصة. د‏- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة وقرائن وذلك في حدود ما يتعلق باشتباه المخالفة محل التفتيش ووفقًا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة. 6‏- يجب أن يضبط المفتش اشتباه المخالفة ‏-عند ثبوتها‏- ويوثقها في محضر، ويرفعها إلى صاحب الاختصاص، وفقًا للفقرة (7) من هذه المادة، لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن محضر الضبط الآتي: أ‏- مكان وتاريخ ووقت الضبط. ب‏- اسم الشخص القائم بالضبط. ج‏- اسم المنسوب إليه اشتباه المخالفة. د‏- وصف اشتباه المخالفة. هـ‏- وقائع وأقوال من نُسبت إليه اشتباه المخالفة أو من يمثله، وتوقيعه متى أمكن ذلك. و‏- أي معلومات أو أدلة أو مستندات أخرى يرى المفتش ضرورتها لإثبات المخالفة. 7‏- دون إخلال بالاختصاصات النظامية، تكون صلاحية نظر المخالفات وإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المنطقة وفقًا للآتي: أ‏- تنظر الهيئة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية: ‏- المخالفات العمالية في المنشأة المرخصة في المنطقة. ‏- المخالفات المرتبطة بقواعد الأسماء التجارية، وقواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات في المنطقة. ب‏- تنظر الجهة المعنية في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية: ‏- المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط المؤهل، ويشمل ذلك التزام المنشأة المرخصة بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية. ‏- المخالفات المرتبطة بمناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، في حال استحداث أي من هذه المناطق في المنطقة. ‏- المخالفات المرتبطة بالشؤون العقارية في المنطقة. ‏- المخالفات المرتبطة بفصل الشؤون الأمنية من اللائحة. ج‏- تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المخالفات المتعلقة بالنظام الضريبي، والنظام الجمركي، ومما يدخل في اختصاصاتها في اللائحة التنظيمية، وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات فيها. د‏- تنظر الجهة المختصة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في مخالفات ترخيص النشاط الداعم. 8‏- يكون إيقاع العقوبة ‏-الصادرة من صاحب الصلاحية وفقًا لما ورد في الفقرة (7) من هذه المادة‏- داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهة المعنية، ويراعى عند إنفاذها الآتي: أ‏- إشعار المنشأة بالعقوبة وآلية تطبيقها. ب‏- أن تقتصر إجراءات التطبيق على القدر اللازم لتنفيذ العقوبة وألا تتجاوز نطاقها. ج‏- إذا كان من شأن تطبيق العقوبة التأثير بصورة جوهرية على استمرارية أعمال المنشأة أو الوفاء بالتزاماتها، فيراعى عند تحديد آلية التطبيق الحد من الآثار المترتبة عليها بالقدر الممكن، دون إخلال بالغرض من العقوبة أو الأحكام النظامية ذات الصلة. د‏- عدم تطبيق العقوبة إلا بعد مضي المدة المُحددة للاعتراض والتظلم على القرار الإداري وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة. المادة (التاسعة والثلاثون): تزويد البيانات 1‏- دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، يجوز للجهة المعنية أن تطلب من المنشأة المرخصة، أو مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، أو المستثمر تزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لممارسة صلاحياتها أو التحقق من الالتزام بأحكام الترخيص ونحوه من أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك خلال مدة معقولة تحددها. 2‏- يجب على الجهة المعنية المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء ممارسة اختصاصاتها، دون إخلال بأي متطلبات نظامية للإفصاح. المادة (الأربعون): تطبيق الأحكام العامة فيما لم يرد فيه نص في اللائحة أو اللائحة التنظيمية، فتُطبق فيه أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى. المادة (الحادية والأربعون): النشر والسريان تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/rules-and-regulations/4001860]]></guid>
        <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:18:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/rules-and-regulations/4001865]]></link> 
        <description><![CDATA[ الفصل (الأول): أحكام عامة المادة (الأولى): التعريفات 1‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: التعريفات المملكة المملكة العربية السعودية. الهيئة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. المجلس مجلس إدارة الهيئة. التنظيم تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ‏/19) وتاريخ 10‏/3‏/1431هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه. اللائحة التنظيمية اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 10‏/7‏/1447هـ. اللائحة لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير. الجهة المعنية الهيئة الملكية للجبيل وينبع. الجهة المختصة الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة. المنطقة المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29‏/3‏/1444هـ. مركز الخدمة الشاملة مركز يخضع لإشراف الجهة المعنية بالمنطقة وإدارتها، تمثَّل فيه الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، ويقدَّم من خلاله الخدمات الشاملة للمستفيدين، وفقًا للمادة (العاشرة) من التنظيم. النافذة الرقمية الموحدة (OSS) منصة رقمية تابعة للهيئة تقدم الجهة المعنية من خلالها الخدمات الشاملة للمستفيدين في مركز الخدمة الشاملة. المستثمر كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديًّا أم أجنبيًّا. المطور الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه ‏‏-بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الجهة المعنية معه في المنطقة– تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المنطقة التي تقع ضمن حدود صلاحيات الجهة المعنية بها أو جزء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير. الترخيص وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك. النشاط المؤهل النشاط الاقتصادي المندرج ضمن أحد القطاعات المستهدفة في المنطقة، المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات والاستثناءات المعتمدة للمنطقة. النشاط الداعم كل نشاط اقتصادي داعم يُمارس من شخص طبيعي أو معنوي ولم يتضمنه القرار المُنشئ للمنطقة كنشاط مؤهل للحصول على الحوافز والإعفاءات. المنشأة المرخصة المنشأة التي يرخص لها بممارسة النشاط المؤهل في المنطقة. المخطط العام مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الجهة المعنية والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المنطقة. السجل العقاري مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظامًا. إدارة الشؤون الأمنية إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة. إدارة الأمن والسلامة الإدارة التي تنشئها الجهة المعنية في المنطقة وتختص بالأمن والسلامة والإطفاء ومكافحة الحريق. مركز العمليات الأمنية والتحكم مركز القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات في المنطقة. المدير التنفيذي للمنطقة المسؤول الإداري الأول الذي يتم تعيينه من قبل الجهة المعنية ‏‏-بحسب الحال‏‏- مديرًا تنفيذيًّا للمنطقة أو المدير التنفيذي للشركة المطورة للمنطقة المعين من الجهة المعنية. منطقة الإيداع مكان مخصص داخل المنطقة يُحدد من الجهة المعنية لأنشطة إيداع البضائع والسلع ويضم المرافق اللازمة لذلك. منطقة إعادة التصدير مكان مخصص داخل المنطقة تُجرى فيه العمليات المتعلقة بالبضائع تمهيدًا لإعادة تصديرها ويضم المرافق اللازمة لذلك. مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الجهة المعنية بتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقًا لأحكام اللائحة. دليل الترخيص الدليل الذي تُعده الجهة المعنية بناءً على الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من اللائحة التنظيمية. دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة دليل تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الذي تُعده الجهة المعنية ‏‏-بالتنسيق مع الهيئة‏‏- لتشغيل المنطقة التي تستحدثها. مناطق المملكة الأخرى جميع مناطق المملكة باستثناء المناطق الاقتصادية الخاصة. 2‏- فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة، تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم واللائحة التنظيمية على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة. المادة (الثانية): الهدف ونطاق التطبيق 1‏- تهدف اللائحة إلى وضع ضوابط ترخيص المنشآت في المنطقة وحوكمة شؤونها العقارية والأمنية، ووضع ضوابط إدارة وتشغيل واستحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير، وفقًا للمادة (21) من التنظيم، وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة في التنظيم واللائحة التنظيمية وبما يراعي طبيعة المنطقة. 2‏- تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة والجهة المعنية والجهة المختصة والمستثمرين والمنشآت المرخصة ومشغلي منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وغيرهم ممن يمارسون نشاطًا في المنطقة. الفصل (الثاني): الترخيص المادة (الثالثة): ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة 1‏- لا يجوز ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية وفقًا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة. 2‏- يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى. المادة (الرابعة): ترخيص النشاط المؤهل 1‏- تصدر الجهة المعنية ‏-دون غيرها‏- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة النشاط المؤهل في المنطقة. 2‏- على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، وفقًا للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة. المادة (الخامسة): الضوابط العامة 1‏- تصدر الجهة المعنية التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المؤهل بعد التحقق من استيفاء الضوابط الآتية: أ‏- تقديم المستثمر المتطلبات اللازمة التي تُحددها الجهة المعنية في دليل الترخيص. ب‏- تقديم فرع الشركة ‏-السعودية أو الأجنبية‏- للمتطلبات الآتية: ‏- وثيقة السجل التجاري للشركة الأم وعقد تأسيسها وعنوان مقرها الرئيسي. ‏- قرار أصحاب الصلاحية بالموافقة على افتتاح فرع داخل المنطقة، يتضمن الآتي: ‏- النشاط. ‏- اسم الفرع. ‏- مدير الفرع. ‏- منطقة الفرع. ج‏- تقديم الوكيل وكالة نظامية مصدقة وموثقة. د‏- تقديم المستثمر بيانًا يثبت توفر الكفاءة الفنية والقدرة المالية لممارسة النشاط المؤهل. ‌هـ‏- تقديم المستثمر خطة عمل، وتُوضح الجهة المعنية المتطلبات اللازمة لذلك في دليل الترخيص. 2‏- تُزود الجهة المعنية الهيئة ‏-دوريًّا‏- بالتراخيص ووثائق تقييم معايير الأهلية ونتائجها في المنطقة. المادة (السادسة): معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناءً على معايير الأهلية المُحددة للمنطقة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/‏3‏/1444هـ، وهي على النحو الآتي: 1‏- تلتزم المنشأة المرخصة ‏-طوال فترة ترخيصها‏- بتحقيق الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية من حجم الاستثمارات ‏-خلال الخمس سنوات الأولى‏- في كل من القطاعات الآتية: أ‏- بناء السفن: (مليونان وخمسمائة ألف) ريال. ب‏- الخدمات البحرية: (مليونا) ريال. ج‏- بناء الحفارات: (مليونا) ريال. 2‏- تتولى الجهة المعنية التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي: أ‏- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى. ب‏- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى. ج‏- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية. د‏- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات. هـ‏- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم. و‏- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى. 3‏- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية. المادة (السابعة): الإعفاءات والحوافز في المنطقة تتمتع المنشأة المرخصة بالإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/‏3‏/1444هـ، وهي على النحو الآتي: 1‏- ضريبة الدخل على الشركات (5%) على المنشآت المرخصة في المنطقة لمدة (20) عامًا. 2‏- الإعفاء من ضريبة الاستقطاع للمنشآت المرخصة في المنطقة. 3‏- لا تستحق الرسوم الجمركية على السلع التي يتم إدخالها إلى المنطقة والمتعلقة بالنشاط المؤهل المرخص بممارسته والتي توضع تحت أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/‏11‏/1423هـ. 4‏- تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة (0%) على السلع التي يتم توريدها من مناطق المملكة الأخرى إلى المنشأة المرخصة في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المنشآت المرخصة داخل المنطقة وبين المناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى، ويُشترط في ذلك الآتي: أ‏- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي. ب‏- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة. 5‏- تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة من خارج المملكة بأنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، ويشترط في ذلك الآتي: أ‏- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي. ب‏- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة. 6‏- الإعفاء من المقابل المالي للعاملين في المنشأة المرخصة ومرافقيهم في المنطقة. 7‏- تخفيض نسبة التوطين في الوظائف في المنطقة بحسب الآتي: أ‏- السنة (الأولى) إلى السنة (الخامسة) نسبة التوطين (0%). ب‏- السنة (السادسة) إلى السنة (العاشرة) نسبة التوطين (15%). ج‏- السنة (الحادية عشرة) إلى السنة (الخامسة عشرة) الانتقال تدريجيًّا لمتطلبات التوطين بحسب ما يُعطى من مرونة للمستثمرين. 8‏- يبين دليل الإعفاءات والحوافز الذي تصدره الهيئة ‏-وفقًا للمادة (الثانية والثلاثين) من اللائحة التنظيمية‏- التفاصيل اللازمة لتنفيذ الأحكام المرتبطة بالإعفاءات والحوافز. المادة (الثامنة): دليل الترخيص 1‏- تلتزم الجهة المعنية بإصدار دليل الترخيص خلال (60) يومًا من تاريخ صدور اللائحة، ويتضمن دليل الترخيص ‏-بحد أدنى‏- العناصر الآتية: أ‏- وثيقة رحلة المستثمر الموحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة. ب‏- الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية المؤهلة. ج‏- المتطلبات الواجب استيفاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة. د‏- آلية وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وتعليقه وإلغائه والتنازل عنه. هـ‏- نماذج تقييم معايير الأهلية الكمية والنوعية، وفقًا للمادة (السادسة) من اللائحة. 2‏- تكون الجهة المعنية قناة الاتصال الموحدة للمستثمر فيما يتصل باستيفاء الشروط والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالترخيص من الجهات المختصة، وفقًا للفقرة (1) من المادة (الرابعة) من اللائحة. 3‏- تتولى الجهة المعنية إضافة الوثائق الآتية إلى ملحق دليل الترخيص، بعد اعتمادها من المجلس: أ‏- جدول المقابل المالي، وفقًا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة. ب‏- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الهيئة وفقًا للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنظيمية. 4‏- تُضاف الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (3) من هذه المادة بعد اعتمادها، ودون إخلال بالمدة المحددة ‏-لإصدار دليل الترخيص‏- الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 5‏- تُراجع الجهة المعنية دليل الترخيص سنويًّا وتعدله إذا تطلب الأمر التعديل. المادة (التاسعة): مركز الخدمة الشاملة 1‏- تُنشئ الجهة المعنية مركزًا للخدمة الشاملة في المنطقة، تُقدم فيه الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمستفيدين، ويجوز أن يكون المركز افتراضيًّا. 2‏- تلتزم الجهة المعنية باستخدام النافذة الرقمية المُوحدة (OSS) في مركز الخدمة الشاملة، وذلك لتقديم الخدمات في المنطقة رقميًّا. 3‏- تُزود الهيئة الجهة المعنية بالمتطلبات اللازمة لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. 4‏- للجهة المعنية إسناد إدارة مركز الخدمة الشاملة إلى القطاع الخاص، كليًّا أو جزئيًّا، دون إخلال بمسؤولية الجهة المعنية عن الإشراف على الخدمات المقدمة من خلاله. 5‏- تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بأي بيانات أو وثائق فنية، بما في ذلك دليل الترخيص وتعديلاته، لتمكين الهيئة من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل النافذة الرقمية الموحدة (OSS). المادة (العاشرة): التزامات المنشآت المرخصة تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بالآتي: 1‏- أحكام اللائحة وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة، وما يصدر عن الهيئة أو الجهة المعنية أو الجهة المختصة تنفيذًا لها. 2‏- دفع المقابل المالي وفقًا لما ورد في جدول المقابل المالي، بحسب المادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة. 3‏- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها وعملياتها، بما يكفل إثبات امتثالها لأحكام اللائحة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهة المختصة ‏-كل في حدود اختصاصه‏- عند الطلب. 4‏- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال واحتواء الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وتبليغهما بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقع في المنشأة المرخصة. المادة (الحادية عشرة): الأنشطة الداعمة 1‏- يجب أن تحصل المنشآت المرخص لها من الجهة المختصة بممارسة نشاط داعم ‏-وفقًا للإجراءات النظامية في مناطق المملكة الأخرى‏- على موافقة الجهة المعنية لممارسة النشاط الداعم في المنطقة. 2‏- تعد الأنشطة الداعمة غير مستحقة للحوافز والإعفاءات المقرة للمنطقة. الفصل (الثالث): الشؤون العقارية المادة (الثانية عشرة): الجهة المختصة بتسجيل التصرفات العقارية تختص الجهة المعنية بتسجيل التصرفات العقارية في المنطقة، ولها اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مع مراعاة ما يطبق في مناطق المملكة الأخرى. المادة (الثالثة عشرة): آليات ومتطلبات تسجيل التصرفات العقارية تسجل الجهة المعنية التصرفات العقارية في المنطقة وفقًا للآلية والمتطلبات التي تعدها بالتنسيق مع الهيئة، ويجب عليها في سبيل ذلك القيام بالآتي: 1‏- تزويد الهيئة بالمخطط العام للمنطقة والحصول على موافقتها عليه وعلى أي تعديلات جوهرية تطرأ بشأنه. 2‏- عدم تسجيل أي تصرف عقاري في المنطقة لا يتوافق مع المخطط العام المعتمد لها، وترفع الجهة المعنية للهيئة بتقارير دورية تتضمن جميع التصرفات العقارية في المنطقة. 3‏- الحصول على وثائق إثبات الهوية أو الوكالات النظامية أو التمثيل الرسمي. 4‏- الحصول على بيانات وصفية للعقار، والتأكد من البيانات المحددة للعقار بحسب نظام المعلومات الجغرافية في المنطقة والمخطط العام، والتأكد من الحقوق والالتزامات المُثبتة على العقار محل التسجيل. 5‏- الاحتفاظ بالمستندات والوثائق المسجلة المتعلقة بعقار في المنطقة وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. 6‏- تسجيل المستندات المتعلقة أو المتصلة بأكثر من عقار واحد في ملف كل عقار ذي صلة. 7‏- تضمين الرخص والشهادات المتعلقة بالعقارات واستعمالاتها في السجل العقاري حال ورودها، وذلك لكافة العقارات المدرجة في السجل العقاري، وذلك بتدوين رقمها وتاريخها ونوعها في الملف المخصص لكل عقار، وتاريخ ووقت ورودها، وتاريخ ووقت تسجيلها، وترفق صور الرخص والشهادات في الملف الخاص بالعقار. الفصل (الرابع): الشؤون الأمنية المادة (الرابعة عشرة): إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة تختص إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بالرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام هذا الفصل، وتتولى على وجه الخصوص القيام بالمهام الآتية: 1‏- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة في المنطقة بالاتفاق مع الجهات المختصة. 2‏- دراسة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الأمن والسلامة، وإصدار التوصيات اللازمة. 3‏- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة للجهة المعنية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي. المادة (الخامسة عشرة): إنشاء إدارة الأمن والسلامة 1‏- تُنشئ الجهة المعنية، وفقًا لأحكام هذه اللائحة، إدارةً للأمن والسلامة في المنطقة تعمل على مدار الساعة، وتتولى ‏-بالتنسيق مع الجهات المختصة‏- المحافظة على الأمن والسلامة، وإعداد وتنفيذ خطط السير والحركة والانتقال، والمراقبة المرورية، وخطط الإطفاء والإنقاذ والاستجابة لحالات الطوارئ. وتلتزم الجهة المعنية بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والآلات، والمعدات، والأنظمة، والتقنيات اللازمة لتشغيل إدارة الأمن والسلامة، بما في ذلك أقسام (الأمن، والمرور، والإطفاء، والسلامة، والإنقاذ، والطوارئ)، وبما يكفل تحقيق الأمن الشامل وفق أحدث التقنيات الرقمية. 2‏- تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بتشغيل وتنفيذ متطلبات الأمن والسلامة والإطفاء للنشاط المخصص لها من قبل الجهة المعنية، والتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة فيما يتصل بأمن وسلامة أنشطتها الاستثمارية داخل المنطقة. المادة (السادسة عشرة): متطلبات التشغيل الأمني تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام باستيفاء المتطلبات الآتية: 1‏- تقديم دراسة تحليل المخاطر للمشاريع إلى الهيئة، وأن تكون الدراسة معدة من خلال استشاري معتمد لدى الجهات المختصة وفقًا لمتطلباتها واشتراطاتها اللازمة. 2‏- تقديم خطة الأمن الشاملة إلى الهيئة، وأن تكون الخطة معدة في ضوء نتائج دراسة تحليل المخاطر على أن تشتمل ‏-كحد أدنى‏- الآتي: أ‏- توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق والإطفاء وفقًا للمعايير والمقاييس العالمية والمحلية المعتمدة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات الأمنية والفنية، والإجراءات والأنظمة والأساليب وتقنيات المعلومات، بما يسهم في تحقيق مفهوم المناطق الاقتصادية الذكية. ب‏- تنفيذ خطة الأمن الشاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاستفادة من إمكاناتها وفقًا لما تقتضيه الحاجة وتضمن تحقيق أهداف الخطة. ج‏- تطبيق معايير الأمن والسلامة والإطفاء، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستدامة، ويعزز تنافسية المنطقة وجاذبيتها للاستثمار. 3‏- تطبق جميع المنشآت المرخصة داخل المنطقة معايير وأكواد الأمن والسلامة والوقاية والحماية من الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، على أن تطبق المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي التعليمات واللوائح المعتمدة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي. وفي غير ذلك من الحالات، تقوم الجهة المعنية بوضع المتطلبات والمعايير وخطط الأمن والسلامة والإطفاء اللازمة للمنشآت، وضمان التزام المنشآت بتنفيذها. المادة (السابعة عشرة): نموذج التشغيل الأمني تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام بالمتطلبات الآتية: 1‏- اتباع وتنفيذ التعليمات واللوائح الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي. 2‏- توفير وتطوير خدمات الأمن والسلامة وأنظمة وآليات مكافحة الحريق والإطفاء اللازمة، وتجهيز مداخل وسور المنطقة، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتكامل الأنظمة المعتمدة في مجال الأمن والسلامة. 3‏- تشغيل إدارة الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات المختصة. المادة (الثامنة عشرة): إدارة الأمن والسلامة في المنطقة أولًا: إدارة الأمن والسلامة ترتبط إدارة الأمن والسلامة بالمدير التنفيذي للمنطقة أو بمن يليه مباشرة في المسؤولية وفقًا للهيكل التنظيمي، وتكون إدارة الأمن والسلامة هي الجهة المسؤولة أمام الجهات المختصة عن أعمال الأمن والسلامة في المنطقة، وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية: ترتبط إدارة الأمن والسلامة بالمدير التنفيذي في المنطقة، أو الذي يليه مباشرة في المسؤولية وفقًا للهيكل التنظيمي، وتعتبر إدارة الأمن والسلامة هي جهة الاختصاص المسؤولة أمام الجهات المختصة، وتمارس الاختصاصات الآتية: 1‏- إعداد الدراسات الخاصة بتحليل المخاطر، وخطط الأمن الشاملة، وتشمل السياسات والإجراءات المتعلقة بتوضيح وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل وظيفة بإدارة الأمن والسلامة، والتي تمكنها من أداء مهامها بسهولة حسب الوصف الوظيفي الخاص بها. 2‏- وضع آلية الدخول للمنطقة، والتحقق من المركبات والمعدات والأشخاص. 3‏- تزويد البوابات والدوريات ومراكز التحكم بدليل الأداء المتضمن إجراءات التشغيل المعيارية. 4‏- توفير أعداد الحراسات الأمنية اللازمة المتناسبة مع احتياجات العمل. 5‏- متابعة الحركة المرورية في المنطقة، والالتزام بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع آلية ضبط المخالفات المرورية. 6‏- توفير وتطبيق التقنيات الرقمية الأمنية الخاصة بأنظمة الدخول والمراقبة، بما يحقق الفعالية والجاهزية، وفقًا لمتطلبات ومواصفات الجهات المختصة والمعايير الدولية ذات العلاقة، وبما يضمن التكامل الأمني والالتزام بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 7/‏3‏/1444هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات. 7‏- إعداد هيكل إداري يتناسب مع حجم ونشاط وطبيعة العمل في المنطقة. 8‏- تصميم الوصف الوظيفي لكل وظيفة تتعلق بالأمن والسلامة، توضح فيها المهام والمسؤوليات ونطاق العمل. 9‏- التنسيق مع الإدارات ذات الصلة بترقيم المنازل والشوارع وجميع المشاريع والمصانع والمرافق الخدمية والصحية في المنطقة، بما يحقق سرعة تحديد المواقع والوصول إليها عند وقوع الحالات الطارئة. 10‏- التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد مسارات للطوارئ على الطرق الرئيسية في المنطقة، وإنشاء طرق عودة كل (5 كلم) لتمكين مركبات الطوارئ من سرعة الوصول والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ. 11‏- التنسيق مع الجهات المختصة والهيئة لتخصيص أماكن آمنة (ملاجئ ومواقع إيواء) في المنطقة لاستخدامها أثناء وقوع الكوارث. 12‏- إنشاء فرق للإطفاء والإنقاذ وتزويدها بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها بكفاءة، حسب اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الصادرة عن الجهات المختصة. 13‏- توفير مياه كافية للإطفاء عبر شبكة حنفيات مياه إطفاء الحريق. 14‏- إنشاء نظام إنذار متكامل لاستخدامه في تنبيه المقيمين والزائرين من المستثمرين، والموظفين، والسكان، والعاملين في كافة المواقع في المنطقة طبقًا لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (Saudi Building Code SBC). 15‏- التحقق من جاهزية ومناسبة بوابات الدخول لآليات الإطفاء ومسارات الطوارئ والمناورة. 16‏- إعداد الخطط التفصيلية لمواجهة حالات الكوارث وحالات الطوارئ، على أن تحرص الجهة المعنية على توافق الخطط التفصيلية وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة في هذا الخصوص، وتوفير كافة متطلبات وسائل الإنذار والسلامة والوقاية من الحريق في جميع المرافق. 17‏- إعداد خطط الإخلاء لتفعيلها أثناء حالات الكوارث وحالات الطوارئ؛ مع إجراء التجارب الفرضية مرة كل عام على الأقل. 18‏- إعداد وتنفيذ برامج توعوية للعاملين في المنشآت المرخصة الواقعة في المنطقة، تتضمن التعريف بمتطلبات السلامة والوقاية من حوادث العمل، وإحاطتهم بالآثار والأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات والاشتراطات المعتمدة. 19‏- التأكد من تعيين مختصين مؤهلين في مجال الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق بكل منشأة في المنطقة. 20‏- ربط مركز العمليات الأمنية والتحكم بالمنطقة بخط ساخن مع غرفة عمليات الدفاع المدني أو المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أو الجهات المختصة. 12‏- متابعة برامج تدريب منسوبي الأمن والسلامة ورفع التقارير الخاصة بذلك لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بشكل ربع سنوي. 22‏- الرفع بتقارير دورية لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة تشتمل على الحوادث الأمنية، والمرورية، وحوادث الحريق اليومية التي تقع في المنطقة، وتضمن طبيعة الحادث وآثاره والأضرار الناتجة عنه في الأرواح والممتلكات. 23‏- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بتقارير دورية ربع سنوية عن سير العمل. ثانيًا: أقسام إدارة الأمن والسلامة 1‏- قسم الأمن واختصاصاته: يرتبط قسم الأمن تنظيميًّا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويعد مسؤولًا عن الإشراف على العمليات والأنظمة والدعم الفني والتحقيقات فيما يتعلق بالأمن، وذلك حسب التفصيل الآتي: أـ العمليات: 1‏- إعداد ضوابط وقواعد وأدلة الأمن، ومراقبة تطبيق التعليمات على كافة مرافق ومنشآت المنطقة. 2‏- إصدار البطاقات وتصاريح الدخول للأشخاص والمركبات للمنطقة. 3‏- تنظيم سير العمل وتوزيع الأفراد على فترات العمل وفق الحاجة. 4‏- تأمين التجهيزات اللازمة من أجهزة تواصل ومركبات ونحوها لأفراد الحراسات بالمنطقة لتمكينهم من القيام بمهامهم. 5‏- التفتيش الدوري لمنطقة الحراسات والمرافق. 6‏- تلقي البلاغات واتخاذ ما يلزم حيالها وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك. 7‏- إعداد نماذج وسجلات البلاغات والحوادث بأنواعها. 8‏- توفير البديل للأفراد ومعدات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق في حالة النقص أو التلف أو العطل. 9‏- تطوير الإجراءات المتعلقة بأعمال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق من خلال مراقبة معايير الأداء. ب ـ الأنظمة والدعم الفني: 1‏- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بالمشاريع التطويرية ذات الصلة بالأمن والسلامة بالمنطقة مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها. 2‏- مطابقة المشاريع للمعايير الأمنية المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية نفسها. 3‏- تنفيذ المشاريع الخاصة بالأمن والسلامة من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريًّا بكافة المواقع، وتوفير التغطية الكاملة لجميع المرافق. 4‏- التحقق من جاهزية وفعالية عمل المنظومة الأمنية وخطة الإصلاح، بحيث يتم إصلاح أي عطل يتم وقوعه، خلال مدة زمنية لا تتجاوز (24) ساعة منذ حدوث العطل. 5‏- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية للأنظمة وأجهزة المراقبة والسياجات الأمنية. 6‏- تقييم وتوثيق مدى فعالية وموثوقية الأنظمة وآليات المراقبة. ج ـ التحقيقات: 1‏- التحقيق في الحوادث التشغيلية البسيطة وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلًا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهةٍ أخرى. 2‏- تصنيف الحوادث وأنواعها وآلية التعامل معها. 3‏- تدريب مشرفي الأمن على التعامل مع الحوادث وآلية التنسيق مع الجهات المختصة. 4‏- تأهيل وتنمية مهارات مشرفي الأمن على آلية ضبط الإفادات الأولية وتقارير الحوادث بأنواعها. 2‏- قسم مكافحة الحريق واختصاصاته: يرتبط قسم مكافحة الحريق تنظيميًّا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويتولى الإشراف على العمليات والدعم الفني فيما يتعلق بمكافحة الحرائق، وذلك حسب التفصيل الآتي: أ‏- العمليات: 1‏- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية. 2‏- إعداد وتطوير تعليمات وإجراءات مكافحة الحريق بالمنطقة بما يتوافق مع كود البناء السعودي (Saudi Building Code‏-SBC). 3‏- تأمين تجهيزات وحدة الإطفاء من أفراد وآليات ووسائل مكافحة الحريق تتضمن (أجهزة إنذار، ومعدات إطفاء ثابتة ومتحركة، وسيارات، وإسعافات أولية وخلافها). 4‏- وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات الإطفاء ومكافحة الحريق، حسب كود البناء السعودي (Saudi Building Code‏-SBC) وبما يتوافق مع طبيعة أنشطة المنطقة. 5‏- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ، والحرص على توافقها وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الخصوص. 6‏- تلقي البلاغات ومباشرتها، وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي يتوجب بها ذلك نظامًا. 7‏- توفير الاحتياطي اللازم من مواد وأفراد ومعدات وآليات مكافحة الحريق. 8‏- تنظيم فترات عمل رجال الإطفاء. 9‏- التفتيش على مرافق المنطقة؛ للتأكد من توافر وسائل مكافحة الحريق وحالتها التشغيلية ومدى فعاليتها. 10‏- إعداد نماذج وسجلات البلاغات. 11‏- التدريب ومتابعة ما يستجد من برامج تدريبية في مجال الإطفاء ومكافحة الحريق. 12‏- إعداد خطط الإخلاء، وعمل سيناريوهات التجارب الوهمية، للتحقق من ملاءمتها لأنشطة المنطقة. ب ـ الدعم الفني: 1‏- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بقائمة المشاريع التطويرية لمنظومة الإطفاء ومكافحة الحريق الخاصة بالمنشآت المرخصة والمرافق في المنطقة، مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها. 2‏- مطابقة المشاريع لمعايير السلامة ومكافحة الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية. 3‏- تنفيذ المشاريع من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريًّا بكافة المواقع وتوفير التغطية الكاملة لكافة المرافق، ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة. 4‏- التحقق من جاهزية وفعالية عمل منظومة الإطفاء ومكافحة الحريق، وعمل خطة الإصلاح بحيث يتم إصلاح أي عطل بما لا يزيد عن (24) ساعة منذ اكتشافه. 5‏- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية لأنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق. 6‏- تقييم وتوثيق مدى جاهزية وفعالية أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق. ج. التحقيقات: 1‏- التحقيق في حوادث الحريق وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلًا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهةٍ أخرى. 2‏- تصنيف الحرائق وأنواعها وآلية التعامل معها. 3‏- تدريب المشرفين على التعامل مع حوادث الحريق وآلية التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة. 4‏- تأهيل وتنمية مهارات رجال الإطفاء على التعامل مع كافة أنواع الحرائق. 3‏- قسم السلامة والصحة المهنية واختصاصاته: أ‏- إعداد وتطوير أنظمة وإجراءات السلامة ومتابعة تطبيقها، والتأكد من تطبيق التعليمات والمعايير التي تصدرها الجهات المختصة. ب‏- التأكد من توافر وسائل السلامة في جميع المرافق العامة والمنشآت الحيوية بالمنطقة كمحطات المياه والكهرباء ومراكز التحكم ومستودعات المواد. ج‏- الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات وآليات السلامة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة. د‏- جدولة عمليات الصيانة لمعدات وآليات السلامة وتنظيم الجولات التفتيشية لجميع مرافق ومنشآت المنطقة. هـ‏- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ وتهيئة وإعداد جميع العاملين والساكنين في المنطقة من خلال التجارب والفرضيات الوهمية. و‏- تنفيذ خطط الصحة والسلامة في بيئة العمل. ز‏- إعداد السياسات الهادفة إلى تزويد العاملين بثقافة الصحة والسلامة. ح‏- تقييم جميع الإجراءات المتخذة بهدف تقييم المخاطر التي يُتوقَّع حدوثها. ط‏- ضمان التزام جميع العاملين في المنطقة بأنظمة ومعايير الصحة والسلامة. ي‏- توفير متطلبات السلامة لجميع مشاريع المنطقة، الهندسية والإنشائية، ومشاريع الأمن والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق أثناء مرحلة التصميم وحتى الانتهاء من تنفيذها على أن تكون المكاتب الاستشارية والفنية والمقاولون معتمدين لدى الجهات المختصة. ك‏- تنظيم برامج التوعية والتدريب لمنسوبي المنطقة وفق أحدث الأساليب المتبعة لزيادة وعيهم بقواعد ومتطلبات السلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق واتباعهم التعليمات الخاصة باستخدام وسائل ومعدات الوقاية المناسبة حسب ظروف وبيئة وطبيعة العمل منعًا للإصابات والأخطار المهنية. ل‏- تلقي البلاغات عن الحوادث والإصابات والتلفيات ودراستها، والرفع للهيئة بالنتائج لاتخاذ التدابير اللازمة لتلافي تكرارها وتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات. م‏- توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنطقة لكل ما يتعلق بالسلامة، وإعداد البيانات الإحصائية، وتنظيم حملات التفتيش الدورية للتأكد من اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن. ن‏- إعداد دليل للسلامة وتحديثه دوريًّا، بالتنسيق مع الجهات المختصة. س‏- متابعة وإعداد البرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والوعي فيما يخص السلامة الوقائية في المنطقة. المادة (التاسعة عشرة): شروط تعيين أو ترشيح مديري ورؤساء ومشرفي الأمن والسلامة 1‏- أن يكون سعودي الجنسية. 2‏- ألا يتجاوز عمر المتقدم خمسين عامًا. 3‏- ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس مع تقديم الأفضلية للتخصصات الأمنية والهندسية. 4‏- ألا تقل خبرة المتقدم عن (5) سنوات في المجال، ويستثنى من ذلك من يحمل مؤهلًا جامعيًّا في العلوم الأمنية أو السلامة والإطفاء. 5‏- أن يكون لائقًا (طبيًّا وبدنيًّا ونفسيًّا). 6‏- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة. 7‏- اجتياز المسح الأمني. المادة (العشرون): مدير إدارة الأمن والسلامة يرتبط مدير إدارة الأمن والسلامة تنظيميًّا بالمدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه، ويتولى المهام التالية: 1‏- تطبيق السياسات وخطط الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق والخطط التشغيلية الخاصة بإدارة الأمن والسلامة بالمنطقة. 2‏- متابعة رفع تقارير الحوادث والتقارير ذات الصلة بإدارة الأمن والسلامة للجهات المختصة مع تزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة منها بصورة دورية، كل ربع سنة. 3‏- الإشراف على إجراء دراسة تحليل المخاطر للعمليات ذات المخاطر العالية بالمنطقة وتقييمها وإعداد الحلول الملائمة لها وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة من النتائج وخطط معالجتها. 4‏- المشاركة مع المدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه في وضع ومراجعة وتطوير سياسات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالأمن والسلامة وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بما يستجد حيالها. 5‏- الإشراف على التحقيق في الحوادث التشغيلية وغيرها والتي تقع في المنطقة. 6‏- الموافقة على الوصف الوظيفي لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة بالمنطقة. 7‏- الإشراف على إعداد خطة التدريب والتطوير السنوية لمنسوبي الإدارة ومتابعة تنفيذها. 8‏- الإشراف على إعداد خطط الطوارئ وإجراء التجارب والفرضيات لقياس مدى الجاهزية بشكل دوري. 9‏- معالجة قصور الأداء، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتفادي حصوله مستقبلًا. المادة (الحادية والعشرون): الشروط الواجب توافرها عند تعيين منسوبي إدارة الأمن والسلامة 1‏- أن يكون سعودي الجنسية. 2‏- ألا يقل عمره عند التحاقه بالعمل عن (18) عامًا ولا يزيد على (45) عامًا. 3‏- ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة ويفضل من كان لديه مؤهل جامعي عند الالتحاق. 4‏- أن يكون لائقًا بدنيًّا وطبيًّا ونفسيًّا. 5‏- اجتياز المسح الأمني. 6‏- ألا يقل طوله عن (1.68) متر وكتلة الجسم بين (25 و28). 7‏- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 8‏- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة. 9‏- أن يحمل رخصة قيادة مناسبة وسارية المفعول. المادة (الثانية والعشرون): تأهيل منسوبي إدارة الأمن والسلامة يتعين على إدارة الأمن والسلامة في المنطقة ما يلي: 1‏- إلحاق منسوبيها بدورات أساسية في مجال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لا يقل مجموع مددها عن (8) أسابيع قبل مباشرتهم للعمل لتعريفهم بأعمال ومتطلبات الأمن والسلامة، مكافحة الحريق، التعامل مع الجمهور، الدفاع عن النفس، التعامل مع المواد الخطرة الكيميائية والمتفجرات، الإسعافات الأولية. 2‏- تنظيم دورات تدريبية أولية لمنسوبي الأمن والسلامة عند الالتحاق بالعمل لمعرفة طبيعة العمل وجغرافية المنطقة. 3‏- عقد دورات تنشيطية لمنسوبي الأمن والسلامة كل عامين للمهام الأمنية. 4‏- عقد دورات تدريبية لتطوير المهارات الشخصية وتطوير الذات في مجال الأمن والسلامة لمنسوبي الإدارة (بحد أدنى دورتين بشكل سنوي). 5‏- تدريب المختصين على تشغيل وإدارة الأنظمة الأمنية ومكافحة الحريق بما يتناسب مع طبيعة العمل. المادة (الثالثة والعشرون): الزي الرسمي والتجهيزات الأساسية لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة 1‏- تلتزم إدارة الأمن والسلامة بتوفير الزي الأمني والتجهيزات اللازمة لأداء المهام الأمنية لمنسوبيها، وتزودهم بالوسائل التي تساعد على أداء مهامهم، ومنها على سبيل المثال: العصي الكهربائية، جهاز الاتصال اللاسلكي، كشاف يدوي، ملابس الإطفاء الخاصة ونحوها من أدوات السلامة. 2‏- التنسيق مع الجهات المختصة حيال مواصفات ومتطلبات الزي الرسمي لإدارة الأمن والسلامة. المادة (الرابعة والعشرون): الأنظمة الأمنية للمراقبة والدخول يتوجب على الجهة المعنية والمطورين في المنطقة القيام بالآتي: 1‏- تزويد مرافق ومنشآت المنطقة بأنظمة مراقبة حسب متطلبات ومعايير الجهات المختصة. 2‏- توفير أنظمة تحكم آلية للدخول للمنشآت والمرافق في المنطقة متكاملة مع الأنظمة الأمنية حسب المتطلبات والمعايير الأمنية والتحديثات التي تطرأ عليها، ومن ذلك على سبيل المثال: الأذرع الساقطة، المصدات الهيدروليكية، قارئ لوحات المركبات، قارئ البطاقات الشخصية، ونحوها. 3‏- توفير نظام اتصالات (سلكي ولاسلكي) فعال ومستقل ومشفر مرتبط بمركز العمليات والتحكم. 4‏- وضع جدول صيانة دورية لكافة الأنظمة الأمنية يحدد المدة الزمنية لبقاء الأنظمة الأمنية خارج العمل بحيث لا تتجاوز المدة الزمنية (24) ساعة للأنظمة الحساسة مع أخذ الاحتياطات البديلة خلال فترة العطل. 5‏- التأكد من جاهزية وأداء الأنظمة الأمنية بشكل دوري ربع سنوي. المادة (الخامسة والعشرون): أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق والإنقاذ تقوم الجهة المعنية في المنطقة بما يلي: 1‏- توفير أنظمة السلامة وإطفاء الحريق وفق المعايير المحلية والدولية للأمن والسلامة ومكافحة الحريق. 2‏- تزويد عربات ومركبات الإطفاء والإنقاذ بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها في مكافحة الحريق، وفق الاشتراطات والتجهيزات التي نصت عليها لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الدفاع المدني. 3‏- توفير أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية اللازمة لفريق العمل، على أن تكون مرتبطة بمركز العمليات والتحكم بالمنطقة، وبحث ارتباطها مع الجهات المختصة. 4‏- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية. المادة (السادسة والعشرون): مركز العمليات الأمنية والتحكم تلتزم الجهة المعنية بالمنطقة بالآتي: 1‏- إنشاء مركز عمليات وتحكم أمني في المنطقة، يربط به كاميرات المراقبة وأنظمة الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، ويُربط تقنيًّا بمركز إدارة الأزمات في الهيئة. 2‏- يزود المركز بجهاز تحكم مركزي (Console) لمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة البلاغات والحوادث التشغيلية وربطه مع الجهات المختصة. 3‏- الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية والمرئية بمركز العمليات والتحكم الأمني لمدة (90) يومًا وذلك للعودة لها عند الحاجة، وفي حالة وقوع حادث يتم الاحتفاظ بها حتى انتهاء التحقيق أو تزويد السلطات المختصة بها. 4‏- يجهز المركز بهاتف طوارئ مكون من (3 أو 4) أرقام للاستخدام في الحالات الطارئة. 5‏- التأكد من سلامة وعمل الأنظمة الأمنية بالمركز بشكل دوري وإصلاح الخلل خلال (24) ساعة من حدوث العطل. 6‏- تقوم الجهة المعنية بمراجعة الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية لمركز العمليات والتحكم الأمني وفق المتطلبات النظامية ووفق السياسات المعتمدة لديها. المادة (السابعة والعشرون): أنواع تصاريح الأمن والسلامة واستخداماتها تعد الجهة المعنية في المنطقة آلية إصدار التصاريح الخاصة بالأمن والسلامة ومكافحة الحريق وحركة المواد. المادة (الثامنة والعشرون): الألوان والتجهيزات الموحدة لآليات إدارة الأمن والسلامة تطبق الجهة المعنية بالمنطقة التعليمات الخاصة بألوان وتجهيزات المركبات والآليات المستخدمة من قبل إدارة الأمن والسلامة. الفصل (الخامس): مناطق الإيداع وإعادة التصدير المادة (التاسعة والعشرون): استحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير في المنطقة 1‏- يجوز أن تَستحدث الجهة المعنية منطقة أو أكثر من مناطق الإيداع أو مناطق إعادة التصدير داخل المنطقة، ويراعى في ذلك الآتي: أ‏- التكامل مع مناطق المملكة الأخرى فيما يتصل بالمنافذ الجمركية وشبكات النقل والبنية التحتية. ب‏- تحديد أدوار الجهات المختصة ومتطلبات الأمن والسلامة التي تُشرف عليها. ج‏- عدم الازدواج أو الإخلال بأدوار المناطق اللوجستية القائمة. د‏- وجود دليل يوضح جميع العمليات المرتبطة بمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقًا للمتطلبات الواردة في المادة (الواحدة والثلاثون) من اللائحة. 2‏- يجب على الجهة المعنية إجراء دراسات الاحتياج والجاهزية اللازمة لاستحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة تصدير في المنطقة، على أن تتضمن تلك الدراسات إيضاح المتطلبات الآتية: أ‏- الجدوى الاقتصادية واحتياجات القطاعات والأنشطة المستهدفة. ب‏- توافق الموقع والتصميم مع متطلبات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية. ج‏- مدى إسهامها في تحقيق مستهدفات المنطقة وتعزيز تنافسيتها. د‏- حجم الطلب الحالي والمتوقع على خدمات الإيداع وإعادة التصدير. هـ‏- توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها بكفاءة. و‏- وسائل التقنية اللازمة لتتبع البضائع وإدارة العمليات وتبادل البيانات مع الجهات المختصة. المادة (الثلاثون): توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية تلتزم الجهة المعنية بضمان توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وتمكين الجهات المختصة من ممارسة اختصاصاتها. المادة (الحادية والثلاثون): دليل مناطق الإيداع أو إعادة التصدير تصدر الجهة المعنية عند استحداثها منطقة إيداع أو منطقة إعادة تصدير ‏-وقبل ترخيص مُشغلها‏- دليلًا يتضمن ‏-بحد أدنى‏- العناصر الآتية: 1‏- الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المسموح بممارستها. 2‏- الأشخاص المسموح لهم بالدخول، والبضائع المسموح بدخولها، والعمليات المسموح بإجرائها، والسجل المرجعي للتصرفات التي تتم على البضائع. 3‏- التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وآليات وإجراءات الرقابة والفحص والأمن والسلامة بما يتفق مع أدوار ومتطلبات الجهات المختصة. 4‏- المدد القصوى للإيداع أو لتنفيذ العمليات المسموح بها، والإجراءات الواجب اتخاذها عند انقضائها. المادة (الثانية والثلاثون): ترخيص مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير 1‏- لا يجوز تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية. 2‏- يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الجهة المعنية لمشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير ‏-كحد أدنى‏- الآتي: أ‏- المنطقة محل التشغيل. ب‏- نطاق التشغيل وحدوده. ج‏- مدة الترخيص. المادة (الثالثة والثلاثون): التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالآتي: 1‏- إدارة وتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقًا لأحكام اللائحة واللائحة التنظيمية والتنظيم ودليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وما يصدر عن الجهات المختصة بعد التنسيق مع الجهة المعنية. 2‏- دفع المقابل المالي بحسب جدول المقابل المالي وفقًا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة. 3‏- تمكين الجهات المختصة ‏-بالتنسيق مع الجهة المعنية‏- من الدخول لمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وتسهيل ممارساتها اختصاصاتها. 4‏- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها والتزاماتها، بما يثبت امتثالها للأحكام والقرارات ذات العلاقة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهات المختصة عند الطلب، وتُحدد الجهة المعنية المدد اللازمة في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بما يتوافق مع طبيعة السجلات والوثائق. 5‏- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وإشعارهما فورًا بأي حادثة أو ظرف من شأنه التأثير على تشغيل المنطقة أو ممارسة الجهات المختصة لاختصاصها. 6‏- المحافظة على جاهزية منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير طوال مدة سريان الترخيص. المادة (الرابعة والثلاثون): تحديث بيانات البضائع يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بالبضاعة عند انتقال ملكية البضائع المودعة وفقًا لدليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة. المادة (الخامسة والثلاثون): التصرف في البضائع يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتعامل مع البضائع وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة ويشمل ذلك ‏-على سبيل المثال لا الحصر‏- الآتي: 1‏- البضائع التي انتهت المدة النظامية المقررة لبقائها في المنطقة. 2‏- البضائع التالفة أو غير القابلة للمعالجة. 3‏- حالات النقص أو الزيادة الفعلية في البضائع. المادة (السادسة والثلاثون): إغلاق منطقة الإيداع ومنطقة إعادة التصدير في حال صدور قرار من الجهة المعنية بإغلاق منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير ‏-وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة‏- فيلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتنسيق مع الجهة المعنية بالآتي: 1‏- إشعار ملاك البضائع بقرار الإغلاق، وتمكينهم من نقل بضائعهم خلال المهلة المحددة. 2‏- يمنح مالك البضاعة مهلة لا تقل عن (90) يومًا من تاريخ صدور قرار الإغلاق لنقل بضائعه إلى منطقة أخرى. الفصل (السادس): الأحكام الختامية المادة (السابعة والثلاثون): المقابل المالي 1‏- تقترح الجهة المعنية جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وترفع به إلى المجلس لاعتماده ‏-وفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة‏-. 2‏- تلتزم الجهة المعنية عند رفع المقترح للمجلس بمراعاة المعايير الآتية: أ‏- ألا يؤثر سلبًا على تنافسية المنطقة. ب‏- أن يكون المقابل المالي معقولًا ومبررًا. ج‏- الممارسات المماثلة للمقابل المالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. د‏- المصلحة العامة. المادة (الثامنة والثلاثون): الضبط والتفتيش ونظر المخالفات تسري على أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات في اللائحة أحكام الفصل (الخامس) من اللائحة التنظيمية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى، مع مراعاة الآتي: 1‏- تضع الجهة المعنية ‏-بالاتفاق مع الجهة المختصة‏- برنامجًا إشرافيًّا للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، بما يشمل تحديد آلية إجراء الزيارات التفتيشية للمنطقة وأحكام التفويض وغيرها من الإجراءات التنظيمية اللازمة. 2‏- يجب تمكين من يقوم بأعمال التفتيش من أداء مهامه بعد إبراز ما يثبت صفته وصلاحيته في إجراء التفتيش، ولا يجوز منعه أو عرقلة أعماله أو عدم التعاون معه في حدود ما تتطلبه أعماله، وإذا وقع شيء من ذلك وجب على المفتش إثبات ذلك في محضر. 3‏- يجوز للمفتش الدخول إلى أي مقر أو موقع داخل المنطقة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، وفقًا للبرنامج المذكور في الفقرة (1) أعلاه من نفس المادة. 4‏- يلتزم المفتش ‏-في غير حالات الاشتباه بمخالفات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة‏- بعدم تعطيل المنشأة عن ممارسة أنشطتها. 5‏- للمفتش ‏-في سبيل أداء مهام التفتيش‏- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، ويشترط أن تكون تلك الإجراءات مبررة ومتناسبة مع الغرض من التفتيش، وغير تعسفية، وألا تُخل بسرية المعلومات أو حماية البيانات أو الخصوصية، وبما يتفق مع طبيعة المنطقة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي: أ‏- فحص وتفتيش الأجهزة والمعدات والأدوات، أو أي نظام أو قاعدة معلومات وبيانات أو سجلات ذات صلة. ب‏- الحصول على نسخة من أي ترخيص أو شهادة أو سجل أو وثيقة تتعلق بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة. ج‏- طلب التحفظ ‏-وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة‏- على الأوراق أو السجلات أو الأجهزة لاستخدامها دليلًا على ثبوت المخالفة، على ألا يخل ذلك بسير عمل المنشأة المرخصة. د‏- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة وقرائن وذلك في حدود ما يتعلق باشتباه المخالفة محل التفتيش ووفقًا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة. 6‏- يجب أن يضبط المفتش اشتباه المخالفة ‏-عند ثبوتها‏- ويوثقها في محضر، ويرفعها إلى صاحب الاختصاص، وفقًا للفقرة (7) من هذه المادة، لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن محضر الضبط الآتي: أ‏- مكان وتاريخ ووقت الضبط. ب‏- اسم الشخص القائم بالضبط. ج‏- اسم المنسوب إليه اشتباه المخالفة. د‏- وصف اشتباه المخالفة. هـ‏- وقائع وأقوال من نُسبت إليه اشتباه المخالفة أو من يمثله، وتوقيعه متى أمكن ذلك. و‏- أي معلومات أو أدلة أو مستندات أخرى يرى المفتش ضرورتها لإثبات المخالفة. 7‏- دون إخلال بالاختصاصات النظامية، تكون صلاحية نظر المخالفات وإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المنطقة وفقًا للآتي: أ‏- تنظر الهيئة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية: ‏- المخالفات العمالية في المنشأة المرخصة في المنطقة. ‏- المخالفات المرتبطة بقواعد الأسماء التجارية، وقواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات في المنطقة. ب‏- تنظر الجهة المعنية في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية: ‏- المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط المؤهل، ويشمل ذلك التزام المنشأة المرخصة بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية. ‏- المخالفات المرتبطة بمناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، في حال استحداث أي من هذه المناطق في المنطقة. ‏- المخالفات المرتبطة بالشؤون العقارية في المنطقة. ‏- المخالفات المرتبطة بفصل الشؤون الأمنية من اللائحة. ج‏- تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المخالفات المتعلقة بالنظام الضريبي، والنظام الجمركي، ومما يدخل في اختصاصاتها في اللائحة التنظيمية، وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات فيها. د‏- تنظر الجهة المختصة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في مخالفات ترخيص النشاط الداعم. 8‏- يكون إيقاع العقوبة ‏-الصادرة من صاحب الصلاحية وفقًا لما ورد في الفقرة (7) من هذه المادة‏- داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهة المعنية، ويراعى عند إنفاذها الآتي: أ‏- إشعار المنشأة بالعقوبة وآلية تطبيقها. ب‏- أن تقتصر إجراءات التطبيق على القدر اللازم لتنفيذ العقوبة وألا تتجاوز نطاقها. ج‏- إذا كان من شأن تطبيق العقوبة التأثير بصورة جوهرية على استمرارية أعمال المنشأة أو الوفاء بالتزاماتها، فيراعى عند تحديد آلية التطبيق الحد من الآثار المترتبة عليها بالقدر الممكن، دون إخلال بالغرض من العقوبة أو الأحكام النظامية ذات الصلة. د‏- عدم تطبيق العقوبة إلا بعد مضي المدة المُحددة للاعتراض والتظلم على القرار الإداري وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة. المادة (التاسعة والثلاثون): تزويد البيانات 1‏- دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، يجوز للجهة المعنية أن تطلب من المنشأة المرخصة، أو مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، أو المستثمر تزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لممارسة صلاحياتها أو التحقق من الالتزام بأحكام الترخيص ونحوه من أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك خلال مدة معقولة تحددها. 2‏- يجب على الجهة المعنية المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء ممارسة اختصاصاتها، دون إخلال بأي متطلبات نظامية للإفصاح. المادة (الأربعون): تطبيق الأحكام العامة فيما لم يرد فيه نص في اللائحة أو اللائحة التنظيمية، فتُطبق فيه أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى. المادة (الحادية الأربعون): النشر والسريان تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/rules-and-regulations/4001865]]></guid>
        <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:34:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[اعتماد لوائح المناطق الاقتصادية الخاصة بـجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والحوسبة السحابية والمعلوماتية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/authorities/4001858]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً. وبعد الاطلاع على الفقرة (11) من المادة (5) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 19) بتاريخ 10/‏03‏/1431هـ الموافق 24/‏02‏/2010م وتعديلاته، والتي نصت على أن من صلاحيات المجلس "اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة"، والمادة (21) مكرر من ذات التنظيم، والتي نصت على التالي: "تحدد اللوائح التي يصدرها المجلس، في شأن كل منطقة اقتصادية خاصة تابعة لجهة معنية، ما يأتي: 1‏- ضوابط إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وطريقة إشراف الهيئة على هذه الأنشطة ومراقبتها. 2‏- الجهة المختصة بتسجيل العقارات بجميع أنواعها داخل المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهة المعنية، والآليات والمتطلبات اللازمة لذلك. 3‏- آلية استخراج الوثيقة الرسمية المعتمدة ‏-لكل مالك أو منتفع بعقار في المنطقة الاقتصادية الخاصة‏- والبيانات الواجب تسجيلها في السجلات، وكيفية اعتمادها. والوثائق والمستندات اللازم تقديمها من قبل كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المناطق الاقتصادية الخاصة. 4‏- آلية إنشاء إدارة أمنية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، ومهماتها، بالاتفاق مع وزارة الداخلية. 5‏- القواعد المنظمة لاستحداث ولإدارة مناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، وما تشمله هذه المناطق من بنية تحتية لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية". وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (3/29‏-30) بتاريخ 27/‏2‏/1448هـ الموافق10/‏8‏/2026م، والتي نصت على "الرفع إلى مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لاعتماد لوائح المناطق الاقتصادية الخاصة بـ (جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية) حسب الصيغ المرفقة، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، يقرر ما يلي: أولاً: اعتماد لوائح المناطق الاقتصادية الخاصة بـ (جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية) حسب الصيغ المرفقة. ثانياً: يُبلّغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه كلٌ فيما يخصه اعتبارًا من تاريخه. والله الموفق. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[قرار مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم (24/ 26‏-27) وتاريخ 27/‏03‏/1448هـ]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/authorities/4001858]]></guid>
