<rss  xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0" >
<channel> 
        <atom:link href="https://www.uqn.gov.sa/rssFeed/21" rel="self" type="application/rss+xml"/>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 01:51:45 +0300</lastBuildDate>
    <title><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa]]></title>
    <description><![CDATA[ RSS Feed : قرارات وأنظمة  ]]></description>
    <link>https://www.uqn.gov.sa</link>
     <image>
        <url>https://www.uqn.gov.sa/theme_ummalqura/images/OMMALQORA-Logo.svg?v=1.3</url>
        <title>جريدة أم القرى</title>
        <link>https://www.uqn.gov.sa/</link>
    </image>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[نظام التعليم العام]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001465]]></link> 
        <description><![CDATA[ الفصل الأول التعريفات والأهداف المادة الأولى: لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التعليم العام. اللوائح: الأحكام التنفيذية والتنظيمية التي تصدر بناءً على النظام. الوزير: وزير التعليم. الوزارة: وزارة التعليم. المجلس: مجلس شؤون التعليم العام. الرئيس: رئيس المجلس. التعليم العام: التعليم حتى نهاية الصف الثاني عشر. مراحل التعليم العام: الحضانة، ورياض الأطفال، والصفوف من الأول إلى الثاني عشر. الطفولة المبكرة: تشمل التعليم والرعاية المقدَّمَين من بداية الحضانة حتى نهاية الصف الثالث. التعليم الإلكتروني: توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاية العملية التعليمية بجميع أنماطها، وضبط جودتها. التعليم المستمر: الخدمات وبرامج التعليم العام، التي تقدمها الوزارة للتعليم مدى الحياة للذين تجاوزوا سنوات التعليم الإلزامية أو خلالها. دار الحضانة: المنشأة -الحكومية أو الخاصة- المخصصة والمجهزة لتقديم خدمات الرعاية والتعليم لمن هم في مرحلة الحضانة. روضة الأطفال: المنشأة -الحكومية أو الخاصة- المخصصة والمجهزة لتقديم خدمات التعليم لمن هم في مرحلة رياض الأطفال. المدرسة: المنشأة المخصصة والمجهزة لتقديم خدمات التعليم من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر. المدرسة الحكومية: المدرسة التي تديرها الوزارة، وتقدم فيها خدمات التعليم من خلال البرامج التعليمية التي تعتمدها الوزارة. المؤسسة التعليمية: المنشأة -الحكومية أو الخاصة- التي تقدم خدمات التعليم لمن هم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام. المؤسسة التعليمية الخاصة: المنشأة التي يملكها القطاع الخاص، أو القطاع غير الربحي، الحاصلة على ترخيص من الوزارة لتقديم خدمات التعليم لمرحلة أو أكثر من مراحل التعليم العام، أو لتقديم الخدمات التعليمية، أو التربوية لفئات محددة، كالموهوبين وذوي الإعاقة ونحوهم. المؤسسات التعليمية الافتراضية: المؤسسة أو المنصة الإلكترونية -الحكومية أو الخاصة- التي تحمل ترخيصًا لتقديم خدمات تعليمية بنمط التعليم الإلكتروني لأي مرحلة من مراحل التعليم العام. المركز المتخصص: المنشأة التي رخّصت لها الوزارة، ذات المجال التخصصي المحدد، التي تخدم فئات خاصة مثل: ذوي الإعاقة، والموهوبين وغيرها من الفئات الخاصة. المعلّم: من يرخص له بالعمل في مهنة التعليم العام. الهيئة الإدارية: من يمارس الأعمال الإدارية ذات الصلة بالعملية التعليمية داخل المؤسسة التعليمية. الطالب: من يتلقى التعليم العام. المنهج التعليمي: الأهداف المخطط لها أن تحقِّق نواتج تعليمية مقصودة يكتسبها الطالب من خلال العملية التعليمية، ويُتأكد من تحققها بالتقويم. البرنامج التعليمي: النشاط الذي يُنظَّم في إطار المنهج التعليمي لتحقيق أهداف محددة في مجال محدد. المقرر الدراسي: المحتوى الذي تتضمنه الخطة الدراسية، ويدرسه الطلاب. المادة الثانية: يهدف النظام إلى تنظيم شؤون التعليم العام لتحقيق الجودة وحسن الأداء في التعليم لبناء الطلاب دينيًّا ووطنيًّا وقيميًّا وعلميًّا وثقافيًّا ومهاريًّا، بما يحقق الآتي: 1- غرس العقيدة الإسلامية والإيمان بالله، وتعزيز القيم المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، والاعتزاز بالدين الإسلامي. 2- تعزيز الولاء والطاعة لولاة الأمر، والانتماء للوطن ومحبته، والالتزام بالأنظمة، والتقيد بها، وتأكيد أهمية الأسرة بوصفها نواة المجتمع. 3- ترسيخ الهوية الوطنية، والاعتزاز بتاريخ الوطن ورموزه، ومعرفة جغرافيته. 4- إتقان اللغة العربية، والاعتزاز بها. 5- تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش، واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ القيم والاتجاهات والسلوكيات الداعمة لها. 6- إكساب الطلاب المعارف والمهارات المتصلة بالجوانب: (العلمية، والبيئية، والثقافية، والاجتماعية، والقانونية، والاقتصادية، والحضارية، والتقنية) ومواكبة مستجدات المستقبل ومتطلباته. 7- إكساب الطلاب المعارف، وتنمية الوعي الفكري لديهم، وتطوير المهارات التي تعزز قدرتهم على التحصن من التيارات والتوجهات الفكرية المنحرفة، وتمكينهم من التعامل الواعي مع المحتوى الإعلامي بمختلف صوره. 8- تنمية مهارات التواصل والإلقاء لدى الطلاب، والقدرة على بناء العلاقات الإنسانية الإيجابية، وتنمية قدرات التفكير الإبداعي والناقد، والتحليل المنطقي القائم على الاستنباط وحل المشكلات. 9- اكتساب مهارات التعلم مدى الحياة. 10- رفع القدرة على: (البحث، والابتكار، والاختراع، والتعامل مع التقنيات الناشئة). 11- تنمية حب العمل، والانضباط، والإنتاجية، والوعي بالعادات الصحية، والسلوك الغذائي السليم، وممارسة الرياضة، ومعرفة أهمية الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع وممارستها، وقواعد السلامة العامة. 12- تعلم لغة أجنبية واحدة على الأقل، وتنمية مهاراتها الأساسية. المادة الثالثة: 1- التعليم العام حق للجميع. 2- يوفر التعليم العام مجانًا في المؤسسات التعليمية الحكومية. المادة الرابعة: 1- سن التعليم الإلزامية تبدأ من السنة السادسة حتى الخامسة عشرة. 2- تتخذ الوزارة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- الإجراءات النظامية تجاه من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم العام خلال السنوات الإلزامية، أو يتسبب في انقطاعه عن التعليم، وذلك وفقًا للأنظمة ذات الصلة. المادة الخامسة: اللغة العربية هي اللغة الأساس للتعليم العام، ويجوز التعليم بلغة إضافية وفق ضوابط يقرها المجلس. المادة السادسة: تكون مدارس تعليم البنات ما بعد مرحلة الطفولة المبكرة مستقلة عن مدارس تعليم البنين، ولا يسري ذلك على مؤسسات التعليم الخاصة أو على بعضها وفق ضوابط يضعها المجلس ويعتمدها مجلس الوزراء. الفصل الثاني المجلس والوزارة المادة السابعة: ينشأ -بناءً على النظام- مجلس لشؤون التعليم العام برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- نائب الوزير للتعليم العام نائبًا. 2- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضوًا. 3- نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضوًا. 4- نائب وزير المالية عضوًا. 5- نائب وزير الثقافة عضوًا. 6- نائب وزير الرياضة عضوًا. 7- نائب وزير الاستثمار عضوًا. 8- نائب وزير الصحة عضوًا. 9- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضوًا. 10- أربعة من المختصين ذوي الخبرة في مجالات التعليم، على أن يكون من بينهم ممثلان من القطاعين الخاص وغير الربحي أعضاءً. ويرشح الرئيس الأعضاء المذكورين في الفقرة (10) من هذه المادة، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة الثامنة: مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، يتولى المجلس -إضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بموجب النظام- الاختصاصات التالية: 1- إقرار الخطط والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بالتعليم العام التي تحقق أهدافه. 2- تحديد سن القبول في التعليم العام. 3- اقتراح تعديل حدّي السنوات الإلزامية ضمن مراحل التعليم العام، والرفع لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن. 4- إقرار شروط وضوابط التعاقد مع المعلمين لممارسة مهنة التعليم العام، وإقرار قواعد تأهيلهم لتدريس المواد الخارجة عن تخصصاتهم، على أن تتضمن تلك القواعد المزايا المالية، والمتطلبات المهنية اللازمة لذلك. 5- إقرار اللوائح المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة والمراكز المتخصصة ومِهَن الاستشارات التعليمية والتربوية، بما في ذلك تحديد المقابل المالي لإصدار وتجديد التراخيص الخاصة بها. 6- إقرار اللوائح المنظمة للمؤسسات التعليمية الافتراضية. 7- إقرار الضوابط المنظمة لقبول المؤسسات التعليمية الخاصة الهبات والإعانات، والضوابط والاشتراطات الخاصة بتقديم الوزارة دعمًا ماليًّا أو عينيًّا أو توفير الموارد البشرية للمؤسسات التعليمية الخاصة. 8- إقرار اللوائح المنظمة لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين. 9- إقرار اللوائح المنظمة لمرحلتي الحضانة ورياض الأطفال. 10- إقرار نموذج موحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية. 11- تعديل حد سن الطفولة المبكرة. 12- الرفع بالتقويم الدراسي إلى مجلس الوزراء، والتوصية باعتماده بعد أن تعدّه الوزارة. 13- إقرار أي لوائح أخرى تطرأ في مجال التعليم العام. 14- وضع الضوابط الخاصة بعدم سريان حكم المادة (السادسة) من النظام على مؤسسات التعليم الخاصة أو على بعضها، ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن. 15- إقرار الضوابط المنظمة لشَغْل المباني في المؤسسات التعليمية وتشغيلها. 16- ما يحيله إليه الرئيس من موضوعات. وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون إخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه، أو من غيرهم؛ لدراسة أو إعداد ما يكلفها به، وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (1) و(4) و(5) و(7) و(13) و(14)- إلى الرئيس أو نائبه أو اللجان التي شكلها، وله الاستعانة بمن يراه لتحقيق ما يتولاه من اختصاصات، بما في ذلك التنسيق مع من يلزم من الجهات ذات العلاقة بمجالات التعليم العام. المادة التاسعة: 1- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل (تسعين) يومًا على الأقل بناءً على دعوة من الرئيس، أو من نائبه في حال غيابه، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس -على الأقل- على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 2- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللرئيس أو نائبه في حال غيابه دعوة من يراه للحضور عند مناقشة أي من الموضوعات التي تتطلب ذلك دون أن يكون له حق التصويت. 3- للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام تقنيات الوسائل الإلكترونية. 4- للمجلس اتخاذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء على أن تُعرض هذه القرارات في أول اجتماع للمجلس يلي اتخاذ القرار. المادة العاشرة: يكون للمجلس أمين عام يعين بقرار من الرئيس. المادة الحادية عشرة: يكون للمجلس أمانة عامة، ويخصص لها ميزانية تشغيلية تعتمد كبرنامج ضمن ميزانية الوزارة. المادة الثانية عشرة: تختص الأمانة العامة للمجلس بما يلي: 1- مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته ومشروعات اللوائح والضوابط التي يختص بإقرارها بالتنسيق مع الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته. 2- التحضير لاجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة منه. 3- إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وعرضها على الأعضاء بعد موافقة الرئيس. 4- تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية، ومتابعتها. 5- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس. 6- القيام بأعمال المجلس الإدارية والمالية. المادة الثالثة عشرة: مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقرة نظامًا، الوزارة هي الجهة المختصة بالإشراف على التعليم العام والمؤسسات التعليمية، وتمارس اختصاصاتها وفقًا للنظام واللوائح وما يصدره المجلس من قرارات، ومن تلك الاختصاصات ما يلي: 1- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان توفير التعليم العام في جميع مناطق المملكة، والعمل على تحقيق أهدافه. 2- تمثيل المملكة أمام اللجان والمنظمات الدولية المختصة بالتعليم العام، دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى. 3- إصدارُ التراخيص للمراكز المتخصصة ومِهَن الاستشارات التعليمية والتربوية، وتجديدُها، وإلغاؤها؛ بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقًا للنظام واللوائح. 4- إنشاء مدارس حكومية متخصصة، أو فصول متخصصة ملحقة بالمدارس الحكومية القائمة، أو مسارات تعليمية خاصة، تركز على مجالات معينة كتعليم القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية. 5- إحداث المؤسسات التعليمية الحكومية، ودمجها، وفصلها، وإغلاقها، بما يحقق الأهداف التعليمية. 6- إعداد الأدلة التنظيمية لإدارات التعليم، والمكاتب التعليمية، والمؤسسات التعليمية، والمراكز المتخصصة، واعتمادها؛ بما فيها الأدلة الإجرائية التي تصف العمليات والمهمات، والتشكيلات المدرسية والإشرافية لمراحل التعليم العام. 7- إعداد الأدلة الخاصة بالإشراف على العملية التعليمية، وآلية تنفيذها، واعتمادها. 8- إعداد الأدلة الخاصة بتقويم الطلاب، واعتمادها. 9- إقرار الضوابط والمعايير التي تحكم انتقال الطلاب بين المدارس داخل المملكة أو خارجها. 10- تنظيم المؤتمرات، والندوات، والمعارض، والملتقيات، ولقاءات العمل المتعلقة بمجال التعليم العام، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. 11- تنظيم الحملات، وبرامج التوعية، والمسابقات، وإصدار المجلات، والدوريات، والكتب، والأدلة الإرشادية، والنشرات، في مجال التعليم العام، بالتنسيق مع الجهات المختصة عند الحاجة. 12- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف ما يتم إقراره من إعانات ومكافآت للطلاب. 13- إقرار ضوابط الزيّ المدرسي. 14- الاستثمار في الأصول والأملاك المخصصة للتعليم العام التابعة للوزارة، وتنميتها؛ بما يحقق الفائدة للتعليم العام. 15- إعداد أدلة السلامة العامة وخطط الطوارئ في المؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار العملية التعليمية في حال حدوث ظروف طارئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 16- منح جوائز وحوافز مادية ومعنوية للطلاب والمعلمين المتميزين، وفق الضوابط التي يضعها المجلس. 17- اقتراح اللوائح والضوابط المتعلقة بالتعليم العام -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وعرضها على المجلس وفقًا لاختصاصه. المادة الرابعة عشرة: 1- تنظم الوزارة إدارات التعليم ومكاتبه في المناطق والمحافظات، وتحدد أدوارها، ومهامها، وضوابط عملها، وآلية تقويم أدائها، ويجوز بقرار من الوزير تفويض بعض صلاحيات الوزارة لإدارات التعليم، وللوزارة كذلك صلاحية إحداث أي من إدارات التعليم، أو مكاتبه، أو دمجها، أو فصلها، أو إلغائها. 2- للوزارة تشكيل لجان أو مجالس استشارية للتعليم وتحديد ارتباطها واختصاصاتها وقواعد عملها. 3- تنشئ الوزارة صناديق مدرسية في المدارس الحكومية وإدارات التعليم، وتضع ما يلزم من قواعد وضوابط لتنظيم عملها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. المادة الخامسة عشرة: تنظم الوزارة آلية توفير التعليم العام في الخارج للطلاب السعوديين وأولاد الموفدين والعاملين، والمبتعثين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. المادة السادسة عشرة: تعمل الوزارة على نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتضع ما يلزم من ضوابط في هذا الشأن. الفصل الثالث مراحل ومسارات التعليم العام وأنماطه المادة السابعة عشرة: 1- تضع الوزارة مسارات للتعليم في مراحل التعليم العام، وتحدد الخطط التعليمية لها. 2- تضع الوزارة ضوابط عملية انتقال الطلاب بين مسارات التعليم العام، وبينها وبين التخصصات الفنية والمهنية الخاضعة لجهات أخرى. المادة الثامنة عشرة: للوزارة وضع مسارات تعليمية مهنية أو متخصصة ضمن مراحل التعليم العام، بما يناسب احتياجات سوق العمل. المادة التاسعة عشرة: تعمل الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على استحداث برامج للكشف المبكر عن حالات الاضطراب في النمو أو السلوك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكل حالة بما يراعي احتياجاتها الصحية، والاجتماعية، والتعليمية. المادة العشرون: تتخذ الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الإجراءات اللازمة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتوفر لهم الوسائل التعليمية المناسبة، ويتم تقويمهم بأساليب تراعي خصائصهم واحتياجاتهم وقدراتهم، مع العمل على توفير التقنيات المساعدة والتقنية التّكيّفية المساندة لتسهيل عملية التعلم. المادة الحادية والعشرون: تعمل الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على توفير برامج ومراكز تعليمية متخصصة لفئة الطلاب ذوي الإعاقة الذين يتعذّر دمجهم في المؤسسات التعليمية، مع العمل على تطوير برامج تعليمية رقمية وعن بعد لهذه الفئة لضمان استمرار تعليمهم في الظروف المختلفة. المادة الثانية والعشرون: تُعدّ الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- البرامج اللازمة للتعرف على الطلاب الموهوبين ورعايتهم وتطويرهم، وتقوم بما يتطلّبه ذلك من وضع برامج تعليمية خاصة بفصول دراسية، أو مدارس مخصصة لهم، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تعليمية وعلمية إثرائية لهم، ويشمل ذلك تطوير معايير واضحة لتحديد هذه الفئة، وتدريب المعلمين، وتعزيز الشراكات لهذا الغرض مع الجامعات ومراكز الأبحاث. المادة الثالثة والعشرون: تضع الوزارة ضوابط تسريع انتقال الطلاب المتفوقين من مرحلة من مراحل التعليم العام إلى مرحلة أعلى، والمتطلّبات اللازمة لذلك، بما يضمن استمرار تفوقهم وتكيّفهم مع متطلبات المرحلة التعليمية الجديدة، ويشمل ذلك تطوير معايير واضحة لتحديد الطلاب المؤهلين للانتقال، ووضع إجراءات تقويم شاملة، وتدريب المعلمين على ذلك، وتعزيز التنسيق مع أولياء الأمور. المادة الرابعة والعشرون: يكون التعليم حضوريًّا في جميع مراحل التعليم العام، وللوزارة -وفق ضوابط استخدام التعليم الإلكتروني المعتمدة- الاستفادة من تقنيات التعليم باعتبارها جزءًا من التعليم الحضوري. المادة الخامسة والعشرون: 1- توفر الوزارة البرامج والوسائل المناسبة للتعلم المستمر، مثل: الوسائل الإلكترونية، وبرامج الانتساب، ومراكز الأحياء. 2- تضع الوزارة ضوابط إصدار واعتماد الشهادات الخاصة بالدارسين في برامج التعلّم مدى الحياة، وتنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتفعيل أنماط التعليم الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن والذاتي بما يتناسب مع تلك البرامج. المادة السادسة والعشرون: توفر الوزارة فرص التعليم المستمر، وتضع الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك. الفصل الرابع البرامج والمناهج التعليمية المادة السابعة والعشرون: تشترك الوزارة وهيئة تقويم التعليم والتدريب مع المركز الوطني للمناهج في إعداد الإطار الوطني لمناهج التعليم العام. المادة الثامنة والعشرون: تعتمد الوزارة -بالاتفاق مع الجهات المختصة- البرامج التعليمية الدولية في المؤسسات التعليمية الخاصة، وتشرف على تنفيذ متطلباتها واشتراطاتها. المادة التاسعة والعشرون: تتولى الوزارة -بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج- توفير الكتب الدراسية دون مقابل للمؤسسات التعليمية المطبقة للمنهج الحكومي. المادة الثلاثون: 1- تطبق المؤسسات التعليمية الاختبارات والمقاييس الوطنية والدولية، التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب -وفقًا لاختصاصاتها- وتنسق الهيئة مع الوزارة فيما يلزم بهذا الشأن. 2- تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بالحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة. 3- تتابع الوزارة التزام المؤسسات التعليمية بما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، وتزود هيئة تقويم التعليم والتدريب بالبيانات اللازمة لذلك. الفصل الخامس المؤسسات التعليمية الخاصة المادة الحادية والثلاثون: تشرف الوزارة على نشاط المؤسسات التعليمية الخاصة، وتتابع التزامها بالأحكام الواردة في النظام واللوائح، بما يضمن تحقيق ما يلي: 1- مشاركة القطاع الخاص -بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والقطاع غير الربحي- في تقديم خدمات التعليم في مراحل التعليم العام، بما يدعم نموه والتوسّع فيه، وذلك وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. 2- تجويد وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المؤسسات التعليمية الخاصة. 3- إتاحة التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة بخيارات تعليمية ونماذج تشغيلية متنوعة. 4- تدريس مواد الهوية الوطنية التي يعتمدها المركز الوطني للمناهج. المادة الثانية والثلاثون: 1- تختص الوزارة بإصدار تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة لمزاولة خدمات التعليم العام أو الرعاية أو الخدمات التعليمية والتربوية، ويجوز منح المؤسسة التعليمية الخاصة ترخيصًا بتقديم نوع من التعليم يختلف في المحتوى أو الطريقة أو نهج الإدارة عما يتم إقراره في النظام. وتحدد اللائحة المختصة إجراءات وضوابط ذلك ومتطلباته. 2- تبلغ الوزارة طالب الترخيص بقرارها كتابة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا. ولطالب الترخيص حق التظلّم وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. المادة الثالثة والثلاثون: 1- لا يجوز -قبل الحصول على موافقة الوزارة- فتح مؤسسة تعليمية خاصة ولا نقل ملكيتها ولا التنازل عنها ولا تغيير اسمها أو موقعها أو المرحلة الدراسية المرخص بها. 2- للمرخص له -بعد موافقة الوزارة- أن ينقل الترخيص إلى أي شخص آخر ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مستوفٍ لمتطلبات الترخيص. المادة الرابعة والثلاثون: للوزارة -وفق أحكام وضوابط يقرها المجلس- القيام بما يلي: 1- تقديم الدعم المالي، أو العيني، أو التطويري، أو توفير الموارد البشرية للمؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوطنية للحوافز. 2- إسناد بعض مهماتها التعليمية أو إدارة أو تشغيل بعض المؤسسات التعليمية إلى القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي. 3- إسناد بعض أراضي أو مباني مؤسساتها التعليمية إلى القطاع غير الربحي أو القطاع الخاص بما فيه المستثمر الأجنبي؛ لإدارتها أو تشغيلها أو استثمارها في المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. المادة الخامسة والثلاثون: تضع الوزارة معايير تعديل الرسوم الدراسية على الطلاب المسجلين في المؤسسات التعليمية الخاصة، وترفع للمجلس لاعتمادها، وللمؤسسة التعليمية الخاصة تحديد الرسوم الدراسية الخاصة بها وتعديلها وفقًا للمعايير المعتمدة. المادة السادسة والثلاثون: تشجع الوزارة -وفقًا للأنظمة ذات الصلة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- القطاع الخاص بما في ذلك المستثمر الأجنبي، والقطاع غير الربحي، على المشاركة أو الاستثمار في مجال التعليم العام، وإنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة في مراحل التعليم العام. الفصل السادس الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور المادة السابعة والثلاثون: تعمل الوزارة على توفير بيئة تعليمية ومدرسية صحية آمنة للطلاب، بما يحقق العملية التعليمية، مراعية في ذلك المعايير العالمية التي تضمن جودة الأداء والممارسة، وبما يحقق الاستفادة الكاملة للطلاب من التعليم، بما في ذلك العمل على توفير الموارد التقنية والابتكارية اللازمة لتعزيز مهارات الطلاب في مختلف المجالات التعليمية. المادة الثامنة والثلاثون: 1- بالإضافة إلى جميع الحقوق المكفولة للطالب بموجب النظام والأنظمة الأخرى وبموجب التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية، يتمتع الطالب بالحقوق التالية: أ- البيئة التعليمية التي تمكّنه من التحصيل العلمي. ب- البيئة التعليمية الآمنة له نفسيًّا وجسديًّا وفكريًّا، وحمايته من جميع أشكال الإيذاء. ج- سماع شكواه، وقيدها، واتخاذ الإجراء اللازم حيالها. د- عدم تكليفه بأي عمل ناتج عن اجتهاد فردي من المعلمين، أو الكادر الإداري داخل المؤسسة التعليمية، بما لا يتفق مع أحكام النظام واللوائح. هـ- الرعاية الصحية الأولية داخل المؤسسة التعليمية. و- جوائز وحوافز مادية ومعنوية عند تميزه، وفق الضوابط الخاصة بذلك. ز- تسليمه شهادة النجاح بعد إتمام السنة الدراسية دون قيد أو شرط. 2- يلتزم الطالب بما يلي: أ- احترام المعلمين والهيئة الإدارية وزملائه. ب- الحضور والانصراف في الأوقات المحددة. ج- بذل الجهد، وإظهار الجدّ في التحصيل العلمي، واكتساب المهارات، وأداء الواجبات، والتعاون البناء مع المعلمين، والهيئة الإدارية، وزملائه. د- عدم الإضرار بالمدرسة وتجهيزاتها من مبنى وأثاث ومرافق. هـ- قواعد السلوك والمواظبة. المادة التاسعة والثلاثون: تضع الوزارة قواعد لسلوك الطلاب ومواظبتهم، وإجراءات التعامل مع أي مخالفة لتلك القواعد. المادة الأربعون: تضع الوزارة آلية تكفل مواصلة الطالب تعليمه في حال حدوث عارض يمنعه من استكمال دراسته. المادة الحادية والأربعون: تتولى الوزارة مهمات التوجيه الطلابي، والقيام بكل ما يلزم لتطويره، وتصدر الأدلة الخاصة بذلك. المادة الثانية والأربعون: تتولى الوزارة تنظيم الأدوات التي تهدف إلى تنمية القدرات العامة للطلاب، واتخاذ ما يلزم لتطويرها، ووضع ما يلزم من أدلة في هذا الشأن. المادة الثالثة والأربعون: تعمل الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على تعزيز دور المعلم ومكانته في المجتمع. المادة الرابعة والأربعون: تعمل الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على توفير البرامج المهنية المتخصصة، لتطوير مهارات المعلمين وقدراتهم في المؤسسات التعليمية. المادة الخامسة والأربعون: تنظم الوزارة كل ما يتعلق بشؤون المعلمين المتصلة بالعملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الحكومية، وتضع ما يلزم من ضوابط في هذا الشأن. المادة السادسة والأربعون: للوزارة تكليف من تراه من المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية بتدريس مقررات دراسية تخرج عن تخصصاتهم وفقًا للقواعد الواردة في الفقرة (4) من المادة (الثامنة) من النظام. المادة السابعة والأربعون: تسهم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- في وضع الاشتراطات، والمتطلبات اللازمة في التخصصات الجامعية التي تنتهي بمؤهل لمهن تعليمية في التعليم العام. المادة الثامنة والأربعون: بالإضافة إلى جميع الحقوق المكفولة للمعلم في الأنظمة الأخرى، توفر الوزارة له في المؤسسات التعليمية الحكومية ما يلي: 1- البيئة التعليمية المناسبة لتقديم مادته العلمية. 2- برامج التدريب والتطوير المهني في مجال تخصصه، بما في ذلك التدريب على تقنيات التعليم الحديثة وأساليب التعليم التفاعلي. 3- فرص الإسهام في مهمات تطوير التعليم، وما يمكّنه من تقديم رؤيته التطويرية في المهمات التي تقوم بها الوزارة وفق اللوائح المنظمة لذلك، وتشجيع الابتكار والإبداع في العملية التعليمية. 4- جوائز وحوافز مادية ومعنوية عند تميّزه في أداء مهماته، وفق الضوابط الخاصة بذلك. المادة التاسعة والأربعون: مع التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، على المعلم: 1- أن يدرِّس المناهج التعليمية والمقررات الدراسية المسندة إليه وفق الأهداف والبرامج المعتمدة. 2- أن يراعي طبيعة الطلاب واهتماماتهم واستعدادهم ومستويات تفكيرهم، والفروق الفردية بينهم، وتحقيق أعلى مستويات العدالة في التعامل معهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية روح الإبداع والابتكار لديهم، واكتشاف الموهوبين والمبدعين منهم. 3- تمثيل القدوة الحسنة للطلاب من حيث الخلق، والالتزام بقيم الهوية الوطنية، والابتعاد عن كل ما يمس شرف المهنة داخل المدرسة وخارجها، والالتزام بميثاق أخلاقيات مهنة التعليم. 4- أن يتقيّد بالنظام واللوائح وكل ما يصدر عن المجلس والوزارة في مجال التعليم العام، واستثمار اليوم الدراسي لأداء المهمات المنوطة به، وتطوير إمكاناته المعرفية، وتجويد مستوى أدائه في العملية التعليمية. 5- أن يسهم في البرامج التدريبية الخاصة بالتطوير المهني التعليمي، والمشاركة الجادّة في البحوث والدراسات التي تخدم القضايا التعليمية. المادة الخمسون: تضع الوزارة الضوابط اللازمة التي تعزز الشراكة بين المؤسسة التعليمية والأسرة، بما يمكّن أولياء الأمور من المشاركة والإسهام في تحقيق أهداف التعليم العام. الفصل السابع المؤسسات التعليمية والتجهيزات والخدمات المادة الحادية والخمسون: تضع الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المعايير والمواصفات والاشتراطات اللازمة لمباني المؤسسات التعليمية، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة. المادة الثانية والخمسون: 1- للوزارة تأمين مباني المؤسسات التعليمية الحكومية ومباني إدارات التعليم من خلال الإنشاء أو الشراء أو الاستئجار بما يلبي أهداف التعليم العام، ولها إنشاء هذه المؤسسات وامتلاكها بالتعاقد مع القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي، وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات النظامية ذات الصلة. 2- للوزارة إسناد أداء بعض مهماتها -المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الحكومية، أو تشغيلها- إلى القطاع الخاص، وذلك وفق الضوابط والأحكام التي يقرها المجلس. 3- تضع الوزارة الضوابط الخاصة باستخدام المؤسسات التعليمية خارج أوقات التعليم اليومية وفي العطل الرسمية بما يخدم أهداف التعليم العام. المادة الثالثة والخمسون: 1- تحدد الوزارة نوع المؤسسة التعليمية الحكومية وحجمها وعدد الفصول ومراحل التعليم العام فيها والتجهيزات المطلوبة لها، وذلك بما يتناسب مع الاحتياجات التعليمية للمنطقة التي تخدمها تلك المؤسسة، وتوفّر جميع التجهيزات والخدمات والوسائل ذات العلاقة بالعملية التعليمية، بما فيها البنية التقنية الأساسية للتعليم الإلكتروني. 2- للوزارة -وفقًا لضوابط يضعها المجلس- تنظيم تقديم مراحل التعليم العام في المؤسسات التعليمية، وذلك بالدمج أو الفصل بينها، كما يجوز لها إحداث المؤسسات التعليمية أو إلغاؤها، واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك. المادة الرابعة والخمسون: 1- تُعد الوزارة -بمشاركة: وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء- ضوابط الصحة والتغذية في المؤسسات التعليمية، وترفعها إلى المجلس لاعتمادها. 2- تنسق الوزارة مع وزارة الصحة، لتقديم الخدمات الصحية داخل المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الآليات التي تعتمدها وزارة الصحة. المادة الخامسة والخمسون: تدعم الوزارة تقديم خدمة النقل لطلاب المؤسسات التعليمية الحكومية دون مقابل، وتضع ما يلزم من ضوابط وشروط للتسجيل في هذه الخدمة. المادة السادسة والخمسون: تعمل الوزارة على توفير خدمات الحراسة للمؤسسات التعليمية الحكومية، وتضع المعايير والاشتراطات اللازمة في هذا الشأن مراعية في ذلك الأحكام النظامية ذات الصلة. الفصل الثامن المخالفات والجزاءات المادة السابعة والخمسون: مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه في أي نظام آخر، تطبق اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين) من النظام على أعضاء الهيئة الإدارية، والمعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية، المخالفين للأحكام الواردة في النظام واللوائح، أو ما يصدره المجلس أو الوزارة؛ الإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها في نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية والجزاءات المنصوص عليها -بحسب الأحوال- في النظام ونظام الانضباط الوظيفي ونظام العمل. المادة الثامنة والخمسون: إذا وجدت قرائن تدل على ارتكاب أي من أعضاء الهيئة الإدارية أو المعلمين في المؤسسات التعليمية ما يخلّ بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، فللوزير أو من يفوضه أن يتخذ في حقه ما يلزم من تدابير عاجلة لحماية البيئة التعليمية إلى أن يفصل في موضوع المخالفة، ومن تلك التدابير -بحسب الحال- ما يلي: 1- منعه من ممارسة أي عمل داخل المؤسسة التعليمية، وتكليفه بأي عمل آخر خارج نطاقها. 2- كف يده عن العمل مؤقتًا في المؤسسة التعليمية الحكومية، ومعاملته وفق ما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة. المادة التاسعة والخمسون: مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه في أي نظام آخر، يُجازى عضو الهيئة الإدارية، أو المعلم في المؤسسات التعليمية، الذي يثبت ارتكابه ما يخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، وفقًا لما يلي: 1- إذا ثبت ارتكابه مخالفة غير جسيمة؛ تطبق عليه أي من الجزاءات الواردة -بحسب الأحوال- في نظام العمل ونظام الانضباط الوظيفي، عدا إنهاء الخدمة، وفي حالة تكراره للمخالفة يجوز أن تنهى خدمته. 2- إذا ثبت ارتكابه مخالفة جسيمة، تنهى خدمته، ولا يسمح له بالعودة للعمل مرة أخرى في المجال التعليمي في القطاعين العام أو الخاص، وعلى الوزارة استكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة. 3- تحدِّد اللوائح ضوابط المخالفات الجسيمة. المادة الستون: مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه في أي نظام آخر، تُطبق على المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة للأحكام الواردة في النظام واللوائح، أو للأحكام الصادرة من المجلس أو الوزارة بناءً على النظام واللوائح -بحسب تصنيف المجلس لجسامة المخالفات- جزاء أو أكثر من الجزاءات التالية: 1- الإنذار. 2- إيقاف تسجيل الطلاب. 3- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال. 4- إلغاء الترخيص، وإكمال العام الدراسي للطلبة المقيدين في سجلات المؤسسة على نفقة المالك. ويجوز تضمين القرار الصادر بالجزاء النص على نشر منطوقه على نفقة من صدر في حقه القرار في صحيفة -أو في أي وسيلة نشر أخرى- محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة، أو وسيلة أخرى للنشر، ففي أقرب منطقة إليه، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وآثارها، وذلك بعد اكتساب القرار الصفة القطعية. المادة الحادية والستون: تعمل الوزارة، عند ضبط أي من المخالفات في المؤسسات التعليمية الخاصة، على ضمان عدم التأثير على المسيرة التعليمية للطلبة وحقوقهم في المؤسسة التعليمية الخاصة محل المخالفة. المادة الثانية والستون: تشكل بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر-؛ تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها أعضاء الهيئة الإدارية، والمعلمون في المؤسسات التعليمية الحكومية والتحقيق فيها، وتتكون من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون من بينهم مختص في الجانب التعليمي وآخر في الموارد البشرية، ويراعى أن تكون اللجنة برئاسة مستشار شرعي أو نظامي. المادة الثالثة والستون: يجوز لمن صدر في حقه قرار بالجزاء، التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم به. المادة الرابعة والستون: إذا صدر حكم قضائي نهائي يدين أيًّا من منسوبي المؤسسات التعليمية بجريمة تخل بأمانته أو شرفه، فعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء خدماته وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. المادة الخامسة والستون: مع مراعاة الإجراءات المطلوب اتخاذها وفق النظام واللوائح، على إدارة المؤسسة التعليمية إبلاغ الجهة المختصة عن أي اعتداء أو إيذاء يقع داخل المؤسسة التعليمية، أو في محيطها، على أي من طلابها أو منسوبيها؛ لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن ذلك. الفصل التاسع أحكام ختامية المادة السادسة والستون: للوزارة إبرام اتفاقيات مع القطاع العام أو الخاص؛ لحصول الطلاب، وأعضاء الهيئة الإدارية، والمعلمين في المؤسسات التعليمية، على خصومات خاصة للمستلزمات الدراسية والخدمات الأخرى التي ترى الوزارة أهميتها. المادة السابعة والستون: مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس، تضع الوزارة -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- ما يلزم من لوائح لتنفيذ أحكام النظام، وتصدر بقرار من الوزير. المادة الثامنة والستون: يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام. ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/23/205795.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/23/205795.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001465]]></guid>
        <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1448/01/27هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001463]]></link> 
        <description><![CDATA[ بعون اللّه تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (343/ 28) بتاريخ 1447/11/17هـ، ورقم (479/ 41) بتاريخ 1448/1/16هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (103) بتاريخ 1448/1/22هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على نظام التعليم العام، وفق الصيغة المرافقة . ثانيًا: يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ثالثًا: إلغاء نظام تعليم الكبار ومحو الأمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 1392/6/9هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام النظامية المنصوص عليها في هذا النظام حتى إقرار مجلس شؤون التعليم العام ما يلزم من أحكام نظامية في شأنها، وذلك وفقًا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام. رابعًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/23/205793.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/23/205793.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001463]]></guid>
        <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على نظام التعليم العام]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001460]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 5057 وتاريخ 1448/1/16هـ، في شأن مشروع نظام التعليم العام. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (790) وتاريخ 1445/3/5هـ، ورقم (2580) وتاريخ 1446/7/16هـ، ورقم (181) وتاريخ 1447/1/18هـ، ورقم (1228) وتاريخ 1447/4/1هـ، ورقم (1703) وتاريخ 1447/5/6هـ، ورقم (3524) وتاريخ 1447/10/14هـ، ورقم (4181) وتاريخ 1447/12/16هـ، ورقم (124) وتاريخ 1448/1/13هـ، ورقم (193) وتاريخ 1448/1/20هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9/ 48/م) وتاريخ 1448/1/3هـ. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-7/ 47/ت) وتاريخ 1447/7/5هـ. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (343/ 28) وتاريخ 1447/11/17هـ، ورقم (479/ 41) وتاريخ 1448/1/16هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (735) وتاريخ 1448/1/20هـ. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على نظام التعليم العام، وفق الصيغة المرافقة . ثانيًا: يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ثالثًا: إلغاء نظام تعليم الكبار ومحو الأمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1392/6/9هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام النظامية المنصوص عليها في هذا النظام حتى إقرار مجلس شؤون التعليم العام ما يلزم من أحكام نظامية في شأنها، وذلك وفقًا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا . رابعًا: إلغاء ما يلي: 1- السياسة العامة للتعليم في المملكة العربية السعودية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (779) وتاريخ 1389/9/16هـ. 2- ضوابط إحداث مدارس التعليم العام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (557) وتاريخ 1439/10/26هـ. 3- لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 1395/8/13هـ. 4- لائحة المدارس الأجنبية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 1418/2/4هـ. 5- ضوابط تعيين مديري ومديرات المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 1422/6/15هـ. 6- ضوابط تنظيم المدارس الصيفية لتحفيظ القرآن، الصادرة بقراري مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1398/2/21هـ، ورقم (49) وتاريخ 1405/3/11هـ. 7- الأحكام المتعلقة بمدارس الثغر النموذجية المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (238) وتاريخ 1439/5/13هـ. خامسًا: استمرار العمل بالأحكام النظامية المنصوص عليها في الوثائق المشار إليها في البند (رابعًا) من هذا القرار حتى إقرار مجلس شؤون التعليم العام ما يلزم من أحكام نظامية في شأنها، وذلك وفقًا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام. سادسًا: يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في تحديد المزايا المالية، المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية. سابعًا: يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في إقرار شروط وضوابط التعاقد مع المعلمين، وإقرار النموذج الموحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية، المنصوص عليهما في الفقرتين (4) و(10) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثامنًا: يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في تحديد المقابل المالي، المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، وفق الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ. تاسعًا: قيام وزارة التعليم بالاشتراك مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة مدى مناسبة خضوع أعضاء الهيئة الإدارية والمعلمين في المؤسسات التعليمية لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، والرفع عما يلزم. عاشرًا: يتفق معالي وزير التعليم ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار الأصول والأملاك المخصصة للتعليم العام التابعة لوزارة التعليم، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من الإيرادات ومبالغ الغرامات والمقابل المالي للأعمال والخدمات التي تحصلها الوزارة وفقًا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، بما يدعم الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 1438/11/30هـ. رئيس مجلس الوزراء ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/23/205792.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/23/205792.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001460]]></guid>
        <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[تطبيق المرحلة الخامسة والعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001455]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (02‏-6‏-2) وتاريخ 4/‏4‏/1442هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (19821) وتاريخ 15/‏10‏/1442هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية. يقرر ما يلي: أولًا: مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقًا، على جميع الأشخاص المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة قبل تاريخ نفاذ هذا القرار الذين تزيد إيراداتهم عن مبلغ (187,500) مائة وسبعة وثمانين ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، والخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة ‏-كمرحلة خامسة وعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة‏- بداية من تاريخ 1/‏2‏/2027م. ثانيًا: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في البند (أولًا) من هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك. ثالثًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والله الموفق. المحافظ سهيل بن محمد أبانمي ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001455]]></guid>
        <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001453]]></link> 
        <description><![CDATA[ المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها: الضوابط: ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة. المدينة: أي مدينة اقتصادية في المملكة العربية السعودية. المنطقة: أي منطقة اقتصادية خاصة في المملكة العربية السعودية. التسمية التسويقية: الاسم الذي تتخذه المدينة أو المنطقة، لأغراض تسويقية ولتمييزها عن غيرها من المدن أو المناطق. الجهة التنظيمية: الجهة المسندة إليها صلاحية الإشراف على المدن أو المناطق. صاحب الطلب: الجهة المعنية أو المطور -بحسب اللفظ الوارد في تنظيم الجهة التنظيمية- أو أي جهة موافق لها على إنشاء مدينة أو منطقة وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. اللجنة: لجنة النظر في طلبات التسميات التسويقية للمدن والمناطق، المشار إلى تشكيلها في المادة (الثالثة) من الضوابط. المادة الثانية: تسري أحكام الضوابط على ما يأتي: 1- المدن والمناطق القائمة التي لم تُعتمد لها التسمية التسويقية. 2- المدن والمناطق التي ستنشأ مستقبلًا. 3- المدن والمناطق القائمة التي اعتمدت التسمية التسويقية لها قبل نفاذ الضوابط، وذلك في حال طلب تغييرها. المادة الثالثة: تُشكّل لجنة تُسمى (لجنة النظر في طلبات التسميات التسويقية للمدن والمناطق)، ويكون مقرها في وزارة الاستثمار. المادة الرابعة: تكون اللجنة برئاسة وزارة الاستثمار، وعضوية ممثلين من كل مما يأتي: 1- وزارة الإعلام. 2- وزارة الصناعة والثروة المعدنية. 3- وزارة النقل والخدمات اللوجستية. 4- هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. 5- الهيئة العامة للطيران المدني. 6- الهيئة السعودية للملكية الفكرية. 7- الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. 8- مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض. المادة الخامسة: تتولى اللجنة القيام بالآتي: 1- إصدار دليل يوضح المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية. 2- فحص طلبات التسمية التسويقية ودراستها، والتحقق من استيفاء المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية وما نصت عليه الضوابط من أحكام. 3- إعداد قواعد عملها، وآلية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصياتها. المادة السادسة: تعتمد توصيات اللجنة بقرار من وزير الاستثمار. المادة السابعة: تكون إجراءات تقديم طلب اعتماد التسمية التسويقية أو تغييرها؛ على النحو الآتي: 1- يقوم صاحب الطلب بتقديمه طلب التسمية التسويقية المقترحة للجهة التنظيمية التابع لها، وترفعه إلى اللجنة. 2- تنظر اللجنة في الطلب وفق ما نصت عليه الضوابط، وتبلغ الجهة التنظيمية بما انتهت إليه تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنه. 3- إذا لم ترَ اللجنة مناسبة التسمية التسويقية المقترحة، فتعيد الجهة التنظيمية الطلب إلى صاحب الطلب لإعادة دراسته، ومن ثم الرفع مرة أخرى وفقًا للضوابط. 4- إذا رأت اللجنة مناسبة التسمية التسويقية المقترحة، فترفع الجهة التنظيمية مقترح التسمية التسويقية للجهة التابعة لها تنظيميًّا متضمنًا توصية اللجنة، لاستكمال اعتمادها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 5- تعتمد التسمية التسويقية بقرار من مجلس الوزراء. المادة الثامنة: مع مراعاة ما ورد في حكم المادة (التاسعة) من الضوابط، يشترط أن تكون التسمية التسويقية واضحة وبسيطة، وألّا تثير لبسًا ويسهل وصولها للفئة المستهدفة، وألا تحمل أي علامات أو مضامين تؤدي إلى أي مما يأتي: 1- إثارة حساسية سياسية، أو عرقية، أو دينية. 2- معنى سياسي، أو عسكري، أو ديني. 3- تشابه مع علامة تجارية أو اسم تجاري أو مؤشر جغرافي؛ مسجل في المملكة العربية السعودية، أو محمي وفق الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، ما لم يكن صاحب الطلب مالكًا لها أو مخولًا باستخدامها. 4- تشابه مع اسم دولة، أو منطقة، أو مدينة، أو شعار، أو رمز، مما يرمز إلى أي دولة، أو منظمة دولية، أو إقليمية، أو عربية، أو إحدى مؤسساتها. 5- تشابه مع أي تسمية تسويقية معتمدة بنص نظامي خاص، تقع خارج نطاق المدن والمناطق. المادة التاسعة: يراعى في التسمية التسويقية المقترحة أن تشتمل على أيٍّ مما يأتي: 1- أن تكون ذات معنى ودلالة على الهدف أو الغاية أو الأنشطة التي ستتم مزاولتها في المدينة أو المنطقة. 2- أن تكون مبتكرة، وأن تشمل ألفاظًا عربية أو معربة أو كلمات أجنبية. 3- أن تشير إلى النطاق الجغرافي أو السمة التعريفية أو القيمة المميزة للمدينة أو المنطقة. المادة العاشرة: تَبُتّ اللجنة في طلب التسمية التسويقية خلال مدة أقصاها (30) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب مكتملًا. المادة الحادية عشرة: 1- لا تُعد توصية اللجنة بالموافقة على التسمية التسويقية المقترحة تسجيلًا لعلامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية. 2- لا يُعد تسجيل التسمية التسويقية المقترحة علامةً تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ملزمًا للّجنة بالموافقة عليها. المادة الثانية عشرة: لا يترتب على تغيير التسمية التسويقية، المساس بأي حقوق، أو التزامات ناشئة عن التسمية السابقة أو مرتبطة بها. المادة الثالثة عشرة: يحظر استخدام أي تسمية تسويقية عدا التسمية التسويقية المعتمدة وفقًا للضوابط، وما اعتمد من تسمية تسويقية سابقٍ لنفاذها، وذلك في الفعاليات والوسائل الإعلامية والتسويق للمشروعات أو الفرص الاستثمارية الخاصة بالمدينة أو المنطقة. المادة الرابعة عشرة: للجنة مراجعة الضوابط، واقتراح تعديلها، متى دعت الحاجة إلى ذلك، وترفع المقترحات من خلال وزارة الاستثمار وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001453]]></guid>