        <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:20:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على تعديل جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/ministerial-decisions/4001838]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن وزير السياحة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا واستنادًا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26/‏1‏/1444هـ. وبناءً على الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على أن "يصدر الوزير جدولًا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات ‏-المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، ويراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريًّا من المفتش المختص عند ضبطها". وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (2298) وتاريخ 19/‏5‏/1444هـ، بالموافقة على جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، المعدل بالقرار الوزاري رقم (1275) وتاريخ 13/‏4‏/1447هـ. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على تعديل جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، وفقًا للصيغة المرفقة. ثانيًا: أن يستمر تطبيق جدول وقواعد المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي، الوارد في مرفق القرار الوزاري رقم (2298) وتاريخ 19/‏5‏/1444هـ، المعدل بالقرار الوزاري رقم (1275) وتاريخ 13/‏4‏/1447هـ، إلى تاريخ 25/‏1‏/1449هـ الموافق 30/‏6‏/2027م، وأن يبدأ تطبيق جدول وقواعد المخالفات والعقوبات المرفق بهذا القرار لنشاط مرفق الضيافة السياحي بتاريخ 26/‏1‏/1449هـ الموافق 1/‏7‏/2027م. ثالثًا: يطبق جدول وقواعد المخالفات والعقوبات المرفقة بهذا القرار على بنود المخالفات غير الواردة في جدول وقواعد المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج، الصادر بالقرار الوزاري رقم (1448/595) بتاريخ 29/‏2‏/1448هـ. رابعًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. خامسًا: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات. سادسًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه. وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/ministerial-decisions/4001838]]></guid>
        <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 19:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/rules-and-regulations/4001839]]></link> 
        <description><![CDATA[ أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة: المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول. ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات: تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي: 1‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وفقًا للجدول وهذه القواعد. 2‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند. ثالثًا: تطبيق مبدأ الإنذار: يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي: 1‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول. 2‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات. 3‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها. رابعًا: التدرج في فرض العقوبة: أ‏- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة. ب‏- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق. ج‏- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معًا. خامسًا: تكرار المخالفة: أ‏- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها. ب‏- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و (لإغلاق المؤقت) عند تكرار ارتكاب المخالفة على ألّا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة. ج‏- للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه في حال تكرار ارتكاب المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقًا لهذه القواعد. د‏- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية ‏-وفقًا للجدول‏- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما انطبق، وفي حال تكرار ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص. سادسًا: آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة: ‌أ‏- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية: ‏- قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها. ‏- خلو سجل مرفق الضيافة السياحي من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة. ‌ب‏- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية: ‏- اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة. ‏- تكرار ارتكاب المخالفة. ‌ج‏- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي: ‏- تخفيض العقوبة المالية بنسبة (25%‏- 50%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد. ‏- الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها. د‏- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي: ‏- الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار. ‏- مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقاً للجدول وهذه القواعد. سابعًا: نشر منطوق القرارات: يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية: 1‏- تكرار ارتكاب مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة. 2‏- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. 3‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص. 4‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي. ثامنًا: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة: مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها. تاسعاً: محددات إيقاع العقوبات المالية: 1‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه. 2‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات مُحتسبًا للمنشآت الكبيرة، وتُحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص/تصريح والمنشآت التي يكون تصنيفها (غير محدد)، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة. أ‏- فئة النشاط: المستوى التصنيف الفئة الأولى خمس نجوم، أو غير المرخص. الفئة الثانية أربع نجوم. الفئة الثالثة ثلاث نجوم، درجة أولى. الفئة الرابعة نجمتان، نجمة واحدة، اقتصادي. الفئة الخامسة أنواع مرافق الضيافة السياحي الأخرى غير المصنفة. ب‏- النطاق الجغرافي: النطاق الوصف النطاق الأول ‏‏- مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. ‏‏- وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية). النطاق الثاني ‏‏- الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى. ج‏- حجم المنشأة: حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية متناهية الصغر 25% صغيرة 50% متوسطة 75% كبيرة 100% الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف ممارسة النشاط دون ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق 250,000 ‏‏- ‏‏- ‏‏- ‏‏- 150,000 ‏‏- ‏‏- ‏‏- ‏‏- 50,000 ‏‏- ‏‏- ‏‏- ‏‏- إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم حتى تصحيح المخالفة ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق 250,000 70,000 70,000 70,000 70,000 150,000 60,000 60,000 60,000 60,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الحصول على الترخيص باستثناء شرط استيفاء معايير التصنيف الأساسية. جسيمة لا ينطبق 6,000 4,000 3,000 2,000 1,500 5,000 3,000 2,000 1,500 1,000 2,000 1,500 1,000 700 500 إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة، وفي حال كان الفقدان نتيجة شطب السجل التجاري إلغاء الترخيص إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى ممارسة النشاط مع عدم استيفاء أحد معايير التصنيف الأساسية، باستثناء تدني مستوى النظافة والصيانة للعنصر الواحد. غير جسيمة 7 أيام 6,000 4,000 3,000 2,000 1,500 5,000 3,000 2,000 1,500 1,000 2,000 1,500 1,000 700 500 إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى ممارسة النشاط مع عدم استيفاء أحد معايير التصنيف التشغيلية، باستثناء تدني مستوى النظافة والصيانة للعنصر الواحد. غير جسيمة 14 يومًا 6,000 4,000 3,000 2,000 1,500 5,000 3,000 2,000 1,500 1,000 2,000 1,500 1,000 700 500 تخفيض التصنيف للفئة أو الدرجة التي تحددها اللجنة. إلغاء الترخيص عند عدم استيفاء متطلبات المعايير التشغيلية لأقل فئة أو درجة لمرفق الضيافة السياحي مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل مؤقت حسب المدة التي تحددها اللجنة إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الموافق عليها بناءً على طلب من المرخص له. جسيمة لا ينطبق 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق 10,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق 8,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل فيها مرفق الضيافة السياحي خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق الضيافة السياحي أو جزء منه، بشكل مؤقت. جسيمة لا ينطبق 10,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق كامل مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص. جسيمة لا ينطبق 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 إلغاء الترخيص عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير عدد الوحدات أو الأسرة في مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة 3 أيام 10,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 إغلاق مؤقت جزئي للوحدات الإضافية حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة إذا تكرار المخالفة للمرة الثانية إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة 7 أيام 10,000 8,000 7,000 5,000 3,000 8,000 6,000 4,000 3,000 1,000 6,000 4,000 3,000 2,000 500 عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة 3 أيام 10,000 8,000 7,000 5,000 3,000 8,000 6,000 4,000 3,000 1,000 6,000 4,000 3,000 1,000 500 تمكين الغير من استخدام الترخيص جسيمة لا ينطبق 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 إلغاء الترخيص عدم ‌إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للتنافسية والأعمال في مكان ظاهر في مرفق الضيافة السياحي أو الاستقبال. غير جسيمة 7 أيام 5,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 500 500 500 عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية ‏‏-إن وجدت‏‏-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لمرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة 7 أيام 6,000 4,000 3,000 3,000 3,000 5,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 500 500 500 عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية ‏‏-إن وجدت‏‏-، وفئة أو درجة التصنيف، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها. غير جسيمة 7 أيام 8,000 5,000 3,000 2,000 2,000 6,000 5,000 2,000 1,000 1,000 5,000 2,000 1,000 500 500 عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية ‏‏-إن وجدت‏‏-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات. غير جسيمة 7 أيام 8,000 5,000 2,000 2,000 2,000 6,000 5,000 2,000 1,000 1,000 5,000 2,000 1,000 500 500 ‌عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية ‏‏-إن وجدت‏‏-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، في الإعلانات وعند التسويق للخدمات. غير جسيمة 7 أيام 8,000 5,000 3,000 2,000 2,000 6,000 5.000 2,000 1,000 1,000 5,000 2,000 1,000 500 500 إغلاق مؤقت كلي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة في حال التكرار للمرة الثانية نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة ‏‏- جودة الخدمات المقدمة التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو المسجلين لدى الجهات المختصة عند تسويق الخدمات. جسيمة لا ينطبق 8,000 5,000 3,000 2,000 2,000 6,000 5.000 2,000 1,000 1,000 5,000 2,000 1,000 500 500 استخدام بيانات و‏/ أو معلومات و ‏/ أو صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي لمرفق الضيافة السياحي عند نشرها أو الإعلان عنه. جسيمة لا ينطبق 20,000 15,000 10,000 8,000 5,000 15,000 10,000 8,000 5,000 3,000 10,000 8,000 5,000 3,000 2,000 عدم التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة يوم واحد 5,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 500 500 500 تدني مستوى النظافة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة 7 أيام 6,000 3,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 500 500 500 إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى) إلغاء الترخيص (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الثانية) تدني مستوى الصيانة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة 14 يومًا 6,000 3,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 500 500 500 إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى إلغاء الترخيص (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الثانية) عدم إشعار السائح قبل البدء ‏‏-بمدة كافية‏‏- بأي أعمال صيانة ونحوها للمرافق أو التجهيزات قد يصدر عنها إزعاج أو ضوضاء تصل إلى الوحدة التي يشغلها، مع تحديد وقت بدء الأعمال وانتهائها. جسيمة لا ينطبق 5,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 500 500 500 عدم التقيد بالتزام تضمين أوقات بداية ونهاية المناسبات وما في حكمها في العقود المبرمة بهذا الشأن. غير جسيمة 7 أيام 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 500 500 عدم التقيد بالتزام الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيله جسيمة لا ينطبق 5,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 500 500 عدم التقيد باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية في التعاملات والهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح. غير جسيمة 7 أيام 6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 500 500 500 عدم التقيد باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. غير جسيمة 30 يومًا 6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 500 2,000 1,000 500 500 500 عدم إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وقنوات التواصل التابعة للوزارة، في الاستقبال. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 700 700 700 700 700 500 500 500 500 عدم استقبال السائح وعدم التعامل معه أو عدم الرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق 7,000 5,000 3,000 2,000 1,500 5,000 3,000 2,000 1,500 1,000 3,000 2,000 1,500 1,000 500 الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظامًا. غير جسيمة 3 أيام 2,000 700 700 700 700 1,000 700 700 700 700 700 500 500 500 500 عدم التقيد بوضع آلية تتيح للسائح تقييم الخدمات المتعاقد على تقديمها بعد إتمامها. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 700 700 700 700 700 500 500 500 500 نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات المقدمة عدم التقيد بتسجيل كافة البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة "بواجهات الرصد السياحي". غير جسيمة 7 أيام 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1,000 6,000 4,000 2,000 1,000 500 عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة 7 أيام 10,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 عدم تحديث جميع بيانات المرخص له وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة 7 أيام 10,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 عدم الاحتفاظ بنسخة من بيانات السياح وعقودهم متضمنة (البيانات الشخصية، والعنوان، ووسيلة التواصل، ورقم الوحدة) مدة لا تقل عن سنة، وذلك دون إخلال بالحفاظ على سريتها وخصوصيتها. غير جسيمة 7 أيام 5,000 4,000 3,000 3,000 2,000 4,000 3,000 2,000 2,000 1,000 3,000 2,000 1,000 1,000 500 عدم تطبيق المعايير الفنية المتعلقة بتزويد الوزارة بالبيانات عند إدخالها في واجهات الرصد السياحي. غير جسيمة 7 أيام 20,000 15,000 10,000 8,000 5,000 15,000 10,000 8,000 5,000 3,000 10,000 8,000 5,000 3,000 2,000 نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار عدم التقيد بإعلان قائمة أسعار الوحدات والخدمات. غير جسيمة 7 أيام 8,000 5,000 3,000 2,000 2,000 6,000 4,000 2,000 1,000 1,000 5,000 2,000 1,000 500 500 عدم التقيد بإعلان أسعار الوحدات والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح. غير جسيمة 7 أيام 8,000 5,000 3,000 2,000 2,000 6,000 4,000 2,000 1,000 1,000 5,000 2,000 1,000 500 500 عدم التقيد بقائمة الأسعار المعلنة للوحدات والخدمات داخل مرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق 8,000 5,000 3,000 2,000 2,000 6,000 4,000 2,000 1,000 1,000 5,000 2,000 1,000 500 500 نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح عدم التقيد بالمحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته لغير الحالات التي يتطلب فيها نقل معلومات السائح للجهات المختصة. جسيمة لا ينطبق 8,000 5,000 3,000 2,000 2,000 6,000 4,000 2,000 1,000 1,000 5,000 2,000 1,000 500 500 إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة للمرة الأولى لذات العنصر) عدم إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به. جسيمة لا ينطبق 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1,000 6,000 4,000 2,000 1,000 500 عدم الاحتفاظ بمفقودات السائح التي تم العثور عليها مدة لا تقل عن (30) يومًا قبل إخلاء المسؤولية عنها. جسيمة لا ينطبق 10,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 الاحتفاظ بمفقودات السائح التي تم العثور عليها مدة تقل عن (30) يومًا قبل إخلاء المسؤولية عنها. جسيمة لا ينطبق 10,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 عدم التقيد بإبلاغ الجهات المختصة عن المفقودات الخاصة بالسائح التي يتم العثور عليها بعد انتهاء (30) يومًا من إبلاغ السائح بها. جسيمة لا ينطبق 10,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 عدم التقيد بالمحافظة على أمن السائح وسلامته من (الحريق، أو تسرب الغاز، أو أطعمة ومشروبات فاسدة، وغيرها). جسيمة لا ينطبق 10,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 عدم التقيد بالمحافظة على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو التي في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته. جسيمة لا ينطبق 10,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من الوحدة بعد تسجيل دخوله دون التنسيق مع الجهات المختصة، ووفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة جسيمة لا ينطبق 10,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 الامتناع عن تسليم السائح أمتعته ومقتنياته المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الوحدة. جسيمة لا ينطبق 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 القيام بأي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عدم مراعاة خصوصية السائح داخل الوحدة التي يشغلها عند تقديم الخدمة، باستثناء الحالات التي يتم التنسيق فيها مع الجهات المختصة. جسيمة لا ينطبق 6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 5,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 عدم اعتماد وتطبيق إجراءات للحفاظ على سلامة المركبات في مواقف مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة 30 يومًا 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 السماح بالتدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك)، دون وجود تصريح من الجهات المختصة. غير جسيمة 7 أيام 8,000 5,000 3,000 2,000 2,000 6,000 4,000 2,000 1,000 1,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 عدم الإبلاغ فورًا وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق 10,000 6,000 5,000 2,000 1,000 8,000 5,000 3,000 2,000 2,000 6,000 4,000 2,000 1,000 1,000 عدم وضع تعليمات وإجراءات خاصة بما يتعلق بإعداد المأكولات والمشروبات ونحوها داخل مرفق الضيافة السياحي أو تناولها في الأماكن العامة قبل تسجيل الدخول، وإبرازها في دليل خدمات الغرف والموقع الإلكتروني له. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 700 700 700 700 700 500 500 500 500 نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز عدم إبلاغ طالب الخدمة بالخدمات المقدمة وأسعارها وآلية الدفع، والسياسات المتعلقة بالخدمة وسياسة الحجز ولإلغائه وتعديله. جسيمة لا ينطبق 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1,000 6,000 4,000 2,000 1,000 500 عدم إبلاغ طالب الخدمة بالمواعيد المحددة لاستخدام المرافق والحصول على الخدمات. غير جسيمة 7 أيام 5,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 500 500 عدم إبلاغ طالب الخدمة بالسياسة المتعلقة بإدخال الأطعمة والمشروبات ونحوها من خارج مرفق الضيافة السياحي وتناولها داخله. غير جسيمة 7 أيام 5,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 500 500 عدم إبلاغ طالب الخدمة بالسياسة المتعلقة بالسماح باصطحاب الحيوانات الأليفة داخل مرفق الضيافة السياحي من عدمه، والأماكن المخصصة لها (إن وجدت). غير جسيمة 7 أيام 5,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 500 500 عدم إصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع طالب الخدمة. جسيمة لا ينطبق 5,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 500 500 عدم تزويد طالب الخدمة بمستند الحجز بعد إصداره. غير جسيمة 7 أيام 5,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 500 500 عدم التقيد بأن يكون مستند الحجز باللغة العربية والإنجليزية بما يتناسب مع رغبة السائح. غير جسيمة 7 أيام 5,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 500 500 عدم تضمين مستند الحجز مدة الحجز. جسيمة لا ينطبق 8,000 5,000 3,000 2,000 2,000 6,000 4,000 2,000 1,000 1,000 5,000 2,000 1,000 500 500 عدم تضمين مستند الحجز تاريخ بداية الحجز ونهايته. جسيمة لا ينطبق 8,000 5,000 3,000 2,000 2,000 6,000 4,000 2,000 1,000 1,000 5,000 2,000 1,000 500 500 عدم تضمين مستند الحجز السعر والخدمات المجانية أو بمقابل التي سيتم تقديمها بناءً على الحجز. غير جسيمة 7 أيام 5,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 500 500 عدم التقيد بتضمين مستند الحجز سياسة الحجز وشروط إلغائه وتعديله، والأسباب التي تؤدي إلى فسخه. جسيمة لا ينطبق 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1,000 6,000 4,000 2,000 1,000 500 عدم التقيد بتضمين سياسة الحجز في مستند الحجز آلية طلب إلغاء الحجز أو تعديله، وآلية استرداد المبالغ المدفوعة، والمدد المحددة لقبول طلب الإلغاء أو رفضه. جسيمة لا ينطبق 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1,000 6,000 4,000 2,000 1,000 500 عدم قيد جميع الحجوزات للخدمات بمختلف أنواعها في سجل خاص يتضمن: (بيانات طالب الحجز، الخدمة المطلوبة، تواريخ ومدة تقديم الخدمة، أسعار الخدمة، وغيرها). غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 700 700 700 700 700 500 500 500 500 عدم استقبال السياح عند توفر وحدات شاغرة. جسيمة لا ينطبق 6,000 4,000 3,000 3,000 3,000 5,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 الإخلال بمعايير الطاقة الاستيعابية للوحدة. جسيمة لا ينطبق 6,000 4,000 3,000 3,000 3,000 5,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 عدم إبلاغ السائح بضوابط الإقامة بمرفق الضيافة السياحي مثل: (المحافظة على مكوناته وسلاماتها، احترام حقوق وحريات السياح، التقيد بالأنظمة العامة)، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة. غير جسيمة 7 أيام 5,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 500 500 عدم إبلاغ السائح بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات الوحدة خلال فترة الإقامة. جسيمة لا ينطبق 6,000 3,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 500 500 500 عدم التقيد بتسليم إيصال باللغتين العربية والانجليزية لمن يدفع مبالغ مالية مقابل الخدمات، على أن يتضمن الإيصال تفصيل تلك الخدمات ومقابلها. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 700 700 700 700 500 500 500 500 500 خصم أي مبالغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، بعد مغادرة السائح وإغلاق الفاتورة. جسيمة لا ينطبق 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1,000 6,000 4,000 2,000 1,000 500 استقبال السائح بدون إثبات هوية سارية المفعول. جسيمة لا ينطبق 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1,000 6,000 4,000 2,000 1,000 500 عدم التقيد بالتحقق من أصل إثبات الهوية للسائح من خلال الاطلاع على أصل الهوية أو من خلال المنصات الإلكترونية الحكومية المختصة. جسيمة لا ينطبق 5,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 500 500 عدم أخذ موافقة الجهات المختصة في الحالات الطارئة عند استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات هوية. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 500 500 500 عدم تحديد وقت تسجيل الدخول للوحدة وتسجيل المغادرة منها على الّا يقل الوقت المحدد لشغل السائح للوحدة في يوم تسجيل الدخول وتسجيل المغادرة عن عشرين ساعة. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 500 500 500 عدم التقيد بوقت تسجيل دخول ومغادرة السائح للوحدة. جسيمة لا ينطبق 6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 5,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 اشتراط أن تكون مدة حجز الوحدة أكثر من ليلة واحدة لقبول الحجز. غير جسيمة 7 أيام 6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 500 500 500 عدم تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من مرفق الضيافة السياحي أو أي منصة حجز إلكترونية تم عرض الخدمات من خلالها. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 700 700 700 700 500 500 500 500 500 عدم التقيد بالإدارة والمتابعة والتحديث المستمر للخدمات المعروضة في أي منصة حجز إلكترونية. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 700 700 700 700 500 500 500 500 500 عدم التقيد بإتمام عملية استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا، عند عدم تقديم الخدمة التي دفع السائح مقابلها باستخدام وسيلة دفع ائتمانية. جسيمة لا ينطبق 6,000 3,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 500 500 500 نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمة عدم إبلاغ السائح فورًا عند إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة، أو انقطاع الخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء، أو الماء، ونحوها، مدة تتجاوز ساعتين، أو تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 عدم تخيير السائح بين إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه واسترجاع المبلغ المدفوع فورًا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه، أو توفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة، أو انقطاع الخدمات الأساسية أو تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 500 500 500 عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورًا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5.000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 500 500 500 عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورًا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لانقطاع الخدمات الأساسية. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 500 500 500 عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورًا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لتنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 500 500 500 عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال انقطاع الخدمات الأساسية. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 500 500 500 عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 500 500 500 عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 500 500 500 عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد في وقت تسجيل الدخول المحدد. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 500 500 500 عدم إبلاغ السائح فورًا عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5.000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 500 500 500 عدم تقديم مشروبات ساخنة أو باردة للسائح دون فرض أي تكاليف إضافية عند تأخر تمكين السائح من تسجيل الدخول في الوقت المحدد للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد. جسيمة 1 يوم 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 عدم تخيير السائح عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين بين استرجاع المبلغ المدفوع له فورًا دون خصم أي رسوم، على أن يكون المبلغ المسترجع مساوي لقيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، وألا يقل عن المبلغ المدفوع، أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة، ونقل السائح وأمتعته إليها دون فرض أي تكاليف إضافية على السائح. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 500 500 500 عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورًا دون خصم أي رسوم عند اختياره ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 500 500 500 عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختياره ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 500 500 500 عدم التقيد بإبلاغ السائح عند تعديل التصنيف لمرفق الضيافة السياحي وحقه في طلب إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 500 500 500 عدم التقيد باسترجاع المبالغ المالية المدفوعة مقابل الحجز أو المدة المتبقية منه للسائح عند اختياره ذلك عند تعديل التصنيف لمرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5.000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 500 500 500 عدم التقيد بإبلاغ المتأثر بإغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل كلي أو جزء منه، بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق 10,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة نوع المخالفة: كفاءة العاملين عدم التقيد بتسجيل بيانات جميع العاملين فعليًّا في مرفق الضيافة السياحي المرتبطين بشكل مباشر بالمرخص له أو بعقود تشغيلية (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها بحسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر. غير جسيمة 7 أيام 5,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن تسجيل العاملين. غير جسيمة 7 أيام 5,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن توطين نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة 7 أيام 5,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن الاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في العاملين في مرفق الضيافة. غير جسيمة 30 يومًا 6,000 3,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 500 500 500 عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن الحد الأدنى لعدد العاملين. غير جسيمة 7 أيام 5,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة نشاط خدمات السفر والسياحة قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط خدمات السفر والسياحة أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة: المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول. ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات: تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي: 1‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمة عقوبتها المالية عشرة آلاف ريال وفقًا للجدول وهذه القواعد. 2‏- تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند. ثالثًا: تطبيق مبدأ الإنذار: يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو الآتي: 1‏- يمنح المخالف بعد إشعاره بالإنذار مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول. 2‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات. 3‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها. رابعًا: التدرج في فرض العقوبة: أ‏- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة. ب‏- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق. ج‏- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معًا. خامسًا: تكرار المخالفة: أ‏- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها. ب‏- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة التي يقابلها عقوبة تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت، على ألّا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة. ج‏- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية ‏-وفقًا للجدول‏- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما انطبق. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص. سادساً: آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة: أ‏- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية: ‏- قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها. ‏- خلو سجل مرفق خدمات السفر والسياحة من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة. ب‏- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية: ‏- اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة. ‏- تكرار ارتكاب المخالفة. ج‏- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي: ‏- تخفيض العقوبة المالية بنسبة (25%‏- 50%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد. ‏- الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها. د‏- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي: ‏- الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار. ‏- مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقًا للجدول وهذه القواعد. سابعاً: نشر منطوق القرارات: يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية: 1‏- تكرار مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة. 3‏- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة الإغلاق المؤقت. 3‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص. 4‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي. ثامناً: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة: مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها. تاسعاً: محددات إيقاع العقوبات المالية: 1‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه. 2‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات مُحتسبًا للمنشآت الكبيرة، وتُحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة. أ‏- فئة النشاط: المستوى التصنيف الفئة الأولى فئة خدمات السفر والسياحة عام، غير المرخص. الفئة الثانية فئة وكالة سفر وسياحة. ب‏-النطاق الجغرافي: النطاق الوصف النطاق الأول ‏‏- مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. ‏‏- وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية). ‏‏- المواقع والمنصات الإلكترونية. النطاق الثاني ‏‏- الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى. ج‏- حجم المنشأة: حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية متناهية الصغر 25% صغيرة 50% متوسطة 75% كبيرة 100% الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الأولى الفئة الثانية نوع المخالفة: الترخيص مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص، أو خلال فترة الإغلاق الدائم للمرفق). جسيمة لا ينطبق 50,000 30,000 25,000 إغلاق المرفق السياحي دائمًا وكليًّا حتى تصحيح المخالفة مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق 50,000 30,000 30,000 25,000 25,000 20,000 إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الترخيص. جسيمة لا ينطبق 2,000 2,000 1,000 1,000 500 500 إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة، وفي حال كان الفقدان نتيجة شطب السجل التجاري إلغاء الترخيص إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 إغلاق المرفق السياحي بشكل مؤقت حسب المدة التي تحددها اللجنة إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الموافق عليها بناءً على طلب من المرخص له. جسيمة لا ينطبق 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص. جسيمة لا ينطبق 7,000 7,000 6,000 6,000 5,000 5,000 إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل مؤقت. غير جسيمة يوم 7,000 7,000 6,000 6,000 5,000 5,000 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة عدم إبلاغ المتأثر بإغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق 7,000 7,000 6,000 6,000 5,000 5,000 إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل ‌تغيير عنوان المبنى أو بيانات الموقع الإلكتروني ‏‏-أو ما في حكمه‏‏- لمرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة 14 يومًا 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى TSV010 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل ‌تغيير المرفق من مبنى إلى موقع إلكتروني ‏‏-أو ما في حكمه‏‏-. غير جسيمة 14 يومًا 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل ‌إضافة مبنى، أو عنوان الكتروني ‏‏-أو ما في حكمه‏‏- للترخيص الصادر لمرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة 14 يومًا 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى عدم تحديد مرفق رئيسي بديل حسب الاشتراطات المحددة في اللائحة، إذا كان إلغاء ترخيص المرفق الرئيسي بناءً على أحكام النظام واللائحة، خلال مهلة لا تتجاوز (15) يومًا من تاريخ الإلغاء. غير جسيمة 7 أيام 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 نوع المخالفة: الضمانات المالية والتأمين عدم تغطية نقص الضمان المالي من قبل المرخص خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا. غير جسيمة 14 يومًا 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 1,000 نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق 8,000 6,000 6,000 5,000 5,000 4,000 منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق 7,000 7,000 6,000 6,000 5,000 5,000 استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة 7 أيام 2,000 2,000 1,000 1,000 500 500 عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة 3 أيام 2,000 2,000 1,000 1,000 500 500 عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند ترتيب أي أنشطة أو فعاليات تقع ضمن اختصاص جهات حكومية أخرى خلال البرنامج السياحي. جسيمة لا ينطبق 7,000 7,000 6,000 6,000 5,000 5,000 عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند زيارة المواقع التي تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على تصاريح لزيارتها. غير جسيمة 14يومًا 7,000 7,000 6,000 6,000 5,000 5,000 عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق 7,000 7,000 6,000 6,000 5,000 5,000 تقديم الخدمات لغير فئة الترخيص الصادر له. جسيمة لا ينطبق 7,000 7,000 6,000 6,000 5,000 5,000 تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق 35,000 35,000 30,000 30,000 25,000 25,000 إلغاء الترخيص عدم إبراز الرمز الإلكتروني الموحد المتضمن الترخيص، في مكان ظاهر في مرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة 7 أيام 2,000 2,000 1,000 1,000 500 500 عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في اللوحة الخارجية للمبنى والموقع الإلكتروني ‏‏-أو ما في حكمه‏‏-. غير جسيمة 7 أيام 1,000 1,000 700 700 500 500 عدم إدراج الاسم التجاري، أو رقم وفئة الترخيص، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها. غير جسيمة 7 أيام 1,000 1,000 700 700 500 500 عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات. غير جسيمة 7 أيام 1,000 1,000 700 700 500 500 عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم الترخيص، في الإعلانات وعند التسويق للخدمات غير جسيمة 7 أيام 1,000 1,000 700 700 500 500 نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تسويق أو ترتيب أو تقديم الخدمات. جسيمة لا ينطبق 35,000 35,000 30,000 30,000 25,000 25,000 عدم إدراج بيانات من يتم التعامل معهم "عند تسويق الخدمات"، على أن تشمل كحد أدنى رقم الترخيص أو التصريح الصادر لهم. غير جسيمة يوم 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 عدم إدراج بيانات من يتم التعامل معهم "عند بيع حجوزات الإقامة في مرافق الضيافة السياحية، ومرافق الضيافة السياحية الخاصة"، على أن تشمل كحد أدنى رقم الترخيص أو التصريح الصادر لهم. غير جسيمة يوم 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 استخدام بيانات ومعلومات وصور لا تتطابق مع الواقع الفعلي للخدمات المقدمة عند نشرها أو الإعلان عنها، إذا كان إدخال تلك البيانات والمعلومات والصور يتم من قبله. جسيمة لا ينطبق 7,000 7,000 6,000 6,000 5,000 5,000 عدم استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق 1,000 1,000 700 700 500 500 عدم الرد على استفسارات وشكاوى السائح المتعلقة بالخدمات المقدمة على مدار الساعة. جسيمة لا ينطبق 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 عدم وضع آلية لتلقي الاستفسارات والشكاوى. جسيمة لا ينطبق 1,000 1,000 700 700 500 500 عدم التقيد بآلية التعامل مع الاستفسارات والشكاوى ومعالجتها. جسيمة لا ينطبق 1,000 1,000 700 700 500 500 عدم إبلاغ السائح بآلية تلقي الاستفسارات والشكاوى. جسيمة لا ينطبق 1,000 1,000 700 700 500 500 عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. غير جسيمة 30 يومًا 1,000 1,000 700 700 500 500 عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية عند الرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح. غير جسيمة 7 أيام 1,000 1,000 700 700 500 500 عدم إعداد نشرات استرشادية مطبوعة أو إلكترونية للسياح عن البرامج السياحية عند خدمة تسويق البرامج السياحية داخل المملكة أو خارجها. غير جسيمة 14 يومًا 1,000 1,000 700 700 500 500 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة عدم تخصيص مرشد سياحي واحد على الأقل لكل (25) سائحًا عند تقديم خدمة الإرشاد السياحي، و‏/أو عدم التأكد من مطابقة نوع ترخيص المرشد السياحي للخدمة المقدمة. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 عدم التأكد من التزام العاملين في مرفق خدمات السفر والسياحة أو خلال تقديمهم للبرنامج السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة 7 أيام 7,000 5,000 6,000 3,000 5,000 2,000 عدم المحافظة على النظافة العامة في مرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة 7 أيام 1,000 1,000 700 700 500 500 عدم المحافظة على النظافة العامة أثناء تقديم الخدمة. غير جسيمة 7 أيام 1,000 1,000 700 700 500 500 عدم تحديد أيام وأوقات العمل لمرفق خدمات السفر والسياحة، وإبرازها في مكان ظاهر عند المدخل. غير جسيمة 7 أيام 1,000 1,000 700 700 500 500 عدم تسجيل جميع المكالمات والمراسلات الواردة والصادرة من خدمة العملاء وحفظها مدة سنة، لتزويد الوزارة أو الجهات المختصة بها عند طلبها. غير جسيمة 30 يومًا 1,000 1,000 700 700 500 500 الامتناع عن تقديم أحد الخدمات بدون أسباب مقبولة نظامًا. غير جسيمة 7 أيام 7,000 5,000 6,000 3,000 5,000 2,000 عدم وضع آلية تتيح للسائح تقييم الخدمات المتعاقد على تقديمها بعد إتمامها. غير جسيمة 30 يومًا 1,000 1,000 700 700 500 500 نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة 7 أيام 7,000 7,000 6,000 6,000 5,000 5,000 عدم تحديث بيانات المرخص له في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة 7 أيام 7,000 7,000 6,000 6,000 5,000 5,000 عدم تحديث بيانات ممثل المرخص له في التعاملات مع الوزارة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة 7 أيام 7,000 7,000 6,000 6,000 5,000 5,000 عدم تحديث بيانات مرفق خدمات السفر والسياحة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة 7 أيام 7,000 7,000 6,000 6,000 5,000 5,000 عدم تزويد الوزارة بمعلومات وبيانات البرنامج السياحي والمستفيد منه، وفق الآليات التي تعتمدها الوزارة. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية عدم الاحتفاظ بنسخة من بيانات السياح وعقودهم وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها مدة لا تقل عن سنة ‏‏-دون إخلال بالحفاظ على سريتها وخصوصيتها وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة‏‏- عند تقديم خدمات تتطلب الحصول على البيانات الشخصية. غير جسيمة 7 أيام 1,000 1,000 700 700 500 500 نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار عدم إعلان قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية للسائح، تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية. غير جسيمة 7 أيام 2,000 2,000 1,000 1,000 500 500 عدم التقيد بالأسعار المعلنة للخدمات المقدمة. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح عدم المحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، سواء بمشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة أخذ صورة من هوية السائح، من دون وجود سبب لتقديم أحد الخدمات للسائح تستوجب ذلك حسب اشتراطات الجهة المقدمة للخدمة مثل: (تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة أو للدول الأجنبية). جسيمة لا ينطبق 1,000 1,000 700 700 500 500 عدم المحافظة على أصل الوثائق أو المستندات الرسمية الخاصة بالسائح عند استلامها منه لتقديم خدمة له، وإعادتها إليه بحالتها التي استلمها فيه، وخلال المدة المتفق عليها معه. جسيمة لا ينطبق 1,000 1,000 700 700 500 500 عدم إبلاغ السائح بالمفقودات التي يتم العثور عليها والخاصة به، أو عدم الاحتفاظ بها لحين تسليمها له، أو أن تكون مدة الاحتفاظ بالمفقودات تقل عن (30) يومًا قبل إخلاء مسؤوليته عنها. جسيمة لا ينطبق 1,000 1,000 700 700 500 500 السماح بالتدخين داخل مرفق خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 500 عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا وبشكل مباشر ومن خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق خدمات السفر والسياحة أو عند تنفيذ الخدمات. جسيمة لا ينطبق 7,000 5,000 6,000 3,000 5,000 2,000 إتاحة استخدام نظام حجز التذاكر من قبل أي أشخاص أو جهات داخل أو خارج المملكة ما لم يكن هناك امتياز تجاري بين المرخص لهم. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 بيع وتنفيذ حجز تذاكر الطيران بأرقام (IATA) لجهات تقع خارج المملكة دون الحصول على موافقة الوزارة. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز عدم إبلاغ طالب الخدمة بالخدمات المقدمة، والسعر التفصيلي لها، وآلية الدفع، والإلغاء، والاسترداد، والتعديل. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 500 عدم إبلاغ طالب الخدمة بحقوق السائح مثل: الخدمات البديلة، والتغيير على الخدمات في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 500 عدم التزام المرخص له بإصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع طالب الخدمة. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 500 عدم التزام المرخص له بتزويد طالب الخدمة بمستند الحجز عند إصداره. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 500 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية عدم التزام المرخص له بتضمين مستند الحجز أيًّا من البيانات الواردة في المادة (الثانية والعشرون) من لائحة خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 500 عدم التزام المرخص له بتقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر منه. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 500 عدم التأكد من صحة البيانات الشخصية المدخلة للسائح عند تقديم خدمة حجز تذاكر الطيران أو حجز مرفق الضيافة السياحي أو غيرها من الخدمات التي تتطلب ذلك. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 عدم توفير أجهزة نقاط البيع وحلول الدفع، مع خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معًا) على الأقل وغيرها من الوسائل الأخرى. غير جسيمة 7 أيام 1,000 1,000 700 700 500 500 خصم أي مبلغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، ما لم تكن ضمن المبالغ المتفق عليها معه وفق مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 عدم إتمام عملية استرداد المبلغ للسائح خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا، عند عدم تقديم الخدمة المتفق عليها، ووفق وسيلة الدفع المستخدمة. غير جسيمة 7 أيام 1,000 1,000 700 700 500 500 عدم إبلاغ طالب الخدمة بالأسعار التفصيلية للخدمات المقدمة وآلية الدفع، وسياسة الإلغاء والاسترداد والتعديل. جسيمة لا ينطبق 2,000 2,000 1,000 1,000 500 500 نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمات عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة ‏‏-بمستند حجز مؤكد‏‏- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 500 إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة عدم إبلاغ السائح فورًا عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة ‏‏-بمستند حجز مؤكد‏‏- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 500 إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة عدم تخيير السائح عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة ‏‏-بمستند حجز مؤكد‏‏- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص بإعادة المبلغ المدفوع له فورًا أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى للوحدة المحجوزة. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 500 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية عدم استرجاع المبلغ المدفوع فورًا دون خصم أي رسوم عند اختيار السائح ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة ‏‏-بمستند حجز مؤكد‏‏- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص، أو تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لباقي خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 500 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية عدم توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى للوحدة المحجوزة عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة ‏‏-بمستند حجز مؤكد‏‏- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 500 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية عدم نقل السائح وأمتعته إلى الوحدة البديلة في مرفق الضيافة السياحي، ومرفق الضيافة السياحي الخاص دون فرض أي تكاليف إضافية على السائح عند اختيار السائح ذلك. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 500 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية عدم إبلاغ السائح فورًا عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لخدمات السفر والسياحة باستثناء المتعلقة بالحجز في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 500 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية عدم توفير خدمة مساوية أو أعلى للخدمة المتفق عليها، عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لخدمات السفر والسياحة على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير باستثناء الخدمات المتعلقة بالحجز في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 500 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية عدم التزام المرخص له بتنفيذ ما يختاره السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز مقابل كافة خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 500 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية عدم التزام المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 نوع المخالفة: كفاءة العاملين عدم توفير اشتراط أن يكون المدير السعودي حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس. غير جسيمة 30 يومًا 1,000 1,000 700 700 500 500 عدم توفير اشتراط أن يكون المدير السعودي حاصل على خبرة عملية (سنة) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة، أو دبلوم مع خبرة عملية (سنتين) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة 30 يومًا 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 عدم توفير اشتراط أن يكون المدير السعودي يجيد اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة. غير جسيمة 30 يومًا 1,000 1,000 700 700 500 500 عدم توفير اشتراط أن يكون العامل من رؤساء الأقسام والوحدات والإدارات، والمتعاملون بشكل مباشر مع السائح حاصلون على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم. غير جسيمة 30 يومًا 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 عدم توفير اشتراط أن يكون المدير غير السعودي في المهن المصنفة (عالية المهارة) حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية عدم توفير اشتراط أن يكون المدير غير السعودي في المهن المصنفة (عالية المهارة) حاصل على خبرة عملية (7 سنوات) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة 30 يومًا 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 عدم توفير اشتراط أن يكون المدير غير السعودي في المهن المصنفة (عالية المهارة) مستوفي متطلبات الاعتماد المهني. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية عدم توفير اشتراط أن يكون العامل غير السعودي في المهن المصنفة (ماهرة) حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية عدم توفير اشتراط أن يكون العامل غير السعودي في المهن المصنفة (ماهرة) حاصل على خبرة عملية (5 سنوات) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية عدم توفير اشتراط أن يكون العامل في المهن المصنفة (ماهرة) مستوفي متطلبات الاعتماد المهني. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية عدم توفير اشتراط أن يكون العامل غير السعودي في المهن المصنفة (أساسي) بالحصول على خبرة عملية سنتين على الأقل. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية عدم توفير اشتراط أن يكون العامل في المهن المصنفة (أساسي) مستوفي متطلبات الاعتماد المهني. جسيمة لا ينطبق 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية عدم التزام المرخص له بتسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها ‏‏-خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر ‏‏- في حال الحذف أو الإضافة بحسب ما يطرأ من تغييرات. غير جسيمة 7 أيام 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 500 إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة نشاط الإرشاد السياحي قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة: المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول. ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات: تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي: 1‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمة عقوبتها المالية عشرة آلاف ريال وفقًا للجدول وهذه القواعد. 2‏- تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند. ثالثًا: تطبيق مبدأ الإنذار: يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو الآتي: 1‏- يمنح المخالف بعد إشعاره بالإنذار مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول. 2‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات. 3‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها. رابعًا: التدرج في فرض العقوبة: أ‏- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة. ب‏- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق. ت‏- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معًا. خامسًا: تكرار المخالفة: أ‏- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها. ب‏- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) عند تكرار المخالفة التي يقابلها عقوبة تعليق الترخيص، على ألّا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة. ت‏- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية ‏-وفقًا للجدول‏- فللجنة تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما انطبق. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص. سادساً: آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة: أ‏- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية: ‏- قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها. ‏- خلو سجل ممارس الإرشاد السياحي من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة. ب‏- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية: ‏- اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة. ‏- تكرار ارتكاب المخالفة. ت‏- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي: ‏- تخفيض العقوبة المالية بنسبة (25%‏- 50%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد. ‏- الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها. ث‏- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي: ‏- الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار. ‏- مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقًا للجدول وهذه القواعد. سابعاً: نشر منطوق القرارات: يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية: 1‏- تكرار مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة. 2‏- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة تعليق الترخيص. 3‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص. 4‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي. ثامنًا: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة: مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها. تاسعًا: محددات إيقاع العقوبات المالية: تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط) و(النطاق الجغرافي) المبينة في الجداول أدناه. أ‏- فئة النشاط: المستوى التصنيف الفئة الأولى فئة إرشاد سياحي منطقة، فئة إرشاد سياحي متخصص، وغير المرخص. ب‏- النطاق الجغرافي: النطاق الوصف النطاق الأول ‏‏- مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. ‏‏- وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية). النطاق الثاني ‏‏- الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى. جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية الفئة الأولى نوع المخالفة: الترخيص TGV001 ممارسة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق 25,000 20,000 15,000 TGV002 ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق 25,000 20,000 15,000 إلغاء الترخيص TGV003 عدم إنهاء جميع الالتزامات القائمة عند إلغاء الترخيص أو تعليقه مؤقتًا. جسيمة لا ينطبق 7000 6000 5000 TGV004 عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 TGV005 منع المفتــش مــن أداء مهماتــه المنصــوص عليهــا فــي النظــام ولوائحــه، وعدم التعــاون معــه وتقديــم التســهيلات لــه. جسيمة لا ينطبق 15,000 10,000 5,000 TGV006 استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 TGV007 عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة 3 أيام 2,000 1,000 500 TGV008 عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند تقديم خدمة تتطلب زيارة مواقع تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على الموافقة لزيارتها. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية TGV009 ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الترخيص. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 تعليق الترخيص وفقًا للمدة المحددة من اللجنة إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى TGV010 عدم التزام المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 TGV011 تقديم خدمة الإرشاد السياحي في غير الفئة المحددة في الترخيص. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 TGV012 تقديم خدمة الإرشاد السياحي في غير المنطقة الإدارية و‏/ أو التخصص و‏/ أو الموقع ضمن نفس الفئة المحددة في الترخيص. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 TGV013 تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق 25,000 20,000 15,000 إلغاء الترخيص TGV014 عدم طباعة الترخيص بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 TGV015 عدم تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 TGV016 عدم إدراج رقم وفئة الترخيص، واللغة المراد الإرشاد بها في جميع الإعلانات، والمواقع والمنصات الإلكترونية عند التعامل معها. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 TGV017 عدم التقيد بالضوابط والسياسات التي تقرها إدارة المواقع المراد تقديم خدمة الإرشاد السياحي فيها. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 TGV018 عدم الاقتصار في ممارسة الإرشاد السياحي على مرافقة السائح وتقديم المعلومات السياحية له. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 TGV019 تقديم أي خدمة من الخدمات التي تتطلب الحصول على ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة أو ترخيص آخر. جسيمة لا ينطبق 15,000 10,000 5,000 نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة TGV020 عدم التقيد بأعداد السياح المسموح به أثناء تقديم خدمة الإرشاد السياحي، وفقاً لما تحدده الوزارة. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 1,000 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية TGV021 عدم استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 TGV022 عدم حضور البرامج التأهيلية والإثرائية التي تحددها الوزارة. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 TGV023 تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة ومصالح المملكة. جسيمة لا ينطبق 25,000 20,000 15,000 TGV024 الامتناع عن تقديم الخدمة دون أسباب مقبولة نظامًا. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 TGV025 عدم التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة خلال تقديم خدمة الإرشاد السياحي. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 TGV026 طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السياح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 TGV027 عدم استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق 4,000 3,000 2,000 TGV028 التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة TGV029 عدم توثيق الموقع الإلكتروني من الجهة المختصة عند الإعلان و‏/ أو التعامل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرخص له. غير جسيمة 14 يومًا 2,000 1,000 500 نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات المقدمة TGV030 عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة 7 أيام 3,000 2,000 1,000 TGV031 عدم تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 TGV032 عدم الاحتفاظ بنسخة من مستند الحجز، وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها مدة لا تقل عن سنة؛ عند الاتفاق المباشر مع السائح. جسيمة لا ينطبق 4,000 3,000 2,000 نوع المخالفة: شفافية أسعار الخدمة المقدمة TGV033 عدم إعلان سعر الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية عند عرضها في المواقع والمنصات الإلكترونية، أو لم تشتمل على الرسوم المصاحبة للخدمة ‏‏-إن وجدت‏‏-. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 نوع المخالفة: أمن السائح وسلامته TGV034 عدم المحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، سواء بمشاركتها أو باستخدامها؛ لأي غرض كان، دون أخذ موافقة السائح. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية TGV035 عدم إبلاغ السائح فورًا بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به ‏‏-عند الاتفاق المباشر مع السائح‏‏-، أو عدم إبلاغ مقدم خدمات السفر والسياحة ‏‏-عند التعاقد معه لتقديم الخدمة للسائح‏‏-، أو عدم إبلاغ الجهات الأمنية إذا تعذر إبلاغ السائح ومقدم خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة 7 أيام 4,000 3,000 2,000 TGV036 تقديم خدمة الإرشاد السياحي في المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، أو غيرها من الأماكن التي تتطلب إذن من جهات مختصة؛ دون الحصول على إذن الجهة ‏‏-أو الجهات‏‏- المختصة. جسيمة لا ينطبق 15,000 10,000 5,000 TGV037 تقديم أو ترتيب خدمات النقل للسائح من خلال غير المرخص له بتقديم خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق 4,000 3,000 2,000 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة TGV038 عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا وبشكل مباشر ومن خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمة. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 TGV039 عدم إبلاغ السائح بالإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل: (قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير ذلك). جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 نوع المخالفة: الحقوق المتعلقة بالخدمة عند الاتفاق المباشر مع السائح TGV040 عدم إبلاغ السائح عند طلب الخدمة بالخدمة المقدمة، والسعر، والرسوم المصاحبة ‏‏-إن وجدت‏‏-، وآلية الدفع، والإلغاء، والاسترداد، والتعديل. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 TGV041 عدم إبلاغ السائح عند طلب الخدمة بحقوقه مثل: آلية إعادة جدولة تقديم الخدمة، والتغيير على الخدمة في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 TGV042 عدم إصدار مستند حجز عند الاتفاق المباشر مع السائح. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 TGV043 عدم تزويد السائح بمستند الحجز عند إصداره من خلال المرخص له. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 TGV044 أن تكون لغة مستند الحجز بما لا يتناسب مع رغبة السائح باللغة العربية أو الإنجليزية. جسيمة لا ينطبق 2000 1000 500 TGV045 عدم التزام المرخص له بتضمين مستند الحجز أيًّا من البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 TGV046 عدم تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من المرخص له ‏‏-عند الاتفاق المباشر مع السائح‏‏-. جسيمة لا ينطبق 4,000 3,000 2,000 TGV047 عدم توفير حلول دفع متنوعة تشمل خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معًا)، من خلال أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية ‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏- إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة TGV048 عدم استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال المدة المتفق عليها وفق تعليمات وشروط أحكام الحجز في مستند الحجز، على أن يكون الاسترداد فورًا للمبلغ المدفوع نقدًا، و(30) يومًا للمبلغ المدفوع عبر أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض. جسيمة لا ينطبق 4,000 3,000 2,000 نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز TGV049 عدم إبلاغ السائح فورًا عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز الصادر من المرخص له. جسيمة لا ينطبق 4,000 3,000 2,000 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية ‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏- إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة TGV050 عدم تخيير السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز بين إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقًا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (5) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي، أو إعادة جدولة تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز ليوم آخر بعد موافقة السائح الكتابية على ألّا يتحمّل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير. جسيمة لا ينطبق 4,000 3,000 2,000 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية ‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏- إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة TGV051 عدم التزام المرخص له بتنفيذ ما يختاره السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق 4,000 3,000 2,000 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية ‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏-‏‏- إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة TGV052 عدم إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقًا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (5) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي؛ عند صدور قرار بتعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية وحدة الضيافة الخاصة قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة: المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول. ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات: تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي: 1‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال وفقًا للجدول وهذه القواعد. 2‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند. ثالثًا: تطبيق مبدأ الإنذار: يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي: 1‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول. 2‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات. 3‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها. رابعًا: التدرج في فرض العقوبة: أ‏- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة. ب‏- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق. ت‏- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناءً على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معًا. خامسًا: تكرار المخالفة: أ‏- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها. ب‏- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) عند تكرار المخالفة على ألّا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة. ت‏- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقًا لهذه القواعد. ث‏- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية ‏-وفقًا للجدول‏- فللجنة تطبيق عقوبة تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت ولمدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.. سادسًا: آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة: أ‏- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية: ‏- قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها. ‏- خلو سجل وحدة الضيافة الخاصة من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة. ب‏- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية: ‏- اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة. ‏- تكرار ارتكاب المخالفة. ت‏- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي: ‏- تخفيض العقوبة المالية بنسبة (25%‏- 50%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد. ‏- الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها. ث‏- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي: ‏- الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار. ‏- مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقًا للجدول وهذه القواعد. سابعًا: نشر منطوق القرارات: يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية: 1‏- تكرار مخالفة تشغيل وحدة الضيافة الخاصة دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة. 2‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص. 3‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي. ثامنًا: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة: مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها. تاسعاً: محددات إيقاع العقوبات المالية: تطبق العقوبة حسب (الفئة) و(النطاق الجغرافي) المبينة في الجداول أدناه. أ‏- الفئة: المستوى التصنيف الفئة الأولى المرخص، وغير المرخص. ب‏- النطاق الجغرافي: النطاق الوصف النطاق الأول ‏‏- مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. ‏‏- وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية). النطاق الثاني ‏‏- الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى. جدول المخالفات والعقوبات لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية نوع المخالفة: الترخيص PHV001 عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق 4,000 3,000 2,000 PHV002 تشغيل وحدة الضيافة الخاصة دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص، أو خلال فترة الإغلاق الدائم للمرفق). جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 إغلاق كلي دائم حتى تصحيح المخالفة PHV003 تشغيل وحدة الضيافة الخاصة خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 إلغاء الترخيص PHV004 تشغيل وحدة الضيافة الخاصة مع فقدان شرط من شروط الترخيص (باستثناء شرط استيفاء معايير الترخيص). جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 إلغاء الترخيص PHV005 تشغيل وحدة الضيافة الخاصة مع فقدان معيار من معايير الترخيص. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 تعليق الترخيص في حال التكرار للمرة الأولى إلغاء الترخيص في حال التكرار للمرة الثانية PHV006 تمكين الغير من استخدام الترخيص لتشغيل وحدات عقارية غير مرخصة. جسيمة لا ينطبق 25,000 20,000 15,000 إلغاء الترخيص PHV007 منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 PHV008 استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة 7 أيام 1,000 700 500 PHV009 عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة 3 أيام 1,000 700 500 PHV010 عدم تحديث بيانات المرخص له أو بيانات وحدة الضيافة الخاصة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة 7 أيام 1,000 700 500 PHV011 عدم تزويد الوزارة بما تطلبه من المرخص له من معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها الوزارة مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة 7 أيام 3,000 2,000 1,000 PHV012 عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 PHV013 التوقف عن تشغيل وحدة الضيافة الخاصة ‏‏-بشكل دائم أو مؤقت‏‏- خلال فترة سريان الترخيص دون الحصول على موافقة الوزارة. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 1,000 PHV014 توفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة مقابل أجر مدة تتجاوز (29) يومًا متصلة، لذات السائح، في ذات الوحدة المرخصة، وخلال مدة سريان ترخيصها. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 PHV015 توفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة مقابل أجر مدة تتجاوز (90) يومًا، لذات السائح، في ذات الوحدة المرخصة، وخلال مدة سريان ترخيصها. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة PHV016 عدم تركيب لافتة بجانب أو على مدخل وحدة الضيافة الخاصة من الخارج، تتضمن البيانات الرئيسية لوحدة الضيافة الخاصة وغيرها من البيانات اللازمة ذات الصلة، بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض. غير جسيمة 7 أيام 1,000 700 500 PHV017 عدم إبراز الترخيص بشكل واضح داخل وحدة الضيافة الخاصة. غير جسيمة 7 أيام 1,000 700 500 PHV018 استخدام بيانات و‏/أو معلومات و‏/أو صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي لوحدة الضيافة الخاصة عند نشرها أو الإعلان عنها. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 PHV019 عدم جاهزية وحدة الضيافة الخاصة قبل تسجيل دخول السائح. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 1،000 PHV020 عدم إبلاغ السائح ‏‏-قبل تسجيل دخوله‏‏- من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة؛ عن الإرشادات العامة لضوابط استخدام وحدة الضيافة الخاصة وإمكانية الوصول إلى المرافق التابعة لوحدة الضيافة الخاصة إن وجدت، مثل الحدائق أو الصالات الرياضية، ونحو ذلك. جسيمة لا ينطبق 1,000 700 500 PHV021 الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظامًا في حال وجود حجز مؤكد. جسيمة لا ينطبق 5,000 4,000 3,000 PHV022 عدم إيضاح الطاقة الاستيعابية لوحدة الضيافة الخاصة عند التسويق لها. غير جسيمة 7 أيام 1,000 700 500 نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح PHV023 اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات الأمنية. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 1,000 PHV024 فتح وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل الدخول فيها، بصرف النظر عن تواجد السائح فيها من عدمه، من دون الحصول على إذنه، إلا بموافقة الجهات الأمنية. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 1,000 تعليق الترخيص في حال التكرار للمرة الأولى إلغاء الترخيص وفي حال التكرار للمرة الثانية PHV025 عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة السائح خلال تواجده في وحدة الضيافة الخاصة. جسيمة لا ينطبق 1,000 700 500 PHV026 عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلّق بأمن أو سلامة وحدة الضيافة الخاصة. جسيمة لا ينطبق 1,000 700 500 نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار PHV027 عدم إعلان أسعار الخدمات الإضافية شاملة جميع الرسوم والضرائب النظامية ‏‏-في حال وجودها‏‏- باللغة العربية والإنجليزية للسائح من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة 7 أيام 1,000 700 500 نوع المخالفة: النظافة والصيانة PHV028 تدني مستوى الصيانة في وحدة الضيافة الخاصة، بما يخالف المتطلبات التي تعتمدها الوزارة لصيانة المرفق. غير جسيمة 14 يومًا 1,000 700 500 PHV029 تدني مستوى النظافة في وحدة الضيافة الخاصة، بما يخالف المتطلبات التي تعتمدها الوزارة لنظافة المرفق. غير جسيمة 7 أيام 1,000 700 500 نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز PHV030 الاتفاق بشكل مباشر مع السائح لتوفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة وليس من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 1,000 PHV031 استلام أو مطالبة السائح بأي مبالغ مالية بشكل مباشر وليس من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق 1,000 700 500 PHV032 عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول إلى وحدة الضيافة الخاصة وتسجيل الخروج منها في الأوقات المحددة في مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق 5,000 4,000 3,000 PHV033 عدم تقديم الخدمة وفق ما يتضمنه مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 1,000 PHV034 عدم التحديث المباشر لحالة وحدة الضيافة الخاصة لدى مقدمي خدمات السفر والسياحة بما يضمن عدم ازدواجية الحجوزات وعدم تعذّر تقديم الخدمة. جسيمة لا ينطبق 1,000 700 500 نشاط الاستشارات السياحية قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة: المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول. ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات: تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي: 1‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال –وفقًا للجدول وهذه القواعد– على أن يتم إصدار الغرامة فورًا من المفتش حال ضبط المخالفة. 2‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند. ثالثًا: تطبيق مبدأ الإنذار: يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي: 1‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول. 2‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات. 3‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها. رابعًا: تكرار المخالفة: أ‏- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها. ب‏- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(لإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألّا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة. ت‏- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقًا لهذه القواعد. ث‏- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية ‏-وفقًا للجدول‏- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما ينطبق. خامسًا: التدرج في فرض العقوبة: أ‏- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق الحد الأدنى، ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة. ب‏- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق. ت‏- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناءً على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معًا. سادسًا: نشر منطوق القرارات: يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية. سابعًا: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة: مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها ثامنًا: محددات إيقاع العقوبات المالية: 1‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) والمبينة في الجداول أدناه. 2‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات مُحتسبًا للمنشآت الكبيرة، وتُحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة. 3‏- تستثنى (فئة الأفراد) من تطبيق محدد (حجم المنشأة) المشار إليه في جدول (ج). أ‏- فئة النشاط: المستوى التصنيف الفئة الأولى فئة ترخيص الأفراد، فئة ترخيص المكاتب، وغير المرخص. ب‏- النطاق الجغرافي: النطاق الوصف النطاق الأول ‏‏- مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. ‏‏- وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية). ‏‏- المواقع والمنصات الإلكترونية. النطاق الثاني ‏‏- الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى. ج‏- حجم المنشأة: حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية متناهية الصغر 25% صغيرة 50% متوسطة 75% كبيرة 100% جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية الرقم التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية الفئة الأولى الفئة الأولى الفئة الأولى نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف TCV001 عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 TCV002 منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 TCV003 استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة 7 أيام 3,000 2,000 1,000 TCV004 عدم التجاوب مع الوزارة من خلال المرخص له أو ممثل مكتب الاستشارات السياحية على مدار الساعة. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 TCV005 مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق 20,000 15,000 10,000 إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية TCV006 مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق 35,000 30,000 25,000 إغلاق المرفق السياحي دائمًا وكليًّا حتى تصحيح المخالفة TCV007 مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق 35,000 30,000 25,000 إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة TCV008 فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة مرتين TCV009 عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر له. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 TCV010 تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق 35,000 30,000 25,000 إلغاء الترخيص TCV011 عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 1,000 TCV012 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب الاستشارات السياحية بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة. TCV013 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل التوقف المؤقت أو الدائم عن ممارسة النشاط وإلغاء الترخيص للأفراد، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة TCV014 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب الاستشارات السياحية. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 تعليق الترخيص وفقًا للمدة المحددة من اللجنة TCV015 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية ويشمل ذلك تغييرها في الموقع الالكتروني أو اللوحة الخارجية لمكتب الاستشارات السياحية. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 1,000 نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة TCV016 عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني المتضمن الترخيص وشهادة التصنيف) في مكان ظاهر في مكتب الاستشارات السياحية. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 TCV017 عدم إدراج اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 TCV018 عدم إيضاح اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت). غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 TCV019 عدم استخدام البيانات والمعلومات كما هي واردة في الترخيص في جميع التعاملات. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 TCV020 عدم التأكد من التزام العاملين في مكتب الاستشارات السياحية بالمحافظة على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 TCV021 عدم المحافظة على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب الاستشارات السياحية. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 TCV022 عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 TCV023 عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام في ترخيص المكاتب. غير جسيمة 14 يومًا 2,000 1,000 500 TCV024 عدم إبلاغ من ستكون لديه عقود سارية مع المكتب خلال فترة الإغلاق المؤقت بالإجراءات التي ستتم معهم من دون الإخلال بحقوقهم التي تضمنتها. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 TCV025 الامتناع عن تقديم أحد الخدمات المرخصة من دون أسباب مقبولة نظامًا. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات TCV026 عدم التزام المرخص له بتحديث البيانات في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة 7 أيام 3,000 2,000 1,000 TCV027 عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بتقديم الاستشارات السياحية مدة لا تقل عن سنة. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 TCV028 عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة 7 أيام 3,000 2,000 1,000 نوع المخالفة: كفاءة العاملين TCV029 عدم وجود مدير (ما لم يكن مسجلًا مديرًا في السجل التجاري المرخص له)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة النشاط، وفق الشروط والمؤهلات المحددة في اللائحة. غير جسيمة 30 يومًا 2,000 1,000 500 TCV030 عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء. غير جسيمة 30 يومًا 2,000 1,000 500 TCV031 عدم تسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها في حال الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر. غير جسيمة 7 أيام 3,000 2,000 1,000 نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة: المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول. ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات: تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي: 1‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال وفقًا للجدول وهذه القواعد. 2‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند. ثالثًا: تطبيق مبدأ الإنذار: يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي: 1‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول. 2‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات. 3‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها. رابعًا: تكرار المخالفة: أ‏- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها. ب‏- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألّا تتجاوز إجمالي المدد السنة. ت‏- للجنة النظر في المخالفات –في حال تكرار المخالفة الجسيمة– مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف، على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقًا لهذه القواعد. ث‏- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية ‏-وفقًا للجدول‏- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص، مدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص. خامسًا: التدرج في فرض العقوبة: أ‏- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق الحد الأدنى، ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة. ب‏- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال أيهما أسبق. ت‏- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناءً على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معًا. سادسًا: نشر منطوق القرارات: يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها. على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية. سابعًا: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة: مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته، لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها. ثامنًا: محددات إيقاع العقوبات المالية: 1‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه. 2‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات مُحتسبًا للمنشآت الكبيرة، وتُحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتُستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص/تصريح، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة. أ‏- فئة النشاط: المستوى التصنيف الفئة الأولى فئة (أ، ب، ج، د، ه)، وغير المرخص. ب‏- النطاق الجغرافي: النطاق الوصف النطاق الأول ‏‏- مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. ‏‏-وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية). النطاق الثاني ‏‏- الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى. ج‏- حجم المنشأة: حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية متناهية الصغر 25% صغيرة 50% متوسطة 75% كبيرة 100% جدول المخالفات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية الرقم التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية الفئة الأولى الفئة الأولى الفئة الأولى نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف MHV001 مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق 70,000 60,000 50,000 إغلاق دائم كلي حتى تصحيح المخالفة MHV002 مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق 70,000 60,000 50,000 إغلاق المرفق السياحي بشكل كلي ومؤقت وفقًا للمدة المحددة من اللجنة إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة MHV003 فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية MHV004 مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق 20,000 15,000 10,000 إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية MHV005 تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق 70,000 60,000 50,000 إلغاء الترخيص MHV006 عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 MHV007 منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 MHV008 استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 MHV009 عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مكتب إدارة مرافق الضيافة على مدار الساعة. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 MHV010 عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر للمرخص له. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 MHV011 عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 MHV012 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة MHV013 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 تعليق الترخيص وفقًا للمدة المحددة من اللجنة MHV014 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو تعديلها ويشمل ذلك تغييرها في اللوحة الخارجية لمكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. جسيمة لا ينطبق 3,000 2,000 1,000 نوع المخالفة: جودة الخدمات المقدمة MHV015 عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني الموحد المتضمن الترخيص) في مكان ظاهر في مقر مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 MHV016 عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 MHV017 عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 MHV018 عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 MHV019 عدم إيضاح الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت). غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 MHV020 عدم تقديم الخدمة والدعم الإداري والفني بما يحقق جودة الخدمات المقدمة من مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص وفق الترخيص والتصنيف أو التصريح الممنوح للمرفق محل الإدارة. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 MHV021 التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة. جسيمة لا ينطبق 7,000 6,000 5,000 MHV022 عدم إبلاغ مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة الخاص الذي تم إبرام عقود سارية معه بالإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال فترة الإغلاق المؤقت لضمان عدم الإخلال بحقوقه المبرمة بالعقد. جسيمة لا ينطبق 2,000 1,000 500 MHV023 الامتناع عن تقديم أحد الخدمات المرخص لها من دون أسباب مقبولة نظامًا. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 MHV024 عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات MHV025 عدم تحديث بياناته وبيانات مكتب إدارة مرافق الضيافة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة 7 أيام 7,000 6,000 5,000 MHV026 عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بإدارة مرافق الضيافة مدة لا تقل عن سنة. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 MHV027 عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة 7 أيام 7,000 6,000 5,000 MHV028 عدم استخدام البيانات والمعلومات المطابقة لما هو مبين في الترخيص في جميع التعاملات. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 نوع المخالفة: كفاءة العاملين MHV029 عدم التزام المرخص له بالاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في مدير النشاط السياحي التي نصت عليها المادة السابعة عشرة من لائحة إدارة مرافق الضيافة. غير جسيمة 30 يومًا 2,000 1,000 500 MHV030 عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء. غير جسيمة 30 يومًا 2,000 1,000 500 MHV031 عدم تسجيل بيانات جميع العاملين فعليًّا في مرفق الضيافة السياحي المرتبطين بشكل مباشر بالمرخص له أو بعقود تشغيلية (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها بحسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر. غير جسيمة 7 أيام 3,000 2,000 1,000 نوع المخالفة: النظافة والصيانة MHV032 عدم الحفاظ على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب إدارة مرافق الضيافة. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 MHV033 عدم التزام العاملين في مكتب إدارة مرافق الضيافة بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة 7 أيام 2,000 1,000 500 ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/rules-and-regulations/4001839]]></guid>
        <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 18:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على تعديل لائحة مرفق الضيافة السياحي]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001830]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن وزير السياحة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا واستنادًا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26/‏1‏/1444هـ. وبعد الاطلاع على لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2289) وتاريخ 19/‏5‏/1444هـ. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على تعديل لائحة مرفق الضيافة السياحي، وفق الصيغة المرفقة. ثانيًا: على جميع المرخصين لتشغيل مرفق الضيافة السياحي السارية تراخيصهم قبل نفاذ اللائحة المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار؛ تعديل أوضاعهم وفق الآلية المرافقة لهذا القرار، وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذه. ثالثًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ 26/‏1‏/1449هـ الموافق 1/‏7‏/2027م، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. رابعًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه. والله الموفق. وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001830]]></guid>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[لائحة الإرشاد السياحي]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001829]]></link> 
        <description><![CDATA[ الفصل الأول: أحكام تمهيدية المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة الإرشاد السياحي. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن المرخص له من ممارسة نشاط الإرشاد السياحي بموجب النظام واللائحة. المرخص له: كل شخص ذي صفة طبيعية حاصل على ترخيص من الوزارة لممارسة نشاط الإرشاد السياحي بموجب النظام واللائحة، ويقتصر عمله على مرافقة السائح وتقديم المعلومات له في الوجهة السياحية أو غيرها مقابل أجر. الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام. السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة ‏-أو أكثر‏- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. مستند الحجز: العقد الذي يبرمه المرخص له مع السائح لتقديم خدمة الإرشاد السياحي. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط ‏-بمختلف أنواعها‏- التي تحصلت عليها الوزارة. المادة الثانية: تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على الترخيص والاشتراطات لممارسة نشاط الإرشاد السياحي، ومتطلباته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة على المرخص له. الفصل الثاني: الترخيص المادة الثالثة: لا تجوز ممارسة نشاط الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه، أو مع فقدان شرط من شروط الترخيص. المادة الرابعة: يكون الترخيص لنشاط الإرشاد السياحي وفقًا للآتي: أ‏- فئة إرشاد سياحي منطقة: تقديم خدمة الإرشاد السياحي في منطقة إدارية محددة وفق ما تعتمده الوزارة. ب‏- فئة إرشاد سياحي متخصص: تقديم خدمة الإرشاد السياحي في تخصص محدد أو موقع محدد وفق ما تعتمده الوزارة. ويمكن أن يتضمّن الترخيص أكثر من فئة أو أكثر من منطقة أو أكثر من تخصص أو موقع، وفقًا لما تحدده الوزارة. المادة الخامسة: يشترط عند التقدم بطلب الحصول على الترخيص الآتي: 1‏- أن يكون سعودي الجنسية. 2‏- ألّا يقل عمره عن (18) سنة. 3‏- ألّا يكون لديه عائق صحي يمنعه من ممارسة الإرشاد السياحي. 4‏- تقديم تقرير شهادة خلو سوابق من الجهة المختصة. 5‏- تقديم شهادة الإسعافات الأولية معتمدة من الجهة المختصة. 6‏- تقديم ما يثبت إجادة اللغة أو اللغات غير العربية المراد الإرشاد بها. 7‏- سداد المقابل المالي المحدد تحصيله لإصدار الترخيص وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الرسمية لطالب الترخيص. المادة السادسة: بعد استيفاء الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، على مقدم الطلب اجتياز الدورات و/ أو الاختبارات التي تعتمدها الوزارة حسب فئة الترخيص المطلوب، أو تقديم ما يعادلها وفق ما تحدده الوزارة. المادة السابعة: تصدر الوزارة الترخيص بعد قيام طالب الترخيص باستيفاء الاشتراطات الواردة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من اللائحة، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، وفي حال رفض الطلب يكون القرار مسببًا، ويبلغ به طالب الترخيص. المادة الثامنة: 1‏- يجب أن يحتوي الترخيص على تاريخ إصداره وانتهائه، وفئته، وبيانات المرخص له، واللغة أو اللغات المراد الإرشاد بها، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة. 2‏- لا تزيد مدة سريان الترخيص على (3) سنوات، قابلة للتجديد وفق أحكام اللائحة. المادة التاسعة: 1‏- على المرخص له حال رغبته بتجديد الترخيص خلال (90) يومًا قبل انتهائه؛ التقدم للوزارة وفق النموذج المعد لذلك، مع توفير اشتراطات التجديد حسب الآتي: أ‏- استيفاء الاشتراطات المحددة في الفقرات (3) و(4) و(6) من المادة (الخامسة) من اللائحة. ب‏- سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة. 2‏- بعد استيفاء المرخص له الاشتراطات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر الوزارة الترخيص المجدد، ويسري الترخيص من تاريخ تجديده، ولمدة لا تتجاوز (3) سنوات. 3‏- على المرخص له حال رغبته في تجديد الترخيص بعد انتهائه؛ استيفاء الاشتراطات الواردة في الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) من المادة (الخامسة) والاشتراطات الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة. المادة العاشرة: على المرخص له التقدم للوزارة والحصول على الموافقة، عند إلغاء الترخيص أو تعليقه مؤقتًا، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة بناءً عليه. الفصل الثالث: الإعفاءات المادة الحادية عشرة: للوزير بقرار منه ‏-أو من يفوضه‏- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من اللائحة، وذلك وفقًا للاعتبارات الآتية: 1‏- حاجة القطاع السياحي في المنطقة أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص. 2‏- توفر مؤهلات، أو قدرات، أو مهارات، أو خبرات، استثنائية ومطلوبة لدى مقدّم طلب الترخيص. 3‏- أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير. الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة المادة الثانية عشرة: يلتزم المرخص له بالآتي: 1‏- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها. 2‏- التجاوب مع الوزارة، على مدار الساعة. 3‏- الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند زيارة المواقع التي تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على الموافقة لزيارتها. 4‏- تقديم الخدمة حسب فئة الترخيص الصادر له. 5‏- عدم تمكين الغير من استخدام الترخيص. 6‏- طباعة الترخيص بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة. 7‏- توضيح البيانات الأساسية المحددة في الترخيص، وذلك على النحو الآتي: أ‏- تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الإرشاد السياحي. ب‏- إدراج رقم وفئة الترخيص، واللغة المراد الإرشاد بها في جميع الإعلانات، والمواقع والمنصات الإلكترونية عند التعامل معها. 8‏- التقيد بالضوابط والسياسات التي تقرها إدارة المواقع المراد ممارسة الإرشاد السياحي فيها. 9‏- أن تقتصر ممارسة الإرشاد السياحي على مرافقة السائح وتقديم المعلومات السياحية له، دون تقديم أي خدمة من الخدمات التي تتطلب الحصول على ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة أو ترخيص آخر. المادة الثالثة عشرة: يلتزم المرخص له ‏-لضمان جودة الخدمة المقدّمة‏- بالآتي: 1‏- التقيد بأعداد السياح المسموح به أثناء تقديم خدمة الإرشاد السياحي، وفقًا لما تحدده الوزارة. 2‏- استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. 3‏- حضور البرامج التأهيلية والإثرائية التي تحددها الوزارة. 4‏- تحري الدقة في المعلومات المقدّمة للسياح، وعدم تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق، أو تضر بسمعة المملكة ومصالحها. 5‏- عدم الامتناع عن تقديم الخدمة دون أسباب مقبولة نظامًا. 6‏- التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة خلال تقديم خدمة الإرشاد السياحي وبما لا يتعارض مع الذوق العام. 7‏- عدم طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السياح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. 8‏- استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام. 9‏- عدم التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة. 10‏- توثيق الموقع الإلكتروني من الجهة المختصة عند الإعلان و/ أو التعامل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرخص له. المادة الرابعة عشرة: يلتزم المرخص له ‏-لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدّمة‏- بالآتي: 1‏- تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. 2‏- تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. 3‏- الاحتفاظ بنسخة من مستند الحجز، وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن سنة؛ عند الاتفاق المباشر مع السائح. المادة الخامسة عشرة: يلتزم المرخص له ‏-لضمان الشفافية في أسعار الخدمة المقدمة‏- بإعلان سعر الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية عند عرضها في المواقع والمنصات الإلكترونية، على أن تشتمل على الرسوم المصاحبة للخدمة ‏-إن وجدت‏-. المادة السادسة عشرة: يلتزم المرخص له ‏-لضمان أمن السائح وسلامته‏- بالآتي: 1‏- المحافظة على سرية وخصوصية معلومات وبيانات السائح الشخصية، وعدم مشاركتها أو استخدامها بأي وسيلة تخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة دون أخذ موافقته الكتابية لذلك. 2‏- إبلاغ السائح فور العثور على ممتلكاته الشخصية المفقودة، أو إبلاغ مقدم خدمات السفر والسياحة عند التعاقد معه لتقديم الخدمة للسائح، وفي حال تعذر ذلك يتم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات. 3‏- عدم تقديم خدمة الإرشاد السياحي في المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، أو غيرها من الأماكن التي تتطلب إذنًا من الجهات المختصة دون الحصول عليه قبل تقديم الخدمة. ‌4‏- عدم تقديم أو ترتيب خدمات النقل للسائح إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة مرخص له. 5‏- إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمة. 6‏- إبلاغ السائح بالإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل: (قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير ذلك). المادة السابعة عشرة: يلتزم المرخص له ‏-لضمان الحقوق المتعلقة بالخدمة عند الاتفاق المباشر مع السائح‏- بالآتي: 1‏- إبلاغ السائح عند طلب الخدمة بالتالي: أ‏- الخدمة المقدمة، والسعر، والرسوم المصاحبة للخدمة ‏-إن وجدت‏-، وآلية الدفع، والإلغاء، والاسترداد، والتعديل. ب‏- حقوق السائح، مثل: آلية إعادة جدولة تقديم الخدمة، والتغيير على الخدمة في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها. 2‏- إصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع السائح، وتزويده به ويكون باللغة العربية أو الإنجليزية بما يتناسب مع رغبة السائح، على أن يتضمن التالي: أ‏- الخدمة المقدمة ومواصفاتها. ب‏- سعر الخدمة، وأي رسوم إضافية ‏-إن وجدت‏-. ج‏- تاريخ مستند الحجز، والتواريخ المرتبطة بالخدمة المقدمة ومدتها. د‏- تعليمات وشروط أحكام الحجز، والإلغاء والاسترداد، والتعديل. هـ‏- حقوق السائح، مثل: آلية إعادة جدولة تقديم الخدمة، والتغيير على الخدمة في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها. و‏- آلية تقديم طلب إلغاء الحجز واسترداد قيمته، أو تعديله، وآخر موعد لقبول الطلب. ز‏- بيانات ومعلومات التواصل مع الوزارة بشأن الاستفسارات والشكاوى. 3‏- تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر منه. 4‏- توفير حلول دفع متنوعة تشمل خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معًا)، من خلال أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض. 5‏- استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال المدة المتفق عليها وفق تعليمات وشروط أحكام الحجز في مستند الحجز، على أن يكون الاسترداد فورًا للمبلغ المدفوع نقدًا، و(30) يومًا للمبلغ المدفوع عبر أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض. المادة الثامنة عشرة: 1‏- يلتزم المرخص له عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز بإبلاغ السائح فورًا وتخييره بأي من الآتي: أ‏- إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقًا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (5) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة. ب‏- إعادة جدولة تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز ليوم آخر بعد موافقة السائح الكتابية، على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير. ويلتزم المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته. 2‏- يلتزم المرخص له في حال صدر بحقه قرار تعليق الترخيص ولديه التزامات قائمة؛ بإعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقًا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (5) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة. الفصل الخامس: أحكام عامة المادة التاسعة عشرة: 1‏- يخضع ممارس نشاط الإرشاد السياحي لأعمال التفتيش وفقًا للنظام ولوائحه، والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض. 2‏- تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في المادة (السادسة عشرة) من النظام. المادة العشرون: دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، للوزارة في سبيل أداء مهماتها الآتي: 1‏- الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض مهماتها، على أن يكون لدى تلك الشركات والجهات الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها بناءً على ما تحدده الوزارة، وذلك وفقًا لأحكام النظام ولوائحه. 2‏- الاستعانة بخدمات الربط مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص للتحقق من صحة البيانات المقدمة من قبل المستفيد، وللوزارة الحصول على أي مستندات ذات صلة في حال توفرها لدى الجهات الحكومية الأخرى. 3‏- الاستفادة من منتجات وحلول تقنية المعلومات المتاحة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وأتمتة العمليات. المادة الحادية والعشرون: تصدر أدلة الإجراءات والضوابط والمعايير والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتحدَّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويُعمل بها من تاريخ نشرها. المادة الثانية والعشرون: يُعَدّ ما ترسله الوزارة ‏-بناءً على هذه اللائحة‏- لممارسي نشاط الإرشاد السياحي على العنوان الرسمي إبلاغًا رسميًّا. المادة الثالثة والعشرون: تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. جدول المقابل المالي لنشاط الإرشاد السياحي الخدمة مدة الترخيص إصدار الترخيص* سنة واحدة سنتان ثلاث سنوات المقابل المالي (بالريال السعودي) 500 750 1000 * يُحصَّل 25% من المقابل المالي لإصدار الترخيص عند تقديم الطلب (غير مسترد)، ويُحصَّل 75% المتبقية من المقابل المالي عند الإصدار. الخدمة مدة الترخيص تجديد الترخيص مدة الترخيص سنة واحدة سنتان ثلاث سنوات المقابل المالي (بالريال السعودي) 250 500 750 ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001829]]></guid>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[آلية تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط الإرشاد السياحي]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001828]]></link> 
        <description><![CDATA[ تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط الإرشاد السياحي بناءً على لائحة الإرشاد السياحي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2291) وتاريخ 19/‏5‏/1444هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة الإرشاد السياحي المعدلة، ويضمن تعديل فئة التراخيص الصادرة لهم سابقًا خلال المهلة المحددة لذلك. أولًا: مهلة تعديل أوضاع المرخصين 1‏- يجب على المرخَّص له بمزاولة نشاط الإرشاد السياحي تعديل أوضاعه ‏-وفق أحكام اللائحة المعدّلة وهذه الآلية‏- خلال مدة لا تتجاوز (180) يومًا من تاريخ نفاذ لائحة الإرشاد السياحي المعدلة، وتنقضي هذه المهلة بانقضاء مدتها أو بانتهاء مدة ترخيصه، أيهما أسبق. 2‏- يتم تعديل الأوضاع من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة. ثانيًا: خطوات تعديل أوضاع المرخصين قبل انتهاء المهلة 1‏- تعديل الفئة: أ‏- فئة (إرشاد سياحي متخصص): تبقى على نفس الفئة دون تغيير. ب‏- فئة (إرشاد سياحي مسار): يتم تعديل الفئة إلى (إرشاد سياحي منطقة)، وللوزارة ‏-لأسباب تقدرها‏- تعديل فئته إلى (إرشاد سياحي متخصص) للمسارات التي تتطلب تخصصًا في نطاق جغرافي محدد. ت‏- فئة (إرشاد سياحي موقع): يتم تعديل فئة الترخيص إلى فئة (إرشاد سياحي متخصص). ولا يترتب على المرخص له دفع أي مقابل مالي للوزارة، أو أي تغيير في تاريخ سريان الترخيص؛ عند تعديل فئة الترخيص. 2‏- توفير الاشتراطات: 1‏- يقدّم المرخص له للوزارة تقرير شهادة خلو سوابق من الجهة المختصة. 2‏- يستكمل المرخص له فئة (إرشاد سياحي مسار) ممن يلزمه تعديل فئة ترخيصه إلى فئة (إرشاد سياحي منطقة) اشتراط اجتياز الدورات و/ أو الاختبارات التي تعتمدها الوزارة لفئة ترخيص (إرشاد سياحي منطقة)، أو تقديم ما يعادلها وفق ما تحدده الوزارة. ثالثًا: انتهاء مهلة تعديل أوضاع المرخصين بعد انتهاء مهلة تعديل أوضاع المرخصين، تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات عن أي مخالفة وفقًا لجدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001828]]></guid>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على تعديل لائحة الإرشاد السياحي]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001826]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن وزير السياحة ‏بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا واستنادًا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26/‏1‏/1444هـ. وبعد الاطلاع على لائحة الإرشاد السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2291) وتاريخ 19/‏5‏/1444هـ. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على تعديل لائحة الإرشاد السياحي، وفق الصيغة المرفقة. ثانيًا: على المرخص لهم بتراخيص سارية قبل صدور هذا القرار؛ تعديل أوضاعهم وفق الآلية المرافقة لهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مئة وثمانين يومًا من تاريخ نفاذه. ثالثًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. رابعًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه. وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001826]]></guid>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[لائحة خدمات السفر والسياحة]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001822]]></link> 