        <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001451]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33246 وتاريخ 1447/4/25هـ، المشتملة على برقية وزارة الاستثمار رقم 2808 وتاريخ 1447/4/21هـ، في شأن مشروع ضوابط التسميات التسويقية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3517) وتاريخ 1445/10/7هـ، ورقم (192) وتاريخ 1446/1/10هـ، ورقم (2614) وتاريخ 1447/7/24هـ، والمحضر رقم (89) وتاريخ 1447/6/24هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1351/ 47/م) وتاريخ 1447/9/2هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12883) وتاريخ 1447/12/4هـ. يقرر: الموافقة على ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالصيغة المرافقة. رئيس مجلس الوزراء ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/22/205741.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/22/205741.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001451]]></guid>
        <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001450]]></link> 
        <description><![CDATA[ الباب الأول: أحكام عامة المادة الأولى: يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. النظام: نظام الهيئة. اللائحة: لائحة صلاحيات تطبيق الهيئة للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة. الرئيس: رئيس الهيئة. الوحدة: وحدة التحقيق والادعاء الجنائي. المحقق: عضو الوحدة الذي يباشر أعمال التحقيق الجنائي في جرائم الفساد. المدعي العام: عضو الوحدة الذي يباشر الادعاء الجنائي في جرائم الفساد. رئيس الدائرة: رئيس دائرة في مقر الوحدة الرئيس، تباشر أعمال التحقيق الجنائي. رئيس الفرع: رئيس فرع الوحدة في المناطق والمحافظات. رجال الضبط الجنائي: منسوبو الهيئة الذين لهم صفة الضبط الجنائي وفقًا للمادة (السابعة) من النظام. جرائم الفساد: الجرائم الواردة في المادة (الثانية) من النظام. المادة الثانية: تهدف اللائحة إلى تحديد الصلاحيات والأحكام التفصيلية لتطبيق الهيئة للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ونظام النيابة العامة؛ على جرائم الفساد. المادة الثالثة: 1- تُطبق الهيئة في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة -بالإضافة إلى الأحكام الواردة في النظام- جميع الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويكون لرجل الضبط الجنائي، والمحقق، والمدعي العام؛ الصلاحيات المنصوص عليها لهم -كل فيما يخصه- في تلك الأحكام -عدا الأحكام المتصلة بالرقابة على السجون والتفتيش عليها- بحسب المهمات الموكولة إليهم. 2- يكون للرئيس ما للنائب العام من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، عدا حكم المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية. 3- يصدر الرئيس ضوابط التفويض المنصوص عليه في المواد: (التاسعة) و(الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة) من اللائحة. الباب الثاني: الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية المادة الرابعة: يخضع رجال الضبط الجنائي في الهيئة أو غيرها -عدا أعضاء النيابة العامة- فيما يتعلق بأعمالهم في الضبط الجنائي في جرائم الفساد لإشراف الوحدة، ولها أن تطلب من الجهة المختصة -من خلال الهيئة- وفقًا للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ النظر في أمر كل من تقع منه -من رجال الضبط المشار إليهم- مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، كما للوحدة أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، على أن تشعَر الوحدة -من خلال الهيئة- بما تم في شأن ذلك الطلب، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية. المادة الخامسة: يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- قبول أو رفض طلب رد المحقق عن التحقيق الذي يرفعه أي من الخصوم، وفقًا لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. المادة السادسة: يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار أمر تفتيش المساكن المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. المادة السابعة: يكون الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الأحوال. المادة الثامنة: يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إرسال طلب ضبط الأموال، والأرصدة التي لدى البنوك، والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق؛ إلى البنك المركزي السعودي، وفقًا لما نصت عليه المادة (الثامنة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. المادة التاسعة: يتولى نائب رئيس الوحدة -أو من يفوضه من رئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال- إصدار الأمر بحفظ الأوراق بناءً على توصية من المحقق، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من نظام الإجراءات الجزائية. المادة العاشرة: يتولى الرئيس، أو رئيس الوحدة، أو رئيس الدائرة، أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار موافقة مباشرة سماع المحقق الشهادة بنفسه خارج حدود اختصاصه المكاني وفقًا لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (السبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. المادة الحادية عشرة: يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- تكليف محقق آخر إذا تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه لسبب يرجع إلى المحقق، وفقًا لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (السابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. المادة الثانية عشرة: يتولى الرئيس، أو رئيس الوحدة، أو رئيس الدائرة، أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار الموافقة على ندب المحقق المختص المنصوص عليها في المادة (الثامنة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. المادة الثالثة عشرة: يصدر رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- أمر تسليم الأشياء -التي تكون بحوزة شخص معين- التي لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها المحقق أو تمكينه من الاطلاع عليها، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (الخامسة والثمانون) من نظام الإجراءات الجزائية. المادة الرابعة عشرة: يكون التظلم المنصوص عليه في المادة (الستين) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- الذي يتبع له المحقق. المادة الخامسة عشرة: يكون الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- الذي يتبع له المحقق. المادة السادسة عشرة: يكون إبلاغ مدير التوقيف المنصوص عليه في المادة (التاسعة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الأحوال. المادة السابعة عشرة: يكون التظلم من أمر التوقيف أو أمر تمديد التوقيف المنصوص عليه في المادة (الخامسة عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية، والفقرة (3) من المادة (الثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إذا كان أمر التوقيف صادرًا من المحقق، ويقدم التظلم إلى رئيس الوحدة إذا كان أمر تمديد التوقيف صادرًا من رئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال، ويقدم إلى الرئيس إذا كان أمر التمديد صادرًا من رئيس الوحدة. المادة الثامنة عشرة: يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار أمر الإفراج عن المتهم أو تمديد مدة توقيفه لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف لمدة أطول، يرفع الأمر إلى الرئيس وفقًا لما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية، وله تفويض رئيس الوحدة بذلك. المادة التاسعة عشرة: يكون التصديق على أوامر حفظ الدعوى والإفراج عن المتهم الموقوف، المنصوص عليه في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق الرئيس، وله تفويض رئيس الوحدة بذلك. الباب الثالث: الصلاحيات المنصوص عليها في نظام النيابة العامة المادة العشرون: لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال، حق تنبيه الأعضاء التابعين للدائرة إلى كل ما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وإن كان التنبيه كتابة فتبلغ صورة منه إلى الرئيس، ولعضو الوحدة حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه به؛ بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سببًا للتنبيه، وتشكل لهذا الغرض لجنة من: الرئيس وعضو لا تقل مرتبته عن وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، أو من رئيس الوحدة وعضو لا تقل مرتبته عن وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). ولهذه اللجنة -بعد سماع أقوال عضو الوحدة المعترض- أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت مسوغًا لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعدّه كأن لم يكن، وتبلغ قرارها إلى مجلس الوحدة، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد اللجنة للتنبيه رفعت الدعوى التأديبية. الباب الرابع: أحكام ختامية المادة الحادية والعشرون: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001450]]></guid>
        <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[برقية تعميمية رقم (11106) وتاريخ 1448/02/06هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001448]]></link> 
        <description><![CDATA[ نشير إلى كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 3118 في 1447/2/24هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم 9780 في 1446/2/21هـ، ومشفوعها مشروع لائحة الصلاحيات والأحكام التفصيلية لجرائم الفساد، المعد بناءً على المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) في 1446/1/23هـ، وما أوضحه معالي الأمين العام ورأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد. واطلعنا على كتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 5119 في 1447/6/27هـ، ومشفوعه مذكرة الهيئة رقم (2382) في 1447/6/27هـ، وعلى محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية الصادر برقم 855 في 1448/1/16هـ، بهذا الخصوص. ونخبركم بموافقتنا على لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، بالصيغة المرافقة لمذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (2382) في 1447/6/27هـ؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/22/205739.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/22/205739.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001448]]></guid>
        <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[يجوز تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة الموقعة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001445]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 6193 وتاريخ 1448/1/20هـ، المشتملة على خطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 27403 وتاريخ 1448/1/5هـ، في شأن قرار اللجنة الاستراتيجية رقم (ق-11-18/ 26). وبعد الاطلاع على نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 1431/11/18هـ. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (117/ 48/م) وتاريخ 1448/1/6هـ. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (106) وتاريخ 1448/1/10هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (467/ 40) وتاريخ 1448/1/15هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (811) وتاريخ 1448/1/21هـ. يقرر ما يلي: أولًا: استثناءً من المادتين (العشرين) و(الثانية والعشرين) والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام إيرادات الدولة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 1431/11/18هـ- ولائحته التنفيذية، يجوز تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة الموقعة على منشآت القطاعين (الخاص، وغير الربحي)، وذلك وفقًا لقواعد يعتمدها وزير المالية خلال (14) يومًا، من تاريخ الموافقة على هذا البند، ووفقًا للإجراءات الآتية: 1- تقدم المنشأة طلب تقسيط الغرامة المالية الموقعة عليها إلى الجهة المعنية التي أوقعتها. ويجوز للمنشأة أن تتقدم بطلبها -وفقًا لأحكام هذا البند- ولو كانت قد تقدمت بطلب سابق لم تتم الموافقة عليه قبل نفاذ هذا البند. 2- تدرس الجهة المعنية طلب التقسيط -المشار إليه في الفقرة (1) من هذا البند- وفقًا للقواعد المعتمدة من وزير المالية بناءً على صدر هذا البند، وتُحيل ما تتوصل إليه في شأنه إلى وزارة المالية خلال (10) أيام من تاريخ ورود الطلب. 3- تنظر وزارة المالية فيما يُحال إليها من الجهة المعنية وفق الفقرة (2) من هذا البند، وتتولى البت في شأنه خلال (14) يومًا من تاريخ وروده. ثانيًا: يُعمل بالبند (أولًا) من هذا القرار بدءًا من اليوم التالي لمضي (14) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينتهي العمل به بحلول تاريخ 2027/1/1م أو عند نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثالثًا: قيام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية -بالتنسيق مع وزارة المالية- باتخاذ ما يلزم لأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة من خلال المنصات الوطنية، وفقًا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية والأحكام الواردة في البندين (أولًا) و(ثانيًا) من هذا القرار، وذلك خلال (45) يومًا من تاريخ هذا القرار. رئيس مجلس الوزراء ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/22/205738.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/22/205738.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001445]]></guid>
        <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[مرسوم ملكي رقم  (م/44) وتاريخ 1448/01/28هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001442]]></link> 
        <description><![CDATA[ بعون اللّه تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (467/ 40) بتاريخ 1448/1/15هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (105) بتاريخ 1448/1/22هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: استثناءً من المادتين (العشرين) و(الثانية والعشرين) والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام إيرادات الدولة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) بتاريخ 1431/11/18هـ- ولائحته التنفيذية، يجوز تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة الموقعة على منشآت القطاعين (الخاص، وغير الربحي)، وذلك وفقًا لقواعد يعتمدها وزير المالية خلال (14) يومًا، من تاريخ هذا المرسوم، ووفقًا للإجراءات الآتية: 1- تقدم المنشأة طلب تقسيط الغرامة المالية الموقعة عليها إلى الجهة المعنية التي أوقعتها. ويجوز للمنشأة أن تتقدم بطلبها -وفقًا لأحكام هذا البند- ولو كانت قد تقدمت بطلب سابق لم تتم الموافقة عليه قبل نفاذ هذا البند. 2- تدرس الجهة المعنية طلب التقسيط -المشار إليه في الفقرة (1) من هذا البند- وفقًا للقواعد المعتمدة من وزير المالية بناءً على صدر هذا البند، وتُحيل ما تتوصل إليه في شأنه إلى وزارة المالية خلال (10) أيام من تاريخ ورود الطلب. 3- تنظر وزارة المالية فيما يُحال إليها من الجهة المعنية وفق الفقرة (2) من هذا البند، وتتولى البت في شأنه خلال (14) يومًا من تاريخ وروده. ثانيًا: يُعمل بالبند (أولًا) من هذا المرسوم بدءًا من اليوم التالي لمضي (14) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينتهي العمل به بحلول تاريخ 2027/1/1م أو عند نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق. ثالثًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/22/205737.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/22/205737.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001442]]></guid>
        <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (559)]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001431]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23642 وتاريخ 1447/3/24هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 72677 وتاريخ 1447/3/15هـ، في شأن المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (559) وتاريخ 1443/10/16هـ. وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1638) وتاريخ 1447/5/1هـ، ورقم (3912) وتاريخ 1447/11/20هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 13626 وتاريخ 1447/8/29هـ. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1566/ 47/م) وتاريخ 1447/10/21هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12983) وتاريخ 1447/12/7هـ. يقرر الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (559) وتاريخ 1443/10/16هـ، وذلك على النحو الآتي: أولًا: تعديل البند (أولًا) منه ليكون بالنص الآتي: "قيام وزارة الخارجية ببناء (منصة وطنية موحدة للتأشيرات) تكون هي المنصة الوطنية المعتمدة، بما يضمن توحيد الجهود وحوكمة توزيع الأدوار، وتكون الوزارة هي مالك المنصة والمطور التقني لها". ثانيًا: تعديل البند (ثانيًا) منه ليكون بالنص الآتي: "لوزارة الخارجية صلاحية تحديد الجهة المستضيفة للمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات -الواردة في البند (أولًا) من هذا القرار- وذلك بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة الحكومة الرقمية". ثالثًا: حذف البند (سادسًا) منه. رئيس مجلس الوزراء ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/16/205400.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/16/205400.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001431]]></guid>
        <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001430]]></link> 
        <description><![CDATA[ المادة الأولى: التعريفات يُقصَد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه القواعد‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الممكنات النظامية: الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/117) وتاريخ 21/‏6‏/1446هـ. القواعد: قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها. الهيئة: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. المخالفات: المخالفات المنصوص عليها في البند (أولًا) من الممكنات النظامية. المفتش: الشخص المخول بالقيام بالتفتيش وضبط المخالفات، والتحقيق فيها وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من البند (ثانيًا) من الممكنات النظامية. المادة الثانية: النطاق تنطبق هذه القواعد على جميع الأشخاص ‏-الطبيعيين والاعتباريين‏- المخاطبين بأحكام الممكنات النظامية. المادة الثالثة: تحديد المفتش يحدد المفتشون بقرار من المحافظ وفقًا للفقرة (1) من البند (ثانيًا) من الممكنات، وتمنح الهيئة للمفتش ما يثبت صفته النظامية؛ للقيام بالأعمال المنوطة به. المادة الرابعة: صلاحيات المفتش يتولى المفتشون ‏-مجتمعين أو منفردين‏- القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأماكن والأنشطة ذات الصلة بالأمن السيبراني؛ لضبط المخالفات والتحقيق فيها، ولهم في سبيل ذلك ما يلي: 1‏- دخول الأماكن والوصول إلى الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة ومعدات وبرمجيات، والاطلاع على ما تحويه من بيانات ومستندات؛ بما في ذلك النسخ الاحتياطية، والمواقع الأخرى، وتفتيشها وفحصها وضبطها. 2‏- بحث وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة ذات العلاقة بالمخالفة، وفحص أي وثائق أو بيانات أو معلومات أو مستندات، وأخذ نسخ منها. ولهم في ذلك التوثيق بأي من الوسائل النظامية لما يقع تحت نظرهم من أدلة أو قرائن. 3‏- التحفظ على أي وثائق أو سجلات أو أنظمة تقنية المعلومات أو أنظمة التقنيات التشغيلية أو أجهزة أو معدات أو برمجيات أو بيانات ونحو ذلك، مما استخدم في المخالفة، أو يشتبه في استخدامه أثناء ارتكاب المخالفة، ويتم ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش. 4‏- اتخاذ أي إجراء آخر يرى المفتش أهميته في حدود الصلاحيات الممنوحة له نظامًا. المادة الخامسة: مسؤوليات المفتش على المفتش عند أدائه للأعمال المنوطة به، القيام بالآتي: 1‏- إثبات صفته الرسمية، المشار إليها في المادة (الثالثة) من القواعد. 2‏- التقيد بأحكام الممكنات النظامية، وهذه القواعد، وما يصدر عن الهيئة في هذا الشأن. 3‏- المحافظة على السرية أثناء أداء مهامه، ومن ذلك سرية الوثائق والمعلومات والبيانات والأدلة والإفادات المكتوبة والشفاهية وغيرها التي يطلع عليها بحكم أعماله، ولا يجوز له ‏-حتى بعد انتهاء تكليفه من الأعمال المنوطة به‏- الكشف عنها لأي طرف آخر إلا في حال موافقة الهيئة الخطية. 4‏- تحرير محضر للتفتيش وتوثيق جميع الإجراءات التي جرت أثناء التفتيش، وفق النموذج الذي تحدده الهيئة، ويتم توثيق حالات المنع أو الإعاقة عن أداء أعماله في المحضر. 5‏- إذا اشتبه المفتش أثناء ممارسته لمهماته بوقوع جريمة ذات صلة بالأمن السيبراني، فعليه ضبط ما يتعلق بذلك والرفع به للهيئة لإحالتها للجهات المعنية. المادة السادسة: إجراءات التعامل مع الحالات العاجلة والضرورية إذا ارتكبت أيٍّ من المخالفات فللهيئة في الحالات العاجلة والضرورية، للحفاظ على الأمن السيبراني ‏-بقرار يصدر من المحافظ أو من ينيبه‏- تعليق أو إيقاف عمل أي من الأنشطة ذات الصلة بالأمن السيبراني أو الشبكات أو أنظمة تقنية المعلومات أو أنظمة التقنيات التشغيلية، أو مكوناتها من أجهزة ومعدات وبرمجيات، محل المخالفة وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة. المادة السابعة: التحقيق في حال رأت الهيئة الحاجة إلى طلب الإفادة أو التحقيق أو سماع الأقوال في شأن أي من المخالفات، بحسب ما نصت عليه الفقرة (4) من البند (ثانيًا) من الممكنات النظامية؛ فلها القيام ‏-بجميع الوسائل التي تراها الهيئة مناسبة‏- بالآتي: 1‏- طلب الإفادة الكتابية أو الشفاهية من الأطراف ذوي العلاقة. 2‏- استدعاء المنسوب إليه المخالفة، أو من له صلة بالمخالفة؛ للتحقيق معه. 3‏- تحرير محضر تحقيق في المخالفة، وفق النموذج الذي تحدده الهيئة، ويجوز للهيئة الاكتفاء بطلب الإفادات الكتابية. 4‏- الإحالة إلى جهة الادعاء في الهيئة؛ وذلك في حال تبين وجود أدلة أو قرائن تؤيد ثبوت المخالفة. المادة الثامنة: التزامات الأطراف ذوي العلاقة يلتزم جميع الأشخاص ‏-الطبيعيين والاعتباريين‏- المخاطبين بأحكام الممكنات النظامية، وهذه القواعد بما يأتي: 1‏- التعاون التام مع الهيئة وممثليها، وتقديم التسهيلات اللازمة، وتمكينهم من أداء مهماتهم، وعدم منعهم أو إعاقتهم ‏-بأي شكل من الأشكال‏- من القيام بالأعمال المنوطة بهم، بموجب الممكنات النظامية، وهذه القواعد. 2‏- تقديم جميع الوثائق المطلوبة وكذلك المعلومات والبيانات والسجلات ونحو ذلك خلال المدة وعلى النحو الذي تحدده الهيئة. ويحظر الامتناع عن تقديمها أو التلاعب بها أو إتلافها أو تعديلها؛ بما يؤثر على سير إجراءات التفتيش أو التحقيق. 3‏- الالتزام بالتوقيع على المحاضر المطلوبة؛ وفق هذه القواعد. 4‏- المحافظة على سرية أعمال الضبط والتفتيش والتحقيق، ويحظر نشر أو تداول أي معلومات أو بيانات أو نحوه؛ تتعلق بإجراءات التفتيش والتحقيق الجاري، أو النتائج المترتبة عليها. 5‏- التقيد بالمدد التي تحددها الهيئة؛ للقيام بأي من الأعمال المنصوص عليها في هذه القواعد. المادة التاسعة: أحكام عامة 1‏- يجوز اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في هذه القواعد باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية. 2‏- للهيئة الاستعانة بمن تراه ‏-بما في ذلك الجهات المعنية‏- في الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات. 3‏- تقوم الهيئة بمراجعة هذه القواعد بشكل دوري، واقتراح تعديلها. 4‏- يقوم المحافظ بإصدار ما يلزم؛ لتنفيذ هذه القواعد. 5‏- يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للهيئة، وتلغي كل ما يتعارض معها. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001430]]></guid>
        <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001429]]></link> 
        <description><![CDATA[ المادة الأولى: التعريفات يُقصَد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه القواعد‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الممكنات النظامية: الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/117) وتاريخ 21/‏6‏/1446هـ. القواعد: قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني. الهيئة: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. المحافظ: محافظ الهيئة. المخالفات: المخالفات المنصوص عليها في البند (أولًا) من الممكنات النظامية. البلاغ: معلومات تقدم إلى الهيئة ‏-بحسب ما تنص عليه القواعد‏- عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة أو يشتبه بأنها تشكل مخالفة وفقًا للمخالفات الواردة في البند (أولًا) من الممكنات النظامية. اللجنة: لجنة مكافآت المبلّغين عن مخالفات الأمن السيبراني. المُبلِّغ: كل من يقدم بلاغًا إلى الهيئة، ولا يشمل ذلك منسوبي الهيئة. منسوبو الهيئة: كل من يعمل لدى الهيئة والمراكز التابعة لها، بما في ذلك المفتشون، وكل من يعمل لدى أي من الجهات التي يُسند إليها القيام بمهمات الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات؛ بحسب ما نصت عليه الفقرة (6) من البند (ثانيًا) من الممكنات النظامية. المُبلّغ عنه: كل من يُقدم ضده بلاغًا إلى الهيئة. المكافأة: مبلغ مالي يُمنح للمبلّغ، وفقًا لما تنص عليه القواعد. المادة الثانية: تلقي البلاغات 1‏- تتلقى الهيئة البلاغات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة. 2‏- تتلقى الهيئة البلاغات، عبر الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ وفق نماذج تعتمدها لهذا الغرض، على أن تتضمن المعلومات الآتية: أ‏- اسم المُبلِّغ، ورقم هويته، وعنوانه، وبيانات التواصل معه. ب‏- اسم المُبلَّغ عنه، وعنوانه، وبيانات التواصل معه؛ وذلك في حال توفرها. ج‏- وصف المخالفة، وطبيعتها، ومكانها، وتاريخ العلم بها بشكل دقيق وكامل. د‏- البيانات أو الوثائق أو الأدلة ذات الصلة المباشرة بالبلاغ. هـ‏- إبداء رغبة المُبلِّغ في الحصول على المكافأة من عدمه. و‏- أي معلومات أخرى ترى الهيئة أهمية طلبها. 3‏- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة؛ يجوز للهيئة تلقي البلاغات بشكل مجهول، ويسقط في هذه الحالة، حق المبلِّغ في الحصول على المكافأة. المادة الثالثة: التعامل مع البلاغات تقوم الهيئة عند تلقي البلاغ بالآتي: 1‏- تقييد البلاغ، ومتابعة ما يؤول إليه في سجل سري، يعد لهذا الغرض. 2‏- دراسة البلاغ، والتأكد من صحته ودقة البيانات والوثائق والأدلة الداعمة له، والتواصل مع المُبلِّغ للاستيضاح عند الحاجة، أو طلب أي بيانات أو وثائق إضافية ذات صلة بالبلاغ. 3‏- التحقق من عدم اكتشاف الهيئة للمخالفة محل البلاغ مسبقًا. 4‏- التحقق من عدم ورود بلاغات أخرى مماثلة. المادة الرابعة: شروط أهلية الحصول على المكافأة تمنح الهيئة المُبلّغ المكافأة وفقًا لسلطتها التقديرية، على أن تراعي تحقق الشروط الآتية: 1‏- ثبوت المخالفة محل البلاغ، وذلك باكتساب قرار ثبوت المخالفة الصفة القطعية؛ إما بصدور حكم قضائي، أو بمضي المدة النظامية للطعن فيه، وأن يكون للبلاغ دور في إثبات المخالفة. 2‏- أن يكون المُبلّغ شخصًا طبيعيًّا. 3‏- ألا يكون المُبلّغ من منسوبي الهيئة، وألا يكون زوجًا أو صهرًا أو قريبًا حتى الدرجة الرابعة لأي من منسوبي الهيئة، أو من منسوبي الجهات المتعاقد معها من قبل الهيئة، والتي تضطلع بالقيام بمهام رئيسية أو تشغيلية للهيئة. 4‏- ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها، أو كُوفئ عليها من قبل الهيئة. 5‏- ألا يكون كشف المبلّغ عن المخالفة محل البلاغ ناتجًا عن مهامه الوظيفية. 6‏- ألا يدلي المبلّغ للآخرين عن أي معلومات متعلقة بالبلاغ. 7‏- أن يكون البلاغ قد قُدم باستخدام وسائل مشروعة ودون أن ينطوي على أي ممارسات غير نظامية، بما في ذلك أي دخول غير مشروع على أنظمة الجهة أو الغير. 8‏- أن تكون المخالفة محل البلاغ؛ مما عوقب عليها بغرامة مالية، وأن تُحصل الهيئة مبلغ الغرامة. المادة الخامسة: اللجنة 1‏- تُشكل لجنة بقرار من المحافظ، وتتكون ‏-على الأقل‏- من (ثلاثة) أعضاء من منسوبي الهيئة، يكون اختصاصها دراسة البلاغات المحالة إليها، وتحديد مدى استحقاق المبلغين للمكافآت، وكذلك تحديد مبالغها، بحسب ما تنص عليه القواعد. 2‏- يُراعى عند اختيار أعضاء اللجنة، ورئيسها أن يكونوا من ذوي الخبرة والمعرفة المالية أو المحاسبية والنظامية. 3‏- ترفع اللجنة توصياتها بشأن البلاغات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة للمحافظ؛ لاعتمادها. 4‏- يلتزم أعضاء اللجنة ورئيسها بسرية الوثائق والمعلومات التي يطلعون عليها. المادة السادسة: تحديد مبلغ المكافأة 1‏- لا يتجاوز مبلغ المكافأة (50,000) خمسين ألف ريال سعودي، أو ما يعادل (1%) من قيمة الغرامة المالية المحصلة؛ أيهما أقل. 2‏- تراعي اللجنة، عند تحديد مبلغ المكافأة، المعايير الآتية: أ‏- دور البلاغ في إثبات المخالفة؛ بما في ذلك أهمية المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها. ب‏- مدى خطورة المخالفة وأهميتها. ج‏- مدى صعوبة اكتشاف المخالفة والجهد المبذول من المبلّغ في اكتشافها. د‏- حجم الأضرار التي كانت ستنجم عن آثار المخالفة؛ لو لم يبلّغ عنها. هـ‏- مدى توافر المعلومات الواردة في البلاغ، وكونها متاحةً للعموم من عدمه. و‏- مدى تعاون المبلّغ؛ في حال التواصل معه. ز‏- مدى إسهام المبلّغ في إقناع أطراف أخرى بالتعاون في شأن موضوع البلاغ؛ إن وجدت. المادة السابعة: السرية 1‏- تعد كل المعلومات التي تقدم إلى الهيئة، بناءً على هذه القواعد؛ سرية. 2‏- على الهيئة ضمان سرية البلاغات المقدمة إليها، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بها إلا في حدود ما يجيزه النظام، خاصة فيما يتعلق بهوية المبلغ؛ وعليها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. 3‏- للهيئة الحق في عدم الإفصاح عن الإجراءات المتخذة، في شأن البلاغات المقدمة إليها، والنتائج التي توصلت إليها حيالها. المادة الثامنة: أحكام عامة 1‏- للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات نظامية، في حق من ثبت تقديمه بلاغًا كيديًّا؛ على أن تشمل تلك الإجراءات، إحالة المبلغ إلى جهات الاختصاص. 2‏- يجوز اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في القواعد؛ باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية. 3‏- يقوم المحافظ بإصدار ما يلزم؛ لتنفيذ هذه القواعد. 4‏- يعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للهيئة، وتلغي كل ما يتعارض معها. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001429]]></guid>
        <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[قرار رقم (75) وتاريخ 1448/01/15هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001427]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 78748 وتاريخ 1445/11/2هـ ورقم 90220 وتاريخ 1445/12/17هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 221167 وتاريخ 1444/8/20هـ، في شأن طلب سموه الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المعنية بدراسة طلبات الترشح للجوائز العالمية، وفي شأن الأخبار الإعلامية المتداولة حول اختيار عدد من الشخصيات السعودية للانضمام إلى منظمات عالمية وفوزهم بجوائز دولية والاحتفاء الإعلامي بذلك. وبعد الاطلاع على الأوامر السامية رقم (1822/م ب) وتاريخ 1429/3/3هـ، ورقم (3610/م ب) وتاريخ 1429/4/27هـ، ورقم (462/م ب) وتاريخ 1432/1/22هـ، ورقم (54830) وتاريخ 1444/8/11هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3451) وتاريخ 1444/11/11هـ، ورقم (1642) وتاريخ 1445/5/9هـ، ورقم (2659) وتاريخ 1445/7/20هـ، ورقم (3705) وتاريخ 1445/10/23هـ، ورقم (4340) وتاريخ 1445/12/24هـ، ورقم (1017) وتاريخ 1446/3/23هـ، ورقم (3988) وتاريخ 1446/12/5هـ، ورقم (3199) وتاريخ 1447/9/13هـ، ورقم (3830) وتاريخ 1447/11/16هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 5153 وتاريخ 1447/4/5هـ. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21-42 /47/د) وتاريخ 1447/10/14هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (13382) وتاريخ 1447/12/22هـ. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الدائمة للترشح للجوائز العالمية وتلقي الشهادات الدولية، والانضمام إلى العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية، والحصول على العضويات الفخرية في تلك المنظمات، وفقًا لما يأتي: 1- تؤلف لجنة دائمة في وزارة الخارجية باسم «اللجنة الدائمة للترشح للجوائز العالمية وتلقي الشهادات الدولية، والانضمام إلى العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية والحصول على العضويات الفخرية في تلك المنظمات» (يشار إليها باللجنة الدائمة)، وتتولى الوزارة الإشراف على أعمالها. 2- تشكل اللجنة الدائمة برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص من وزارات (الداخلية، والإعلام، والاقتصاد والتخطيط)، ومن رئاستي (أمن الدولة، والاستخبارات العامة)، ومن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومركز التواصل والاستشراف المعرفي، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، واتحاد الغرف السعودية. وللجنة دعوة من تراه من الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعاتها. 3- يشترط في رئيس اللجنة الدائمة ألا تقل مرتبته الوظيفية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويشترط في عضو اللجنة ألا تقل مرتبته الوظيفية عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها. 4- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، بما في ذلك اختصاصات الجهات ذات العلاقة، تهدف اللجنة الدائمة إلى تعزيز صورة المملكة العربية السعودية أمام المجتمع الدولي من خلال حوكمة وتنظيم عمليات ترشيح الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد للجوائز العالمية وتلقي الشهادات الدولية، وانضمام الجهات غير الحكومية والأفراد إلى العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية والحصول على العضويات الفخرية في تلك المنظمات، وضمان ترشيح الجهات بجميع أنواعها، والكوادر السعودية المتميزة بجميع شرائحها، للحصول على الجوائز والشهادات الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات، وتختص بما يلي: أ- وضع السياسات العامة وأطر الحوكمة المتعلقة بأعمالها وتطويرها، بما يحقق هدفها. ب- وضع معايير لتحديد الآتي: 1- أنواع الجوائز العالمية والشهادات الدولية ومجالاتها، والمنظمات العالمية التي يترشح لجوائزها ويحصل على شهاداتها. 2- المنظمات الدولية التي يرشح الانضمام إليها أو الحصول على عضويات فخرية فيها. ج- بناء قواعد معلومات تشمل الجوائز العالمية والشهادات الدولية والمنظمات الدولية والعضويات الفخرية، وتغذيتها وتحديثها دوريًّا، وإتاحتها للجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد وفق اشتراطات تضعها لهذا الغرض. د- التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد من أصحاب الكفاية والخبرة، لرصد وحصر الجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات في المنظمات الدولية التي يمكن الترشح لها. هـ- تقييم الجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات في المنظمات الدولية والقائمين عليها من أفراد أو منظمات، والتأكد من توجهاتها وسياستها ومدى توافقها مع سياسات المملكة الخارجية. و- الإعلان عبر منصات تخصص لهذا الغرض عن أوقات الترشح للجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية، ووضع الآليات المناسبة لنشرها. ز- وضع الشروط والمعايير والمتطلبات الرئيسية للمشاركة والترشيح للجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية، والعمل على تحديثها وضمان تطبيقها. ح- دراسة طلبات الترشيح للجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية الواردة إلى اللجنة عن طريق ممثليات المملكة في الخارج أو من الجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد. ط- دراسة أهلية المرشحين للمشاركة في الجوائز العالمية والشهادات الدولية، وكذلك أهلية المرشحين للانضمام إلى العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية والحصول على عضويات فخرية فيها، والحصول على الموافقات اللازمة بعد التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ي- التنسيق -في إطار اختصاصاتها- مع الممثليات الأجنبية في المملكة والهيئات والمنظمات الدولية في الخارج، عبر القنوات الرسمية وفق الإجراءات المتبعة. ك- التواصل مع الجهات المانحة أو المشرفة على الجوائز والشهادات -وفقًا للإجراءات المتبعة- في شأن استكمال متطلبات الترشيح. ل- استخلاص الدروس المستفادة من عمليات الترشيح، وتحليل أسباب عدم الفوز، ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها في عمليات الترشيح الأخرى. م- وضع الآليات المناسبة لدعم المرشحين والتعريف بهم، وعمل السياق الإعلامي للجائزة وتسليط الضوء على حفل توزيع الجوائز والشهادات والحصول على عضويات غير حكومية في المنظمات الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ن- تشكيل اللجان الفنية المتخصصة لإنجاز بعض المهمات. س- إبداء الرأي فيما يعرض عليها في شأن الجوائز والشهادات بجميع أنواعها، وفي شأن العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية. ع- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بطبيعة الجائزة والشهادة، وأخذ مرئياتها حيالها. 5- تجهز وزارة الخارجية مكتبًا خاصًّا باللجنة الدائمة، يزود بالكوادر والإمكانات البشرية والتقنية وغيرها اللازمة للقيام بالمهمات الموكولة إليها، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة، ويحتوى الأثر المالي والوظيفي لذلك من ميزانية وزارة الخارجية ووفقًا للوظائف الشاغرة لديها. 6- ترفع اللجنة الدائمة نتائج أعمالها وتوصياتها واحتياجاتها، وما قد يواجهها من معوقات خلال سير عملها، إلى وزير الخارجية، لاتخاذ اللازم حيالها. 7- تقيّم وزارة الخارجية عمل اللجنة الدائمة بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ هذا القرار، وترفع بما تراه في شأنها. ثانيًا: تحل اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولًا) من هذا القرار، محل اللجنة المشكّلة بالأمر السامي رقم (1822/م ب) وتاريخ 1429/3/3هـ، والمبينة مهماتها وآلية عملها، وترتيباتها المالية والإدارية بالأمر السامي رقم (462/م ب) وتاريخ 1432/1/22هـ، والتي ترأسها وزارة الخارجية وفقًا للأمر السامي رقم (3610/م ب) وتاريخ 1429/4/27هـ، والتي تعنى بدراسة مشاركة المملكة (جهات حكومية - مؤسسات خاصة - أفراد) في الترشح لبعض الجوائز العالمية. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/15/205361.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/15/205361.jpg" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001427]]></guid>
        <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسلوفينيا]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001425]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبة في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرًا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز هذا التعاون في الإطار الخاص بالتشريعات المعمول بها في كلا البلدين وبما يتفق مع الالتزامات الناشئة عن التزاماتهما الدولية، فقد اتفقتا على ما يأتي: المادة الأولى: يشجع الطرفان المتعاقدان على التعاون الاقتصادي بين بلديهما ومواطنيهما، ويشمل هذا التعاون -دون حصر- ما يأتي: 1- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية. 2- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة. المادة الثانية: يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي. المادة الثالثة: 1- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتقنية من القطاع العام والخاص. 2- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك. المادة الرابعة: يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي: 1- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسئولين والباحثين والخبراء والفنيين ومن خلال تدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك. 2- تشجيع التعاون في مجال الطاقة، بما يشمل الكهرباء من خلال تبادل المعلومات في إمداد الكهرباء والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال الكهرباء والخبرات المتميزة والخبراء، والتعاون في تدريب الكوادر الفنية الكهربائية والتدريب الخاص، والتعاون في مجال الصيانة والمعرفة واستهلاك الطاقة الكهربائية، والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات التي يمكن تطبيقها في قطاع الكهرباء. 3- تشجيع التعاون في مجال المياه ويشمل ذلك معالجة المياه الملوثة ومياه الصرف الصحي، وهيدرولوجيا المياه، وتغير التطبيقات. 4- تشجيع التعاون الشبابي والرياضي من خلال تنسيق مواقفهما في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسئولين عن شؤون الشباب والرياضة. 5- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية (المسموعة والمرئية والمطبوعة) من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد الإعلامية، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة. 6- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها من خلال تبادل المعلومات السياحية بينهما وتشجيع السياحة الفردية والجماعية لمواطنيهما. 7- تشجيع التعاون المتبادل المنفعة في مجال النقل بهدف تطوير جميع وسائل النقل على أساس المعاملة بالمثل. المادة الخامسة: يتفق الطرفان المتعاقدان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها، ولا يمكن نقل أي معلومة إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر في هذا الشأن. المادة السادسة: يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة ضمن هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك عند الضرورة. المادة السابعة: يمكن للطرفين المتعاقدين تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، عند الضرورة. المادة الثامنة: لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكونان طرفًا فيها. وتسري هذه الاتفاقية دون الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عضوية جمهورية سلوفينيا في الاتحاد الأوروبي. المادة التاسعة: يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة. المادة العاشرة: يُسوى أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال المشاورات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين. المادة الحادية عشرة: 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء كل من الطرفين المتعاقدين الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ. 2- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيًّا لمدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء أي فترة ذات صلة بستة أشهر على الأقل. 3- أن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، لا يؤثر على سريان أو أمد أي من الأنشطة التعاونية بموجب هذه الاتفاقية والتي لم تستكمل وقت الإنهاء. حررت هذه الاتفاقية في مدينة ليوبليانا يوم الجمعة بتاريخ 18 شعبان 1447هـ الموافق 6 فبراير 2026م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والسلوفينية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجة. وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية. عن حكومة جمهورية سلوفينيا تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية عن حكومة المملكة العربية السعودية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/15/205359.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/15/205359.jpg" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001425]]></guid>
        <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسلوفاكيا]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001422]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 84842 وتاريخ 1447/10/24هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 230694 وتاريخ 1447/8/28هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا. وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (41) وتاريخ 1422/2/6هـ. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3490) وتاريخ 1447/10/12هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (308/ 25) وتاريخ 1447/10/19هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12402) وتاريخ 1447/11/22هـ. يقرر: الموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1447/8/21هـ الموافق 2026/2/9م، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/15/205357.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/15/205357.jpg" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001422]]></guid>
        <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 1448/01/20هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001419]]></link> 
        <description><![CDATA[ بعون اللّه تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (308/ 25) بتاريخ 1447/10/19هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 1448/1/15هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1447/8/21هـ الموافق 2026/2/9م، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/15/205354.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/15/205354.jpg" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001419]]></guid>
        <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسلوفاكيا]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001418]]></link> 
        <description><![CDATA[ رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والتقنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرًا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقت الحكومتان فيما بينهما على ما يأتي: المادة الأولى: يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والإبداعي والفني بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي: 1- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية والسياحية. 2- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة. المادة الثانية: يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي. يتم تطبيق هذه الاتفاقية بدون إخلال بالتزام جمهورية سلوفاكيا في الاتحاد الأوروبي. وبذلك، لا يمكن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بطريقة تبطل أو تؤثر بالتزام جمهورية سلوفاكيا مع معاهدة الاتحاد الأوروبي. لا يتم تفسير أي جزء من هذه الاتفاقية بشكل يلزم أي من الطرفين المتعاقدين على تقديم مزايا حالية أو مستقبلية للطرف الآخر، تتضمن تعامل أو تفضيل أو امتياز في أي اتفاقية دولية حالية أو مستقبلية بما في ذلك السوق المشتركة، ومنطقة التجارة الحرة، واتحاد الجمارك، أو أي اتفاقية دولية مشابهة يكون -أو سيكون- أحد الطرفان المتعاقدان عضو فيها مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسبة للمملكة العربية السعودية. المادة الثالثة: يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي: 1- تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين في جميع المجالات المذكورة في المقدمة، ما عدا المجالات المستثناة طبقًا للأنظمة الداخلية في بلديهما. 2- تشجيع قيام مشروعات مشتركة طبقًا لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين. 3- يدرك الطرفان فوائد إبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية من أجل ترسيخ الرفاهية الاقتصادية والتنمية المستدامة للبلدين. المادة الرابعة: يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع الآتي: 1- تبادل زيارات الممثلين والوفود الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء من الحكوميين أو القطاع العام أو الخاص. 2- تسهيل المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين. المادة الخامسة: يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع ما يلي: 1- التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك. 2- التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة. 3- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة. 4- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين. المادة السادسة: يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقًا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر. يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعلن عن توقيع هذه الاتفاقية. المادة السابعة: يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في مجالات محددة ذات اهتمام مشترك، أو إبرام برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المذكورة في هذه الاتفاقية، متى دعت الحاجة إلى ذلك. المادة الثامنة: يشكّل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. المادة التاسعة: إن الالتزامات التي تنشأ من هذه الاتفاقية لا تؤثر بشكل قانوني على أي التزامات للأطراف المتعاقدة في الاتفاقيات الدولية المبرمة حاليًا مع أطراف ثالثة. المادة العاشرة: 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد يوم استلام آخر إشعار مكتوب من الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية حيال إكمال الإجراءات النظامية الضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية. 2- يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين مراجعة وتعديل هذه الاتفاقية في أي وقت من خلال موافقة كتابية من كلا الطرفين، وذلك التعديل أو الاستبدال يدخل حيز النفاذ وفقًا للفقرة (1) من المادة العاشرة، ويعتبر مكمّل لهذه الاتفاقية. 3- تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيًّا لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل. 4- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم إنجازها عند إنهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقًا لأحكامها. وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. 5- أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يُسوى عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين بشكل ودّي. وإثباتًا لذلك وقع هذه الاتفاقية الموقعين أدناه وهما مفوضان على النحو الواجب من السلطات المختصة لكل منهما. حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الإثنين بتاريخ 1447/8/21هـ الموافق 2026/2/9م من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والإنجليزية والسلوفاكية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف فإن النص الإنجليزي هو المرجح. عن حكومة جمهورية سلوفاكيا معالي السيد روبرت كالينياك نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع عن حكومة المملكة العربية السعودية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/15/205353.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/15/205353.jpg" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001418]]></guid>
        <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسلوفينيا]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001415]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 88727 وتاريخ 1447/11/7هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 254108 وتاريخ 1447/9/23هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا. وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (278) وتاريخ 1446/4/5هـ. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3543) وتاريخ 1447/10/18هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (328/ 26) وتاريخ 1447/11/3هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12422) وتاريخ 1447/11/24هـ. يقرر: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا، الموقعة في مدينة ليوبليانا بتاريخ 1447/8/18هـ الموافق 2026/2/6م، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/15/205350.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/15/205350.jpg" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001415]]></guid>
        <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[مرسوم ملكي رقم (م/26) وتاريخ 1448/01/20هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001414]]></link> 
        <description><![CDATA[ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (328/ 26) بتاريخ 1447/11/3هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (67) بتاريخ 1448/1/15هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا، الموقعة في مدينة ليوبليانا بتاريخ 1447/8/18هـ الموافق 2026/2/6م، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/15/205347.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/15/205347.jpg" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001414]]></guid>
        <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[استثناء فئات من حكم فقرة في المادة التاسعة من نظام الضمان الاجتماعي]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001411]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 92515 وتاريخ 1447/11/19هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 55327 وتاريخ 1447/4/24هـ، في شأن استثناء عدد من المنتقلين من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ إلى نظام الضمان الاجتماعي الحالي. وبعد الاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي (الملغى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ. وبعد الاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ. وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1697) وتاريخ 1447/5/6هـ، ورقم (3582) وتاريخ 1447/10/21هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-20 /47/د) وتاريخ 1447/5/17هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (345/ 28) وتاريخ 1447/11/17هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1448/1/3هـ. يقرر: استثناء الفئات الآتية -المستفيدة المنتقلة من نظام الضمان الاجتماعي (الملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ، إلى نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ- من حكم الفقرة (2) من المادة (التاسعة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ، وهم: 1- كبار السن ممن لا دخل لهم. 2- الأشخاص ذوو الإعاقة ممن ليس لهم عائل. 3- الأيتام ذوو الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/15/205345.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/15/205345.jpg" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001411]]></guid>
        <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[مرسوم ملكي رقم (م/35) وتاريخ 1448/01/20هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001408]]></link> 
        <description><![CDATA[ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (345/ 28) بتاريخ 1447/11/17هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (79) بتاريخ 1448/1/15هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: استثناء الفئات الآتية -المستفيدة المنتقلة من نظام الضمان الاجتماعي (الملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) بتاريخ 1427/7/7هـ، إلى نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 1442/4/4هـ- من حكم الفقرة (2) من المادة (التاسعة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 1442/4/4هـ وهم: 1- كبار السن ممن لا دخل لهم. 2- الأشخاص ذوو الإعاقة ممن ليس لهم عائل. 3- الأيتام ذوو الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل. ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/15/205342.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/15/205342.jpg" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001408]]></guid>
        <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001359]]></link> 
        <description><![CDATA[ تنويه: إشارة إلى (نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب) والموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1448/1/1هـ، المنشور في العدد رقم (5164) بتاريخ 1448/1/3هـ، وردنا تعديل على النظام المشار إليه وفيما يلي النسخة المعدلة. المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحكمة المختصة: المحكمة التي تختص بالفصل في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو جرائم الإرهاب وتمويله؛ وفقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. الجهة المختصة: أي من السلطات الإدارية أو سلطات الضبط الجنائي أو سلطات إنفاذ النظام، أو الجهات الرقابية، والتي ينعقد لها الاختصاص في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو جرائم الإرهاب وتمويله بموجب النظام. الأموال المحجوزة: الأموال التي صدر بحجزها أمر من المحكمة المختصة أو من الجهة المختصة بحسب الأحوال؛ وفقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. الأموال المصادرة: الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط الصادر في شأنها حكم قضائي من المحكمة المختصة يقضي بالتجريد والحرمان الدائمين منها. المادة الثانية: يهدف النظام إلى تنظيم حفظ الأموال المحجوزة بما يضمن حمايتها من الاستغلال أو الإخفاء أو التعدي، وتنظيم إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة بما يخدم المصلحة العامة والخاصة ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. المادة الثالثة: تتولى الهيئة حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها وفقًا لأحكام النظام، بناءً على أمر من المحكمة المختصة بنقلها إلى الهيئة بناءً على طلب من الجهة المختصة لحفظها أو إدارتها. المادة الرابعة: يتولى المجلس -في سبيل تحقيق حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها- الآتي: 1- وضع خطط وقواعد وأساليب حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها بما يتوافق مع طبيعة هذه الأموال. 2- التعاقد مع أحد الأشخاص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة أو الخاصة في إدارة بعض الأموال المحجوزة التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوفرة في الهيئة، على أن تكون الجهات الخاصة مملوكة لأشخاص سعوديين. 3- فتح حسابات مستقلة عن حسابات الهيئة لدى البنك المركزي السعودي، أو أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، تودع فيها الأموال المحجوزة. المادة الخامسة: تتولى الهيئة حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها من خلال الآتي: 1- تنفيذ الخطط والقواعد والأساليب الخاصة بحفظ الأموال المحجوزة وإدارتها التي توضع لهذا الغرض. 2- رفع الدعاوى والمطالبات أو الاستمرار فيها، الخاصة بالأموال المحجوزة. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الأموال المحجوزة من التعدي والاستغلال التي توضع لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة. المادة السادسة: تُزَود الهيئة -من خلال المحكمة المختصة- بالبيانات والمستندات اللازمة لحفظ الأموال المحجوزة وإدارتها. المادة السابعة: تتولى الهيئة تسلم الأموال المحجوزة، وذلك بعد صدور أمر من المحكمة المختصة يقضي بأن تنقل تلك الأموال إليها لحفظها أو إدارتها -أو كليهما-. وتعد الهيئة محضرًا مفصلًا لتلك الأموال وحالتها بحضور صاحب المال -أو من يمثله- أو ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك. المادة الثامنة: 1- لا يجوز للهيئة -في غير أعمال الحفظ والإدارة- أن تتصرف في الأموال المحجوزة المنقولة إليها إلا برضا صاحب المال، أو بإذن من المحكمة المختصة. 2- إذا كانت الأموال المحجوزة مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظها نفقات كبيرة تستغرق قيمتها، تقوم الهيئة -بأمر من المحكمة المختصة- ببيعها بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. 3- للهيئة -إذا رأت أن من غير المجدي ماليًّا الاستمرار في إدارة الأموال المحجوزة- أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر ببيعها بالمزاد العلني، وتنظر المحكمة المختصة في الطلب بحضور صاحب المال أو من يمثله، وله الاعتراض على حكم المحكمة خلال (٣٠) يومًا. وفي جميع الأحوال الواردة في هذه المادة، يجوز لمدعي الحق في المال أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد رفع الحجز ما لم يُحكم بالمصادرة. المادة التاسعة: تلتزم الهيئة بأن تبذل في الأموال المحجوزة المنقولة إليها لحفظها وإدارتها عناية الشخص المعتاد. المادة العاشرة: للهيئة تخصيص نسبة لا تتجاوز (10٪) من عوائد الأموال المحجوزة، لتغطية المصروفات الإدارية والتشغيلية المترتبة على إدارتها لتلك الأموال، وبما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتحدد اللائحة ضوابط تنفيذ هذه المادة. المادة الحادية عشرة: 1- تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة بعد صدور حكم قضائي نهائي من الجهة القضائية المختصة، وتكون هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية، وذلك دون الإخلال بما تضمنته الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تتولى وزارة المالية إدارة تلك الأموال المصادرة -والتصرف فيها- بشكل فاعل بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتقوم الوزارة بخصم المصروفات الإدارية والتشغيلية المترتبة على إدارتها لتلك الأموال على ألا يتجاوز ما يتم خصمه (10٪) من عوائد الأموال المصادرة. 3- تصدر بقرار من وزير المالية الآليات والترتيبات والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما تضمنته هذه المادة، وذلك خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. المادة الثانية عشرة: 1- تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية المتعلقة بإدارة الأموال المحجوزة، وتنظيم إجراءات تداولها ومن له حق الاطلاع عليها. 2- يحظر إفشاء أي من المعلومات والبيانات السرية أو استخدامها للمصلحة الخاصة. المادة الثالثة عشرة: تنتهي مهمة الهيئة بحفظ وإدارة الأموال المحجوزة بأمر صادر من المحكمة المختصة بناءً على طلب من الجهة المختصة، أو إذا صدر أمر من المحكمة بمصادرتها. وتقوم الهيئة بعد ذلك بإعادة تلك الأموال بما نتج عن حفظها وإدارتها وفقًا لأحكام النظام، وجميع المستندات والبيانات الخاصة بها إلى المحكمة المختصة خلال (تسعين) يومًا وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات. المادة الرابعة عشرة: يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. المادة الخامسة عشرة: يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/09/204713.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/09/204713.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001359]]></guid>
        <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[اعتماد قواعد: الشركات وسجل الشركات والأسماء التجارية للمناطق اقتصادية خاصة]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001352]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الفقرة (11) من المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) بتاريخ 1431/3/10هـ الموافق 2010/2/24م وتعديلاته، والتي نصت على أن من صلاحيات المجلس "اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة"، وبعد الاطلاع على البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (468) بتاريخ 1447/7/10هـ والذي نص على "الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة"، وبعد الاطلاع على البند (ثالثًا) من ذات القرار آنف الذكر والذي نص على أن "تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن"، (مرفق 1) وبعد الاطلاع على الفقرة (10) من المادة (4) من لائحة عمل اللجنة التنفيذية المحدثة المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2/ 24) بتاريخ 1446/1/23هـ الموافق 2024/7/29م والمتضمنة أن من مهام ومسؤوليات اللجنة التوصية للمجلس باعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة ودراسة مقترحات السياسات والقواعد والتعليمات والإجراءات التي تنظم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية قبل اعتمادها من المجلس، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (1/ 29-30) بتاريخ 1447/11/5هـ الموافق 2026/4/22م والتي نصت على "الرفع إلى مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لاعتماد قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، (مرفق 2) وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، يقرر ما يلي: أولًا: اعتماد "قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية)"، وفق الصيغة المرفقة بالقرار. (مرفق 3) ثانيًا: يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه كلٌّ فيما يخصه اعتبارًا من تاريخه. واللّه الموفق. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001352]]></guid>
        <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001349]]></link> 
        <description><![CDATA[ المادة (الأولى): التعريفات 1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ‏/19) وتاريخ 10‏/3‏/1431هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه. اللائحة: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 10‏/7‏/1447هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها. القواعد: قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة. الجهة المعنية: الجهة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29‏/3‏/1444هـ، القاضي بإنشاء المنطقة. المنطقة‏/ المناطق: المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية) المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29‏/3‏/1444هـ. المنشأة المرخصة‏/ المنشأة: أي شركة أو فرع شركة يرخص له بممارسة نشاط مؤهل في المنطقة بموجب تشريعات المناطق الاقتصادية الخاصة ولا يشمل ذلك الأنشطة الداعمة. الإعفاءات والحوافز: الإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29‏/3‏/1444هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه أو ما يحل محله. مناطق المملكة الأخرى: جميع مناطق المملكة عدا المناطق الاقتصادية الخاصة. الأنشطة: الأنشطة المؤهلة للحصول على الإعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمدة للمنطقة. المستثمر: كل شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديًّا أم أجنبيًّا. الاسم التجاري: الاسم الذي تستعمله المنشأة المرخصة في مزاولة أعمالها التجارية لتمييزها عن غيرها من المنشآت داخل المنطقة وخارجها. سجل الشركات: سجل يحتوي على بيانات الشركات بالمنطقة من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية خاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة الخاضعة لإشراف الهيئة، وتوثق فيه شهادات السجل التجاري الصادرة في المنطقة. المسجل: الإدارة المختصة بالهيئة المناط بها مهام إدارة والإشراف على سجل الشركات. الحجز: إجراء يتيح الاحتفاظ باسم تجاري معين لمدة مؤقتة قبل قيده في سجل الشركات. القيد: تسجيل بيانات المنشآت وما يطرأ عليها من تعديلات في سجل الشركات وشهرها فيه. الترخيص: وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط مؤهل في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك. شهادة السجل التجاري: شهادة تصدر للمنشأة المستوفية لموافقة الجهة المعنية ومتطلبات القيد في سجل الشركات، متضمنة الرمز الإلكتروني للمنشأة. اللجنة: اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات المرتبطة بالشركات، والمحددة بموجب قواعد الشركات وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية بالمناطق. 2‏- وفيما لم يرد به نص خاص بالقواعد، تسري ذات المعاني الموضحة في تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واللائحة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في القواعد. المادة (الثانية): الهدف من القواعد تهدف القواعد إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها في المنطقة. المادة (الثالثة): نطاق التطبيق تسري أحكام القواعد على كل مما يلي: ‏1- الشركات التي تؤسس في المنطقة. 2‏- الشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى، والتي تسجل فروعها داخل المنطقة. 3‏- فروع الشركات الخليجية المسجلة في المنطقة. ‏4- فروع الشركات الأجنبية المسجلة في المنطقة. المادة (الرابعة): الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده 1- يجب على كل منشأة اتخاذ اسم تجاري، وقيده في سجل الشركات للحصول على شهادة السجل التجاري. 2‏- يجوز الحجز لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في سجل الشركات، وتكون مدة الحجز (ستين) يوم عمل من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولطالب الحجز طلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة أو مدد مماثلة، وتخضع طلبات التمديد لتقدير المسجل. 3- لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات. المادة (الخامسة): تكوين الاسم التجاري ‏1- يُتخذ الاسم التجاري من اسم المستثمر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معًا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها. 2- يكون الاسم التجاري متبوعًا به بشكل مباشر الأحرف (م.إ.خ) أو (SEZ)، وللهيئة الاستثناء من ذلك للشركات وفروعها، وذلك وفقًا لما تراه مناسبًا. 3- يجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية، ويجب في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري من أرقام ألا يزيد عن (تسعة) أرقام. 4- يجوز حجز أو قيد الاسم التجاري باللغة الإنجليزية أو بلغة أخرى، وعند حجز أو قيد الاسم التجاري بأي لغة أخرى غير العربية في سجل الشركات يكون الاسم مقرونًا بذات الاسم بأحرف عربية. ‏5- للمسجل طلب ترجمة معتمدة للاسم التجاري في حال تم طلب قيده بلغة غير اللغة العربية. 6- يجوز حجز أو قيد الاسم العائلي اسمًا تجاريًّا وفقًا لأحكام القواعد على أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاثبات الشخصي، أو اسم مركب من الاسم الأول والثاني للمستثمر مع اسمه العائلي. 7- تسري الاحكام الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم عائلي. المادة (السادسة): حجز أو قيد اسم السعودية وأسماء المدن 1- يجوز حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء المدن في المملكة وفق الضوابط الآتية: أ‏- ألا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها. ب‏- ألا يكون الاسم المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري. ج‏- أن يلتزم المستثمر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة ومدنها. 2- تسري الأحكام في الفقرة (1) من هذه المادة على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم (السعودية) أو أسماء المدن. 3- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة طلب الحجز أو القيد المقدم من جهة حكومية، أو من صدر بشأنه تنظيم خاص، والشركات التي يحمل أحدها اسم (السعودية) أو أسماء المدن عند الاندماج. المادة (السابعة): طلب حجز الاسم التجاري ‏1- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمنًا البيانات الآتية: أ‏- الاسم التجاري الذي يرغب المستثمر بحجزه. ب‏- اسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته أو إقامته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد. ج‏- اسم طالب الحجز، ورقم هويته أو إقامته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد. 2- يبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل تمديد مدة البت في طلب حجز أو قيد الاسم التجاري لمدة لا تتجاوز (30) يومًا. ‏3- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في سجل الشركات، متضمنًا البيانات الآتية: أ‏- الاسم التجاري. ب‏- اسم المستفيد من الحجز. ج‏- تاريخ الحجز، ويتحمل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد. 4- عند وجود أكثر من طلب لحجز أو قيد اسم تجاري، تكون الأولوية للأسبق في تقديم الطلب. 5- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلّغ به طالب الحجز أو القيد وفقًا لما تحدده القواعد، ويحق له التظلّم أمام الهيئة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه. 6- لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات. المادة (الثامنة): حماية الاسم التجاري 1- يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيّد للمنشأة وفقًا لأحكام القواعد. 2- يحق للمنشأة، المقيّد اسمها التجاري في سجل الشركات، أن تطالب من استعمل اسمها التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام الجهة القضائية المختصة. المادة (التاسعة): الأسماء المحظورة ‏1- يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم: أ‏- يشابه اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مُقيّدًا في سجل الشركات في المنطقة أو المناطق أو مناطق المملكة الأخرى أيًّا كان نوع النشاط. وفقًا لمعايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها الواردة في القواعد. ب‏- يشابه اسمًا تجاريًّا أو علامة تجارية مشهورة عالميًّا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المنطقة أو المناطق أو مناطق المملكة الأخرى، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب. ج‏- يتضمن معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًّا أو عسكريًّا أو دينيًّا. د‏- يشابه اسمًا أو شارة شرفية أو رمزًا خاصًّا بأي من المنظمات ‏-المحلية أو الإقليمية أو الدولية‏- أو إحدى مؤسساتها. ‏2- تضع الهيئة قائمة بأبرز الأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها أسماءً تجارية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدّث دوريًّا. المادة (العاشرة): معايير تشابه الأسماء التجارية 1- يعد الاسم التجاري مشابهًا لاسم تجاري آخر في حال تشابه شكل رسمه الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيّد أو مشهور عالميًّا، وذلك بناءً على معايير يحددها المسجل، ومن ذلك ما يلي: أ‏- تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات. ب‏- تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف حرف واحد. ج‏- تطابق الرسم الهجائي مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر، أو التثنية، أو الجمع، أو لام التعريف. د‏- تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ، أو العكس. 2- ينطبق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة على الاسم التجاري باللغة الإنجليزية وفق ما يقابلها بالأحرف العربية. 3- للمسجل قبول طلب حجز أو قيد الاسم التجاري، ويرفض الطلب إذا تبين له أنه يتشابه مع اسم تجاري آخر محجوز أو مقيّد. ​ ‏4- تضع الهيئة قائمة بأبرز الأسماء التي لا تعد مميزة للاسم التجاري وفق أحكام هذه المادة، وتحدّث دوريًّا. المادة (الحادية عشرة): عرض الاسم التجاري يجب على المنشأة أن تعرض اسمها التجاري على واجهة مكان منشأتها بحسب طبيعتها، وأن تضعها في جميع وثائقها ومراسلاتها ومطبوعاتها. المادة (الثانية عشرة): تعديل الاسم التجاري 1- للمنشأة المقيّدة في سجل الشركات تعديل اسمها التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات، وتكون شروط وإجراءات طلب تعديل الاسم التجاري المقيّد هي ذات الإجراءات والشروط عند تقديم طلب قيد اسم تجاري جديد. ‏2- يسري التعديل من تاريخ قيده في سجل الشركات، وذلك دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تعديله. المادة (الثالثة عشرة): التصرف في الاسم التجاري 1- يجوز للمنشأة التصرف في الاسم التجاري المقيّد تصرفًا مستقلًا عن المنشأة وفق الآليات التي تضعها الهيئة. 2- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في سجل الشركات. 3- لا تنتقل الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم التجاري إلى من آل إليه الاسم عند التصرف في الاسم التجاري بانتقال ملكيته، ما لم يُنص على غير ذلك صراحة في عقد التصرف. المادة (الرابعة عشرة): أثر نقل ملكية الاسم التجاري مع المنشأة 1- تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المنشأة الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. 2- يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكية. المادة (الخامسة عشرة): إلغاء حجز الاسم التجاري 1- يلغي المسجل ‏-من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة‏- حجز الاسم التجاري في أيّ من الحالتين الآتيتين: أ‏- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. ب‏- انقضاء مدة الحجز دون تمديد. ‏2- يبلّغ المسجل من ألغي حجز اسمه التجاري وفقًا للقواعد. المادة (السادسة عشرة): شطب قيد الاسم التجاري 1‏- يشطب المسجل ‏-من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة‏- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية: أ‏- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. ب‏- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه. ‌ ج‏- إذا شطب القيد في سجل الشركات. 2‏- يبلّغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقًا للقواعد. 3- على من شطب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة أن يقيّد اسمًا تجاريًّا محل الاسم التجاري المشطوب خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تبليغه. 4‏- إذا لم يقيّد المستثمر الذي شطب قيد اسمه التجاري خلال المدة المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة، فيشطب المسجل الاسم التجاري ويقيّد بدلًا عنه رقم القيد في سجل الشركات للمستثمر ذو الصفة الاعتبارية. 5‏- يحجز المسجل الاسم التجاري للمستثمر الذي شطب قيده في سجل الشركات وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، وعلى المسجل حجز الاسم التجاري لمدة (ستين) يوم عمل، وللمستثمر تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في سجل الشركات. المادة (السابعة عشرة): بيان المخالفات يعد مخالفًا كل من: 1‏- استعمل اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مقيّدًا بما يخالف أحكام القواعد. 2- لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة (الرابعة)، أو الفقرة (1) من المادة (التاسعة)، أو المادة (الثانية عشرة) ، أو الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من هذه القواعد. المادة (الثامنة عشرة): ضبط المخالفات 1‏- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتكون لهم صفة الضبط. 2- على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد، أن يلتزم بأحكام القواعد واللائحة والقرارات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ما يأتي: أ‏- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته. ب‏- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية. ج‏- الإفصاح عن أي علاقة أو أي تعارض مصالح، إن وجد. د‏- عدم زيارة المنشآت لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي. هـ‏- ممارسة الصلاحيات المخولة له في القواعد. المادة (التاسعة عشرة): اللجنة تكوّن بقرار من المجلس لجنة تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من القواعد، وإيقاع الجزاء المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) من القواعد، ويكون للمجلس تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع الجزاءات الإدارية مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. المادة (العشرون): الإجراءات التصحيحية إذا ثبت أن المنشأة قد ارتكبت أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (السابعة عشرة) من القواعد، فيحق للجنة أن تتخذ أيًّا من الآتي: ‌1‏- إنذار المنشأة. 2‏- إلزام المنشأة باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا. 3‏- إلزام المنشأة باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة. المادة (الحادية والعشرون): التظلّم على القرارات يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام القواعد التظلم منه وفق الأنظمة ذات العلاقة. المادة (الثانية والعشرون): وسائل التبليغ والإشعار يعد التبليغ والإشعار الوارد في القواعد منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية: أ‏- الرسائل النصية المرسلة إلى رقم هاتف الجوال المقيّد. ب‏- البريد الإلكتروني المقيّد. ج‏- أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية. د‏- الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب القيد، أو العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان. المادة (الثالثة والعشرون): المقابل المالي يحدد المجلس المقابلات المالية للخدمات المتعلقة بالأسماء التجارية، وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة. المادة (الرابعة والعشرون): المراجعة الدورية تتم مراجعة القواعد دوريًّا، وتُعتمد التعديلات بقرار من المجلس. المادة (الخامسة والعشرون): النشر والنفاذ تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001349]]></guid>
        <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001347]]></link> 
        <description><![CDATA[ الفصل الأول: أحكام عامة المادة الأولى: التعريفات 1‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: التعريفات المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ‏/19) وتاريخ 10‏/3‏/1431هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه. اللائحة: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 10‏/7‏/1447هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها. القواعد: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة. الجهة المعنية: الجهة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29‏/3‏/1444هـ، القاضي بإنشاء المنطقة. الجهة المختصة: الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في القواعد. المنطقة‏/ المناطق: المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية) المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29‏/3‏/1444هـ. مناطق المملكة الأخرى: جميع مناطق المملكة عدا المناطق الاقتصادية الخاصة. الأنشطة: الأنشطة المؤهلة للحصول على الإعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمدة للمنطقة. المنشأة المرخصة‏/ المنشأة: أي شركة أو فرع شركة يرخص له بممارسة نشاط مؤهل في المنطقة بموجب تشريعات المناطق الاقتصادية الخاصة، ولا يشمل ذلك الأنشطة الداعمة. الترخيص: وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط مؤهل في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك. الشركة: أي شركة يتم تأسيسها في المنطقة بموجب القواعد. الفرع: فرع الشركة السعودية، وفروع الشركات الخليجية أو الأجنبية والتي يتم تسجيلها في المنطقة كفرع للشركة، وبذات شكل الشركة الذي تتخذه الشركة الأم. سجل الشركات: سجل يحتوي على بيانات الشركات بالمنطقة من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية خاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة الخاضعة لإشراف الهيئة، وتوثق فيه شهادات السجل التجاري الصادرة في المنطقة. المسجل: الإدارة المختصة بالهيئة المناط بها مهام الإدارة والإشراف على سجل الشركات. الجمعية العامة: الاجتماع العام للشركاء في الشركة الذي ينعقد وفقًا للمادة السابعة والأربعين من القواعد. اليوم: اليوم التقويمي، سواء أكان يوم عمل أم لا. نظام الإفلاس: نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م‏/50) وتاريخ 28‏/5‏/1439هـ، وتعديلاته. اللجنة: اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات المرتبطة بالشركات، والمحددة بموجب قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية بالمناطق. 2‏- وفيما لم يرد به نص خاص بالقواعد، تسري ذات المعاني الموضحة في تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واللائحة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في القواعد. المادة الثانية: الهدف من القواعد تهدف القواعد إلى تنظيم كل ما يتصل بتأسيس الشركات، وإدارتها، وماليتها، وحقوق الشركاء، وآليات الاندماج والتصفية، وذلك لحماية حقوق الشركاء وحماية المتعاملين معها وضمان حوكمة الشركات العاملة في المنطقة. المادة الثالثة: نطاق التطبيق تسري أحكام القواعد على كل مما يلي: 1‏- الشركات التي تؤسس في المنطقة. 2‏- الشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى، والتي تسجل فروعها داخل المنطقة. 3‏- فروع الشركات الخليجية المسجلة في المنطقة. 4‏- فروع الشركات الأجنبية المسجلة في المنطقة. الفصل الثاني: تأسيس الشركة المادة الرابعة: شكل الشركة تتخذ الشركة التي يتم تأسيسها في المنطقة شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة. المادة الخامسة: تعريف الشركة الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال. المادة السادسة: جنسية الشركة تعد جنسية الشركة التي يتم تأسيسها في المنطقة بموجب أحكام القواعد شركة سعودية، ويجب أن يكون مركزها الرئيسي داخل المنطقة. المادة السابعة: اكتساب الشخصية الاعتبارية 1‏- تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى سجل الشركات، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس. 2‏- يترتب على قيد الشركة لدى سجل الشركات، انتقال جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتحمُّل الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها في سبيل تأسيس الشركة. 3‏- إذا لم تستوفَ إجراءات تأسيس الشركة على النحو المبين في القواعد، يكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التأسيس. المادة الثامنة: اسم الشركة دون إخلال بما ورد بموجب اللائحة، على الشركات مراعاة المتطلبات التالية: 1‏- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لقواعد الأسماء التجارية بالمنطقة. 2‏- في حال اشتمل الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء السابقين في الشركة، يجب الحصول على موافقة الشريك، أو ورثته كتابيًّا إذا توفي دون الحصول على موافقته. 3‏- يجب أن يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة. 4‏- يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للإجراءات المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل. المادة التاسعة: طلب تأسيس الشركة دون إخلال بما ورد بموجب اللائحة، يُراعى ما يلي: 1‏- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2‏- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى سجل الشركات، مرافقًا له عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقًا لشكل الشركة. 3‏- يجب الحصول على ترخيص الجهة المعنية اللازم لممارسة الأنشطة في المنطقة. 4‏- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقًا لأحكام القواعد. 5‏- في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الهيئة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب. 6‏- في حال رفض التظلم أو إذا لم يبتّ فيه خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه، يحق لطالبي التأسيس التظلم أمام الجهة القضائية المختصة. 7‏- يكون التحقق من هوية المؤسسين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس من خلال البيانات الموثقة لدى مركز المعلومات الوطني، أو من خلال سجل الشركات، أو من خلال الجهة المختصة بالتوثيق في الحالات التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل. المادة العاشرة: الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد في حال تم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب الآتي: أ‏- يتمتع الشخص بصلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة ومجلس إدارة الشركة والجمعية العامة، وتصدر قراراته كتابة، وتدون في سجل خاص لدى الشركة. ب‏- يجوز للشخص تعيين مدير أو أكثر أو مجلس مديرين أو مجلس إدارة لتمثيل الشركة أمام الجهة القضائية المختصة وهيئات التحكيم والغير، ويكون مسؤولًا عن إدارتها أمام الشريك المالك لحصص الشركة. المادة الحادية عشرة: وثائق تأسيس الشركة 1‏- لكل شركة ذات مسؤولية محدودة تؤسس وفقًا لأحكام القواعد "عقد تأسيس"، وللشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد "نظام أساس". 2‏- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على الأحكام والشروط والبيانات التي تتطلبها القواعد وبما يتناسب مع شكل الشركة. 3‏- يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقرونًا بترجمة إلى لغة أخرى. 4‏- تعد الهيئة نماذج استرشادية لعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية وذلك بما يتناسب مع شكل الشركة. المادة الثانية عشرة: بيانات عقد التأسيس أو النظام الأساس 1‏- يجب أن يشتمل عقد تأسيس أو النظام الأساس للشركة ذات المسؤولية المحدودة على البيانات الآتية: أ‏- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب‏- اسم الشركة. ج‏- المركز الرئيس للشركة. د‏- غرض الشركة. هـ‏- رأس المال، وتوزيعه بين الشركاء. و‏- تعهد الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص. ز‏- مدة الشركة، إن وجدت. ح‏- إدارة الشركة. ط‏- التنازل عن الحصص. ي‏- وسيلة توجيه البلاغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء. ك‏- قرارات الشركاء. ل‏- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. م‏- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها. ن‏- انقضاء الشركة. س‏- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس أو في النظام الأساس للشركة ولا تتعارض مع أحكام القواعد. 2‏- يجب أن يرفق بعقد التأسيس أو النظام الأساس عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي: أ‏- تعهد المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات القواعد ذات الصلة بتأسيس الشركة. ب‏- بيان أو تقرير معد من مقيم معتمد بالمملكة أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها. ج‏- يجب ألا تتعارض البيانات المقدمة من قبل طالب القيد، مع البيانات التي قدمها للجهة المعنية لأغراض الحصول على الترخيص. المادة الثالثة عشرة: قيد وثائق تأسيس الشركة 1‏- يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما تنص عليها القواعد. 