        <description><![CDATA[ الفصل الأول: أحكام تمهيدية المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة خدمات السفر والسياحة. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. خدمات السفر والسياحة: ترتيب الخدمات في مجال السياحة وتنظيمها وتقديمها، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبيع تذاكر السفر من الشركات المرخصة وتسويقها، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن المرخص له من ممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة بموجب النظام واللائحة. المرخص له: كل شخصية ذات صفة اعتبارية حاصلة على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة. مرفق خدمات السفر والسياحة: المكان الذي يزاول من خلاله المرخص له نشاط خدمات السفر والسياحة، سواء كان مبنى أو موقعًا إلكترونيًّا أو ما في حكمها. المرفق الرئيسي: مرفق خدمات السفر والسياحة الذي يتم من خلاله إدارة وتنظيم المرفق الفرعي التابع للمرخص له. المرفق الفرعي: مرفق خدمات السفر والسياحة الذي يتبع إداريًّا وتنظيميًّا للمرفق الرئيسي. مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفّر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت. مرفق الضيافة السياحي الخاص: وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة ومملوكة لفرد مصرحة من الوزارة، وتوفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر. الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها. الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام. البرنامج السياحي: مجموعة من خدمات السفر والسياحة التي يتم إعدادها و/ أو تنفيذها خلال رحلة أو عدة رحلات من قبل مقدم خدمات السفر والسياحة بمقابل أجر، خلال فترة زمنية معينة. السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة ‏-أو أكثر‏- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. مستند الحجز: العقد الذي يبرمه المرخص له مع طالب الخدمة لتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات المرخص له بها. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط ‏-بمختلف أنواعها‏- التي تحصلت عليه الوزارة. المادة الثانية: تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على الترخيص والاشتراطات لممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة، ومتطلباته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة على المرخص له. الفصل الثاني: الترخيص المادة الثالثة: لا تجوز ممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليق الترخيص، أو مع فقدان شرط من شروط الترخيص الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، أو خلال فترة إغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة. المادة الرابعة: تكون فئات ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة وفقًا للآتي: 1‏- فئة وكالة سفر وسياحة، تتيح للمرخص له تقديم خدمة واحدة أو أكثر من ضمن الخدمات الآتية: أ‏- تسويق و/ أو بيع تذاكر السفر البري أو البحري أو الجوي، والخدمات المرتبطة بها. ب‏- تسويق و/ أو بيع حجوزات الإقامة في مرافق الضيافة السياحية، ومرافق الضيافة السياحية الخاصة. ج‏- تسويق و/ أو بيع البرامج السياحية داخل وخارج المملكة. د‏- تقديم الاستشارات السياحية. هـ‏- ترتيب خدمات الإرشاد السياحي. و‏- ترتيب و/ أو بيع خدمات التأمين للسائح. ز‏- ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للسفر خارج المملكة. ح‏- ترتيب خدمات إصدار رخص القيادة الدولية وما في حكمها. 2‏- فئة خدمات سفر وسياحة عام، تتيح للمرخص له تقديم خدمة واحدة أو أكثر من ضمن الخدمات الآتية: أ‏- جميع الخدمات المشار إليها في الفئة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. ب‏- إعداد البرامج السياحية داخل وخارج المملكة. ج‏- تنفيذ البرامج السياحية داخل المملكة. د‏- ترتيب خدمات إصدار تأشيرات الزيارة للراغبين في القدوم إلى المملكة، وفقًا للضوابط اللازمة لذلك. هـ‏- ترتيب خدمات النقل والاستقبال والتوديع. و‏- ترتيب خدمات الحجوزات والزيارات للفعاليات، والمتاحف، والمطاعم، وغيرها. ز‏- ترتيب خدمات خاصة بالسائح (كونسيرج) المتصلة بالسفر والسياحة. ح‏- ترتيب خدمات التموين وتوفير الأطعمة والمشروبات في البرامج السياحية. ط‏- ترتيب خدمات النقل (البري والبحري والجوي) المستأجرة، بمختلف أحجامها، وسعة مقاعدها، بالتنسيق مع مزودي خدمات وسائط النقل. المادة الخامسة: يشترط عند التقدم بطلب الترخيص، توفير الآتي: 1‏- سجل تجاري ساري المفعول، يتضمن فئة نشاط خدمات السفر والسياحة المطلوب ضمن أنشطة السجل التجاري. 2‏- ترخيص ساري المفعول من وزارة البلديات والإسكان، أو الجهة المختصة ‏-بحسب الأحوال‏-، وتوثيق الموقع الإلكتروني أو ما في حكمه ‏-إن وجد‏- من المركز السعودي للتنافسية والأعمال، ويكتفى بالتوثيق لمن يقدم الخدمة إلكترونيًّا فقط. 3‏- تقديم ضمان مالي، أو وثيقة تأمين سارية المفعول، أو كليهما معًا، وفق المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الرسمية لطالب الترخيص، وبيانات مرفق خدمات السفر والسياحة، وبيانات من يمثل طالب الترخيص في التعاملات مع الوزارة ‏-إن وجد‏-. المادة السادسة: تصدر الوزارة الترخيص بعد قيام طالب الترخيص بتوفير الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، وفي حال رفض الطلب يكون القرار مسببًا، ويبلغ به طالب الترخيص. المادة السابعة: 1‏- يجب أن يحتوي الترخيص على تاريخ إصداره وانتهائه، وفئته، وبيانات المرخص له، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة. 2‏- يصدر الترخيص على أساس سنوي، ولا تزيد مدة سريان الترخيص على (5) سنوات، قابلة للتجديد وفق أحكام اللائحة. المادة الثامنة: يجب الحصول على ترخيص مستقل لكل مرفق فرعي، ويكون بذات فئة المرفق الرئيسي، ويستثنى طلب الترخيص للمرفق الفرعي من الشرط الوارد في الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من اللائحة. المادة التاسعة: 1‏- على المرخص له ‏-في حال رغبته بتجديد الترخيص‏- التقدم للوزارة وفق النموذج المعد لذلك، مع توفير اشتراطات التجديد حسب الآتي: أ‏- توفير الاشتراطات المحددة في المادة (الخامسة) من اللائحة بحسب فئة الترخيص. ب‏- سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة. 2‏- بعد استيفاء المرخص له الاشتراطات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر الوزارة الترخيص المجدد، ويسري الترخيص من تاريخ تجديده، ولمدة لا تتجاوز (5) سنوات، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (السابعة). المادة العاشرة: على المرخص له الحصول على موافقة الوزارة، واستيفاء المتطلبات اللازمة لذلك، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة ‏-إن وجد‏- قبل القيام بأي من الآتي: 1‏- إغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل مؤقت، على أن يبلغ المرخص له كل من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة خلال فترة الإغلاق. 2‏- إغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص، على أن يبلغ المرخص له كل من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة قبل الإغلاق. 3‏- تغيير موقع مرفق خدمات السفر والسياحة الوارد في الترخيص لأي من الحالات الآتية: أ‏- تغيير عنوان المبنى أو بيانات الموقع الإلكتروني ‏-أو ما في حكمه‏- لمرفق خدمات السفر والسياحة. ب‏- تغيير المرفق من مبنى إلى موقع إلكتروني ‏-أو ما في حكمه‏- أو العكس. ج‏- إضافة مبنى، أو عنوان إلكتروني ‏-أو ما في حكمه‏- للترخيص الصادر لمرفق خدمات السفر والسياحة. 4‏- نقل ملكية الترخيص، مع مراعاة أن تتوفر في من سينقل له الترخيص الاشتراطات المحددة في اللائحة، وأن يكون الترخيص ساري المفعول عند طلب النقل. المادة الحادية عشرة: على المرخص له عند إلغاء ترخيص المرفق الرئيسي مع وجود ترخيص لمرفق فرعي تابع له؛ القيام بالآتي: 1‏- تحديد مرفق رئيسي بديل ‏-خلال مهلة لا تتجاوز (15) يومًا من تاريخ الإلغاء‏- تتوافر فيه جميع الاشتراطات المحددة في اللائحة، إذا كان الإلغاء بناءً على أحكام النظام واللائحة. 2‏- تحديد مرفق رئيسي بديل تتوافر فيه جميع الاشتراطات المحددة في اللائحة، إذا كان الإلغاء بناءً على طلبه، قبل إلغاء الترخيص. الفصل الثالث: الاعفاءات المادة الثانية عشرة: يجوز بقرار من الوزير ‏-أو من يفوضه‏- الإعفاء من الاشتراط الوارد في الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من اللائحة، وذلك وفقًا للاعتبارات الآتية: 1‏- حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالترخيص، أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص. 2‏- حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين. 3‏- أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير. الفصل الرابع: الضمانات المالية والتأمين المادة الثالثة عشرة: يحدد بقرار من الوزير ‏-أو من يفوضه‏- مقدار الضمان المالي، على ألا يتجاوز مليوني ريال، ونوع وثيقة التأمين، والفئة التي يشترط فيها تقديم الضمان المالي أو وثيقة التأمين أو كليهما معًا للحصول على الترخيص. المادة الرابعة عشرة: 1‏- يستوفى من الضمان المالي ‏-المشار إليه في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة‏- الآتي: أ‏- الغرامات المفروضة على المرخص له وفقًا لأحكام النظام. ب‏- الحقوق المالية للسائح المترتبة عن الخدمات المقدمة من المرخص له. 2‏- تستوفى الغرامة المفروضة على المرخص له المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة بعد انقضاء (45) يومًا من تاريخ تبليغه بها. 3‏- تستوفى الحقوق المالية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة بعد انقضاء (24) ساعة من تاريخ تبليغ المرخص له بوجوب سدادها. المادة الخامسة عشرة: على المرخص له في حال نقص مبلغ الضمان المالي المشار إليه في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، أن يقوم باستيفائه خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا. المادة السادسة عشرة: مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة، في حال إلغاء المرخص له ترخيصه؛ فإنه يتم الإفراج عن الضمان المالي بموافقة الوزارة. وبناءً على طلب يقدم من المرخص له. الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة المادة السابعة عشرة: يلتزم المرخص له بالآتي: 1‏- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها. 2‏- التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. 3‏- الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة في الحالات الآتية: أ‌‏- عند ترتيب أي أنشطة، أو فعاليات، أو إقامة أي احتفالات، أو مناسبات، تقع ضمن اختصاص إحدى الجهات الحكومية. ب‌‏- عند زيارة المواقع التي تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على الموافقة لزيارتها. 4‏- تقديم الخدمات بحسب الترخيص. 5‏- عدم تمكين الغير من استخدام الترخيص. 6‏- توضيح البيانات الأساسية المحددة في الترخيص، وذلك على النحو الآتي: أ‏- إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للتنافسية والأعمال في مكان ظاهر في مرفق خدمات السفر والسياحة. ب‏- إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في اللوحة الخارجية للمبنى والموقع الإلكتروني ‏-أو ما في حكمه‏-. ج‏- إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها. د‏- إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات. هـ‏- إدراج الاسم التجاري، ورقم الترخيص، في الإعلانات وعند التسويق للخدمات. المادة الثامنة عشرة: يلتزم المرخص له ‏-لضمان جودة الخدمة المقدمة‏- بالآتي: 1‏- عدم التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو المسجلين لدى الجهات المختصة عند تسويق الخدمات أو ترتيبها أو تنفيذها. 2‏- إدراج بيانات من يتم التعامل معهم عند تسويق الخدمات، أو بيع حجوزات الإقامة في مرافق الضيافة السياحية، ومرافق الضيافة السياحية الخاصة، مشتملة على رقم الترخيص أو التصريح الصادر لهم كحد أدنى من تلك البيانات. 3‏- استخدام بيانات ومعلومات وصور تتطابق مع الواقع الفعلي للخدمات المقدمة عند نشرها أو الإعلان عنها، في حال كان إدخال تلك البيانات والمعلومات والصور يتم من قبله. 4‏- استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام. 5‏- الرد على استفسارات وشكاوى السائح المتعلقة بالخدمات المقدمة، على مدار الساعة. 6‏- وضع آلية لتلقي الاستفسارات والشكاوى، والتعامل معها ومعالجتها، والتقيد بتلك الآلية، وإبلاغ السائح بها. 7‏- استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية بما يتناسب مع رغبة السائح، في التعاملات والموقع الإلكتروني والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح. 8‏- إعداد نشرات استرشادية مطبوعة أو إلكترونية للسياح عن البرامج السياحية عند خدمة تسويق البرامج السياحية داخل المملكة أو خارجها. 9‏- تخصيص مرشد سياحي مرخص واحد على الأقل لكل (25) سائحًا عند ترتيب خدمات الإرشاد السياحي، والتأكد من مطابقة نوع ترخيص المرشد السياحي للخدمة المقدمة. 10‏- التأكد من التزام العاملين في مرفق خدمات السفر والسياحة أو خلال تقديمهم للخدمات؛ بالمحافظة على النظافة الشخصية وحسن المظهر. 11‏- المحافظة على النظافة العامة والصيانة في مرفق خدمات السفر والسياحة أو المستخدمة خلال تقديم الخدمة. 12‏- تحديد أيام وأوقات العمل لمرفق خدمات السفر والسياحة، وإبرازها في مكان ظاهر عند المدخل. 13‏- تسجيل جميع المكالمات والمراسلات الواردة والصادرة من خدمة العملاء وحفظها لمدة سنة، لتزويد الوزارة أو الجهات المختصة بها عند طلبها. 14‏- عدم الامتناع عن تقديم الخدمة دون أسباب مقبولة نظامًا. 15‏- وضع آلية تتيح للسائح تقييم الخدمات المتعاقد على تقديمها بعد إتمامها. المادة التاسعة عشرة: يلتزم المرخص له ‏-لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة‏- بالآتي: 1‏- تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها الوزارة مناسبة وخلال المدة التي تحددها. 2‏- تحديث بياناته، وبيانات مرفق خدمات السفر والسياحة، وبيانات من يمثله في التعاملات مع الوزارة ‏-إن وجد‏-، في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. 3‏- تزويد الوزارة بمعلومات وبيانات البرامج السياحية والمستفيد منها، وفق الآليات التي تعتمدها الوزارة. 4‏- الاحتفاظ ‏-لمدة لا تقل عن سنة- بنسخة من بيانات السياح وعقودهم وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها، دون إخلال بالمحافظة على سريتها وخصوصيتها وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة عند تقديم خدمات تتطلب الحصول على بيانات شخصية. المادة العشرون: يلتزم المرخص له ‏-لضمان الشفافية في أسعار الخدمات المقدمة‏- بإعلان قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية، على أن تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية، والتقيد بها. المادة الحادية والعشرون: يلتزم المرخص له ‏-لضمان أمن السائح وسلامته‏- بالآتي: 1‏- المحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته. 2‏- عدم أخذ صورة من هوية السائح، إلا عند تقديم خدمة تستوجب ذلك بحسب اشتراطات الجهة المقدمة لها، مثل: تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة أو للدول الأجنبية. 3‏- المحافظة على أصول الوثائق أو المستندات الرسمية الخاصة بالسائح عند استلامها منه لتقديم خدمة له، وإعادتها إليه بحالتها التي استلمها فيه، وخلال المدة المتفق عليها معه. 4‏- إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به والاحتفاظ بها لديه لحين تسليمها له، وتحديد مدة لا تقل عن (30) يومًا لتخزين المفقودات قبل إخلاء مسؤوليته عنها، وتبدأ المدة من تاريخ تبليغ السائح، وفي حال تعذر ذلك تُبلغ الجهات الأمنية. 5‏- منع التدخين داخل مرفق خدمات السفر والسياحة. 6‏- إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق خدمات السفر والسياحة أو عند تنفيذ الخدمات. 7‏- عدم إتاحة أو استخدام نظام حجز تذاكر الطيران لأي أشخاص أو جهات داخل أو خارج المملكة، ما لم يكن هناك امتياز تجاري بين المرخص لهم. 8‏- عدم بيع وتنفيذ حجز تذاكر الطيران بأرقام (IATA) لجهات تقع خارج المملكة، قبل الحصول على موافقة الوزارة. المادة الثانية والعشرون: يلتزم المرخص له ‏-لضمان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع مقابل الخدمات‏- بالآتي: 1‏- إبلاغ طالب الخدمة بالتالي: أ‏- الخدمات المقدمة، والسعر التفصيلي لها، وآلية الدفع، والإلغاء، والاسترداد، والتعديل. ‌ب‏- حقوق السائح، مثل: الخدمات البديلة، والتغيير على الخدمات في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها. 2‏- إصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع طالب الخدمة، وتزويده به ويكون باللغة العربية أو الإنجليزية بما يتناسب مع رغبة طالب الخدمة، على أن يتضمن التالي: أ‏- نوع الخدمات المقدمة ومواصفاتها، وتوضيح الخدمات المشمولة. ب‏- السعر الإجمالي للخدمات، وتفصيل سعر كل خدمة، بما يشمل الرسوم والضرائب وغيرها. ج‏- تاريخ مستند الحجز، والتواريخ المرتبطة بالخدمات المقدمة ومدتها. د‏- تعليمات وشروط أحكام الحجز، والإلغاء والاسترداد، والتعديل. هـ‏- حقوق السائح، مثل: الخدمات البديلة، والتغيير على الخدمات في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها. و‏- آلية تقديم طلب إلغاء الحجز واسترداد قيمته، أو تعديله، وآخر موعد لقبول الطلب. ز‏- آلية حجز مبلغ التأمين المطلوب ‏-إن وجد‏- وآلية ومدة استرداده. ح‏- بيانات ومعلومات التواصل مع خدمة العملاء التابعة للمرخص له، وبيانات ومعلومات التواصل مع الوزارة بشأن الاستفسارات والشكاوى. 3‏- تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر منه. 4‏- التأكد من صحة البيانات الشخصية المدخلة للسائح عند تقديم خدمة حجز تذاكر الطيران أو حجز مرفق الضيافة السياحي أو غيرها من الخدمات التي تتطلب ذلك. 5‏- توفير أجهزة نقاط البيع أو حلول الدفع ‏-بحسب المكان الذي يزاول من خلاله أعمال الترخيص‏-، مع خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معًا) على الأقل وغيرها من الوسائل الأخرى. 6‏- عدم خصم أي مبلغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، ما لم تكن ضمن المبالغ المتفق عليها معه وفق مستند الحجز. 7‏- إتمام عملية استرداد المبلغ للسائح خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا، عند عدم تقديم الخدمة المتفق عليها، ووفق وسيلة الدفع المستخدمة. المادة الثالثة والعشرون: 1‏- يلتزم المرخص له عند تعذر تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة ‏-بمستند حجز مؤكد‏- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص؛ بإبلاغ السائح فورًا، وتخييره بأي من الآتي: أ‏- استرجاع المبلغ المدفوع له فورًا دون خصم أي رسوم، على أن يكون المبلغ المسترجع مساويًا لقيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، وألا يقل عن المبلغ المدفوع. ب‏- توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة، ونقل السائح وأمتعته إليها دون فرض أي تكاليف إضافية على السائح. 2‏- يلتزم المرخص له عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لخدمات السفر والسياحة الأخرى، بإبلاغ السائح فورًا وتخييره بأي من الآتي: أ‏- استرجاع المبالغ المدفوعة فورًا دون خصم أي رسوم. ب‏- توفير خدمة بديلة تكون مساوية أو أعلى للخدمة المتفق عليها، على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير. ويلتزم المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته. المادة الرابعة والعشرون: يلتزم المرخص له ‏-لضمان كفاءة العاملين في مرفق خدمات السفر والسياحة‏- بالآتي: 1‏- إذا كان العامل سعوديًّا: يجب أن تتوفر فيه الاشتراطات والمؤهلات التالية: أ‏- أن يكون المدير حاصلًا على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس، مع خبرة عملية (سنة) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة، أو دبلوم مع خبرة عملية (سنتين) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة. ب‏- أن يكون العامل من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات، والمتعاملين بشكل مباشر مع السائح، حاصلين على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم. ويستثنى من ذلك المرخص له المسجل مديرًا في السجل التجاري. 2‏- إذا كان العامل غير سعودي يجب أن تتوفر فيه الاشتراطات والمؤهلات بموجب دليل تصنيف رخص العمل الصادر من الجهة المختصة، وفقًا للتالي: أ‏- المهن المصنفة (عالية المهارة) أن يكون حاصلًا على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس، مع خبرة عملية (7 سنوات) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة، واستيفاء متطلبات الاعتماد المهني. ب‏- المهن المصنفة (ماهرة) أن يكون حاصلًا على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس، مع خبرة عملية (5 سنوات) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة، واستيفاء متطلبات الاعتماد المهني. ج‏- المهن المصنفة (أساسي) لا يتطلب مؤهل علمي، ويكتفى بالحصول على خبرة عملية (سنتين) على الأقل، واستيفاء متطلبات الاعتماد المهني. 3‏- تسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها ‏-خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر‏- في حال الحذف أو الإضافة بحسب ما يطرأ من تغييرات. 4‏- مراعاة التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناءً على التنسيق بين الوزارة والجهات المختصة، في شأن العاملين في مرفق خدمات السفر والسياحة. الفصل السادس: أحكام عامة المادة الخامسة والعشرون: 1‏- يخضع ممارس نشاط خدمات السفر والسياحة لأعمال التفتيش وفقًا للنظام ولوائحه، والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة والجهات المختصة لهذا الغرض. 2‏- تطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في المادة (السادسة عشرة) من النظام. المادة السادسة والعشرون: دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، للوزارة في سبيل أداء مهماتها الآتي: 1‏- الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض مهماتها، على أن يكون لديها الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها، بناءً على ما تحدده الوزارة، وذلك وفقًا لأحكام النظام ولوائحه. 2‏- الاستعانة بخدمات الربط مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص للتحقق من صحة البيانات المقدمة من قبل المستفيد، وللوزارة الحصول على أي مستندات ذات صلة في حال توفرها لدى جهات حكومية أخرى. 3‏- الاستفادة من منتجات وحلول تقنية المعلومات المتاحة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وأتمتة العمليات. المادة السابعة والعشرون: تصدر أدلة الإجراءات والضوابط والمعايير والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتحدّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويُعمل بها من تاريخ نشرها. المادة الثامنة والعشرون: للوزارة التنسيق مع الجهة المختصة لتزويد الوزارة بالتقارير والمعلومات والبيانات التي تعدها الجهة نتيجة اطّلاعها أو دراستها للقوائم المالية للكيانات المرخص لها بممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة وفقًا لما تضمنته الفقرة (3) من المادة التاسعة من النظام. المادة التاسعة والعشرون: يُعَدّ ما ترسله الوزارة ‏-بناء على اللائحة‏- لممارسي نشاط خدمات السفر والسياحة على العنوان الرسمي إبلاغًا رسميًّا. المادة الثلاثون: تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. جدول المقابل المالي لنشاط خدمات السفر والسياحة الخدمة الفئة مدة الترخيص إصدار الترخيص سنة واحدة سنتان ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات المقابل المالي ( بالريال السعودي ) خدمات سفر وسياحة عام 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 وكالة السفر والسياحة 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 * في حال تعديل فئة الترخيص خلال فترة سريانه لفئة خدمات سفر وسياحة عام يتم سداد فرق قيمة المقابل المالي على أساس سنوي. * في حال تعديل فئة الترخيص من خدمات سفر وسياحة عام إلى فئة وكالة سفر وسياحة لا يتم استرداد فرق قيمة المقابل المالي. الخدمة الفئة مدة الترخيص تجديد الترخيص سنة واحدة سنتان ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات المقابل المالي ( بالريال السعودي ) خدمات سفر وسياحة عام 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 وكالة السفر والسياحة 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 الخدمة مدة الترخيص إصدار ترخيص للمرفق الفرعي سنة واحدة سنتان ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات المقابل المالي ( بالريال السعودي ) 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 الخدمة مدة الترخيص تجديد ترخيص للمرفق الفرعي سنة واحدة سنتان ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات المقابل المالي ( بالريال السعودي ) 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 الخدمة الفئة المقابل المالي ( بالريال السعودي ) نقل ملكية الترخيص خدمات سفر وسياحة عام 1,000 وكالة السفر والسياحة 700 الخدمة المقابل المالي ( بالريال السعودي ) تغيير موقع مرفق خدمات السفر والسياحة 400 الخدمة المقابل المالي ( بالريال السعودي ) تغيير السجل التجاري أو الاسم التجاري دون مقابل مالي الخدمة المقابل المالي ( بالريال السعودي ) إغلاق مؤقت دون مقابل مالي الخدمة المقابل المالي ( بالريال السعودي ) إلغاء الترخيص دون مقابل مالي ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001822]]></guid>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[آلية تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001821]]></link> 
        <description><![CDATA[ تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة بناءً على لائحة خدمات السفر والسياحة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2290) وتاريخ 19/‏5‏/1444هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة خدمات السفر والسياحة المعدلة، ويضمن تعديل فئة التراخيص الصادرة لهم سابقًا خلال المهلة المحددة لذلك. أولًا: مهلة تعديل أوضاع المرخصين يجب على المرخَّص لهم بمزاولة نشاط خدمات السفر والسياحة تعديل أوضاع تراخيصهم خلال مدة لا تتجاوز (180) يومًا من تاريخ نفاذ لائحة خدمات السفر والسياحة المعدلة، وتنقضي هذه المهلة بانقضاء مدتها أو بانتهاء أيٍّ من التراخيص، أيهما أسبق. ثانيًا: إجراءات تعديل الأوضاع 1‏- تعديل فئة الترخيص: بقاء فئة (وكالة سفر وسياحة)، وفئة (خدمات سفر وسياحة عام) على نفس الفئات دون تغيير، وتعديل فئة الترخيص لباقي فئات خدمات السفر والسياحة وفقًا للآتي: أ‏- فئة (حجز وحدات الضيافة)؛ يتم تعديل فئة الترخيص لفئة (وكالة سفر وسياحة). ب‏- فئة (تنظيم الرحلات السياحية)؛ يتم تعديل فئة الترخيص لفئة (خدمات سفر وسياحة عام). ج‏- ‌المرخص لهم لأكثر من ترخيص بفئات متعددة؛ يتم تعديل الفئات من خلال دمج التراخيص في ترخيص واحد بفئة (خدمات سفر وسياحة عام)، باستثناء المرخص لهم لأكثر من ترخيص بفئتي (حجز وحدات الضيافة) و(وكالة السفر والسياحة) فقط، فيتم تعديل الفئات من خلال دمج التراخيص في ترخيص واحد بفئة (وكالة سفر وسياحة). لا يترتب على تعديل أيٍّ من فئات التراخيص المذكورة أعلاه للتراخيص السارية دفع أي مقابل مالي، أو تغيير في تاريخ سريانه. 2‏- توفير الاشتراطات: يقوم المرخص لهم بتوفير الاشتراطات الجديدة، والتقدم للوزارة قبل انتهاء المهلة التصحيحية للتحقق من استيفاء الاشتراطات وفقًا للآتي: أ‏- التحديث على أنشطة السجل التجاري لإضافة الأنشطة المطلوبة لفئة الترخيص الجديدة. ب‏- تقديم ضمان مالي، أو وثيقة تأمين سارية المفعول، أو كليهما معًا، بحسب فئة الترخيص الجديدة والخدمات المقدمة. ثالثًا: انتهاء المهلة التصحيحية بعد انتهاء المهلة التصحيحية، تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات عن أي مخالفة وفقًا لجدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001821]]></guid>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[لائحة وحدة الضيافة الخاصة]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001819]]></link> 
        <description><![CDATA[ الفصل الأول: أحكام تمهيدية المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة وحدة الضيافة الخاصة. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. وحدة الضيافة الخاصة: هي أحد أنواع مرفق الضيافة السياحي، ويُقصد بها وحدة عقارية خاصة ومستقلة، وتوفر للسائح خدمة المبيت مقابل أجر. العقار المشترك: عقار مكوّن من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة. مقدم خدمات السفر والسياحة: المرخص له من الوزارة بممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة بموجب النظام ولوائحه، والمنصات الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن المرخص له من تشغيل وحدة الضيافة الخاصة بموجب النظام واللائحة. المرخص له: كل شخص ذي صفة طبيعية حاصل على ترخيص من الوزارة لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة بموجب النظام واللائحة. السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة ‏-أو أكثر‏- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. مستند الحجز: مستند يصدر من مقدم خدمات السفر والسياحة، يثبت إتمام عملية حجز لتوفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط ‏-بمختلف أنواعها‏- التي تحصلت عليها الوزارة. المادة الثانية: تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على الترخيص لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة، ومتطلباته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة على المرخص له. الفصل الثاني: الترخيص المادة الثالثة: لا يجوز تشغيل وحدة الضيافة الخاصة دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه، أو مع فقدان شرط من شروط الترخيص. المادة الرابعة: ضوابط إصدار الترخيص: 1‏- أن تكون الوحدة العقارية محل طلب الترخيص ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي أو العقارات ذات الاستخدام المزدوج السكني والتجاري. 2‏- ألا يتجاوز إجمالي التراخيص الصادرة للمرخص له في العقار المشترك الواحد على ثلاثة تراخيص. 3‏- ألّا يوجد ترخيص ساري المفعول على ذات صك الملكية الإلكتروني للوحدة العقارية محل طلب الترخيص، أو ذات سند الانتفاع. 4‏- ألّا تكون الوحدة العقارية محل طلب الترخيص ضمن وحدات عقار مرخص له من قبل الوزارة على أنه مرفق ضيافة سياحي. وللوزير ‏-أو من يفوضه‏- بقرار منه، ولاعتبارات تراها الوزارة، إيقاف إصدار الترخيص لمدة محددة، أو وضع حد أقصى لإجمالي التراخيص الصادرة ‏-بصرف النظر عن تعدد المرخص لهم‏- في العقار المشترك الواحد، أو تغيير الحد الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة، ضمن أي نطاق جغرافي. المادة الخامسة: يشترط عند التقدم بطلب الحصول على الترخيص الآتي: 1‏- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير السعودي المالك للوحدة العقارية محل طلب الترخيص. 2‏- تقديم صك ملكية إلكتروني، أو ما يثبت حق انتفاعه باستعمال واستغلال الوحدة العقارية لكامل مدة الترخيص. 3‏- خلو أحكام النظام الأساس لجمعية الملاك في العقار المشترك الذي تسري عليه الأحكام المنظمة لجمعيات الملاك، والقرارات الصادرة عنها، من أي نص يمنع أو يقيّد التأجير اليومي للوحدة العقارية محل طلب الترخيص. 4‏- استيفاء معايير ترخيص وحدة الضيافة الخاصة. 5‏- الاشتراك في نظام شموس. 6‏- عقد ساري المفعول وفق ما تحدده الوزارة؛ يشمل توفير خدمات الصيانة والنظافة لجميع الوحدات المرخصة بتراخيص سارية المفعول، في حال كان طلب الترخيص سيزيد من إجمالي عددها عن ثلاثة تراخيص. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الرسمية لطالب الترخيص، وبيانات وحدة الضيافة الخاصة، وبيانات من يمثل طالب الترخيص في التعاملات مع الوزارة ‏-إن وجد‏-. المادة السادسة: على الوزارة بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص؛ زيارة الوحدة العقارية محل طلب الترخيص، من خلال معاينتها ميدانيًّا أو بأي وسيلة تعتمدها، وذلك للتحقق من توفر الاشتراطات وصحة المعلومات والمستندات التي قدمها مقدم الطلب، وإعداد تقرير بنتائج الزيارة، وللوزارة‏ -إذا لم يستوف مقدم الطلب أيًّا من الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة)‏- أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستيفائها، مع إشعار مقدم الطلب بذلك. المادة السابعة: دون الإخلال بصلاحية الوزير المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة، على الوزارة بعد استيفاء وتوفر الضوابط والاشتراطات المحددة للترخيص في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص وفقًا لتقرير الزيارة المعتمد، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار الترخيص، وفي حال رفض الطلب يكون القرار مسببًا، ويبلغ به طالب الترخيص. المادة الثامنة: 1‏- يجب أن يحتوي الترخيص على تاريخ إصداره وانتهائه، وبيانات المرخص له، وبيانات وحدة الضيافة الخاصة، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة. 2‏- لا تزيد مدة سريان الترخيص على (سنة). المادة التاسعة: على المرخص له التقدم للوزارة والحصول على الموافقة، عند التوقف عن تشغيل وحدة الضيافة الخاصة توقفًا دائمًا أو مؤقتًا خلال مدة سريان الترخيص، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة بناءً عليه. الفصل الثالث: الإعفاءات المادة العاشرة: للوزير بقرار منه ‏-أو من يفوضه‏- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في الفقرات (2) و(4) و(6) من المادة (الخامسة) من اللائحة، وذلك وفقًا لأي من الاعتبارات الآتية: 1‏- حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالترخيص، أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص. 2‏- حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة أو زيادة عدد الوحدات في المنطقة أو الوجهة السياحية المستهدفة. 3‏- أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير. الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة المادة الحادية عشرة: يلتزم المرخص له بالآتي: 1‏- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها. 2‏- التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. 3‏- تقديم الخدمات بحسب المعايير التي تم الترخيص بناءً عليها. 4‏- عدم تمكين الغير من استخدام الترخيص لتشغيل وحدات عقارية غير مرخصة. 5‏- إبراز الترخيص بشكل واضح داخل وحدة الضيافة الخاصة. 6‏- ألا تتجاوز مدة تقديم خدمة المبيت للسائح مقابل أجر (29) يومًا متصلة، على ألا يتجاوز مجموع مدد تقديمها (90) يومًا لذات السائح في ذات وحدة الضيافة الخاصة، خلال مدة سريان الترخيص. 7- تركيب لافتة بجانب أو على مدخل وحدة الضيافة الخاصة من الخارج، تتضمن البيانات الرئيسية لوحدة الضيافة الخاصة وغيرها من البيانات اللازمة ذات الصلة، بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض. المادة الثانية عشرة: يلتزم المرخص له؛ لضمان جودة الخدمة المقدمة، بالآتي: 1‏- استخدام بيانات ومعلومات وصور تتطابق مع الواقع الفعلي لوحدة الضيافة الخاصة عند نشرها أو الإعلان عنها. 2‏- جاهزية وحدة الضيافة الخاصة ونظافتها وصيانتها قبل تسجيل دخول السائح. 3‏- إبلاغ السائح ‏-قبل تسجيل دخوله‏- من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة؛ عن الإرشادات العامة لضوابط استخدام وحدة الضيافة الخاصة وإمكانية الوصول إلى المرافق التابعة لوحدة الضيافة الخاصة إن وجدت، مثل الحدائق أو الصالات الرياضية، ونحو ذلك. 4‏- عدم الامتناع عن تقديم الخدمة ‏-في حال وجود مستند حجز مؤكد‏- بدون أسباب مقبولة نظامًا. 5‏- إيضاح الطاقة الاستيعابية لوحدة الضيافة الخاصة عند التسويق لها، والتأكيد على السائح بضرورة الالتزام بها. المادة الثالثة عشرة: يلتزم المرخص له؛ لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة، بالآتي: 1‏- تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. 2‏- تحديث بياناته وبيانات وحدة الضيافة الخاصة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. المادة الرابعة عشرة: يلتزم المرخص له؛ لضمان الشفافية في أسعار الخدمات المقدمة، بإعلان قائمة أسعار الخدمات الإضافية باللغتين العربية والإنجليزية للسائح ‏-في حال وجودها‏- من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة وفق الضوابط التي تضعها الوزارة، على أن تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية، والتقيد بها. المادة الخامسة عشرة: يلتزم المرخص له؛ لضمان أمن السائح وسلامته، بالآتي: 1‏- المحافظة على سرية وخصوصية معلومات وبيانات السائح الشخصية، وعدم مشاركتها أو استخدامها بأي وسيلة تخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة دون أخذ موافقته الكتابية لذلك. 2‏- عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل دخوله؛ إلا من خلال الجهات الأمنية، ووفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. 3‏- الامتناع، إلا بإذن السائح أو بموافقة الجهات الأمنية، عن فتح وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل الدخول فيها، بصرف النظر عن وجود السائح فيها من عدمه. 4‏- إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا ومباشرة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة السائح خلال وجوده في وحدة الضيافة الخاصة، وكذلك عن أي حادث يتعلّق بأمن أو سلامة وحدة الضيافة الخاصة. المادة السادسة عشرة: يلتزم المرخص له؛ لضمان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع، بالآتي: 1‏- تقديم الخدمة وفقًا لما تضمّنه مستند الحجز. 2‏- عدم تقديم خدمة الحجوزات لوحدة الضيافة الخاصة إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. 3‏- التحديث المباشر لحالة وحدة الضيافة الخاصة لدى مقدمي خدمات السفر والسياحة بما يضمن عدم ازدواجية الحجوزات وعدم تعذّر تقديم الخدمة. 4‏- عدم مطالبة أو استلام أي مبلغ من السائح إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. 5‏- أن يمكّن السائح من تسجيل الدخول إلى وحدة الضيافة الخاصة وتسجيل الخروج منها في الأوقات المحددة في مستند الحجز. الفصل الخامس: أحكام عامة المادة السابعة عشرة: 1‏- يخضع المرخّص له بتشغيل وحدة الضيافة الخاصة لأعمال التفتيش وفقًا للنظام ولوائحه، والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض. 2‏- تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في المادة (السادسة عشرة) من النظام. المادة الثامنة عشرة: دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، للوزارة في سبيل أداء مهماتها الآتي: 1‏- الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض مهماتها، على أن يكون لدى تلك الشركات والجهات الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها بناءً على ما تحدده الوزارة، وذلك وفقًا لأحكام النظام ولوائحه. 2‏- الاستعانة بخدمات الربط مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص للتحقق من صحة البيانات المقدمة من قبل المستفيد، وللوزارة الحصول على أي مستندات ذات صلة في حال توفرها لدى جهات حكومية أخرى. 3‏- الاستفادة من منتجات وحلول تقنية المعلومات المتاحة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وأتمتة العمليات. المادة التاسعة عشرة: تصدر أدلة الإجراءات والضوابط والمعايير والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتحدّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويُعمل بها من تاريخ نشرها. المادة العشرون: يُعَدّ ما ترسله الوزارة ‏-بناءً على هذه اللائحة‏- للمرخّص له بتشغيل وحدة الضيافة الخاصة على العنوان الرسمي إبلاغًا رسميًّا. المادة الحادية والعشرون: تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. جدول المقابل المالي لترخيص وحدة الضيافة الخاصة الخدمة الرسم ( بالريال السعودي ) طلب إصدار ترخيص 1,100 طلب زيارة 500 لكل زيارة إضافية بعد أول زيارتين ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001819]]></guid>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[آلية تعديل أوضاع المصرحين لممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001818]]></link> 
        <description><![CDATA[ تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المصرّحين لممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص بناءً على لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2295) بتاريخ 19/‏5‏/1444هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة وحدة الضيافة الخاصة، ويضمن تعديل التصاريح الصادرة لهم سابقًا خلال المهلة المحددة لذلك. أولًا: مهلة تعديل أوضاع المصرّح لهم 1‏- يجب على المصرّح له بمزاولة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص تعديل أوضاعه ‏-وفق أحكام اللائحة الجديدة وهذه الآلية‏- خلال مدة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ نفاذ لائحة وحدة الضيافة الخاصة، وتنقضي هذه المهلة بانقضاء مدتها أو بانتهاء مدة تصريحه، أيهما أسبق. 2‏- يتم تعديل الأوضاع من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة. ثانيًا: خطوات تعديل أوضاع المرخصين قبل انتهاء المهلة 1‏- تعديل نوع الوثيقة: يتم تعديل نوع الوثيقة الممنوحة للمصرّح له من (تصريح) إلى (ترخيص)، ولا يترتب على المصرّح له دفع أي مقابل مالي للوزارة، أو أي تغيير في تاريخ سريان التصريح؛ عند تعديل نوع الوثيقة. 2‏- توفير الاشتراطات: يقوم المرخص له بما يلي: 1‏- استيفاء معايير الترخيص المحددة من الوزارة. 2‏- الاشتراك في نظام شموس، وفق الترتيبات التي تعدّها الوزارة لذلك. 3‏- تقديم عقد ساري المفعول وفق ما تحدده الوزارة، يشمل توفير خدمات الصيانة والنظافة لجميع الوحدات المرخصة بتراخيص سارية المفعول، في حال كان عددها يزيد عن ثلاثة تراخيص. ثالثًا: انتهاء مهلة تعديل الأوضاع بعد انتهاء مهلة تعديل الأوضاع، تُطبق الوزارة العقوبات عن أي مخالفة وفقًا لجدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001818]]></guid>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على لائحة وحدة الضيافة الخاصة]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001817]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن وزير السياحة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا واستنادًا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26/‏1‏/1444هـ. وبعد الاطلاع على لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2295) وتاريخ 19/‏5‏/1444هـ. وبناءً على الفقرة (2) من المادة الثانية من نظام السياحة التي نصّت على أن "تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة". وبناءً على المادة الحادية عشرة من نظام السياحة التي نصت على أن "تحدد اللائحة المقابل المالي وفقًا لما يلي: 1‏- تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة. 2‏- الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة بموجب أحكام النظام واللائحة". وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على لائحة وحدة الضيافة الخاصة، وفق الصيغة المرفقة. ثانيًا: تحلّ اللائحة المُشار إليها في البند "أولًا" من هذا القرار محل لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2295) وتاريخ 19/‏5‏/1444هـ، وتحلّ عبارة: "وحدة الضيافة الخاصة" محل عبارة: "مرفق الضيافة السياحي الخاص" أينما وردت. ثالثًا: على المصرح لهم بتصاريح سارية قبل صدور هذا القرار؛ تعديل أوضاعهم وفق الآلية المرافقة لهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ نفاذه. رابعًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. خامسًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه. وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001817]]></guid>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[لائحة مرفق الضيافة السياحي]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001816]]></link> 
        <description><![CDATA[ الفصل الأول: أحكام تمهيدية المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏- المعنى الموضح أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة مرفق الضيافة السياحي. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفّر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن المرخص له من ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي بموجب النظام واللائحة. المرخص له: كل شخصية ذات صفة اعتبارية حاصلة على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة. التصنيف: آلية تقييم مرفق الضيافة السياحي ومستوى الخدمة المقدمة فيه، إلى أنواع وفئات أو درجات محددة. معايير التصنيف الأساسية: الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها في مرفق الضيافة السياحي، لتحديد نوعه وفئته أو درجته التي يصدر الترخيص والتصنيف بناءً عليها. معايير التصنيف التشغيلية: الاشتراطات والمتطلبات للنوع والفئة أو الدرجة الواجب توافرها في مرفق الضيافة السياحي بعد صدور ترخيص وتصنيف مرفق الضيافة السياحي. تقرير الزيارة: وثيقة ‏-ورقية أو إلكترونية‏- تتضمن نتائج زيارة مرفق الضيافة السياحي لغرض إصدار، أو تجديد الترخيص، أو لغرض تعديل التصنيف، أو لغرض التفتيش، من خلال الزيارة الميدانية، أو المكتبية عن بعد. السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة ‏-أو أكثر‏- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. مستند الحجز: هو العقد الذي يبرمه المرخص له مع طالب الخدمة لتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات المرخص له بها. واجهات الرصد السياحي: هي منصة الرصد السياحي الإلكترونية التابعة للوزارة، التي تختص برصد أداء مرفق الضيافة السياحي والحركة السياحية بالمملكة، وجمع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بها. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط ‏-بمختلف أنواعها‏- التي تحصلت عليه الوزارة. المادة الثانية: تحدد هذه اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على الترخيص والتصنيف، والاشتراطات لممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي، ومتطلباته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة على المرخص له. الفصل الثاني: الترخيص المادة الثالثة: لا تجوز ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه، أو مع فقدان شرط من شروط الترخيص، أو خلال فترة إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم أو مؤقت. المادة الرابعة: يشترط عند التقدم بطلب الترخيص من الوزارة، توفير الآتي: 1‏- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي ضمن أنشطة السجل التجاري. 2‏- ترخيص بلدي ساري المفعول من وزارة البلديات والإسكان، أو ما في حكمه من الجهة المختصة ‏-بحسب الأحوال‏-. 3‏- تصريح ساري المفعول من المديرية العامة للدفاع المدني، أو ما في حكمه. 4‏- الاشتراك في نظام شموس. 5‏- ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية ‏-إن وجدت‏-. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الرسمية لطالب الترخيص، وبيانات مرفق الضيافة السياحي، وبيانات من يمثل طالب الترخيص في التعاملات مع الوزارة. المادة الخامسة: بعد استيفاء الاشتراطات المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة، على مقدم طلب الترخيص الآتي: 1‏- الربط المباشر بواجهات الرصد السياحي المعتمدة. 2‏- استيفاء معايير التصنيف الأساسية في مرفق الضيافة السياحي للنوع، والفئة أو الدرجة وفقًا لدرجات التقييم التي تحددها الوزارة، واستيفاء معايير الترخيص للأنواع الأخرى غير المصنفة. المادة السادسة: على الوزارة بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص؛ زيارة مرفق الضيافة السياحي لمعاينته ميدانيًّا أو بأي وسيلة تعتمدها، والتحقق من توفر الاشتراطات، وصحة المعلومات والمستندات التي قدمها طالب الترخيص، وإعداد تقرير الزيارة. المادة السابعة: على الوزارة بعد استيفاء مقدم الطلب للاشتراطات ومعايير التصنيف الأساسية وفقًا لتقرير الزيارة المعتمد، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار الترخيص، وفي حال رفض الطلب يكون القرار مسببًا، ويبلغ به طالب الترخيص. المادة الثامنة: 1‏- يجب أن يحتوي الترخيص على تاريخ إصداره وانتهائه وبيانات المرخص له، ونوع مرفق الضيافة السياحي، وفئته أو درجته، والفئة التخصصية ‏-إن وجدت‏-، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة. 2‏- لا تزيد مدة سريان الترخيص على (3) سنوات، قابلة للتجديد وفق أحكام اللائحة. المادة التاسعة: 1‏- على المرخص له حال رغبته بتجديد الترخيص التقدم للوزارة قبل انتهائه، مع توفير الاشتراطات المحددة في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) والفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة. 2‏- تقوم الوزارة بزيارة مرفق الضيافة السياحي ميدانيًّا أو بأي وسيلة تعتمدها لمعاينته والتحقق من استيفاء ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، وإعداد تقرير الزيارة. 3‏- على الوزارة بعد اعتمادها لتقرير ‏الزيارة‏ -المعد بناءً على الفقرة (2) من هذه المادة، ‌وسداده للمقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة- إصدار الترخيص المجدد، وذلك لفئة أو درجة التصنيف المستحقة بناءً على تقرير الزيارة، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق ولمدة لا تتجاوز (3) سنوات. 4‏- للوزارة في حال تقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص؛ منح المرخص له مهلة ‏-لاعتبارات تقدرها‏- لا تتجاوز (60) يومًا من تاريخ انتهاء الترخيص لاستكمال إجراءات تجديده، وتحتسب هذه المهلة من مدة الترخيص المجدد. المادة العاشرة: على المرخص له الحصول على موافقة الوزارة، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة ‏-إن وجد‏- قبل القيام بأي من الآتي: 1‏- إغلاق مرفق الضيافة السياحي أو جزء منه بشكل مؤقت قبل انتهاء الترخيص. 2‏- إغلاق جزء من مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص. 3‏- إغلاق كامل مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص. 4‏- تغير عدد الوحدات أو الأسرة في مرفق الضيافة السياحي. 5‏- نقل ملكية الترخيص، مع مراعاة أن تتوفر في من سينقل له الترخيص الاشتراطات المحددة في اللائحة. الفصل الثالث: التصنيف المادة الحادية عشرة: 1‏- يعتمد بقرار من الوزير ‏-أو من يفوضه‏- أنواع مرفق الضيافة السياحي، وفئاته أو درجاته، ومعايير التصنيف الأساسية، ومعايير التصنيف التشغيلية، وينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. 2‏- للوزارة مراجعة وتحديث أنواع مرفق الضيافة السياحي وفئاته أو درجاته، ومعايير التصنيف، ويراعى في التحديث ألا يترتب عليه تعديلات إنشائية في مرفق الضيافة السياحي ما أمكن. المادة الثانية عشرة: 1‏- على المرخص له ‏-بعد صدور الترخيص‏- استيفاء معايير التصنيف التشغيلية والالتزام بها. 2‏- للوزارة بعد صدور الترخيص زيارة مرفق الضيافة السياحي في موعد غير محدد ميدانيًّا أو بأي وسيلة تعتمدها، لمعاينته والتحقق من استيفاء معايير التصنيف التشغيلية، وإعداد تقرير الزيارة. 3‏- على الوزارة بعد اعتماد تقرير الزيارة المتضمن عدم استيفاء المرخص له لمعايير التصنيف التشغيلية؛ إحالة التقرير للجنة النظر في مخالفات النظام ولوائحه. المادة الثالثة عشرة: 1‏- على المرخص له في حال رغبته بتعديل تصنيف مرفق الضيافة السياحي التقدم للوزارة بطلب تعديل التصنيف، واستيفاء معايير التصنيف الأساسية، ومعايير التصنيف التشغيلية للنوع والفئة أو الدرجة المطلوب التعديل لها. 2‏- على الوزارة بعد تقدم المرخص له بطلب تعديل التصنيف، وسداده للمقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، زيارة مرفق الضيافة السياحي ميدانيًّا أو بأي وسيلة تعتمدها، وإعداد تقرير الزيارة متضمنًا نوع مرفق الضيافة السياحي وفئته أو درجته المستحقة، والملاحظات المتعلقة بالفئة أو الدرجة المطلوبة ‏-إن وجدت‏-، وتبليغ المرخص له به على العنوان الرسمي. 3‏- على الوزارة بعد اعتمادها لتقرير الزيارة المتضمن استيفاء المرخص له لمعايير التصنيف التي يرغب بتعديل التصنيف إليها، وسداده للمقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ تعديل التصنيف. 4‏- للوزارة في حال تضمن تقرير الزيارة ثبوت تدنٍ في مستوى الخدمة المقدمة، أو عند ظهور ملاحظات في مستوى الخدمة التي يقدمها مرفق الضيافة السياحي وفق مصادر التقييم (تقييم السائح للخدمة، الشكاوى، التفتيش، التقييم الخفي)، التحقق من صحتها وإحالة التقرير للجنة النظر في مخالفات النظام ولوائحه. الفصل الرابع: الإعفاءات المادة الرابعة عشرة: يجوز بقرار من الوزير ‏-أو من يفوضه‏- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) والفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من اللائحة، وذلك وفقًا لأيٍّ من الاعتبارات الآتية: 1‏- حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالترخيص، أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص. 2‏- حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين، أو زيادة عدد الوحدات في المنطقة أو الوجهة السياحية المستهدفة. 3‏- أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير. الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة المادة الخامسة عشرة: يلتزم المرخص له بالآتي: 1‏- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها. 2‏- التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. 3‏- عدم تقديم أو الإعلان عن أي خدمة أو مرافق تعد متطلبًا أو معيارًا لفئة تصنيف أعلى من التصنيف الوارد في الترخيص الصادر له. 4‏- عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص في مرفق ضيافة سياحي غير مرخص. 5‏- توضيح البيانات الأساسية المحددة في الترخيص، وذلك على النحو الآتي: أ‏- ‌إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للتنافسية والأعمال في مكان ظاهر في مرفق الضيافة السياحي أو الاستقبال. ب‏- إدراج الاسم التجاري، أو العلامة التجارية ‏-إن وجدت‏-، وفئة أو درجة التصنيف، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها. ج‏- إدراج الاسم التجاري، أو العلامة التجارية ‏-إن وجدت‏-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لمرفق الضيافة السياحي، والمستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، والإعلانات وعند التسويق للخدمات. 6‏- توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة نظامًا، في شأن الآتي: أ‏- إقامة المناسبات مثل: (المؤتمرات، والمعارض، والدورات، والفعاليات، والأنشطة الترفيهية)، ونحوها. ب‏- الأنشطة التجارية داخل مرفق الضيافة السياحي. المادة السادسة عشرة: يلتزم المرخص له ‏-لضمان جودة الخدمة المقدمة‏- بالآتي: 1‏- عدم التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو غير المسجلين لدى الجهات المختصة عند تسويق الخدمات. 2‏- استخدام بيانات ومعلومات وصور تتطابق مع الواقع الفعلي لمرفق الضيافة السياحي عند نشرها أو الإعلان عنه، في حال كان إدخال تلك الأوصاف والصور يتم من قبله. 3‏- تطبيق القواعد والاشتراطات الصحية العامة في مرفق الضيافة السياحي وجميع خدماته وعلى العاملين فيه. 4‏- التأكد من التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالمحافظة على النظافة الشخصية وحسن المظهر. 5‏- المحافظة على سلامة ونظافة مرافق وتجهيزات مرفق الضيافة السياحي، وصيانتها بشكل دوري، والتأكد من خلوها من أي تشوهات أو عيوب تؤثر في استخدامها أو مظهرها العام. 6‏- إشعار السائح قبل البدء ‏-بمدة كافية‏- بأي أعمال صيانة ونحوها للمرافق أو التجهيزات قد يصدر عنها إزعاج أو ضوضاء تصل إلى الوحدة التي يشغلها، مع تحديد وقت بدء الأعمال وانتهائها. 7‏- تحديد أوقات بداية ونهاية المناسبات وما في حكمها في العقود المبرمة بهذا الشأن. 8‏- الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيلها. 9‏- استخدام اللغتين العربية والإنجليزية والتقويمين الهجري والميلادي في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح. 10‏- إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وقنوات التواصل التابعة للوزارة، في الاستقبال. 11‏- استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام. 12‏- عدم الامتناع عن تقديم الخدمة دون أسباب مقبولة نظامًا. 13‏- وضع آلية تتيح للسائح تقييم الخدمات المتعاقد على تقديمها بعد إتمامها. المادة السابعة عشرة: يلتزم المرخص له ‏-لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة‏- بالآتي: 1‏- تسجيل جميع البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول ومغادرة السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة "بواجهات الرصد السياحي" وفق المعايير الفنية المعتمدة. 2‏- تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. 3‏- تحديث جميع بياناته وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. 4‏- الاحتفاظ ‏-لمدة لا تقل عن سنة‏- بنسخة من بيانات السياح وعقودهم متضمنة (البيانات الشخصية، والعنوان، ووسيلة التواصل، ورقم الوحدة)، وذلك دون إخلال بالمحافظة على سريتها وخصوصيتها وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. المادة الثامنة عشرة: يلتزم المرخص له ‏-لضمان الشفافية في أسعار الخدمات المقدمة‏- بإعلان قائمة أسعار الوحدات والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية، على أن تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية، والتقيد بها. المادة التاسعة عشرة: يلتزم المرخص له ‏-لضمان أمن وسلامة السائح‏- بالآتي: 1‏- المحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته إلا في الحالات التي يتطلب فيها نقل معلومات السائح للجهات المختصة بناءً على نظام أو قرار من تلك الجهات بموجب الصلاحيات الممنوحة لها. 2‏- عدم أخذ صورة من هوية السائح، والاكتفاء بالتحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها أو من خلال المنصات الإلكترونية الحكومية المختصة. 3‏- إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به والاحتفاظ بها لديه إلى حين تسليمها له، وتوثيقها في سجل خاص بالمفقودات، ويحدد مرفق الضيافة السياحي مدة لا تقل عن (30) يومًا لتخزين المفقودات قبل إخلاء مسؤوليته عنها، وتبدأ المدة من تاريخ إبلاغ السائح، فإن تعذر ذلك فتُبلغ الجهات المختصة. 4‏- التقيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك. 5‏- المحافظة على أمن السائح وسلامته من (الحريق، أو تسرب الغاز، أو أطعمة ومشروبات فاسدة، وغيرها). 6‏- المحافظة على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته. 7‏- عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على مغادرة الوحدة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات المختصة، ووفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. 8‏- عدم الامتناع عن تسليم السائح أمتعته ومقتنياته المودعة في الاستقبال أو التي في الوحدة. 9- مراعاة خصوصية السائح داخل الوحدة التي يشغلها عند تقديم الخدمة. 10‏- اعتماد وتطبيق إجراءات للمحافظة على سلامة المركبات في مواقف مرفق الضيافة السياحي. 11‏- منع التدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك) وتحديد أماكن أو غرف أو أدوار خاصة للمدخنين حال السماح بذلك. 12‏- تحديد سياسة خاصة بطبخ المأكولات وإعداد المشروبات داخل الوحدة في مرفق الضيافة السياحي. 13‏- وضع تعليمات خاصة بتناول الأطعمة والمشروبات في الأماكن العامة لمرفق الضيافة السياحي قبل تسجيل الدخول، وإبرازها في دليل خدمات الغرف والموقع الإلكتروني له. 14‏- إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي. المادة العشرون: يلتزم المرخص له ‏-لضمان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع مقابل الخدمات‏- بالآتي: 1‏- إبلاغ طالب الخدمة قبل إتمام الحجز بالآتي: أ‏- الخدمات المقدمة وأسعارها، والسياسات المتعلقة بها، وآلية الدفع والحجز والإلغاء والتعديل والاسترداد. ب‏- المواعيد المحددة لاستخدام المرافق والحصول على الخدمات. ج‏- السياسة المتعلقة بإدخال الأطعمة والمشروبات ونحوها من خارج مرفق الضيافة السياحي وتناولها داخله. د‏- السياسة المتعلقة باصطحاب الحيوانات الأليفة داخل مرفق الضيافة السياحي، والأماكن المخصصة لها ‏-إن وجدت‏-. هـ‏- السياسة الخاصة بطبخ المأكولات وإعداد المشروبات داخل الوحدة في مرفق الضيافة السياحي. و‏- أوقات تسجيل الدخول للوحدة وتسجيل المغادرة منها. 2‏- إصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع طالب الخدمة وتزويده به ويكون باللغة العربية أو الإنجليزية بما يتناسب مع رغبة السائح، على أن يتضمن التالي: أ‏- مدة الحجز وتاريخ بداية الحجز ونهايته، والسعر الإجمالي بما يشمل الرسوم والضرائب وغيرها، والخدمات المجانية أو بمقابل التي سيتم تقديمها بناءً على الحجز. ب‏- سياسة الحجز وشروط إلغائه وتعديله، والأسباب التي تؤدي إلى فسخه، على أن تتضمن آلية طلب إلغاء الحجز أو تعديله، وآلية استرداد المبالغ المدفوعة، والمدد المحددة لقبول طلب الإلغاء أو رفضه. 3‏- تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من مرفق الضيافة السياحي أو الصادر من منصة حجز إلكترونية تم عرض الخدمات من خلالها. 4‏- الإدارة المستمرة للخدمات المعروضة في أي منصة حجز إلكترونية، ومتابعتها وتحديثها. 