2‏- يجب أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مدير الشركة أو مجلس مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها ‏-بحسب الأحوال‏- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى سجل الشركات. 3‏- يشهر سجل الشركات ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقًا لأحكام القواعد واللائحة، ويكون المتسبب في عدم قيد الوثائق لدى سجل الشركات؛ مسؤولًا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير جراء عدم القيد. 4‏- يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وتُعد البيانات والوثائق المستخرجة من سجل الشركات حجة في مواجهة الشركة والغير. 5‏- لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى سجل الشركات، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير. 6‏- على المسجل إشعار الجهة المعنية بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عقد التأسيس أو النظام الأساس. 7‏- تُقيد الشركة بسجل الشركات تحت الاسم التجاري المقترح من قبل المؤسسين، والموافق عليه من قبل الهيئة وفق الشروط والضوابط الواردة في اللائحة وقواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويجب أن يُتبع الاسم التجاري بشكل مباشر بالأحرف (م.إ.خ) أو (SEZ). 8‏- للهيئة الاستثناء من تضمين الأحرف (م.إ.خ) أو (SEZ) للاسم التجاري للشركات وفروعها، وذلك وفقًا لما تراه مناسبًا. 9‏- على المؤسسين أو الشركاء التعهد بإيداع رأس المال المحدد في أحد البنوك المرخص لها في المملكة. المادة الرابعة عشرة: أغراض الشركة تزاول الشركة أغراضها وفقًا للأنشطة المحددة في ترخيص الجهة المعنية الصادر لها، وذلك بعد قيدها لدى سجل الشركات. المادة الخامسة عشرة: اتفاق الشركاء والميثاق العائلي 1‏- يجوز للمؤسسين أو الشركاء ‏-سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها‏- ما يأتي: أ‏- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك أحكام التخارج وفق الأسلوب الذي يرونه وكيفية دخول ورثتهم في الشركة، سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض، وغيرها. ب‏- إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص وآلية تسوية المنازعات، وغيرها. 2‏- يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزمًا بعد قيده لدى سجل الشركات، ويجوز أن يكون جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. ومع عدم الإخلال بالتشريعات ذات الصلة بالمملكة، يشترط ألا يخالف القواعد أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ويكون هذا الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزمًا للأطراف ويسمو على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ويكون نصاب تعديل اتفاق الشركاء أو الميثاق العائلي إذا كان جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة. وتقتصر مسؤولية الشريك بالاتفاق أو الميثاق العائلي على مقدار حصته في رأس مال الشركة فقط. 3‏- يعد اتفاق الشركاء أو الميثاق العائلي بعد قيده في سجل الشركات حجة للشركة وعليها من تاريخ قيده، وملزمًا لها في حدود ما تضمنه من أحكام، ويحتج به في مواجهة الغير من ذلك التاريخ، ودون الإخلال بحقوق الغير. المادة السادسة عشرة: البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ‏- الاسم التجاري للشركة في جميع تعاملاتها ومراسلاتها ومطبوعاتها، وشكل الشركة وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني ورقم قيدها لدى سجل الشركات. ب‏- رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. ج‏- عبارة (تحت التصفية) مضافة إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية. المادة السابعة عشرة: حصة الشريك 1‏- يجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية، أو الاثنتين معًا. 2‏- في الشركات ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء، يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ. 3‏- تكوِّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة. 4‏- يجوز للشركاء تقديم حصص في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، وذلك دون إخلال بأحكام القواعد. 5‏- في حال كانت شركة شخص واحد يجب أن تكون الحصص إما نقدية أو عينية، أو الاثنتين معًا. المادة الثامنة عشرة: تقديم الحصة 1‏- إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان مسؤولًا ‏-وفقًا لأحكام عقد البيع‏- عن ضمان الحصة في حالة الهلاك وضمان التعرض أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص في الحصة، وإذا كانت حصته مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال طُبّقت أحكام عقد الإيجار، وذلك ما لم يتفق على غير ذلك. 2‏- إذا كانت حصة الشريك عملًا، وجب أن يقوم بالعمل الذي تعهد به، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة، ولا يجوز له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص. ومع ذلك، لا يكون ملزمًا بأن يقدم إلى الشركة ما حصل عليه من حقوق على الملكية الفكرية الناتجة عن هذا العمل، إلا إذا اتفق على ذلك. المادة التاسعة عشرة: التأخر في تقديم الحصة 1‏- يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها. 2‏- إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك. المادة العشرون: تقييم الحصص العينية 1‏- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد بالمملكة، ما لم يتفق المؤسسون أو الشركاء على غير ذلك. 2‏- إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر بالمملكة، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. 3‏- يشترط ألا تتجاوز المدة ما بين إصدار تقرير المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية، وإصدار الحصص المقابلة لها (ستة) أشهر. 4‏- إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون مسؤولين شخصيًّا بالتضامن في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى سجل الشركات أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال. الفصل الثالث: مالية الشركة المادة الحادية والعشرون: السنة المالية للشركة تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد على (ثمانية عشر) شهرًا بدءًا من تاريخ قيد الشركة لدى سجل الشركات. المادة الثانية والعشرون: السجلات المحاسبية والقوائم المالية 1‏- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها. 2‏- على الشركات المؤسسة في المنطقة إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا لما تحدده القواعد خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في القواعد. 3‏- إذا اقتضى إعداد القوائم المالية الأولية أو السنوية حصول الشركة المسيطرة أو التي تمتلك حصصًا في رأس مال شركة أخرى على معلومات من الشركة المسيطر عليها أو المملوك في رأس مالها حصص، وجب عليها تقديم هذه المعلومات بالقدر الذي يمكن الشركة المسيطرة أو الشركة المالكة من إعداد قوائمها المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة. المادة الثالثة والعشرون: تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله 1‏- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة بحسب الأحوال، ويجوز إعادة تعيينه. 2‏- مع مراعاة المدد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وما ورد في ميثاق سلوك وآداب مهنة المحاسبة المعتمد في المملكة، يعيّن الشركاء أو الجمعية العامة مراجع حسابات (أو أكثر) مع مراعاة ما يأتي: ‌أ‏- ألا تتجاوز مدة عمل مراجع الحسابات الفرد (عشر) سنوات مالية متصلة. ‌ب‏- ألا تتجاوز مدة عمل مراجع الحسابات الشركة (عشر) سنوات مالية متصلة، ويجوز بعد مضي هذه المدة أن يعاد تعيينها بناءً على توصية من لجنة المراجعة إن وجدت، أو وجود عروض أخرى لمراجعة حسابات الشركة، على ألا تتجاوز مجموع مدة عمل مراجع الحسابات الشركة (عشرين) سنة مالية متصلة، وألا تتجاوز مدة عمل الشريك فيها المشرف على المراجعة (عشر) سنوات مالية متصلة. ‌ج‏- يجوز لمن توقف عن أعمال المراجعة لمدة تقل عن (سنتين) ماليتين، أن يعاد تعيينه للمدة المتبقية من المدد القصوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ‌د‏- يجوز لمن استنفد المدد القصوى المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة أن يعاد تعيينه بعد مضي (سنتين) ماليتين من تاريخ انتهاء عمله. 3‏- يجوز للشركاء أو الجمعية العامة ‏-بحسب الأحوال‏- عزل مراجع الحسابات، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا كان له مقتض. ويجب على المدير أو مجلس مديري الشركة أو رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الهيئة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام من تاريخ صدور القرار. 4‏- لمراجع الحسابات أن يعتزل مهمته بموجب إبلاغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه أو في تاريخ لاحق يحدده في الإبلاغ، وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها إذا كان له مقتض. ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بأن يقدم إلى الشركة ‏-عند تقديم الإبلاغ‏- بيانًا بأسباب اعتزاله، ويجب على مدير الشركة أو مجلس مديري الشركة أو مجلس إدارتها دعوة الشركاء إلى الاجتماع أو الجمعية العامة إلى الانعقاد ‏-بحسب الأحوال‏- للنظر في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر. المادة الرابعة والعشرون: التزامات مراجع حسابات الشركة 1‏- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2‏- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة التي يراجع حساباتها أو إدارتها أو عضوية مجلس إدارتها. ولا يجوز أن يكون مراجع الحسابات شريكًا لأي من مؤسسي الشركة أو مدير الشركة أو مجلس مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عاملًا لديه أو قريبًا له. ولا يجوز له شراء حصص في الشركة التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال مدة المراجعة. 3‏- لا يجوز لمراجع حسابات الشركة القيام بعمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة التي يراجع حساباتها أو لمصلحتها، فيما عدا الأعمال التي يجوز لمراجع حسابات الشركة القيام بها وفقاً لما ورد في ميثاق سلوك وآداب مهنة المحاسبة المعتمد في المملكة، وما تصدره الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من تعليمات بهذا الشأن. 4‏- لمراجع الحسابات ‏-في أيّ وقت‏- الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها المحاسبية والمستندات المؤيدة لها، وله طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها للتحقق من أصول الشركة والتزاماتها، وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها تمكينه من أداء واجبه. وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى المدير أو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة. فإذا لم ييسر المدير أو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب منهم دعوة الشركاء إلى الاجتماع أو الجمعية العامة إلى الانعقاد ‏-بحسب الأحوال‏- للنظر في الأمر. ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة إذا لم يوجهها المدير أو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات. 5‏- على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الشركاء أو الجمعية العامة في اجتماعها السنوي، تقريرًا عن القوائم المالية للشركة يعد وفقًا لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة ويضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين له من مخالفات لأحكام القواعد أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس في حدود اختصاصه، ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة. ويجب أن يتلو مراجع الحسابات تقريره أو أن يستعرض ملخصًا له في اجتماع الجمعية العامة السنوي، أو أن يعرض التقرير بالتمرير بحسب الأحوال، ووفقًا لأحكام القواعد. 6‏- لا يجوز لمراجع الحسابات أن يفشي إلى الشركاء في غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله، وإلا جازت مطالبته بالتعويض فضلًا عن الحق في عزله. 7‏- يكون مراجع الحسابات مسؤولًا عما ورد في تقريره، وعن كل ضرر يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله. وإذا كان للشركة أكثر من مراجع حسابات، كانوا مسؤولين بالتضامن، إلا مَن يثبت منهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسؤولية. المادة الخامسة والعشرون: الرقابة على حسابات الشركة للشركاء حق الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القواعد وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. المادة السادسة والعشرون: توزيع الأرباح 1‏- يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. 2‏- إذا وزعت أرباح على الشركاء بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك ‏-ولو كان حسن النية‏- برد ما قبضه منها. 3‏- لا يُلزم الشريك برد الأرباح التي وزعت عليه وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ولو مُنيت الشركة بخسائر في الفترات التالية. المادة السابعة والعشرون: ضوابط توزيع الأرباح 1‏- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي: ‌أ‏- أن يفوّض الشركاء، أو الجمعية العامة، مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنويًّا. ب‏- أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع توقع مستوى أرباحها. ج‏- أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقًا لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد حسم ما تم توزيعه ورسملته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم. 2‏- تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاة الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة الفترة التي يتخذ خلالها قرار التوزيع، بالإضافة إلى رصيد أي احتياطيات قابلة للتوزيع. 3‏- يعد من قبيل الاحتياطيات القابلة للتوزيع، الاحتياطيات المكونة من الأرباح، ولم تخصص لأغراض معينة، أو التي تقرر إلغاء الغرض التي كونت من أجله. المادة الثامنة والعشرون: تقاسم الأرباح والخسائر 1‏- يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر. 2‏- يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. المادة التاسعة والعشرون: نصيب الشريك بالعمل في الربح والخسارة إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدًا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلًا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. وإذا قدم الشريك ‏-إضافة إلى عمله‏- حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية. المادة الثلاثون: انتقال ملكية الحصص تنتقل ملكية الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى سجل الشركات، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد. المادة الحادية والثلاثون: زيادة رأس مال الشركة لكل شريك عند زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حصص جديدة، الحق في أن يتملك من حصص الزيادة بنسبة ما يملكه في رأس مالها، وإذا طلب شريك تملك الحصص الجديدة بأقل من النسبة التي يحق له تملكها، جاز للشركاء الآخرين أن يتملكوا الحصص الباقية بنسبة عدد الحصص التي يملكونها، ويقدم الشركاء مشروعًا بتعديل عقد تأسيس الشركة متضمنًا زيادة رأس مال الشركة وإقرارًا بالوفاء بقيمة حصص الزيادة إلى سجل الشركات ويكون قرار الزيادة نافذًا بعد قيده وشهره لدى سجل الشركات. المادة الثانية والثلاثون: تزويد الهيئة بتقرير عن نشاط الشركة على مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها تزويد الهيئة بتقرير عن نشاط الشركة وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل. الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة الثالثة والثلاثون: واجبات العناية والولاء يجب على مدير الشركة، أو عضو مجلس مديريها، أو عضو مجلس إدارتها، الالتزام بواجبات العناية والولاء، بما يشمل: 1‏- ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له وفق القواعد، وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، لتحقيق الأغراض التي مُنح لأجلها تلك الصلاحيات. 2‏- العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها، والعمل بحسن نية لتحقيق مصلحة الشركة، والحرص على بذل كل ما من شأنه تعزيز نجاحها وتنميتها وتعظيم قيمتها لصالح الشركاء وتحقيق استدامتها. 3‏- اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال وحياد، وممارسة مهماته بموضوعية وحياد فيما يتعلق بإدارة الشركة واتخاذ القرارات فيها، وأن يتجنب الحالات التي تؤثر في حياده عند اتخاذ القرارات أو التصويت عليها. 4‏- بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة. 5‏- تجنب حالات تعارض المصالح والإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (الخامسة والثلاثين) من القواعد. 6‏- عدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة. ‌7‏- أداء واجباته ومسؤولياته بالمهارة المعتادة في الشخص الحريص، وبالمعرفة العامة والخبرة التي يمتلكها وتلك المتوقعة ممن يتولى هذا المنصب. 8‏- عدم استغلال منصبه والمهمات والصلاحيات التي لديه بصفته مدير الشركة أو عضو مجلس مديريها أو عضو مجلس إدارتها بأي حال من الأحوال، للحصول على منافع من الغير. المادة الرابعة والثلاثون: تعيين إدارة الشركة يدير الشركة مدير أو أكثر أو مجلس مديرين، أو مجلس إدارة على أن لا يقل عدد أعضائه عن (ثلاثة) ويكون من بين أعضائه رئيسًا للمجلس، ويجوز أن يعين من أعضائه عضوًا منتدبًا أو رئيسًا تنفيذيًّا من الشركاء أو من غيرهم من ذوي الصفة الطبيعية، ويعين الشركاء المدير أو مجلس مديرين أو مجلس إدارة في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو في عقد مستقل ويحدد من يتولى إدارتها، وعزله، وحدود سلطاته وصلاحياته وطريقة عمله، لمدة محددة أو غير محددة، على أن لا يكون عمره أقل من ثمانية عشر (18) عامًا وأن يتمتع بالأهلية الكاملة. المادة الخامسة والثلاثون: تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول 1‏- لا يجوز لمدير الشركة، أو عضو مجلس مديريها، أو عضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو من يفوضونه. 2‏- لا يجوز لمدير الشركة، أو عضو مجلس مديريها، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو من يفوضونه. 3‏- لا يجوز لمدير الشركة، أو عضو مجلس مديريها، ولا لعضو مجلس إدارتها، استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرًا أو عضوًا في مجلس مديريها أو عضوًا في مجلس إدارتها أو المعروضة على الشركة لتحقيق مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة. 4‏- لا يجوز لمدير الشركة، أو عضو مجلس مديريها، ولا لعضو مجلس إدارتها، استغلال الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرًا أو عضوًا في مجلس إدارتها أو المعروضة على الشركة في حال تحقق أي من الآتي: ‌أ‏- إذا كانت الفرصة الاستثمارية تدخل ضمن أنشطة الشركة المعتادة. ‌ب‏- إذا كانت الشركة ترغب في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية أو من المتوقع أن تستفيد منها. 5‏- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الآتي: أ‏- الأعمال والعقود التي تتم وفقًا لمنافسة عامة. ب‏- الأعمال والعقود التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بالأوضاع والشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد. ج‏- أي أعمال أو عقود أخرى بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة. 6‏- يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس مديريها أو عضو مجلس إدارتها وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد، وإلزامه بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك. 7‏- يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس مديريها أو عضو مجلس إدارتها وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب. المادة السادسة والثلاثون: مسؤولية الإدارة 1‏- يكون مدير الشركة أو مجلس مديريها وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام القواعد أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. 2‏- تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. 3‏- للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو لعضو مجلس مديريها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته. المادة السابعة والثلاثون: دعوى الشركة والشريك 1‏- للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام القواعد أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة، ويقرر الشركاء أو الجمعية العامة رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها، وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى. وفي حال افتتاح أيّ من إجراءات التصفية تجاه الشركة وفقًا لنظام الإفلاس، يكون رفع هذه الدعوى ممن يمثلها نظامًا. 2‏- يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكًا في الشركة وقت رفع الدعوى. 3‏- يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة؛ إبلاغ مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها ‏-بحسب الأحوال‏- بالعزم على رفع الدعوى قبل (أربعة عشر) يومًا على الأقل من تاريخ رفعها. 4‏- للشريك رفع دعواه الشخصية على المدير أو أعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. المادة الثامنة والثلاثون: عدم سماع الدعوى 1‏- لا تحول موافقة الشركاء أو الجمعية العامة ‏-بحسب الأحوال‏- على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة دون إقامة الدعاوى وفقًا للمادة (السابعة والثلاثين) من القواعد. 2‏- فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو (ثلاث) سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية المدير ضمن مجلس المديرين أو عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني، أيهما أبعد. المادة التاسعة والثلاثون: قاعدة تقييم القرارات يعد مدير الشركة أو أعضاء مجلس مديريها أو عضو مجلس إدارتها قد أدى واجبه في القرار الذي اتخذه أو صوت عليه بحسن نية، في حال تحقق الآتي: أ‏- إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار. ب‏- إذا أحاط وألم بموضوع القرار إلى الحد المناسب في الظروف المحيطة وفق اعتقاده المعقول. ج‏- إذا اعتقد جازمًا وبعقلانية أن القرار يحقق مصالح الشركة. ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي، ويقصد بالقرار لأغراض هذه المادة التصرف أو عدم التصرف في أمر يتعلق بأعمال الشركة. المادة الأربعون: نفقات إقامة دعوى المسؤولية للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشريك تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أيًّا كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى. المادة الحادية والأربعون: التنفيذ على أرباح الشريك للدائن الشخصي للشريك أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها. المادة الثانية والأربعون: التنفيذ على الحصص مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك ‏-فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين) من القواعد‏- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص وفقًا لأحكام القواعد. المادة الثالثة والأربعون: طريقة إدارة الشركة يحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو عقد مستقل طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين أو مجلس إدارة. المادة الرابعة والأربعون: تمثيل الشركة والتزامها بأعمال المدير 1‏- دون الإخلال بعقد التأسيس أو النظام الأساس للشركة، يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أو رئيس مجلس مديريها أو رئيس مجلس إدارتها أمام الجهة القضائية المختصة وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة. 2‏- لا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة أو بتغييره أو بتقييد سلطاته؛ إلا بعد قيده لدى سجل الشركات. 3‏- تلتزم الشركة بأعمال المدير أو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة التي تدخل في غرض الشركة. المادة الخامسة والأربعون: خلو منصب الإدارة 1‏- إذا كان للشركة مدير واحد، فيجب على الشركاء في حال خلو منصبه تعيين مدير جديد للشركة خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ العلم بذلك، ويكون لمراجع حسابات الشركة أو أي من الشركاء حق دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد لتعيين مدير جديد للشركة. 2‏- على مجلس الإدارة ‏-إذا كان للشركة مجلس إدارة‏- أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس للشركة. 3‏- إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل المدة التي يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس للشركة. 4‏- يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بإبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذًا ‏-في الحالتين‏- من التاريخ المحدد في الإبلاغ. 5‏- ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس للشركة على غير ذلك، إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة لوفاته أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في عقد التأسيس أو النظام الأساس للشركة، فللمجلس أن يعين ‏-مؤقتًا‏- في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبرة والكفاية، على أن يبلغ بذلك سجل الشركات، خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه. 6‏- إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في عقد التأسيس أو النظام الأساس للشركة، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد خلال (ستين) يومًا؛ لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء. 7‏- في حال عدم انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة، وفقًا للفقرات (2) و(3) و(6) من هذه المادة، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن تعين من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد الذي تراه مناسبًا من يتولى الإشراف على إدارة الشركة ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال (تسعين) يومًا؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة بحسب الأحوال، أو أن يطلب حل الشركة. المادة السادسة والأربعون: عزل المدير 1‏- يجوز للشركاء عزل المدير أو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة، سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في النظام الأساس أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو مجلس مديرين أو مجلس إدارة خلفًا لمن تم عزلهم. وإذا كان المدير شريكًا في الشركة فلا يجوز له أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله. 2‏- يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة. 3‏- مع مراعاة عقد تأسيس الشركة، يكون قرار عزل مدير أو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة للشركة وإن كان شريكًا فيها معينًا في عقد تأسيسها أو في عقد مستقل وفقًا للنصاب المقرر لصحة صدور قرارات الشركاء المنصوص عليها في القواعد. المادة السابعة والأربعون: الجمعية العامة 1‏- يكون للشركة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء. 2‏- تنعقد الجمعية العامة للشركاء بدعوة من المدير أو مجلس مديريها أو مجلس الإدارة وفقًا للأوضاع التي يحددها عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، على أن تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر (الستة) التالية لنهاية السنة المالية للشركة. 3‏- يجوز دعوة الجمعية العامة للشركاء في أي وقت بناء على طلب من المدير أو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات أو بناء على طلب شريك أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من رأس المال على الأقل. ويكون توجيه الدعوة إلى جميع الشركاء بخطابات مسجلة أو بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد التأسيس أو النظام الأساس، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل. 4‏- يجوز للشركاء الذين يمثلون جميع حصص رأس مال الشركة أن يعقدوا جمعية عامة دون مراعاة للأوضاع والمدد المقررة للدعوة. 5‏- تثبت مداولات الجمعية العامة للشركاء وقراراتها أو قرارات الشركاء بالتمرير في محاضر تدون في سجل خاص تعده الشركة لهذا الغرض. وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة لإثبات وتدوين المداولات والقرارات. 6‏- يجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة للشركاء واشتراك الشريك في المداولات والتصويت على القرارات؛ بوساطة وسائل التقنية الحديثة. المادة الثامنة والأربعون: إصدار قرارات الشركاء 1‏- تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة، ومع ذلك، يجوز إصدار قرارات الشركاء بعرضها عليهم بالتمرير دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية العامة. وفي هذه الحالة، يرسل مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس الإدارة إلى كل شريك القرارات المقترحة والوثائق ذات العلاقة بها ليصوت الشريك عليها كتابة. 2‏- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على وسيلة إبلاغ أخرى، يجوز أن تُرسل القرارات المقترحة وما يتعلق بها من وثائق بأي من الوسائل الآتية: أ‏- إرسالها إلى الشركاء بخطابات مسجلة. ب‏- التسليم شخصيًّا إلى الشركاء أو من ينوب عنهم نظامًا. ج‏- إرسالها بالبريد الإلكتروني أو بأي من وسائل التقنية الحديثة. 3‏- في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها شريك أو أكثر يمثلون أكثر من (نصف) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على أغلبية أكبر. 4‏- إذا لم تتوافر في المداولة أو في المشاورة الأولى الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات في هذه الحالة بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت النسبة التي تمثلها في رأس المال، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك. 5‏- يجوز أن يحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أي طريقة أخرى للدعوة إلى الاجتماع أو الإبلاغ بالقرارات. المادة التاسعة والأربعون: القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة 1‏- يعد مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس الإدارة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح إن وجدت. ويضع المدير أو مجلس مديري الشركة أو مجلس إدارتها هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل. 2‏- على مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس الإدارة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعلى مدير الشركة أو رئيس مجلس مديريها أو رئيس مجلس إدارتها إيداع القوائم المالية للشركة، وتقرير مراجع الحسابات لدى الهيئة. المادة الخمسون: جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي على البنود الآتية: أ‏- الاطلاع على تقرير مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنقضية. ب‏- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها. ج‏- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية واتخاذ قرار بشأنه. د‏- البت في اقتراح مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها بشأن توزيع الأرباح إن وجدت. المادة الحادية والخمسون: المسائل المدرجة في جدول الأعمال 1‏- لا يجوز للجمعية العامة للشركاء أن تتداول في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلا إذا ظهرت أثناء الاجتماع وقائع تقتضي المداولة فيها. ومع ذلك، إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال، وجب على مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها إجابة الطلب، وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية. 2‏- لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء، ويكون مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها ملزمين بالإجابة عن أسئلة الشركاء، فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كافٍ، احتكم إلى الجمعية. المادة الثانية والخمسون: الاعتراض على قرار الجمعية العامة 1‏- دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، لكل شريك التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار الجمعية العامة للشركاء الصادر بالمخالفة لأحكام القواعد أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. ومع ذلك، لا يجوز أن يطلب إبطال القرار إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة عليه أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء. 2‏- لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يومًا من تاريخ صدور القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة. 3‏- يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون رافع الدعوى شريكًا في الشركة أثناء رفع الدعوى وخلال جميع إجراءاتها. المادة الثالثة والخمسون: حقوق الشركاء والتزاماتهم 1‏- يكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك. 2‏- يجوز لكل شريك أن يوكل عنه ‏-كتابة‏- شريكًا آخر في حضور اجتماعات الشركاء والتصويت فيها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك. ويجوز أن ينص في عقد التأسيس على جواز أن يوكل الشريك عنه من يراه من غير الشركاء ‏-كتابة‏- لحضور اجتماعات الشركاء والتصويت فيها. 3‏- للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير أو مجلس المديرين أو مجلس إدارتها، وله ‏-أو لمن يفوضه‏- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك. 4‏- يلتزم كل من حصل على أي معلومة ‏-بناء على هذه المادة‏- بالمحافظة على سريتها وعدم استخدامها في أي غرض قد يضر بالشركة أو أحد الشركاء فيها، ويلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن عدم الالتزام بذلك. المادة الرابعة والخمسون: تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس 1‏- يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بما في ذلك زيادة رأس مالها أو تخفيضه بموافقة شريك أو أكثر يمثلون (ثلاثة أرباع) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر. 2‏- يكون للشريك ‏-عند الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حصص جديدة‏- الأولوية في تملك الحصص التي تصدر مقابل حصص نقدية بنسبة ما يملكه في رأس مال الشركة، وذلك وفقًا لما تحدده القواعد. 3‏- لا يجوز زيادة رأس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء أو وقف العمل بحق الأولوية، إلا بإجماع الشركاء. المادة الخامسة والخمسون: تسوية المنازعات فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن يُنص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على تسوية المنازعات أو الخلافات أيًّا كانت طبيعتها التي قد تقع بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها أو مجلس إدارتها باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها. الفصل الخامس: رأس المال والحصص المادة السادسة والخمسون: مقدار رأس المال يحدد الشركاء مقدار رأس مال الشركة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول. فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكًا منفردًا لها في مواجهة الشركة. ويجوز للشركة أن تحدد لهم ميعادًا لهذا الاختيار وإلا كان لها بعد انقضائه بيع الحصة لحساب مالكيها. وفي هذه الحالة، تعرض الحصة على الشركاء الآخرين ثم على الغير، وفقًا لما ورد في المادة (الستين) من القواعد، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك. المادة السابعة والخمسون: توزيع الأرباح على الشركاء 1‏- ترتب الحصص حقوقًا متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك. 2‏- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت. 3‏- يستحق الشريك حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. المادة الثامنة والخمسون: تخفيض رأس المال 1‏- للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنيت بخسائر. وفي هذه الحالة، لا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة للشركاء يعده مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها عن الأسباب الموجبة للتخفيض وعن التزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على الشركاء في الحالات التي يصدر فيها قرار الشركاء بالتمرير. 2‏- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، فيجب على كل مدير في الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها إعداد بيان بملاءة الشركة المالية يتضمن الآتي: أ ‏- أنه بفحصه وضع الشركة في تاريخ إعداد البيان؛ يؤكد عدم وجود ما من شأنه أن يجعل الشركة غير قادرة على سداد ديونها والتزاماتها. ب‏- أن الشركة قادرة على سداد ديونها والتزاماتها التي تستحق خلال (الاثني عشر) شهرًا التي تلي تاريخ إعداد البيان. 3‏- يجب على كل مدير في الشركة أن يوقع البيان المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة ويضمنه تاريخ إعداده، ويزود الشركاء به قبل (خمسة عشر) يومًا ‏-على الأقل‏- من التاريخ المحدد لاتخاذ قرار التخفيض. 4‏- يقدم الشركاء مشروعًا بتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس متضمنًا تخفيض رأس مال الشركة إلى سجل الشركات خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ صدور قرار التخفيض، وترفق به الوثائق المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بحسب الأحوال. ويكون قرار التخفيض نافذًا بعد قيده وشهره لدى سجل الشركات، على ألا يقل التخفيض عن رأس المال المحدد للنشاط بموجب ترخيص الجهة المعنية. المادة التاسعة والخمسون: تكوين الاحتياطيات 1‏- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها عقد التأسيس. 2‏- للشركاء ‏-عند تحديد نصيب الحصص في صافي الأرباح في اجتماع الجمعية العامة السنوي‏- أن يقرروا تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة ‏-قدر الإمكان‏- على الشركاء. ولتلك الجمعية أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة. المادة الستون: التنازل عن الحصص 1‏- يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأيّ من الشركاء أو للغير، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد التأسيس أو النظام الأساس. 2‏- يجب على الشريك إذا أراد التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة ‏-بعوض أو دونه‏- أن يُبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس الإدارة باسم المتنازل له أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد تلك الحصة وسداد قيمتها أو قيام الشركة بشرائها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغ المدير أو مجلس المديرين بالثمن الذي يتفق عليه. وإذا طلب استرداد هذه الحصة أو الحصص أكثر من شريك قُسمت بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وفي حال الاختلاف على قيمة الحصة تُقدر قيمتها على نفقة طالب الاسترداد أو الشركة ‏-بحسب الأحوال‏- من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لحصة الشريك الراغب في التنازل. وإذا انقضت المدة المحددة لممارسة حق الاسترداد دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة أو إذا لم يقم طالب الاسترداد بسداد قيمتها أو إذا لم تقم الشركة بشرائها خلال تلك المدة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير. 3‏- يجوز أن يُنص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على إجراءات أخرى للإبلاغ بالتنازل عن الحصة أو على طريقة تقييم أخرى أو مدة أطول لممارسة حق الاسترداد وسداد القيمة أو لقيام الشركة بشرائها. 4‏- لا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية أو بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة. المادة الحادية والستون: إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية 1‏- للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تصدر ‏-وفقًا لنظام السوق المالية‏- أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول. 2‏- يجب أن تصدر أدوات الدين أو الصكوك التمويلية بموافقة الشركاء وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة. المادة الثانية والستون: شراء الحصص وارتهانها ورهنها 1‏- يجوز أن تشتري الشركة حصصها أو ترتهنها إذا نص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على ذلك، ولا يكون للحصص التي تشتريها الشركة أصوات في الجمعية العامة. 2‏- يجوز رهن الحصص، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. وتكون كافة عقود الرهن والارتهان وتنفيذها للمستثمرين داخل المنطقة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة وتحت إشراف الجهة المختصة. المادة الثالثة والستون: ضوابط شراء الشركة حصصها يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة شراء حصصها إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، ويشترط الحصول على موافقة الشركاء على شراء الشركة للحصص وتنازلهم عن الحق في استردادها، وتفويض مدير الشركة أو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة في إتمام الشراء خلال مدة أقصاها (ثلاثين) يومًا من تاريخ موافقة الشركاء، ما لم ينص عقد التأسيس على مدة أطول. المادة الرابعة والستون: ضوابط ارتهان الشركة حصصها يجوز للشركة ارتهان حصصها وفقًا للضوابط الآتية: ‌أ‏- أن ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على جواز ذلك. ‌ب‏- أن يكون الارتهان ضمانًا لدين للشركة. ‌ج‏- أن يكون الارتهان في مصلحة الشركة والشركاء. ‌د‏- موافقة الشركاء على عملية الارتهان وفق النصاب المقرر لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة لأكثر من عملية. المادة الخامسة والستون: رهن الشريك حصصه يجوز للشريك في الشركة رهن حصصه وفقًا للضوابط الآتية: ‌أ‏- ‌الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن، إن وجدت. ‌ب‏- استيفاء عقد رهن الحصص بين الشريك الراهن والدائن المرتهن لأحكام هذه المادة، والمادة الحادية والستين، والثالثة الستين، والخامسة والستين من القواعد. المادة السادسة والستون: بيانات عقد الرهن ينشأ الرهن على الحصص بموجب عقد مكتوب يتضمن البيانات الآتية: ‌أ‏- اسم الشريك الراهن، واسم المرتهن، وأرقام هوياتهم، وعناوينهم. ‌ب‏- عدد الحصص المرهونة، وقيمتها، ورقم ترخيص الشركة التجاري. ‌ج‏- مقدار الدين المضمون بالرهن، والحد الأقصى الذي ينتهي إليه إن وجد. ‌د‏- اسم المدين (إذا كان غير الراهن)، ورقم هويته، وعنوانه. ‌هـ‏- تاريخ عقد الرهن. ‌و‏- شروط فك الرهن وأحكامه. ‌ز‏- أي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان. المادة السابعة والستون: الإلزام ببيع الحصص يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بعد موافقة شريك أو أكثر يمثلون (تسعين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل، على الآتي: أ‏- أن يكون لأكثرية الشركاء إلزام الأقلية بقبول عرض من مشترٍ حسن النية لشراء جميع حصص الشركة بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة بشراء حصص الأكثرية. ب‏- أن يكون لأقلية الشركاء إلزام الأكثرية بضمان بيع حصص الأقلية في الحالات التي يبيع فيها الأكثرية حصصهم بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة ببيع حصص الأكثرية. المادة الثامنة والستون: خسائر الشركة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها. الفصل السادس: اندماج الشركات المادة التاسعة والستون: مقترح الاندماج 1‏- يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة، أو بمزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة، على أن تكون كافة هذه الشركات قائمة بالمنطقة ومقيدة ضمن سجل الشركات بالمنطقة، ويجوز لشركة قائمة بمناطق المملكة الأخرى الاندماج مع شركة قائمة بالمنطقة، ولا يجوز لشركة قائمة بالمنطقة الاندماج مع شركة قائمة بمناطق المملكة الأخرى. 2‏- يجب أن يعد مقترح الاندماج للموافقة عليه من كل شركة طرف فيه وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ويحدد مقترح الاندماج شروطه، ويبين طبيعة العوض وقيمته بما في ذلك عدد الحصص التي تخص الشركة المندمجة في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج، وبيانًا عن قدرة كل شركة طرف في الاندماج على الوفاء بديونها. 3‏- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام القواعد أن تندمج في شركة أخرى من ذات الشكل. 4‏- لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه. 5‏- يكون المقابل في الاندماج حصصًا في الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج. 6‏- للهيئة تحديد ضوابط وإجراءات تنفيذ ما ورد في هذه المادة، بما في ذلك المقابل النقدي لشراء كسور الحصص، أو لتعويض الشريك المعترض على قرار الاندماج، وضوابط تصويت الشريك في حال وجود مصلحة له بخلاف مصلحته بصفته شريكًا في الشركة. 7‏- دون إخلال بما ورد بموجب القواعد، يجب الحصول على موافقة الجهة المختصة على طلب الاندماج. المادة السبعون: اندماج الشركة في شركة مالكة لها 1‏- يكون اندماج شركة أو أكثر في شركة أخرى مالكة لها بالكامل بقرار يصدر من الشركة الدامجة، دون الحاجة إلى صدور قرار بالاندماج من الشركة أو الشركات المندمجة. ويعد كل مدير في الشركة أو مجلس مديرين أو مجلس إدارتها بيان الملاءة المالية عن كل شركة طرف في الاندماج يفيد قدرة الشركة الدامجة على أداء الديون والالتزامات المتعلقة بالشركة أو الشركات المندمجة بنفاذ الاندماج. 2‏- لا يسري في الحالة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة متطلب إعداد مقترح الاندماج وتقييم أصول كل شركة طرف فيه المشار إليه في المادة (الثامنة والستين) من القواعد. 3‏- يكون اندماج شركتين أو أكثر مملوكة للشركاء نفسهم بقرار يصدر عن كل شركة طرف فيه. وتطبق في هذه الحالة أحكام الاندماج المنصوص عليها في القواعد، فيما عدا تقييم أصول كل شركة طرف في الاندماج. المادة الحادية والسبعون: الاعتراض على قرار الاندماج 1‏- على كل شركة طرف في الاندماج الإعلان كتابيًّا عنه قبل مدة لا تقل عن (ثلاثين) يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لاتخاذ القرار بشأن مقترح الاندماج والتصويت عليه. 2‏- يكون لأي من دائني الشركة المندمجة الاعتراض على الاندماج بخطاب مسجل إلى الشركة أو بأي وسيلة أخرى يحددها الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ الإعلان، وعلى الشركة الوفاء بدين الدائن المعترض إذا كان حالًّا أو تقديم ضمان كاف للوفاء به إذا كان آجلًا. 3‏- للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تفِ الشركة بالدين إذا كان حالًّا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلًا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لاتخاذ قرار الاندماج، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين إذا كان حالًّا أو تقديم ضمان للوفاء به إذا كان آجلًا، وإذا رأت أن الاندماج سيترتب عليه أضرار جسيمة بحق الدائن المعترض دون تمكن الشركة المندمجة أو الشركة الدامجة من الوفاء بالدين أو تقديم الضمان، جاز لها أن تأمر بوقف الاندماج أو تأجيله، على أن يصدر قرارها بذلك قبل نفاذ قرار الاندماج. وإذا لم تبت الجهة القضائية المختصة في اعتراض الدائن قبل نفاذ قرار الاندماج وثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن المعترض، فلها أن تصدر قرارًا بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا الاندماج. المادة الثانية والسبعون: نفاذ قرار الاندماج يسري قرار الاندماج ويعد نافذًا من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى سجل الشركات، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذًا من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى سجل الشركات. المادة الثالثة والسبعون: حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها 1‏- تنتقل بنفاذ قرار الاندماج جميع حقوق الشركة أو الشركات المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج. وتعد الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج خلفًا للشركة أو الشركات المندمجة. 2‏- إذا أدى الاندماج إلى إنشاء شركة جديدة فيجب على الشركة الجديدة الحصول على ترخيص الجهة المعنية والقيد لدى سجل الشركات. الفصل السابع: فروع الشركات المادة الرابعة والسبعون: ممارسة النشاط داخل المنطقة للشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى والشركات الخليجية والشركات الأجنبية أن تمارس نشاطها وأعمالها داخل المنطقة من خلال فرع، وفقًا للقواعد. المادة الخامسة والسبعون: البيانات الواجب تضمينها في وثائق فرع الشركة يجب على كل فرع لشركة أن يضع على جميع أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المنطقة، بالإضافة إلى الاسم التجاري للفرع كاملًا وأن يكون مقرونًا باسم الشركة التجاري في جميع تعاملاتها ومراسلاتها ومطبوعاتها، وعنوانها ومركزها الرئيس بالمنطقة، ورقم قيدها لدى سجل الشركات بالإضافة الى ما يشير كونه فرعًا. المادة السادسة والسبعون: مالية فرع الشركة 1‏- يجب أن يتضمن طلب قيد فرع الشركة تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية للفرع. 2‏- يجب على فرع الشركة إعداد قوائم مالية مستقلة لنشاطه داخل المنطقة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات عنها، خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع وفقًا لما تحدده القواعد. 3‏- يجوز أن يكون تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير أو مجلس مديري فرع الشركة بناء على تفويض من الشركة. 4‏- يجب على الفرع تقديم قوائم مالية خاصة بنشاطه داخل المنطقة مستقلة عن القوائم المالية للشركة الأم. المادة السابعة والسبعون: موطن فرع الشركة يعد فرع الشركة داخل المنطقة موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل المنطقة، وتطبق عليه جميع التشريعات المعمول بها في المنطقة. المادة الثامنة والسبعون: تصفية الفرع تكون تصفية فرع الشركة الأجنبية وفقًا لإجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الإفلاس أو الأنظمة ذات العلاقة. الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها المادة التاسعة والسبعون: أسباب انقضاء الشركة تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية: أ‏- انتهاء المدة المحددة لها ‏-إذا كانت محددة المدة‏- ما لم تمدد وفقًا لأحكام القواعد. ب‏- اتفاق الشركاء على حلها. ج‏- صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها. د‏- لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإعساره، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على ذلك. المادة الثمانون: مدّ أجل الشركة 1‏- يجوز مدّ أجل الشركة إذا كانت محددة المدة قبل انقضائها لمدة أخرى بقرار تصدره الجمعية العامة للشركاء من أيّ عدد من الشركاء المالكين لنصف الحصص الممثلة لرأس المال؛ ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على أغلبية أكبر. 2‏- إذا لم يصدر قرار بمد أجل الشركة واستمرت في أداء أعمالها، امتد أجلها لمدة مماثلة بالشروط ذاتها الواردة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. 3‏- للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركة أن يتخارج منها، وتقوَّم حصصه وفقًا للأحكام الواردة في المادة التاسعة والخمسين من القواعد، ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصة هذا الشريك للشركاء أو الغير ‏-بحسب الأحوال‏- وأداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء على غير ذلك. 4‏- يجوز للغير الذي له مصلحة في عدم مد الأجل الاعتراض عليه والتمسك بعدم نفاذه في حقه. المادة الحادية والثمانون: فحص المركز المالي للشركة 1‏- يلتزم مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها ‏-قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة قرارًا بحل الشركة‏- بإعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص أوضاع الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة، وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إعداده على الشركاء أو الجمعية العامة لاتخاذ قرار بحل الشركة. 2‏- إذا تبين من البيان ‏-المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة‏- أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها أو أن الشركة متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، فلا يجوز للشركاء أو الجمعية العامة اتخاذ قرار بحل الشركة، وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها. المادة الثانية والثمانون: تصفية الشركة 1‏- تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقًا لأحكام القواعد، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. 2‏- إذا انقضت الشركة لأي من أسباب الانقضاء المنصوص عليها في القواعد، وجب على الشركاء أو مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها ‏-بحسب الأحوال‏- إعداد البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والثمانين) من القواعد، ما لم يكن معدًّا قبل انقضائها ولم تتجاوز المدة من تاريخ إعداده (ثلاثين) يومًا. 3‏- إذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس. 4‏- إذا صُفيت الشركة بالمخالفة لحكم هذه المادة، كان الشركاء أو مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها ‏-بحسب الأحوال‏- مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقّ في ذمتها. المادة الثالثة والثمانون: كيفية إجراء التصفية ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو يتفق الشركاء أو الجمعية العامة، بحسب الأحوال، على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها، تكون التصفية وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القواعد ونظام الإفلاس والأنظمة ذات العلاقة. المادة الرابعة والثمانون: إدارة الشركة خلال مدة التصفية 1‏- تنتهي سلطة مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها بانقضائها. ومع ذلك، يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي. 2‏- تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي. 3‏- يبقى للشريك خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في القواعد أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. المادة الخامسة والثمانون: عدد المصفين ومدة التصفية 1‏- يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر، من الشركاء أو من غيرهم. 2‏- يجب ألا تتجاوز مدة التصفية (ثلاث) سنوات، ولا يجوز تمديدها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة. المادة السادسة والثمانون: قرار تعيين المصفي 1‏- يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ انقضاء الشركة. وإذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة؛ يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يقدمه أي من الشركاء أو صاحب مصلحة. 2‏- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان انقضاء الشركة نتيجة حلها أو بطلانها بحكم قضائي نهائي، عُين المصفي بقرار من الجهة القضائية التي صدر منها ذلك الحكم. 3‏- تطلب الجهة القضائية المختصة قبل إصدار قرار تعيين المصفي وفقًا لحكم الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، من الشركاء أو مجلس مديري الشركة أو مجلس إدارتها ‏-بحسب الأحوال‏- تقديم البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والثمانين) من القواعد أو ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبية، أو قوائم مالية ، تثبت أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ الطلب، وإذا رأت الجهة القضائية المختصة أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فعليها اتخاذ ما يلزم لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس. 4‏- في جميع الأحوال، يجب أن يشتمل قرار تعيين المصفي على تحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة عليه إن وجدت، والمدة اللازمة للتصفية. المادة السابعة والثمانون: قيد قرار تعيين المصفي وشهره على المصفي أن يقيد ويشهر قرار تعيينه لدى سجل الشركات، ولا يحتج بتعيينه أو بإجراءات التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر وفقًا لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. المادة الثامنة والثمانون: عزل المصفي 1‏- يعزل المصفي بالطريقة التي عُين بها. وفي جميع الأحوال، يجوز للجهة القضائية المختصة، بناء على طلب أي من الشركاء أو دائني الشركة لأسباب مقبولة، أن تقضي بعزله. 2‏- يجب أن يشمل القرار أو الحكم بعزل المصفي تعيين من يحل محله وتحديد سلطاته وأتعابه. المادة التاسعة والثمانون: تعدد المصفين إذا تعدد المصفون وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين، ولا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا بإجماعهم، ما لم ينص قرار تعيينهم أو تصرح لهم الجهة التي عينتهم بغير ذلك. المادة التسعون: صلاحيات المصفي 1‏- مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيين المصفي، يمثل المصفي الشركة الجهة القضائية المختصة وهيئات التحكيم والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل أصول الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أفضل سعر ممكن. 2‏- يجوز للمصفي أن يبيع أصول الشركة جملة، أو أن يقدمها حصة في شركة أخرى، إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته. 3‏- لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالًا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. 4‏- تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته. 5‏- تنتهي صلاحيات المصفي بانتهاء أعمال التصفية، أو بانتهاء مدة التصفية (أيهما أسبق)، ما لم تمدد وفق أحكام القواعد. المادة الحادية والتسعون: جرد الأصول والالتزامات 1‏- على مدير الشركة أو مجلس مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أن يقدموا إلى المصفي عند تعيينه سجلات الشركة ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها. 2‏- يعد المصفي خلال (تسعين) يومًا من مباشرته أعماله جردًا بجميع أصول الشركة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويطلب من مراجع حسابات الشركة إصدار تقرير عن ذلك الجرد. ويجوز للجهة التي عينت المصفي تمديد هذه المدة عند الاقتضاء. 3‏- يعد المصفي في نهاية كل سنة مالية قوائم مالية وتقريرًا عن أعمال التصفية، ويتضمن بيانًا لملحوظاته وتحفظاته على أعمال التصفية والأسباب التي أدت إلى إعاقتها أو تأخيرها ‏-إن وجدت‏- واقتراحاته لتمديد مدة التصفية. وعليه تزويد سجل الشركات بنسخة من هذه الوثائق وعرضها على الشركاء أو الجمعية العامة للموافقة عليها وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. المادة الثانية والتسعون: عدم كفاية الأصول إذا تبين للمصفي في أي وقت خلال التصفية أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فيتعيّن عليه فورًا إبلاغ الشركاء ودائني الشركة، والتقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس. المادة الثالثة والتسعون: سداد الديون 1‏- على المصفي سداد ديون الشركة إذا كانت حالّة حسب الأولوية، وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازعًا عليها. 2‏- تكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى. 3‏- على المصفي بعد سداد الديون أن يرد إلى الشركاء قيمة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال، وأن يوزع عليهم الفائض بعد ذلك وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. فإن لم يتضمن عقد التأسيس أو النظام الأساس أحكامًا في هذا الشأن، وزّع الفائض على الشركاء أو المساهمين بنسبة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال. 4‏- إذا لم يكف صافي أصول الشركة للوفاء بقيمة حصص الشركاء، وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر. المادة الرابعة والتسعون: انتهاء التصفية 1‏- يقدم المصفي عند انتهاء أعمال التصفية تقريرًا ماليًّا تفصيليًّا عما قام به من أعمال. وتنتهي التصفية بموافقة الجهة التي عينت المصفي على هذا التقرير. 2‏- يجب على المصفي قيد وشهر انتهاء التصفية لدى سجل الشركات. ولا يعتد بانتهاء التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ شطب قيد الشركة من سجل الشركات. المادة الخامسة والتسعون: مسؤولية المصفي 1‏- يكون المصفي مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء أعماله. 2‏- تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مصفيًّا بذاته أو مشتركة على جميع المصفين إذا تعددوا وكان القرار صادرًا بإجماعهم، ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد وفقًا لحكم المادة الثامنة والثمانين من القواعد. المادة السادسة والتسعون: عدم سماع دعوى المسؤولية فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى سجل الشركات. المادة السابعة والتسعون: الرقابة على الشركات للهيئة حق الرقابة على الشركات في المنطقة فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في القواعد وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، بما في ذلك صلاحية التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات وسجلات ووثائق ومحاضر من مدير الشركة أو مجلس مديري الشركة أو مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية وذلك بواسطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض، ولها كذلك وفق تقديرها أن توفد مندوبًا (أو أكثر) بوصفه مراقبًا لحضور الجمعيات العامة للشركات، للتأكد من تطبيق أحكام القواعد. المادة الثامنة والتسعون: الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها على جميع المسؤولين في الشركة أن يُطلعوا ممثلي الهيئة، فيما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها في المادة (السابعة والتسعين) من القواعد؛ على كل ما يطلبونه من سجلات الشركة ووثائقها، وأن يقدموا لهم كل المعلومات والإيضاحات المتعلقة بذلك. الفصل التاسع: أحكام ختامية المادة التاسعة والتسعون: المسؤولية عن الأعمال المخالفة إذا زاولت الشركة نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص من قبل الجهة المعنية، وقيدها لدى سجل الشركات، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة والأشخاص الذين زاولوا ذلك النشاط وقاموا بتلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن. المادة المائة: عدم مزاولة الشركة نشاطها يجوز للشركاء أو الجمعية العامة إصدار قرار بالإجماع لحل الشركة إذا لم تزاول أي نشاط ولم تقم بأي عمل، ويقدم القرار إلى الهيئة على أن يتضمن البيانات الآتية: ‌أ‏- إقرارًا من الشركاء بأن الشركة لم تزاول أي نشاط ولم تقم بأي عمل، وبعدم وجود أصول أو ممتلكات لها، وبأنه لم يترتب عليها ديون أو التزامات حالة أو آجلة أو متنازع عليها تجاه الغير، وليس مستحقًا عليها أي ضرائب أو رسوم للدولة أو الجهة المعنية أو المختصة. ‌ب‏- تعهدًا من جميع الشركـاء متضامنين فيمـا بينهم بأداء ما قد يظهر على الشركة من ديون أو التزامات تجاه الغير وذلك من أموالهم الخاصة. ويعد هذا التعهد بمثابة تقرير انتهاء أعمال التصفية، وتقريرًا ماليًّا لحسابها الختامي، كما يعد طلبًا لشطب قيد الشركة من سجل الشركات تطبيقًا لأحكام المادة (الحادية والثمانين) من القواعد. المادة الأولى بعد المائة: بيان المخالفات يعد كل مما يلي مخالفًا لأحكام القواعد: 1‏- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، سجَّل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة وفقًا لأحكام القواعد، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة. 2‏- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة، يستعمل أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لمحاباة شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. 3‏- كل مصفّ يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو الدائنين؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع. 4‏- كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية. 5‏- كل من حصل على منافع أو على ضمان، أو وُعد بها، مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت؛ من أجل الإضرار بمصالح الشركة، وكذلك كل من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع. 6‏- كل من أعلن أو نشر أو صرّح بأي وسيلة، قاصدًا الإيهام بحصول قيد شركة لم تستكمل إجراءات قيدها لدى سجل الشركات. 7‏- كل موظف أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته. 8‏- كل من عمل، من أجل استيفاء قيام الحصص على نشر أسماء لأشخاص خلافًا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين بالشركة، أو أنهم سيرتبطون بها بأي شكل من الأشكال. 9‏- كل من قرر توزيع أرباح أو عوائد أو وزعها أو قبضها، بسوء نية؛ بما يخالف أحكام القواعد أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات علم بتلك المخالفة ولم يبلغ عنها في تقريره. 10‏- كل من بالغ أو قدم إقرارات أو تعهدات أو بيانات كاذبة من الشركاء أو من غيرهم، فيما يخص تقييم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء، أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء. 11‏- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات، لم يدعُ الجمعية العامة ‏-أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال‏- عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقًا لأحكام المادة (الثامنة والستين) من القواعد. 12‏- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، استغل أو أفشى سرًّا من أسرار الشركة بقصد الإضرار بها. 13‏- كل من أعاق عمدًا عمل الذين لهم الحق ‏-وفقاً للقواعد‏- في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها وسجلاتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع عن تمكينهم من أداء عملهم. 14‏- كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمدًا فيما يعده من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش. المادة الثانية بعد المائة: اللجنة تكوّن بقرار من المجلس لجنة تختص بإيقاع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة بعد المائة) من القواعد، ويكون للمجلس تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع الجزاءات الإدارية مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. كما تختص اللجنة بالنظر في المخالفات التالية: 1‏- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها، وكل من منع شريكًا من المشاركة في إحدى جمعيات الشركاء، أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه في الشركة خلافًا لأحكام القواعد. 2‏- كل من لم يؤدِّ واجبه في دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقًا لأحكام القواعد. 3‏- كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام القواعد. 4‏- كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الجهة المختصة بالوثائق المنصوص عليها في القواعد. 5‏- كل من أهمل في أداء واجبه في وضع الوثائق اللازمة في متناول الشريك وفقًا لأحكام القواعد. 6‏- كل من أهمل في أداء واجبه في إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقًا لأحكام القواعد. 7‏- كل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من القواعد. 8‏- كل من قبِل القيام بأعمال مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع قيامه بتلك الأعمال وفقًا لأحكام القواعد. 9‏- كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بقيد الشركة لدى سجل الشركات وفقًا لأحكام القواعد، وكل من تخلف عن قيد تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس لدى سجل الشركات وفقًا لأحكام القواعد. 10‏- كل من أثبت عمدًا في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو غير ذلك من وثائق الشركة أو طلب تأسيسها أو الوثائق والمستندات المرافقة لهذا الطلب، بيانات غير حقيقية أو مخالفة لأحكام القواعد، وكل من وقّع تلك الوثائق أو قيّدها لدى سجل الشركات مع علمه بذلك. 11‏- كل مصفّ لم يؤدّ واجبه في قيد قرار تعيينه أو قيد وشهر انتهاء التصفية لدى سجل الشركات وفقًا لأحكام القواعد. 12‏- كل من أهمل في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفة المرتكبة بعد إبلاغه بها وفقًا لأحكام القواعد. 13‏- كل مراجع حسابات لم يقم بواجباته المنصوص عليها في القواعد. 14‏- كل شركة أو مسؤول فيها لم يراعِ تطبيق القواعد أو لم يمتثل للضوابط أو القرارات التي تصدرها الهيئة أو الجهة المختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك. المادة الثالثة بعد المائة: ضبط المخالفات 1‏- يكون للموظفين المكلفين بضبط الأفعال المنصوص عليها في القواعد؛ صفة الضبط في إثبات المخالفات، ولهم ‏-في سبيل ذلك‏- التحفظ على ما يرونه متعلقًا بالمخالفة من سجلات ووثائق، ويحدد القرار صلاحياتهم. 2‏- يتم تعيين الموظفين المشار لهم بالفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار صادر من المجلس، ويحدد القرار صلاحياتهم. المادة الرابعة بعد المائة: الجزاءات الإدارية للجنة اتخاذ أيٍّ من الآتي: 1‏- إنذار الشخص المعني. 2‏- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثارها. المادة الخامسة بعد المائة: الأنظمة ذات العلاقة لا يخل ما ورد بموجب القواعد من تطبيق العقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، وقيام النيابة العامة بممارسة أدوارها فيما يندرج ضمن اختصاصاتها. المادة السادسة بعد المائة: تصحيح الأوضاع 1‏- على الهيئة التنسيق مع جميع الجهات المختصة ذات العلاقة ووضع خطط تصحيحية وآليات مفصلة لمعالجة الآثار المترتبة على انتقال الشركات لتطبيق ما ورد بموجب القواعد، بما يكفل الانتقال السلس للشركات وعدم تأثر عملياتها التشغيلية، على سبيل المثال لا الحصر نقل عقود التأسيس وما في حكمها وجميع الوثائق والمستندات المرتبطة بالشركة والرقم الموحد الخاص بها للهيئة واشتراكاتها وخلافه. 2‏- على المنشآت المرخصة في المنطقة تصحيح أوضاعها وفقًا للمدة الزمنية المحددة بموجب اللائحة، وبما يكفل الامتثال لأحكام اللائحة والقواعد. المادة السابعة بعد المائة: المراجعة الدورية تتم مراجعة القواعد دوريًّا، وتُعتمد التعديلات بقرار من المجلس. المادة الثامنة بعد المائة: النشر والنفاذ يعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001347]]></guid>
        <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001345]]></link> 
        <description><![CDATA[ المادة (الأولى): التعريفات 1‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ‏/19) وتاريخ 10‏/3‏/1431هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه. اللائحة: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 10‏/7‏/1447هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها. القواعد: قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة. الجهة المعنية: الجهة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29‏/3‏/1444هـ، القاضي بإنشاء المنطقة. المنطقة‏/ المناطق: المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية) المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29‏/3‏/1444هـ. مناطق المملكة الأخرى: جميع مناطق المملكة عدا المناطق الاقتصادية الخاصة. الأنشطة: الأنشطة المؤهلة للحصول على الإعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمدة للمنطقة. المنشأة المرخصة‏/ المنشأة: أي شركة أو فرع شركة يرخص له بممارسة نشاط مؤهل في المنطقة بموجب تشريعات المناطق الاقتصادية الخاصة ولا يشمل ذلك الأنشطة الداعمة. المستثمر: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديًّا أم أجنبيًّا. المستفيد الحقيقي: الشخص ‏‏-أو الأشخاص‏‏- ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة. الجهة المختصة: الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في القواعد. سجل الشركات: سجل يحتوي على بيانات الشركات بالمنطقة من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية خاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة الخاضعة لإشراف الهيئة، وتوثق فيه شهادات السجل التجاري الصادرة في المنطقة. المسجل: الإدارة التنفيذية بالهيئة المناط بها مهام إدارة والإشراف على سجل الشركات. الترخيص: وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط مؤهل في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك. شهادة السجل التجاري: شهادة تصدر للمنشأة المرخصة المستوفية لمتطلبات القيد في سجل الشركات وفقًا للقواعد، متضمنة الرمز الإلكتروني للمنشأة. الرمز الإلكتروني للمنشأة: وسيلة إلكترونية يتم من خلالها عرض بيانات المنشأة بما يمكن الغير من الاطلاع عليها. اللجنة: اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات المرتبطة بالشركات، والمحددة بموجب قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية بالمناطق. 2‏- وفيما لم يرد به نص خاص بالقواعد، تسري ذات المعاني الموضحة في تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واللائحة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في القواعد. المادة (الثانية): الهدف من القواعد تهدف القواعد إلى تنظيم وتيسير إجراءات القيد في سجل الشركات وفقًا للبيانات المحددة في القواعد، وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية. المادة (الثالثة): نطاق التطبيق تسري أحكام القواعد على كل مما يلي: 1‏- الشركات التي تؤسس في المنطقة. 2‏- الشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى، والتي تسجل فروعها داخل المنطقة. 3‏- فروع الشركات الخليجية المسجلة في المنطقة. 4‏- فروع الشركات الأجنبية المسجلة في المنطقة. المادة (الرابعة): اختصاصات المسجل 1‏- يتولى المسجل المهمات والاختصاصات التالية: أ‏- قيد الأسماء التجارية متبوعة بشكل مباشر بالأحرف (م.إ.خ) أو (SEZ)، وبيانات المستثمرين، وإصدار شهادات السجل التجاري، وللهيئة الاستثناء من تضمين الأحرف (م.إ.خ) أو (SEZ) للاسم التجاري للشركات وفروعها، وذلك وفقًا لما تراه مناسبًا ب‏- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بسجل الشركات، للجهات ذات العلاقة. ج‏- تطوير إجراءات القيد في سجل الشركات بالاستفادة من الممارسات المثلى. د‏- إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في سجل الشركات وفقًا للمادة (الثانية والعشرين) من القواعد. هـ‏- تعزيز الربط التقني بين سجل الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة. 2‏- يصدر المسجل شهادة السجل التجاري للطلبات المستوفية للمتطلبات الواردة في القواعد. المادة (الخامسة): الالتزام بالقيد لا يسمح لأي منشأة مرخصة بممارسة أي نشاط اقتصادي داخل المنطقة إلا بعد القيد في سجل الشركات، واستيفاء المتطلبات الواردة بموجب القواعد. المادة (السادسة): التزامات المنشأة بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي يجب على المنشأة الالتزام بالتالي: 1‏- الإفصاح عن المستفيد الحقيقي للهيئة وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة من قبلها، وفقًا للمتطلبات والآليات والمعايير التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة. 2‏- أن يشتمل طلب تأسيس الشركة على بيانات المستفيد الحقيقي المنصوص عليها ضمن المتطلبات الصادرة من الهيئة. 3‏- إعداد سجل خاص لقيد بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي وفق المتطلبات التي تحددها الهيئة، يتضمن جميع المستندات الداعمة، ويقيد فيه كل تغيير أو تعديل يطرأ عليها، ويحفظ هذا السجل في المنشأة وتُقدم تلك البيانات والمعلومات للهيئة. 4‏- اتخاذ إجراءات وتدابير تتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، وذلك لضمان صحة بيانات كل مستفيد حقيقي، وعليها الاعتماد على مستندات ومعلومات من مصدر موثوق ومستقل. 5‏- التقدم إلى الهيئة بتأكيد بيانات المستفيد الحقيقي، ويكون تاريخ استحقاق تقديم التأكيد في تاريخ استحقاق تجديد شهادة السجل التجاري، ويجوز تقديم هذا التأكيد قبل (ثلاثين) يومًا من التاريخ المحدد لتقديمه، ويجوز للهيئة -وفقًا لتقديرها‏- طلب التأكيد في أي وقت. 6‏- تزويد الهيئة بأي تحديث يطرأ على بيانات المستفيد الحقيقي، وذلك خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حدوث التعديل أو التغيير، مع بيان الأسباب. 7‏- تقديم بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك عند تقديمها للخدمات والأعمال لصالح المنشأة. 8‏- التعاون الكامل مع الهيئة في توفير المستندات والمعلومات والاستجابة للطلبات بهدف التحقق من صحة تحديد المستفيد الحقيقي. المادة (السابعة): البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في سجل الشركات 1‏- يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية ‏-بحسب الحال‏-: أ‏- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته أو إقامته أو جوازه. ب‏- الاسم التجاري الذي تم حجزه لمزاولة النشاط التجاري من خلاله. ج‏- الشكل النظامي للشركة سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد أو شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لعدة أشخاص، أو فرع لأي شكل من أشكال الشركات. د‏- مقدار رأس المال. هـ‏- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم، وفي حال كان فرعًا اسم مدير أو مجلس مديرين فرع الشركة. و‏- عنوان المركز الرئيس لمزاولة المنشأة أعمالها. ز‏- نوع النشاط الذي ترغب المنشـأة في مزاولته والمرتبط بالأنشطة الاقتصادية المؤهلة المحددة للمنطقة. ح‏- رقم هاتف جوال طالب القيد، وبريده وموقعه الإلكتروني إن وجد. ط‏- ترخيص الجهة المعنية. ي‏- وثائق التأسيس للشركات الأجنبية أو الخليجية أو الشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى والتي ترغب في تسجيل فروعها في المنطقة. ك‏- أي بيانات أخرى تحددها الهيئة. 2‏- على المنشأة المرخصة أن تقدم خلال (تسعين) يومًا من تاريخ القيد في سجل الشركات إلى المسجل بيانات الحساب البنكي الذي تمارس من خلاله نشاطه التجاري، وأي تحديث يطرأ عليه. 3‏- يجب أن تكون كافة البيانات المشار إليها في هذه المادة المقدمة من طالب القيد متطابقة مع البيانات التي قدمها للجهة المعنية والواردة في ترخيص الجهة المعنية. المادة (الثامنة): قيد فروع الشركات في سجل الشركات على فروع الشركات عند التقدم بطلب القيد في سجل الشركات إرفاق ترخيص الجهة المعنية الصادر لها، بالإضافة إلى وثائق تأسيس الشركة مع ترجمة عربية معتمدة، وأي بيانات أو وثائق أخرى يطلبها المسجل.​ المادة (التاسعة): إجراءات تقديم الطلب 1‏- يُقدم طلب القيد في سجل الشركات إلى المسجل من خلال المنصة المخصصة لتقديم الخدمات. أو أي طريقة أخرى يحددها المسجل. 2‏- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمسجل تمديد تلك المدة لمدة أو مدد مماثلة عند الحاجة. 3‏- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب القيد وفقًا لما تحدده القواعد، ويحق له التظلم أمام الهيئة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه. 4‏- يُحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتجديد والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقًا للقواعد. 5‏- في حال تعذر تقديم الخدمة عن طريق المنصة المخصصة لتقديم الخدمات، فللمسجل استحداث آليات بديلة تكفل تسهيل الحصول على شهادة السجل التجاري. المادة (العاشرة): مدة القيد في سجل الشركات وتجديده 1‏- تكون مدة صلاحية القيد من سنتين إلى خمس سنوات وذلك وفقًا للمدة الزمنية المُحددة بالطلب المقدم من قبل المنشأة، وتكون المدة المحددة هي المدة المُستحق عنها المقابل المالي ‏-إن وُجد‏-، على أن تكون المدة متوافقة مع مدة الترخيص. 2‏- تلتزم المنشأة بتجديد شهادة السجل التجاري، وذلك خلال ثلاثين (30) يوم عمل قبل انتهاء مدة شهادة السجل التجاري. المادة (الحادية عشرة): قيد أنشطة مختلفة يجوز للمستثمر بالمنطقة قيد أنشطة مختلفة في سجل الشركات، ولا يشترط التجانس بينها في حال كانت من الأنشطة الاقتصادية المرخص بمزاولتها في المنطقة. ويكون قيد المستثمر في سجل الشركات مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه داخل المنطقة، أو بأي طريقة أخرى يحددها المسجل، على أن تكون هذه الأنشطة من الأنشطة المحددة على سبيل الحصر بموجب الترخيص الممنوح من قبل الجهة المعنية. المادة (الثانية عشرة): تصحيح الطلب أو استكماله على طالب القيد تصحيح طلب القيد في سجل الشركات أو استكماله خلال مدة (خمسة) أيام عمل من تاريخ إشعاره، وفي حال مضي تلك المدة دون تصحيح الطلب أو استكماله يلغى الطلب، وله تقديم طلب جديد. المادة (الثالثة عشرة): وسائل التبليغ والإشعار يُعد التبليغ والإشعار الوارد في القواعد منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية: 1‏- الرسائل النصية المرسلة إلى رقم هاتف الجوال المقيد في سجل الشركات. 2‏- البريد الإلكتروني المقيد في سجل الشركات. 3‏- أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية. 4‏- الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب القيد أو الرخصة، أو العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان. المادة (الرابعة عشرة): التحديث في سجل الشركات يجب على المنشأة، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في سجل الشركات، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يوم عمل من حدوث ذلك التغيير أو التعديل، ويقوم المسجل بإشعار الجهة المعنية بالتغيير أو التحديث لعكسه في ترخيص الجهة المعنية أو أي مستندات أخرى ذات علاقة. المادة (الخامسة عشرة): تحديث المسجل بيانات القيد 1‏- يحدث المسجل ‏-من تلقاء نفسه‏- بيانات القيد في سجل الشركات في الحالات الآتية: أ‏- صدور حكم قضائي نهائي يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد. ب‏- صدور قرار نهائي من أي جهة مختصة يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد. ج‏- صدور قرار نهائي من اللجنة بتصحيح البيانات المقيدة في سجل الشركات وفقًا للمادة (السابعة والعشرين) من القواعد. 2‏- على المسجل إشعار المنشأة خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تحديث البيانات وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة. المادة (السادسة عشرة): المسؤولية عن صحة البيانات يتحمل المستثمر المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من مقدم الطلب بشأن أي من الخدمات المرتبطة بسجل الشركات. المادة (السابعة عشرة): الشطب الاختياري وإجراءاته 1‏- مع مراعاة أحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للمنشأة بعد إشعار الجهة المعنية، التقدم بطلب شطب قيده في سجل الشركات اختياريًّا في حال توقفه عن مزاولة نشاطه التجاري. 2‏- على المسجل البت في طلب شطب القيد اختياريًّا خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. 3‏- يكون شطب قيد الشركة أو فرع الشركة الأجنبية من سجل الشركات وفقًا للقواعد بعد الانتهاء من إجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الإفلاس أو الأنظمة ذات العلاقة. 4‏- لا يعفي شطب القيد من سجل الشركات المنشأة من سداد المقابل المالي ‏-إن وُجد‏- والالتزامات المتعلقة بشهادة السجل التجاري إن وجدت. المادة (الثامنة عشرة): الشطب الوجوبي مع عدم الإخلال بإجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الإفلاس أو الأنظمة ذات العلاقة، يجب على المسجل شطب قيد المنشأة في سجل الشركات في الحالات الآتية: 1‏- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من سجل الشركات. 2‏- انتهاء التصفية بناءً على ما ورد في قواعد الشركات بالمنطقة. المادة (التاسعة عشرة): عرض بيانات القيد يجب على المنشأة عرض بيانات القيد في سجل الشركات في مكان واضح في المنشأة التي يزاول فيها أعماله، وذلك من خلال عرض البيانات الأساسية المقيدة في سجل الشركات من خلال الرمز الإلكتروني للمنشأة في مكان واضح يتحقق من خلاله تمكين الغير من الاطلاع على الرمز من داخل المنشأة أو من خارجها. المادة (العشرون): حجية بيانات القيد تُعد البيانات المقيدة في سجل الشركات حجة للمنشأة أو عليها من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة المنشأة. المادة (الحادية والعشرون): الاطلاع على بيانات القيد 1‏- يجوز لأي شخص أن يطلع على البيانات الأساسية المقيدة في سجل الشركات والتي تتضمن الآتي: أ‏- اسم المنشأة. ب‏- رقم القيد في سجل الشركات. ج‏- اسم المدير أو مجلس المديرين أو مجلس إدارة المنشأة بحسب الحال. د‏- الشكل النظامي للمنشأة. هـ‏- تاريخ القيد في سجل الشركات. و‏- تاريخ استحقاق تجديد شهادة السجل التجاري. ز‏- حالة قيد المنشأة في سجل الشركات. ح‏- رأس مال المنشأة. ط‏- عنوان المنشأة. ي‏- أنشطة المنشأة. 2‏- دون الإخلال بنظام حماية البيانات الشخصية، يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية تتضمن البيانات الآتية: أ‏- البيانات المتعلقة بالمنشأة والشركاء فيها. ب‏- البيانات المتعلقة بالمدراء أو مجلس الإدارة في المنشأة. المادة (الثانية والعشرون): تصحيح الأخطاء 1‏- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي ‏-إملائي أو حسابي‏- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من مدير المنشأة أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين أو ممثل المنشأة النظامي. 2‏- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار المنشأة بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام عمل من حدوث التصحيح. المادة (الثالثة والعشرون): قيد الأحكام النهائية تشعر الجهة القضائية المختصة المسجل عند صدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ صدور أي منها: 1‏- أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، أو إنهائها. 2‏- أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم. 3‏- أحكام إنهاء وانتهاء التصفية. 4‏- أحكام رد الاعتبار للمستثمرين. 5‏- الأحكام والقرارات الصادرة بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر. 6‏- الأحكام والقرارات الصادرة بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بسحب الإذن أو تقييده. 7‏- الأحكام الصادرة بإيقاع جزاءات تمنع المنشأة من مزاولة أعمالها. 8‏- أحكام إخراج الشركاء أو عزل المدير أو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة. 9‏- الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للمستثمر. ويقيد في سجل الشركات مقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد الإشعار بها. المادة (الرابعة والعشرون): بيان المخالفات يعد كل مما يلي مخالفة لأحكام القواعد: 1‏- المستثمر الذي قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في سجل الشركات. 2‏- المنشأة التي لم تلتزم بأحكام المادة (الخامسة)، والمادة (السادسة)، والفقرة (2) من (المادة السابعة)، والفقرة (2) من المادة (العاشرة)، والمادة (الرابعة عشرة)، والمادة (التاسعة عشرة) من القواعد. المادة (الخامسة والعشرون): ضبط المخالفات 1‏- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد موظفون يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتكون لهم صفة الضبط، ويحدد القرار صلاحياتهم. 2‏- على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد، أن يلتزم بما يلي: أ‏- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهامه. ب‏- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية. ج‏- الإفصاح عن أي علاقة أو تعارض مصالح، إن وجد. د‏- عدم زيارة المنشأة لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي. هـ‏- ممارسة الصلاحيات المخولة له في القواعد. و‏- إيقاع الجزاءات للمخالفات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، والتي يجوز إيقاعها مباشرة دون العرض على اللجنة. المادة (السادسة والعشرون): اللجنة تكوّن بقرار من المجلس لجنة تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة ( الرابعة والعشرين ) من القواعد وإيقاع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من القواعد، ويكون للمجلس تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع الجزاءات الإدارية مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. المادة (السابعة والعشرون): الإجراءات التصحيحية والجزاءات الإدارية إذا ثبت أن المستثمر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (ا لرابعة والعشرين ) من القواعد، فيحق للجنة بالإضافة إلى الجزاء المقرر أو بدلًا عنه أن تتخذ أيًّا من الآتي: 1‏- إنذار المستثمر. 2‏- إلزام المستثمر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا. 3‏- إلزام المستثمر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة. 4‏- إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في سجل الشركات. 5‏- تعليق القيد لمدة تحددها اللجنة، بما لا يزيد عن سنة، وعلى المسجل تقييد قرار تعليق القيد في سجل الشركات، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق. 6‏- عند انتهاء، المدة المشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة، ولم تتخذ المنشأة ما يلزم، يحق للهيئة مطالبة الشركاء بحل الشركة أو طلب حل الشركة من الجهة القضائية المختصة. المادة (الثامنة والعشرون): التظلم على القرارات يحق لمن صدر ضده قرار بناءً على أحكام القواعد التظلم وفق الأنظمة ذات العلاقة. المادة (التاسعة والعشرون): المقابل المالي يحدد المجلس المقابلات المالية للخدمات المتعلقة بسجل الشركات، وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة. المادة (الثلاثون): المراجعة الدورية تتم مراجعة القواعد دوريًّا، وتُعتمد التعديلات بقرار من المجلس. المادة (الحادية والثلاثون): التزامات المنشآت القائمة عند النفاذ تلتزم المنشأة القائمة وقت نفاذ القواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الهيئة خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق تجديد شهادة السجل التجاري، ويجوز للهيئة –وفقًا لتقديرها‏- طلب التأكيد في أي وقت. المادة (الثانية والثلاثون): النشر والنفاذ تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001345]]></guid>
        <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[تعديل البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 1443/04/04هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001342]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52867 وتاريخ 1447/7/1هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 3561 وتاريخ 1447/6/26هـ، في شأن طلب الهيئة العامة للنقل الموافقة على احتساب سنة الموديل بدلًا من سنة الصنع، للحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل التي يسمح باستيرادها إلى المملكة. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 1443/4/4هـ. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3070) وتاريخ 1447/9/1هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1448/ 47/م) وتاريخ 1447/9/30هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12176) وتاريخ 1447/11/18هـ. يقرر تعديل البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 1443/4/4هـ، ليكون بالنص الآتي: "تخفيض الحد الاْعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (3,5 طن)، المستوردة إلى المملكة، من (10) سنوات إلى (5) سنوات من سنة الموديل، بالتنسيق مع وزارة التجارة، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)". سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/08/204582.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/08/204582.jpg" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001342]]></guid>
        <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام السوق المالية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001340]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 84410 وتاريخ 1447/10/22هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم 31102 وتاريخ 1447/3/8هـ، في شأن طلب هيئة السوق المالية الموافقة على استحداث وظيفة بالمرتبة (الممتازة) لمنصب نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1391/3/18هـ. وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3711) وتاريخ 1446/11/13هـ، ورقم (1890) وتاريخ 1447/5/21هـ، ورقم (2419) وتاريخ 1447/7/3هـ، ورقم (3220) وتاريخ 1447/9/15هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1279/ 47/م) وتاريخ 1447/8/3هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (316/ 25) وتاريخ 1447/10/19هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12172) وتاريخ 1447/11/18هـ. يقرر الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2هـ- بإضافة فقرة ترتيبها (ب) بالنص الآتي: "يكون تعيين الرئيس على مرتبة وزير، ويكون تعيين نائب الرئيس على المرتبة الممتازة"، وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعًا لذلك. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/08/204580.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/08/204580.jpg" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001340]]></guid>
        <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 1448/01/14هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001338]]></link> 