5‏- قيد جميع الحجوزات للخدمات بمختلف أنواعها في سجل خاص يتضمن: (بيانات طالب الحجز، والخدمة المطلوبة، وتواريخ ومدة تقديم الخدمة، وأسعار الخدمة، وغيرها). 6‏- استقبال السياح عند توفر وحدات شاغرة، دون الإخلال بمعايير الطاقة الاستيعابية للوحدة. 7‏- إبلاغ السائح بضوابط الإقامة بمرفق الضيافة السياحي مثل: (المحافظة على مكوناته وسلامتها، واحترام حقوق السياح وحرياتهم، والتقيد بالأنظمة العامة)، فإن ثبتت مخالفته فللمرخص له فسخ مستند الحجز، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة. 8‏- إبلاغ السائح بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات الوحدة خلال فترة الإقامة. 9‏- تسليم إيصال باللغتين العربية والإنجليزية لمن يدفع مبلغًا ماليًّا مقابل الخدمات، على أن يتضمن الإيصال تفصيل تلك الخدمات ومقابلها. 10‏- عدم خصم أي مبالغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، بعد مغادرة السائح وإغلاق الفاتورة. 11‏- عدم استقبال السائح دون إثبات هوية سارية المفعول، على أن يتم التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها أو من خلال المنصات الإلكترونية الحكومية المختصة، عند تسجيل الدخول، وتسجيل بياناتها فقط، دون طلب أو أخذ نسخة منها، وفي الحالات الطارئة يمكن استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات هوية بعد موافقة الجهات المختصة. 12‏- تحديد وقت لتسجيل الدخول للوحدة وتسجيل المغادرة منها، على ألا تقل المدة بين وقت تسجيل الدخول المحدد ووقت تسجيل المغادرة المحدد عن عشرين ساعة. 13‏- عدم اشتراط أن تكون مدة حجز الوحدة أكثر من ليلة واحدة لقبول الحجز. 14‏- إتمام عملية استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا، عند عدم تقديم الخدمة التي دفع السائح مقابلها باستخدام وسيلة دفع ائتمانية. المادة الحادية والعشرون: 1‏- يلتزم المرخص له عند تأخر تمكين السائح من تسجيل الدخول في الوقت المحدد للوحدة المحجوزة‏ -بمستند حجز مؤكد‏- بتقديم مشروبات ساخنة أو باردة للسائح دون فرض أي تكاليف إضافية. 2‏- يلتزم المرخص له عند تعذر تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة ‏-بمستند حجز مؤكد‏- بعد مضي ساعتين من الوقت المحدد لتسجيل الدخول بتخيير السائح بالآتي: أ‏- استرجاع المبلغ المدفوع له فورًا دون خصم أي رسوم، على أن يكون المبلغ المسترجع مساويًا لقيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، وألا يقل عن المبلغ المدفوع. ب‏- توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة، ونقل السائح وأمتعته إليها دون فرض أي تكاليف إضافية على السائح. 3‏- يلتزم المرخص له عند تعديل التصنيف لمرفق الضيافة السياحي بفئة أو درجة أقل، بإبلاغ السائح عن هذا التعديل وحقه في طلب إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه، وفي حال طلب السائح الإلغاء يتم استرجاع المبالغ المالية المدفوعة مقابل الحجز أو المدة المتبقية منه. 4‏- يلتزم المرخص له ‏-عند موافقة الوزارة على إغلاق كامل مرفق الضيافة أو جزء منه بشكل مؤقت أو دائم‏- بإبلاغ السائح المتأثر بهذا الإغلاق، وتسوية جميع الالتزامات القائمة قبل تنفيذ عملية الإغلاق. 5‏- يلتزم المرخص له بإبلاغ السائح فورًا وتخييره بين إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه واسترجاع المبلغ المدفوع فورًا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه، أو توفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة، ونقل أمتعته إليها دون فرض أي تكاليف إضافية عليه في الحالات التالية: أ‏- إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة. ب‏- انقطاع الخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء، أو الماء، ونحوها، لمدة تتجاوز ساعتين. ج‏- تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. ويلتزم المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته. المادة الثانية والعشرون: يلتزم المرخص له ‏-لضمان كفاءة العاملين في مرفق الضيافة السياحي‏- بالآتي: 1‏- ما يصدر من الوزارة بشأن تسجيل العاملين وتوطينهم، وما يجب أن يتوفر فيهم من اشتراطات ومؤهلات، والحد الأدنى لأعدادهم، وغير ذلك مما يدعم كفاءة العاملين في مرفق الضيافة السياحي. 2‏- التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناءً على التنسيق مع الجهات المختصة، في شأن العاملين في مرفق الضيافة السياحي. الفصل السادس: أحكام عامة المادة الثالثة والعشرون: 1‏- يخضع ممارسو نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي لأعمال التفتيش، وفقًا للنظام ولوائحه وأدلة الإجراءات الذي تضعه الوزارة لهذا الغرض. 2‏- تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة بموجب جدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من النظام. المادة الرابعة والعشرون: دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، للوزارة في سبيل أداء مهماتها الآتي: 1‏- الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض مهماتها، على أن يكون لديها الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها، بناءً على ما تحدده الوزارة، وذلك وفقًا لأحكام النظام ولوائحه. 2‏- الاستعانة بخدمات الربط مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص للتحقق من صحة البيانات المقدمة من قبل المستفيد، وللوزارة الحصول على أي مستندات ذات صلة في حال توفرها لدى جهات حكومية أخرى. 3‏- الاستفادة من منتجات وحلول تقنية المعلومات المتاحة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وأتمتة العمليات، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. المادة الخامسة والعشرون: تصدر أدلة الإجراءات والضوابط والمعايير والقرارات والتعليمات ‏-وما في حكمها‏- اللازمة لتنفيذ أحكام النظام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتحدّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها. المادة السادسة والعشرون: للوزارة التنسيق مع الجهة المختصة لتزويد الوزارة بالتقارير والمعلومات والبيانات التي تعدها الجهة نتيجة اطّلاعها أو دراستها للقوائم المالية للكيانات المرخصة بممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي، وفقًا لما تضمنته الفقرة (3) من المادة التاسعة من النظام. المادة السابعة والعشرون: يُعَدّ ما يرسل من الوزارة ‏-بناء على اللائحة‏- لممارسي نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي على العنوان الرسمي إبلاغًا رسميًّا. المادة الثامنة والعشرون: تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. جدول المقابل المالي لنشاط مرفق الضيافة السياحي الخدمة النوع الشريحة المقابل المالي ( ريال ) سنة سنتان ثلاث سنوات إصدار الترخيص إصدار الترخيص الفنادق +500 12,500 17,500 22,500 300‏‏-499 10,000 13,500 17,000 100‏‏-299 5,000 7,500 10,000 1‏‏-99 2,500 3,750 5,000 إصدار الترخيص الشقق المخدومة وبيوت العطلات 71‏‏-100 2,000 3,000 4,000 31‏‏-70 1,500 2,250 3,000 1‏‏-30 1,000 1,500 2,000 إصدار الترخيص النزل بدون مقابل مالي المخيمات ‏‏- إصدار الترخيص إصدار الترخيص المخيمات المدة 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر المقابل 1,000 2,000 3,000 المدة سنة سنتان 3 سنوات المقابل 4,000 6,000 8,000 مرافق الضيافة المؤقتة ‏‏- إصدار الترخيص إصدار الترخيص مرافق الضيافة المؤقتة عدد الوحدات 3 أشهر 6 أشهر ‏‏- +500 3,125 6,250 ‏‏- 300‏‏-499 2,500 5,000 ‏‏- 100‏‏-299 1,250 2,500 ‏‏- 1‏‏-99 625 1,250 ‏‏- إصدار التصنيف الخدمة النوع التصنيف المقابل المالي ( ريال ) إصدار التصنيف الفنادق 5 نجوم 7,500 4 نجوم 5,000 3 نجوم 3,000 نجمتان بدون مقابل نجمة بدون مقابل إصدار التصنيف المخيمات الدرجة الأولى بدون مقابل الدرجة الاقتصادية بدون مقابل إصدار التصنيف الشقق المخدومة الدرجة الأولى بدون مقابل الدرجة الاقتصادية بدون مقابل تجديد الترخيص والتصنيف تجديد الترخيص والتصنيف الفنادق +500 5,000 10,000 15,000 300‏‏-499 3,500 7,000 10,500 100‏‏-299 2,500 5,000 7,500 1‏‏-99 1,250 2,500 3,750 تجديد الترخيص والتصنيف الشقق المخدومة وبيوت العطلات 71‏‏-100 2,000 3,000 4,000 31‏‏-70 1,500 2,250 3,000 1‏‏-30 1,000 1,500 2,000 تجديد الترخيص المخيمات ‏‏- 2,000 4,000 6,000 تجديد الترخيص النزل بدون مقابل مالي مرافق الضيافة المؤقتة ‏‏- تجديد الترخيص تجديد الترخيص مرافق الضيافة المؤقتة عدد الوحدات 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر +500 1,250 2,500 3,750 300‏‏-499 875 1,750 2,625 100‏‏-299 625 1,250 1,875 1‏‏-99 312 625 937 تعديل التصنيف الخدمة النوع التصنيف المقابل المالي ( ريال ) تعديل التصنيف الفنادق 5 نجوم 5,000 4 نجوم 3,500 3 نجوم 2,000 نجمتان بدون مقابل تعديل التصنيف المخيمات الدرجة الأولى بدون مقابل الدرجة الاقتصادية بدون مقابل تعديل التصنيف الشقق المخدومة الدرجة الأولى بدون مقابل الدرجة الاقتصادية بدون مقابل تحديد الفئة التخصصية الفئة التخصصية المقابل المالي الشقق الفندقية بدون مقابل المنتجعات بدون مقابل البوتيك بدون مقابل الفاخرة بدون مقابل الأعمال بدون مقابل التراثية بدون مقابل المؤتمرات والاحتفالات بدون مقابل الاستشفاء بدون مقابل الاستدامة بدون مقابل الزراعية بدون مقابل خدمات أخرى الخدمة الوصف المقابل المالي نقل ملكية الترخيص جميع الأنواع 500 ريال طلب زيارة لكل زيارة إضافية بعد أول زيارتين 500 ريال تغيير السجل التجاري ‏/ العلامة التجارية ‏‏- بدون مقابل الإغلاق المؤقت الكامل أو الجزئي بدون مقابل الإغلاق الدائم الجزئي ‏‏- بدون مقابل إلغاء الترخيص ‏‏- بدون مقابل تغيير عدد الوحدات أو الأسرة في مرفق الضيافة السياحي في حال ترتب على الزيادة الانتقال إلى شريحة أعلى يتم سداد فارق الرسوم للشريحة الأعلى ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001816]]></guid>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[آلية تعديل أوضاع المرخصين لتشغيل مرفق الضيافة السياحي]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001814]]></link> 
        <description><![CDATA[ تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المرخص لهم بتراخيص سارية بناءً على لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2289) وتاريخ 19/‏5‏/1444هـ، ومعايير التصنيف لمرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2300) وتاريخ 19/‏5‏/1444هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة، ومعايير ترخيص وتصنيف مرفق الضيافة السياحي الصادرة بناءً عليها، خلال المهلة المحددة لذلك. أولًا: مهلة تعديل أوضاع المرخصين يجب على المرخَّص له لمزاولة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي بترخيص سارٍ قبل نفاذ لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة؛ تعديل أوضاعه خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذ لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة. ثانيًا: إجراءات تعديل الأوضاع 1‏- تعديل نوع مرفق الضيافة السياحي: أ‌‏- بقاء النوع في ترخيص مرفق الضيافة السياحي للأنواع: (فنادق)، و(الشقق المخدومة)، و(بيوت العطلات)، و(النزل)، و(المخيمات)، و(مرافق الضيافة المؤقتة) على ذات النوع دون تغيير. ب‌‏- يتم تغيير النوع في ترخيص مرفق الضيافة السياحي للأنواع: (فلل فندقية، وشقق فندقية، وفنادق البوتيك، ومنتجعات، وفنادق تراثية، وفنادق ست نجوم، وفنادق الاستشفاء)؛ لمرفق الضيافة السياحي نوع (فنادق). ولا يترتب على تعديل نوع مرفق الضيافة السياحي في الترخيص الساري قبل نفاذ لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة دفع أي مقابل مالي، أو تغيير في تاريخ سريانه. 2‏- توفير اشتراطات الترخيص ومعايير الترخيص والتصنيف: يقوم المرخص له بتوفير اشتراطات الترخيص وفق لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة ومعايير الترخيص والتصنيف الصادرة بناءً عليها قبل تاريخ انتهاء مهلة تعديل الأوضاع. ثالثًا: ضبط المخالفات وفرض العقوبات 1‏- يطبق جدول المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية بحق المخالفين لأحكام نظام السياحة ولائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة من تاريخ نفاذها. 2‏- للوزارة تحديد معايير الترخيص والتصنيف التي لا يتم ضبط مخالفة عدم استيفائها بحق المرخص له بترخيص سارٍ قبل نفاذ اللائحة المعدلة خلال مهلة تعديل الأوضاع. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001814]]></guid>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على تعديل لائحة خدمات السفر والسياحة]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001812]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن وزير السياحة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا واستنادًا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26/‏1‏/1444هـ. ‏وبعد الاطلاع على لائحة خدمات السفر والسياحة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2290) وتاريخ 19/‏5‏/1444هـ. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على تعديل لائحة خدمات السفر والسياحة، وفق الصيغة المرفقة. ثانيًا: على المرخص لهم بتراخيص سارية قبل صدور هذا القرار؛ تعديل أوضاعهم وفق الآلية المرافقة لهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مئة وثمانين يومًا من تاريخ نفاذه. ثالثًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. رابعًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه. وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001812]]></guid>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1/48/49) وتاريخ 1448/03/14هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001810]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا وبعد الاطلاع على البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/‏8‏/1446هـ. وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/‏8‏/1446هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/‏9‏/1434هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق، وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، الصادرتان بقرار مجلس الإدارة رقم (10 /6 ت ر/‏2025‏/4) وتاريخ 1/‏3‏/1447هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (11/‏8‏/‏2026‏/4) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ. يقرر ما يلي: أولًا: تمديد المهلة الممنوحة لجميع منشآت النقل البري على الطرق بموجب البند (أولًا) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (11/‏8‏/‏2026‏/4) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ، من الشرط الوارد في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/‏8‏/1446هـ، بتضمين أسماء الأنشطة المستحدثة بالسجلات التجارية كأحد متطلبات الحصول على الترخيص، وذلك حتى تاريخ 27/‏2‏/2027م. ثانيًا: تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات لحكم الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، وذلك حتى تاريخ 27/‏2‏/2027م. ثالثًا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية. رابعًا: يبعث أصل هذا القرار لمعالي رئيس الهيئة العامة للنقل لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه. والله الموفق. وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صالح بن ناصر الجاسر ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001810]]></guid>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1/48/47) وتاريخ 1448/03/06هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001808]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا وبعد الاطلاع على البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/‏8‏/1446هـ. وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/‏8‏/1446هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/‏9‏/1434هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق، وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، الصادرتان بقرار مجلس الإدارة رقم (1/ 6 ت ر/‏2025‏/4) وتاريخ 1/‏3‏/1447هـ. وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق، وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، الصادرتان بقرار مجلس الإدارة رقم (2/ 6 ت ر/‏2025‏/4) وتاريخ 1/‏3‏/1447هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (2/‏8‏/ 2026/ 4) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (3/‏8‏/ 2026/ 4) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ. يقرر ما يلي: أولًا: تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (9) من المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وذلك حتى تاريخ 27/‏2‏/2027م. ثانيًا: تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (5) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، فيما يتعلق بتعديل نوع التسجيل من نقل خاص إلى نقل عام، وذلك حتى تاريخ 27/‏2‏/2027م. ثالثًا: تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (5) من المادة (العشرون) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وذلك حتى تاريخ 27/‏2‏/2027م. رابعًا: تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (1) من المادة (العشرون) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وذلك حتى تاريخ 27/‏2‏/2027م. خامسًا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية. سادسًا: يبعث أصل هذا القرار لمعالي رئيس الهيئة العامة للنقل لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه. والله الموفق. وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صالح بن ناصر الجاسر ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001808]]></guid>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على أن يكون اليوم الثاني عشر من شهر مايو من كل عام يومًا للتبرع بالأعضاء]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001807]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 71900 وتاريخ 10/‏9‏/1447هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 27 وتاريخ 6/‏9‏/1447هـ، في شأن مقترح المجلس تخصيص يوم للتبرع بالأعضاء. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3973) وتاريخ 25/‏11‏/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15‏-4/‏48‏/د) وتاريخ 26/‏1‏/1448هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1753) وتاريخ 15/‏2‏/1448هـ. يقرر: الموافقة على أن يكون اليوم (الثاني عشر) من شهر مايو من كل عام يومًا للتبرع بالأعضاء. رئيس مجلس الوزراء ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/10/211963.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/10/211963.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001807]]></guid>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[وضع آلية للتعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات البلدية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001805]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54302 وتاريخ 6/‏7‏/1447هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم 4700431121 وتاريخ 25/‏6‏/1447هـ، في شأن المحضر المشترك لوضع آلية للتعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات البلدية. وبعد الاطلاع على نظام التصرف في العقارات البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 15/‏11‏/1392هـ. وبعد الاطلاع على نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/‏7‏/1433هـ. وبعد الاطلاع على لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم 40152 وتاريخ 29/‏6‏/1441هـ. وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (4116) وتاريخ 4/‏12‏/1447هـ، ورقم (700) وتاريخ 3/‏3‏/1448هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26‏-2/‏48‏/د) وتاريخ 10/‏1‏/1448هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2856) وتاريخ 14/‏3‏/1448هـ. يقرر ما يلي: أولًا: في حال انتقال عقار بلدي من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى بناء على أداة نظامية، فتلتزم الجهة المنتقل إليها ذلك العقار بالعقد الاستثماري الموقع بشأن هذا العقار حال وجوده، أو تعويض المستثمر عن كافة الأضرار المترتبة في حال إلغائها لذلك العقد. ثانيًا: قيام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالتنسيق مع من تراه من الجهات بإعداد آلية لتقييم الأضرار الناتجة عن إلغاء العقود الاستثمارية للعقارات البلدية المنتقلة من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه. رئيس مجلس الوزراء ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/10/211962.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/10/211962.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001805]]></guid>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001803]]></link> 
        <description><![CDATA[ المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون (النظام) الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتأكيدًا لما جاء في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المقرة من المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (ديسمبر 2015م) بتشجيع العمل التطوعي، وبناء على توصية لجنة وزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية بدول المجلس في اجتماعهم التاسع المنعقد في مدينة مسقط بتاريخ 5 ربيع الأول 1445هـ الموافق 20 سبتمبر 2023م، وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (158) المنعقد بتاريخ 19 جمادى الأولى الموافق 3 ديسمبر 2023م بمدينة الدوحة، وافق المجلس الأعلى في دورته (44) المنعقدة بتاريخ 21 جمادى الأولى الموافق 5 ديسمبر 2023م بمدينة الدوحة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصه: المادة الأولى: في تطبيق أحكام النظام (القانون)، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك: 1‏- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2‏- دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3‏- الدولة: إحدى دول المجلس. 4‏- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون التنمية الاجتماعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 5‏- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6‏- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام (القانون). 7‏- السلطة المختصة: الجهة المختصة بتنفيذ أحكام النظام (القانون). 8‏- الجهة المتطوع لديها: الجهة التي تنظم عملًا تطوعيًّا وفقًا لأحكام النظام (القانون). 9‏- العمل التطوعي: كل نشاط أو جهد أو عمل أو وقت أو مهارة يقدمها طوعًا شخص طبيعي أو اعتباري، دون أن يشترط أو يهدف إلى تحقيق عائد مادي. 10‏- المتطوع: كلّ شخص طبيعي أو اعتباري يقدم عملًا تطوعيًّا. 11‏- الفريق التطوعي: مجموعة من المتطوعين الذين يقدمون عملًا تطوعيًّا لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة. 12‏- السجل: السجل المحدد في المادة الخامسة من النظام (القانون). المادة الثانية: يهدف النظام (القانون) إلى تحقيق الآتي: 1‏- نشر ثقافة العمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين للمشاركة بالأعمال التطوعية المتاحة لخدمة وتنمية المجتمع. 2‏- تنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول المجلس. 3‏- تعزيز وتطوير دور الأفراد والمؤسسات في العمل التطوعي. المادة الثالثة: يُحظر إنشاء الفرق التطوعية أو القيام بالعمل التطوعي أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. المادة الرابعة: تتولى السلطة المختصة القيام بالآتي: 1‏- إصدار ما يلزم من تراخيص ذات صلة بالعمل التطوعي وفقًا لما تحدده اللائحة. 2‏- الإشراف والرقابة على العمل التطوعي. 3‏- وضع القواعد المنظمة للعمل التطوعي. 4‏- تنظيم السجل والإشراف عليه. 5‏- إجراء البحوث والدراسات وإصدار النشرات المتخصصة في مجال العمل التطوعي. 6‏- تزويد الجهات المعنية بأي بيانات ذات صلة بالعمل التطوعي بمراعاة الأنظمة (القوانين) النافذة. 7‏- النظر والبت في الشكاوى المقدمة من المتطوعين والجهات المتطوع لديها والمستفيدين من العمل التطوعي، وفقًا لما تحدده اللائحة. 8‏- تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالعمل التطوعي. المادة الخامسة: ينشأ في السلطة المختصة سجل يقيد فيه أسماء المتطوعين وتخصصاتهم‏ -إن وجدت‏- والفرق التطوعية والبرامج والأنشطة التطوعية والجهة المتطوع لديها والبيانات والمعلومات الخاصة بالعمل التطوعي. المادة السادسة: تحدد السلطة المختصة شروط وضوابط قيد المتطوع والفريق التطوعي والبرامج والأنشطة التطوعية والجهات المتطوع لديها، وتنظم اللائحة آلية تقديم الطلب وإصدار التراخيص والشطب من السجل، وضوابط اتفاقيات التطوع وأي مسائل أخرى ذات صلة بالعمل التطوعي. المادة السابعة: تلتزم الجهة المتطوع لديها بالآتي: 1‏- تلقي طلبات الراغبين في العمل التطوعي. 2‏- استقطاب الراغبين في العمل التطوعي، للمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تنظمها، وفق الضوابط التي تحددها السلطة المختصة، مع تحمل كافة المصاريف والنفقات المترتبة على أعمال التطوع. 3‏- عدم إشراك أي متطوع في العمل التطوعي إلا إذا كان مقيدًا بالسجل لأداء هذا العمل. 4‏- تدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص، ومتابعة أداء المتطوعين وتقييمهم وتحفيزهم. 5‏- منح المتطوع أو الفريق التطوعي في نهاية العمل التطوعي شهادة بالعمل التطوعي الذي تم إنجازه وعدد ساعاته. 6‏- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمتطوع أو الفريق التطوعي. 7‏- الالتزام بمناسبة الأعمال التطوعية الموكلة للمتطوع مع مؤهلاته وقدراته الفكرية والبدنية وأن تجنبه التعرض للضرر. 8‏- تأمين سلامة المتطوعين من أي ضرر قد يلحق بهم جراء العمل التطوعي، من خلال وضع نظام إجراءات الوقاية والسلامة وفقًا لما تحدده السلطة المختصة، وتوفير الأماكن الآمنة لقيام المتطوع فيها بالعمل التطوعي. 9‏- التكفل بالرعاية الطبية للمتطوع والتعويض عن الضرر الذي يلحق به أثناء تأديته عمله التطوعي أو بسببه، وفقًا للنظم والتشريعات المعمول بها في الدولة. 10‏- عدم تجاوز المتطوع لعدد ساعات العمل التطوعي وفقًا لما تحدده اللائحة. 11‏- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة. المادة الثامنة: يحظر على الجهة المتطوع لديها الحصول على عائد مادي مباشر أو غير مباشر من جهود المتطوعين. المادة التاسعة: يحظر على المتطوعين أو فرق التطوع أو الجهات المتطوع لديها جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت بالمخالفة للأحكام المعمول بها في الدولة. المادة العاشرة: يلتزم المتطوع أو الفريق التطوعي بالتحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي، كما يلتزم بالآتي: 1‏- التسجيل في السجل وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تتطلبها السلطة المختصة، وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك. 2‏- التقيد بالاتفاق المبرم بينه وبين الجهة المتطوع لديها. 3‏- إنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة. 4‏- اتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المتطوع لديها. 5‏- المحافظة على العهد المسلمة إليه بجميع أشكالها، وإعادتها إلى الجهة المتطوع لديها. 6‏- المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه. 7‏- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة. المادة الحادية عشرة: يحظر على المتطوع أو الفريق التطوعي القيام بأي أعمال تخالف أحكام النظام (القانون) أو اللائحة وعلى الأخص ما يلي: 1‏- القيام بكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب. 2‏- الإدلاء أو الترويج أو التصريح بأي معلومة لأي جهة أو وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المتطوع لديها. المادة الثانية عشرة: للسلطة المختصة إلزام الجهة المتطوع لديها بتوفير التغطية التأمينية ضد المخاطر الناجمة عن العمل التطوعي، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة. المادة الثالثة عشرة: للسلطة المختصة تنظيم الحوافز للأعمال التطوعية الرائدة، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لهذه الحوافز. المادة الرابعة عشرة: يجوز بقرار من السلطة المختصة استثناء أي عمل تطوعي من تطبيق بعض أحكام النظام (القانون) إذا اقتضت طبيعة العمل التطوعي ذلك، أو لأي اعتبار تقدره السلطة المختصة. المادة الخامسة عشرة: تحدد اللائحة شروط وضوابط ممارسة أي عمل تطوعي خارج الدولة والتطوع عند حدوث الأزمات. المادة السادسة عشرة: مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية (الجنائية) يترك لكل دولة تحديد الجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام النظام (القانون) أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذًا له. المادة السابعة عشرة: يجوز للمتضرر التظلم من القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكام النظام (القانون) لدى السلطة المختصة وفقًا للأنظمة المتبعة في كل دولة. المادة الثامنة عشرة: تصدر السلطة المختصة اللائحة وفقًا للإجراءات المتبعة لديها. المادة التاسعة عشرة: للجنة الوزارية اقتراح تعديل النظام (القانون)، ويسري في شأن إنفاذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (العشرون) من النظام (القانون). المادة العشرون: يقر النظام (القانون) من المجلس الأعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقًا للإجراءات الدستورية في كل دولة. ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/10/211960.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/10/211960.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001803]]></guid>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001802]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 84549 وتاريخ 23/‏10‏/1447هـ، في شأن مشروع النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 27/‏5‏/1441هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3703) وتاريخ 23/‏10‏/1445هـ، ورقم (3689) وتاريخ 7/‏11‏/1446هـ، ورقم (4000) وتاريخ 26/‏11‏/1447هـ، ورقم (374) وتاريخ 6/‏2‏/1448هـ، والمحضرين رقم (152) وتاريخ 26/‏8‏/1446هـ، ورقم (54) وتاريخ 17/‏4‏/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1753/‏46‏/م) وتاريخ 17/‏11‏/1446هـ. وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 13547 وتاريخ 27/‏8‏/1447هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (25/309) وتاريخ 19/‏10‏/1447هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1925) وتاريخ 18/‏2‏/1448هـ. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (44) المنعقدة بتاريخ 5/‏12‏/2023م. ثانيًا: يكون إعمال المادة (الرابعة عشرة) من النظام (القانون) ‏-المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار‏- بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة. ثالثًا: يكون المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي هو الجهة المختصة المشار إليها في أحكام النظام (القانون) المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار. رابعًا: يحل النظام (القانون) ‏-المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار‏- محل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 27/‏5‏/1441هـ. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البندين (أولًا) و(رابعًا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/10/211959.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/10/211959.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001802]]></guid>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 18/‏03‏/1448هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001800]]></link> 
        <description><![CDATA[ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/‏3‏/1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (25/309) بتاريخ 19/‏10‏/1447هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (260) بتاريخ 12/‏3‏/1448هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (44) المنعقدة بتاريخ 5/‏12‏/2023م. ثانيًا: يحل النظام (القانون) ‏-المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم‏- محل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) بتاريخ 27/‏5‏/1441هـ. ثالثًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كلٌّ فيما يخُصُّه‏- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/10/211958.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/10/211958.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001800]]></guid>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[أحكام عامة على الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001776]]></link> 
        <description><![CDATA[ المواد المخدرة: أولًا: الجدول الأول يشمل المواد المخدرة وينقسم إلى خمس فئات على النحو التالي: 1‏- فئة (أ) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م. 2‏- فئة (ب) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م. 3‏- فئة (ج) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م. 4‏- فئة (د) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م. 5‏- فئة (هـ) تضم المواد المخدرة المراقبة محليًّا بالمملكة العربية السعودية. ثانيًا: الفئات (أ، ب، ج، د) في الجدول الأول المذكورة أعلاه تعرف بالقائمة الصفراء والتي تصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. ثالثًا: فئة (د) من الجدول الأول، يحظر استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء. رابعًا: المستحضرات الصيدلانية التي لا تخضع لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويكون أحد مكوناتها (8) ملجم كوديين فأقل وبشكل صيدلاني أقراص أو كبسولات فقط، فإنها تكون من الأدوية التي تصرف بوصفة طبية ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولكن تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية. المؤثرات العقلية: أولًا: الجدول الثاني يشمل المؤثرات العقلية وينقسم إلى خمس فئات على النحو التالي: 1‏- فئة (أ) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971م. 2‏- فئة (ب) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971م. 3‏- فئة (ج) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971م. 4‏- فئة (د) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971م. 5‏- فئة (هـ) تضم المؤثرات العقلية المراقبة محليًّا بالمملكة العربية السعودية. ثانيًا: الفئات (أ، ب، ج، د) في الجدول الثاني المذكورة أعلاه تعرف بالقائمة الخضراء والتي تصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. ثالثًا: فئة (أ) من الجدول الثاني، يحظر استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط، بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء. رابعًا: المؤثرات العقلية التالية: FENETYLLINE ‏-1 METHAQUALONE ‏-2 SECOBARBITAL ‏-3 الواردة في الفئة (ب) من الجدول الثاني، يحظر استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط، بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء. خامسًا: المؤثرات العقلية التالية: EPHEDRINE ‏-1 ETHANOL‏- 2 NOREPHEDRINE ‏-3 الواردة في الفئة (هـ) من الجدول الثاني إذا كانت على شكل صيدلاني وللعلاج الطبي فإنها تخضع للرقابة وتطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أما المستحضرات الصيدلانية التي يكون أحد مكوناتها إحدى هذه المواد فإنها لا تخضع للرقابة ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولكن يطبق عليها نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية. وما عدا ذلك فتطبق عليها الأحكام الواردة في نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (143) وتاريخ 14/‏6‏/1427ه، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/38) وتاريخ 16/‏6‏/1427هـ. سادسًا: المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة مخدرة ومؤثر عقلي تعامل كمادة مخدرة. سابعًا: تعامل المواد القياسية التي تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية معاملة المادة التي تحتويها. ثامنًا: كواشف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لا تخضع للرقابة ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعامل معاملة الكواشف العادية ويكون فسحها عن طريق قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء. تاسعًا: يُحظر جلب أو استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو استخلاص أو وصف أو تحويل أو استخراج أو حيازة أو إحراز أو بيع أو شراء أو توزيع أو تسليم أو تسلّم أو نقل أو مقايضة أو تعاطي أو الوساطة أو تسهيل التعاطي أو إهداء أو تمويل أو تموين أي مركّبات تحتوي علـى مادة الكانابيديول (Cannabidiol (CBD)) المستخلصة أو المستحضرة من مصادر عشبية بأي وسيلة كانت. ويُستثنى من ذلك المركّبات المصنّعة كيميائيًّا بالكامل، شريطة أن تكون: 1‏- خالية من أي مكونات محتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية مدرجة في الجداول وبأي نسبة كانت بدون استثناء ومنها مادة تتراهيدروكانابينول ((Tetrahydrocannabinol (THC). 2‏- مثبتة بموجب تقارير تحليل صادرة عن مختبرات معتمدة لدى الهيئة، تُظهر عدم احتواء المنتج علـى أي مادة مدرجة في الجداول، وذلك باستخدام طرق تحليلية معتمدة وذات حساسية كافية للكشف عن المركبات الدقيقة. وتُستثنى المستحضرات الصيدلانية المحتوية على مركّبات تحتوي علـى مادة الكانابيديول (Cannabidiol (CBD)) المستخلصة أو المستحضرة من مصادر عشبية ذات الادعاء الطبي المعتمد، فتطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. عاشرًا: يحظر استيراد مادة Gamma‏-butyrolactone (GBL) أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها أو بيعها بأي وسيلة كانت، ويستثنى من ذلك: 1‏- المنتج النهائي المركب المعبأ والمعدّ للاستخدام ويكون أحد مكوناته مادة (GBL). 2‏- الجهات المرخصة لأغراض علمية أو بحثية أو صناعية أو تجارية وتكون المادة أو المنتج خاضعًا لنظام إدارة المواد الكيميائية. السلائف الكيميائية: الجدول الثالث يشمل السلائف الكيميائية وينقسم إلى فئتين على النحو التالي: 1‏- فئة (أ) تضم السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م. 2‏- فئة (ب) تضم السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م. البذور والنباتات: الجدول الرابع يشمل النباتات والبذور المحظورة وأي جزء منها وفي جميع أطوار نموها وعلى أي شكل كانت أو وجدت. الجدول الأول (المواد المخدرة) فئة (أ): (هي المواد المخدرة المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية 1961م) No Narcotic Drug Description‏/Chemical Name المادة المخدرة 1 Acetorphine 3‏‏-O‏‏-acetyltetrahydro‏‏-7α‏‏-(1‏‏-hydroxy‏‏-1‏‏-methylbutyl)‏‏-6,14‏‏-endo‏‏-ethenooripavine (derivative of thebaine) أسيتورفين 2 Acetyl‏‏-Alpha‏‏-Methylfentanyl N‏‏-[1‏‏-(α ‏‏-methylphenethyl)‏‏-4‏‏-piperidyl]acetanilide أسيتيل‏‏-ألفا‏‏-ميثيل فنتانيل 3 Acetylfentanyl N‏‏-(1‏‏-Phenethylpiperidin‏‏-4‏‏-yl)‏‏-N‏‏-phenylacetamide أسيتيل فنتانيل 4 Acetylmethadol 3‏‏-acetoxy‏‏-6‏‏-dimethylamino‏‏-4,4‏‏-diphenylheptane أسيتيل ميثادول 5 Acryloylfentanyl (acrylfentanyl) N‏‏-(1‑phenethylpiperidin‏‏-4‏‏-yl)‏‏-N‏‏-phenylacrylamide أكريلويل فينتانيل 6 Alfentanil N‏‏-[1‏‏-[2‏‏-(4‏‏-ethyl‏‏-4,5‏‏-dihydro‏‏-5‏‏-oxo‏‏-1H‏‏-tetrazol‏‏-1‏‏-yl)ethyl]‏‏-4‏‏-(methoxymethyl)‏‏-4‏‏-piperidinyl]‏‏-N‏‏-phenylpropanamide ألفنتانيل 7 AH‏‏-7921 3,4‏‏-dichloro‏‏-N‏‏-[(1‏‏-dimethylamino) cyclohexylmethyl] benzamide اى ام ‏‏- 7921 8 Allylprodine 3‏‏-allyl‏‏-1‏‏-methyl‏‏-4‏‏-phenyl‏‏-4‏‏-propionoxypiperidine أليل برودين 9 Alphacetylmethadol α‏‏-3‏‏-acetoxy‏‏-6‏‏-dimethylamino‏‏-4,4‏‏-diphenylheptane ألفاسيتيل ميثادول 10 Alphameprodine α‏‏-3‏‏-ethyl‏‏-1‏‏-methyl‏‏-4‏‏-phenyl‏‏-4‏‏-propionoxypiperidine ألفاميبرودين 11 Alphamethadol α‏‏-6‏‏-dimethylamino‏‏-4,4‏‏-diphenyl‏‏-3‏‏-heptanol ألفاميثادول 12 Alpha‏‏-Methylfentanyl N‏‏-[1‏‏-( α‏‏-methylphenethyl)‏‏-4‏‏-piperidyl]propionanilide ألفا‏‏-ميثيل فنتانيل 13 Alpha‏‏-Methylthiofentanyl N‏‏-[1‏‏-[1‏‏-methyl‏‏-2‏‏-(2‏‏-thienyl)ethyl]‏‏-4‏‏-piperidyl]propionanilide ألفا‏‏-ميثيل تيوفنتانيل 14 Alphaprodine α‏‏-1,3‏‏-dimethyl‏‏-4‏‏-phenyl‏‏-4‏‏-propionoxypiperidine ألفابرودين 15 Anileridine 1‏‏-p‏‏-aminophenethyl‏‏-4‏‏-phenylpiperidine‏‏-4‏‏-carboxylic acid ethyl ester أنيليريدين 16 Benzethidine 1‏‏-(2‏‏-benzyloxyethyl)‏‏-4‏‏-phenylpiperidine‏‏-4‏‏-carboxylic acid ethyl ester بنزيتيدين 17 Benzylmorphine 3‏‏-benzylmorphine بنزيل مورفين 18 Betacetylmethadol β‏‏-3‏‏-acetoxy‏‏-6‏‏-dimethylamino‏‏-4,4‏‏-diphenylheptane بيتاسيتيل ميثادول 19 Beta‏‏-Hydroxyfentanyl N‏‏-[1‏‏-(β‏‏-hydroxyphenethyl)‏‏-4‏‏-piperidyl] propionanilide بيتا‏‏-هيدروكسي فنتانيل 20 Beta‏‏-Hydroxy‏‏-3‏‏-Methylfentanyl N‏‏-[1‏‏-(β‏‏-hydroxyphenethyl)‏‏-3‏‏-methyl‏‏-4‏‏-piperidyl] propionanilide بيتا‏‏-هيدروكسي‏‏- ٣‏‏-ميثيل فنتانيل 21 Betameprodine β‏‏-3‏‏-ethyl‏‏-1‏‏-methyl‏‏-4‏‏-phenyl‏‏-4‏‏-propionoxypiperidine بيتاميبرودين 22 Betamethadol β‏‏-6‏‏-dimethylamino‏‏-4,4‏‏-diphenyl‏‏-3‏‏-heptanol بيتاميثادول 23 Betaprodine β‏‏-1,3‏‏-dimethyl‏‏-4‏‏-phenyl‏‏-4‏‏-propionoxypiperidine بيتابرودين 24 Bezitramide 1‏‏-(3‏‏-cyano‏‏-3,3‏‏-diphenylpropyl)‏‏-4‏‏-(2‏‏-oxo‏‏-3‏‏-propionyl‏‏-1‏‏-benzimidazolinyl) piperidine بيزيتراميد 25 Brorphine 1‏‏-[1‏‏-[1‏‏-(4‏‏-bromophenyl) ethyl]‏‏-piperidin‏‏-4‏‏-yl]‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏-2H‏‏- benzimidazol‏‏-2‏‏-one برورفين 26 Butonitazene 2‏‏-(2‏‏-(4‏‏-butoxybenzyl)‏‏-5‏‏-nitro‏‏-1H‏‏-benzimidazol‏‏-1‏‏-yl)‏‏-N,N‏‏-diethylethan‏‏-1‏‏- amine) بوتونيتازين 27 Butyrfentanyl N‏‏-phenyl‏‏-N‏‏-[1‏‏-(2‏‏-phenylethyl) piperidin‏‏-4‏‏-yl] butanamide بيوتايرفينتانيل 28 Cannabis the flowering or fruiting tops of the cannabis plant (resin not extracted) القنّب 29 Cannabis resin and extracts and tinctures the separated resin, crude or purified, obtained from the cannabis plant راتنج القنّب وخلاصات وأصباغ القنّب 30 Carfentanil Methyl 1‏‏-(2‏‏-phenylethyl)‏‏-4‏‏-[phenyl(propanoyl)amino] piperidine4‏‏-carboxylate كارفينتانيل 31 Clonitazene 2‏‏-(p‏‏-chlorobenzyl)‏‏-1‏‏-diethylaminoethyl‏‏-5‏‏-nitrobenzimidazole كلونيتازين 32 Coca leaf* the leaf of the coca bush (plant material), except a leaf from which all ecgonine, cocaine and any other ecgonine alkaloids have been removed. ورقة الكوكا* 33 Cocaine methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine) كوكايين 34 Codoxime dihydrocodeinone‏‏-6‏‏-carboxymethyloxime (derivate of morphine) كودوكسيم 35 Concentrate of poppy straw the material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade, (“Poppy straw”: all parts (except the seeds) of the opium poppy, after mowing) مركّز قش الخشخاش 36 Crotonylfentanyl (E)‏‏-N‏‏-(1‏‏-phenethylpiperidin‏‏-4‏‏-yl)‏‏-N‏‏-phenylbut‏‏-2‏‏-enamide كروتونايل فينتانيل 37 Cyclopropylfentanyl N‏‏-(1‏‏-phenethylpiperidin‏‏-4‏‏-yl)‏‏-N‏‏-phenylcyclopropanecarboxamide, monohydrochloride سايكلو بروبايل فينتانيل 38 Desomorphine Dihydrodeoxymorphine (derivative of morphine) ديسومورفين 39 Dextromoramide (+)‏‏-4‏‏-[2‏‏-methyl‏‏-4‏‏-oxo‏‏-3,3‏‏-diphenyl‏‏-4‏‏-(1‏‏- pyrrolidinyl)butyl] morpholine (dextro‏‏-rotatory isomer of moramide) دكستروموراميد 40 Diampromide N‏‏-[2‏‏-(methylphenethylamino)propyl] propionanilide ثنائي الأمبروميد 41 Diethylthiambutene 3‏‏-diethylamino‏‏-1,1‏‏-di(2’‏‏-thienyl)‏‏-1‏‏-butene ثنائي ايثيل تيامبوتين 42 Difenoxin 1‏‏-(3‏‏-cyano‏‏-3,3‏‏-diphenylpropyl)‏‏-4‏‏-phenylisonipecotic acid ثنائي الفينوكسين 43 Dihydroetorphine 7,8‏‏-dihydro‏‏-7 α‏‏-[1‏‏-(R)‏‏-hydroxy‏‏-1‏‏-methylbutyl]‏‏-6,14‏‏-endo‏‏-ethanotetrahydrooripavine (derivative of etorphine) ثنائي الهيدروإيتورفين 44 Dihydromorphine (derivative of morphine) ثنائي الهيدرومورفين 45 Dimenoxadol 2‏‏-dimethylaminoethyl‏‏-1‏‏-ethoxy‏‏-1,1‏‏-diphenylacetate ثنائي المينوكسادول 46 Dimepheptanol 6‏‏-dimethylamino‏‏-4,4‏‏-diphenyl‏‏-3‏‏-heptanol ثنائي الميفبتانول 47 Dimethylthiambutene 3‏‏-dimethylamino‏‏-1,1‏‏-di(2'‏‏-thienyl)‏‏-1‏‏-butene ثنائي ميثيلوالتيامبوتين 48 Dioxaphetyl butyrate ethyl‏‏-4‏‏-morpholino‏‏-2,2‏‏-diphenylbutyrate ثنائي بوتيرات الأوكسافتيل 49 Diphenoxylate 1‏‏-(3‏‏-cyano‏‏-3,3‏‏-diphenylpropyl)‏‏-4‏‏-phenylpiperidine‏‏-4‏‏-carboxylic acid ethyl ester ثنائي الفينوكسيلات 50 Dipipanone 4,4‏‏-diphenyl‏‏-6‏‏-piperidine‏‏-3‏‏-heptanone ثنائي البيبانون 51 Drotebanol 3,4‏‏-dimethoxy‏‏-17‏‏-methylmorphinan‏‏-6 β,14‏‏-diol دروتيبانول 52 Ecgonine its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine إكغونين 53 Etazene 2‏‏-[(4‏‏-Ethoxyphenyl)methyl]‏‏-N,N‏‏-diethyl‏‏-1H‏‏-benzimidazole‏‏-1‏‏-ethanamine ايتازين 54 Ethylmethylthiambutene 3‏‏-ethylmethylamino‏‏-1,1‏‏-di(2’‏‏-thienyl)‏‏-1‏‏-butene ايثيل ميثيل تيامبوتين 55 Etonitazene 1‏‏-diethylaminoethyl‏‏-2‏‏-p‏‏-ethoxybenzyl‏‏-5‏‏-nitrobenzimidazole ايتونيتازين 56 Etonitazepipne N‏‏-piperidinyl etonitazene, 2‏‏-[(4‏‏-ethoxyphenyl)methyl]‏‏-5‏‏-nitro‏‏-1‏‏-[2‏‏-(1‏‏-piperidinyl)ethyl]‏‏-1H‏‏-benzimidazole إيتونيتازيبيبن 57 Etonitazepyne 2‏‏-[(4‏‏-Ethoxyphenyl)methyl]‏‏-5‏‏-nitro‏‏-1‏‏-(2‏‏-pyrrolidin‏‏-1‏‏-ylethyl)‏‏-1H‏‏-benzoimidazole ايتونيتازيبين 58 Etorphine tetrahydro‏‏-7 α‏‏-(1‏‏-hydroxy‏‏-1‏‏-methylbutyl)‏‏-6,14‏‏-endo‏‏-ethenooripavine (derivative of thebaine) ايتورفين 59 Etoxeridine 1‏‏-[2‏‏-(2‏‏-hydroxyethoxy)ethyl]‏‏-4‏‏-phenylpiperidine‏‏-4‏‏-carboxylic acid ethyl ester ايتوكسيريدين 60 Fentanyl 1‏‏-phenethyl‏‏-4‏‏-N‏‏-propionylanilinopiperidine فنتانيل 61 4‏‏-FLUOROISOBUTYRFENTANYL (4‏‏-FIBF, pFIBF) N‏‏-(4‏‏-fluorophenyl)‏‏-N‏‏-(1‏‏-phenethylpiperidin‏‏-4‏‏-yl) isobutyramide 4‏‏-فلورو إيسوبوتير فينتانيل 62 Furanylfentanyl N‏‏-phenylN‏‏-[1‏‏-(2‏‏-phenylethyl)piperidin‏‏-4‏‏-yl] furan‏‏-2‏‏-carboxamide فورانيل فينتانيل 63 Furethidine 1‏‏-(2‏‏-tetrahydrofurfuryloxyethyl)‏‏-4‏‏-phenylpiperidine‏‏-4‏‏-carboxylic acid ethyl ester فوريتيدين 64 Heroin Diacetylmorphine (derivative of morphine) هيروين 65 Hydrocodone Dihydrocodeinone (derivative of morphine) هيدروكودون 66 Hydromorphinol 14‏‏-hydroxydihydromorphine (derivative of morphine) هيدرومورفينول 67 Hydromorphone Dihydromorphinone (derivative of morphine) هيدرومورفون 68 Hydroxypethidine 4‏‏-m‏‏-hydroxyphenyl‏‏-1‏‏-methylpiperidine‏‏-4‏‏-carboxylic acid ethyl ester هيدروكسي بيثيدين 69 Isomethadone 6‏‏-dimethylamino‏‏-5‏‏-methyl‏‏-4,4‏‏-diphenyl‏‏-3‏‏-hexanone ايسوميثادون 70 Isotonitazene N,N‏‏-diethyl‏‏-2‏‏-[[4‏‏-(1‏‏-methylethoxy)phenyl]methyl]‏‏-5‏‏-nitro‏‏-1H‏‏-benzimidazole‏‏-1‏‏- ethanamine ايزوتونيتازين 71 Ketobemidone 4‏‏-m‏‏-hydroxyphenyl‏‏-1‏‏-methyl‏‏-4‏‏-propionylpiperidine كيتوبيميدون 72 Levomethorphan** (‏‏-)‏‏-3‏‏-methoxy‏‏-N‏‏-methylmorphinan ليفوميتورفان** 73 Levomoramide (‏‏-)‏‏-4‏‏-[2‏‏-methyl‏‏-4‏‏-oxo‏‏-3,3‏‏-diphenyl‏‏-4‏‏-(1‏‏-pyrrolidinyl)butyl] morpholine ليفوموراميد 74 Levophenacylmorphan (‏‏-)‏‏-3‏‏-hydroxy‏‏-N‏‏-phenacylmorphinan ليفوفيناسيل مورفان 75 Levorphanol** (‏‏-)‏‏-3‏‏-hydroxy‏‏-N‏‏-methylmorphinan ليفورفانول** 76 Metazocine 2'‏‏-hydroxy‏‏-2,5,9‏‏-trimethyl‏‏-6,7‏‏-benzomorphan ميتازوسين 77 Methadone 6‏‏-dimethylamino‏‏-4,4‏‏-diphenyl‏‏-3‏‏-heptanone ميثادون 78 Methadone intermediate 4‏‏-cyano‏‏-2‏‏-dimethylamino‏‏-4,4‏‏-diphenylbutane وسيط الميثادون 79 Methoxyacetylfentanyl 2‏‏-methoxy‏‏-N‏‏-phenyl‏‏-N‏‏-[1‏‏-(2‏‏-phenylethyl)‏‏-4‏‏-piperidinyl]‏‏-acetamide, monohydrochloride ميثوكسي اسيتايل فينتانيل 80 2‏‏-methyl‏‏-AP‏‏-237 1‏‏-[2‏‏-Methyl‏‏-4‏‏-(3‏‏-phenyl‏‏-2‏‏-propen‏‏-1‏‏-yl)‏‏-1‏‏-piperazinyl]‏‏-1‏‏-butanone 2‏‏-ميثيل‏‏- اى بي‏‏-237 81 Methyldesorphine 6‏‏-methyl‏‏-Δ6‏‏-deoxymorphine (derivative of morphine) ميثيل ديسورفين 82 Methyldihydromorphine 6‏‏-methyldihydromorphine (derivative of morphine) ميثيل ثنائي هيدرومورفين 83 3‏‏-methylfentanyl N‏‏-(3‏‏-methyl‏‏-1‏‏-phenethyl‏‏-4‏‏-piperidyl) propionanilide ٣‏‏-ميثيل فنتانيل 84 3‏‏-methylthiofentanyl N‏‏-[3‏‏-methyl‏‏-1‏‏-[2‏‏-(2‏‏-thienyl)ethyl]‏‏-4‏‏-piperidyl]propionanilide ٣‏‏-ميثيل تيوفنتانيل 85 Metonitazine N, N‏‏-diethyl‏‏-2‏‏- ethoxybenzyl)‏‏-5‏‏-nitro‏‏-1H‏‏-benzo[d]imidazol‏‏-1‏‏-yl) ethan‏‏-1‏‏-amine ميتونيتازين 86 Metopon 5‏‏-methyldihydromorphinone (derivative of morphine) ميتوبون 87 Moramide intermediate 2‏‏-methyl‏‏-3‏‏-morpholino‏‏-1,1‏‏-diphenylpropane carboxylic acid وسيط الموراميد 88 Morpheridine 1‏‏-(2‏‏-morpholinoethyl)‏‏-4‏‏-phenylpiperidine‏‏-4‏‏-carboxylic acid ethyl ester مورفيريدين 89 Morphine the principal alkaloid of opium and of opium poppy مورفين 90 Morphine Methobromide And other pentavalent nitrogen morphine derivatives including in particular the morphine‏‏-N‏‏-oxide derivatives, one of which is codeine‏‏-N‏‏-oxide ميتوبروميد المورفين 91 Morphine‏‏-N‏‏-oxide (derivative of morphine) أكسيد نيتروجين المورفين 92 MPPP 1‏‏-methyl‏‏-4‏‏-phenyl‏‏-4‏‏-piperidinol propionate (ester) إم بي بي بي 93 MT‏‏-45 1‏‏-Cyclohexyl‏‏-4‏‏-(1,2‏‏-diphenylethyl) piperazine ام تي‏‏-45 94 Myrophine Myristylbenzylmorphine (derivative of morphine) ميروفين 95 N‏‏-desethyl etonitazene 2‏‏-[(4‏‏-Ethoxyphenyl) methyl]‏‏-N‏‏-ethyl‏‏-5‏‏-nitro‏‏-1H‏‏-benzimidazole‏‏-1‏‏-ethanamine N ‏‏-ديسيثيل ‏‏-إيتونيتازين 96 N‏‏-desethyl isotonitazene N‏‏-ethyl‏‏-2‏‏-[2‏‏-[(4‏‏-isopropoxyphenyl) methyl]‏‏-5‏‏-nitro‏‏-benzimidazol‏‏-1‏‏- yl]ethanamine ‏‏-ديسيثيل ‏‏-إيزوتونيتازين N 97 Nicomorphine 3,6‏‏-dinicotinylmorphine (derivative of morphine) نيكومورفين 98 Noracymethadol (±)‏‏-α‏‏-3‏‏-acetoxy‏‏-6‏‏-methylamino‏‏-4,4‏‏-diphenylheptane نوراسيميثادول 99 Norlevorphanol (‏‏-)‏‏-3‏‏-hydroxymorphinan نورليفورفانول 100 Normethadone 6‏‏-dimethylamino‏‏-4,4‏‏-diphenyl‏‏-3‏‏-hexanone نورميثادون 101 Normorphine Demethylmorphine (derivative of morphine) نورمورفين 102 Norpipanone 4,4‏‏-diphenyl‏‏-6‏‏-piperidino‏‏-3‏‏-hexanone نوربيبانون 103 N‏‏-pyrrolidino isotonitazene 5‏‏-nitro‏‏-2‏‏-[4‏‏-(2‏‏-propoxy)benzyl]‏‏-1‏‏-[2‏‏-(pyrrolidin‏‏-1‏‏-yl)ethyl]‏‏-1Hbenzo[d]imidazole N ‏‏-بيروليدينو إيزونيتازين 104 N‏‏-pyrrolidino metonitazene 2‏‏-(4‏‏-methoxybenzyl)‏‏-5‏‏-nitro‏‏-1‏‏-(2‏‏-(pyrrolidin‏‏-1‏‏-yl) ethyl)‏‏-1H‏‏-benzo[d]imidazole N ‏‏-بيروليدينو ميتونيتازين 105 N‏‏-pyrrolidino protonitazene 2‏‏-(4‏‏-propoxybenzyl)‏‏-5‏‏-nitro‏‏-1‏‏-(2‏‏-(pyrrolidin‏‏-1‏‏- yl) ethyl) ‏‏-1H‏‏-benzo[d]imidazole بيروليدينو بروتونيتازين ‏‏-N 106 Ocfentanil N‏‏-(2‏‏-Fluorophenyl)‏‏-2‏‏-methoxy‏‏-N‏‏-(1‏‏-(2‏‏-phenylethyl)‏‏-4‏‏-piperidinyl) acetamide أوكفينتانيل 107 Opium*** The coagulated juice of the opium poppy (plant species Papaver somniferum L.) أفيون*** 108 Oripavine 3‏‏-O‏‏-demethylthebaine, or 6,7,8,14‏‏-tetradehydro‏‏-4,5‏‏-alpha‏‏-epoxy‏‏-6‏‏-methoxy‏‏-17‏‏-methylmorphinan‏‏-3‏‏-ol اوريبافين 109 Orthofluorofentanyl o‏‏-fluorofentanyl, 2‏‏-fluorofentanyl اورثوفلوروفينتانيل 110 Oxycodone 14‏‏-hydroxydihydrocodeinone (derivative of morphine) أوكسيكودون 111 Oxymorphone 14‏‏-hydroxydihydromorphinone (derivative of morphine) أوكسيمورفون 112 Para‏‏-Fluorobutyrylfentanyl N‏‏-(4‏‏-fluorophenyl)‏‏-N‏‏-[1‏‏-(2‏‏-phenylethyl)‏‏-4‏‏-piperidinyl]‏‏-butanamide, monohydrochloride بارا‏‏-فلورو بيتاريال فنتانيل 113 Para‏‏-Fluorofentanyl 4'‏‏-fluoro‏‏-N‏‏-(1‏‏-phenethyl‏‏-4‏‏-piperidyl) propionanilide بارا‏‏-فلوروفنتانيل 114 PEPAP 1‏‏-phenethyl‏‏-4‏‏-phenyl‏‏-4‏‏-piperidinol acetate (ester) بيباب 115 Pethidine 1‏‏-methyl‏‏-4‏‏-phenylpiperidine‏‏-4‏‏-carboxylic acid ethyl ester بيثيدين 116 Pethidine intermediate A 4‏‏-cyano‏‏-1‏‏-methyl‏‏-4‏‏-phenylpiperidine وسيط البيثيدين أ 117 Pethidine intermediate B 4‏‏-phenylpiperidine‏‏-4‏‏-carboxylic acid ethyl ester وسيط البيثيدين ب 118 Pethidine intermediate C 1‏‏-methyl‏‏-4‏‏-phenylpiperidine‏‏-4‏‏-carboxylic acid وسيط البيثيدين ج 119 Phenadoxone 6‏‏-morpholino‏‏-4,4‏‏-diphenyl‏‏-3‏‏-heptanone فينادوكسون 120 Phenampromide N‏‏-(1‏‏-methyl‏‏-2‏‏-piperidinoethyl) propionanilide فينامبروميد 121 Phenazocine 2'‏‏-hydroxy‏‏-5,9‏‏-dimethyl‏‏-2‏‏-phenethyl‏‏-6,7‏‏-benzomorphan فينازوسين 122 Phenomorphan 3‏‏-hydroxy‏‏-N‏‏-phenethylmorphinan فينومورفان 123 Phenoperidine 1‏‏-(3‏‏-hydroxy‏‏-3‏‏-phenylpropyl)‏‏-4‏‏-phenylpiperidine‏‏-4‏‏-carboxylic acid ethyl ester فينوبيريدين 124 Piminodine 4‏‏-phenyl‏‏-1‏‏-(3‏‏-phenylaminopropyl) piperidine‏‏-4‏‏-carboxylic acid ethyl ester بيمينودين 125 Piritramide 1‏‏-(3‏‏-cyano‏‏-3,3‏‏-diphenylpropyl)‏‏-4‏‏-(1‏‏-piperidino) piperidine‏‏-4‏‏-carboxylic acid amide بيريتراميد 126 Proheptazine 1,3‏‏-dimethyl‏‏-4‏‏-phenyl‏‏-4‏‏-propionoxyazacycloheptane بروهبتازين 127 Properidine 1‏‏-methyl‏‏-4‏‏-phenylpiperidine‏‏-4‏‏-carboxylic acid isopropyl ester بروبيريدين 128 Protonitazene N,N‏‏-diethyl‏‏-2‏‏-[5‏‏-nitro‏‏-2‏‏-[(4‏‏-propoxyphenyl)methyl]benzimidazol‏‏-1‏‏-yl]ethanamine برتو نيتازين 129 Racemethorphan (±)‏‏-3‏‏-methoxy‏‏-N‏‏-methylmorphinan راسيميتورفان 130 Racemoramide (±)‏‏-4‏‏-[ 2‏‏-methyl‏‏-4‏‏-oxo‏‏-3,3‏‏-diphenyl‏‏-4‏‏-(1‏‏- pyrrolidinyl)butyl ] morpholine راسيموراميد 131 Racemorphan (±)‏‏-3‏‏-hydroxy‏‏-N‏‏-methylmorphinan راسيمورفان 132 Remifentanil 1‏‏-(2‏‏-methoxy carbonyl ethyl)‏‏-4‏‏-(phenylpropionylamino) piperidine‏‏-4‏‏-carboxylic acid methyl ester ريميفنتانيل 133 Sufentanil N‏‏-[4‏‏-(methoxymethyl)‏‏-1‏‏-[2‏‏-( 2‏‏-thienyl)ethyl ]‏‏-4‏‏-piperidyl]propionanilide سوفنتانيل 134 Tetrahydrofuranylfentanyl (THF‏‏-F) N‏‏-phenyl‏‏-N‏‏-[1‏‏-(2‏‏-phenylethyl) piperidin ‏‏-4‏‏-yl] tetrahydrofuran ‏‏-2‏‏- carboxamide تتراهيدرو فورانيل فينتانيل 135 Thebacon Acetyldihydrocodeinone (acetylated enol form of hydrocodone) تيباكون 136 Thebaine (an alkaloid of opium; also found in Papaver bracteatum) تيبايين 137 Thiofentanyl N‏‏-[1‏‏-[2‏‏-( 2‏‏-thienyl)ethyl ]‏‏-4‏‏-piperidyl]propionanilide تيوفنتانيل 138 Tilidine (±)‏‏-ethyl‏‏-trans‏‏-2‏‏-(dimethylamino)‏‏-1‏‏-phenyl‏‏-3‏‏-cyclohexene‏‏-1‏‏-carboxylate تيليدين 139 Trimeperidine 1,2,5‏‏-trimethyl‏‏-4‏‏-phenyl‏‏-4‏‏-propionoxypiperidine ثلاثي الميبيريدين 140 U‏‏-47700 3,4‏‏-dichloro‏‏-N‏‏-[2‏‏-dimethylamino) cyclohenyl]‏‏-N‏‏-methylbenzamide يو‏‏-47700 141 Valerylfentanyl N‏‏-(1‏‏-phenethylpiperidin‏‏-4‏‏-yl)‏‏-N‏‏-phenylpentanamide فاليرايل فينتانيل And the isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this Schedule whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation; the esters and ethers, unless appearing in another Schedule, of the drugs in this Schedule whenever the existence of such esters or ethers is possible; the salts of the drugs listed in this Schedule, including the salts of esters, ethers and isomers as provided above whenever the existence of such salts is possible. وإيزومرات المخدرات المدرجة في هذا الجدول، ما لم تُستبعد صراحةً، متى كان وجود هذه الإيزومرات ممكنًا وفق التسمية الكيميائية المحددة؛ وإسترات وإيثرات المخدرات المدرجة في هذا الجدول، متى كان وجود هذه الإسترات أو الإيثرات ممكنًا، ما لم تكن مدرجة في جدول آخر؛ وأملاح المخدرات المدرجة في هذا الجدول، بما في ذلك أملاح الإسترات والإيثرات والإيزومرات المشار إليها أعلاه، متى كان وجود مثل هذه الأملاح ممكنًا. * For the calculation of estimates and statistics in accordance with the terms of the 1961 Convention, coca leaf preparations containing more than 0.1 per cent of cocaine and made direct from coca leaf should be considered to be coca leaf (preparations). ** Dextromethorphan ((+)‏‏-3‏‏-methoxy‏‏-N‏‏-methylmorphinan) and Dextrorphan ((+)‏‏-3‏‏-hydroxy‏‏-N‏‏-methylmorphinan) are isomers specifically excluded from this Schedule. *** For the calculation of estimates and statistics in accordance with the terms of the 1961 Convention, all preparations made direct from opium are considered to be opium (preparations). If the preparations are not made direct from opium itself but are obtained by a mixture of opium alkaloids (as is the case, for example, with Pantopon, Omnopon and papaveretum) they should be considered as morphine (preparations). *لحساب التقديرات والإحصاءات وفقًا لأحكام اتفاقية 1961م، تعتبر مستحضرات ورقة الكوكا المحتوية على أكثر من 0.1 في المائة من الكوكايين والمصنوعة مباشرة من ورقة الكوكا (مستحضرات) من ورقة الكوكا. **الدكستروميتورفان والدكسترورفان لا يخضعان للمراقبة الدولية. ***لحساب التقديرات والإحصاءات وفقًا لأحكام اتفاقية 1961م، تعتبر جميع المستحضرات المصنوعة مباشرة من الأفيون (مستحضرات) أفيون. فإذا لم تكن المستحضرات مصنوعة مباشرة من الأفيون نفسه ولكنها محضرة بمزيج من أشباه القلويات الأفيونية (كما هو الحال مثًلا بالنسبة للبانتوبون والأومنوبون والبابافيريتوم)، ينبغي اعتبارها (مستحضرات) مورفين. فئة (ب): (هي المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية 1961م) No Narcotic Drug Description‏/Chemical name المادة المخدرة 1 Acetyldihydrocodeine (derivative of codeine) أسيتيل ثنائي الهيدروكوديين 2 Codeine 3‏‏-methylmorphine (derivate of morphine, alkaloid contained in opium & poppy straw) كوديين 3 Dextropropoxyphene α‏‏-(+)‏‏-4‏‏-dimethylamino‏‏-1,2‏‏-diphenyl‏‏-3‏‏-methyl‏‏-2‏‏-butanol propionate دكستروبروبوكسيفين 4 Dihydrocodeine (derivative of morphine) ثنائي الهيدروكوديين 5 Ethylmorphine 3‏‏-ethylmorphine (derivative of morphine) ايثيل مورفين 6 Nicocodine 6‏‏-nicotinylcodeine (derivative of morphine) نيكوكودين 7 Nicodicodine 6‏‏-nicotinyldihydrocodeine (derivative of morphine) نيكوديكودين 8 Norcodeine N‏‏-demethylcodeine (derivative of morphine) نوركوديين 9 Pholcodine Morpholinylethylmorphine (derivative of morphine) فولكودين 10 Propiram N‏‏-(1‏‏-methyl‏‏-2‏‏-piperidinoethyl)‏‏-N‏‏-2‏‏-pyridylpropionamide بروبيرام AND the isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this Schedule whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation; the salts of the drugs listed in this Schedule, including the salts of the isomers as provided above whenever the existence of such salts is possible. وإيزومرات العقاقير الواردة في هذه الفئة، ما لم تُستبعد منها صراحة، متى كان وجود مثل هذه الإيزومرات ضمن نطاق التسميات الكيميائية المحددة وأملاح العقاقير المدرجة في هذه الفئة، بما في ذلك أملاح الإيزومرات على النحو الوارد أعلاه، متى كان وجود مثل هذه الأملاح ممكنًا. فئة (د): (هي المواد المخدرة المدرجة في الجدول الرابع لاتفاقية 1961م) No Narcotic Drug Description‏/Chemical name المادة المخدرة 1 Acetorphine 3‏‏-O‏‏-acetyltetrahydro‏‏-7α‏‏-(1‏‏-hydroxy‏‏-1‏‏-methylbutyl)‏‏-6,14‏‏-endo‏‏-ethenooripavine (derivative of thebaine) أسيتورفين 2 Acetyl‏‏-alpha‏‏-methylfentanyl N‏‏-[1‏‏-(α ‏‏-methylphenethyl)‏‏-4‏‏-piperidyl]acetanilide أسيتيل‏‏-ألفا‏‏-ميثيل فنتانيل 3 Acetylfentanyl N‏‏-(1‏‏-Phenethylpiperidin‏‏-4‏‏-yl)‏‏-N‏‏-phenylacetamide اسيتيل فنتانيل 4 Alpha‏‏-methylfentanyl N‏‏-[1‏‏-(α‏‏-methylphenethyl)‏‏-4‏‏-piperidyl] propionanilide ألفا‏‏-ميثيل فنتانيل 5 Alpha‏‏-Methylthiofentanyl N‏‏-[1‏‏-[1‏‏-methyl‏‏-2‏‏-(2‏‏-thienyl)ethyl]‏‏-4‏‏-piperidyl]propionanilide ألفا‏‏-ميثيل تيوفنتانيل 6 Beta‏‏-hydroxy‏‏-3‏‏-methylfentanyl N‏‏-[1‏‏-(β‏‏-hydroxyphenethyl)‏‏-3‏‏-methyl‏‏-4‏‏-piperidyl] propionanilide بيتا‏‏-هيدروكسي‏‏- ٣‏‏-ميثيل فنتانيل 7 Beta‏‏-Hydroxyfentanyl N‏‏-[1‏‏-(β‏‏-hydroxyphenethyl)‏‏-4‏‏-piperidyl] propionanilide بيتا‏‏-هيدروكسي فنتانيل 8 Carfentanil (4‏‏-((1‏‏-oxopropyl)‏‏-phenylamino)‏‏- 1‏‏-(2‏‏-phenylethyl)‏‏- 4‏‏-piperidinecarboxylic acid methyl ester) كارفينتانيل 9 Desomorphine Dihydrodeoxymorphine (derivative of morphine) ديسومورفين 10 Etorphine tetrahydro‏‏-7 α‏‏-(1‏‏-hydroxy‏‏-1‏‏-methylbutyl)‏‏-6,14‏‏-endo‏‏-ethenooripavine (derivative of thebaine) ايتورفين 11 Heroin Diacetylmorphine (derivative of morphine) هيروين 12 Ketobemidone 4‏‏-m‏‏-hydroxyphenyl‏‏-1‏‏-methyl‏‏-4‏‏-propionylpiperidine كيتوبيميدون 13 3‏‏-methylfentanyl N‏‏-(3‏‏-methyl‏‏-1‏‏-phenethyl‏‏-4‏‏-piperidyl)propionanilide ٣‏‏-ميثيل فنتانيل 14 3‏‏-methylthiofentanyl N‏‏-[3‏‏-methyl‏‏-1‏‏-[2‏‏-(2‏‏-thienyl)ethyl]‏‏-4‏‏-piperidyl]propionanilide ٣‏‏-ميثيل تيوفنتانيل 15 MPPP 1‏‏-methyl‏‏-4‏‏-phenyl‏‏-4‏‏-piperidinol propionate (ester) ام بي بي بي 16 Para‏‏-Fluorofentanyl 4'‏‏-fluoro‏‏-N‏‏-(1‏‏-phenethyl‏‏-4‏‏-piperidyl) propionanilide بارا‏‏-فلوروفنتانيل 17 PEPAP 1‏‏-phenethyl‏‏-4‏‏-phenyl‏‏-4‏‏-piperidinol acetate (ester) بيباب 18 Thiofentanyl N‏‏-[1‏‏-[2‏‏-(thienyl)ethyl]‏‏-4‏‏-piperidyl]propionanilide تيوفنتانيل AND the salts of the drugs listed in this Schedule whenever the formation of such salts is possible. ويشمل ذلك أملاح الأدوية المدرجة في هذا الجدول، متى كان وجود مثل هذه الأملاح ممكنًا فئة (ج): (هي المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثالث لاتفاقية 1961م) No Narcotic drug Description الوصف المادة المخدرة 1 Preparations of: Acetyldihydrocodeine, Codeine, Dihydrocodeine, Ethylmorphine, Nicocodine, Nicodicodine, Norcodeine and Pholcodine When compounded with one or more other ingredients and containing not more than 100 milligrams of the drug per dosage unit and with a concentration of not more than 2.5 per cent in undivided preparations. مستحضرات: الأسيتيل ثنائي الهيدروكوديين، الكوديين، ثنائي الهيدروكوديين، الايثيلمورفين، النيكوكودين، النيكوديكودين، النوركوديين، الفولكودين عندما تكون مركبة مع مكوِّن آخر أو أكثر ولا يزيد مقدار العقار في الجرعة الواحدة على 100 ملليغرام ولا تتجاوز نسبة تركزها 5ر2 في المائة في المستحضرات غير المجزأة. 2 Preparations of: Propiram Containing not more than 100 milligrams of PROPIRAM per dosage unit and compounded with at least the same amount of methylcellulose. مستحضرات: البروبيرام التي لا تحتوي على أكثر من 100ملليغرام من البروبيرام في الجرعة، والمركبة مع مقدار مماثل على الأقل من الميتيلسليولوز. 3 Preparations of: Dextropropoxyphene For oral use containing not more than 135 milligrams of DEXTROPROPOXYPHENE base per dosage unit or with a concentration of not more than 2.5 per cent in undivided preparations, provided that such preparations do not contain any substance controlled under the 1971 Convention on Psychotropic Substances. مستحضرات: الدكستروبروبوكسيفين للتعاطي عن طريق الفم ولا تزيد عن 135 ملليغرامًا من قاعدة الدكستروبروبوكسيفين في الجرعة الدوائية الواحدة أو بنسبة تركيز لا تزيد على 5ر2 في المائة في المستحضرات غير المجزأة، شريطة أن لا تحتوي هذه المستحضرات على مادة خاضعة للمراقبة في إطار اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971م. 4 Preparations of: Cocaine AND Opium or morphine Containing not more than 0.1 per cent of cocaine calculated as COCAINE base; and containing not more than 0.2 per cent of MORPHINE calculated as anhydrous MORPHINE base and compounded with one or more other ingredients and in such a way that the drug cannot be recovered by readily applicable means or in a yield which would constitute a risk to public health. مستحضرات: الكوكايين و الأفيون أو المورفين التي لا تتجاوز نسبة الكوكايين الموجود فيها 1ر0 في المائة محسوبًا على أساس قاعدة الكوكايين؛ التي لا تتجاوز نسبة المورفين الموجود فيها 2ر0 في المائة محسوبًا على أساس قاعدة المورفين اللامائي، والمركبة من مكوِّن واحد أو أكثر بطريقة تحول دون استخلاص المخدر بوسائل سهلة التطبيق أو بنسب تعرض الصحة العامة للخطر. 5 Preparations of: Difenoxin Containing per dosage unit, not more than 0.5 milligram of DIFENOXIN and a quantity of atropine sulfate equivalent to at least 5 per cent of the dose of DIFENOXIN. مستحضرات: ثنائي الفينوكسين التي لا تحتوي على أكثر من 5ر0ملليغرام من ثنائي الفينوكسين في وحدة الجرعة، وتحتوي على كمية من سلفات الاتروبين تكافئ ما لا يقل عن 5 في المائة من جرعة ثنائي الفينوكسين. 6 Preparations of: Diphenoxylate Containing, per dosage unit, not more than 2.5 milligrams of DIPHENOXYLATE calculated as base and a quantity of atropine sulfate equivalent to at least 1 per cent of the dose of DIPHENOXYLATE. مستحضرات: ثنائي الفينوكسيلات التي لا تتجاوز كمية ثنائي الفينوكسيلات (محسوبًا كقاعدة) الموجودة فيها 5ر2ملليغرام في وحدة الجرعة، وتكون كمية سلفات الاتروبين الموجودة فيها ما يكافئ 1 في المائة على الأقل من جرعة ثنائي الفينوكسيلات. 7 Preparations of: Pulvis ipecacuanhae et opii compositus 10 per cent opium in powder. 10 per cent ipecacuanha root, in powder well mixed with 80 per cent of any other powdered ingredient containing no drug. مستحضرات: مسحوق مركب أبيكاك والأفيون 10 في المائة أفيون مسحوق، و10 في المائة جذور أبيكاك مسحوقة وممزوجة جيِّدًا مع80 في المائة من أي مكون مسحوق آخر لا يحتوي على مخدِّر. 8 Preparations conforming to any of the formulas listed in this Schedule and mixtures of such preparations with any material that contains no drug. مستحضرات تطابق أيًّا من الصِّيغ المدرجة في هذا الجدول وأخلاط تلك المستحضرات مع أيِّ مادة لا تحتوي على مخدِّر. فئة (ه): (هي المواد المخدرة المراقبة محليًّا في المملكة) No Narcotic drugs Description‏/Chemical name and other names المادة المخدرة 1 TRAMADOL ترامادول 2 LACTUCARIUM لاكتوكاريوم 3 HU‏‏-210 Analogues of THC (6aR,10aR)‏‏- 9‏‏-(Hydroxymethyl)‏‏- 6,6‏‏-dimethyl‏‏- 3‏‏-(2‏‏-methyloctan‏‏-2‏‏-yl)‏‏- 6a,7,10,10a‏‏-tetrahydrobenzo [c]chromen‏‏- 1‏‏-ol (Synthetic cannabinoid) اتش يو ‏‏- 210 4 Cylohexylphenol (CP) series CP 59,540, CP 47,497 and their n‏‏-alkyl homologues 2‏‏-[(1R,3S)‏‏-3‏‏-hydroxycyclohexyl]‏‏- 5‏‏-(2‏‏-methyloctan‏‏-2‏‏-yl) phenol is a cannabinoid receptor agonist drug سايلوهيكسي فينول 5 Oleamide an amide of the fatty acid oleic acid أوليمايد 6 Tapentadol تابنتادول And the isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this Schedule whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation; the esters and ethers, unless appearing in another Schedule, of the drugs in this Schedule whenever the existence of such esters or ethers is possible; the salts of the drugs listed in this Schedule, including the salts of esters, ethers and isomers as provided above whenever the existence of such salts is possible. وإيزومرات المخدرات المدرجة في هذا الجدول، ما لم تُستبعد صراحةً، متى كان وجود هذه الإيزومرات ممكنًا وفق التسمية الكيميائية المحددة، وإسترات وإيثرات المخدرات المدرجة في هذا الجدول، متى كان وجود هذه الإسترات أو الإيثرات ممكنًا، ما لم تكن مدرجة في جدول آخر، وأملاح المخدرات المدرجة في هذا الجدول، بما في ذلك أملاح الإسترات والإيثرات والإيزومرات المشار إليها أعلاه، متى كان وجود مثل هذه الأملاح ممكنًا. الجدول الثاني (المؤثرات العقلية) فئة (أ): (هي المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية 1971م) No International non‏‏-proprietary name Other non‏‏-proprietary or trivial names Chemical name المؤثر العقلي 1 BROLAMFETAMINE DOB (±)‏‏-4‏‏-bromo‏‏-2,5‏‏-dimethoxy‏‏-α‏‏-methylphenethylamine برولامفيتامين 2 CATHINONE (–)‏‏-(S)‏‏-2‏‏-aminopropiophenone كاثينون 3 DET 3‏‏-[2‏‏-(diethylamino) ethyl]indole دي إي تي 4 DMA (±)‏‏-2,5‏‏-dimethoxy‏‏-α‏‏-methylphenethylamine دي ام أي 5 DMHP 3‏‏-(1,2‏‏-dimethylheptyl)‏‏-7,8,9,10‏‏-tetrahydro‏‏-6,6,9‏‏-trimethyl‏‏-6H‏‏- dibenzo[b,d]pyran‏‏-1‏‏-ol دي ام اتش بي 6 DMT 3‏‏-[2‏‏-(dimethylamino) ethyl]indole دي ام تي 7 DOC 2,5‏‏-Dimethoxy‏‏-4‏‏-chloroamphetamine دي او سي 8 DOET (±)‏‏-4‏‏-ethyl‏‏-2,5‏‏-dimethoxy‏‏-α‏‏-methylphenethylamine دي او إي تي 9 ETICYCLIDINE PCE N‏‏-ethyl‏‏-1‏‏-phenylcyclohexylamine إيتيسيكليدين 10 ETRYPTAMINE 3‏‏-(2‏‏-aminobutyl) indole إيتريبتامين 11 N‏‏-hydroxy MDA (±)‏‏-N[α‏‏-methyl‏‏-3,4‏‏-(methylenedioxy) phenethyl] hydroxylamine إن هيدروكسي ام دي أي 12 (+)‏‏-LYSERGIDE LSD, LSD‏‏-25 9,10‏‏-didehydro‏‏-N,N‏‏-diethyl‏‏-6‏‏-methylergoline‏‏-8β‏‏-carboxamide +(‏‏-) ليسرجيد 13 MDE, N‏‏-ethyl MDA (±)‏‏-N‏‏-ethyl‏‏-α‏‏-methyl‏‏-3,4‏‏-(methylenedioxy)phenethylamine ام دي إي ان إيثايل ام دي أي 14 MDMA (±)‏‏-N,α‏‏-dimethyl‏‏-3,4‏‏-(methylenedioxy)phenethylamine ام دي ام إي 15 mescaline 3,4,5‏‏-trimethoxyphenethylamine ميسكالين 16 methcathinone 2‏‏-(methylamino)‏‏-1‏‏-phenylpropan‏‏-1‏‏-one ميثكاثينون 17 4‏‏-methylaminorex (±)‏‏-cis‏‏-2‏‏-amino‏‏-4‏‏-methyl‏‏-5‏‏-phenyl‏‏-2‏‏-oxazoline 4‏‏-ميثيل أمينوريكس 18 MMDA 5‏‏-methoxy‏‏-α‏‏-methyl‏‏-3,4‏‏-(methylenedioxy)phenethylamine ام ام دي أي 19 4‏‏-MTA α‏‏-methyl‏‏-4‏‏-methylthiophenethylamine 4‏‏- ام تي أي 20 25I‏‏-NBOMe (2‏‏-(4‏‏-iodo‏‏-2,5‏‏-dimethoxyphenyl)‏‏-N‏‏-[(2‏‏-methoxyphenyl) methyl] ethanamine) ان بي او مي كومبوند 21 25B‏‏-NBOMe (2‏‏-(4‏‏-bromo‏‏-2,5‏‏-dimethoxyphenyl)‏‏-N‏‏-[(2‏‏-methoxyphenyl) methyl] ethanamine) ان بي او مي كومبوند 22 25C‏‏-NBOMe (2‏‏-(4‏‏-chloro‏‏-2,5‏‏-dimethoxyphenyl)‏‏-N‏‏-[(2‏‏-methoxyphenyl) methyl] ethanamine) ان بي او مي كومبوند 23 NPP N‏‏-Phenethyl‏‏-4‏‏-piperidinone ان بي بي 24 parahexyl 3‏‏-hexyl‏‏-7,8,9,10‏‏-tetrahydro‏‏-6,6,9‏‏-trimethyl‏‏-6H‏‏-dibenzo[b,d]pyran‏‏-1‏‏-ol باراهكسيل 25 PMA p‏‏-methoxy‏‏-α‏‏-methylphenethylamine بي ام أي 26 psilocine, psilotsin 3‏‏-[2‏‏-(dimethylamino) ethyl] indol‏‏-4‏‏-ol بسيلوسين،بسيلوتسين 27 Para‏‏-Methoxymethylamine PMMA 1‏‏-(4‏‏-Methoxyphenyl)‏‏-N‏‏-methyl‏‏-propan‏‏-2‏‏-amine بارا ميثوكسي امين 28 PSILOCYBINE 3‏‏-[2‏‏-(dimethylamino) ethyl] indol‏‏-4‏‏-yl dihydrogen phosphate بسيلوسيبين 29 ROLICYCLIDINE PHP, PCPY 1‏‏-(1‏‏-phenylcyclohexyl) pyrrolidine روليسيكليدين 30 STP, DOM 2,5‏‏-dimethoxy‏‏-α,4‏‏-dimethylphenethylamine اس تي بي ، دي او ام 31 TENAMFETAMINE MDA α‏‏-methyl‏‏-3,4‏‏-(methylenedioxy)phenethylamine تينامفيتامين 32 TENOCYCLIDINE TCP 1‏‏-[1‏‏-( 2‏‏-thienyl)cyclohexyl ]piperidine تينوسيكليدين 33 tetrahydrocannabinol, the following isomers and their stereochemical variants: 7,8,9,10‏‏-tetrahydro‏‏-6,6,9‏‏-trimethyl‏‏-3‏‏-pentyl‏‏-6H‏‏- dibenzo [b,d]pyran‏‏-1‏‏-ol (9R,10aR)‏‏-8,9,10,10a‏‏-tetrahydro‏‏-6,6,9‏‏-trimethyl‏‏-3‏‏-pentyl‏‏-6H‏‏- dibenzo[b,d]pyran‏‏-1‏‏-ol (6aR,9R,10aR)‏‏-6a,9,10,10a‏‏-tetrahydro‏‏-6,6,9‏‏-trimethyl‏‏-3‏‏-pentyl‏‏-6H‏‏- dibenzo[b,d]pyran‏‏-1‏‏-ol (6aR,10aR)‏‏-6a,7,10,10a‏‏-tetrahydro‏‏-6,6,9‏‏-trimethyl‏‏-3‏‏-pentyl‏‏-6H‏‏- dibenzo[b,d]pyran‏‏-1‏‏-ol 6a,7,8,9‏‏-tetrahydro‏‏-6,6,9‏‏-trimethyl‏‏-3‏‏-pentyl‏‏-6H‏‏-dibenzo[b,d]pyran‏‏-1‏‏-ol (6aR,10aR)‏‏-6a,7,8,9,10,10a‏‏-hexahydro‏‏-6,6‏‏-dimethyl‏‏-9‏‏-methylene3‏‏- pentyl‏‏-6H‏‏- dibenzo[b,d]pyran‏‏-1‏‏-ol تراهيدروكانابينول والإيزومرات التالية وبدائلها الكيميائية الفراغية: 34 TMA (±)‏‏-3,4,5‏‏-trimethoxy‏‏-α‏‏-methylphenethylamine تي ام اي The stereoisomers of substances in this Schedule are also controlled, unless specifically accepted, whenever the existence of such stereoisomers is possible within the specific chemical designation. الإيزومرات وبدائلها الفراغية للمواد المدرجة في هذا الجدول، ما لم تُستبعد منها صراحةً، متى كان وجود مثل هذه الإيزومرات وبدائلها الفراغية ممكنًا وفق التسمية الكيميائية المحددة. فئة (ب): (هي المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية 1971م) No International non‏‏-proprietary name Other non‏‏-proprietary or trivial names Chemical name المؤثر العقلي 1 AB‏‏-CHMINACA N‏‏-[(1S)‏‏-1‏‏-(aminocarbonyl)‏‏-2‏‏-methylpropyl]‏‏-1‏‏-(cyclohexylmethyl)‏‏-1H‏‏-indazole‏‏-3‏‏-carboxamide اي بي كميناكا 2 AB‏‏-FUBINACA N‏‏-[(1S)‏‏-1‏‏-(aminocarbonyl)‏‏-2‏‏-methylpropyl]‏‏-1‏‏-[(4‏‏-fluorophenyl) methyl]‏‏-1H‏‏-indazole‏‏-3‏‏-carboxamide أي بي فوبيناكا 3 AB‏‏-PINACA (S)‏‏-N‏‏-(1‏‏-amino‏‏-3‏‏-methyl‏‏-1‏‏-oxobutan‏‏-2‏‏-yl)‏‏-1‏‏-pentyl‏‏-1H‏‏-indazole‏‏-3‏‏-carboxamide اي بي بيناكا 4 ADB‏‏-BUTINACA N‏‏-[1‏‏-(Aminocarbonyl)‏‏-2,2‏‏-dimethylpropyl]‏‏-1‏‏-butyl‏‏-1H‏‏-indazole‏‏-3‏‏-carboxamide اى دي بي بيتيناكا 5 ADB‏‏-CHMINACA (MAB‏‏-CHMINACA) N‏‏-[1‏‏-(aminocarbonyl)‏‏-2,2‏‏-dimethylpropyl]‏‏-1‏‏-(cyclohexylmethyl)‏‏-1H‏‏-indazole‏‏-3‏‏-carboxamide اى دي بي كميناكا 6 ADB‏‏-FUBINACA N‏‏-[1‏‏-(aminocarbonyl)‏‏-2,2‏‏-dimethylpropyl]‏‏-1‏‏-[(4‏‏-fluorophenyl) methyl]‏‏-1H‏‏-indazole‏‏-3‏‏-carboxamide اى دي بي فوبيناكا 7 5F‏‏-AMB,5F‏‏-MMB‏‏-PINACA Methyl 2‏‏-({[1‏‏-(5‏‏-fluoropentyl)‏‏-1H‏‏-indazol‏‏-3‏‏-yl] carbonyl} amino)‏‏-3‏‏-methylbutanoate 5اف اى ام بي بيناكا 8 Amfetamine amphetamine (±)‏‏-α‏‏-methylphenethylamine أمفيتامين 9 Amineptine 7‏‏-[(10,11‏‏-dihydro‏‏-5H‏‏-dibenzo[a,d] cyclohepten‏‏-5‏‏-yl)amino]heptanoic acid أمينيبتين 10 5F‏‏-APINACA (5F‏‏-AKB‏‏-48) N‏‏-(adamantan‏‏-1‏‏-yl)‏‏-1‏‏-(5‏‏-fluoropentyl)‏‏-1H‏‏-indazole‏‏-3‏‏-carboxamide. 5اف ابيناكا 11 alpha‏‏-PHP (RS)‏‏-1‏‏-Phenyl‏‏-2‏‏-(pyrrolidin‏‏-1‏‏-yl) hexan‏‏-1‏‏-one الفا بي اتش بي 12 alpha‏‏-pihp 4‏‏-Methyl‏‏-1‏‏-phenyl‏‏-2‏‏-(pyrrolidin‏‏-1‏‏-yl) pentan‏‏-1‏‏-one الفا بي آيل تش بي 13 4F‏‏-MDMB‏‏-BUTINACA Methyl 2‏‏-5f[1‏‏-(4‏‏-fluorobutyl) indazole‏‏-3‏‏-carbonyl] amino]‏‏-3,3‏‏- dimethyl‏‏-butanoate, methyl 2‏‏-(1‏‏-(4‏‏-fluorobutyl)‏‏-1H‏‏-indazole‏‏-3‏‏-carboxamido)‏‏-3,3‏‏-dimethylbutanoate 4اف ام دي ام بي بيناكا 14 5F‏‏-MDMB‏‏-PICA Methyl(S)‏‏-2‏‏-(1‏‏-(5‏‏-fluoropentyl)‏‏-1H‏‏-indole‏‏-3‏‏-carboxamido)‏‏-3,3‏‏-dimethylbutanoate 5اف ام دي ام بي بيكا 15 5F‏‏-PB‏‏-22 1‏‏-pentyfluoro‏‏-1H‏‏-indole‏‏-3‏‏-carboxylic acid 8‏‏-quinolinyl ester 5أف‏‏-بى بي‏‏-22 16 AM‏‏-2201, JWH‏‏-2201 1‏‏-[(5‏‏-Fluoropentyl)‏‏-1H‏‏-indol‏‏-3‏‏-yl]‏‏-(naphthalen‏‏-1‏‏-yl)methanone اى ام ‏‏- 2201 17 2C‏‏-B 4‏‏-bromo‏‏-2,5‏‏-dimethoxyphenethylamine 2‏‏- سي بي 18 4‏‏-CMC (4‏‏- chloromethcathinone ) clephedrone 1‏‏-(4‏‏-chlorophenyl)‏‏-2‏‏-(methylamino)‏‏-1‏‏-propanone 4 كلورو ميثاكاثينون 19 3‏‏-chloromethcathinone 3‏‏-CMC 1‏‏-(3‏‏-chlorophenyl)‏‏-2‏‏-(methylamino)‏‏-1‏‏-propanone 3 كلورو ميثاكاثينون 20 CUMYL‏‏-4CN‏‏-BINACA 4‏‏-CYANO CUMYL‏‏-BUTINACA كيوميل‏‏-4‏‏-سي ان‏‏-بيناكا 21 CUMYL‏‏-PEGACLONE 5‏‏-pentyl‏‏-2‏‏-(2‏‏-phenylpropan‏‏-2‏‏-yl)‏‏-2,5‏‏-dihydro‏‏-1H‏‏-pyrido[4,3‏‏-b] indol‏‏-1‏‏-one SGT‏‏-151 كيوميل بيقاكلون 22 DEXAMFETAMINE dexamphetamine (+)‏‏-α‏‏-methylphenethylamine ديكسامفيتامين 23 Dipentylone BK‏‏-DMBDP 1‏‏-(1,3‏‏-benzodioxol‏‏-5‏‏-yl)‏‏-2‏‏-(dimethylamino) pentan‏‏-1‏‏-one ديبينتيلون 24 DIPHENIDINE 1‏‏-(1,2‏‏-diphenylethyl)‏‏-piperidine, monohydrochloride دافينيدين 25 DRONABINOLa delta‏‏-9‏‏-tetrahydro‏‏-cannabinol and its stereochemical variants (6aR,10aR)‏‏-6a,7,8,10a‏‏-tetrahydro‏‏-6,6,9‏‏-trimethyl‏‏-3‏‏-pentyl‏‏-6H‏‏-dibenzo [b,d]pyran‏‏-1‏‏-ol درونابينول 26 Ephylone N‏‏-ethylnorpentylone ايفيلون 27 N‏‏-ethylhexedrone NEH 2‏‏-(ethylamino)‏‏-1‏‏-phenylhexan‏‏-1‏‏-one ان ايثيل هيكسيدرون 28 ETHYLPHENIDATE ايثيل فينيدات 29 ETHYLONE MDEC, βk‏‏-MDEA 3,4‏‏-methylenedioxy‏‏-N‏‏-ethylcathinone ايثايلون 30 Eutylone 3,4‏‏-methylenedioxy‏‏-alpha‏‏- ethylaminobutephenone > other names: 1‏‏-(benzo[d][1,3] dioxol‏‏-5‏‏-yl)‏‏-2‏‏-(ethylamino)butan‏‏-1‏‏-one 1‏‏-(1,3‏‏-benzodioxol‏‏-5‏‏-yl)‏‏-2‏‏-(ethylamino) butan‏‏-1‏‏-one يوتيلون 31 FENETYLLINE 7‏‏-[2‏‏-[(α‏‏-methylphenethyl) amino] ethyl] theophylline فينيتيلين 32 4‏‏-Fluoroamphetamine (4‏‏-FA) 1‏‏-(4‏‏-fluorophenyl) propan‏‏-2‏‏-amine 4‏‏-فلوروأمفيتامين 33 2‏‏-Fluorodeschloroketamine 2‏‏-(2‏‏-fluorophenyl)‏‏-2‏‏-(methylamino) cyclohexan‏‏-1‏‏-one 2‏‏-فلورودسكلوركيتامين 34 FUB‏‏-AMB (MMB‏‏-FUBINACA, AMB‏‏-FUBINACA) methyl (2S)‏‏-2‏‏-[[1‏‏-[(4‏‏-fluorophenyl) methyl] indazole‏‏-3‏‏-carbonyl] amino]‏‏-3‏‏- methylbutanoate اف يو بي‏‏-اى ام بي 35 gamma‏‏-HYDROXYBUTIRIC ACID GHB γ‏‏-hydroxybutyric acid 36 JWH‏‏- compound (2‏‏-Methyl‏‏-1‏‏-propyl‏‏-1H‏‏-indol‏‏-3‏‏-yl)‏‏-1‏‏-naphthalenylmethanone and others are chemicals from the naphthoylindole family that acts as a subtype‏‏-selective cannabinoid agonist جى دبليو اتش 37 Hexahydrocannabinol HHC الهيكساهيدروكانابينول 38 LEVAMFETAMINE Levamphetamine (–)‏‏-(R)‏‏-α‏‏-methylphenethylamine ليفامفيتامين 39 Levomethamphetamine (–)‏‏-N,α‏‏-dimethylphenethylamine ليفوميتامفيتامين 40 MDMB‏‏-CHMICA ام دي ام بي‏‏-كميكا 41 MDMB‏‏-4en‏‏-PINACA 3‏‏-methyl‏‏-N‏‏-[[1‏‏-(4‏‏-penten‏‏-1‏‏-yl)‏‏-1H‏‏-indazol‏‏-3‏‏-yl] carbonyl]‏‏-L‏‏-valine, methyl ester ام دي ام بي‏‏-4اي ان‏‏- بيناكا 42 5F‏‏-MDMB‏‏-PINACA (5F‏‏-ADB) methyl 2‏‏-{[1‏‏-(5‏‏-fluoropentyl)‏‏-1H‏‏-indazole3‏‏-carbonyl] amino}‏‏-3,3‏‏-dimethylbutanoate 5اف‏‏-ام دي ام بي‏‏-بيناكا 43 MDPV, 3,4‏‏- methylenedioxypyrovale rone (RS)‏‏-1‏‏-(Benzo[d] [1,3] dioxol‏‏-5‏‏-yl)‏‏-2‏‏-(pyrrolidin‏‏-1‏‏-yl) pentan‏‏-1‏‏-one ام دي بي في 44 MECLOQUALONE 3‏‏-(o‏‏-chlorophenyl)‏‏-2‏‏-methyl‏‏-4(3H)‏‏-quinazolinone ميكلوكوالون 45 MEPHEDRONE 4‏‏-Methylenemethcathinone ميفيدرون 46 METAMFETAMINE Methamphetamine (+)‏‏-(S)‏‏-N,α‏‏-dimethylphenethylamine ميتامفيتامين 47 METAMFETAMINE RACEMATE Methamphetamine racemate (±)‏‏-N,α‏‏-dimethylphenethylamine راسيمات الميثامفيتامين 48 METHAQUALONE 2‏‏-methyl‏‏-3‏‏-o‏‏-tolyl‏‏-4(3H)‏‏-quinazolinone ميثاكوالون 49 METHIOPROPANINE (MPA) ميثيو بروبانين 50 4‏‏-Methylethcathinone (4‏‏-MEC) 4‏‏-methyl‏‏-N‏‏-ethylcathinone; 2‏‏-ethylamino‏‏-1‏‏-p‏‏-tolylpropan‏‏-1‏‏-one ميثايل ايثكاثينون 51 3‏‏-methylmethcathinone 2‏‏-(Methylamino)‏‏-1‏‏-(3‏‏-methylphenyl) propan‏‏-1‏‏-one 3‏‏-ميثيل ميثكاثينون 52 METHYLONE 3,4‏‏-METHELENDIOXYN‏‏-METHYLCATHINONE. ميثايلون 53 METHYLPHENIDATE methyl α‏‏-phenyl‏‏-2‏‏-piperidine acetate فينيدات الميثيل 54 BENZYLPIPRAZINE (BZP) and derivatives N‏‏-Benzylpiprazine and JWHlpiprazine dihydrochloride البنزايل ببرازين ومشتقاتها 55 PENTEDRONE α‏‏-methylamino‏‏-valerophenone بينتدرون 56 PHENCYCLIDINE PCP 1‏‏-(1‏‏-phenylcyclohexyl) piperidine فينسيكليدين 57 3‏‏-Methoxyphencyclidine 1‏‏-(1‏‏-(3‏‏-Methoxyphenyl) cyclohexyl) piperidine 3‏‏-ميثوكسي فينسايكليدين 58 PHENMETRAZINE 3‏‏-methyl‏‏-2‏‏-phenylmorpholine فينميترازين 59 α‏‏-Pyrrolidinopentiophenone (α‏‏-PDP); or: α‏‏-Pyrrolidinovalerophenone (α‏‏-PVP); para‏‏-Methyl‏‏-4‏‏-methylaminorex (4,4’‏‏-DMAR) and methoxetamine (MXE) α‏‏-Pyrrolidinovalerophenone (α‏‏-PVP); para‏‏-Methyl‏‏-4‏‏-methylaminorex (4,4’‏‏-DMAR) and methoxetamine (MXE) 60 SECOBARBITAL 5‏‏-allyl‏‏-5‏‏-(1‏‏-methylbutyl) barbituric acid سيكوباربيتال 61 UR‏‏-144 (1‏‏-pentylindol‏‏-3‏‏-yl)‏‏-(2,2,3,3‏‏-tetramethylcyclopropyl)methanone يو آر‏‏-144 62 XLR‏‏-11 5"‏‏-fluoro‏‏-UR‏‏-144 اكس ال آر‏‏-11 63 ZIPEPROL α‏‏-(α‏‏-methoxybenzyl)‏‏-4‏‏-(β‏‏-methoxyphenethyl)‏‏-1‏‏-piperazineethanol زيبيبرول a This international non‏‏-proprietary name refers to only one of the stereo chemical variants of delta‏‏-9‏‏-tetrahydrocannabinol, namely (‏‏-)‏‏-trans‏‏-delta‏‏-9‏‏-tetrahydrocannabinol. يقتصر هذا الاسم الدولي غير المسجَّل على مركب فراغي واحد من دلتا‏‏-9‏‏-تتراهيدروكانابينول، وهو (‏‏-)‏‏-ترانس‏‏-دلتا‏‏-9‏‏-تتراهيدروكانابينول. فئة (ج): (هي المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثالث لاتفاقية 1971م) No International non‏‏-proprietary name Other non‏‏-proprietary or trivial names Chemical name المؤثر العقلي 1 AMOBARBITAL 5‏‏-ethyl‏‏-5‏‏-isopentylbarbituric acid أموباربيتال 2 BUPRENORPHINE 2l‏‏-cyclopropyl‏‏-7‏‏-α‏‏-[(S)‏‏-1‏‏-hydroxy‏‏-1,2,2‏‏-trimethylpropyl]‏‏-6,14‏‏-endo‏‏-ethano‏‏-6,7,8,14‏‏-tetrahydrooripavine بوبرينورفين 3 BUTALBITAL 5‏‏-allyl‏‏-5‏‏-isobutylbarbituric acid بوتالبيتال 4 CATHINE (+)‏‏-norpseudoephedrine (+)‏‏-(S)‏‏-α‏‏-[(S)‏‏-1‏‏-aminoethyl]benzyl alcohol كاثين 5 CYCLOBARBITAL 5‏‏-(1‏‏-cyclohexen‏‏-1‏‏-yl)‏‏-5‏‏-ethylbarbituric acid سيكلوباربيتال 6 FLUNITRAZEPAM 5‏‏-(o‏‏-fluorophenyl)‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏-1‏‏-methyl‏‏-7‏‏-nitro‏‏-2H‏‏-1,4‏‏-benzodiazepin‏‏- 2‏‏-one فلونيترازيبام 7 GLUTETHIMIDE 2‏‏-ethyl‏‏-2‏‏-phenylglutarimide غلوتيثيميد 8 PENTAZOCINE (2R*,6R*,11R*)‏‏-1,2,3,4,5,6‏‏-hexahydro‏‏-6,11‏‏-dimethyl‏‏-3‏‏-(3‏‏-methyl‏‏-2‏‏- butenyl)‏‏-2,6‏‏-methano‏‏-3‏‏-benzazocin‏‏-8‏‏-ol بنتازوسين 9 PENTOBARBITAL 5‏‏-ethyl‏‏-5‏‏-(1‏‏-methylbutyl) barbituric acid بنتوباربيتال فئة (د): (هي المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الرابع لاتفاقية 1971م) No International non‏‏-proprietary name Other non‏‏-proprietary or trivial names Chemical name المؤثر العقلي 1 ALLOBARBITAL 5,5‏‏-diallylbarbituric acid ألوباربيتال 2 ALPRAZOLAM 8‏‏-chloro‏‏-1‏‏-methyl‏‏-6‏‏-phenyl‏‏-4H‏‏-s‏‏-triazolo[4,3‏‏-a] [1,4] benzodiazepine ألبرازولام 3 AMFEPRAMONE Diethylpropion 2‏‏-(diethylamino)propiophenone أمفيبرامون 4 AMINOREX 2‏‏-amino‏‏-5‏‏-phenyl‏‏-2‏‏-oxazoline أمينوركس 5 BARBITAL 5,5‏‏-diethylbarbituric acid باربيتال 6 BENZFETAMINE Benzphetamine N‏‏-benzyl‏‏-N,α‏‏-dimethylphenethylamine بنزفيتامين 7 BROMAZEPAM 7‏‏-bromo‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏-5‏‏-(2‏‏-pyridyl)‏‏-2H‏‏-1,4‏‏-benzodiazepin‏‏-2‏‏-one برومازيبام 8 BROTIZOLAM 2‏‏-bromo‏‏-4‏‏-(o‏‏-chlorophenyl)‏‏-9‏‏-methyl‏‏-6H‏‏-thieno[3,2‏‏-f]‏‏-s‏‏-triazolo [4,3‏‏- a] [1,4] diazepine بروتيزولام 9 Butobarbital 5‏‏-butyl‏‏-5‏‏-ethylbarbituricacid بوتوباربيتال 10 CAMAZEPAM 7‏‏-chloro‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏-3‏‏-hydroxy‏‏-1‏‏-methyl‏‏-5‏‏-phenyl‏‏-2H‏‏-1,4‏‏- benzodiazepine‏‏-2‏‏-one dimethylcarbamate (ester) كامازيبام 11 Carisoprodol 2‏‏-[(carbamoyloxy)methyl]‏‏-2‏‏-methylpentyl (1‏‏- methylethyl) carbamate كاريسوبرودول 12 CHLORDIAZEPOXIDE 7‏‏-chloro‏‏-2‏‏-(methylamino)‏‏-5‏‏-phenyl‏‏-3H‏‏-1,4‏‏-benzodiazepine‏‏-4‏‏-oxide كلورديازيبوكسيد 13 CLOBAZAM 7‏‏-chloro‏‏-1‏‏-methyl‏‏-5‏‏-phenyl‏‏-1H‏‏-1,5‏‏-benzodiazepine‏‏-2,4(3H,5H)‏‏- dione كلوبازام 14 CLONAZEPAM 5‏‏-(o‏‏-chlorophenyl)‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏-7‏‏-nitro‏‏-2H‏‏-1,4‏‏-benzodiazepin‏‏-2‏‏-one كلونازيبام 15 CLONAZOLAM 6‏‏-(2‏‏-chlorophenyl)‏‏-1‏‏-methyl‏‏-8‏‏-nitro‏‏-4H‏‏-[1,2,4] triazolo[4,3‏‏-a][1,4]benzodiazepine كلونازولام 16 CLORAZEPATE 7‏‏-chloro‏‏-2,3‏‏-dihydro‏‏-2‏‏-oxo‏‏-5‏‏-phenyl‏‏-1H‏‏-1,4‏‏-benzodiazepine‏‏-3‏‏- carboxylic acid كلورازيبات 17 CLOTIAZEPAM 5‏‏-(o‏‏-chlorophenyl)‏‏-7‏‏-ethyl‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏-1‏‏-methyl‏‏-2H‏‏-thieno[2,3‏‏-e]‏‏- 1,4‏‏-diazepin‏‏-2‏‏-one كلوتيازيبام 18 CLOXAZOLAM 10‏‏-chloro‏‏-11b‏‏-(o‏‏-chlorophenyl)‏‏-2,3,7,11b‏‏-tetrahydro‏‏-oxazolo‏‏-[3,2‏‏- d][1,4]benzodiazepin‏‏-6(5H)‏‏-one كلوكسازولام 19 DELORAZEPAM 7‏‏-chloro‏‏-5‏‏-(o‏‏-chlorophenyl)‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏-2H‏‏-1,4‏‏-benzodiazepin‏‏-2‏‏-one ديلورازيبام 20 DIAZEPAM 7‏‏-chloro‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏-1‏‏-methyl‏‏-5‏‏-phenyl‏‏-2H‏‏-1,4‏‏-benzodiazepin‏‏-2‏‏-one ديازيبام 21 DICLAZEPAM Chlorodiazepam دايكلازيبام 22 ESTAZOLAM 8‏‏-chloro‏‏-6‏‏-phenyl‏‏-4H‏‏-s‏‏-triazolo[4,3‏‏-a] [1,4] benzodiazepine إيستازولام 23 ETIZOLAM 4‏‏-(2‏‏-chlorophenyl)‏‏-2‏‏-ethyl‏‏-9‏‏-methyl‏‏-6H‏‏-thieno[3,2‏‏-f] [1,2,4] triazolo[4,3‏‏-a] [1,4] diazepine ايتيزولام 24 ETHCHLORVYNOL 1‏‏-chloro‏‏-3‏‏-ethyl‏‏-1‏‏-penten‏‏-4‏‏-yn‏‏-3‏‏-ol إيثكلورفينول 25 ETHINAMATE 1‏‏-ethynylcyclohexanolcarbamate إيثينامات 26 ETHYL LOFLAZEPATE ethyl 7‏‏-chloro‏‏-5‏‏-(o‏‏-fluorophenyl)‏‏-2,3‏‏-dihydro‏‏-2‏‏-oxo‏‏-1H‏‏-1,4‏‏- benzodiazepine‏‏-3‏‏-carboxylate لوفلازيبات الإيثيل 27 ETILAMFETAMINE N‏‏-ethylamphetamine N‏‏-ethyl‏‏-α‏‏-methylphenethylamine إيثيل أمفتيامين 28 FENCAMFAMIN N‏‏-ethyl‏‏-3‏‏-phenyl‏‏-2‏‏-norbornanamine فينكامفامين 29 FENPROPOREX (±)‏‏-3‏‏-[(α‏‏-methylphenylethyl) amino] propionitrile فينبروبوركس 30 FLUALPRAZOLAM 8‏‏-chloro‏‏-6‏‏-(2‏‏-fluorophenyl)‏‏-1‏‏-methyl‏‏-4H‏‏- [1,2,4] triazolo[4,3‏‏-a] [1,4] benzodiazepine فلو البرازولام 31 FLUBROMAZOLAM 8‏‏-Bromo‏‏-6‏‏-(2‏‏-fluorophenyl)‏‏-1‏‏-methyl‏‏-4Hbenzo[f] [1,2,4] triazolo[4,3‏‏-a] [1,4] diazepine فلو برومازولام 32 FLUDIAZEPAM 7‏‏-chloro‏‏-5‏‏-(o‏‏-fluorophenyl)‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏-1‏‏-methyl‏‏-2H‏‏-1,4‏‏- benzodiazepin‏‏-2‏‏-one فلوديازيبام 33 FLURAZEPAM 7‏‏-chloro‏‏-1‏‏-[2‏‏-( diethylamino)ethyl ]‏‏-5‏‏-(o‏‏-fluorophenyl)‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏- 2H‏‏-1,4‏‏-benzodiazepin‏‏-2‏‏-one فلورازيبام 34 HALAZEPAM 7‏‏-chloro‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏-5‏‏-phenyl‏‏-1‏‏-(2,2,2‏‏-trifluoroethyl)‏‏-2H‏‏-1,4‏‏- benzodiazepin‏‏-2‏‏-one هالازيبام 35 HALOXAZOLAM 10‏‏-bromo‏‏-11b‏‏-(o‏‏-fluorophenyl)‏‏-2,3,7,11b‏‏-tetrahydrooxazolo[3,2‏‏-d] [1,4] benzodiazepine‏‏-6(5H)‏‏-one هالوكسازولام 36 KETAZOLAM 11‏‏-chloro‏‏-8,12b‏‏-dihydro‏‏-2,8‏‏-dimethyl‏‏-12b‏‏-phenyl‏‏-4H‏‏- [1,3] oxazino[3,2‏‏-d] [1,4] benzodiazepin‏‏-4,7(6H)‏‏-dione كيتازولام 37 LEFETAMINE SPA (–)‏‏-N,N‏‏-dimethyl‏‏-1,2‏‏-diphenylethylamine ليفيتامين 38 LOPRAZOLAM 6‏‏-(o‏‏-chlorophenyl)‏‏-2,4‏‏-dihydro‏‏-2‏‏-[(4‏‏-methyl‏‏-1‏‏-piperazinyl) methylene]‏‏-8‏‏-nitro‏‏-1H‏‏-imidazo[1,2‏‏-a][1,4]benzodiazepin‏‏-1‏‏-one لوبرازولام 39 LORAZEPAM 7‏‏-chloro‏‏-5‏‏-(o‏‏-chlorophenyl)‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏-3‏‏-hydroxy‏‏-2H‏‏-1,4‏‏- benzodiazepin‏‏-2‏‏-one لورازيبام 40 LORMETAZEPAM 7‏‏-chloro‏‏-5‏‏-(o‏‏-chlorophenyl)‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏-3‏‏-hydroxy‏‏-1‏‏-methyl‏‏-2H‏‏-1,4‏‏- benzodiazepine‏‏-2‏‏-one لورميتازيبام 41 MAZINDOL 5‏‏-(p‏‏-chlorophenyl)‏‏-2,5‏‏-dihydro‏‏-3H‏‏-imidazo[2,1‏‏-a] isoindol‏‏-5‏‏-ol مازيندول 42 MEDAZEPAM 7‏‏-chloro‏‏-2,3‏‏-dihydro‏‏-1‏‏-methyl‏‏-5‏‏-phenyl‏‏-1H‏‏-1,4‏‏-benzodiazepine ميدازيبام 43 MEFENOREX N‏‏-(3‏‏-chloropropyl)‏‏-α‏‏-methylphenethylamine ميفينوركس 44 MEPROBAMATE 2‏‏-methyl‏‏-2‏‏-propyl‏‏-1,3‏‏-propanedioldicarbamate ميبروبامات 45 MESOCARB 3‏‏-(α‏‏-methylphenethyl)‏‏-N‏‏-(phenylcarbamoyl)sydnone imine ميسوكارب 46 METHYLPHENOBARBITAL 5‏‏-ethyl‏‏-1‏‏-methyl‏‏-5‏‏-phenylbarbituric acid ميثيل فينوباربيتال 47 METHYPRYLON 3,3‏‏-diethyl‏‏-5‏‏-methyl‏‏-2,4‏‏-piperidine‏‏-dione ميثيل بريلون 48 MIDAZOLAM 8‏‏-chloro‏‏-6‏‏-(o‏‏-fluorophenyl)‏‏-1‏‏-methyl‏‏-4H‏‏-imidazo [1,5‏‏- a] [1,4] benzodiazepine ميدازولام 49 NIMETAZEPAM 1,3‏‏-dihydro‏‏-1‏‏-methyl‏‏-7‏‏-nitro‏‏-5‏‏-phenyl‏‏-2H‏‏-1,4‏‏-benzodiazepin‏‏-2‏‏-one نيميتازيبام 50 NITRAZEPAM 1,3‏‏-dihydro‏‏-7‏‏-nitro‏‏-5‏‏-phenyl‏‏-2H‏‏-1,4‏‏-benzodiazepin‏‏-2‏‏-one نيترازيبام 51 NORDAZEPAM 7‏‏-chloro‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏-5‏‏-phenyl‏‏-2H‏‏-1,4‏‏-benzodiazepin‏‏-2‏‏-one نوردازيبام 52 OXAZEPAM 7‏‏-chloro‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏-3‏‏-hydroxy‏‏-5‏‏-phenyl‏‏-2H‏‏-1,4‏‏-benzodiazepin‏‏-2‏‏- one أوكسازيبام 53 OXAZOLAM 10‏‏-chloro‏‏-2,3,7,11b‏‏-tetrahydro‏‏-2‏‏-methyl‏‏-11b‏‏-phenyloxazolo [3,2‏‏- d] [1,4] benzodiazepin‏‏-6(5H)‏‏-one أوكسازولام 54 PEMOLINE 2‏‏-amino‏‏-5‏‏-phenyl‏‏-2‏‏-oxazolin‏‏-4‏‏-one بيمولين 55 PHENAZEPAM FENAZEPAM 7‏‏-Bromo‏‏-5‏‏-(2‏‏-chlorophenyl)‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏-2H‏‏-1,4‏‏-benzodiazepin‏‏-2‏‏-one فينازيبام 56 PHENDIMETRAZINE (+)‏‏-(2S,3S)‏‏-3,4‏‏-dimethyl‏‏-2‏‏-phenylmorpholine فينديميترازين 57 PHENOBARBITAL 5‏‏-ethyl‏‏-5‏‏-phenylbarbituric acid فينوباربيتال 58 PHENTERMINE α,α‏‏-dimethylphenethylamine فينترمين 59 PINAZEPAM 7‏‏-chloro‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏-5‏‏-phenyl‏‏-1‏‏-(2‏‏-propynyl)‏‏-2H‏‏-1,4‏‏-benzodiazepin‏‏- 2‏‏-one بينازيبام 60 PIPRADROL 1,1‏‏-diphenyl‏‏-1‏‏-(2‏‏-piperidyl) methanol بيبرادرول 61 PRAZEPAM 7‏‏-chloro‏‏-1‏‏-(cyclopropylmethyl)‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏-5‏‏-phenyl‏‏-2H‏‏-1,4‏‏- benzodiazepin‏‏-2‏‏-one برازيبام 62 PYROVALERONE 4'‏‏-methyl‏‏-2‏‏-(1‏‏-pyrrolidinyl) valerophenone بيروفاليرون 63 SECBUTABARBITAL 5‏‏-sec‏‏-butyl‏‏-5‏‏-ethylbarbituric acid سيكبوتاباربيتال 64 TEMAZEPAM 7‏‏-chloro‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏-3‏‏-hydroxy‏‏-1‏‏-methyl‏‏-5‏‏-phenyl‏‏-2H‏‏-1,4‏‏- benzodiazepin‏‏-2‏‏-one تيمازيبام 65 TETRAZEPAM 7‏‏-chloro‏‏-5‏‏-(1‏‏-cyclohexen‏‏-1‏‏-yl)‏‏-1,3‏‏-dihydro‏‏-1‏‏-methyl‏‏-2H‏‏-1,4‏‏- benzodiazepin‏‏-2‏‏-one تترازيبام 66 TRIAZOLAM 8‏‏-chloro‏‏-6‏‏-(o‏‏-chlorophenyl)‏‏-1‏‏-methyl‏‏-4H‏‏-s‏‏-triazolo[4,3‏‏-a] [1,4] benzodiazepine تريازولام 67 VINYLBITAL 5‏‏-(1‏‏-methylbutyl)‏‏-5‏‏-vinylbarbituric acid فينيلبيتال 68 ZOLPIDEM N,N,6‏‏-trimethyl‏‏-2‏‏-p‏‏-tolylimidazo[1,2‏‏-a]pyridine‏‏-3‏‏-acetamide زولبيديم فئة (ﻫ): (هي المؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة محليَّا بالمملكة) No International non‏‏-proprietary name المؤثر العقلي 1 Alphenal (5‏‏-phenyl‏‏-5‏‏-prop‏‏-2‏‏-enyl‏‏-1,3‏‏-diazinane‏‏-2,4,6‏‏-trione) الفينال 2 Barbituric acid باربيتيورك أسد 3 (5‏‏-oh‏‏-dmt) 5‏‏-hydroxy‏‏-dimethyl tryptamin 5‏‏- هيدروكسي‏‏- داي ميثيل تربتامين 4 5‏‏-methoxy‏‏-dimethyltryptamine (5‏‏-meo‏‏-dmt) 5‏‏- ميثوكسي‏‏- داي ميثيل تربتامين 5 Benzhexol (trihexyphenidyl) ترايهيكسيفينيديل (بنزهكسول) 6 Biperiden بايبيريدين 7 Butorphanol بيوترفانول 8 Chloral hydrate كلورال هيدريت 9 Chlormethiazole كلورميثيازول 10 Chlorphentermine (1‏‏-(4‏‏-chlorophenyl)‏‏-2‏‏-methylpropan‏‏-2‏‏-amine) كلورفينترامين 11 Dimethylpentylone داي ميثيل بنتيلون 12 Ephedrine ايفيدرين 13 Ethanol ايثانول 14 Etomidate إيتوميدات 15 Fenozolone فينوزول 16 Flouromethcathione فلوميثاكاثيون 17 Gabapentin جابابنتين 18 Gamma‏‏-butyrolactone (GBL) جاما‏‏-بوتيرولاكتون 19 Harmaline هارملين 20 Harmalol (1‏‏-methyl‏‏-2,3,4,9‏‏-tetrahydro‏‏-7h‏‏-beta‏‏-carbolin‏‏-7‏‏-one) هارمالول 21 Harmine هارمين 22 Ibogaine ايبوجين 23 Isotonitazene ايزوتونيتازين 24 Ketamine كيتامين 25 Lisdexamfetamine ((2s)‏‏-2,6‏‏-diamino‏‏-n‏‏-[(2s)‏‏-1‏‏-phenylpropan‏‏-2‏‏-yl]hexanamide) لسيديكسا مفيتامين 26 Lysergamide الليذرجاميد 27 Methedrone(4‏‏-methoxymethcathinone) ميثيدرون 28 Methohexital ميثوهيكسيتال 29 Mirogabalin ميروغابالين 30 Mitragynine and 7‏‏-hydroxymitragynine ميتراجينين و 7‏‏-هيدروكسي ميتراجينين 31 Modafinil مودافينيل 32 Muscarine مسكارين 33 Nalbuphine نالبيوفين 34 Norephedrine نورايفيدرين 35 Phenprobamate فينبروباميت 36 Pregabalin بريقابالين 37 Primidone بريميدون 38 Procyclidine بروسايكليدين 39 Salvinorin a سالفينورين اى 40 Synthetic cannabinoids 1h‏‏-indol‏‏-3‏‏-carboxamide derivatives. (5f ab pinaca, ab fubinaca, amb‏‏-fubinaca, and others) الحشيش الصناعي 41 Thiopental ثيوبنتال 42 Tranylcypromine ترانايلسيبرومين 43 Trifluoromethylphenylpiperazine (tfmpp) (1‏‏-[3‏‏-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine) تراي فلوروميثايل فينايل بيبرازين 44 Zopiclone (Eszopiclone or Dexzopiclone) زوبيكلون، بما في ذلك (إيسزوبيكلون وديكسزوبيكلون) And the isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this Schedule whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation; the esters and ethers, unless appearing in another Schedule, of the drugs in this Schedule whenever the existence of such esters or ethers is possible; the salts of the drugs listed in this Schedule, including the salts of esters, ethers and isomers as provided above whenever the existence of such salts is possible. وإيزومرات المواد المدرجة في هذا الجدول، ما لم تُستبعد صراحةً، متى كان وجود هذه الإيزومرات ممكنًا وفق التسمية الكيميائية المحددة، وإسترات وإيثرات المواد المدرجة في هذا الجدول، متى كان وجود هذه الإسترات أو الإيثرات ممكنًا، ما لم تكن مدرجة في جدول آخر، وأملاح المواد المدرجة في هذا الجدول، بما في ذلك أملاح الإسترات والإيثرات والإيزومرات المشار إليها أعلاه، متى كان وجود مثل هذه الأملاح ممكنًا. الجدول الثالث (السلائف الكيميائية) فئة (أ): (هي السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية 1988م) اسم المادة الكيميائية Name of the substance No حمض الخليك اللامائي ACETIC ANHYDRIDE 1 حمض ن‏‏- اسيتايل انثرنيليك N ‏‏- Acetylanthranilic acid 2 4‏‏-أنيلينو‏‏-N‏‏-فينيتيل بيبيريدين (ANPP) 4‏‏-Anilino‏‏-N‏‏-phenethylpiperidine (ANPP) 3 ثلاثي‏‏- بوتيل 4‏‏-أكسوبيبيريدين‏‏-1‏‏-كربوكسيلات tert‏‏-Butyl 4‏‏-oxopiperidine‏‏-1‏‏-carboxylate 4 ثلاثي‏‏- بوتيل 4(‏‏-فينيل أمينو) بيبريدين‏‏-1‏‏-كربوكسيلات tert‏‏-Butyl 4‏‏-(phenylamino) piperidine‏‏-1‏‏-carboxylate (1‏‏-boc‏‏-4‏‏-AP) 5 الإيفيدرين Ephedrine 6 الإيرغومترين Ergometrine 7 الإيرغوتامين Ergotamine 8 الإيسوسافرول Isosafrole 9 حمض الليسرجيك Lysergic acid 10 ميثيل غليسيدات 4،3‏‏-ميثيلين ديوكسي فينيل‏‏-2‏‏-بروبانون 3,4‏‏-MDP‏‏-2‏‏-P methyl glycidate 11 حمض ميثيل غليسيديك 4،3‏‏-ميثيلين ديوكسي فينيل‏‏-2‏‏-بروبانون 3,4‏‏-MDP‏‏-2‏‏-P methyl glycidic acid 12 حمض ميثيل غليسيديك 4،3‏‏-ميثيلين ديوكسي فينيل‏‏-2‏‏-بروبانون، إستر إيثيل 3,4‏‏-MDP‏‏-2‏‏-P methyl glycidic acid, ethyl ester 13 حمض ميثيل غليسيديك 4،3‏‏-ميثيلين ديوكسي فينيل‏‏-2‏‏-بروبانون، إستر بروبيل 3,4‏‏-MDP‏‏-2‏‏-P methyl glycidic acid, propyl ester 14 حمض ميثيل غليسيديك 4،3‏‏-ميثيلين ديوكسي فينيل‏‏-2‏‏-بروبانون، إسترأيزوبروبيل 3,4‏‏-MDP‏‏-2‏‏-P methyl glycidic acid, isopropyl ester 15 حمض ميثيل غليسيديك 4،3‏‏-ميثيلين ديوكسي فينيل‏‏-2‏‏-بروبانون، إستر بوتيل 3,4‏‏-MDP‏‏-2‏‏-P methyl glycidic acid, butyl ester 16 حمض ميثيل غليسيديك 4،3‏‏-ميثيلين ديوكسي فينيل‏‏-2‏‏-بروبانون، إسترأيزوبوتيل 3,4‏‏-MDP‏‏-2‏‏-P methyl glycidic acid, isobutyl ester 17 حمض ميثيل غليسيديك 4،3 ‏‏-ميثيلين ديوكسي فينيل ‏‏- 2 ‏‏-بروبانون ، إستر ثانوي‏‏- بوتيل 3,4‏‏-MDP‏‏-2‏‏-P methyl glycidic acid, sec‏‏-butyl ester 18 حمض ميثيل غليسيديك 4،3 ‏‏-ميثيلين ديوكسي فينيل ‏‏- 2 ‏‏-بروبانون، إستر ثلاثي‏‏- بوتيل 3,4‏‏-MDP‏‏-2‏‏-P methyl glycidic acid, tert‏‏-butyl ester 19 4،3‏‏-ميثيلين ديوكسي فينيل‏‏-2‏‏-بروبانون 3,4‏‏-Methylenedioxyphenyl‏‏-2‏‏-propanone 20 الميثيل ألفا‏‏-فينيل أسيتوأسيتات (MAPA) Methyl alpha‏‏-phenylacetoacetate (MAPA) 21 النورإيفيدرين Norephedrine 22 النورفنتانيل Norfentanyl 23 N‏‏-فينيتيل‏‏-4‏‏-بيبريدون (NPP) N‏‏-Phenethyl‏‏-4‏‏-piperidone (NPP) 24 حمض فينيل الخل Phenylacetic acid 25 ألفا‏‏-فينيل أسيتو أسيتاميد (APAA) alpha‏‏-Phenylacetoacetamide (APAA) 26 ألفا‏‏-فينيل أسيتو أسيتونيتريل APAAN)) alpha‏‏-Phenylacetoacetonitrile (APAAN) 27 N‏‏-فينيل‏‏-4‏‏-بيبيريدينامين (4‏‏-أنيلينو بيبيريدين، (4‏‏-AP N‏‏-Phenyl‏‏-4‏‏-piperidinamine (4‏‏-AP)4 28 1‏‏-فينيل‏‏-2‏‏-بروبانون 1‏‏-Phenyl‏‏-2‏‏-propanone 29 حمض ميثيل غليسيديك 1‏‏-فينيل‏‏-2‏‏-بروبانون P‏‏-2‏‏-P methyl glycidic acid 30 حمض ميثيل غليسيديك 1‏‏-فينيل‏‏-2‏‏-بروبانون، إستر ميثيل P‏‏-2‏‏-P methyl glycidic acid, methyl ester 31 حمض ميثيل غليسيديك 1‏‏-فينيل‏‏-2‏‏-بروبانون، إستر إيثيل P‏‏-2‏‏-P methyl glycidic acid, ethyl ester 32 حمض ميثيل غليسيديك 1‏‏-فينيل‏‏-2‏‏-بروبانون، إستر بروبيل P‏‏-2‏‏-P methyl glycidic acid, propyl ester 33 حمض ميثيل غليسيديك 1‏‏-فينيل‏‏-2‏‏-بروبانون، إسترأيزوبروبيل P‏‏-2‏‏-P methyl glycidic acid, isopropyl ester 34 حمض ميثيل غليسيديك 1‏‏-فينيل‏‏-2‏‏-بروبانون، إستر بوتيل P‏‏-2‏‏-P methyl glycidic acid, butyl ester 35 حمض ميثيل غليسيديك 1‏‏-فينيل‏‏-2‏‏-بروبانون، إستر أيزوبوتيل P‏‏-2‏‏-P methyl glycidic acid, isobutyl ester 36 حمض ميثيل غليسيديك 1‏‏-فينيل‏‏-2‏‏-بروبانون، إستر ثانوي‏‏-بوتيل P‏‏-2‏‏-P methyl glycidic acid, sec‏‏-butyl ester 37 حمض ميثيل غليسيديك 1‏‏-فينيل‏‏-2‏‏-بروبانون، إستر ثلاثي‏‏- بوتيل P‏‏-2‏‏-P methyl glycidic acid, tert‏‏-butyl ester 38 4‏‏-بيبيريدون 4‏‏-Piperidone 39 البيبيرونال Piperonal 40 برمنغنات البوتاسيوم Potassium permanganate 41 السودوإيفيدرين Pseudoephedrine 42 السافرول Safrole 43 The salts of the substances listed in this Table whenever the existence of such salts is possible. ويشمل ذلك أملاح المواد المدرجة في هذا الجدول متى كان وجود هذه الأملاح ممكنًا فئة (ب): (هي السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية 1988م) اسم المادة الكيميائية Name of the substance No الأسيتون ACETONE 1 حمض الانثرانيليك ANTHRANILIC ACID 2 إيثايل الإيثير ETHYL ETHER 3 حمض الهيدرو كلوريك HYDROCHLORIC ACID 4 ميثايل إيثايل كيتون METHYL ETHYL KETONE 5 باي بيريدين PIPERIDINE 6 حمض الكبريتيك SULPHURIC ACID 7 التلوين TOLUENE 8 The salts of the substances listed in this Table whenever the existence of such salts is possible.ويشمل ذلك أملاح المواد المدرجة في هذا الجدول متى كان وجود هذه الأملاح ممكنًا استُبعدت من الجدول الثاني أملاح حمض الهيدروكلوريك وحمض الكبريتيك تحديدًا. The salts of hydrochloric acid and sulphuric acid are specifically excluded from this Table الجدول الرابع (النباتات والبذور المحظورة وأي جزء منها وفي جميع أطوار نموها وعلى أي شكل كانت أو وجدت) م اسم النبات المادة التي تحتويها ورقم الجدول والفئة 1 القنب الهندي (Indian Hemp) أو (Cannabis Sativa) ذكر أو أنثى بجميع أنواعه ومسمياته مثل الحشيش والمارجوانا وجميع الأسماء التي قد تطلق عليه، وكذلك ألياف سيقان نبات القنب وبذور القنب المحمسة، سواء أنبتت أم لم تنبت. Tetrahydrocannabinol الجدول الثاني فئة (أ) 2 الخشخاش (Papaver Somniferum) بجميع أنواعه وأصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو الأسماء التي قد تطلق عليه، وجميع أنواع جنس البابافير. وكذلك رؤوس الخشخاش المجرحة الخالية من البذور وبذور الخشخاش المحمسة، سواء أنبتت أم لم تنبت. Morphine, codeine, & thebaine الجدول الأول فئة (أ)، الجدول الأول فئة (ب) والجدول الأول فئة (أ) 3 الكوكا (Erythroxylum coca) بجميع أنواعه وأصنافه ومسمياتها. Cocaine الجدول الأول فئة (أ) 4 كوكا بيرو (Erythroxylum truxillese). Cocaine الجدول الأول فئة (أ) 5 القات (KHAT) واسمه العلمي (Catha edulis) بجميع أنواعه وأصنافه ومسمياته. Cathinone & cathine الجدول الثاني فئة (أ) والجدول الثاني فئة (ج) 6 الإفدرا (Ephedra sinica) بجميع أنواعها وأصنافها وجميع الأنواع والأصناف الأخرى من (Ephedra). Ephedrine الجدول الثاني فئة (هـ) والجدول الثالث فئة (أ) 7 صبار المسكال (Iphopora williamisi) وجميع أنواعه وأصنافه ومسمياته ومستحضراته. Mescaline الجدول الثاني فئة (أ) 8 نبات مجد الصباح (Morning glory) والمعروف علميًّا باسم (Ipomoea violacea) وجميع أنواعه وأصنافه ومستحضراته. Lysergamide الجدول الثاني فئة (هـ) 9 فطر الأرغوت (Ergot) والمعروف علميًّا باسم (ClavicepsPurpurea) الذي يحضر منه المادة المهلوسة Lysergic acid diethylamide (LSD). Lysergic acid diethylamide (LSD) الجدول الثاني فئة (أ) 10 فطرا زايلوسين وكونوسيب (Psilocybe mesicana) و((Conocybe Cyanopus وجميع أنواعهما وأصنافهما ومسمياتهما ومستحضراتهما. Psilocybine & Psilocine الجدول الثاني فئة (أ) 11 فطر فلاي أجاريك أمانيتا مسكاريا (Amanita muscaria) والأنواع الأخرى من هذا الجنس وفطر (Inocybe napipes) وجميع أنواعهما وأصنافهما. Muscarine الجدول الثاني فئة (هـ) 12 نبات (Argyria nervosa) وجميع أنواعه وأصنافه ومسمياته. Lysergamide الجدول الثاني فئة (هـ) 13 نبات لاكتوكا (Lactuca virosa) وجميع أنواعه وأصنافه ومسمياته. Lactucarium الجدول الأول فئة (هـ) 14 نبات إيبوجا (Tabernanthe Iboga)وجميع أنواعه وأصنافه. Ibogaine الجدول الثاني فئة (هـ) 15 نبات (Banisteriopsis Caapi) وجميع أنواعه وأصنافه. Harmine الجدول الثاني فئة (هـ) 16 نبات (Salvia Divinorum) وجميع أنواعه وأصنافه. Salvinorin A الجدول الثاني فئة (هـ) 17 نبات (Trachelos Permum Jasminoides) وجميع أنواعه وأصنافه. Ibogaine الجدول الثاني فئة (هـ) 18 نبات القرطوم (Kratom) Mitragyna speciosa. Kratom (Mitragyna speciose) الجدول الثاني فئة (هـ) ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001776]]></guid>
        <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001775]]></link> 
        <description><![CDATA[ الفصل الأول: أحكام عامة المادة (1): تعاريف يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك: 1‏- النظام: النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/‏4‏/1440هـ. 2‏- الهيئة: الهيئة العامة للنقل. 3‏- اللائحة: اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية. 4‏- معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية: المعدات والأجهزة المصممة لضمان سلامة الأفراد وبقائهم على قيد الحياة في حالات الطوارئ، ومخصصة لإنقاذ الأرواح في البحر. 5‏- النشاط: فحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية. 6‏- الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة تسمح للمنشأة بممارسة النشاط وفقًا لأحكام هذه اللائحة. 7‏- المنشأة: الشخص الاعتباري (المؤسسة الفردية أو الشركة) المرخص لها بممارسة النشاط. 8- المركز الرئيسي: مقر المنشأة الرئيسي الذي تمارس منه النشاط وتشرف من خلاله على فروعها. 9‏- الفرع: مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي للمنشأة. ‏10- مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظامًا للتأكد من الالتزام بأحكام اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها. 11‏- المنظمة (IMO): المنظمة البحرية الدولية. 12‏- وثيقة التأمين: مستند يتضمن تغطية الأخطار التي قد يتعرض لها العاملون بالمنشأة أو الغير، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بملاك ومشغلي السفن أو الغير، الناتجة عن ممارسة المنشأة لنشاطها المرخص أو عن أخطاء تابعيها أثناء تأدية واجباتهم أو بسببها ويلتزم المؤمن بموجبها بأداء تعويض مالي للمستفيد عن تلك الأضرار. 13‏- الاتفاقية: هي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها. 14‏- الشركة المصنعة: المصنع الأصلي للمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، أو أي منشأة أوكل لها ذات المسؤولية في حال عدم وجود المصنع الأصلي أو توقفه عن تقديم الدعم لتلك المعدات والأجهزة. 15‏- تعليمات الشركة المصنعة: الإجراءات والمواصفات المعتمدة التي تقدمها الشركة المصنعة للمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية. 16‏- الفني: شخص حاصل على شهادة اعتماد من قبل الشركة المصنعة أو من المنشأة الحاصلة على ترخيص، وأن يكون لديه الخبرة العملية لمزاولة النشاط وفقًا لهذه اللائحة وتعليمات الشركة المصنعة. 17‏- بطاقة فني: بطاقة تصدرها الهيئة للفني بعد حصوله على اعتماد من الشركة المصنعة أو المنشأة الحاصلة على ترخيص تثبت صلاحيته لمزاولة النشاط. 18‏- المدونة: المدونة الدولية لأجهزة الإنقاذ المعتمدة بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة رقم MSC/48(66) وما يطرأ عليه من تعديلات دخلت حيز التنفيذ. 19‏- الفحص: كشف دقيق باستخدام تقنيات ملائمة لمكونات أو لنظام الجهاز، للتأكد من سلامته وصلاحيته للعمل. 20‏- الصيانة: كل عمل دوري تحدده الشركة المصنعة يثبت استمرار صلاحية المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية للاستخدام لفترة زمنية محددة. 21‏- الإصلاح: كل عمل يتطلب تفكيك المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية أو أي أعمال أخرى خارج نطاق الصيانة على متن السفينة أو الإصلاح الطارئ لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية وفقًا للاتفاقية. 22‏- هيئات التصنيف: إحدى هيئات التصنيف المعتمدة التي تقوم بمعاينة السفن وإصدار الشهادات حسب أنواعها وأغراضها بالنيابة عن دولة العلم والمفوضة من قبل الهيئة. المادة (2): الغرض من اللائحة تنظيم آلية الترخيص للمنشآت التي تمارس النشاط من خلال تحديد إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وإلغائه ووضع المتطلبات والشروط الفنية الواجب توافرها لدى المنشأة طالبة الترخيص، وذلك بما يتوافق مع أحكام اللوائح والأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. المادة (3): نطاق اللائحة تسري أحكام اللائحة على ما يلي: 1‏- السفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية والخاضعة لأحكام الفصل الثالث من الاتفاقية. 2‏- المنشآت التي تزاول النشاط في المملكة وفقًا للاتفاقية وقرارات المنظمة ذات الصلة. الفصل الثاني: الترخيص المادة (4): شروط إصدار الترخيص أولًا: يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص لممارسة النشاط استيفاء المتطلبات التالية: 1‏- توظيف فنيين حاصلين على شهادة اعتماد صادرة من الشركة المصنعة أو من منشأة حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط. 2‏- توفر المعدات الكافية في مقر المنشأة، بما في ذلك أي معدات متخصصة منصوص عليها في تعليمات الشركة المصنعة، شاملة المعدات المحمولة المطلوبة للقيام بالأعمال على ظهر السفينة. 3‏- توفر تعليمات الشركة المصنعة الخاصة بكل نوع من معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية لدى المنشأة المرخصة، على أن تكون تلك التعليمات شاملة ومحدثة وفقًا لمتطلبات الشركة المصنعة أو المدونة أو القرارات المعمول بها في المملكة أو الصادرة عن المنظمة. 4‏- توفير مركز في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة. 5‏- وجود نظام جودة متوافق مع أحدث إصدار من سلسلة المواصفات القياسية الدولية (ISO 9000) وتعديلاته، يغطي كحد أدنى العناصر التالية: أ‏- مدونة سلوك للموظفين المشاركين في النشاط. ب‏- صيانة ومعايرة أدوات القياس والمقاييس. ج‏- برامج تدريب للموظفين. د‏- الإشراف والتحقق لضمان الالتزام بالإجراءات التشغيلية. هـ‏- تسجيل المعلومات والإبلاغ عنها. و‏- إدارة الجودة للفروع والوكلاء. ز‏- الأعمال التحضيرية للنشاط. ح‏- المراجعة الدورية لإجراءات سير العمل، الشكاوى، الإجراءات التصحيحية وإصدار وحفظ ومراقبة الوثائق. ثانيًا: تقدم المنشأة طلبًا عبر قنوات الهيئة المعتمدة للحصول على الترخيص وفق النموذج المعتمد إلكترونيًّا مع المستندات التالية: 1‏- سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة يتضمن النشاط. 2‏- ترخيص صادر من الجهة المختصة للشركات أو المؤسسات الأجنبية ساري المفعول. 3‏- بيان بالعاملين الفنيين بالمنشأة ومؤهلاتهم ووثائق الاعتماد المثبتة، إضافة إلى وثيقة تثبت حصولهم على الخبرة أو التدريب على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية ذات الصلة بممارسة النشاط. 4‏- وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي المسؤولية المهنية والمخاطر التشغيلية الناشئة عن ممارسة النشاط، بما في ذلك الأضرار التي قد تلحق بالسفن أو الأطراف ذات العلاقة نتيجة الأخطاء أو الإهمال أو التقصير الفني أثناء تنفيذ الأعمال، وتكون التغطية صادرة من شركة مرخص لها من الجهة ذات العلاقة. 5‏- قائمة تفصيلية بأنواع ونماذج المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية المراد مزاولة النشاط لها. 6‏- شهادة اعتماد مقدم خدمة معتمد (ASP) صادرة عن هيئة التصنيف أو من الشركة المصنعة لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية سارية المفعول. 7‏- العنوان الوطني للمنشأة. 8‏- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة. ثالثًا: يصدر الترخيص الرئيسي من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه. رابعًا: يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه نشاط ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي. خامسًا: شروط الترخيص الواردة في هذه المادة ملازمة لسريانها وفي حال فقد أي من هذه الشروط يتم إيقاف الترخيص حتى استكمال أو تصحيح هذا الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط أو تصحيحه خلال مدة (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاف الترخيص جاز للهيئة إلغاء الترخيص. المادة (5): تجديد الترخيص 1‏- مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذه اللائحة، يجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بعد اتخاذ الإجراءات التالية: أ‏- تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد. ب‏- تقديم طلب التجديد خلال مدة (90) تسعين يومًا قبل تاريخ انتهاء سريانه. ج‏- سداد الرسوم أو المقابلات المالية المستحقة. د‏- سداد الغرامات المالية ‏-إن وجدت‏-. 2‏- لا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد عن (30) ثلاثين يومًا. 3‏- لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده. المادة (6): التنازل عن الترخيص يجوز للمنشأة التنازل للغير عن الترخيص عند استيفاء الآتي: 1‏- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتنازل. 2‏- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط. 3‏- سداد الرسوم والغرامات المالية المستحقة ‏-ان وجدت‏-. 4‏- أن تستمر مسؤولية المنشأة عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيص إلى المتنازل إليه. 5‏- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند تقديم طلب التنازل. 6‏- يجب إنهاء كافة إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المنشأة المتنازلة عن الترخيص إلى المنشأة المتنازل لها خلال مدة (60) يومًا من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل. المادة (7): إلغاء الترخيص يحق للهيئة إلغاء الترخيص في الحالات الآتية: 1‏- عند تقديم المنشأة بيانات أو مسوغات غير صحيحة أو غير سارية للحصول على الترخيص. 2‏- إفلاس المنشأة أو تم إشهار إفلاسها أو صدر أمر بوضعها تحت الحراسة أو جرى حلها أو تصفيتها لأي سبب. 3‏- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة. 4‏- بعد بمرور (15) يومًا دون تصحيح الإخلال بأحد شروط الترخيص. 5‏- قرار يصدر من الهيئة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء الترخيص. 6‏- تعديل كيان المنشأة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. 7‏- كل منشأة لا تحقق الاشتراطات والتجهيزات الفنية وفق القرارات الصادرة عن المنظمة. المادة (8): تعديل كيان المنشأة يجب على المنشأة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل إدخال أي تعديل في كيانها القانوني حال رغبتها في ممارسة النشاط. المادة (9): المنشأة الأجنبية يجوز للسفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية الاستعانة بالمنشأة الأجنبية خارج المملكة العربية السعودية إذا استوفت المتطلبات التالية: أ‏- أن تكون المنشأة الأجنبية معتمدة من قبل هيئات التصنيف. ب‏- أن تكون المنشأة الأجنبية حاصلة على اعتماد من الشركة المصنعة لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية. ج‏- أن تكون المنشأة الأجنبية معتمدة من السلطة البحرية المختصة في الدولة التي تمارس بها نشاطها. د‏- تقديم تقارير النشاط بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية. الفصل الثالث: اعتماد الفني المادة (10): بطاقة الفني 1‏- تصدر الهيئة بطاقة فني بعد حصول الفني على اعتماد من الشركة المصنعة أو من منشأة حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط، متضمنة البيانات الآتية: أ‏- الاسم الكامل. ب‏- صورة شخصية. ج‏- اسم المنشأة التي يتبع لها. د‏- رقم الهوية الوطنية/ رقم الإقامة. هـ‏- رقم البطاقة. و‏- الجنسية. ز‏- تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها. 2‏- تكون مدة صلاحية بطاقة فني (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب تقدمه المنشأة التي يتبع لها الفني، وذلك قبل تاريخ انتهائها بمدة لا تقل عن (90) يومًا. 3‏- تعلق بطاقة فني في حال ثبوت تقصيره بعدم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة أو القرارات الصادرة عن المنظمة أو الجهات ذات العلاقة، ولا يعاد سريانها إلا بعد إجراء التقييم المطلوب من الهيئة. المادة (11): إلغاء بطاقة الفني تلغى بطاقة فني بالحالات الآتية: 1‏- تقديم تقارير أو معلومات فنية غير صحيحة. 2‏- عدم الحفاظ على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، مما يؤدي إلى تلفها أو عدم قيامها بالغرض المخصص لها. 3‏- أي أسباب أخرى تراها الهيئة مبررة للإلغاء، بما يتفق مع مقتضيات السلامة والمتطلبات الفنية. الفصل الرابع: المسؤوليات والالتزامات المادة (12): التزامات المنشأة 1‏- إجراء جميع أعمال النشاط بما يتوافق مع: أ‏- قرار المنظمة (RESOLUTION A.761(18)) وتعديلاته، فيما يخص أجهزة النجاة القابلة للنفخ. ب‏- قرار المنظمة (RESOLUTION MSC.402(96)) وتعديلاته، فيما يخص الفحص والاختبار التشغيلي لقوارب النجاة، والإنقاذ، وأجهزة الإنزال، والتحرير. 2‏- اتباع تعليمات وإرشادات الشركات المصنّعة للمعدات بشكل دقيق. 3‏- توظيف فنيين معتمدين للقيام بالأعمال. 4‏- عدم استخدام قطع غيار غير أصلية أو غير معتمدة من الشركة المصنعة. 5‏- المحافظة على معايرة جميع أدوات ومعدات الاختبار والفحص بشكل دوري. 6‏- وجود التصاميم والرسومات والحسابات وكتيبات المواصفات الخاصة عند مزاولة النشاط على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية. 7‏- التأكد من تطبيق جميع المتطلبات ذات الصلة بالمعدات والأجهزة محل النشاط. 8‏- تلتزم المنشأة بمزاولة النشاط بما يتوافق مع المتطلبات التي تفرضها اللوائح الواردة في قرارات وصكوك المنظمة ذات الصلة والمدونة وكذلك الأنظمة واللوائح المعمول بها داخل المملكة. 9‏- لا يجوز للمنشأة القيام بأي نشاط على معدات أو أجهزة سحبت من الخدمة أو جرى عليها تحويل أو تعديل رئيسي أدى إلى تغير في تصنيفها دون موافقة الهيئة. 10‏- تؤدى أعمال النشاط بسرية تامة ويحظر افشاء أي معلومات إلا وفقًا للأنظمة أو بطلب من الهيئة. 11‏- التعاون وتقديم الرأي الفني للهيئة فيما يتعلق بأعمال النشاط بهدف تحسين مستوى السلامة أو الأداء في أعمال النقل البحري. 12‏- تلتزم المنشأة بحفظ السجلات والبيانات الخاصة بأعمال النشاط وإتاحتها عند الطلب للهيئة او لهيئات التصنيف المفوضة منها. 13‏- الاحتفاظ بنظام سجلات مفصّل ودقيق لنشاط المنشأة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 14‏- تلتزم المنشأة بعدم تغيير مقر النشاط إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. 15‏- تلتزم المنشأة بعدم تعطيل أو إعاقة مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهامهم. المادة (13): مسؤوليات المنشأة تكون المنشأة مسؤولة عند ممارسة نشاطها عن الأضرار الناتجة التي تلحق بملاك ومشغلي السفن أو الغير، بما في ذلك ما ينشأ عن أخطاء تابعيها أثناء تأديتهم لواجباتهم أو بسببها. الفصل السادس: أحكام ختامية المادة (14): التعليمات والتفسيرات للهيئة إصدار التعليمات والتفسيرات التوضيحية اللازمة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة. المادة (15): سلطات الضبط مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة أو من تفوضه السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامه. المادة (16): مدة الاعتراض يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق التظلم من قرار الإدارة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يومًا من تاريخ صدور القرار. المادة (17): تاريخ النفاذ والنشر تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (90) تسعين يومًا من تاريخ نشرها. الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات المادة (18): العقوبات دون الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية: م المخالفة الغرامة بالريال السعودي 1 كل منشأة تمارس النشاط دون ترخيص أو من خلال فرع غير مرخص له . (5000) خمسة آلاف ريال 2 كل منشأة تزاول نشاطًا بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده خلال المدة المسموح بها . (5000) خمسة آلاف ريال 3 كل منشأة تقوم بتغيير مقر النشاط دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة . (5000) خمسة آلاف ريال 4 كل منشأة تقوم بتعديل الكيان القانوني دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة . (5000) خمسة آلاف ريال 5 كل منشأة تمارس النشاط بواسطة عامل غير حاصل على بطاقة فني من الهيئة . (5000) خمسة آلاف ريال عن كل عامل مخالف 6 كل منشأة لا تحقق متطلبات ومعايير نظام الجودة في العمل البحري . (5000) خمسة آلاف ريال 7 كل منشأة تقوم بالتنازل عن الترخيص للغير دون موافقة الهيئة المسبقة . (5000) خمسة آلاف ريال 8 قيام المتنازل إليه بممارسة النشاط قبل نقل الترخيص إليه . (5000) خمسة آلاف ريال 9 كل منشأة لا تقوم بتنفيذ أي من التزاماتها المنصوص عليها في المادة (12). (5000) خمسة آلاف ريال عن كل التزام 10 يعاقب المرخص له في حال تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة . (5000) خمسة آلاف ريال 11 كل من يعطل أو يعوق عمل مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم . (10000) عشرة آلاف ريال 12 عدم حفظ السجلات والبيانات في حال طلبتها الهيئة أو هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتها . (5000) خمسة آلاف ريال 13 كل سفينة ترفع علم المملكة تستعين بمنشأة أجنبية بخلاف متطلبات اللائحة . (5000) خمسة آلاف ريال ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001775]]></guid>