        <description><![CDATA[ بعون اللّه تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (316/ 25) بتاريخ 1447/10/19هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (45) بتاريخ 1448/1/8هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 1424/6/2هـ- بإضافة فقرة ترتيبها (ب) بالنص الآتي: "يكون تعيين الرئيس على مرتبة وزير، ويكون تعيين نائب الرئيس على المرتبة الممتازة" وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعًا لذلك. ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001338]]></guid>
        <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001355]]></link> 
        <description><![CDATA[ الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى: نطاق التطبيق أ‏- لا يجوز طرح أوراقٍ مالية في المملكة إلا بموجب أحكام هذه القواعد. ب‏- يُقصد بطرح الأوراق المالية لغرض تطبيق هذه القواعد أيّ من الآتي: 1‏- إصدار أوراق مالية. 2‏- دعوة الجمهور للاكتتاب في الأوراق المالية، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر. 3‏- أي تصريح أو بيان أو اتصال يُعَدّ من حيث الأثر المترتب عليه بيعًا أو إصدارًا أو عرضًا للأوراق المالية. ج‏- لا يشمل طرح الأوراق المالية المذكور في الفقرة (ب) من هذه المادة المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو فيما بينهم. د‏- لا تسري أحكام هذه القواعد على وحدات صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقارية، وشهادات المساهمات العقارية. المادة الثانية: أحكام تمهيدية أ‏- يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/‏6‏/1424هـ. ب‏- يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك. ج‏- يحق لأي شخصٍ خاضع لهذه القواعد تقديم تظلمٍ إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقًا لأحكام هذه القواعد. المادة الثالثة: حالات طرح الأوراق المالية يكون طرح الأوراق المالية في المملكة من خلال أيٍّ من الآتي: 1‏- طرح مستثنى. 2‏- طرح خاص. 3‏- طرح عام. 4‏- طرح في السوق الموازية. المادة الرابعة: المسؤولية عن عدم صحة المستندات أو عدم اكتمالها تحدَّد المسؤولية عن عدم صحة نشرة الإصدار، أو نشرة الإصدار التكميلية، أو مستند التسجيل، أو مستند التسجيل التكميلي، أو تعميم المساهمين، أو تعميم المساهمين التكميلي، أو مستند الطرح، أو أي وثائق أخرى تتعلق بالطرح أو التسجيل، أو عن عدم اكتمالها، وفقًا لما يقضي به النظام أو نظام الشركات (حسبما ينطبق). الباب الثاني الطرح المستثنى المادة الخامسة: النطاق والتطبيق تنطبق أحكام هذا الباب على طرح الأوراق المالية طرحًا مستثنىً في المملكة. المادة السادسة: الطرح المستثنى أ‏- دون الإخلال بلائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية، يكون الطرح مستثنىً من متطلبات هذه القواعد في أيٍّ من الحالات الآتية: 1‏- إذا كانت الأوراق المالية صادرة عن حكومة المملكة. 2‏- إذا كان طرحًا لأدوات دين صادرة عن الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وفقًا للأحكام المقررة نظامًا، وذلك وفقًا للمتطلبات والشروط الآتية: أ‏- أن يُعِد المُصدر مستند طرح وفق متطلبات الملحق (2) من هذه القواعد، وأن يكون مستند الطرح متاحًا للعموم من خلال الموقع الإلكتروني للمُصدر خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام قبل موعد بدء الطرح. ب‏- أن تحتوي مستندات الطرح على معلومات كاملة وواضحة وغير مضللة، وأن تحتوي على جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تمكّنهم من الوصول إلى قرار مبني على إدراك ودراية فيما يتعلق بالمُصدر وأدوات الدين المطروحة. ج‏- أن يُقدّم المُصدر ملحق التسعير ونموذج تخصيص أدوات الدين إلى الهيئة خلال عشرة أيام بعد اكتمال الطرح أو بعد اكتمال طرح كل إصدار في حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين. ويجب أن يوضح ملحق التسعير جميع أحكام الإصدار وشروطه، إضافة إلى تلك الواردة في مستند الطرح. د‏- أن يودع المُصدر أدوات الدين المقومة بالريال السعودي لدى مركز الإيداع خلال فترة أقصاها عشرة أيام من اكتمال طرحها أو اكتمال طرح كل إصدار في حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين، على أن يكون تقديم طلب إيداعها إلى مركز الإيداع من خلال مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها. ويستثنى من ذلك أدوات الدين التي يكون تاريخ استحقاقها خلال فترة تقل عن سنة من تاريخ إصدارها. هـ‏- أن يلتزم المُصدر بالإفصاح ‏-عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق‏- عن قوائمه المالية السنوية المراجعة باللغة العربية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. و‏- أن يلتزم المُصدر بالإفصاح ‏-عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق‏- عن تقريره السنوي خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهرًا من نهاية السنة المالية ذات العلاقة. ز‏- أن يلتزم المُصدر بالإفصاح ‏-عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق‏- عن ملحق التسعير المشار إليه في الفقرة المتفرعة (ج) من هذه الفقرة الفرعية بعد اكتمال الطرح وعند إدراج أدوات الدين أو بعد اكتمال طرح كل إصدار وعند إدراج أدوات الدين في حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين. ح‏- لا تنطبق الفقرات المتفرعة (أ) و(هـ) و(و) و(ز) من هذه الفقرة الفرعية في حال عدم اتخاذ المُصدر الترتيبات اللازمة لإدراج أدوات الدين في السوق. ط‏- يقتصر طرح أدوات الدين وفقًا للفرعية (٢) من الفقرة (أ) من هذه المادة على المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين في حال عدم اتخاذ المُصدر الترتيبات اللازمة لإدراجها في السوق. 3‏- إذا كان طرحًا لأوراقٍ ماليةٍ تعاقديةٍ. على أن يكون طرح الأوراق المالية التعاقدية غير المدرجة مقتصرًا على أي من الحالتين الآتيتين: أ‏- إذا كان جميع المطروح عليهم مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين. ب‏- إذا كان جميع المطروح عليهم موظفين لدى المصدر أو لدى أي من تابعيه. 4‏- إذا كان الطرح لأسهمٍ جديدةٍ على المساهمين الحاليين في المُصدر لزيادة رأس ماله وكانت أسهم المُصدر غير مدرجة. 5‏- إذا كان المطروح عليه تابعًا للمصدر ما لم يكن الطرح لأسهم من فئة مدرجة في السوق. 6‏- إذا كان جميع المطروح عليهم موظفين لدى المُصدر أو لدى أيٍّ من تابعيه ما لم يكن الطرح لأسهم جديدة من فئة مدرجة في السوق. 7‏- إذا كان طرح الأسهم على الدائنين في حال الإفلاس. 8‏- إذا كان الطرح يتمثل في إصدار أسهم جديدة لدائني المُصدر لزيادة رأس ماله مقابل ما لهم من ديون على المصدر وكانت أسهم المُصدر غير مدرجة. 9‏- إذا كان الاكتتاب في كامل قيمة الأوراق المالية المطروحة يقل عن عشرة ملايين ريال سعودي أو ما يعادله، وذلك وفقًا للشروط الآتية: أ‏- أن لا يتم الطرح أكثر من مرة واحدة خلال الاثني عشر شهرًا التالية لاكتمال عملية الطرح. ب‏- أن يكون الإكتتاب في الأوراق المالية مقتصرًا على خمسين مطروحًا عليه أو أقل (من غير المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين)، على أن لا يتجاوز المبلغ المترتب على كل مطروح عليه (من غير المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين) مائتي ألف ريال سعودي أو ما يعادله. ج‏- إقرار المطروح عليه المشارك في الاكتتاب (من غير المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين) للطارح أو مؤسسة السوق المالية (في حال توجيه الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية) بمعرفته المخاطر المصاحبة للاستثمار، بما في ذلك ما قد يترتب على استثماره من خسارة لكامل مبلغ الاستثمار، وأن الهيئة لا تعطي أي تأكيد يتعلق بدقة المستندات المتعلقة بالطرح أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذه المستندات أو الاعتماد على أيّ جزء منها، وعلمه أن الطارح أو مؤسسة السوق المالية (في حال توجيه الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية) لا يلزمه إشعار الهيئة بمدى ملاءمة هذا الاستثمار له. 10‏- إذا كان طرحًا لأسهم جديدة للمُصدر بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وذلك وفقًا للمتطلبات والشروط الآتية: أ‏- أن لا يستخدم المُصدر متحصلات الطرح في تقديم القروض أو الاستثمار في منشآت أو شركات أخرى أو صناديق استثمار. ب‏- أن لا يكون المُصدر شركة مدرجة أسهمها في السوق، أو شركة مملوكة بالكامل من شركة مدرجة أسهمها في السوق، أو أي مُصدر آخر أو فئة أخرى من المُصدرين بحسب ما تحدده الهيئة. ج‏- أن لا يتجاوز إجمالي قيمة الأسهم المطروحة من الفئة نفسها من خلال جميع منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية أو الطرح المحدود للمُصدر ذاته ‏-خلال اثني عشر شهرًا التالية لانتهاء عملية الطرح‏- أكثر من عشرة ملايين ريال سعودي أو ما يعادله، وأن لا يتزامن الطرح من خلال منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية مع أي طرح آخر للمُصدر ذاته من خلال منصة أخرى للتمويل الجماعي بالأوراق المالية أو طرح خاص. د‏- أن يكون الطرح مقتصرًا على العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وأن لا يتجاوز المبلغ المترتب على اكتتاب كل عميل من عملاء التجزئة خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادله لكل عملية طرح. هـ‏- أن لا يتاح لعملاء التجزئة المشاركة في الاكتتاب في أسهم مُصدر غير مؤسس في المملكة. و‏- أن يُعد المُصدر مستند طرح وفق متطلبات الملحق (1) من هذه القواعد، وأن يكون مستند الطرح متاحًا للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام قبل التاريخ المحدد لبدء الطرح. ز‏- أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها إجراءات وسياسات لتقييم الأسهم المطروحة وآلية اعتماد التقييم، على أن تكون متاحة للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية، وأن تشعر مؤسسة السوق المالية العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية بأي تحديث يطرأ عليها. ح‏- حصول مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها على إقرار العميل المسجل في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية باطلاعه على الإجراءات والسياسات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ز/10) من الفقرة (أ) من هذه المادة قبل اكتتابه في الأسهم المطروحة. ط‏- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالتحقق من السجل الائتماني للمُصدر للتأكد من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء بحقوق حملة الأسهم. ي‏- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بتوقيع اتفاقية تبادل معلومات ائتمانية مع شركة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية لتزويدها بالمعلومات الائتمانية عن المصدر وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة. ك‏- أن لا تتجاوز فترة الطرح (45) يومًا، وأن لا يقل إجمالي متحصلات الطرح خلال تلك المدة عن 80% من إجمالي قيمة الطرح المُفصح عنها في مستند الطرح. وفي حال عدم اكتمال الطرح، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تعيد مبالغ الاكتتاب للمكتتبين ‏-دون فرض أي رسوم‏- خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام من انتهاء فترة الطرح. ل‏- أن تتيح مؤسسة السوق المالية لعميل التجزئة المكتتب إلغاء اكتتابه خلال (48) ساعة من وقت تقديمه طلب الاكتتاب أو حتى انتهاء فترة الطرح (أيهما أسبق)، وأن تشعر مؤسسة السوق المالية عميلها الذي اكتتب في الأسهم المطروحة ‏-فورًا ودون تأخير‏- باكتمال الطرح أو إلغائه وعند قيد أسهمه في سجل المساهمين للمصدر. م‏- إذا طرأ تغيرٌ جوهريٌّ على مستند الطرح قبل بدء عملية الطرح أو بعد بدء عملية الطرح وقبل انتهائها، فيجب على المُصدر إشعار مؤسسة السوق المالية فور علمه بذلك التغير. ويجوز لمؤسسة السوق المالية في هذه الحالة ووفقًا لتقديرها أن تطلب من المُصدر إعادة تقديم مستند الطرح، كذلك يجوز لها إعادة فرض فترة الأيام الخمسة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (و/10) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ويجب على مؤسسة السوق المالية أن تشعر عميلها الذي اكتتب في الأسهم المطروحة فورًا ومن دون تأخير بذلك التغير، ويحق للعميل الذي اكتتب قبل الإشعار بذلك التغير أن يلغي أو يعدّل اكتتابه قبل انتهاء فترة الطرح. ن‏- إذا طرأ تغيرٌ جوهريٌّ على المعلومات المُفصح عنها في مستند الطرح بعد انتهاء فترة الطرح وقبل قيد العميل المكتتب في سجل المساهمين، فيجب على المصدر إشعار مؤسسة السوق المالية فور علمه بذلك التغير. ويجب على مؤسسة السوق المالية أن تشعر عميلها المكتتب فورًا ومن دون تأخير بذلك التغير، ويحق للعميل المكتتب في هذه الحالة أن يلغي أو يعدّل اكتتابه. 11‏- إذا كان طرحًا لأدوات دين بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وذلك وفقًا للمتطلبات والشروط الآتية: أ‏- أن يكون المُصدر شركة يجوز لها إصدار أدوات الدين أو منشأة ذات أغراض خاصة مرخصًا لها وفقًا للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. ب‏- أن لا يستخدم المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) متحصلات الطرح في تقديم القروض، أو الاستثمار في منشآت أو شركات أخرى، أو صناديق استثمار، أو لسداد ديونه. ج‏- يجب أن لا يتجاوز إجمالي التمويل القائم للمُصدر (أو للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) من خلال جميع منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية أو الطرح المحدود أكثر من عشرين مليون ريال سعودي أو ما يعادله. د‏- استثناءً من الفقرة الفرعية (ج/11) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال كان الطرح لأدوات دين مدعومة بأصول، يجب أن لا يتجاوز إجمالي التمويل القائم للراعي من خلال جميع منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية أو الطرح الخاص أكثر من ثمانين مليون ريال سعودي أو ما يعادله. هـ‏- يجب أن لا يتزامن الطرح من خلال منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية مع أي طرح آخر للمُصدر (أو للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) من خلال منصة أخرى للتمويل الجماعي بالأوراق المالية أو طرح خاص. و‏- أن يكون الطرح مقتصرًا على العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وأن لا يتجاوز المبلغ المترتب على اكتتاب كل عميل من عملاء التجزئة خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادله في كافة إصدارات أدوات الدين القائمة للمُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) على منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وبحدٍّ أقصى مئة ألف ريال سعودي خلال اثني عشر شهرًا لكافة إصدارات أدوات الدين على منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية. ز‏- أن لا يتاح لعملاء التجزئة الاكتتاب من خلال منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية في أدوات الدين المدعومة بأصول. ح‏- أن يُعد المُصدر مستند طرح وفق متطلبات الملحق (1 (أ)) من هذه القواعد، وأن يكون مستند الطرح متاحًا للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام قبل التاريخ المحدد لبدء الطرح. ط‏- يجب أن تكون مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها ممثلًا لحاملي أدوات الدين. ي‏- أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها إجراءات وسياسات لتقييم أدوات الدين المطروحة وآلية اعتماد التقييم، على أن تكون متاحة للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية، وأن تشعر مؤسسة السوق المالية العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية ‏-فورًا ودون تأخير‏- بأي تحديث يطرأ عليها. ك‏- حصول مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها على إقرار العميل المسجل في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية باطلاعه على الإجراءات والسياسات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ي/11) من الفقرة (أ) من هذه المادة قبل اكتتابه في أدوات الدين المطروحة. ل‏- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالتحقق من السجل الائتماني للمُصدر (أو للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) للتأكد من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء بحقوق حاملي أدوات الدين. م‏- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بتوقيع اتفاقية تبادل معلومات ائتمانية مع شركة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية لتزويدها بالمعلومات الائتمانية عن المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة. ن‏- أن لا تتجاوز فترة الطرح (45) يومًا، وأن لا يقل إجمالي متحصلات الطرح خلال تلك المدة عن 80% من إجمالي قيمة الطرح المُفصح عنها في مستند الطرح. وفي حال عدم اكتمال الطرح، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تعيد مبالغ الاكتتاب للمكتتبين ‏-دون فرض أي رسوم‏- خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام من انتهاء فترة الطرح. س‏- أن تتيح مؤسسة السوق المالية لعميل التجزئة المكتتب إلغاء اكتتابه خلال (48) ساعة من وقت تقديمه طلب الاكتتاب أو حتى انتهاء فترة الطرح (أيهما أسبق)، وأن تشعر مؤسسة السوق المالية عميلها الذي اكتتب في أدوات الدين المطروحة ‏-فورًا ودون تأخير‏- باكتمال الطرح أو إلغائه. ع‏- إذا طرأ تغيرٌ جوهريٌّ على مستند الطرح قبل بدء عملية الطرح أو بعد بدء عملية الطرح وقبل انتهائها، فيجب على المُصدر إشعار مؤسسة السوق المالية فور علمه بذلك التغير. ويجوز لمؤسسة السوق المالية في هذه الحالة ووفقًا لتقديرها أن تطلب من المُصدر إعادة تقديم مستند الطرح، كذلك يجوز لها إعادة فرض فترة الأيام الخمسة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ح/11) من الفقرة (أ) من هذه المادة لإتاحة الاطلاع على مستند الطرح. ويجب على مؤسسة السوق المالية أن تشعر عميلها الذي اكتتب في أدوات الدين المطروحة فورًا ومن دون تأخير بذلك التغير، ويحق للعميل الذي اكتتب قبل الإشعار بذلك التغير أن يلغي أو يعدِّل اكتتابه قبل انتهاء فترة الطرح. ف‏- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية بالإفصاح للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية عن حالة كل إصدار لأدوات الدين تم من خلالها، وتوضيح حالة سداد الدفعات بموجب جدول دفعات الإصدار. ص‏- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية بالإفصاح للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية عن نسبة حالات التأخر في دفع المبالغ المستحقة وفقًا لأدوات الدين لمدة تسعين يومًا متتالية، وذلك بشكل كلي أو جزئي من إجمالي طروحات أدوات الدين على المنصة، والإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها. ق‏- يجب على مؤسسة السوق المالية تحديث البيانات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ف/11) و(ص/11) من الفقرة (أ) من هذه المادة بشكلٍ شهري على الأقل. ر‏- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية بإشعار الهيئة فورًا ومن دون تأخير عن حالات التأخر في دفع المبالغ المستحقة بشكل كلي أو جزئي لمدة تسعين يومًا متتالية وفقًا لأدوات الدين المطروحة من خلالها، على أن يتضمن الإشعار الإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها. ب‏- باستثناء الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة، يجب على الطارح أو مؤسسة السوق المالية (في حال توجيه الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية) عند قيامه بطرحٍ مستثنى إشعار الهيئة بشكل ربع سنوي بالعدد الإجمالي للطروح المستثناة التي قام بها وقيمها، بالإضافة إلى المعلومات التالية بشأن كل طرح قام به: 1‏- نوع الطرح المستثنى. 2‏- فئات الأشخاص المطروح عليهم. 3‏- المبلغ المدفوع من قبل كل فئة مطروح عليها بالريال السعودي. 4‏- تاريخ بداية الطرح. 5‏- تاريخ اكتمال الطرح. 6‏- اسم المصدر وجنسيته. 7‏- اسم الطارح وجنسيته. 8‏- السعر المدفوع لكل ورقة مالية. 9‏- نوع الورقة المالية. 10‏- حجم الطرح الإجمالي. 11‏- معلومات العملاء المكتتبين في الأوراق المالية في حال كان الطرح وفقًا للفقرتين الفرعيتين (10) و(11) من الفقرة (أ) من هذه المادة، مع بيان أي تجاوز للمتطلبات والشروط المفروضة بموجبها (إن وجد). 12‏- حالة إصدارات أدوات الدين المطروحة بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية. 13‏- إقرار المطروح عليه المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج/9) من الفقرة (أ) من هذه المادة، مشتملًا على المعلومات التالية: أ‏- إجمالي المبلغ المترتب على المطروح عليه المشارك في الاكتتاب وعدد ووصف الأوراق المالية. ب‏- اسم المطروح عليه المشارك في الاكتتاب ورقم الجواز أو السجل المدني وتوقيعه. ج‏- تاريخ الإقرار. ولا ينطبق متطلب تقديم الإقرار المشار إليه إلى الهيئة على طرح أدوات الدين. ج‏- يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة المعلومات المتعلقة بالطروحات التي لم تكتمل على النحو الآتي: 1‏- عدد الطروحات القائمة. 2‏- اسم المُصدر ذي العلاقة. 3‏- اسم الطارح ذي العلاقة. 4‏- التاريخ المتوقع لاكتمال الطرح. 5‏- أنواع الأوراق المالية المطروحة وفئاتها. د‏- لا يجوز لشخص اشترى أوراقًا مالية وفقًا للفقرتين الفرعيتين (10) و(11) من الفقرة (أ) من هذه المادة (يشار إليه هنا بـ«الناقل») أن يعرض تلك الأوراق المالية، ولا أن يبيعها لشخص (يشار إليه هنا بـ«المنقول إليه»)، ما لم يكن ذلك العرض أو البيع بواسطة مؤسسة سوق مالية، وشرط استيفاء أحد المتطلبات الآتية: 1‏- أن يكون السعر الواجب سداده لقاء تلك الأوراق المالية لا يزيد على خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادله. 2‏- عرض الأوراق المالية أو بيعها على مستثمر من فئة عميل مؤهل أو عميل مؤسسي. 3‏- عرض الأوراق المالية أو بيعها في أي حالات أخرى وفقًا لما تحدده الهيئة لهذه الأغراض. هـ‏- إذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (د) من هذه المادة بسبب ارتفاع سعر الأوراق المالية التي يتم عرضها أو بيعها للمنقول إليه منذ تاريخ الطرح الأصلي، فيجوز للناقل أن يعرض أو يبيع المنقول إليه أوراقًا مالية إذا كان سعر شرائها خلال فترة الطرح الأصلي لا يزيد على خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادله. و‏- إذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة، فيجوز للناقل أن يعرض الأوراق المالية أو أن يبيعها إذا باع كل ما يملك منها لمنقول إليه واحد. ز‏- تسري أحكام الفقرات (د) و(هـ) و(و) من هذه المادة على جميع الأشخاص اللاحقين المنقولة إليهم تلك الأوراق المالية. ح‏- تسقط القيود الواردة في الفقرات (د) و(هـ) و(و) و(ز) من هذه المادة عند قبول إدراج أوراق مالية في السوق من فئة الأوراق المالية نفسها الخاضعة لهذه القيود. ط‏- يجب أن تحتوي مستندات الطرح لأدوات الدين التي تُستخدم في الإعلان عن الطرح على بيان واضح بالصيغة الآتية: «لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولا تعطي هيئة السوق المالية أيّ تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أيّ جزء منه. ويجب على الراغبين في شراء الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له». الباب الثالث الطرح الخاص المادة السابعة: النطاق والتطبيق تسري أحكام هذا الباب على طرح الأوراق المالية طرحًا خاصًا في المملكة. المادة الثامنة: حالات الطرح الخاص أ‏- يكون طرح الأوراق المالية طرحًا خاصًا إذا لم يكن طرحًا مستثنىً أو طرحًا عامًا أو طرحًا في السوق الموازية ويندرج ضمن أيٍّ من الحالات الآتية: 1‏- إذا كان الطرح على مستثمرين من فئة عملاء مؤهلين وعملاء مؤسسيين. 2‏- إذا كان الطرح طرحًا محدودًا. ب‏- يجوز للهيئة في غير الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ‏-وبناءً على طلب شخص يرغب في طرح أوراق مالية‏- أن تقرر اعتبار الطرح خاصًا، شريطة الالتزام بالضوابط التي تفرضها الهيئة. المادة التاسعة: الطرح المحدود أ‏- يكون طرح الأوراق المالية طرحًا محدودًا عندما يكون الاكتتاب في تلك الأوراق المالية مقتصرًا على مئة مطروحًا عليه أو أقل (من غير المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين)، وكان المبلغ المترتب على كل مطروح عليه لا يتجاوز مئتي ألف ريال سعودي أو ما يعادله. ب‏- لا يجوز طرح أوراق مالية من الفئة نفسها طرحًا محدودًا بناءً على الفقرة (أ) من هذه المادة أكثر من مرة واحدة خلال الاثني عشر شهرًا التالية لانتهاء عملية الطرح. المادة العاشرة: متطلبات الطرح الخاص أ‏- لا يجوز لأي شخصٍ طرح أوراقٍ ماليةٍ طرحًا خاصًا ما لم يستوفِ المتطلبات الآتية: 1‏- أن يتم الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخصًا لها في ممارسة أعمال الترتيب. 2‏- إشعار الطارح للهيئة وفق متطلبات الملحق (3) أو الملحق (4) من هذه القواعد (حيثما ينطبق) قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح. وتستثنى حالة طرح أدوات الدين لطارح مؤسس في المملكة أو منشأة ذات أغراض خاصة يكون المستفيد منها شركة سعودية من المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة، على أن يلتزم الطارح بإشعار الهيئة وفق متطلبات الملحق (3) أو الملحق (4) من هذه القواعد (حيثما ينطبق) قبل بدء الطرح. 3‏- أن يُقدّم إلى الهيئة إقرار من الطارح بالصيغة الواردة في الملحق (5) من هذه القواعد، أو إقرار من الراعي بالصيغة الواردة في الملحق (5) (أ) من هذه القواعد في حال كان الطرح من قبل منشأة ذات أغراض خاصة. 4‏- أن يُقدّم إلى الهيئة إقرار من مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالصيغة الواردة في الملحق (6) من هذه القواعد. وتستثنى حالة طرح أدوات الدين من متطلب هذه الفقرة. 5‏- أن يُقدّم إلى الهيئة نسخ من أي مستندات سوف تُستخدم في الإعلان عن الطرح. ب‏- إذا طرأ تغيرٌ جوهريٌّ على مستندات الطرح بعد تاريخ تقديم المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الهيئة وقبل بدء عملية الطرح أو بعد بدء عملية الطرح وقبل انتهائها، فيجب على الطارح إشعار الهيئة فور علمه بذلك التغير. ويجوز للهيئة في هذه الحالة ووفقًا لتقديرها أن تطلب من الطارح إعادة تقديم مستندات الطرح، كذلك يجوز لها إعادة فرض فترة الأيام العشرة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج‏- إذا رأت الهيئة بعد تقديم إشعار الطرح الخاص والمعلومات الأخرى ذات العلاقة بموجب الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة أنّ طرح الأوراق المالية المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام، أو لوائحه التنفيذية، فإنه يجوز لها اتخاذ الآتي: 1‏- إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة بما في ذلك طلب حضور الشخص المعني، أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أسئلتها، وشرح المسائل التي ترى أن لها علاقةً بالطرح الخاص. 2‏- أن تطلب من الشخص المعني أو غيره تقديم معلومات إضافية، أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة. د‏- إذا قررت الهيئة ‏-بعد اتخاذها الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة‏- أن الطرح الخاص ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز للهيئة ‏-بعد إعطاء الطارح فرصة كافية لتقديم وجهة نظره‏- إصدار «تبليغ» للطارح بعدم جواز القيام بالطرح الخاص، أو نشر «إخطار» يحظر طرح أو بيع أو نقل الأوراق المالية المتعلقة بالطرح الخاص. هـ‏- يجب على الطارح أو مؤسسة السوق المالية خلال فترة أقصاها عشرة أيام من اكتمال الطرح أن يقدم إلى الهيئة قائمة بفئات الأشخاص المشترين للأوراق المالية وتفاصيل المتحصلات الإجمالية للطرح. و‏- إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد لانتهاء عملية الطرح المبيّن في إشعار الطرح الخاص المقدم إلى الهيئة وفقًا للفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، فيجب على الطارح أو مؤسسة السوق المالية أن يقدم إلى الهيئة خلال عشرة أيام إشعارًا خطيًا موقعًا منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، ويجوز للطارح أو مؤسسة السوق المالية تمديد فترة الطرح، على أن يتم إشعار الهيئة بذلك قبل انتهاء فترة الطرح. ز‏- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة، يجب على الطارح أو مؤسسة السوق المالية في حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات دين تزويد الهيئة خلال فترة أقصاها عشرة أيام من اكتمال طرح كل إصدار ضمن البرنامج بتفاصيل المتحصلات الإجمالية لذلك وأحكام الإصدار وشروطه. ح‏- يجب على المصدر ‏-في حال كان شركة سعودية أو منشأة ذات أغراض خاصة يكون المستفيد منها شركة سعودية‏- أن يودع أدوات الدين المقومة بالريال السعودي لدى مركز الإيداع، وذلك خلال فترة أقصاها عشرة أيام من اكتمال طرحها أو اكتمال طرح كل إصدار في حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين، على أن يكون تقديم طلب إيداعها إلى مركز الإيداع من خلال مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها. ويستثنى من ذلك أدوات الدين التي يكون تاريخ استحقاقها خلال فترة تقل عن سنة من تاريخ إصدارها. ط‏- مع عدم الإخلال بما ورد في هذه المادة، يخضع المُصدر المدرجة أسهمه في السوق عند طرح أدوات الدين القابلة للتحويل طرحًا خاصًا للشروط الآتية: 1‏- أن لا يتجاوز عدد الأسهم التي يجوز التحويل إليها مقابل أدوات الدين القابلة للتحويل ما نسبته 15٪ من إجمالي عدد أسهم المُصدر. 2‏- أن لا يتم طرح أدوات الدين القابلة للتحويل طرحًا خاصًا أكثر من مرة واحدة خلال الاثني عشر شهرًا التالية لانتهاء عملية الطرح. 3‏- أن يتقدم المُصدر إلى الهيئة بطلب تسجيل الأسهم الناتجة عن تحويل أدوات الدين القابلة للتحويل وفقًا لمتطلبات هذه القواعد ولما تحدده الهيئة. المادة الحادية عشرة: التزامات مؤسسة السوق المالية ومسؤولياتها يجب على مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها الالتزام بالآتي: أ‏- التأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الواردة في الفقرات (أ، هـ، و، ز، ح) من المادة العاشرة والمادة الثانية عشرة من هذه القواعد. ب‏- الإفصاح عن معلومات أدوات الدين المشار إليها في الفقرة (ح) من المادة العاشرة من هذه القواعد في الموقع الإلكتروني للسوق وفقًا للنموذج الذي تحدده الهيئة، خلال فترة أقصاها عشرة أيام من اكتمال الطرح أو اكتمال طرح كل إصدار في حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات دين. ج‏- في حالة طرح أدوات دين، يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من أن الطارح استوفى جميع الشروط ذات العلاقة اللازمة للقيام بالطرح الخاص، وأنه قدَّم أو سوف يقدّم إلى الهيئة جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها بموجب هذه القواعد. ويجوز للهيئة تبادل أيّ معلومات ذات علاقة مع الهيئات والجهات والوكالات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأيّ جهات أخرى ذات علاقة. المادة الثانية عشرة: المعلومات المقدمة إلى المستثمرين وإعلانات الطرح الخاص أ‏- يجب على الطارح أن يتأكد من تزويد المستثمرين بالمعلومات الكافية عن الطرح الخاص؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على دراية وإدراك، ويجب أن تكون تلك المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. ب‏- يجب أن تحتوي مستندات الطرح الخاص التي تُستخدم في الإعلان عن الطرح على بيان واضح بالصيغة الواردة في الملحق (7) من هذه القواعد. ويجب أن تحتوي مستندات الطرح الخاص التي تُستخدم في الإعلان عن طرح من قبل منشأة ذات أغراض خاصة على بيان واضح بالصيغة الواردة في الملحق (7) (أ) من هذه القواعد. ج‏- لا يجوز لأي شخص وضع أو إرسال أي إعلان عن أوراق مالية (كما هو معرّف في لائحة أعمال الأوراق المالية) تتعلق بالطرح الخاص دون أن يستوفي الإعلان عن الأوراق المالية متطلباتِ لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية. المادة الثالثة عشرة: عدم الخضوع للالتزامات المستمرة مع مراعاة أحكام هذا الباب، لا يلزم طارح أوراق مالية طرحًا خاصًا أن يبلغ الهيئة بأي تطورات جوهرية تتعلق بتلك الأوراق المالية. المادة الرابعة عشرة: نشاط السوق الثانوية أ‏- لا يجوز لشخص اشترى أوراقًا مالية من خلال طرح خاص (يشار إليه هنا بـ«الناقل») أن يعرض تلك الأوراق المالية، ولا أن يبيعها لشخص (يشار إليه هنا بـ«المنقول إليه»)، ما لم يكن ذلك العرض أو البيع بواسطة مؤسسة سوق مالية، وشرط استيفاء أحد المتطلبات الآتية: 1‏- أن يكون السعر الواجب سداده لقاء تلك الأوراق المالية لا يزيد على مئتي ألف ريال سعودي أو ما يعادله. 2‏- عرض الأوراق المالية أو بيعها على مستثمر من فئة عميل مؤهل أو عميل مؤسسي. 3‏- عرض الأوراق المالية أو بيعها في أي حالات أخرى وفقًا لما تحدده الهيئة لهذه الأغراض. ب‏- إذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بسبب ارتفاع سعر الأوراق المالية التي يتم عرضها أو بيعها للمنقول إليه منذ تاريخ الطرح الخاص الأصلي، فيجوز للناقل أن يعرض أو يبيع المنقول إليه أوراقًا مالية إذا كان سعر شرائها خلال فترة الطرح الخاص الأصلي لا يزيد على مئتي ألف ريال سعودي أو ما يعادله. ج‏- إذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، فيجوز للناقل أن يعرض الأوراق المالية أو أن يبيعها إذا باع كل ما يملك منها لمنقول إليه واحد. د‏- تسري أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة على جميع الأشخاص اللاحقين المنقولة إليهم تلك الأوراق المالية. هـ‏- تسقط القيود الواردة في هذه المادة عند قبول إدراج أوراق مالية في السوق من فئة الأوراق المالية نفسها الخاضعة لهذه القيود. الباب الرابع الطرح العام الفصل الأول: الأحكام العامة المادة الخامسة عشرة: تطبيق أحكام الطرح العام أ‏- يهدف هذا الباب إلى تنظيم تسجيل الأوراق المالية وطرحها طرحًا عامًا في المملكة. ب‏- لا يجوز طرح الأوراق المالية طرحًا عامًا إلا وفقًا لأحكام هذا الباب. ج‏- تنطبق أحكام المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد على المُصدر الأجنبي الذي يقدم طلبًا لإدراج أسهمه في السوق الرئيسية وفقًا لقواعد الإدراج. د‏- يخضع تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحًا عامًا للأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها المنصوص عليها في هذا الباب (حيثما ينطبق). ولأغراض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية، تعد الشركة الأجنبية التي تقابل أسهمها شهادات الإيداع السعودية هي المُصدر لتلك الشهادات. المادة السادسة عشرة: الالتزام بقواعد الإدراج لا يجوز للطارح طرح أوراق مالية طرحًا عامًا قبل اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدراج تلك الأوراق المالية في السوق وفقًا لقواعد الإدراج. المادة السابعة عشرة: الموافقات المطلوبة لا يجوز للطارح طرح أوراق مالية طرحًا عامًا إلا بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام الأساسي للمصدر ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية. وفي حال طرح أوراق مالية طرحًا عامًا من قبل منشأة ذات أغراض خاصة، فلا يجوز طرح تلك الأوراق المالية إلا بموافقة مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة ومجلس إدارة الراعي. المادة الثامنة عشرة: تعيين ممثلي المُصدر أ‏- يجب على المُصدر تعيين مُمثِلَين اثنين له أمام الهيئة لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وهذه القواعد، على أن يكون أحدهما عضو مجلس إدارة والآخر من كبار التنفيذيين. وفي حال كان الطرح من قبل منشأة ذات أغراض خاصة، يجب على تلك المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي تعيين مُمثِلَين لكل منهما أمام الهيئة لجميع الأغراض المتعلقة بهذه القواعد، على أن يكون ممثلي المنشأة ذات الأغراض الخاصة من أعضاء مجلس الإدارة، بينما يكون أحد ممثلي الراعي عضو مجلس إدارة والآخر من كبار التنفيذيين. ب‏- يجب على المُصدر تقديم تفاصيل كتابية عن كيفية الاتصال بممثلَيه، بما في ذلك أرقام هاتف المكتب، والجوال، وعنوان البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى تفاصيل كتابية عن كيفية الاتصال بممثلي الراعي في حال كان الطرح من قبل منشأة ذات أغراض خاصة. ج‏- يجب على المصدر وممثليه المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة تزويد الهيئة من دون تأخير بجميع المعلومات والإيضاحات والدفاتر والسجلات والنماذج التي تطلبها منهم الهيئة لغرض تطبيق النظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وهذه القواعد والتي يجب أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. المادة التاسعة عشرة: المقابل المالي أ‏- يجب على المُصدر الذي يقدم طلبًا إلى الهيئة لتسجيل أوراقه المالية وطرحها دفع مقابل مالي للهيئة وفقًا لما تحدده. ب‏- يجب على المُصدر الذي سُجلت أوراقه المالية وأدرِجت دفع مقابل مالي للهيئة وفقًا لما تحدده. الفصل الثاني: شروط ومتطلبات الطرح العام (فيما عدا أدوات الدين) المادة العشرون: تعيين المستشارين أ‏- إذا قدم المُصدر طلبًا لتسجيل أوراق مالية وطرحها وكان يتطلب إعداد نشرة إصدار أو تعميم مساهمين (حسبما ينطبق)، فيجب عليه تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني. ب‏- يجب على المُصدر المدرجة أوراقه المالية تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني عند التقدم بطلب لإلغاء إدراج أوراقه المالية اختياريًا وفقًا لأحكام قواعد الإدراج. ج‏- يجب على المُصدر المدرجة أوراقه المالية تعيين مستشار مالي عند التقدم بطلب تخفيض رأس ماله. د‏- للهيئة في جميع الأوقات أن تطلب من المُصدر تعيين مستشار قانوني أو مستشار مالي أو كليهما أو غيرهما من المستشارين لتقديم المشورة إلى المُصدر حول تطبيق أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق أو نظام الشركات أو لوائحه التنفيذية. هـ‏- يجب على المستشار القانوني والمستشار المالي مراعاة ما تقتضيه أصول المهنة ومبادئها عند تقديمهما للمشورة إلى المُصدر بشأن طلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها أو تطبيق هذه القواعد، أو النظام، أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. المادة الحادية والعشرون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتزاماته أ‏- يجب أن يكون المستشار المالي للمُصدر مرخصًا له من الهيئة في ممارسة أعمال الترتيب وكذلك في ممارسة أي أعمال أوراق مالية أخرى تكون ذات صلة بالخدمات التي اتفق مع المُصدر على تقديمها. ب‏- عند تقديم المُصدر طلبًا إلى الهيئة لتسجيل الأوراق المالية وطرحها، يجب على المستشار المالي الالتزام بالآتي: 1‏- أن يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة في شأن طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها. 2‏- التأكد بنفسه ‏-بعد بذل العناية المهنية اللازمة، والاستفسار من المُصدر ومستشاريه‏- من أن المُصدر استوفى جميع الشروط المطلوبة لتسجيل أوراقه المالية وطرحها، وجميع المتطلبات الأخرى ذات العلاقة. 3‏- تقديم أيّ معلومات أو إيضاحات إلى الهيئة بالصيغة المطلوبة وخلال المهلة الزمنية التي تحددها؛ لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والمُصدر بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 4‏- تقديم خطاب إلى الهيئة بالصيغة الواردة في الملحق (22) من هذه القواعد. ج‏- إذا علم المستشار المالي بأيّ معلومات يرى أن تأخذها الهيئة بالاعتبار خلال الفترة الواقعة بين تقديم الخطاب المشار إليه في الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة واستكمال الطرح، فيجب على المستشار المالي إبلاغ الهيئة بها من دون تأخير. المادة الثانية والعشرون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار القانوني والتزاماته أ‏- يجب أن يكون المستشار القانوني حاصلًا على ترخيص في ممارسة المهنة في المملكة. ب‏- يجب على المستشار القانوني للمُصدر تقديم خطاب إلى الهيئة بالصيغة الواردة في الملحق (23) من هذه القواعد عند تقديم المُصدر طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها. المادة الثالثة والعشرون: شروط الطرح العام للأسهم يُشترط لطرح الأسهم طرحًا عامًا الآتي: 1‏- أن يكون المُصدر شركة مساهمة. 2‏- أن يكون طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها مصحوبًا بنشرة إصدار، باستثناء الحالات التي لا تتطلب وجود نشرة إصدار بموجب هذه القواعد. 3‏- عند تقديم طلب لتسجيل الأوراق المالية وطرحها، يجب أن يكون المُصدر قد مارس نشاطًا رئيسًا بنفسه أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاته التابعة خلال الثلاث سنوات المالية السابقة على الأقل. 4‏- عند تقديم طلب لتسجيل الأوراق المالية وطرحها، يجب أن يكون المُصدر قد أعدّ قوائمه المالية المراجعة عن السنوات المالية الثلاث السابقة على الأقل، على أن يكون إعدادها وفقًا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 5‏- في حال كون الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة قد انتهت قبل فترة تزيد على (6) أشهر من التاريخ المتوقع للموافقة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها، يجب تقديم قوائم مالية أولية مفحوصة لأي فترة من تاريخ انتهاء الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة إلى التاريخ المتوقع للموافقة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها أو تقديم قوائم مالية سنوية مراجعة (حسبما ينطبق). وفي جميع الأحوال، يجب أن لا تكون الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية الأولية المفحوصة المقدمة للهيئة قد انتهت قبل ما يزيد على (6) أشهر من تاريخ الموافقة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها. 6‏- إذا أجرى المُصدر أيّ تغييرات هيكلية جوهرية فلا يجوز له تقديم طلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها إلا بعد مضي سنة مالية على الأقل من تاريخ انتهاء تنفيذ التغيير ذي العلاقة. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بالتغييرات الهيكلية الجوهرية أي من الآتي: أ‏- التصرف في أي من أصول المصدر يكون قد ساهم في تحقيق 30% أو أكثر من إيرادات أو صافي دخل المصدر بناءً على أحدث قوائم مالية سنوية. ب‏- الاستحواذ على أصول تزيد قيمتها عن 30% أو أكثر من صافي أصول المصدر بناءً على أحدث قوائم مالية سنوية. ج‏- الاستحواذ على شركة تمثل حقوق الملاك فيها 30% أو أكثر من حقوق الملاك للمصدر بناءً على أحدث قوائم مالية سنوية. 7‏- يجب أن تكون الإدارة العليا للمُصدر مؤهلة من حيث الدراية اللازمة والخبرة المناسبة لإدارة أعماله. 8‏- يجب أن يكون لدى المُصدر ‏-منفردًا أو بالمشاركة مع شركاته التابعة (إن وجدت)‏- رأس مال عامل يكفي مدة (12) شهرًا على الأقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة الإصدار. 9‏- في حال صدور قوائم مالية أولية مراجعة خلال فترة الطلب، يجب على المُصدر تقديمها إلى الهيئة في أقرب وقت ممكن. 10‏- للهيئة قبول طلب لتسجيل الأوراق المالية وطرحها غير مستوفٍ لمتطلبات هذه المادة إذا رأت أن الطرح يحقق مصلحة المستثمرين، وأن المُصدر قدم جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول إلى قرار مبني على إدراك ودراية فيما يتعلق بالمُصدر والأوراق المالية موضوع الطلب. 11‏- لا تنطبق أحكام الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) و(8) و(9) من هذه المادة إذا كان للمُصدر أوراق مالية مدرجة في السوق. المادة الرابعة والعشرون: التعهد بالتغطية أ‏- يجب التعهد بتغطية الطرح بشكل كامل من مؤسسة سوق مالية أو أكثر مرخص لها في ممارسة أعمال التعهد بالتغطية، وعلى مؤسسة السوق المالية تلك التقيد بقواعد الكفاية المالية. ب‏- لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الآتي: 1‏- زيادة رأس المال للاستحواذ على شركة أو على أصل. 2‏- زيادة رأس المال من خلال إصدار الرسملة. 3‏- زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون. 4‏- زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية. المادة الخامسة والعشرون: تقديم طلب التسجيل والطرح إلى الهيئة يجب على المُصدر الذي يرغب في تسجيل أوراقه المالية وطرحها أن يقدم طلبًا إلى الهيئة يتضمن المعلومات المطلوبة بموجب هذه القواعد، وأن يقدم ‏-بالتزامن مع ذلك‏- طلبًا إلى السوق لإدراج تلك الأوراق المالية وفقًا لأحكام قواعد الإدراج. المادة السادسة والعشرون: المستندات المؤيدة أ‏- يجب على المُصدر أن يرفق بطلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها المقدم إلى الهيئة نسخ إلكترونية من المستندات الآتية (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من هذه المستندات وتقديمها للهيئة عند طلبها): 1‏- خطاب تعيين المستشار المالي. 2‏- خطاب تعيين المستشار القانوني. 3‏- خطابات التفويض أو الوكالات الصادرة لممثلي المُصدر التي تخولهم التوقيع على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق). 4‏- قائمة توضح بيانات الاتصال بالأشخاص العاملين لدى المصدر والمستشار المالي والمستشار القانوني الذين لهم علاقة بالطلب. 5‏- قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم والمساهمين وأرقام سجلاتهم المدنية (أو ما يعادل ذلك لغير السعوديين). 6‏- خطاب طلب للموافقة على تسجيل الأوراق المالية وطرحها موقع من ممثلٍ مفوَّضٍ إليه التوقيع نيابةً عن المُصدر يتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق (8) من هذه القواعد. 7‏- إقرار من المُصدر بالصيغة الواردة في الملحق (9) من هذه القواعد. 8‏- إقرار وتعهد موقع من أعضاء مجلس إدارة المُصدر وكل عضو مجلس إدارة مقترح من المُصدر بالصيغة الواردة في الملحق (10) من هذه القواعد. 9‏- الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة (حيثما ينطبق). 10‏- ما يثبت حصول المُصدر على الموافقات المطلوبة بموجب المادة السابعة عشرة من هذه القواعد. 11‏- مسودة نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) باللغة العربية. 12‏- شهادة السجل التجاري للمُصدر، أو ما يعادل ذلك. 13‏- النظام الأساسي وعقد التأسيس للمُصدر وجميع التعديلات التي أُدخِلت عليها. 14‏- القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر لكل سنة من السنوات المالية الثلاث التي تسبق تقديم الطلب مباشرة. 15‏- أحدث قوائم مالية أولية مفحوصة منذ تاريخ المركز المالي لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 16‏- تقرير العناية المهنية اللازمة القانوني الصادر عن المستشار القانوني المتعلق بالطلب. 17‏- تقرير العناية المهنية اللازمة المالي المتعلق بالطلب. 18‏- عرض يبيّن بالتفصيل هيكلة المُصدر والشركات التابعة له ووصف تفصيلي لأحدث تغييرات هيكلية للمُصدر (إن وجدت). 19‏- خطابات موافقة من جميع مستشاري المُصدر على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق). 20‏- نسخة من نماذج طلب الاكتتاب. 21‏- خطاب من المستشار المالي والمصدر يحدَّد فيه المتطلبات غير القابلة للتطبيق، في حالة عدم انطباق أيٍّ من متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذه القواعد. 22‏- خطاب من المستشار المالي للمُصدر بالصيغة الواردة في الملحق (22) من هذه القواعد. 23‏- خطاب من المستشار القانوني للمُصدر بالصيغة الواردة في الملحق (23) من هذه القواعد. 24‏- لوائح الحوكمة الداخلية للمُصدر بما في ذلك: (سياسات تعارض المصالح، ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ولائحة لجنة المراجعة، ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت). 25‏- جميع خطابات ضمان التعهد بالتغطية. 26‏- أيّ مستندات أخرى تطلبها الهيئة. ب‏- يجب على المُصدر أن يقدم إلى الهيئة بعد الموافقة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها وقبل الإدراج نسخ إلكترونية من المستندات الآتية (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من هذه المستندات وتقديمها للهيئة عند طلبها): 1‏- نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) باللغة العربية موقعًا على كل صفحة منها من ممثلي المُصدر المفوض إليهم التوقيع. 2‏- السجل التجاري المحدث (حيثما ينطبق). 3‏- نموذج تخصيص الأوراق المالية. 4‏- أحدث قوائم مالية أولية مفحوصة (متى ما كان ذلك منطبقًا). 5‏- جميع اتفاقيات التعهد بالتغطية والتعهد بالتغطية من الباطن واتفاقيات التوزيع وإدارة الاكتتاب الموقعة ذات العلاقة (حيثما ينطبق). 6‏- خطاب محدّث وموقع عليه، يتضمن المعلومات الواردة في الملحق (8) من هذه القواعد. ج‏- يجب على المُصدر أن يحتفظ بنسخ أصلية (أو مصدقة متى ما كان ذلك ملائمًا) من جميع المستندات المشار إليها في هذه المادة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتمال الطرح. ومع عدم الإخلال بهذه المدة، يجب عليه في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. د‏- إذا كان للمُصدر أوراق مالية مدرجة في السوق: 1‏- لا تنطبق أحكام الفقرات الفرعية (5) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(20) و(24) و(25) من الفقرة (أ) والفقرات الفرعية (3) و(4) و(5) من الفقرة (ب) من هذه المادة عند تقديم طلب زيادة رأس المال للاستحواذ على شركة أو شراء أصل. 2‏- لا تنطبق أحكام الفقرات الفرعية (5) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(20) و(24) و(25) من الفقرة (أ) والفقرات الفرعية (3) و(4) و(5) من الفقرة (ب) من هذه المادة عند تقديم طلب زيادة رأس المال من خلال تحويل ديون. 3‏- لا تنطبق أحكام الفقرات الفرعية (5) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(24) من الفقرة (أ) والفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة عند تقديم طلب زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية. 4‏- لا تنطبق أحكام الفقرات الفرعية (5) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(24) و(25) من الفقرة (أ) والفقرتين الفرعيتين (4) و(5) من الفقرة (ب) من هذه المادة عند تقديم طلب زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية. 5‏- لا تنطبق أحكام هذه المادة على إصدار الرسملة. المادة السابعة والعشرون: نشرة الإصدار أ‏- يجب أن تتضمن نشرة الإصدار جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقويم نشاط المصدر وأصوله وخصومه ووضعه المالي وإدارته وفرصه المتوقعة وأرباحه وخسائره، وأن تتضمن معلوماتٍ عن عدد الأوراق المالية وسعرها وأيّ التزامات وحقوق وصلاحيات ومزايا مرتبطة بها. ب‏- يحدد الملحق (12) من هذه القواعد الحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرة إصدار الأسهم. ج‏- يحدد الملحق (13) من هذه القواعد الحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية، ويحدد الملحق رقم (13) (أ) من هذه القواعد الحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرة إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية. د‏- يجب أن تكون مسودة نشرة الإصدار التي تقدَّم إلى الهيئة معدة باللغة العربية. هـ‏- يجب الإشارة في هامش مسودة نشرة الإصدار التي تقدَّم إلى الهيئة إلى الفقرات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد، مع إيضاح أيّ تغير عن مسودات سابقة، ويجب أن تتضمن كل مسودة نشرة الإصدار في الصفحة الأولى رقم المسودة وتاريخ التقديم. المادة الثامنة والعشرون: الإصدارات التي لا تحتاج إلى نشرة إصدار أ‏- لا يُشترط تقديم نشرة إصدار لإصدار أوراق مالية إضافية من مُصدر لديه أوراق مالية مدرجة، إذا كانت مصنفة ضمن إحدى الفئات الآتية: 1‏- الأوراق المالية التي تؤدي إلى زيادة لا تتجاوز 10% من فئة أوراق مالية سبق إدراجها. ولأغراض تحديد هذه النسبة، فإن سلسلة الإصدارات التي تتم خلال (12) شهرًا تُعدّ إصدارًا واحدًا، وسلسلة الصفقات التي تراها الهيئة صفقة واحدة تُعدّ إصدارًا واحدًا. 2‏- الأسهم الناتجة عن إصدار رسملة. 3‏- برامج أسهم موظفي المُصدر. 4‏- الأسهم الناتجة عن تحويل أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم من فئة سبق إدراجها. 5‏- الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون على أن يُعَدّ بشأنها تعميم مساهمين وفقًا لأحكام المادة التاسعة والخمسين من هذه القواعد. 6‏- الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ على شركة أو شراء أصل على أن يُعَدّ بشأنها تعميم مساهمين وفقًا لأحكام المادة الستين من هذه القواعد. 7‏- تقسيم أسهم سبق إصدارها. ب‏- باستثناء تقسيم الأسهم التي سبق إصدارها، يجب على المُصدر تقديم طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها إلى الهيئة في الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقًا لمتطلبات هذه القواعد ولما تحدده الهيئة، ولا يجوز طرح الأوراق المالية بموجب هذه المادة قبل اعتماد الهيئة لذلك الطلب. ج‏- يجب على المُصدر الإفصاح عن أي إصدار يتم بموجب هذه المادة بحسب ما تحدده الهيئة. المادة التاسعة والعشرون: نشرة الإصدار التكميلية وتعميم المساهمين التكميلي أ‏- يجب تقديم نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمين تكميلي (حسبما ينطبق) إلى الهيئة إذا علم المُصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين وقبل اكتمال الطرح (في حالة نشرة الإصدار) أو قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية (في حال تعميم المساهمين) بأيٍّ من الآتي: 1‏- وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق). 2‏- ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق). ب‏- يجب أن تتضمن نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي الآتي (حسبما ينطبق): 1‏- تفاصيل ما طـرأ من تغيير أو مسائل إضافية بحسب الفقرة (أ) من هذه المادة. 2‏- إقرار بالصيغة المحددة في الفقرة (10) من القسم (1) من الملحق (12) من هذه القواعد، أو الفقرة (7) من القسم (1) من الملحق (13) من هذه القواعد، أو الفقرة (13) من القسم (1) من الملحق رقم (13) (أ) من هذه القواعد، أو الفقرة (11) من القسم (1) من الملحق (19) من هذه القواعد، أو الفقرة (11) من القسم (1) من الملحق (20) من هذه القواعد (حسبما ينطبق). 3‏- إقرار من أعضاء مجلس إدارة المُصدر بعدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أُفصِح عنها في نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي. 4‏- إقرار من أعضاء مجلس إدارة المُصدر بأن نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي قُدّم إلى الهيئة. ج‏- عند تقديم نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمين تكميلي إلى الهيئة بموجب هذه المادة، يجب أن تكون كل صفحة منها موقعة من قبل ممثلي المصدر المفوَّض إليهم التوقيع. د‏- عند تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة بموجب هذه المادة، يحق للمستثمر الذي اكتتب في أوراق مالية قبل نشر نشرة الإصدار التكميلية أن يلغي أو يعدّل اكتتابه في تلك الأوراق المالية قبل انتهاء فترة الطرح. هـ‏- عند تقديم نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمين تكميلي إلى الهيئة بموجب هذه المادة، يجب أن تكون المعلومات الواردة فيها كاملة ومستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. وإذا رأت الهيئة بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي أن الطرح المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فيجوز لها أن تطلب من المُصدر أن يوقف الطرح. و‏- لا يجوز نشر نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي وإطلاع الجمهور على تلك النشرة أو التعميم دون الحصول على موافقة الهيئة. المادة الثلاثون: صلاحيات الهيئة تجاه طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها أ‏- يُشترط لموافقة الهيئة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها الآتي: 1‏- تلقي الهيئة إشعارًا من السوق يؤكد صدور موافقة السوق المشروطة على طلب الإدراج المقدم بموجب قواعد الإدراج. 2‏- عدم سحب السوق موافقتها المشروطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة. 3‏- اقتناع الهيئة بأن المعلومات الواردة في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) كاملة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية. ب‏- تراجع الهيئة الطلب خلال (45) يومًا من تاريخ تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب هذه القواعد. ولا يُشترط لبدء المدة تسلم الهيئة للإشعار المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن تتسلمه قبل (10) أيام على الأقل من تاريخ انتهاء مدة مراجعة الطلب، وإلا جاز للهيئة تمديد مدة المراجعة لفترة لا تزيد عن (10) أيام من تاريخ تسلمها لذلك الإشعار. ج‏- إذا رأت الهيئة بعد مراجعة الطلب أن طرح الأوراق المالية المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فيجوز لها اتخاذ أيٍّ من الآتي: 1‏- أن تجري أيّ استقصاءات تراها مناسبة. 2‏- أن تطلب من المُصدر أو من يمثله الحضور أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة وشرح المسائل التي ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب. 3‏- أن تطلب من مقدم الطلب أو أيّ طرف آخر تقديم معلومات إضافية أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة. 4‏- أن تؤجل اتخاذ أي قرار حسبما تراه ضروريًا وبشكل معقول لإجراء مزيد من الدراسة أو التحقق. د‏- إذا قررت الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة أن الطرح محلّ الطلب ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فللهيئة أن تصدر «تبليغًا» للمُصدر بعدم اعتماد طلبه، أو أن تنشر «إخطارًا» يحظر طرح أو بيع أو نقل ملكية الأوراق المالية التي يشملها الطلب. هـ‏- تُعَدّ موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها بمنزلة الموافقة على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين، حسبما ينطبق. و‏- لا يجوز نشر نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين وإطلاع الجمهور على تلك النشرة أو التعميم دون موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها. ز‏- يُسمح للمُصدر ومستشاره المالي ‏-قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها‏- بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة من المستثمرين المحتملين؛ وذلك بغرض معرفة مدى رغبة المستثمرين المحتملين في المشاركة في الاكتتاب في أسهم المُصدر في حال طرحها على أن لا يترتب على ذلك أخذ تعهد ملزم بالاكتتاب. ح‏- يُسمح للمُصدر ومستشاره المالي ‏-قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها‏- بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة محددة من مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط تقديم المشورة بغرض إصدار أبحاث وتقارير مالية حول المُصدر، مع مراعاة عدم نشر تلك الأبحاث والتقارير قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها. المادة الحادية والثلاثون: نشر نشرة الإصدار وتعميم المساهمين والإشعارات الرسمية أ‏- يجب على المُصدر نشر نشرة الإصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خلال فترة لا تقل عن (14) يومًا قبل بداية الطرح. ب‏- استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على المُصدر نشر نشرة الإصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خلال فترة لا تقل عن (14) يومًا قبل موعد انعقاد الجمعية العامة إذا كانت النشرة تتعلق بإصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية. ج‏- إذا كان يجب على المُصدر نشر تعميم مساهمين وفقًا لأحكام هذه القواعد، فيجب عليه إتاحته للجمهور خلال فترة لا تقل عن (14) يومًا قبل موعد انعقاد الجمعية العامة ذات العلاقة. د‏- يجب أن تكون نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي (حيثما ينطبق) متاحة للجمهور في المواقع الإلكترونية للمصدر والهيئة والسوق والمستشار المالي. هـ‏- في حال نشر المُصدر إعلانًا في جريدة محلية بعد نشر نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين، يجب أن يتضمن الإعلان ‏- حدًا أدنى‏- الآتي (حيثما ينطبق): 1‏- اسم المُصدر ورقم سجله التجاري. 2‏- الأوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها. 3‏- العناوين والأماكن التي يمكن الجمهور الحصول فيها على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين. 4‏- تاريخ نشر نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين. 5‏- بيان بأن الإعلان هو للعلم فقط ولا يشكل دعوةً أو طرحًا لامتلاك الأوراق المالية أو شرائها أو الاكتتاب فيها. 6‏- اسم مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية (إن وجد) والمستشار المالي والمستشار القانوني والجهات المستلمة. 7‏- بيان بإجمالي قيمة الأوراق المالية التي يمكن إصدارها بموجب برنامج إصدار (إن وجد). 8‏- إخلاء مسؤولية بالصيغة الآتية: «لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه». المادة الثانية والثلاثون: نشر المعلومات أ‏- للهيئة أن تطلب من المُصدر نشر معلومات إضافية أو فرض التزامات إضافية مستمرة عليه إذا رأت ذلك مناسبًا. وتبلغ الهيئة المُصدر بما تنوي اتخاذه في هذا الشأن، وتتيح له تقديم وجهة نظره قبل فرض تلك المتطلبات أو الالتزامات. ب‏- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، لا يجوز تزويد الغير بمعلومات مطلوب نشرها بموجب هذه القواعد إلا بعد تقديمها إلى الهيئة ونشرها. ج‏- يجوز للمُصدر الإفصاح لأيٍّ من الأشخاص الآتي بيانهم عن المعلومات المطلوب نشرها بموجب هذه القواعد قبل تقديمها إلى الهيئة ونشرها: 1‏- مستشارو المُصدر بالحد الذي يمكنهم من تقديم المشورة فيما يتعلق بهذه القواعد. 2‏- وكيل المُصدر الذي يتعاقد معه للتصريح بالمعلومات. 3‏- أشخاص يتفاوض المصدر معهم لتنفيذ صفقة أو للحصول على تمويل، بما في ذلك متعهدو التغطية المحتملون أو المقرضون. د‏- يجب على المُصدر إبلاغ الأشخاص السابق ذكرهم كتابيًا بسرية المعلومات وأن عليهم عدم التعامل في الأوراق المالية للمُصدر أو أي أوراق مالية أخرى ذات علاقة قبل توافر تلك المعلومات للجمهور. هـ‏- إذا رأى المُصدر أن الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب هذه القواعد يمكن أن يؤدى إلى إلحاق ضرر غير مسوغ به وأنه من غير المرجح أن يؤدي عدم الإفصاح عن تلك المسألة إلى تضليل المستثمرين فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضروريًا لتقويم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنه يجوز للمُصدر أن يتقدم بطلب لإعفائه من ذلك. ويجب في هذه الحالة أن يقدم إلى الهيئة بسرية تامة بيانًا بالمعلومات المطلوبة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت. وللهيئة الموافقة على طلب الإعفاء أو رفضه، على أنه إذا وافقت الهيئة على الطلب، فيجوز لها في أي وقت أن تلزم المُصدر بإعلان أيّ معلومات تتعلق بالإعفاء ذي العلاقة. المادة الثالثة والثلاثون: الطلبات المتعلقة ببرامج أسهم الموظفين إذا تضمن طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها توزيع أسهـم لفئة لم يسبق إدراجها علـى الموظفين من خلال برنامج مخصص لذلك، فيجب استيفاء المتطلبات الآتية: 1‏- أن يكون الاكتتاب في تلك الأسهم مقتصرًا على أعضاء مجلس إدارة وموظفي المُصدر والشركات التابعة لـه. 2‏- أن يتأكد المُصدر من أن إجمالي عدد الأسهم التي ستُصدَر بناءً على البرنامج لن يتجاوز في أيّ وقت من الأوقات 15% من رأس المال المدفوع للمُصدر. المادة الرابعة والثلاثون: الطلبات المعلق للهيئة بناءً على تقديرها المحض إلغاء طلب تسجيل أوراق مالية وطرحها متى ما رأت أن ذلك الطلب قد ظل معلقًا. ويترتب على إلغاء الطلب في هذه الحالة أن يقدم المُصدر طلبًا جديدًا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد إذا رغب في تسجيل وطرح الأوراق المالية محل الطلب المُلغى. الفصل الثالث: شروط ومتطلبات الطرح العام لأدوات الدين المادة الخامسة والثلاثون: النطاق والتطبيق أ‏- تنطبق أحكام هذا الفصل على طرح أدوات الدين طرحًا عامًا، وتسجيل أدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًا لغرض الإدراج المباشر في السوق. ب‏- يجب على المُصدر الذي يرغب بتسجيل أدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًا لغرض الإدراج المباشر في السوق استيفاء متطلبات هذا الفصل، ويجب عليه التأكد من أنه لا توجد أيّ قيود تمنع من تسجيلها وإدراجها إدراجًا مباشرًا في السوق. المادة السادسة والثلاثون: تعيين المستشارين أ‏- إذا قدّم المُصدر طلبًا لتسجيل أدوات الدين وطرحها وكان يتطلب إعداد نشرة إصدار، فيجب عليه تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني. ولا يُشترط تعيين مستشار قانوني إذا قدّم المُصدر طلبًا لتسجيل أدوات دين مطروحة طرحًا خاصًا لغرض الإدراج المباشر في السوق وكان للمُصدر أوراق مالية مدرجة في السوق. ب‏- يجب على المُصدر المدرجة أدوات الدين الصادرة عنه تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني عند التقدم بطلب لإلغاء إدراجها اختياريًا وفقًا لأحكام قواعد الإدراج. ج‏- للهيئة في جميع الأوقات أن تطلب من المُصدر تعيين مستشار قانوني أو مستشار مالي أو كليهما أو غيرهما من المستشارين لتقديم المشورة إلى المُصدر حول تطبيق أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق أو نظام الشركات أو لوائحه التنفيذية. د‏- يجب على المستشار القانوني (إن وُجد) والمستشار المالي مراعاة ما تقتضيه أصول المهنة ومبادئها عند تقديمهما للمشورة إلى المُصدر بشأن طلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها أو تطبيق هذه القواعد، أو النظام، أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. هـ‏- يجب على ممثل حاملي أدوات الدين أن يمارس أعماله بعناية ومهنية وحرص وبما يراعي مصالح حاملي أدوات الدين وحقوقهم، ومراعاة ما تقتضيه أصول المهنة ومبادئها عند القيام بدوره. المادة السابعة والثلاثون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتزاماته أ‏- يجب أن يكون المستشار المالي للمُصدر مرخصًا له من الهيئة في ممارسة أعمال الترتيب وكذلك في ممارسة أي أعمال أوراق مالية أخرى تكون ذات صلة بالخدمات التي اتفق مع المُصدر على تقديمها. ب‏- عند تقديم المُصدر طلبًا إلى الهيئة لتسجيل أدوات الدين وطرحها، يجب على المستشار المالي الالتزام بالآتي: 1‏- أن يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة في شأن طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها. 2‏- التأكد بنفسه ‏-بعد بذل العناية المهنية اللازمة، والاستفسار من المُصدر ومستشاريه، وبعد القيام بالدراسة الواجبة وإجراء التحريات اللازمة عن طريق المُصدر ومستشاريه‏- من أن المُصدر استوفى جميع الشروط المطلوبة لتسجيل أدوات الدين وطرحها وقبول إدراجها، وجميع المتطلبات الأخرى ذات العلاقة وجميع المسائل الأخرى التي تطلبها الهيئة. 3‏- تقديم أيّ معلومات أو إيضاحات إلى الهيئة بالصيغة المطلوبة وخلال المهلة الزمنية التي تحددها؛ لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والمُصدر بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 4‏- التأكد من تقديم جميع الخدمات ذات العلاقة التي تقتضيها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، بالعناية والخبرة المطلوبة، والتأكد ‏-بناءً على رأي معقول يستند إلى تحريات كافية وخبرة مهنية‏- من أن المُصدر قد استوفى جميع المتطلبات ذات العلاقة بتسجيل وطرح أدوات الدين، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بنشرة الإصدار. 5‏- التأكد من اتخاذ الخطوات المعقولة للتحقق من أن أعضاء مجلس إدارة المُصدر يفهمون طبيعة ومدى مسؤولياتهم وفقًا للنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق، والتأكد ‏-بناءً على رأي معقول يستند إلى تحريات كافية وخبرة مهنية‏- من أن أعضاء مجلس إدارة المُصدر قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظمًا كافية تمكّن المُصدر من استيفاء متطلبات النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 6‏- التأكد ‏-بناءً على رأي معقول يستند إلى تحريات كافية وخبرة مهنية‏- من أنه قد أُفصح للهيئة عن جميع المسائل المعلومة له التي يجب على الهيئة أن تأخذها بعين الاعتبار عند دراستها لطلب تسجيل وطرح أدوات الدين. 7‏- التأكد من حصول المُصدر على خطابات موافقة من جميع مستشاريه على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في نشرة الإصدار. ج‏- في حال كان الطرح من قبل منشأة ذات أغراض خاصة، يجب على المستشار المالي ‏-عند تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل أدوات الدين وطرحها‏- الالتزام بالآتي: 1‏- أن يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة في ما يتعلق بالطلب. 2‏- التأكد بنفسه ‏-بعد بذل العناية المهنية اللازمة، والاستفسار من المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي ومستشاريهما، وبعد القيام بالدراسة الواجبة وإجراء التحريات اللازمة عن طريق المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي ومستشاريهما‏- من أن الراعي والمنشأة ذات الأغراض الخاصة قد استوفيا جميع الشروط المطلوبة لتسجيل أدوات الدين للمنشأة وطرحها وقبول إدراجها، والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة، وجميع المسائل الأخرى التي تطلبها الهيئة. 3‏- تقديم أي معلومات أو إيضاحات إلى الهيئة بالصيغة المطلوبة وخلال المهلة الزمنية التي تحددها لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والراعي والمنشأة ذات الأغراض الخاصة بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 4‏- التأكد من تقديم جميع الخدمات ذات العلاقة التي تقتضيها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، بالعناية والخبرة المطلوبة، التأكد ‏-بناءً على رأي معقول يستند إلى تحريات كافية وخبرة مهنية‏- من أن الراعي والمنشأة ذات الأغراض الخاصة قد استوفيا جميع المتطلبات ذات العلاقة بتسجيل وطرح أدوات الدين، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بنشرة الإصدار. 5‏- التأكد من اتخاذ الخطوات المعقولة للتحقق من أن أعضاء مجلس إدارة الراعي والمنشأة ذات الأغراض الخاصة يفهمون طبيعة ومدى مسؤولياتهم وفقًا للنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق، والتأكد ‏-بناءً على رأي معقول يستند إلى تحريات كافية وخبرة مهنية‏- من أن أعضاء مجلس إدارة الراعي والمنشأة ذات الأغراض الخاصة قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظمًا كافية تمكّن الراعي والمنشأة ذات الأغراض الخاصة من استيفاء متطلبات النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 6‏- التأكد ‏-بناءً على رأي معقول يستند إلى تحريات كافية وخبرة مهنية‏- من أنه قد أُفصح للهيئة عن جميع المسائل المعلومة له التي يجب على الهيئة أن تأخذها بعين الاعتبار عند دراستها لطلب تسجيل وطرح أدوات الدين. 7‏- التأكد من حصول المُصدر على خطابات موافقة من جميع مستشاريه على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في نشرة الإصدار. المادة الثامنة والثلاثون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار القانوني والتزاماته أ‏- يجب أن يكون المستشار القانوني حاصلًا على ترخيص في ممارسة المهنة في المملكة. ب‏- عند تقديم المُصدر طلبًا إلى الهيئة لتسجيل أدوات الدين وطرحها، يجب على المستشار القانوني الالتزام بالآتي: 1‏- التأكد ‏-بعد التشاور مع المستشار المالي حول متطلبات النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق‏- من تقديم المشورة إلى المُصدر حول المتطلبات التي يجب أن تشتمل عليها الأقسام القانونية من نشرة الإصدار، وأنه قام بإجراء الدراسة والتحريات الإضافية التي يرى أنها ملائمة. 2‏- التأكد ‏-بعد التشاور مع المستشار المالي حول متطلبات النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق‏- من عدم وجود أيّ مسألة جوهرية تشكل إخلالًا من قِبل المُصدر بالتزاماته بمتطلبات النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق وكان ينبغي أن يعلم بها المستشار القانوني بصفته الاستشارية، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بمحتوى نشرة الإصدار. المادة التاسعة والثلاثون: ممثل حاملي أدوات الدين يجب على المُصدر تعيين مؤسسة سوق مالية مرخص لها من الهيئة لتمثيل حاملي أدوات الدين. المادة الأربعون: شروط ومتطلبات الطرح العام لأدوات الدين أ‏- يجب على المُصدر الذي يرغب في تسجيل أدوات الدين وطرحها تقديم طلب إلى الهيئة واستيفاء المتطلبات الواردة في الملحق (11) من هذه القواعد. ب‏- يُشترط لموافقة الهيئة على طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها الآتي: 1‏- تلقي الهيئة إشعارًا من السوق يؤكد صدور موافقة السوق المشروطة على طلب الإدراج المقدَّم بموجب قواعد الإدراج. 2‏- عدم سحب السوق موافقتها المشروطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة. 3‏- اقتناع الهيئة بأن المعلومات الواردة في نشرة الإصدار كاملة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية. ج‏- تراجع الهيئة الطلب خلال (20) يومًا من تاريخ تسلّم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب هذه القواعد ولا يُشترط لبدء المدة تسلّم الهيئة للإشعار المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، على أن تتسلمه قبل (10) أيام على الأقل من تاريخ انتهاء مدة مراجعة الطلب، وإلا جاز للهيئة تمديد مدة المراجعة فترة لا تزيد على (10) أيام من تاريخ تسلّمها لذلك الإشعار. د‏- إذا رأت الهيئة بعد مراجعة الطلب أن طرح أدوات الدين المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فيجوز لها اتخاذ أيٍّ من الآتي: 1‏- أن تجري أيّ استقصاءات تراها مناسبة. 2‏- أن تطلب من المُصدر أو من يمثله الحضور أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة وشرح المسائل التي ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب. وفي حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة، فيجوز لها أن تطلب من المنشأة أو من يمثلها أو الراعي أو من يمثله الحضور أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة وشرح المسائل التي ترى أن لها علاقة بالطلب. 3‏- أن تطلب من مقدم الطلب أو أيّ طرف آخر تقديم معلومات إضافية أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة. 4‏- أن تؤجل اتخاذ أي قرار حسبما تراه ضروريًا وبشكل معقول لإجراء مزيد من الدراسة أو التحقق. هـ‏- إذا قررت الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة أن الطرح محلّ الطلب ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فللهيئة أن تصدر «تبليغًا» للمُصدر بعدم اعتماد طلبه، أو أن تنشر «إخطارًا» يحظر طرح أو بيع أو نقل ملكية أدوات الدين التي يشملها الطلب. و‏- تُعَدّ موافقة الهيئة على طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها بمنزلة الموافقة على نشرة الإصدار. ز‏- لا يجوز نشر نشرة الإصدار وإطلاع الجمهور على تلك النشرة دون موافقة الهيئة على طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها. ح‏- يُسمح للمُصدر ومستشاره المالي ‏-قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها‏- بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة محددة من مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط تقديم المشورة بغرض إصدار أبحاث وتقارير مالية حول المُصدر، مع مراعاة عدم نشر تلك الأبحاث والتقارير قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها. المادة الحادية والأربعون: نشر نشرة الإصدار والإشعارات الرسمية أ‏- في حال لم يكن لدى المُصدر أوراق مالية مدرجة في السوق، فيجب عليه نشر نشرة الإصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خلال فترة لا تقل عن (14) يومًا قبل بداية الطرح. ب‏- في حال كان لدى المُصدر أوراق مالية مدرجة في السوق، فيجب عليه نشر نشرة الإصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خلال فترة لا تقل عن (5) أيام قبل بداية الطرح. ج‏- يجب أن تكون نشرة الإصدار أو نشرة الإصدار التكميلية متاحة للجمهور في المواقع الإلكترونية للمصدر والهيئة والسوق والمستشار المالي. د‏- في حال لم يتم تضمين معلومات ملحق التسعير ضمن نشرة الإصدار أو نشرة الإصدار التكميلية، فيجب على المصدر تقديم ملحق التسعير للهيئة والتأكد من إتاحته للجمهور قبل بداية الطرح (متى كان ذلك ممكنًا). هـ‏- في حال نشر المُصدر إعلانًا في جريدة محلية بعد نشر نشرة الإصدار ، فيجب أن يتضمن الإعلان ‏-بحد أدنى‏- الآتي (حيثما ينطبق): 1‏- اسم المُصدر ورقم سجله التجاري. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، اسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة ورقم سجلها، واسم الراعي ورقم سجله التجاري. 2‏- أدوات الدين وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها. 3‏- العناوين والأماكن التي يمكن للجمهور الحصول فيها على نشرة الإصدار. 4‏- تاريخ نشر نشرة الإصدار. 5‏- بيان بأن الإعلان هو للعلم فقط ولا يشكل دعوةً أو طرحًا لامتلاك أدوات الدين أو شرائها أو الاكتتاب فيها. 6‏- اسم مدير الترتيب والمستشار المالي والمستشار القانوني والجهات المستلمة. 7‏- بيان بإجمالي قيمة أدوات الدين التي يمكن إصدارها بموجب برنامج إصدار (إن وُجد). 8‏- إخلاء مسؤولية بالصيغة الآتية: «لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه». المادة الثانية والأربعون: نشر المعلومات أ‏- للهيئة أن تطلب من المُصدر نشر معلومات إضافية أو فرض التزامات إضافية مستمرة عليه إذا رأت ذلك مناسبًا. وتبلغ الهيئة المُصدر بما تنوي اتخاذه في هذا الشأن، وتتيح له تقديم وجهة نظره قبل فرض تلك المتطلبات أو الالتزامات. ب‏- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، لا يجوز تزويد الغير بمعلومات مطلوب نشرها بموجب هذه القواعد إلا بعد تقديمها إلى الهيئة ونشرها. ج‏- يجوز للمُصدر الإفصاح لأيٍّ من الأشخاص الآتي بيانهم عن المعلومات المطلوب نشرها بموجب هذه القواعد قبل تقديمها إلى الهيئة ونشرها: 1‏- مستشارو المُصدر بالحد الذي يمكّنهم من تقديم المشورة فيما يتعلق بهذه القواعد. 2‏- وكيل المُصدر الذي يتعاقد معه للتصريح بالمعلومات. 3‏- أشخاص يتفاوض المصدر معهم لتنفيذ صفقة أو للحصول على تمويل. د‏- يجب على المُصدر إبلاغ الأشخاص السابق ذكرهم كتابيًا بسرية المعلومات، وأن عليهم عدم التعامل في الأوراق المالية للمُصدر أو أي أوراق مالية أخرى ذات علاقة قبل توافر تلك المعلومات للجمهور. هـ‏- إذا رأى المُصدر أن الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب هذه القواعد يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر غير مسوغ به وأنه من غير المرجح أن يؤدي عدم الإفصاح عن تلك المسألة إلى تضليل المستثمرين فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضروريًا لتقويم أدوات الدين ذات العلاقة، فإنه يجوز للمُصدر أن يتقدم بطلب لإعفائه من ذلك ويجب عليه في هذه الحالة أن يقدم إلى الهيئة بسرية تامة بيانًا بالمعلومات المطلوبة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت. وللهيئة الموافقة على طلب الإعفاء أو رفضه، على أنه إذا وافقت الهيئة على الطلب، فيجوز لها في أي وقت أن تلزم المُصدر بإعلان أيّ معلومات تتعلق بالإعفاء ذي العلاقة. و‏- تنطبق أحكام هذه المادة على الراعي في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة. المادة الثالثة والأربعون: الطلبات المعلقة للهيئة بناءً على تقديرها المحض إلغاء طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها متى ما رأت أن ذلك الطلب قد ظل معلقًا. ويترتب على إلغاء الطلب في هذه الحالة أن يقدم المُصدر طلبًا جديدًا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد إذا رغب في تسجيل وطرح أدوات الدين محل الطلب الملغى. الباب الخامس صفقات تمويل المنشأة ذات الأغراض الخاصة الفصل الأول: صفقات التمويل الجديدة للمنشأة ذات الأغراض الخاصة المادة الرابعة والأربعون: النطاق والتطبيق يهدف هذا الفصل إلى تنظيم المتطلبات التي تنطبق على كل صفقة تمويل ذات علاقة بإصدار المنشأة ذات الأغراض الخاصة لفئة جديدة أو إصدار جديد من أدوات الدين وطرحها طرحًا عامًا. المادة الخامسة والأربعون: موافقة الهيئة على صفقات التمويل الجديدة أ‏- لا يجوز الدخول في أي صفقة تمويل خاضعة لأحكام هذا الفصل ذات علاقة بإصدار المنشأة ذات الأغراض الخاصة لفئة جديدة أو إصدار جديد من أدوات الدين ما لم يتم الحصول على موافقة الهيئة على طلب صفقة التمويل. ب‏- يجب أن تتوافر في كل صفقة تمويل جميع الشروط ذات العلاقة الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب. ج‏- لأغراض هذا الفصل، يجوز أن تشمل موافقة الهيئة إصدارات متعددة من أدوات الدين تحت برنامج إصدار واحد. الفصل الثاني: شروط صفقات التمويل للمنشأة ذات الأغراض الخاصة المادة السادسة والأربعون: النطاق والتطبيق أ‏- يهدف هذا الفصل إلى تنظيم الشروط التي يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة التأكد من استيفائها لكل صفقة تمويل تدخلها تتعلق بإصدار فئة جديدة أو إصدار جديد من أدوات الدين. ب‏- يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة التأكد من استيفاء كل صفقة تمويل للشروط الواردة في المواد من السابعة والأربعين إلى الثانية والخمسين من هذه القواعد. ج‏- عند دخول المنشأة ذات الأغراض الخاصة في صفقة تمويل تشمل إصدار أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مدعومة بأصول، يجب عليها أيضًا التأكد من استيفاء تلك الصفقة للشروط الواردة في القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. د‏- عند دخول المنشأة ذات الأغراض الخاصة في صفقات تمويلٍ متعددة، يجب عليها أيضًا التأكد من استيفاء صفقات التمويل للشروط الواردة في المادة الثالثة والخمسين من هذه القواعد. المادة السابعة والأربعون: تعيين أمين الحفظ يجب أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أمين حفظ وفقًا للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. المادة الثامنة والأربعون: حماية المستثمر يجب أن تتضمن المستندات المرفقة بكل صفقة تمويل ترتيبات ملائمة لحماية مصالح المستثمرين وفقًا لأحكام المادة الرابعة والخمسين من هذه القواعد. المادة التاسعة والأربعون: استخدام المتحصلات يجب أن يكون تحصيل متحصلات إصدار أدوات الدين، وحفظها، وإدارتها (حيثما ينطبق)، واستثمارها، متوافقًا مع الإفصاح المقدم بموجب هذه القواعد، حسبما ينطبق، ووفقًا لشروط وأحكام أدوات الدين. المادة الخمسون: المدفوعات والحسابات البنكية دون الإخلال بأحكام المادة التاسعة والأربعين من هذه القواعد: 1‏- إذا تضمنت شروط وأحكام أدوات الدين سداد متحصلات الإصدار إلى المنشأة ذات الأغراض الخاصة، فإن جميع ما يدفع من قبل المستثمرين أو من ينوب عنهم للاكتتاب فيها يجب أن يودع في حساب بنكي لدى البنك المعين. 2‏- يجب تحصيل جميع مدفوعات المنشأة ذات الأغراض الخاصة ودفعها وفقًا لهذه القواعد، والقواعد والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ونظامها الأساسي، وشروط وأحكام أدوات الدين الصادرة من قبل المنشأة ذات الأغراض الخاصة. 3‏- إذا تضمنت شروط وأحكام أدوات الدين قيام المنشأة ذات الأغراض الخاصة بدفع مبالغ مالية للمستثمرين، يجب دفع تلك المبالغ من خلال حساب بنكي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. المادة الحادية والخمسون: الاستثمار دون الإخلال بأحكام المادة التاسعة والأربعين من هذه القواعد، تخضع جميع استثمارات المنشأة ذات الأغراض الخاصة، والإشراف عليها، وإدارتها (حسبما ينطبق)، وتحصيل عوائدها وفقًا للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وهذه القواعد، والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، ونظامها الأساسي، وشروط وأحكام أدوات الدين الصادرة من قبل المنشأة ذات الأغراض الخاصة. المادة الثانية والخمسون: الإلزامية يجب أن يكون كل عقد تمويل تبرمه المنشأة ذات الأغراض الخاصة فيما يتعلق بصفقة تمويل: 1‏- نظاميًا ونافذًا وملزمًا لجميع أطرافه إلى الحد الذي يتعلق بمصالح المستثمرين، باستثناء ما يتم الإفصاح عنه بوضوح في نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق. 2‏- أن يكون متوافقًا مع الإفصاح المقدم بموجب هذه القواعد، حسبما ينطبق. المادة الثالثة والخمسون: صفقات التمويل المتعددة يجب أن يكون الراعي قادرًا على أن يثبت للهيئة وجود حماية قانونية كافية للتأكد من عدم تعرض المستثمرين في صفقة تمويل لمخاطر الخسائر نتيجة مسؤولية المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي قد تنشأ عن أي صفقة تمويل أخرى تكون طرفًا فيها، ما لم تكن تلك الصفقة جزءًا من صفقة تمويل وتم الإفصاح عنها بوضوح في نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق. الفصل الثالث: حماية المستثمرين المادة الرابعة والخمسون: حماية المستثمرين أ‏- يجب أن تتضمن المستندات المرفقة بكل صفقة تمويل الحماية الكافية لحملة أدوات الدين التي تصدرها المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ويجب أن تتضمن هذه الوثائق كحد أدنى الترتيبات المنصوص عليها في هذه المادة. ب‏- يجب أن تتضمن المستندات المرفقة بكل صفقة تمويل ترتيبات نافذة وملزمة نظامًا وغير قابلة للنقض تتيح لحملة أدوات الدين الذين يتصرفون كأغلبية حملة أدوات الدين (وفقًا للقيمة الاسمية) ولهم أحقية التصويت لكل فئة من أدوات الدين الصادرة عن المنشأة ذات الأغراض الخاصة إلزام المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالقيام بما يلي: 1‏- التصرف وفقًا لتعليمات حملة أدوات الدين ذات العلاقة بصفقة التمويل التي ترتبط بها تلك الأدوات. 2‏- الوفاء بجميع الحقوق والمطالبات للمنشأة ذات الأغراض الخاصة المتعلقة بصفقة التمويل. ج‏- لا يجوز للراعي أو أي من تابعيه أو أي شخص يمثل الراعي ممارسة أي من حقوق التصويت المرتبطة بأدوات الدين، التي تم إصدارها لأي منهم، خلال اجتماع حملة أدوات الدين من فئة معينة. الباب السادس التغييرات في رأس المال الفصل الأول: زيادة رأس المال لمُصدري الأسهم المدرجة المادة الخامسة والخمسون: النطاق والتطبيق أ‏- يهدف هذا الباب إلى تنظيم إصدار الأسهم وتسجيلها وطرحها أو إلغاؤها نتيجة التغير في رأس مال المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية. ب‏- لا تنطبق أحكام هذا الباب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة. ج‏- لا تنطبق أحكام هذا الباب على المُصدر الأجنبي الذي أدرِجت أسهمه في السوق الرئيسية وفقًا لقواعد الإدراج. المادة السادسة والخمسون: تقديم طلب زيادة رأس المال لمُصدر أوراق مالية مدرجة والمستندات المؤيدة يجب على المُصدر الذي يرغب في تسجيل وطرح أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها من خلال زيادة رأس ماله عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية أو إصدار الرسملة أو تحويل الديون أو الاستحواذ على شركة أو شراء أصل الحصول على موافقة الهيئة قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية للمُصدر. ويجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمُصدر خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وإذا لم يتمكن من الحصول على موافقة الجمعية خلال تلك الفترة، عُدّت موافقة الهيئة ملغاة، وتعيّن على المُصدر إعادة تقديم طلبه إذا رغب في زيادة رأس ماله. المادة السابعة والخمسون: الشروط والمتطلبات المتعلقة بإصدار أسهم حقوق الأولوية أو زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية أ‏- بالإضافة إلى أيّ متطلبات ذات علاقة منصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من هذه القواعد، يجب على المُصدر الذي يرغب في تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل أسهم حقوق أولوية وطرحها أو تسجيل أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية وطرحها استيفاء الشروط الآتية: 1‏- تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصلات أيّ إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية سابق واستخدام تلك المتحصلات مقارنةً بما أُفصِح عنه في نشرة الإصدار السابقة ذات العلاقة. 2‏- تقديم تفاصيل عن أي تحفظات تضمنتها القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية السابقة. ب‏- يجب أن لا يتجاوز إجمالي الزيادة في رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية نسبة 15% من رأس مال الُمصدر لكل عملية إصدار وأن يقتصر طرح أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية على المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين. ج‏- يجب على المستثمرين الذين امتلكوا أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية عدم التصرف في تلك الأسهم خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ إدراجها. د‏- يجب على المُصدر أن يقدم إلى الهيئة بعد الموافقة على طلب تسجيل أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية وطرحها وقبل الإدراج نسخة إلكترونية لقائمة بالمساهمين والأسهم المخصصة لهم، ويجب على المصدر الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من هذا المستند وتقديمه للهيئة عند طلبها. هـ‏- إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد لانتهاء عملية الطرح المبين في نشرة إصدار أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية، وجب على المستشار المالي أن يقدم للهيئة خلال عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح إشعارًا كتابيًا موقعًا منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، ويجوز للمستشار المالي بالتشاور مع المصدر تمديد فترة الطرح قبل انتهائها، ويحق للمستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين الذين اكتتبوا في الأسهم قبل تمديد فترة الطرح أن يلغوا أو يعدّلوا اكتتابهم. و‏- يجب على المُصدر الإفصاح للجمهور عند وجود اختلاف بنسبة 5% أو أكثر بين الاستخدام الفعلي لمتحصلات إصدار أسهم حقوق الأولوية أو إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية مقابل ما أُفصِح عنه في نشرة الإصدار ذات العلاقة فور علمه بذلك. المادة الثامنة والخمسون: الشروط والمتطلبات المتعلقة بإصدار الرسملة يجب على المُصدر الذي يرغب في زيادة رأس ماله عن طريق إصدار رسملة تقديم طلب للهيئة يحتوي ‏-حدًا أدنى‏- على المعلومات الواردة في الملحق (24) من هذه القواعد. المادة التاسعة والخمسون: الشروط والمتطلبات المتعلقة بزيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون أ‏- بالإضافة إلى أيّ متطلبات ذات علاقة منصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من هذه القواعد، يجب على المُصدر الذي يرغب في زيادة رأس ماله عن طريق تحويل الديون تقديم المستندات الآتية إلى الهيئة: 1‏- بيان عن أصل الدين وقيمته، موقع ومعتمد من مجلس إدارة المُصدر والمحاسبين القانونيين للمُصدر. 2‏- تقرير صادر عن المستشار القانوني للمُصدر يتضمن دراسة قانونية ورأيًا قانونيًا عن مدى توافق صفقة تحويل الديون مع الأنظمة ذات العلاقة. ب‏- على المُصدر الذي يرغب في زيادة رأس ماله من خلال تحويل الديون أن يصدر تعميمًا إلى مساهميه يتضمن المعلومات اللازمة التي تمكنهم من التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بناءً على إدراك ودراية. ويجب أن يتضمن التعميم ‏-حدًا أدنى‏- المعلومات الواردة في الملحق (19) من هذه القواعد. ج‏- يجب أن يكون تعميم المساهمين ‏-الذي يقدَّم إلى الهيئة بشأن طلب زيادة رأس مال المُصدر عن طريق تحويل الديون‏- معدًا باللغة العربية وأن يشار في هامش التعميم إلى الفقرات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد، مع إيضاح أي تغير عن مسودات سابقة، ويجب أن تتضمن كل مسودة تعميم في الصفحة الأولى رقم المسودة وتاريخ التقديم. المادة الستون: الشروط والمتطلبات المتعلقة بزيادة رأس المال لغرض الاستحواذ على شركة أو شراء أصل بالإضافة إلى أي متطلبات ذات علاقة منصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من هذه القواعد، إذا كان الغرض من زيادة رأس مال المُصدر هو الاستحواذ على شركة أو شراء أصل، فيجب استيفاء المتطلبات الآتية حسبما ينطبق: 1‏- على المُصدر أن يقدم إلى الهيئة تقريرًا صادرًا عن المستشار المالي للمُصدر يشتمل على تقييم المُصدر وتقييم الشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه. 2‏- على المُصدر أن يقدم إلى الهيئة تقرير العناية المهنية اللازمة المالي وتقرير العناية المهنية اللازمة القانوني الصادر عن المستشار القانوني عن الشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه. 3‏- على المُصدر إصدار تعميم إلى مساهميه يتضمن المعلومات اللازمة التي تمكنهم من التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بناءً على إدراك ودراية. ويجب أن يتضمن التعميم ‏-حدًا أدنى‏- المعلومات الواردة في الملحق (20) من هذه القواعد. 4‏- يجب أن يكون تعميم المساهمين ‏-الذي يقدَّم إلى الهيئة بشأن طلب زيادة رأس مال المُصدر للاستحواذ على شركة أو شراء أصل‏- معدًا باللغة العربية وأن يشار في هامش التعميم إلى الفقرات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد، مع إيضاح أي تغير عن مسودات سابقة، ويجب أن تتضمن كل مسودة تعميم في الصفحة الأولى رقم المسودة وتاريخ التقديم. الفصل الثاني: تخفيض رأس المال لمُصدري الأسهم المدرجة المادة الحادية والستون: الشروط والمتطلبات المتعلقة بتخفيض رأس مال المُصدر أ‏- على المُصدر الذي يرغب في تخفيض رأس ماله تقديم طلب إلى الهيئة يتضمن ‏-حدًا أدنى‏- المعلومات الواردة في الملحق (25) من هذه القواعد؛ للحصول على موافقتها قبل الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، على أن يرفق مع الطلب الآتي: 1‏- خطاب تعيين المستشار المالي. 2‏- خطاب تعيين المستشار القانوني (إن وجد). 