        <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[اعتماد اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001774]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/‏4‏/1440هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 23/‏7‏/1436هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 12/‏8‏/1404هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/‏9‏/1434هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (5/‏9‏/‏2026‏/4) وتاريخ 12/‏2‏/1448هـ الموافق 26/‏7‏/2026م. وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل. يقرر ما يلي: أولًا: اعتماد اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية وفق الصيغة المرفقة. ثانيًا: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك. ثالثًا: يُـنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. رابعًا: يُبعث أصل هذا القرار لمعالي رئيس الهيئة العامة للنقل لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه. والله الموفق. وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صالح بن ناصر الجاسر ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001774]]></guid>
        <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001771]]></link> 
        <description><![CDATA[ الملخص التنفيذي تأتي السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل امتثالًا لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها اللّٰه. وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز صحة الإنسان وصون النفس البشرية، من خلال توفير الخدمات الإسعافية وتسهيل الوصول إليها في الوقت المناسب. وترتكز هذه السياسة على مبادئ التنمية المستدامة التي تتبناها حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من كون الإنسان هو المحور الأساسي للتنمية وأهم مواردها، مما يستدعي الحفاظ عليه صحيحًا معافى. وتؤطر هذه السياسة مجموعة من الأنشطة والممارسات الهادفة إلى ضمان حصول الأفراد على خدمات إسعافية مناسبة، وفي زمن قياسي، وبجودة عالية، بما يسهم في الوقاية من الإصابات والأمراض، أو التخفيف من آثارها عند وقوعها، والحد من تفاقمها. وتتناول وثيقة السياسة مبادئ أساسية تسهم في رفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة وأماكن العمل، بما يكفل حماية مرتاديها والعاملين فيها، ويعزز سهولة الوصول إلى المستلزمات الإسعافية، وسرعة تقديم الإسعاف الأولي، الأمر الذي يحد من المضاعفات الصحية ويخفف العبء على النظام الصحي، ويسهم في تحسين مخرجات رعاية المرضى وتقليل تكاليفها، بما يدعم الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته من الأمراض والإصابات. وتعتمد السياسة على خمسة محاور رئيسية تمثل الأولويات الوطنية في هذا المجال، وتشمل ما يلي: - المحور الأول: الاستجابة الإسعافية - المحور الثاني: سلامة الأماكن العامة - المحور الثالث: تمكين المجتمع من الصمود في مواجهة الطوارئ الفردية - المحور الرابع: التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفى - المحور الخامس: مسؤوليات الاستجابة الإسعافية محتويات السياسة التمهيد - مبادئ السياسة - أهداف السياسة - نطاق تطبيق السياسة - محاور السياسة - الإطار التنظيمي - الحوكمة والإجراءات. التمهيد تعكس السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق رؤاها وتطلعاتها الوطنية، بما يتواءم مع التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الخدمات الصحية عالميًّا. وتهدف هذه السياسة إلى رفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة وأماكن العمل، بما يكفل حماية مرتاديها والعاملين فيها، ويحقق سهولة الوصول إلى مستلزمات السلامة الإسعافية، ويعزز تقديم الإسعاف للمصابين في الوقت المناسب، بما يسهم في الحد من المضاعفات الصحية، وتحسين مخرجات رعاية المرضى في المنشآت الصحية. وانطلاقًا من سعي القيادة الرشيدة للحد من المضاعفات والوفيات الناتجة عن تأخر تقديم الخدمات الإسعافية في الأماكن العامة، جاءت هذه السياسة لتجسد التزام المملكة بمعالجة قضايا الخدمات الإسعافية، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، بما يتوافق مع الأنظمة والمعايير المحلية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية. كما تستند هذه السياسة إلى رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى توجيه وتطوير قطاع الخدمات الإسعافية، وتحديد احتياجاته وأولوياته، وتوفير الموارد اللازمة، ورفع كفاءة الصحة والسلامة في الأماكن العامة ومقرات العمل، من خلال إرساء مبادئ واضحة تسهم في تحقيق الشمولية، والجودة، وسهولة الوصول إلى الخدمات الإسعافية، نظرًا لأهميتها الحيوية في مواكبة النهضة التنموية، والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، وتعزيز صورتها الذهنية الإيجابية إقليميًّا ودوليًّا. وتُعد هذه السياسة مشروعًا وطنيًّا يعتمد على نهج تشاركي مع الجهات ذات العلاقة بالخدمات الإسعافية، من خلال إشراكها في عملية تطوير هذه السياسة، بما يضمن شموليتها وتغطيتها لكافة القضايا المؤثرة على تقديم الخدمات الإسعافية والاستجابة السريعة. ومن خلال هذه السياسة، تعمل الجهات ذات العلاقة على تنظيم الأحكام المرتبطة برفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة وأماكن العمل الواقعة تحت تصرفها أو إدارتها أو إشرافها، سواء كانت جهات حكومية أو خاصة. التعريفات - الهيئة: هيئة الهلال الأحمر السعودي. - الأماكن العامة: المواقع التي يرتادها جمعٌ من الناس، ولا تشمل الفضاء السكني الخاص، سواء كانت متاحة على مدار اليوم أو في أوقات محددة، مجانًا أو بمقابل، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الجوامع والمساجد، والمرافق الحكومية، والمنشآت الرياضية، والمنشآت الطبية، والمنشآت التعليمية (كالمدارس والمعاهد والجامعات وغيرها)، والحدائق والمتنزهات، والطرق والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمطارات، ومحطات النقل العام، والمعارض، والأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والمرافق الترفيهية، ونحو ذلك. - مقرات العمل: هو الموقع الذي يمارس فيه الموظف أو العامل مهامه الوظيفية تحت إشراف الجهة المختصة أو صاحب العمل بشكل دائم أو مؤقت. - الجهات الإشرافية العامة: الجهات والكيانات الحكومية أو الجهات التابعة لها التي يقع تحت تصرفها أو إدارتها أو إشرافها مكان عام. - الجهات الإشرافية الخاصة: الجهات والكيانات الخاصة التي يقع تحت تصرفها أو إدارتها أو إشرافها مكان عام. - السلامة الإسعافية: مجموعة المعايير والمتطلبات والاشتراطات الإسعافية التي تهدف إلى ضمان السلامة والصحة العامة في الأماكن العامة. - الخدمات الإسعافية: تقديم الإسعافات الأولية والعناية الطبية الفورية للمصاب في حالات الحوادث الطارئة أو الأمراض المفاجئة، بقصد تخفيف آثار الإصابة، أو إنقاذ حياة المصاب، أو تأمين نقله إلى إحدى المنشآت الصحية. - مقدم الخدمة الإسعافية: الشخص المرخص له نظامًا بمزاولة نشاط تقديم الخدمات الإسعافية. - المستجيب الأول: أول شخص يتولى التعامل الأولي مع الحالات الإسعافية، ويقوم بتقييم الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية طبية، ويكون مؤهلًا ومدربًا تدريبًا خاصًا على تقديم الخدمات الإسعافية خارج المنشآت الصحية. - المستلزمات الإسعافية الأولية: مجموعة من الأدوات والمعدات الطبية الأساسية التي تُستخدم لتقديم الإسعافات الأولية والاستجابة للحالات الطارئة، ومنها الحقيبة الإسعافية الأولية وجهاز الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي). مبادئ السياسة ترتكز السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تتلاءم مع السياق الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة العربية السعودية، وتشمل ما يلي: - الجاهزية المادية: تسعى الجهات الإشرافية العامة والخاصة على الأماكن العامة ومقرات العمل إلى توفير أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) والمستلزمات الإسعافية، بشكل تشاركي وبأعداد كافية ضمن نطاق جغرافي محدد، بما يغطي مختلف أجزاء المكان، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويرفع الكفاءة الاقتصادية. - التدريب والتأهيل: تعزيز تدريب العاملين في الأماكن العامة ومقرات العمل على الإسعافات الأولية واستخدام الأدوات الإسعافية، وإتاحة فرص التعليم والتدريب المعتمدة للموظفين والعاملين والمتطوعين، بما يمكنهم من اكتساب المهارات الإسعافية اللازمة. - تفعيل المستجيب الأول: تمكين المستجيبين الأوائل المحيطين بالمريض أو المصاب عند وقوع الحادث أو الحالة المرضية من تقديم الاستجابة الإسعافية، من خلال التدريب والتأهيل المناسبين. - الاستجابة الإسعافية العاجلة: تقديم المساعدة الإسعافية للمصابين والمرضى في الوقت المناسب، عبر توفير الإسعافات الضرورية اللازمة للحد من تفاقم الإصابة أو المرض، وبدء إجراءات الرعاية الصحية الأولية. - الاستدامة: ضمان استمرارية أنشطة السلامة الإسعافية وتطوير آليات تقديمها، بما يعزز الجاهزية والتمكين المجتمعي على المدى الطويل. أهداف السياسة تتمثل أهداف السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل فيما يلي: 1- تعزيز فرص إنقاذ حالات توقف القلب المفاجئ في الأماكن العامة ومقرات العمل. 2- تعزيز البنية التحتية للسلامة الإسعافية في الأماكن العامة، من خلال توفير المستلزمات المادية اللازمة، والتعليم والتدريب، والتمكين النظامي، بما يسهم في الوقاية من الأمراض والإصابات أو التخفيف من آثارها. 3- تحسين مخرجات رعاية المرضى عبر الحد من مضاعفات الأمراض والإصابات التي يمكن التعامل معها بالإسعافات الأولية، من خلال تقديم الخدمة الإسعافية في الوقت المناسب. 4- رفع جودة الخدمات الإسعافية من خلال تأهيل الكفاءات، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وتنظيم منح التراخيص المرتبطة بالسلامة الإسعافية. 5- تحسين الوصول إلى الخدمات الإسعافية عبر تعزيز شمولية إتاحتها بجودة عالية، وبما يتناسب مع طبيعة وبيئة المكان العام. 6- رفع الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة والأزمات من خلال توفير كوادر مدربة وحاصلة على الشهادات اللازمة في الأماكن العامة ومقرات العمل. 7- تحسين بيئة السلامة الإسعافية في المملكة، بما يسهم في الارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة. 8- تعزيز الصمود المجتمعي وتطوير الخدمات الإنسانية والاجتماعية، من خلال رفع كفاءة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في تقديم الاستجابة الإسعافية للحالات الصحية الطارئة في الأماكن العامة. 9- رفع مستوى الوعي المجتمعي بالإسعافات الأولية من خلال التدريب والتثقيف، بما يسهم في إنقاذ الأرواح في الأماكن العامة ومقرات العمل. نطاق تطبيق السياسة الفئة المستهدفة: تستهدف السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل جميع مرتادي الأماكن العامة، بكافة فئاتهم وفي مختلف البيئات. وتؤسس هذه السياسة لمفاهيم الإسعاف الطارئ للحوادث والأمراض الشائعة أو المهددة للحياة، مثل حالات توقف القلب والتنفس، والغرق، والنزيف، والاختناق، والحروق، والتعرض للمواد السامة، والجروح، والولادة الطارئة، والأزمات النفسية، وغيرها من الحالات الصحية الطارئة. وتهدف السياسة إلى زيادة احتمالية وجود مستجيب أول بالقرب من المريض أو المصاب في المكان العام، وضمان توفر المستلزمات الإسعافية الأساسية، بما في ذلك الحقائب الإسعافية وأجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي)، وذلك من خلال استهداف نسب محددة من العاملين في الأماكن العامة ببرامج تدريبية دورية، تُعنى بتنمية المهارات والمعارف والسلوكيات اللازمة لتقديم الإسعاف الأولي، إضافة إلى تعزيز انتشار المستلزمات الإسعافية بالقرب من مواقع التجمعات البشرية في الأماكن العامة. الفئات المتأثرة بهذه السياسة تشمل على وجه الخصوص ما يلي: - المرضى أو المصابون في الأماكن العامة. - العاملون في الأماكن العامة الخاضعة لإشراف الجهات الحكومية أو الخاصة. - رجال الأمن. - العاملون الميدانيون في القطاعات الخدمية. - أصحاب الأعمال والمنشآت التجارية والصناعية بمختلف أنواعها. - المعلمون والعاملون في المنشآت التعليمية. - المدربون والعاملون في المنشآت الرياضية والترفيهية. - العاملون في قطاع النقل العام، بما في ذلك المضيفون والطيارون والسائقون. - مستخدمو الطرق بشكل منتظم. محاور السياسة خلال تحديد محاور السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، تم الاستئناس بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالسلامة الإسعافية، والعمل على مواءمتها مع السياق الوطني، بما يحقق الاتساق مع المستجدات العالمية، ويسهم في استغلال الفرص المرحلية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالخدمات الإسعافية. ونظرًا للأهمية الحيوية للمحاور والقضايا التي تتناولها هذه السياسة، فإنها تمثل أداة توجيهية للأطراف ذات العلاقة، تُعنى بتحديد أبرز أولويات الخدمات الإسعافية، وتوفير إطار منظم لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل. وتستند هذه السياسة إلى خمسة محاور رئيسية، تشمل ما يلي: - المحور الأول: سلامة الأماكن العامة - المحور الثاني: الاستجابة الإسعافية - المحور الثالث: تمكين المجتمع من الصمود للطوارئ الفردية - المحور الرابع: التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفى - المحور الخامس: مسؤوليات الاستجابة الإسعافية المحور الأول: سلامة الأماكن العامة تنطلق أهمية تعزيز سلامة الأماكن العامة من كونها تقع ضمن نطاق المسؤولية المباشرة للجهات الإشرافية العامة والخاصة، وبما يعكس التزام المملكة بحماية صحة الإنسان وسلامته. وتُشجّع السياسة الوطنية الجهات الإشرافية على الاضطلاع بمسؤولياتها في توفير متطلبات السلامة الإسعافية في الأماكن العامة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المقامة فيها، ويشمل ذلك توفير الأجهزة والمستلزمات الإسعافية اللازمة، وتأهيل نسبة من العاملين على مهارات الإسعاف الأولي وسلوكيات المستجيب الأول، بما يضمن التعامل المباشر مع الحالات المرضية أو الإصابات الطارئة داخل نطاق المكان العام. كما تحث السياسة الجهات الإشرافية على تبني التدابير الوقائية والاحترازية للحد من مخاطر الأمراض والإصابات المتوقع حدوثها في الأماكن العامة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة وتقليل الحاجة إلى التدخلات الطبية المتقدمة. وتُعد أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) من أهم الأدوات الإسعافية في الأماكن العامة، نظرًا لدورها الحيوي في التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ الناتج عن اضطرابات نظم القلب، حيث يسهم استخدامها في زيادة فرص إنقاذ المصابين عند توفرها وإتاحة الوصول إليها في الوقت المناسب. وانطلاقًا من ذلك، تشجع السياسة على نشر أجهزة الإنعاش القلبي في الأماكن العامة ذات الكثافة البشرية العالية، وتيسير الوصول إليها ضمن نطاق جغرافي مناسب، بما يعزز فرص التدخل الإسعافي المبكر. وتؤكد السياسة على أهمية إعطاء أولوية أعلى لتوفر أجهزة الإنعاش القلبي في المواقع التي ترتفع فيها احتمالات التعرض لتوقف القلب والتنفس، أو التي تستقطب فئات أكثر عرضة للمخاطر الصحية، مثل المنشآت الرياضية، والمرافق الترفيهية، ومراكز التجمعات الكبرى، ومرافق رعاية كبار السن، وغيرها من المواقع المشابهة. وإضافة إلى أجهزة الإنعاش، تشمل متطلبات السلامة الإسعافية في الأماكن العامة توفر الحقائب الإسعافية المجهزة بالمستلزمات الأساسية للإسعافات الأولية، بما يدعم التعامل مع الإصابات الشائعة والحالات الطارئة. وتشجع السياسة على أن تكون هذه الحقائب ملائمة لطبيعة الأنشطة في المكان العام، ومتوافقة مع المعايير المعتمدة، وسهلة الوصول والاستخدام. كما تؤكد السياسة على أهمية وجود آليات منظمة لمتابعة صلاحية وصيانة الأجهزة والمستلزمات الإسعافية، من خلال سياسات داخلية واضحة تضمن جاهزيتها الدائمة للاستخدام، بما يكفل استمرار توفر خدمات السلامة الإسعافية في الأماكن العامة وحماية مرتاديها. كما تشجع السياسة الجهات الإشرافية العامة والخاصة على اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والوقاية من الإصابات والأمراض المتوقع حدوثها في الأماكن العامة، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المخاطر المرتبطة بكل موقع ونشاط. ويشمل ذلك تعزيز إجراءات السلامة المرتبطة بالمسطحات المائية، والحد من مخاطر الصعق الكهربائي، والتعرض للمواد الكيميائية، والإصابات العرضية الناتجة عن استخدام المكان العام أو سوء استخدامه. وتؤكد السياسة على أهمية تهيئة البيئة المادية في الأماكن العامة بما يسهم في تقليل احتمالية وقوع الإصابات، من خلال تطبيق متطلبات السلامة الهندسية والوقائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ولا سيما الأطفال وكبار السن. كما تشجع على توفير وسائل الحماية المناسبة في المواقع التي تشهد مخاطر متوقعة، بما في ذلك تأمين المناطق الخطرة، ومعالجة الحواف الحادة، وتخفيف مخاطر السقوط أو الانزلاق. وتدعو السياسة الجهات الإشرافية إلى نشر الإرشادات التوعوية واللوحات التعريفية والمواد الإرشادية المتعلقة بالإسعافات الأولية والسلامة العامة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة في المكان العام، ويسهم في رفع مستوى الوعي الوقائي لدى مرتاديه. كما تحث السياسة على مراعاة مبادئ السلامة عند تصميم وتشغيل وصيانة منشآت الأماكن العامة، بما يقلل من المخاطر الصحية والإصابة الناتجة عن الاستخدام غير المخصص أو غير الآمن، ويعزز بيئة آمنة داعمة للصحة العامة. المحور الثاني: الاستجابة الإسعافية تولي المملكة اهتمامًا بالغًا بتعزيز وصول الخدمات الإسعافية إلى المريض أو المصاب في الوقت المناسب، وتعمل على تسخير كافة الوسائل النظامية والتنظيمية لتمكين مقدمي الخدمات الإسعافية والمستجيب الأول من الوصول إلى موقع الحالة، والوصول إلى المستلزمات الإسعافية الأساسية، بما في ذلك حقائب الإسعافات الأولية وأجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) وغيرها من وسائل الإسعاف. وتؤكد السياسة على أن تسهيل الوصول للخدمة الإسعافية في الحالات الطارئة يتم دون تمييز، وبغض النظر عن جنس المصاب، أو عرقه، أو سلوكه، أو ظروفه، بما يعكس التزام المملكة بالمبادئ الإنسانية والعدالة في تقديم الرعاية الصحية. وتسعى الأنظمة السعودية والجهات الإشرافية الحكومية والخاصة إلى تيسير وصول الخدمة الإسعافية بأقصى ما يمكن من إمكانات، وفقًا لما تقتضيه طبيعة الحالة وخطورتها. ويشمل مفهوم الوصول للخدمات الإسعافية كافة الأنشطة المرتبطة بعملية الإسعاف، بدءًا من تلقي البلاغ عبر وسائل الاتصال المختلفة، مرورًا بحركة المركبات الإسعافية ومقدمي الخدمات الإسعافية والمستجيبين الأوائل باتجاه موقع الحالة، ومباشرة المصاب أو المريض في موقع الحادث، وتجهيزه للنقل، وانتهاءً بنقله إلى المنشأة الصحية المناسبة لاستكمال الرعاية الطبية. ويتدرج مستوى تسهيل الوصول بحسب ما يحدده المختصون من درجة خطورة الحالة ومدى تهديدها للحياة أو السلامة الجسدية. وتشمل أنشطة تسهيل الوصول مجموعة من المهام التي تتولاها الجهات المعنية كلٌّ بحسب اختصاصه، ووفق ما يندرج ضمن نطاق عمله، ومن ذلك على سبيل المثال: - تسهيل الاتصال الهاتفي أو الرقمي بخدمات الإسعاف، وإتاحتها دون مقابل عبر الأجهزة القادرة على ذلك. - دعم التكامل التقني مع أنظمة ومستشعرات الطوارئ الملبوسة أو المثبتة في وسائل النقل المختلفة. - بذل الجهد للاستجابة للبلاغات والتواصل مع المتصل بلغة مفهومة له ما أمكن، وتيسير الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة. - تشجيع توفير نقاط اتصال للطوارئ في الأماكن العامة، تكون سهلة الاستخدام ومهيأة لخدمة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع. - إتاحة وسائل التنقل الأفقي والرأسي داخل المباني لمقدمي الخدمات الإسعافية كأولوية. - تسهيل مرور المركبات والفرق الإسعافية عبر البوابات الأمنية والحواجز ونقاط التفتيش متى ما اقتضت الحالة. المحور الثالث: تمكين المجتمع من الصمود للطوارئ تنطلق السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل من مبدأ أن أقرب الأشخاص إلى المريض أو المصاب وقت وقوع الحالة الطارئة هم غالبًا العنصر الحاسم في إنقاذ حياته. ومهما بلغت كفاءة منظومة الخدمات الإسعافية وتوفر الموارد الصحية، فإنها تبقى بحاجة إلى وقت للوصول إلى موقع الحالة. وعليه، تولي المملكة اهتمامًا بالغًا بتمكين المجتمع من الصمود للطوارئ الفردية، من خلال تعزيز مبادئ التطوع والتضامن الاجتماعي، وتنمية المعارف والمهارات الإسعافية لدى أفراد المجتمع، وحماية المتطوعين نظامًا، وتمكين المستجيب الأول من أداء دوره، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تقديم الاستجابة الإسعافية. وفي هذا الإطار، تشجع المملكة على تطوير آليات لربط المتطوعين المدربين بقواعد بيانات وطنية أو تشغيلية، تُمكّن من تفعيلهم عند وقوع الحالات الطارئة من قبل مراكز عمليات الطوارئ أو مراكز الترحيل الطبي، بناءً على قربهم الجغرافي من موقع البلاغ، بما يعزز سرعة الاستجابة. كما تشجع تعريف المتطوعين المؤهلين كمستجيبين أولين بوسائل تعريفية مناسبة تسهّل التعرف عليهم أثناء أداء مهامهم، وتدعم تزويدهم بالمستلزمات الإسعافية اللازمة بما يتوافق مع مستوى تدريبهم وصلاحياتهم. وتشجع السياسة على إتاحة بيانات المستجيبين الأوائل لمقدمي الخدمات الإسعافية، بما يسهم في استدعائهم ومشاركتهم في الاستجابة للحالات الطارئة، ومساندة الفرق الميدانية وفقًا لأطر تنظيمية واضحة وصلاحيات معتمدة. كما تُجيز السياسة، في حالات الطوارئ الاستثنائية أو الكوارث أو عند الضغط الشديد على الموارد الإسعافية، الاستعانة بالمستجيبين الأوائل المدربين في نقل المصابين بوسائل آمنة، وذلك وفق ضوابط نظامية محددة، وبالتنسيق مع مقدمي الخدمات الإسعافية المختصين. وتولي المملكة أهمية خاصة للتعليم والتدريب في مجال الاستجابة الإسعافية والطوارئ الفردية، حيث تشجع الجهات الإشرافية على تأهيل نسبة مناسبة من منسوبيها بتدريب معتمد في الإسعافات الأولية والاستجابة للطوارئ، بما يشمل أساسيات الإنعاش والتعامل مع الحالات الصحية الطارئة، بما في ذلك الحالات المرتبطة بالأمراض المزمنة. كما تحث الجهات على تنظيم جداول العمل بما يضمن التغطية الزمنية والمكانية لوجود مستجيب أول مؤهل في الأماكن العامة ومقرات العمل. كما تشجع السياسة على إدراج مبادئ الاستجابة للطوارئ الفردية والإسعافات الأولية ضمن مناهج التعليم العام، بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة. وتدعم المملكة تدريب الفئات التي ترتبط طبيعة أعمالها أو أنشطتها بمخاطر أعلى، مثل مستخدمي الطرق بشكل منتظم، والعاملين في النقل العام والنقل الثقيل، والعاملين في صيانة الطرق، ومباشري الحوادث المرورية، والعاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين، بما يؤهلهم لأداء دور المستجيب الأول عند الحاجة. المحور الرابع: التعامل مع توقف القلب والتنفس خارج المستشفى تُعد حالات توقف القلب والتنفس من الحالات الصحية الحرجة عالية الحساسية للعامل الزمني، والتي تتطلب تدخلًا إسعافيًّا فوريًّا ومنظمًا لزيادة فرص إنقاذ المصاب واستعادة الوظائف الحيوية. وانطلاقًا من ذلك، تؤكد السياسة الوطنية على أهمية توفير الممكنات الأساسية اللازمة للاستجابة الفاعلة لهذه الحالات، وفي مقدمتها وجود أفراد مؤهلين على الإنعاش القلبي الرئوي، وتوفر أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي)، بما يتيح التدخل الإسعافي في الوقت المناسب. وتؤمن المملكة بأن رفع معدلات النجاة من حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفى يتطلب تكامل الجهود وتكاتف الأدوار بين مختلف أصحاب المصلحة، بما يشمل أفراد المجتمع، والمستجيبين الأوائل، ومقدمي الخدمات الإسعافية، والمنشآت الصحية، وجهات الاستجابة للطوارئ. ومن هذا المنطلق، تشجع السياسة على تعزيز الترابط والتنسيق بين هذه الجهات، بما يسهم في زيادة معدلات استعادة النبض وعودة المصاب إلى ممارسة حياته الطبيعية قدر الإمكان. وتؤكد السياسة أن الاستجابة لحالات توقف القلب والتنفس تمثل مسؤولية مجتمعية ووطنية، وتشجع كل من يملك القدرة والمعرفة على تقديم الإنعاش القلبي الرئوي على المبادرة بالمساعدة متى ما كان ذلك ممكنًا، ودون تعريض نفسه للخطر. كما تحث الجهات الإشرافية العامة والخاصة على ضمان توفر أشخاص مؤهلين لتقديم الإنعاش القلبي الرئوي في الأماكن العامة خلال أوقات تشغيلها، وتشجع التطوع في هذا المجال، مع التزام الجهات الإشرافية بتوفير التدريب المناسب، والأدوات اللازمة، والدعم النظامي والسياسات الداخلية المساندة. وتدعم السياسة نشر ثقافة الإنعاش القلبي الرئوي والتوعية بأهميته عبر وسائل الإعلام المختلفة، والمواد التثقيفية والترفيهية، بما يسهم في رفع وعي المجتمع وتعزيز الاستعداد للتدخل عند وقوع الحالات الطارئة. كما تشجع السياسة على توسيع نطاق إتاحة أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) في الأماكن العامة، وأماكن العمل، والمنازل، بحسب طبيعة المخاطر والاحتياج. كما تشجع المملكة على توظيف الحلول التقنية الداعمة للاستجابة السريعة، مثل أنظمة التنبيه الآلي المرتبطة بالحوادث المرورية الشديدة، وأجهزة الاتصال المساندة لكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة، سواء كانت أجهزة قابلة للارتداء أو وسائل استغاثة مثبتة في المرافق العامة، بما يسهم في سرعة تحديد موقع الحالة وتوجيه الاستجابة المناسبة. وتؤكد السياسة على أهمية تدريب جميع العاملين في مجالات الطوارئ والخدمات الفنية والأمنية على الإنعاش القلبي الرئوي، مع التزام الجهات التي ينتمون إليها بتوفير التدريب والأدوات والتسهيلات النظامية اللازمة لأداء هذه المهمة. كما تدعم السياسة الأخذ بمبدأ حسن النية للمستجيب الأول عند تقديم الرعاية الإسعافية ضمن حدود إمكاناته وتدريبه، ودون تعدٍ أو تفريط، بما يوفر الحماية النظامية اللازمة أمام الجهات القضائية واللجان المختصة. المحور الخامس: مسؤوليات الاستجابة الإسعافية تُعد سلامة الأماكن العامة وتقديم الاستجابة الإسعافية مسؤولية مجتمعية مشتركة، تؤمن المملكة العربية السعودية بأهميتها الوطنية، وبضرورة توزيع أدوارها ومسؤولياتها بين الجهات والأفراد، كلٌّ بحسب اختصاصه وصلاحياته. وانطلاقًا من ذلك، تهدف هذه السياسة إلى تأطير مبادئ التضامن والتكامل في تنفيذ ما ورد فيها من توجيهات، بما يسهم في تحقيق أهدافها، ويرتقي بمستوى السلامة في الأماكن العامة، ويعزز بناء بيئة أكثر أمانًا للإنسان في المملكة. أولًا: مسؤوليات الفرد - يُتوقع من الفرد الذي يتعرض لحالة مرضية طارئة أو إصابة أن يُمكّن مقدمي الخدمات الإسعافية والمستجيب الأول من تقديم الرعاية اللازمة، وأن يتعاون معهم بتزويدهم بالمعلومات الصحية ذات الصلة، مثل التاريخ المرضي أو الأدوية المستخدمة أو الحساسية المعروفة، مع الحفاظ على حقه النظامي في رفض العلاج متى ما كان بالغًا، عاقلًا، واعيًا، وقادرًا على اتخاذ القرار، ولم يكن رفضه مؤديًا بشكل واضح إلى الوفاة أو فقد منفعة أو عضو. - يُتوقع من الفرد السعي إلى طلب المساعدة عند تعرضه لحالة طارئة، والعمل على تيسير الوصول إلى خدمات الطوارئ، بما في ذلك تهيئة وسائل الاتصال المتاحة لديه في المركبة أو الأجهزة الشخصية، والتعاون مع المرحلين الطبيين أو موظفي مراكز العمليات أثناء التواصل الهاتفي أو الرقمي لتحديد الموقع أو توضيح تفاصيل الحالة الصحية. - يُتوقع من الأفراد المتواجدين في موقع الحالة الطارئة المبادرة بالإبلاغ عنها لمقدمي الخدمات الإسعافية، ما لم يكن معلومًا أن البلاغ قد تم، وتسهيل وصول الفرق الإسعافية والمستجيبين الأوائل والمركبات الإسعافية الأرضية أو الجوية، والتعاون في الإبلاغ عن أي عوائق تعرقل الوصول. كما يُنتظر منهم تجنب التجمهر أو التدخل في عمل الفرق الإسعافية، ما لم يكونوا مؤهلين ومدربين على ذلك. - يُشجَّع الأفراد الحاصلون على ترخيص لممارسة مهنة صحية على السعي لاكتساب التدريب اللازم ليكونوا مستجيبين أوائل، كما يُشجَّع الممارس الصحي الذي يواجه حالة حرجة ضمن نطاق آمن على تقديم ما يستطيع من إسعاف، وفق إمكاناته وتدريبه، ودون تعريض نفسه أو الآخرين للخطر. - يُتوقع من الفرد الالتزام بسلوكيات الوقاية والسلامة، وتجنب الأنشطة التي قد تعرضه أو غيره للخطر، سواء بناءً على توصيات طبية خاصة به، أو نتيجة الاستخدام غير الآمن للأدوات والمرافق العامة، أو تجاوز الغرض المخصص لها. ثانيًا: مسؤوليات الجهات الإشرافية العامة والخاصة - تعمل الجهات الإشرافية العامة والخاصة المشرفة على الأماكن العامة على توفير متطلبات السلامة الإسعافية، بما في ذلك أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي)، والحقائب الإسعافية، وغيرها من التجهيزات اللازمة، وبأعداد مناسبة وفي نطاق جغرافي معقول يغطي مختلف أجزاء المكان العام، بما يسهم في الوقاية من الإصابات والأمراض أو التخفيف من آثارها. كما تعمل هذه الجهات على توفير وسائل اتصال هاتفية أو رقمية، أو كليهما، مع مقدمي الخدمات الإسعافية، تكون متاحة للجمهور في مواقع بارزة وواضحة، وسهلة الاستخدام لجميع مرتادي المكان العام، ودون مقابل. - تعمل الجهات الإشرافية على تعزيز تأهيل العاملين في الأماكن العامة على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، بما يضمن توفر عامل واحد مؤهل على الأقل ضمن نطاق جغرافي مناسب خلال أوقات تشغيل المكان العام. كما تحرص هذه الجهات على الحصول على الشهادات أو التراخيص ذات الصلة بالسلامة الإسعافية من الجهات المختصة، والمحافظة على سريانها متى ما كان المكان العام متاحًا للجمهور. - تلتزم الجهات الإشرافية بتيسير وصول مقدمي الخدمات الإسعافية والمستجيبين الأوائل إلى المرضى أو المصابين، من خلال إتاحة وسائل التنقل الأفقي والرأسي داخل المباني بأولوية، وفتح البوابات الأمنية، وإزالة العوائق والحواجز أمام المركبات الإسعافية الأرضية أو الجوية متى ما اقتضت الحاجة. كما تعمل الجهات الإشرافية على وضع سياسات داخلية تمنع تأخير الوصول أو اشتراط الحصول على موافقات إدارية مسبقة، وتشجع على الإبلاغ عن أي ممارسات تعيق وصول الفرق الإسعافية أو المستجيبين الأوائل إلى الجهات المختصة. ثالثًا: مسؤوليات هيئة الهلال الأحمر السعودي - تضطلع هيئة الهلال الأحمر السعودي بدورها المحوري في تقديم الخدمات الإسعافية، من خلال توفير الكوادر المؤهلة، والمركبات الإسعافية الأرضية والجوية، والأجهزة والمستهلكات الطبية، ووسائل الطب الاتصالي، بما يضمن استقبال البلاغات الإسعافية من جميع فئات المجتمع عبر قنوات الاتصال المختلفة، والاستجابة لها في الوقت المناسب وفقًا لحدة الحالة. وتشمل مهام الهيئة تقديم الرعاية الإسعافية في موقع الحادث، ونقل المريض أو المصاب عند الحاجة إلى المنشأة الصحية المناسبة. كما تعمل الهيئة على ربط المستجيبين الأوائل المرخصين بأنظمة إلكترونية وقواعد بيانات تسهم في توجيه البلاغات لهم وفق ما تراه مناسبًا، وتطوير آليات تحديد مواقع أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي)، وتحديث حالتها، وإرشاد المبلغين إلى مواقعها عند الحاجة. - تعمل الهيئة بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية كلًا فيما يخصه على تطوير سياسات التدريب في مجال الإسعافات الأولية، والمساهمة في إعداد ومراجعة مناهج الدورات المتخصصة بالإسعافات الأولية وبرامج المستجيب الأول، بما يراعي طبيعة الأمراض المزمنة والشائعة لدى الفئات المستهدفة، ومتطلبات الإنعاش القلبي الرئوي. كما تضطلع الهيئة بتنفيذ حملات توعوية وإعلامية دورية لتعزيز ثقافة السلامة والإسعاف في المجتمع، وإجراء البحوث والدراسات العلمية لتحديد أنماط الحالات الإسعافية الأكثر شيوعًا، بالاستناد إلى طبيعة الأنشطة والمواقع والبيئات الجغرافية والعوامل المناخية، والاستفادة من نتائجها في تطوير برامج التعليم والتدريب. - تصدر الهيئة الإرشادات والأدلة الفنية المتعلقة بمواصفات أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) الموصى باستخدامها في الأماكن العامة، وتحدد محتويات الحقائب الإسعافية، والأعداد المناسبة لكلٍّ منها، وفق معايير تعتمدها. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأجهزة والمستلزمات الإسعافية المطلوبة في المركبات الخاصة والعامة، والطائرات، والقطارات، والسفن، وغيرها من وسائل النقل، بما يعزز جاهزية الاستجابة الإسعافية في مختلف البيئات. رابعًا: مسؤوليات الجهات الحكومية والهيئات ذات العلاقة - تعمل الجهات المشار إليها، كلٌّ بحسب اختصاصه ونطاق إشرافه، على تعزيز جاهزية منسوبيها الميدانيين، ومنسوبي الجهات الخاصة المتعاقد معها أو المصرح لها بتقديم الخدمات، من خلال تشجيعهم على الحصول على التدريب اللازم ليكونوا مستجيبين أوائل، وباستخدام مختلف الوسائل التنظيمية والتحفيزية المناسبة. ويشمل ذلك تبني سياسات داخلية تهدف إلى رفع نسب المؤهلين كمستجيبين أوائل ضمن فرق العمل، وتحفيز المستجيبين الأوائل عند مشاركتهم في الاستجابة لحالات توقف القلب والتنفس، وتوفير الأطر النظامية التي تمكّنهم من مباشرة الحالات الطارئة، وتحميهم نظامًا، وتسهّل أداء مهامهم. - تعمل الجهات ذات العلاقة على تعزيز جاهزية المركبات ووسائل النقل التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها، من خلال السعي لتوفير أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) والحقائب الإسعافية المناسبة لطبيعة الاستخدام، في نسبة ملائمة من المركبات الأرضية والجوية المخصصة للأعمال الميدانية أو الإشرافية، وكذلك في وسائل النقل الجماعي البرية والجوية، سواء كانت مملوكة للجهة أو تدار من قبل جهات متعاقد معها أو خاضعة لإشرافها. - كما تسعى هذه الجهات إلى توفير أجهزة الإنعاش القلبي والحقائب الإسعافية في الأماكن العامة التابعة لها أو التي تقع ضمن نطاق إشرافها، وبما يتناسب مع طبيعة الموقع وكثافة مرتاديه، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحرمين الشريفين، والمساجد، والمؤسسات التعليمية، ومقار السكن الجماعي، والمطارات، والمنشآت الرياضية، والمرافق السياحية، وغيرها من المواقع ذات الكثافة البشرية العالية. خامسًا: مسؤوليات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية - تعمل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على تشجيع الممارسين الصحيين على التسجيل كمستجيبين أوائل، وبما يعزز جاهزية المجتمع الصحي للمشاركة في الاستجابة للحالات الطارئة خارج المنشآت الصحية. كما تسعى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى تيسير ربط الممارسين الصحيين المسجلين بأنظمتها الإلكترونية ذات العلاقة، بما يدعم توظيف مؤهلاتهم عند الحاجة، ويعزز التكامل مع منظومة الخدمات الإسعافية. - وتسهم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في إطار مهامها واختصاصها، في دعم الجوانب النظامية ذات الصلة بالمستجيب الأول من الممارسين الصحيين، بما في ذلك تعزيز الوعي بالمسؤوليات المهنية، وتوضيح الأطر النظامية التي تحمي الممارس عند تقديم الرعاية الإسعافية وفق إمكاناته وتدريبه. سادسًا: مسؤوليات الجهات التنظيمية والعمرانية - تعمل الجهات المشار إليها، كلٌّ بحسب اختصاصه، على تعزيز متطلبات السلامة الإسعافية ضمن منظومة تنظيم وتطوير الأماكن العامة، وذلك من خلال السعي إلى ربط شهادات الإشغال أو أذونات استخدام المباني بالحصول على الشهادات أو التراخيص المعتمدة للسلامة الإسعافية، بما يضمن جاهزية المباني والمرافق العامة للاستجابة للحالات الطارئة. - كما تسعى هذه الجهات إلى إدماج اعتبارات السلامة الإسعافية وحماية الإنسان ضمن مراحل تخطيط وتصميم وتنفيذ واعتماد المشاريع، بما يسهم في تحسين مستوى الأمان في الأماكن العامة، ويعزز بيئة عمرانية داعمة للصحة والسلامة. الإطار التنظيمي يأتي سياق السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل ضمن منظومة الأطر التنظيمية الوطنية، وبما يتسق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية. وقد تميّزت الأنظمة والتعليمات السعودية بإيلائها عناية خاصة للأزمات الفردية، وتأكيدها على المسؤولية المجتمعية في تقديم المساعدة الفورية للمصاب أو المريض، إلى جانب ما توليه الدولة من أولوية لصحة الإنسان وسلامته ضمن برامجها التنموية الشاملة. وتقع هذه السياسة ضمن نطاق عدد من الأطر التنظيمية والمبادرات الوطنية والدولية، من أبرزها ما يلي: - النظام الأساسي للحكم: نص النظام في مادته السابعة والعشرين على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. كما نص في مادته الحادية والثلاثين على أن تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن. وتأتي هذه السياسة متسقة مع ما أكده النظام الأساسي للحكم من التزام الدولة بالمحافظة على صحة الإنسان وسلامته. - الأنظمة العامة ذات الصلة: ومن أبرزها نظام الدفاع المدني، الذي أوجب في مادته الثامنة عشرة مشاركة أفراد المجتمع في الاستجابة للطوارئ، حيث نص على أن كل شخص ولو لم يكن متطوعًا يعتبر مسؤولًا عن تقديم المساعدة الممكنة واللازمة لعمليات الدفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الضرورة. كما نص نظام مزاولة المهن الصحية في مادته الثامنة على أنه: يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضًا أو جريحًا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة، أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية. وهو ما يعزز مبدأ التدخل الإنساني والاستجابة الإسعافية العاجلة. - رؤية السعودية 2030: أولت رؤية السعودية 2030 اهتمامًا خاصًا بالتنمية المجتمعية، باعتبار المجتمع الحيوي ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفاتها. ويعزز التحول في القطاع الصحي في المملكة على تسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية، وتحسين مستويات السلامة، بما يدعم الأهداف العامة للسياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية. - أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول عام 2030: تنسجم هذه السياسة مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق مستقبل أكثر صحة وأمانًا واستدامة. وتشمل الأهداف ذات الصلة بالسلامة الإسعافية على وجه الخصوص: 1- الهدف (3): الصحة الجيدة والرفاه. 2- الهدف (4): ضمان تعليم جيد ومنصف وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. 3- الهدف (8): تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والعمل اللائق. 4- الهدف (10): الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. 5- الهدف (11): جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، بما يشمل القدرة على الاستجابة للحوادث والكوارث. 6- الهدف (16): السلام والعدالة وبناء مؤسسات قوية، حيث يسهم وجود نظام إسعافي فعّال في تعزيز الاستقرار المجتمعي والثقة بالمؤسسات. الحوكمة والإجراءات - مالك السياسة: هيئة الهلال الأحمر السعودي. - شركاء التنفيذ: يتم تحقيق أهداف هذه السياسة عبر محاورها المختلفة ووفق خارطة طريق وطنية معتمدة، من خلال تعاون الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة، كلٌّ بحسب اختصاصه، وبما يتوافق مع متطلبات التنفيذ والحاجة. وتتولى هيئة الصحة العامة تقويم الأثر الصحي لهذه السياسة، بما يشمل الأماكن العامة ومقرات العمل وفق المعايير المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في قياس أثرها وتحسين مخرجاتها. - الإجراءات: تتولى الجهات الإشرافية العامة والخاصة تنفيذ هذه السياسة ومتابعة تطبيقها في الأماكن العامة ضمن نطاق إشرافها، ويتولى المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية تنفيذ وتطبيق هذه السياسة في مقرات العمل الواقعة ضمن نطاق إشرافها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة، وبما يضمن تكامل الأدوار وتحقيق مستهدفات السياسة. ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/03/211286.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/03/211286.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001771]]></guid>
        <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001768]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم 396 وتاريخ 1448/1/5هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات رقم 91659 وتاريخ 1447/9/23هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل. وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-12 /47/ت) وتاريخ 1447/12/25هـ. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (297) وتاريخ 1448/1/29هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1924) وتاريخ 1448/2/18هـ. يقرر: الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، بالصيغة المرافقة، مع مراعاة الآتي: 1- يكون تنفيذ السياسة دون الإخلال بالإجراءات والمتطلبات النظامية. 2- عدم تحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية ناتجة عن تطبيق السياسة. 3- في حال تضمنت السياسة تكاليف إضافية على القطاع الخاص، فيكون استكمال ما يلزم حيالها في ضوء الإجراءات النظامية ذات الصلة. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/03/211285.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/03/211285.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001768]]></guid>
        <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[لا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001765]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 88567 وتاريخ 1447/11/7هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم 4700190679 وتاريخ 1447/3/22هـ، في شأن التوجيه الكريم بمناسبة عدم توثيق أي تصرف عقاري سواء بالبيع أو الرهن أو غيره على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء. وبعد الاطلاع على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1437/2/12هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2269) وتاريخ 1447/6/20هـ، ورقم (2996) وتاريخ 1447/8/24هـ، ورقم (56) وتاريخ 1448/1/6هـ، ورقم (484) وتاريخ 1448/2/14هـ، ورقم (674) وتاريخ 1448/2/30هـ، ورقم (772) وتاريخ 1448/3/7هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (27-4 /48/د) وتاريخ 1448/1/26هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2657) وتاريخ 1448/3/10هـ. يقرر ما يلي: أولًا: لا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1437/2/12هـ، إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها. ويجوز للجنة الوزارية -المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام المشار إليه- اتخاذ ما تراه، بما يحقق أهداف النظام. ثانيًا: يكون توثيق التصرف العقاري غير الناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بما يضمن المحافظة على حق الدولة في استيفاء الرسوم المستحقة، وبما لا يؤثر على تطوير تلك الأرض. وتضع اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام المشار إليه الضوابط والإجراءات المنظمة لما ورد في هذا القرار. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/03/211283.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/03/211283.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001765]]></guid>
        <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[نظام المنافسات والمشتريات الحكومية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001762]]></link> 
        <description><![CDATA[ الباب الأول: أحكام عامة الفصل الأول: التعريفات المادة الأولى: يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. لائحة التفضيل: لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات. الوزير: وزير المالية. الوزارة: وزارة المالية. الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. الجهة المختصة بالشراء الموحد: جهة أو أكثر يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة. رئيس الجهة الحكومية: الوزير، أو مجلس الإدارة -أو من في حكمه- أو من يفوضه، أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية التي ليس لها مجلس إدارة أو ما في حكمه. البوابة: بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف الوزارة. المورد أو المقاول أو المتعهد: أي طرف فعلي أو محتمل في عقد مع الجهة الحكومية، يقوم بتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بمقابل، سواء كان شخصًا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية. الاتفاقية الإطارية: اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، تتضمن شروط وأحكام العقود التي سترسى أثناء مدة معينة حسب طبيعتها وتحددها الجهة الحكومية. المزايدة العكسية: أسلوب لتقديم عروض مخفضة تعاقبيًّا خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعرًا. الخدمات الاستشارية: خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل -دون حصر- إعداد الدراسات والأبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والإشراف على تنفيذها، كخدمات المحاسبين والإداريين والماليين والفنيين والمهندسين والمحامين. التأهيل المسبق: تحقُّقُ الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات لدى المتنافسين، قبل تقديمهم العروض. التأهيل اللاحق: تحقُّقُ الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، قبل الترسية عليه. فترة التوقف: فترة النظر في التظلّمات التي يقدمها المتنافسون غير الفائزين بالعرض، تبدأ من تاريخ إشعارهم بالعرض الفائز. الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديًّا وغير متوقع، أو يكون فيها ما ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية. الحالة العاجلة: حالة يكون فيها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات في وقت قصير أمرًا جوهريًّا وضروريًّا لضمان سلامة سير العمل في الجهة الحكومية وكفايته. التكلفة التقديرية: الأسعار التي تضعها الجهة الحكومية لبنود الأعمال والمشتريات الخاصة بالمنافسة، ويمثل مجموعها الحد الأعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد. نسبة الاحتياط: نسب مئوية من قيمة التكلفة التقديرية، تحددها اللائحة. الفصل الثاني: أهداف النظام المادة الثانية: يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة وبمراعاة تكلفة دورة الحياة، وجودة التنفيذ، والكفاءة التشغيلية، وإدارة المخاطر. 3- تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص. 4- ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات. 5- تعزيز التنمية الاقتصادية. الفصل الثالث: المبادئ الأساسية المادة الثالثة: 1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقًا للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص مرخص لهم خارج المملكة لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص مرخص له داخل المملكة مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة. 3- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تحدد اللائحة الأحكام الخاصة لحالات التعامل مع أشخاص مرخص لهم خارج المملكة لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام على تلك الحالات. المادة الرابعة: يعطى الراغبون في التعامل مع الجهة الحكومية -ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل- فرصًا متساوية، ويعاملون على قدم المساواة. المادة الخامسة: يُمكن المتنافسون من الحصول على معلومات واضحة ومحددة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتوفر لهم في وقت محدد. المادة السادسة: تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص. المادة السابعة: لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقًا لأحكام النظام. المادة الثامنة: يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة. المادة التاسعة: تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح لائحة التفضيل آلية ذلك. الفصل الرابع: نطاق تطبيق النظام المادة العاشرة: يطبق النظام على جميع أعمال ومشتريات الجهات الحكومية. المادة الحادية عشرة: تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بالأعمال والمشتريات التي تنفّذ خارج المملكة، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام على تلك الأعمال والمشتريات. الفصل الخامس: التخطيط المسبق المادة الثانية عشرة: 1- على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها، تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية. 2- على الجهة الحكومية عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع الهيئة للمواءمة في شأن متطلبات المحتوى المحلي. 3- على الجهة الحكومية -التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة- عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع الوزارة لتوفير الاعتمادات المالية لها. 4- لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام عليها. الفصل السادس: التنظيم المؤسسي المادة الثالثة عشرة: 1- تنفيذًا لأحكام النظام، تقوم الوزارة بالآتي: أ- الإشراف على البوابة، وتطويرها باستمرار. ب- وضع السياسات وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة، وإجراء أي تعديل لازم عليها؛ بالتنسيق مع الهيئة، ونشرها في البوابة. ج- جمع المعلومات المتعلقة بأنشطة المنافسات، ونشرها في البوابة، ومتابعة تطبيق أحكام النظام واللائحة، وذلك دون إخلال بأدوار الجهات الرقابية الأخرى. د- نشر القوائم الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم، من خلال البوابة. 2- يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات، وتُنشر في البوابة. المادة الرابعة عشرة: دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذًا لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يأتي: 1- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، والعمل على توحيد مواصفاتها الفنية، ومباشرة جميع إجراءات طرحها، وتلقّي العروض ودراستها واختيار أفضلها، وإبرام اتفاقيات إطارية في شأنها نيابةً عن الجهات الحكومية وفقًا لأحكام النظام. 2- إعداد قوائم بالأعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات إطارية، وتمكين الجهات الحكومية من الاطلاع عليها وعلى ما تضمنته الاتفاقيات الإطارية من بنود من خلال البوابة. 3- مراجعة ما ترفعه إليها الجهات الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها من وثائق للمنافسة ووثائق للتأهيل المسبق -إن وجد- وإبداء الرأي في شأنها خلال مدة تحددها اللائحة. 4- إعداد نماذج وثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات، وذلك بالتنسيق مع الوزارة وبما يتفق مع أحكام النظام واللائحة ولائحة التفضيل وغيرها من اللوائح المنصوص عليها في المادة (الثامنة والتسعين) من النظام. 5- إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل وتطوير مهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية. المادة الخامسة عشرة: 1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد على مبررات طلبها- تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الواردة في القوائم وفقًا لأحكام النظام، وعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد إصدار قرارها في هذا الشأن خلال المدة التي تحددها اللائحة، فإن لم تصدر قرارها خلال هذه المدة عُدّت موافقةً. 3- على الجهة الحكومية قبل طرح مشاريعها أو أعمالها أو قبل إجراء التأهيل المسبق -إن وجد-عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لمراجعتها والرد عليها خلال المدة التي تحددها اللائحة، فإن لم ترد خلال هذه المدة عُدّت موافقة. وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما تطلبه الجهة المختصة بالشراء الموحد من تعديلات وفقًا لأحكام النظام واللائحة. 4- استثناء من حكم الفقرة (3) من هذه المادة، للجهة الحكومية طرح مشاريعها أو أعمالها أو إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- دون عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ وذلك في الأعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديرية على المبلغ الذي تحدده اللائحة أو التي تنطوي على حالة طارئة أو عاجلة، ويكتفى بإشعار الجهة المختصة بالشراء الموحد بما تم في شأنها. الفصل السابع: البوابة المادة السادسة عشرة: تطرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني- وفقًا لما توضحه اللائحة. المادة السابعة عشرة: 1- يجب أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الإجراءات. 2- يجب أن تتيح البوابة للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات. 3- يخصص في البوابة سجل لكل جهة حكومية، تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع وأعمال. وتُحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة. الفصل الثامن: شروط التعامل وتأهيل المتنافسين المادة الثامنة عشرة: يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقًا لما توضحه اللائحة. المادة التاسعة عشرة: 1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات التي تحددها اللائحة. 2- توضح اللائحة الأحكام اللازمة لإجراء التأهيل المسبق واللاحق. المادة العشرون: يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة الأعمال أو المشتريات وحجمها وقيمتها. الفصل التاسع: وثائق المنافسة المادة الحادية والعشرون: 1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسة المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقًا لما تحدده اللائحة. 2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في البوابة، وتحدد اللائحة الوسائل البديلة التي يجوز استخدامها إذا تعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. 3- تحدد اللائحة معايير تحديد قيمة وثائق المنافسة. الفصل العاشر: الشروط والمواصفات المادة الثانية والعشرون: 1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية دقيقة واضحة، وأن تُراعى فيها المواصفات القياسية الوطنية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن تحديد علامة تجارية أو اسمًا تجاريًّا بعينه أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على موردين أو مقاولين أو متعهدين بعينهم أو الإشارة إلى بلد المنشأ، مع عدم الإخلال بأحكام تفضيل المحتوى المحلي. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه أو إلى بلد المنشأ وفق الحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة. 3- على الجهة الحكومية ألّا تبالغ في الشروط والمواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات المشروع ومتطلباته والاعتمادات المالية المخصصة له. 4- للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع الشروط والمواصفات الفنية، ولها -في سبيل ذلك- أن تطلب أي معلومات تحتاجها من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين. 5- على الجهة الحكومية -عند وضع الشروط والمواصفات الفنية- مراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم. الفصل الحادي عشر: التكلفة التقديرية المادة الثالثة والعشرون: 1- على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: أ- دراسة أسعار السوق دراسة دقيقة، مراعيةً في ذلك وضع حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد، ولها -في سبيل ذلك- أن تطلب أي معلومات تحتاجها من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين. ب- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية. ج- الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى التي تحددها اللائحة. 2- يتعين أن تكون التكلفة التقديرية شاملةً جميع التكاليف، بما فيها قيمة الرسوم والضرائب. 3- يكون للتكلفة التقديرية نسبة احتياط تحددها اللائحة. الفصل الثاني عشر: معايير تقييم العروض المادة الرابعة والعشرون: تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها بما يحقق أفضل قيمة للمال العام، وذلك وفقًا لما توضحه اللائحة ولائحة التفضيل أو اللوائح ذات العلاقة. المادة الخامسة والعشرون: يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعيةً متناسبةً مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عمليًّا- قابلةً للتحديد الكميّ. الفصل الثالث عشر: استفسارات المتنافسين المادة السادسة والعشرون: للمتنافسين -بعد حصولهم على وثائق المنافسة- التقدم إلى الجهة الحكومية بأي استفسار في شأن ما ورد في تلك الوثائق من بيانات، وعلى الجهة الحكومية الرد على ما يرد إليها من استفسارات قبل انتهاء مدة تلقي العروض؛ وفقًا لما توضحه اللائحة. الفصل الرابع عشر: تجزئة المنافسة المادة السابعة والعشرون: لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو صلاحيات المسؤولين المفوَّضين. الباب الثاني: أساليب التعاقد الفصل الأول: المنافسة العامة المادة الثامنة والعشرون: تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها وفقًا لأحكام النظام. المادة التاسعة والعشرون: 1- يُعلن عن المنافسة العامة في البوابة، وفقًا لما توضحه اللائحة. 2- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إن تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. الفصل الثاني: المنافسة المحدودة المادة الثلاثون: للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة -مع توضيح أسباب اللجوء إلى هذا الأسلوب وبيان عدم ملاءمة المنافسة العامة- في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين. 2- الحالات العاجلة. 3- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية محلية أو كيانات غير ربحية محلية. 4- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى ممارسي المهن الحرة. 5- إذا كان التعاقد لتقديم خدمة استشارية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة. الفصل الثالث: المنافسة على مرحلتين المادة الحادية والثلاثون: للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد الشروط والمواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات، وذلك وفقًا لما توضحه اللائحة. الفصل الرابع: الشراء المباشر المادة الثانية والثلاثون: للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر -مع توضيح أسباب استخدام هذا الأسلوب وتوثيقه، وبما لا يخل بمبادئ المنافسة وكفاءة الإنفاق- في الحالات الآتية: 1- إذا كان التعاقد لتأمين المشتريات العسكرية والأمنية، وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية. 2- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصريًّا لدى مورد أو مقاول أو متعهد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول، على أن يكون التعاقد وفقًا لما تحدده اللائحة. 3- إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز (مليون) ريال. وفي هذه الحالة تكون الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. 4- إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًّا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة. ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها إلى استخدام هذا الأسلوب وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه. 5- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية محلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الربحية المحلية، ولا يخلّ بذلك أن تكون الأعمال والمشتريات متوافرة لدى غير المؤسسات والجمعيات الأهلية والكيانات غير الربحية. 6- إذا كانت الأعمال والمشتريات لغرض البحث أو التطوير أو الابتكار وفقاً لما تحدده اللائحة. 7- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصريًّا لدى ممارس واحد من ممارسي المهن الحرة. ولا يخلّ بذلك أن تكون الأعمال والمشتريات متوافرة لدى غير ممارسي المهن الحرة. 8- إذا كان التعاقد لتأمين مشتريات الرخص والبرامج الإلكترونية أو الاشتراك في المواقع الإلكترونية. 9- إذا كان التعاقد لتأمين مشتريات المجلات العلمية المتخصصة أو الاشتراك فيها. 10- إذا كان التعاقد لحجز واستئجار المساحات في المعارض والفعاليات والمؤتمرات. 11- إذا كان التعاقد لتدريب موظفي الجهات الحكومية. 12- الحالات الطارئة. ودون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة. الفصل الخامس: المزايدة العكسية المادة الثالثة والثلاثون: للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية وفقًا لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي: 1- أن تعِدّ الجهة الحكومية الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة بشكل تفصيلي دقيق واضح. 2- أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال. 3- أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها. 4- أن يزوّد المتنافسون بالمعلومات والإرشادات اللازمة. الفصل السادس: توطين الصناعة ونقل المعرفة المادة الرابعة والثلاثون: 1- للهيئة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من إحدى الجهات الحكومية- استخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة؛ وفقًا لقواعد مستقلة تصدرها الوزارة بالاشتراك مع الهيئة. 2- للجهات الحكومية بعد موافقة الهيئة استخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة وفقًا لأحكام القواعد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- تحدد القواعد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة الأحكام الخاصة باستخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، ويطبق -فيما عدا ذلك- أحكام النظام على هذا الأسلوب. الفصل السابع: المسابقة المادة الخامسة والثلاثون: للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة أو تصميم أو غيرها من الأعمال الفنية والفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقًا لما توضحه اللائحة. الباب الثالث: العروض والترسية الفصل الأول: تقديم العروض المادة السادسة والثلاثون: 1- تقدم العروض مشفرةً من خلال البوابة، وفقًا لما تحدده اللائحة. 2- تقدم العروض في المدة المحددة لقبولها، ولا يجوز قبولها في غير تلك المدة. 3- تقدم العروض في ظروف مغلقة مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. 4- تعلن الجهة الحكومية عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابة. وإذا تعذر استخدام البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني؛ فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة. المادة السابعة والثلاثون: يجوز قبول العروض بالتضامن وفقًا لما توضحه اللائحة. المادة الثامنة والثلاثون: للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة. المادة التاسعة والثلاثون: 1- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوم عمل من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب المتنافس عرضه خلال هذه المدة؛ فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي. 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية تمديد مدة سريان العروض. وعلى من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسة إشعار الجهة الحكومية بموافقته على تمديد مدة سريان العروض مع تمديده لمدة سريان ضمانه الابتدائي -إن وجد- وفي حال عدم الرغبة في التمديد، فيعاد إليه ضمانه الابتدائي. وتوضح اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة. المادة الأربعون: 1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية -بما فيها قيمة الرسوم والضرائب وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض- في أصل العرض المقدم، ولا يعتدّ بأي تخفيض يقدم بخطاب مستقل، حتى لو كان مرافقًا للعرض. 2- لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقًا لأحكام النظام- تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها. الفصل الثاني: الضمان الابتدائي المادة الحادية والأربعون: 1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضمانًا ابتدائيًّا بنسبة تتراوح من (1٪) إلى (2٪) من قيمة العرض. ولا يُقبل العرض الذي لم يقدم معه ذلك الضمان. 2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي. المادة الثانية والأربعون: 1- استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: أ- الشراء المباشر. ب- المسابقة. ج- تعاقد الجهات الحكومية فيما بينها. د- التعاقد مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية أو ممارسي المهن الحرة. هـ- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. و- الحالات الطارئة. ز- الحالات العاجلة. 2- عند حدوث أي حالة تستوجب -وفقًا لأحكام النظام أو اللائحة- عدم إعادة الضمان الابتدائي إلى صاحب العرض؛ يلتزم صاحب العرض -إذا كان معفى من تقديم الضمان الابتدائي- بدفع غرامة إلى الجهة الحكومية تساوي (2٪) من قيمة العرض. فإن مضى (ستون) يوم عمل من تاريخ حدوث تلك الحالة دون أن يدفع الغرامة المقررة؛ فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام؛ للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة). الفصل الثالث: فتح العروض وفحصها وصلاحية التعاقد المادة الثالثة والأربعون: 1- تكوّن لجنة -أو أكثر- بقرار من رئيس الجهة الحكومية -أو من يفوضه- لفتح العروض وفحصها، وفقًا لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فتح العروض وفحصها وتقديم توصياتها بالترسية على أفضل العروض في محضر يُعد لذلك، وفقًا لأحكام النظام. ولها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين، ويجب أن يُضمّن، في محضر اللجنة المشار إليه، ملخص رأي الفنيين المتخصصين. وإذا كانت توصية اللجنة مخالفة لرأي الفنيين المتخصصين؛ فيجب بيان أسباب ذلك في المحضر. 2- تفتح العروض بحضور أغلبية أعضاء اللجنة على الأقلّ في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويوثَّق ذلك في المحضر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنية دون المالية. وتحدد اللائحة إجراءات فتح العروض. 3- لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض التي تقدم في ظروف مختومة في حال تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. 4- تفحص العروض في اجتماع بحضور جميع أعضاء اللجنة، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقلّ، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتدوّن التوصيات في المحضر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة مع بيان الرأي المخالف -إن وجد- وأسباب كل رأي، وجميع ما قامت به من أعمال واتخذته من إجراءات. ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام النظام. 5- للجهة المختصة بالشراء الموحد وللهيئة ندب ممثل لكل منهما للمشاركة في مناقشات فحص العروض، ويكون لهما ما لأعضاء اللجنة من صلاحيات. 6- لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجنة أو عضويتها وصلاحية البت في الترسية. 7- يكون لأعضاء اللجنة وأمينها مكافآت وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. المادة الرابعة والأربعون: 1- تفحص العروض وفقًا للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وتُردّ الضمانات الابتدائية إلى أصحابها. 2- إذا قُدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو في ظرفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وتُردّ العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية إلى أصحابها. 3- تفحص لجنة فتح العروض وفحصها العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على أفضل العروض، وفقًا لمعايير التقييم المحددة في وثائق المنافسة. المادة الخامسة والأربعون: 1- للجنة فتح العروض وفحصها التفاوض مع صاحب أفضل عرض، ثم مع من يليه من المتنافسين، وفقًا للآتي: أ- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)؛ فتقوم اللجنة بتحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، وتطلب -كتابةً- من صاحبه تخفيض سعره خلال مدة تحددها اللائحة، فإن امتنع عن تخفيض سعره أو مضت تلك المدة دون الوصول بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه، وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى المبلغ المحدد، فإن لم يُتوصل إليه؛ فتقوم اللجنة بإعداد محضر بذلك يُبيّن فيه ترتيب أفضل العروض على الرغم من عدم الوصول إلى المبلغ المحدد، ويُرفع إلى رئيس الجهة الحكومية لإصدار قراره بإلغاء المنافسة، وذلك ما لم يقم رئيس الجهة الحكومية -في الحالة التي يرى فيها وجود خطأ جسيم في وضع التكلفة التقديرية وبعد استيضاحه للأسباب التي أدت إلى ذلك- بإصدار قرار بالموافقة على الترسية على أفضل العروض دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للترسية دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه. ب- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن المبلغ المعتمد للمشروع، تطلب اللجنة -كتابة- من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبلغ المعتمد، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المعتمد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبلغ المعتمد، فإن لم يُتوصل إليه؛ فللجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك في الانتفاع بالمشروع وأن يعاد تقييم العروض بناء على ما ألغي من بنود، فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ فتلغى المنافسة. 2- إذا لم يقدم للمنافسة إلا عرض واحد أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة أو سُحبت جميع العروض المقدمة للمنافسة قبل انتهاء مدة سريان العروض عدا عرضٍ واحدٍ؛ فللجنة فتح العروض وفحصها التفاوض مع صاحب هذا العرض، وفقًا للآتي: أ- إذا ارتفع سعر هذا العرض عن (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، فتقوم اللجنة بتحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، وتطلب -كتابةً- من صاحب هذا العرض تخفيض سعره خلال مدة تحددها اللائحة، فإن امتنع عن تخفيض سعره أو مضت تلك المدة دون الوصول بسعره إلى المبلغ المحدد؛ فتقوم اللجنة بإعداد محضر بذلك ويُرفع إلى رئيس الجهة الحكومية لإصدار قراره بإلغاء المنافسة، وذلك ما لم يقم رئيس الجهة الحكومية -في الحالة التي يرى فيها وجود خطأ جسيم في وضع التكلفة التقديرية وبعد استيضاحه للأسباب التي أدت إلى ذلك- بإصدار قرار بالموافقة على الترسية على هذا العرض دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للترسية دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه. ب- إذا ارتفع سعر هذا العرض عن المبلغ المعتمد للمشروع، فتطلب اللجنة -كتابة- من صاحب العرض تخفيض عرضه بما يتفق مع المبلغ المعتمد، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المعتمد، فللجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك في الانتفاع بالمشروع فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ فتلغى المنافسة. 3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة عند تساوي العروض. المادة السادسة والأربعون: لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25٪) فأكثر عن التكلفة التقديرية، بشرط أن تقوم لجنة فتح العروض وفحصها بمناقشة صاحب العرض المنخفض، وأن تطلب منه -كتابة- تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه. وإذا لم تقتنع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض، على أن تكون توصيتها مسببة. المادة السابعة والأربعون: على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة، وإشعار بقية المتنافسين بذلك، وفقًا لما توضحه اللائحة. المادة الثامنة والأربعون: 1- مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في النظام، تلغى المنافسة في الحالات الآتية: أ- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاءٌ جوهريةٌ لا يمكن تداركها. ب- إذا اتُّخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة أو لائحة التفضيل أو غيرها من اللوائح المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والتسعين) من النظام؛ لا يمكن تصحيحه. ج- إذا كانت هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالًا أو ارتكابًا لأي من ممارسات الفساد، أو تواطؤًا بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة؛ على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة. وتشعر الجهة الحكومية الجهة المختصة بذلك. د- إذا انقضت المدة المحددة لسريان العروض دون أن تقوم الجهة الحكومية بالبتّ في الترسية أو تمديد مدة سريان تلك العروض. هـ- إذا سُحبت جميع العروض. و- إذا استُبعدت جميع العروض. ز- إذا انتفت الحاجة إلى تأمين المشتريات أو الأعمال محل المنافسة. ح- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 2- للجهة الحكومية إعادة طرح المنافسة دون الحاجة إلى إعادة الإجراءات الواردة في الفقرة (3) من المادة (الخامسة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من النظام، أو أي إجراء آخر ورد في اللائحة بحسب ما توضحه اللائحة، وذلك في الحالات المشار إليها في الفقرات الفرعية (د) أو (هـ) أو (و) من الفقرة (1) من هذه المادة. المادة التاسعة والأربعون: 1- في حال إلغاء المنافسة؛ تردّ إلى أصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقًا لما توضحه اللائحة. 2- على الجهة الحكومية إشعار الديوان العام للمحاسبة في حالة إلغاء المنافسة مع بيان سببه، إلا في الحالات التي يكون فيها سبب الإلغاء ما يلي: أ- تجاوز أسعار جميع العروض (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وفقًا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، أو تجاوز سعر العرض الوحيد (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وفقًا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام. ب- عدم توفر اعتمادات مالية كافية للاستمرار في المنافسة وفقًا لما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، ولما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام. الفصل الرابع: فترة التوقف المادة الخمسون: 1- تلتزم الجهة الحكومية -بعد صدور قرار الترسية وإشعار المتنافسين به- بفترة توقف لا تقل عن (ثلاثة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها استكمال إجراءات التعاقد وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تعفى الجهة الحكومية من فترة التوقف في الحالات التي تحددها اللائحة. الفصل الخامس: الصلاحيات المادة الحادية والخمسون: 1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تكون صلاحية البتّ في جميع الإجراءات واتخاذ القرارات وفقًا لأحكام النظام واللائحة لرئيس الجهة الحكومية، وله تفويض من يراه من مسؤولي الجهة الحكومية بما لا يزيد على (خمسين) مليون ريال، على أن يراعى التدرج في التفويض بحسب مسؤولية الشخص المفوض. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لرئيس الجهة الحكومية أن يفوض من يراه من مسؤولي الجهة الحكومية لتوقيع العقود وغيرها من الوثائق التي تتطلب توقيعًا من رئيس الجهة الحكومية. الباب الرابع: إبرام العقود وتنفيذها الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها المادة الثانية والخمسون: 1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، لا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام قانوني أو مالي إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف. 2- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به. 3- للجهة الحكومية الاكتفاء بقرار الترسية بدلًا من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال. المادة الثالثة والخمسون: 1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها -بعد موافقة الوزارة- في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك. 2- يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع. 3- تُضمّن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطًا تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا. وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقرة. المادة الرابعة والخمسون: تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها. المادة الخامسة والخمسون: يجوز تضمين العقود بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية. المادة السادسة والخمسون: 1- يبرم العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي -إن وجد- وذلك خلال موعد تحدده الجهة الحكومية وفقًا لما توضحه اللائحة، فإن تخلف صاحب العرض الفائز عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، يُنذر بذلك، فإن لم يوقّع العقد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إنذاره يلغَ قرار الترسية، ولا يعاد إليه الضمان النهائي -إن وجد-، ويُنتقل إلى العرض الذي يليه أو تلغى المنافسة إذا لم تكن هناك عروض أخرى مقبولة. 2- إذا كان من تخلف عن توقيع العقد وألغي قرار الترسية عليه وفقًا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة معفى من تقديم الضمان النهائي؛ فيلتزم بدفع غرامة إلى الجهة الحكومية تساوي (5٪) من قيمة عرضه. فإن مضى (ستون) يوم عمل من تاريخ إلغاء قرار الترسية دون أن يدفع الغرامة المقررة؛ فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة). 3- تلتزم الجهة الحكومية -في العقود التي تتطلب طبيعتها تسليم المتعاقد معه موقعًا للأعمال- بتسليم موقع الأعمال إلى المتعاقد معه خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد، ما لم تنصّ وثائق المنافسة على غير ذلك. المادة السابعة والخمسون: 1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال (أربعة) أيام عمل من تاريخ ورودها إليها. فإن لم تردّ الوزارة خلال هذه المدة عُدّت موافقة. ويستثنى من حكم هذه المادة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة. 2- تحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة. الفصل الثاني: الاتفاقية الإطارية المادة الثامنة والخمسون: 1- للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع صاحب العرض الفائز، تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها. 2- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة باستخدام الاتفاقية الإطارية، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام. الفصل الثالث: الضمان النهائي المادة التاسعة والخمسون: 1- على صاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية تقديمُ ضمان نهائي بنسبة (5٪) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. فإن تأخر عن ذلك فلا يُعاد إليه الضمان الابتدائي، ويُتفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، وفقًا لأحكام النظام، وتجوز زيادة نسبة الضمان النهائي بعد موافقة الوزير. 2- لا يلزم تقديم الضمان النهائى في الحالات الآتية: أ- إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز (ثلاثمائة) ألف ريال. ب- إذا كان التعاقد بين الجهات الحكومية. ج- إذا كان التعاقد مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية أو ممارسي المهن الحرة. د- الحالات الطارئة. هـ- الحالات العاجلة. و- إذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهة الحكومية نهائيًّا خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي، أو قام بتوريد جزء منها وقُبِل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي، على ألا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه. ز- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية. ح- أي حالة أخرى تحددها اللائحة. 3- يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويُستَلم المشروع استلامًا نهائيًّا، وفقًا لأحكام العقد وشروطه. المادة الستون: يخفّض الضمان النهائي سنويًّا في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن (5٪) من قيمة الأعمال المتبقية من العقد. المادة الحادية والستون: تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية. 3- أي شكل آخر تحدده اللائحة. وتوضح اللائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها. الفصل الرابع: المقابل المالي المادة الثانية والستون: على الجهة الحكومية -التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة- دفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز بعد موافقة الوزارة أو مضي المدة التي تحددها اللائحة دون اعتراض منها أن تُدفع بعملة أخرى على أن تحدد تلك العملة في وثائق المنافسة في المنافسات التي تتطلب ذلك. المادة الثالثة والستون: تكون القيمة الإجمالية للعقد شاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقًا لشروطه، بما فيها قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد معه، ولا يجوز الإعفاء منها ولا إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية ولا إعفاء دُخول موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استُثني بنصّ نظاميّ خاصّ. المادة الرابعة والستون: 1- للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من قيمة العقد، أو أن تدفع له كامل قيمة العقد مقدمًا مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقًا لما توضحه اللائحة. 2- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن تتضمن اللائحة تحديدًا للحالات التي يستثنى فيها من اشتراط تقديم ضمان بنكي مقابل تقديم الدفعة المقدمة. المادة الخامسة والستون: تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقًا لما توضحه اللائحة. الفصل الخامس: تعديل الأسعار وأوامر التغيير المادة السادسة والستون: لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية، بما في ذلك أوامر الشراء التي تصدر بناء على تلك الاتفاقيات؛ بالزيادة أو النقص، إلا في الحالات الآتية: 1- إذا تغيّرت أسعار المنتجات أو المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة. 2- إذا عُدّلت الرسوم الجمركية أو الرسوم أو الضرائب. 3- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقّعها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة. المادة السابعة والستون: 1- للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- القيام بالآتي: أ- إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة إلى العقد أو إلى أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (10٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء، وذلك بعد أخذ موافقة المتعاقد معه على ذلك. ب- إصدار أوامر تغيير بزيادة البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (20٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء، على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه على الزيادة التي تتجاوز (10٪) من هذه الزيادة. ج- إصدار أوامر تغيير بتخفيض البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (20٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء. ويجوز تجاوز هذه النسبة على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه. 2- يتعين عند إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة إلى العقد أو إلى أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية وزيادة بنوده القائمة معًا وفقًا لحكم الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ ألا تتجاوز قيمة الزيادة الكلية (20٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء. 3- للجهة الحكومية تغيير الأحكام غير المالية في العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه، وذلك دون إخلال بأحكام النظام واللائحة ولائحة التفضيل والأحكام الإلزامية الواردة في نماذج العقود المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام. وتحدد اللائحة ما يلزم من شروط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة. الفصل السادس: التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن المادة الثامنة والستون: 1- لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. 2- على الجهة الحكومية إشعار الوزارة والديوان العام للمحاسبة عند موافقتها على تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر. 3- توضح اللائحة شروط تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر، وضوابطه. المادة التاسعة والستون: 1- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مورد أو مقاول أو متعهد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه. 2- للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المورد أو المقاول أو المتعهد من الباطن. وتحدد اللائحة شروط ذلك وضوابطه. 3- يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولًا بالتضامن مع المورد أو المقاول أو المتعهد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقًا لشروطه. الفصل السابع: الغرامات وتمديد مدة العقود المادة السبعون: إذا تأخر المتعاقد معه في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد، فتفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6٪) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (15٪) من قيمة العقود الأخرى، وتجوز -في الحالات التي تستلزم ذلك- زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن تكون تلك الزيادة قد وضحت للمتنافسين قبل تقديم عروضهم. المادة الحادية والسبعون: إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته لأسباب غير خارجة عن إرادته؛ فتُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (15٪) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ في كل الأحوال. وتجوز -في الحالات التي تستلزم ذلك- زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن تكون تلك الزيادة قد وضحت للمتنافسين قبل تقديم عروضهم. المادة الثانية والسبعون: يكون تمديد مدة العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية: 1- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها. 2- إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد. 3- إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو لظروف طارئة. 4- إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته. 5- إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه. وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تمديد مدة العقود والإعفاء من الغرامة. الفصل الثامن: السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه المادة الثالثة والسبعون: للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه، إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره. وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ هذه المادة. الفصل التاسع: إنهاء العقود المادة الرابعة والسبعون: 1- على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام للحصول على العقد، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، أو مارس أيًّا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد. وتشعر الجهة الحكومية الجهة المختصة بذلك. ب- إذا صدر حكم نهائي بافتتاح أي من إجراءات التصفية للمتعاقد معه وفق أحكام نظام الإفلاس، أو ثبت إعساره بناءً على حكم قضائي، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها وفق أحكام نظام الشركات. ج- إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. واستثناءً من ذلك، يجوز للجهة الحكومية الاستمرار في العقد بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك. 2- يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد، ولم يصحح أوضاعه خلال المدة التي تحددها اللائحة. ويبدأ احتساب تلك المدة من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك. ب- إذا توفي المتعاقد معه. وفي هذه الحالة، ينهى العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات. وللجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن تتوافر لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد. ج- إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. د- إذا صدر حكم بوضع أموال المتعاقد معه تحت الحراسة. 3- يجوز في حال إنهاء العقد طرح الأجزاء المتبقية منه وفق أساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام، وللجهة الحكومية توجيه دعوة لإجراء منافسة محدودة لأصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب، بحيث يُطلب منهم تقديم عروض جديدة ويجرى تقييمها وفقًا لأحكام النظام. 4- تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة. المادة الخامسة والسبعون: 1- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزارة- إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا يخلّ ذلك بأحقية المتعاقد معه في اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار جراء ذلك الإنهاء. 2- للجهة الحكومية إنهاء العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه. وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة. المادة السادسة والسبعون: دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، يجب عند إنهاء العقد بناءً على الفقرة (1) أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) أو الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (2) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، ألا يُعاد الضمان النهائي إلى المتعاقد، وتزود الجهة الحكومية اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام بنسخة من قرارها بإنهاء العقد؛ للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية، وإذا كان المتعاقد معه معفى من تقديم الضمان النهائي؛ فيلتزم عند إنهاء العقد بناءً على الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، بدفع غرامة مساوية لقيمة الضمان النهائي خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ إنهاء العقد، وفي حال مضي المدة المحددة دون أن يدفع الغرامة المقررة، فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة) مقابل عدم سداده للغرامة، وذلك دون إخلال بحق اللجنة في إيقاع عقوبة منع إضافية مقابل ما قام بارتكابه من مخالفات ترتب عليها إنهاء العقد. الفصل العاشر: تقييم أداء المتعاقد معه المادة السابعة والسبعون: تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين إلا بعد أن يكون قرار التقييم نهائيًّا. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، والأثر المترتب على ضعف أداء المتعاقد معه. الباب الخامس: بيع المنقولات المادة الثامنة والسبعون: للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات للجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك. وتُحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من خلال البوابة- الجهات الحكومية بأصناف المنقولات وكمياتها، وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها. فإن لم تفصح خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامة إذا بلغت قيمتها التقديرية (مائتي) ألف ريال فأكثر، بعد الإعلان عنها في البوابة وموقعها الإلكتروني؛ طبقًا لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة. المادة التاسعة والسبعون: 1- تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي) ألف ريال، إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، بشرط أن توضح أسباب تحديد الطريقة المختارة في محضر تُعِدّه لذلك، وأن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المشاركين. 2- لا تجوز تجزئة بيع المنقولات بغرض الوصول بها إلى القيمة التقديرية المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة. المادة الثمانون: 1- إذا كانت المزايدة العامة لبيع المنقولات بعروض مختومة، فعلى المزايد تقديم ضمان ابتدائيّ مع عرضه قدره (2٪) من قيمة العرض. 2- على من ترسو عليه المزايدة العامة لبيع المنقولات زيادة ضمانه إلى (5٪) من قيمة عرضه، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الترسية، فإن مضت المدة دون زيادته فلا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي، ولا يُفرج عن الضمان إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويُعاد الضمان إلى من لم ترسُ عليه المزايدة. 3- إذا كانت المزايدة العامة لبيع المنقولات علنية، فعلى من يرغب في المشاركة أن يقدم ضمانًا تحدده الجهة الحكومية كمبلغ مقطوع، وتحدد اللائحة أشكال الضمان المقبولة في هذه الحالة، ولا يُفرج عن ضمان من تمت الترسية عليه إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويُعاد الضمان إلى من لم ترسُ عليه المزايدة. المادة الحادية والثمانون: إذا لم يتقدم أحد للمزايدة العامة لبيع المنقولات بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية في الجهة الحكومية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم. فإن لم يُقدَّم لها سعر مناسب جاز منحها للجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية، على أن تُشعَر الوزارة بذلك. ويجوز للجهة الحكومية التصرف بها بالطريقة التي تراها مناسبة في الحالات التي يتعذر فيها ذلك المنح. المادة الثانية والثمانون: تحدد اللائحة إجراءات المزايدة العامة لبيع المنقولات وتكوين لجان البيع فيها. المادة الثالثة والثمانون: للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال أخرى جديدة بما لديها من منقولات، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة. الباب السادس: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات المادة الرابعة والثمانون: 1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنصّ فيه على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيلها كل ثلاث سنوات، على أن تستمر في أداء أعمالها إلى حين صدور قرار إعادة التشكيل، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قرارًا يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها. 2- تختص اللجنة بما يلي: أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية. ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء. ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقًا لأحكام المادة (السادسة والستين) من النظام. 3- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية. 4- يقدم المتظلم مبلغًا بنسبة (0,5٪) من قيمة عرضه؛ وفي حالة التظلم على قرار التأهيل المسبق يقدّم مبلغ (خمسة عشر) ألف ريال، وتعاد إليه المبالغ التي قدمها إذا ثبتت صحة التظلم. المادة الخامسة والثمانون: 1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الحكومية من قرار الترسية، وذلك خلال فترة التوقف المشار إليها في المادة (الخمسين) من النظام. 2- على الجهة الحكومية البتّ في التظلم، خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ وروده، بقرار يصدر من صاحب الصلاحية في المنافسة محل التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البتّ فيه عُدّ رفضًا. 3- للمتظلم خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ مضي المدة المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة دون البت فيه؛ أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الرابعة والثمانين) من النظام. 4- على اللجنة -المشار إليها في المادة (الرابعة والثمانين) من النظام- البتّ فيما يرد إليها من تظلمات بقرار منها وإبلاغ ذوي الشأن خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. وللجنة زيادتها مدة مماثلة. المادة السادسة والثمانون: 1- لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا في الحالات الآتية: أ- انتهاء فترة التوقف دون ورود تظلم. ب- ورود تظلم ورفضه، ومضي المدة المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام دون قيام اللجنة بإصدار قرار في التظلم. 2- في حال ورود تظلم وقبوله، يصحح ما اتُّخذ من إجراءات مخالفة لأحكام النظام واللائحة إن أمكن وإلا فتلغى المنافسة. وفي حال صححت الجهة الحكومية ما اتخذته من إجراءات مخالفة لأحكام النظام، ونتج عن ذلك فوز عرض آخر؛ فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه من ذلك التغيير إلى الجهة الحكومية خلال مدة مماثلة لمدة التوقف، ويسري في شأن تظلمه حكم المادة (الخامسة والثمانين) من النظام. المادة السابعة والثمانون: 1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص فيه على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات على أن تستمر في أداء أعمالها إلى حين صدور قرار إعادة التشكيل، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قرارًا يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها. 2- تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام واللائحة والعقود المبرمة معهم. 3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، للجنة أن تصدر في حق المخالف قرارًا يمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، أو بتخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معًا. 4- يجوز للجنة بدلًا من تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف؛ أن تفرض عليه غرامة بنسبة لا تتجاوز (10٪) من القيمة الإجمالية لعرضه. 5- تُصدر اللجنة قراراتها وتكون نافذة من تاريخ تبليغ ذوي الشأن بها وفقًا للإجراءات المتبعة؛ ما لم يصدر أمر من المحكمة المختصة بوقف تنفيذها. 6- يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال (ستين) يومًا من تاريخ نفاذها وفقًا للفقرة (5) من هذه المادة. 7- ينشر ملخص قرار اللجنة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، في الحالتين الآتيتين: أ- إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة، دون أن يتظلم ذو الشأن أمام المحكمة المختصة. ب- إذا صدر حكم نهائي من المحكمة المختصة برفض التظلم. المادة الثامنة والثمانون: تُنشأ أمانة عامة للجان المشار إليها في المادتين (الرابعة والثمانين) و(السابعة والثمانين) من النظام، تسمى (الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ويكون لها ميزانية تشغيلية سنوية ضمن ميزانية الوزارة، ويصدر قرار من الوزير بتعيين أمينها العام، ويحدد القرار قواعد عملها وإجراءاتها. الباب السابع: أحكام ختامية المادة التاسعة والثمانون: 1- للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها باستخدام أسلوب الشراء المباشر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك التعاقد، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام. 2- للجهات الحكومية أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد أو إدارة العقد دون تنفيذه، مع التزام الجهة النائبة بتطبيق أحكام النظام واللائحة على ما تباشره من إجراءات للتعاقد أو إدارة العقد. 3- للجهات الحكومية -فيما لم يرد في شأنه نص خاص- التعاقدُ على أي عمل أو خدمة لا ينشأ عنه دفعها مقابلًا ماليًّا، وذلك بالأسلوب الذي تراه مناسبًا ودون التقيد بأحكام النظام، وبما لا يخل بمبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة وإعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي. 4- للجهات الحكومية التنازل عن عقودها المبرمة مع المتعاقدين لجهات حكومية أخرى. وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق حكم هذه المادة. المادة التسعون: يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطًا الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي أو حامل الامتياز ومن في حكمهم أو المرخص لهم نظامًا للقيام بأعمال الوساطة. المادة الحادية والتسعون: 1- تشعر الوزارة الجهة الحكومية في حال تأخرها عن سداد مستحقات المتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات أو عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لذلك. 2- لا يجوز للجهة الحكومية -في الحالة التي يكون عليها مستحقات للمتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات ولم تتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة على الرغم من إشعار الوزارة لها- إصدار قرار ترسية جديد؛ وفقًا لما توضحه اللائحة في هذا الشأن. 3- لا ينطبق حكما الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان عدم سداد الجهة الحكومية مستحقات المتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات يرجع للإجراءات الخاصة بالوزارة أو بالمطالبات التي اتخذت الجهة الحكومية بشأنها الإجراءات اللازمة ولا يقابلها اعتمادات مالية كافية. المادة الثانية والتسعون: تكون جميع القيم المالية المشار إليها في النظام شاملة قيمة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والضرائب. المادة الثالثة والتسعون: 1- تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية عدم التقيد بالنماذج المعتمدة للعقود وفقًا لما توضحه اللائحة. المادة الرابعة والتسعون: 1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقًا لشروطه. فإن أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض. 2- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم لحل المنازعة الناتجة عن العقد المبرم بينها وبين المتعاقد معه، وذلك وفقًا لما توضحه اللائحة. 3- تحدد اللائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود. المادة الخامسة والتسعون: تلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال وتؤمن المشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام واللائحة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفقًا لما توضحه اللائحة. المادة السادسة والتسعون: كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام واللائحة تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية والجزائية بحسب الأحوال وفقًا للأنظمة ذات العلاقة. وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء. المادة السابعة والتسعون: يجوز -عند الحاجة- استثناء أعمال أو مشتريات الجهات الحكومية من بعض أحكام النظام، وفق الضوابط الآتية: 1- أن يكون الاستثناء محدد المدة أو خاصًّا بأعمال أو مشتريات بعينها أو بفئة محددة من الأعمال والمشتريات. 2- أن تقوم الجهة الحكومية بإعداد طلب الاستثناء متضمنًا العناصر الآتية: أ- تحديد محل الاستثناء من النظام. ب- بيان الصعوبات والعوائق المتحققة من تطبيق الأحكام المراد الاستثناء منها. ج- بيان أسباب طلب الاستثناء ومسوغاته وأهدافه. د- بيان جميع الآثار المالية والاقتصادية المترتبة في حال الموافقة على طلب الاستثناء، ومن ذلك الآثار المترتبة على المحتوى المحلي وعلى تحقيق كفاءة الإنفاق. هـ- تحديد الأحكام البديلة التي ستطبقها الجهة في حال الموافقة على طلب الاستثناء. ويرفع طلب الاستثناء إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون منهم الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهة الحكومية طالبة الاستثناء لدراسة الموضوع، وتَرفع بما تنتهي إليه إلى رئيس مجلس الوزراء لتقرير ما يراه. المادة الثامنة والتسعون: 1- مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تُعِدّ الوزارة الآتي: أ- لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام واللائحة. ب- لائحة لتنظيم سلوكيات القائمين على تطبيق أحكام النظام واللائحة، وأخلاقياتهم. ج- لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار، على أن تشمل الأحكام الخاصة بالطرح والتعاقد لهذا الغرض، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام. 2- مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تُعِدّ الهيئة بالاتفاق مع الوزارة ووزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لائحة التفضيل، على أن تشمل ما يأتي: أ- آليات تفضيل المحتوى المحلي وكيفية احتسابه وتطبيقه في الأعمال والمشتريات، بما في ذلك نسبة الأفضلية في التقييم الفني والمالي للعروض أو نسبة الإلزامية للمحتوى المحلي من القيمة الإجمالية للعقد. ب- آلية تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، بما في ذلك نسبة الأفضلية في تقييم العروض أو نطاق السعر المحدد أو النسبة المئوية من القيمة الإجمالية للعقود. ج- الغرامات المترتبة بسبب عدم التزام المتعاقدين بمتطلبات المحتوى المحلي. ويصدر مجلس الوزراء اللوائح المشار إليها في هذه المادة خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. المادة التاسعة والتسعون: تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الهيئة- إعداد اللائحة خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، وتصدر بقرار من الوزير، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. المادة المائة: يحل النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام. المادة الأولى بعد المائة: يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/03/211282.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/03/211282.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001762]]></guid>
        <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001760]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 99344 وتاريخ 1447/12/12هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 10087 وتاريخ 1444/10/11هـ، في شأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على المراسيم الملكية رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، ورقم (م/33) وتاريخ 1443/4/13هـ، ورقم (م/123) وتاريخ 1445/7/9هـ. وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) المشار إليه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (650) وتاريخ 1440/11/13هـ. وبعد الاطلاع على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ. وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ولائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (30) وتاريخ 1446/2/9هـ، والمذكرات رقم (2073) وتاريخ 1446/6/10هـ، ورقم (3674) وتاريخ 1446/11/7هـ، ورقم (3844) وتاريخ 1446/11/22هـ، ورقم (1385) وتاريخ 1447/4/14هـ، ورقم (2668) وتاريخ 1447/7/30هـ، ورقم (211) وتاريخ 1448/1/21هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-9 /47/ت) وتاريخ 1447/9/2هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (373 /31) وتاريخ 1447/12/1هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1556) وتاريخ 1448/2/11هـ. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: أن يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ الحالات السابقة لنفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، وفق أحكامه. ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيًا) من هذا القرار، ودون إخلال بما ورد في البند (خامسًا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، يطبق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ على الأعمال والمشتريات الحكومية التي طرحت أثناء سريان ذلك النظام. واستثناء من ذلك، يجوز لوزير المالية تطبيق بعض أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- على الأعمال والمشتريات التي طرحت أثناء سريان النظام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، وفق آلية يضعها، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار. رابعًا: استمرار الاستثناءات الصادرة للجهات الحكومية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ- وفق المادة (الخامسة والتسعين) منه، وكذلك الاستثناءات المحددة بمدة أو المرتبطة بمشروع معين إلى حين الانتهاء منه، وكذلك الاستثناءات الصادرة لكلٍّ من: (صندوق الاستثمارات العامة، والبنك المركزي السعودي). خامساً: 1- استمرار العمل باللوائح المشار إليها في المادة (السادسة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ- والصادر في شأنها قرارا مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ، ورقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ. 2- قيام وزارة المالية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية -كلٌّ فيما يخصه- بالتحقق من توافق اللوائح -المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند- مع أحكام النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه. سادسًا: استمرار العمل بالبند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1445/7/9هـ. سابعًا: تحال الأعمال والطلبات القائمة التي لم يُفصل فيها بشكل نهائي لدى اللجان المشكلة بموجب المادتين (السادسة والثمانين) و(الثامنة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، إلى اللجان التي ستشكل بموجب المادتين (الرابعة والثمانين) و(السابعة والثمانين) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، وفقًا للاختصاص. ثامنًا: إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (650) وتاريخ 1440/11/13هـ. تاسعًا: 1- منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل المشار إليها في البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1443/4/13هـ، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات. 2- قيام وزارة المالية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بدراسة البدائل المناسبة عن طلب الاستثناء من النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند. عاشرًا: تكون الجهة المختصة بالشراء الموحد الواردة في النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار هي: 1- الهيئة العامة للصناعات العسكرية، فيما يتعلق بالمشتريات العسكرية والأمنية. 2- هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية عدا المشتريات العسكرية والأمنية. حادي عشر: قيام وزارة المالية بالآتي: 1- التنسيق مع وزارة العدل وديوان المظالم وغيرهما من الجهات ذات العلاقة، لإجراء عمليات الربط التقني بين البوابة الإلكترونية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتلك الجهات، لضمان تطبيق أحكام النظام والمواءمة بين تطبيق أحكامه وما يصدر عن تلك الجهات من قرارات تخص الوضع القانوني للمتنافسين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية. 2- التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وأمانة اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، عند إعدادها للائحة المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة والتسعين) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار. ثاني عشر: مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، لمالك الاستراتيجية أو المبادرة المشاركة في مناقشات فحص العروض في منافسات المشاريع والبرامج الممولة من خلال البنود المالية الخاصة بالاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات التحولية التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون له ما لأعضاء لجنة فتح العروض وفحصها من صلاحيات. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البنود (أولًا) و(ثانيًا) و(ثالثًا) و(رابعًا) و(سادسًا) و(ثاني عشر) والفقرة (1) من البند (خامسًا) والفقرة (1) من البند (تاسعًا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/03/211280.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/03/211280.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001760]]></guid>
        <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[مرسوم ملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/02/27هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001759]]></link> 
        <description><![CDATA[ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (373 /31) بتاريخ 1447/12/1هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 1448/2/21هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: أن يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ الحالات السابقة لنفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ، وفق أحكامه. ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيًا) من هذا المرسوم، ودون إخلال بما ورد في البند (خامسًا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ، يطبق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ على الأعمال والمشتريات الحكومية التي طرحت أثناء سريان ذلك النظام. واستثناءً من ذلك، يجوز لوزير المالية تطبيق بعض أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- على الأعمال والمشتريات التي طرحت أثناء سريان النظام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ، وفق آلية يضعها، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم. رابعًا: استمرار الاستثناءات الصادرة للجهات الحكومية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ- وفق المادة (الخامسة والتسعين) منه، وكذلك الاستثناءات المحددة بمدة أو المرتبطة بمشروع معين إلى حين الانتهاء منه، وكذلك الاستثناءات الصادرة لكلٍّ من: (صندوق الاستثمارات العامة، والبنك المركزي السعودي). خامسًا: استمرار العمل باللوائح المشار إليها في المادة (السادسة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ- والصادر في شأنها قرارا مجلس الوزراء رقم (245) بتاريخ 1441/3/29هـ، ورقم (537) بتاريخ 1441/8/21هـ. سادسًا: استمرار العمل بالبند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/123) بتاريخ 1445/7/9هـ. سابعًا: منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل المشار إليها في البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 1443/4/13هـ، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات. ثامنًا: مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم، لمالك الاستراتيجية أو المبادرة المشاركة في مناقشات فحص العروض في منافسات المشاريع والبرامج الممولة من خلال البنود المالية الخاصة بالاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات التحولية التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون له ما لأعضاء لجنة فتح العروض وفحصها من صلاحيات. تاسعًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/03/211277.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/09/03/211277.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001759]]></guid>
        <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
    </channel>
</rss>