3‏- تقرير من محاسب قانوني خارجي عن أسباب تخفيض رأس المال وأثر ذلك التخفيض في التزامات المُصدر. 4‏- الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض. 5‏- صورة من تعميم المساهمين المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة. 6‏- أيّ مستندات أخرى تطلبها الهيئة. ب‏- على المُصدر أن يصدر تعميمًا إلى مساهميه يتضمن المعلومات اللازمة لتمكين المساهمين من التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بناءً على إدراك ودراية. ويجب أن يتضمن التعميم ‏-حدًا أدنى‏- المعلومات الآتية: 1‏- الهيكل العام لتخفيض رأس المال المقترح. 2‏- أسباب تخفيض رأس المال، بما في ذلك مناقشة وتحليل الإدارة في هذا الشأن. 3‏- عوامل المخاطرة المتعلقة بتخفيض رأس المال. 4‏- الفترة الزمنية للعملية. 5‏- بيان من أعضاء مجلس إدارة المُصدر يؤكدون فيه اعتقادهم أن تخفيض رأس المال يصبّ في مصلحة المُصدر والمساهمين. ج‏- يجب أن يكون تعميم المساهمين ‏-الذي يقدَّم إلى الهيئة بشأن طلب تخفيض رأس مال المُصدر‏- معدًا باللغة العربية وأن يشار في هامش التعميم إلى الفقرات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد، مع إيضاح أي تغير عن مسودات سابقة، ويجب أن تتضمن كل مسودة تعميم في الصفحة الأولى رقم المسودة وتاريخ التقديم. الباب السابع الالتزامات المستمرة الفصل الأول: الإفصاح المادة الثانية والستون: النطاق والتطبيق أ‏- يهدف هذا الباب إلى تنظيم الالتزامات المستمرة على المُصدرين المدرجة أوراقهم المالية في السوق الرئيسية. ب‏- تنطبق أحكام المادة الثالثة والستين والفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(6) و(10) و(11) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(26) و(27) و(28) و(29) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة والستين والفقرتان (أ) و(هـ) من المادة السادسة والستين والمواد السابعة والستين والتاسعة والستون والحادية والسبعين من هذه القواعد على الراعي. ج‏- تنطبق أحكام الفقرات الفرعية (4) و(30) و(31) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة والستين من هذه القواعد على الراعي فقط في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة. د‏- لا تنطبق أحكام المادة السبعين والثانية والسبعين والفقرة (ب) من المادة الحادية والسبعين من هذه القواعد على الإصدارات من قبل منشأة ذات أغراض خاصة. هـ‏- تنطبق أحكام المواد الثالثة والستين والرابعة والستين والفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(26) و(27) و(28) و(29) و(30) و(31) و(32) و(33) و(34) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة والستين والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) والفقرتان (ب) و(هـ) من المادة السادسة والستين والمواد السابعة والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين والسبعين والحادية والسبعين من هذه القواعد، على المُصدر الأجنبي الذي أدرِجت أسهمه في السوق الرئيسية وفقًا لقواعد الإدراج. المادة الثالثة والستون: وضوح معلومات الإفصاح وصحتها واكتمالها أ‏- يجب أن يكون أي إفصاح يقوم به المُصدر كاملًا وواضحًا وصحيحًا وغير مضلل وأن يُنشر من خلال الوسيلة المحددة في قواعد الإدراج. ب‏- إذا رأى المُصدر أن الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب هذه القواعد يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر غير مسوغ به وأنه من غير المرجح أن يؤدي عدم الإفصاح عن تلك المسألة إلى تضليل المستثمرين فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضروريًا لتقويم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنه يجوز للمُصدر أن يتقدم بطلب لإعفائه من الإفصاح أو تأخير توقيته. ويجب في هذه الحالة أن يقدم إلى الهيئة بسرية تامة بيانًا بالمعلومات ذات العلاقة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت. وللهيئة الموافقة على طلب الإعفاء أو التأخير أو رفضه. وإذا وافقت الهيئة على الطلب، فيجوز لها في أي وقت أن تلزم المُصدر بإعلان أيّ معلومات تتعلق بالإعفاء أو الـتأخير ذي العلاقة. ج‏- تُعَدّ جميع المعلومات والتطورات الجوهرية المنصوص عليها في هذا الباب معلومات سرية إلى أن تعلَن. ويُحظر على المُصدر ‏-قبل إعلان هذه المعلومات‏- إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها. كذلك يجب على المُصدر اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تسرب أيٍّ من المعلومات والتطورات الجوهرية قبل إعلانها وفقًا لقواعد الإدراج. د‏- يجب على المُصدر تحديد مدى الحاجة إلى نشر إعلان للجمهور للردّ على أيّ شائعات تتعلق بأيّ تطورات جوهرية، وللهيئة إلزام المُصدر بذلك بحسب ما تراه مناسبًا. المادة الرابعة والستون: الالتزام بالإفصاح عن التطورات الجوهرية أ‏- يجب على المُصدر أن يفصح للهيئة والجمهور من دون تأخير عن أيّ تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصوله وخصومه أو في وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله أو الشركات التابعة له، ويمكن بدرجة معقولة أن تؤدى إلى تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة أو أن تؤثر تأثيرًا ملحوظًا في قدرة المُصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين. ب‏- استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يجب أن تفصح المنشأة ذات الأغراض الخاصة للهيئة والجمهور من دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطها ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وقد تؤثر في أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو خصومها ويمكن بدرجة معقولة أن تؤدي إلى تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة أو أن تؤثر تأثيرًا ملحوظًا في قدرة المنشأة ذات الأغراض الخاصة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأدوات الدين. ج‏- لتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق هذه المادة، يجب على المُصدر أن يقدّر ما إذا كان من المحتمل لأيّ مستثمر حريص أن يأخذ في الاعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره الاستثماري. المادة الخامسة والستون: الإفصاح عن أحداث معينة أ‏- يجب على المُصدر أن يفصح للهيئة والجمهور فورًا ومن دون تأخير عن أيٍّ من التطورات الآتية (سواء أكانت جوهرية وفقًا للمادة الرابعة والستين من هذه القواعد أم لم تكن): 1‏- أيّ صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو تأجيره بسعر يساوى أو يزيد على %10 من صافي أصول المُصدر وفقًا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث. 2‏- أيّ مديونية خارج إطار النشاط العادي للمُصدر بمبلغ يساوي أو يزيد على 01% من صافي أصول المُصدر وفقًا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث. 3‏- أيّ خسائر تساوي أو تزيد على 01% من صافي أصول المُصدر وفقًا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث. 4‏- أيّ تغيير كبير في بيئة إنتاج المُصدر أو نشاطه يشمل ‏-على سبيل المثال لا الحصر‏- وفرة الموارد وإمكانية الحصول عليها. 5‏- تغير الرئيس التنفيذي للمُصدر أو أيّ تغيير في تشكيل أعضاء مجلس إدارته أو في لجنة المراجعة. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة تغير الرئيس التنفيذي للراعي أو أي تغيير في تشكيل أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو الراعي. 6‏- أيّ نزاع، بما في ذلك أيّ دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على 5% من صافي أصول المُصدر وفقًا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث. 7‏- أيّ حكم قضائي صادر ضد مجلس الإدارة أو أحد أعضائه، إذا كان موضوع الحكم متعلقًا بأعمال مجلس الإدارة أو أحد أعضائه. 8‏- الزيادة أو النقصان في صافي أصول المُصدر بما يساوي أو يزيد على 01% وفقًا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث. 9‏- الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح المُصدر بما يساوي أو يزيد على 01% وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 10 الدخول في عقدٍ إيراداته مساوية أو تزيد على 5% من إجمالي إيرادات المُصدر وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة، أو الإنهاء غير المتوقع لذلك العقد. 11‏- أيّ صفقة بين المصدر وطرف ذي علاقة أو أيّ ترتيب يستثمر بموجبه كلٌّ من المُصدر وطرف ذي علاقة في أيّ مشروع أو أصل أو يقدم تمويلًا له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد على 1% من إجمالي إيرادات المُصدر وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 12‏- أيّ انقطاع في أيٍّ من النشاطات الرئيسة للمُصدر أو شركاته التابعة (إن وجدت) يساوي أو يزيد على 5% من إجمالي إيرادات المُصدر وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 13‏- أيّ تغير في النظام الأساسي أو المقر الرئيس للمُصدر. 14‏- أيّ تغير للمحاسب القانوني. 15‏- تقديم عريضة تصفية أو صدور أمر تصفية أو تعيين مصفٍّ للمُصدر أو أيٍّ من تابعيه بموجب نظام الشركات، أو بموجب أي أنظمة تسري على المُصدر الأجنبي الذي أدرِجت أسهمه في السوق الرئيسية وفقًا لقواعد الإدراج بما في ذلك البدء بأي إجراءات بموجب أنظمة الإفلاس. 16‏- صدور قرار من المُصدر أو أيٍّ من تابعيه بحل الشركة أو تصفيتها، أو وقوع حدث أو انتهاء فترة زمنية توجب وضع المُصدر تحت التصفية أو الحل. 17‏- صدور أي توصية أو قرار من صاحب الصلاحية لدى المُصدر بالتقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح أي إجراء من إجراءات الإفلاس للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لإعماله. 18‏- تلقي المُصدر تبليغًا من المحكمة بتقدم الغير بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاح إجراء التصفية أو افتتاح إجراء التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس، مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لإعماله. 19‏- قيد طلب افتتاح أي إجراء من إجراءات الإفلاس للمُصدر لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح الخطوات المستقبلية ومددها الزمنية وبيان أثر ذلك في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لإعماله. 20‏- صدور حكم المحكمة ‏-الابتدائي والنهائي‏- بافتتاح أي إجراء من إجراءات الإفلاس للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح الخطوات المستقبلية ومددها الزمنية وبيان أثر ذلك في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لإعماله. 21‏- صدور حكم المحكمة ‏-الابتدائي والنهائي‏- برفض طلب افتتاح أي إجراء من إجراءات الإفلاس للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، أو رفض أي منها وافتتاح إجراء الإفلاس المناسب، مع إيضاح أسباب الرفض وبيان أثر ذلك في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لإعماله. 22‏- صدور حكم المحكمة ‏-الابتدائي والنهائي‏- بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي أو إنهاء إجراء التسوية الوقائية للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، أو إنهاء أي منهما وافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بموجب نظام الإفلاس، مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لإعماله. 23‏- الاعتراض أمام المحكمة المختصة بشأن افتتاح أو رفض افتتاح أي من إجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس، أو إنهاء أو عدم إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس، مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لإعماله. 24‏- صدور الحكم في الاعتراض المشار إليه في الفقرة الفرعية (23) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتأييد حكم المحكمة أو نقضه والفصل في الدعوى بموجب نظام الإفلاس، مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لإعماله. 25‏- أي تطورات جوهرية تتضمنها التقارير التي يقدمها المُصدر في إجراء الإفلاس المفتتح بموجب نظام الإفلاس مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لإعماله، ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. 26‏- صدور حكم أو قرار أو إعلان أو أمر من محكمة أو جهة قضائية سواء أفي المرحلة الابتدائية أم الاستئنافية، يمكن أن يؤثر سلبًا في استغلال المُصدر لأيّ جزء من أصوله تزيد قيمته الإجمالية على 5% من صافي أصول المُصدر وفقًا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث. 27‏- الدعوة لانعقاد الجمعية العامة أو الخاصة وجدول أعمالها. 28‏- نتائج اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة. 29‏- أيّ تغيير مقترح في رأس مال المُصدر، مع بيان أثر ذلك على حاملي أدوات الدين القابلة للتحويل (حسبما ينطبق). 30‏- أيّ قرار إعلان أرباح أو التوصية بإعلانها أو دفع حصص منها أو إجراء توزيعات أخرى على حاملي الأوراق المالية المدرجة. 31‏- أيّ قرار أو توصية تقضي بعدم توزيع أرباح في الحالات التي يكون من المتوقع أن يوزع المُصدر فيها أرباحًا. 32‏- أيّ قرار لاستدعاء أو إعادة شراء أو سحب أو استرداد أو عرض شراء أوراقه المالية، والمبلغ الإجمالي وعدد الأوراق المالية وقيمتها. 33‏- أيّ قرار بعدم الدفع فيما يتعلق بأدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل. 34‏- أيّ تغير في الحقوق المرتبطة بأي ّفئة من فئات الأسهم المدرجة أو أدوات دين قابلة للتحويل إليها. 35‏- أي حالة إخلال بشروط وأحكام أدوات الدين. 36‏- في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، أي إجراءات قضائية يتم اتخاذها أو التهديد بها ضد المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو إجراءات أو عقوباتٍ جنائية أو تأديبية يتم إيقاعها على المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو من المحتمل إيقاعها. 37‏- في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، أي إجراءات قضائية يتم اتخاذها أو التهديد بها ضد أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو إجراءات أو عقوباتٍ جنائية أو تأديبية يتم إيقاعها على أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو من المحتمل إيقاعها، إذا كان موضوع الإجراء أو العقوبة متعلقًا بأعمال مجلس الإدارة أو أحد أعضائه في المنشأة ذات الأغراض الخاصة. ب‏- لا تنطبق أحكام الفقرات الفرعية (27) و(28) و(29) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة. ج‏- لا تنطبق أحكام الفقرتين الفرعيتين (27) و(28) من الفقرة (أ) من هذه المادة على مُصدر أدوات الدين المدرجة الذي ليس لديه أسهم مدرجة في السوق. المادة السادسة والستون: الإفصاح عن المعلومات المالية أ‏- على المُصدر الإفصاح عن قوائمه المالية السنوية وقوائمه المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية له للهيئة والجمهور فور الموافقة عليها وقبل نشرها للمساهمين أو الغير. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يجب على تلك المنشأة الإفصاح عن قوائمها المالية السنوية للهيئة والجمهور فور الموافقة عليها وقبل نشرها للغير. ولأغراض هذه المادة، تكون الموافقة على القوائم المالية بحسب الآتي: 1‏- فيما يتعلق بالقوائم المالية الأولية، تتم الموافقة عليها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة وتوقيعها من عضو مفوض من مجلس الإدارة ومن الرئيس التنفيذي والمدير المالي. 2‏- فيما يتعلق بالقوائم المالية السنوية، يتم اعتمادها والموافقة عليها وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، تتم الموافقة على القوائم المالية السنوية لتلك المنشأة بعد اعتمادها من أعضاء مجلس إدارة المنشأة. ب‏- يفصح المُصدر ‏-عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق‏- عن قوائمه المالية الأولية والسنوية. ج‏- يجب على المُصدر إعداد قوائمه المالية الأولية وفحصها وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأن يفصح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز (30) يومًا من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم. د‏- يجب على المُصدر إعداد قوائمه المالية السنوية ومراجعتها وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأن يفصح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويجب على المُصدر أن يفصح عن هذه القوائم المالية خلال مدة لا تقل عن (21) يومًا تقويميًا قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للمُصدر. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يكون الإفصاح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. هـ‏- يجب أن يكون المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة الذي يراجع القوائم المالية للمصدر مسجلًا لدى الهيئة وفقًا لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ويجب على المُصدر التأكد من التزام المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة الذي يراجع القوائم المالية وأيّ شريك لهما بقواعد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ولوائحها فيما يتعلق بملكية أيّ أسهم أو أوراق مالية للمُصدر أو أيٍّ من تابعيه، بما يضمن استقلالية المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة وأيّ شريك أو موظف في مكتبه. و‏- في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يجب على الراعي أن يزود المنشأة ذات الأغراض الخاصة بقوائمه المالية الأولية والسنوية وتقرير مجلس الإدارة في وقت مناسب لتمكين المنشأة ذات الأغراض الخاصة من الوفاء بالتزاماتها الواردة في هذه المادة. ز‏- في حال كان المُصدر أجنبيًا أدرِجت أسهمه في السوق الرئيسية وفقًا لقواعد الإدراج، فيجب عليه أن يعِدّ قوائمه المالية الأولية والسنوية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي. ولأغراض هذه الفقرة، يجب الإفصاح عن القوائم المالية الأولية والسنوية بحسب الآتي: 1‏- فيما يتعلق بالقوائم المالية الأولية، يكون الإفصاح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز (30) يومًا من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم. 2‏- فيما يتعلق بالقوائم المالية السنوية، يكون الإفصاح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويجب أن يفصح عن هذه القوائم المالية خلال مدة لا تقل عن (21) يومًا تقويميًا قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية له. المادة السابعة والستون: تقرير مجلس الإدارة يجب على المُصدر أن يزود الهيئة ويفصح للمساهمين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية بتقرير صادر عن مجلس الإدارة يشتمل على المعلومات المطلوبة بموجب لائحة حوكمة الشركات ويتضمن عرضًا لعملياته خلال السنة المالية الأخيرة، وجميع العوامل المؤثرة في أعمال المُصدر التي يحتاج إليها المستثمر ليتمكن من تقويم أصول المُصدر وخصومه ووضعه المالي. المادة الثامنة والستون: واجبات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين يجب على أعضاء مجلس إدارة المُصدر وكبار التنفيذيين لديه ممارسة صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة المُصدر. المادة التاسعة والستون: تزويد الهيئة بالمستندات والوثائق يجب على المُصدر أن يزود الهيئة بنسخ من أيّ مخاطبات أو مستندات أو معلومات تتاح للمساهمين أو ترسَل إليهم ما لم يفصح عنها من خلال السوق. الفصل الثاني: القيود على التعاملات المادة السبعون: تعاملات كبار المساهمين في الأسهم وأدوات الدين القابلة للتحويل أ‏- يجب على أي شخص أن يُشعِر السوق عندما يصبح مالكًا أو له مصلحة في ما نسبته 5% أو أكثر من أيّ فئة من فئات أسهم المُصدر ذات الأحقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدرخلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يُضمَّن الإشعار قائمة بالأشخاص الذين يكون لهم مصلحة في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي يملكونها أو يسيطرون عليها. ب‏- يجب على الشخص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يشعر السوق عند حدوث أي تغير على قائمة الأشخاص المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، سواء أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص لتلك القائمة أو استبعاد أي من الأشخاص الذين سبق تضمينهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي أدى إلى التغير ذي الصلة. ج‏- لأغراض هذه المادة، يكون إشعار الشخص للسوق وفقًا للفقرة (أ) من هذه المادة في شأن ملكيته أو مصلحته في ما نسبته 5% أو أكثر من أيّ فئة من فئات أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية وفقًا لقواعد الإدراج ذات الأحقية في التصويت مقتصرًا على المدرج منها في السوق الرئيسية وفقًا لقواعد الإدراج. د‏- لأغراض هذه المادة، عند حساب العدد الإجمالي للأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي لأيّ شخص مصلحة فيها، يُعَدّ الشخص له مصلحة في أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل يملكها أو يسيطر عليها أيٌّ من الأشخاص الآتي بيانهم: 1‏- أقرباء ذلك الشخص. 2‏- شركة يسيطر عليها ذلك الشخص. 3‏- أيّ أشخاص آخرين يتصرفون بالاتفاق مع ذلك الشخص للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت في أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر. هـ‏- تكون الإشعارات المشار إليها في هذه المادة وفقًا للنماذج المعدة في هذا الشأن، على أن يتضمن الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ‏-على الأقل‏- المعلومات التالية: 1‏- أسماء الأشخاص المالكين للأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها. 2‏- تفاصيل عملية التملك. 3‏- تفاصيل أيّ دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل. المادة الحادية والسبعون: تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أ‏- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو لأعضاء لجنة المراجعة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأيٍّ منهم التعامل في أي أوراق مالية للمُصدر خلال الفترات الآتية: 1‏- خلال الـ (15) يومًا تقويميًا التي تسبق نهاية ربع السنة المالية حتى تاريخ الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للمُصدر بعد فحصها المطلوب الإفصاح عنها بموجب الفقرة (أ) من المادة السادسة والستين من هذه القواعد. 2‏- خلال ال (30) يومًا تقويميًا التي تسبق نهاية السنة المالية حتى تاريخ الإفصاح عن القوائم المالية السنوية المراجَعة أو القوائم المالية الأولية للربع الرابع في حال قام المُصدر بالإفصاح عنها بعد فحصها واستيفائه متطلبات المادة السادسة والستين من هذه القواعد. ب‏- يُستثنى من الحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ممارسة حق الاكتتاب في حقوق الأولوية وبيعها. ج‏- عند انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة أو عزله، أو انتهاء عضوية أيٍّ من أعضاء لجنة المراجعة، أو استقالة أيٍّ من كبار التنفيذيين من المُصدر في أثناء أيٍّ من فترات الحظر المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تسري هذه الفترة (حيثما ينطبق) على ذلك العضو أو كبير التنفيذيين وأي شخص ذي علاقة بأيٍّ منهم. المادة الثانية والسبعون: القيود على الأسهم أ‏- يجب على كبار المساهمين في المُصدر الذين تظهر نشرة الإصدار أو مستند التسجيل أنهم يملكون أسهمًا في المصدر عدم التصرف في أسهمهم خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ بدء تداول أسهم المصدر في السوق ما لم يحدد المُصدر فترة حظر أطول في نشرة الإصدار أو في مستند التسجيل. ب‏- إذا كان المالك المسجل الذي تظهره نشرة الإصدار أو مستند التسجيل يختلف عن المالك النفعي، فيجب على المالك النفعي التعهد بأن المالك المسجل لن يتصرف في أيٍّ من أسهمه خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ بدء تداول الأسهم. ويُعَدّ الشخص مالكًا نفعيًا للأسهم إذا كان حائزًا على الملكية النفعية الحقيقية النهائية أو السيطرة على الأسهم من خلال عدد من الشركات المتسلسلة أو غير ذلك. ج‏- تُعَدّ الأسهم الممنوحة للأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال فترة الحظر نتيجة زيادة رأس مال المُصدر عن طريق إصدار الرسملة ضمن الأسهم المحظور التصرف فيها إلى حين انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. الفصل الثالث: القيود على طرح أدوات الدين القابلة للتحويل خارج المملكة المادة الثالثة والسبعون: القيود على طرح أدوات الدين القابلة للتحويل خارج المملكة إذا رغب المُصدر المدرجة أسهمه في السوق في طرح أدوات دين قابلة للتحويل خارج المملكة، فيجب أن لا يتجاوز عدد الأسهم التي يجوز التحويل إليها مقابل أدوات الدين القابلة للتحويل ما نسبته (51%) من إجمالي عدد أسهم المُصدر. الباب الثامن الطرح أو التسجيل في السوق الموازية المادة الرابعة والسبعون: النطاق والتطبيق أ‏- يهدف هذا الباب إلى تنظيم تسجيل الأسهم وطرحها في السوق الموازية، وتنظيم تسجيل الأسهم في السوق الموازية. ب‏- لا يجوز طرح الأسهم في السوق الموازية أو تسجيلها إلا وفقًا لأحكام هذا الباب. ج‏- لا تسري تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية على طرح الأسهم في السوق الموازية. د‏- يقتصر الطرح بموجب هذا الباب على فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية، ويُعَدّ المستشار المالي للمُصدر مسؤولًا عن التأكد من الالتزام بهذه الفقرة. هـ‏- يجب في جميع الأحوال على مؤسسات السوق المالية التأكد من معرفة عملائها من المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية بالمخاطر المترتبة على الاكتتاب في الأسهم المطروحة في السوق الموازية. المادة الخامسة والسبعون: تعيين ممثلي المُصدر أ‏- يجب على المُصدر تعيين مُمثِلَين اثنين له أمام الهيئة لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وهذه القواعد، على أن يكون أحدهما عضو مجلس إدارة والآخر من كبار التنفيذيين. وفي حال كان الطرح من قبل شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، يجب على شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والراعي تعيين مُمثِلَين اثنين لكل منهما أمام الهيئة لجميع الأغراض المتعلقة بهذه القواعد، على أن يكون أحدهما عضو مجلس إدارة والآخر من كبار التنفيذيين. ب‏- يجب على المُصدر تقديم تفاصيل كتابية عن كيفية الاتصال بممثلَيه، بما في ذلك أرقام هاتف المكتب، والجوال، وعنوان البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى تفاصيل كتابية عن كيفية الاتصال بممثلَي الراعي في حال كان الطرح من قبل شركة استحواذ ذات أغراض خاصة. ج‏- يجب على المصدر وممثليه المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة تزويد الهيئة من دون تأخير بجميع المعلومات والإيضاحات والدفاتر والسجلات والنماذج التي تطلبها منهم الهيئة لغرض تطبيق النظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وهذه القواعد والتي يجب أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. المادة السادسة والسبعون: تعيين مستشاري المُصدر أ‏- إذا قدم المُصدر طلبًا لتسجيل أسهمه وطرحها في السوق الموازية أو لتسجيل أسهمه وكان يتطلب إعداد نشرة إصدار أو تعميم مساهمين أو مستند تسجيل (حسبما ينطبق)، فيجب عليه تعيين مستشار مالي مرخص له من الهيئة في ممارسة أعمال الترتيب وكذلك في ممارسة أي أعمال أخرى تكون ذات صلة بالخدمات التي اتفق مع المُصدر على تقديمها. ب‏- يخضع المستشار المالي المعين بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الحادية والعشرين من هذه القواعد، مع استبدال الإشارة إلى الملحق (22) بالملحق (27). ج‏- في حال كان الطرح من قبل شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، يجب على المستشار المالي ‏-عند تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل الأوراق المالية وطرحها‏- الالتزام بالآتي: 1‏- أن يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة في ما يتعلق بالطلب. 2‏- التأكد بنفسه بعد بذل العناية المهنية اللازمة، والاستفسار من شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والراعي ومستشاريهما، أن الراعي وشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة قد استوفيا جميع الشروط المطلوبة لتسجيل الأوراق المالية للشركة وطرحها، والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة. 3‏- تقديم أي معلومات أو إيضاحات إلى الهيئة بالصيغة المطلوبة وخلال المهلة الزمنية التي تحددها لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والراعي وشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 4‏- تقديم خطاب إلى الهيئة بالصيغة الواردة في الملحق (27) من هذه القواعد. د‏- يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية تعيين مستشار مالي عند التقدم بطلب لإلغاء إدراج أوراقه المالية اختياريًا وفقًا لأحكام قواعد الإدراج. هـ‏- يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية تعيين مستشار مالي عندما يتقدم بطلب لتخفيض رأس ماله. و‏- يجب على المستشار المالي، والمستشار القانوني (إن وجد)، مراعاة ما تقتضيه أصول المهنة ومبادئها عند تقديمهما للمشورة إلى المُصدر بشأن طلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها أو تسجيل أسهمه في السوق الموازية أو تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. ز‏- للهيئة في جميع الأوقات أن تطلب من المُصدر تعيين مستشار قانوني أو مستشار مالي أو كليهما أو غيرهما من المستشارين لتقديم المشورة إلى المُصدر حول تطبيق أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق أو نظام الشركات أو لوائحه التنفيذية. المادة السابعة والسبعون: الموافقات المطلوبة لا يجوز للمُصدر طرح أسهمه في السوق الموازية أو تسجيلها إلا بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة بموجب نظامه الأساسي ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية. المادة الثامنة والسبعون: الشروط المتعلقة بالمصدر أ‏- يُشترط في المُصدر عند تقدمه بطلب لتسجيل أسهمه وطرحها في السوق الموازية أو لتسجيل أسهمه في السوق الموازية استيفاء الآتي: 1‏- أن يكون شركة مساهمة. 2‏- أن يكون مارس بنفسه مباشرة أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاته التابعة نشاطًا رئيسًا خلال سنة مالية واحدة على الأقل. 3‏- أن يكون قد أعدّ قوائمه المالية المراجعة عن السنة المالية السابقة لتقديم الطلب وفقًا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 4‏- في حال كون الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة قد انتهت قبل فترة تزيد على (6) أشهر من التاريخ المتوقع للموافقة على الطلب، يجب تقديم قوائم مالية أولية مفحوصة من تاريخ انتهاء الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة إلى التاريخ المتوقع للموافقة على الطلب أو تقديم قوائم مالية سنوية مراجعة (حسبما ينطبق). وفي جميع الأحوال، يجب أن لا تكون الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية الأولية المفحوصة المقدمة للهيئة قد انتهت قبل ما يزيد على (6) أشهر من تاريخ الموافقة على الطلب. ب‏- لا تنطبق أحكام الفقرات الفرعية (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان للمُصدر أسهم مدرجة في السوق الموازية. ج‏- لا تنطبق أحكام الفقرات الفرعية الآتية إذا كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة: 1‏- الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 2‏- الفقرتين الفرعيتين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، ما لم تمضِ سنة مالية على تأسيسها دون إدراج أسهمها في السوق الموازية. د‏- للهيئة قبول طلب غيرَ مستوفٍ لمتطلبات هذه المادة إذا رأت أن الطرح أو التسجيل يحقق مصلحة المستثمرين وأن المُصدر قد قدم جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول إلى قرار مبني على إدراك ودراية فيما يتعلق بالمُصدر والأسهم موضوع الطلب. المادة التاسعة والسبعون: شروط إضافية متعلقة بطرح أسهم شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة يخضع طرح أسهم شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة للشروط الإضافية الآتية: أ‏- يجب أن تكون شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة مؤسسةً من قبل راعٍ، ويُشترط بأن يكون ذلك الراعي مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات. ب‏- يجب على راعي شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة الالتزام بالآتي: 1‏- أن لا تقل ملكيته في أيّ وقت بعد الطرح عن 5% من رأس مال شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وأن لا تتجاوز 02% من رأس مالها. ولأغراض هذه الفقرة، لا تعد الزيادة في نسبة ملكية الراعي الناتجة عن ممارسة المساهمين لحق الاسترداد إخلالًا بمتطلبات هذه الفقرة. 2‏- أن تكون أسهمه في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أسهمًا عادية مدفوعة بالكامل. 3‏- عدم التصرف في أسهمه منذ إدراجها وحتى مضي سنة من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها. واستثناءً من ذلك، يجوز له التصرف في ما لا تزيد نسبته عن 05% من أسهمه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إتمام الصفقة. ج‏- يجب أن يتضمن النظام الأساس لشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة الآتي: 1‏- استخدامات حساب الضمان. 2‏- القيود المفروضة على أسهم الراعي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. 3‏- القيد المفروض على تصويت الراعي المنصوص عليه في الفقرة (ط) من هذه المادة. 4‏- أن أسهم شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة ‏-باستثناء الأسهم المملوكة للراعي وتابعيه‏- تعد أسهمًا قابلة للاسترداد بناءً على خيار المساهمين. 5‏- مع مراعاة أحكام تخفيض رأس المال في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، حق المساهم في استرداد أسهمه القابلة للاسترداد، ويشمل ذلك الاسترداد مقابل مبلغ مالي من حساب الضمان بنسبة ما يملكه من أسهم في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وذلك في أيّ من الحالات الآتية: أ‏- موافقة الجمعية العامة ‏-دون موافقة ذلك المساهم‏- على إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها أو تمديد فترة إتمام الصفقة المفصح عنها في نشرة الإصدار ذات العلاقة أو تغيير شروط ومعايير تحديد الشركة المراد إتمام الصفقة معها. ب‏- عدم إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها خلال الفترة المحددة في الفقرة (ط) من هذه المادة أو انقضاء تلك الفترة دون حصول شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة على الموافقات اللازمة لتمديدها. ج‏- استهلاك جميع الأموال غير المودعة في حساب الضمان دون إتمام الصفقة. 6‏- مدة تنفيذ حق الاسترداد، وسداد مقابله المالي إلى المساهمين. 7‏- تحويل الأسهم القابلة للاسترداد إلى أسهم عادية بعد إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها. 8‏- أن لا تشترك شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في أي نشاط اقتصادي عدا النشاطات اللازمة لتحقيق أغراضها. 9‏- شروط ومعايير تحديد الشركة المراد إتمام الصفقة معها. د‏- يجب على شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة إشعار المساهمين خلال (3) أيام عمل بحقهم في استرداد أسهمهم القابلة للاسترداد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حق استرداد تلك الأسهم دون تأخير، وذلك عند تحقق أيّ من الحالتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ب/5) و(ج/5) من الفقرة (ج) من هذه المادة. هـ‏- يجب أن لا يقل رأس مال شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة عن مئة مليون ريال سعودي بعد الطرح. و‏- يجب إيداع 90% على الأقل من رأس مال شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بعد الطرح في حساب ضمان خاص بالشركة لدى بنك محلي، على أن لا يكون من تابعي الراعي. ز‏- يجب أن يقتصر استخدام المبالغ المودعة في حساب الضمان ‏-المشار إليه في الفقرة (و) من هذه المادة‏- على الأغراض الآتية: 1‏- إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها. 2‏- دفع قيمة استرداد الأسهم القابلة للاسترداد في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وفق الفقرة المتفرعة (أ) من الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (ج) من هذه المادة. 3‏- دفع قيمة استرداد الأسهم القابلة للاسترداد في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة ‏-قبل إلغاء إدراج أسهمها‏- وفق الفقرتين الفرعيتين (ب/5) و(ج/5) من الفقرة (ج) من هذه المادة. 4‏- الاستثمار منخفض المخاطر في صفقات سوق النقد والودائع البنكية لدى بنك محلي وصناديق أسواق النقد المؤسسة في المملكة، على أن تُستخدم الأرباح الناتجة عن ذلك لتغطية مصاريف البحث عن الشركة المستهدفة بالاستحواذ أو الاندماج وإتمام الصفقة معها. ح‏- يجوز استخدام النسبة المتبقية من المبالغ ‏-التي لا يجب إيداعها في حساب الضمان بموجب الفقرة (و) من هذه المادة‏- في تغطية مصاريف الطرح ومصاريف البحث عن الشركة المراد إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج معها. ط‏- يجب على شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها خلال مدة لا تتجاوز (24) شهرًا من تاريخ إدراج أسهمها في السوق الموازية. ويجوز تمديد هذه المدة (12) شهرًا إضافية بحد أقصى، شريطة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، على أن لا يشترك الراعي وتابعيه ‏-إن وجدوا‏- في التصويت على القرار الذي سيصدر من الجمعية العامة غير العادية، وإشعار الهيئة بذلك. ي‏- يجوز لشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة الاقتراض بما لا يتجاوز ما نسبته 52% من المبالغ المودعة في حساب الضمان، وفقًا للضوابط الآتية: 1‏- أن يكون الاقتراض لغرض تمويل صفقة الاستحواذ أو الاندماج مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها، أو لتغطية تكاليف إتمام تلك الصفقة. 2‏- عدم تقديم حساب الضمان أو أي من المبالغ المودعة فيه كضمان للاقتراض. ك‏- بالإضافة إلى أيّ متطلبات ذات علاقة منصوص عليها في المادة الثمانين من هذه القواعد (حيثما ينطبق)، يجب على شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة عند تحديد الشركة المراد إتمام الصفقة معها إصدار تعميم لمساهميها يتضمن المعلومات اللازمة التي تمكنهم من التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بناءً على إدراك ودراية. ويجب أن يتضمن التعميم ‏-بحد أدنى‏- المعلومات الواردة في الملحق (29) من هذه القواعد. ل‏- لا يجوز نشر تعميم المساهمين وإطلاع الجمهور عليه دون تقديم طلب إلى الهيئة والحصول على موافقتها، وتراجع الهيئة الطلب وتتخذ قرارها في شأنه وفقًا لأحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة والثمانين من هذه القواعد. م‏- مع عدم الإخلال بما ورد في هذه المادة، يجب أن تكون صفقة الاستحواذ أو الاندماج التي تنوي إتمامها شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة مستوفية للمتطلبات الآتية: 1‏- أن لا يملك الراعي أو صندوق استثمار يديره الراعي أسهمًا أو حصصًا ‏-بشكل مباشر أو غير مباشر‏- في الشركة المراد إتمام الصفقة معها. 2‏- أن تشكل قيمة الشركة المراد إتمام الصفقة معها ما نسبته 08% على الأقل من المبالغ المودعة في حساب الضمان، وأن لا تقل نسبة ملكية مساهمي شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة عن ما نسبته 03% من أسهم الشركة المراد إتمام الصفقة معها، وذلك بعد إتمام الصفقة. 3‏- تعيين مستشار مالي في الصفقة مستقل عن الراعي لتقييم الشركة المراد إتمام الصفقة معها، على أن يكون المستشار المالي مرخصًا له في ممارسة أعمال الترتيب. 4‏- أن تكون الشركة المراد إتمام الصفقة معها شركة سعودية غير مدرجة أسهمها في السوق أو أي سوق مالية أخرى، وأن تستوفي شروط الإدراج في السوق الموازية وفقًا لأحكام قواعد الإدراج. 5‏- الحصول على موافقة مجلس إدارة شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. ‏-6 أن يكون إتمام الصفقة مشروطًا بموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة على استرداد الأسهم القابلة للاسترداد للمساهمين المعترضين على الصفقة، وتخفيض رأس المال لغرض تنفيذ حق الاسترداد، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة تبعًا لذلك. 7‏- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة على الصفقة. ن‏- يجب على كبار المساهمين في الشركة المراد إتمام الصفقة معها الذين يظهر تعميم المساهمين أنهم يملكون أسهمًا فيها عدم التصرف في أسهمهم في الشركة المدرجة خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ بدء تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق بعد إتمام الصفقة، ما لم تحدد الشركة فترة حظر أطول في تعميم المساهمين. المادة الثمانون: تقديم الطلب إلى الهيئة أ‏- يجب على المُصدر الذي يرغب في تسجيل أسهمه وطرحها في السوق الموازية أو تسجيل أسهمه في السوق الموازية أن يقدم طلبًا إلى الهيئة يتضمن المعلومات المطلوبة بموجب هذا الباب، وأن يسدد أي مقابل مالي تحدده الهيئة. ب‏- يجب على المُصدر أو الراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) أن يرفق بالطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة نسخ إلكترونية من المستندات الآتية (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من هذه المستندات وتقديمها للهيئة عند طلبها): 1‏- خطاب تعيين المستشار المالي. 2‏- خطابات التفويض أو الوكالات الصادرة لممثلي المُصدر التي تخولهم التوقيع على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق). 3‏- قائمة توضح بيانات الاتصال بالأشخاص العاملين لدى المصدر والمستشار المالي، والمستشار القانوني (إن وجد)، الذين لهم علاقة بالطلب. 4‏- خطاب طلب للموافقة على تسجيل الأسهم وطرحها في السوق الموازية أو تسجيل الأسهم في السوق الموازية (حسبما ينطبق) موقع من ممثل مفوَّض إليه التوقيع نيابةً عن المُصدر يتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق (8) من هذه القواعد. 5‏- إقرار من المُصدر بالصيغة الواردة في الملحق (9) من هذه القواعد وفي حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، إقرار من الراعي بالصيغة الواردة في الملحق (9) (أ) من هذه القواعد. 6‏- الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة (حيثما ينطبق). 7‏- ما يثبت حصول المُصدر على الموافقات المطلوبة بموجب المادة السابعة والسبعين من هذه القواعد. 8‏- مسودّة نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق) باللغة العربية. 9‏- شهادة السجل التجاري للمُصدر. 10‏- النظام الأساسي وعقد التأسيس للمُصدر. ‏-11 القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر للسنة المالية التي تسبق تقديم الطلب مباشرة. ‏-12 أحدث قوائم مالية أولية مفحوصة منذ تاريخ المركز المالي لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 13‏- خطابات موافقة من جميع مستشاري المُصدر على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق). 14‏- خطاب من المستشار المالي للمُصدر بالصيغة الواردة في الملحق (27) من هذه القواعد. 15‏- قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأرقام سجلاتهم المدنية (أو ما يعادل ذلك لغير السعوديين). 16‏- إقرار وتعهد موقع من أعضاء مجلس إدارة المصدر وكل عضو مجلس إدارة مقترح من المصدر بالصيغة الواردة في الملحق (10) من هذه القواعد. 17‏- أيّ مستندات أخرى تطلبها الهيئة. ج‏- يجب على المُصدر أو الراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) أن يقدم إلى الهيئة بعد الموافقة على طلب تسجيل الأسهم وطرحها في السوق الموازية أو تسجيل الأسهم في السوق الموازية وقبل الإدراج نسخ إلكترونية من المستندات الآتية (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من هذه المستندات وتقديمها للهيئة عند طلبها): 1‏- نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق) باللغة العربية موقعًا على كل صفحة منها من ممثلي المُصدر المفوَّض إليهم التوقيع. 2‏- قائمة بالمساهمين والأسهم المخصصة لهم ما لم يكن الطلب يتعلق بزيادة رأس مال المُصدر للاستحواذ على شركة أو شراء أصل أو من خلال تحويل ديون أو تسجيل الأسهم في السوق الموازية. 3‏- خطاب محدّث وموقع عليه، يتضمن المعلومات الواردة في الملحق (8) من هذه القواعد، ما لم يكن الطلب يتعلق بتسجيل الأسهم في السوق الموازية. د‏- يجب على المُصدر أو الراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) أن يحتفظ بنسخ أصلية (أو مصدقة متى ما كان ذلك ملائمًا) من جميع المستندات المشار إليها في هذه المادة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتمال الطرح أو من تاريخ الإدراج المباشر في السوق الموازية. ومع عدم الإخلال بهذه المدة، يجب عليه في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. هـ‏- إذا كان للمُصدر أسهم مدرجة في السوق الموازية، لا تنطبق الفقرات الفرعية (9) و(10) و(11) و(12) و(15) من الفقرة (ب) من هذه المادة عند تقديم طلب زيادة رأس مال للاستحواذ على شركة أو شراء أصل أو إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون أو إصدار أسهم حقوق أولوية أو زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية. و‏- إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد لانتهاء عملية الطرح المبين في نشرة الإصدار، وجب على المستشار المالي أن يقدم للهيئة خلال عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح إشعارًا كتابيًا موقعًا منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، ويجوز للمستشار المالي بالتشاور مع المصدر تمديد فترة الطرح قبل انتهائها، ويحق للمستثمر المؤهل في السوق الموازية الذي اكتتب في الأسهم قبل تمديد فترة الطرح أن يلغي أو يعدّل اكتتابه. ز‏- لا تنطبق أحكام هذه المادة على إصدار الرسملة. ح‏- في حال كان الطرح من قبل شركة استحواذ ذات أغراض خاصة: 1‏- تنطبق على الراعي أحكام الفقرات الفرعية (2) و(3) و(7) و(13) و(15) من الفقرة (ب) والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) والفقرة (د) من هذه المادة، إضافة إلى انطباقها على شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. 2‏- لا تنطبق أحكام الفقرتين الفرعيتين (11) و(12) من الفقرة (ب) من هذه المادة على شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، ما لم تمضِ سنة مالية على تأسيسها دون أن تدرج أسهمها في السوق الموازية. المادة الحادية والثمانون: الطلبات المعلقة للهيئة بناءً على تقديرها المحض إلغاء طلب تسجيل أسهم وطرحها في السوق الموازية أو طلب تسجيل أسهم في السوق الموازية متى ما رأت أن ذلك الطلب قد ظل معلقًا. ويترتب على إلغاء الطلب في هذه الحالة أن يقدم المُصدر طلبًا جديدًا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب إذا رغب في تسجيل وطرح الأسهم محل الطلب المُلغى في السوق الموازية أو تسجيلها في السوق الموازية. المادة الثانية والثمانون: نشرة الإصدار ومستند التسجيل أ‏- يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات الواردة في الملحق رقم (26) من هذه القواعد. ويجوز أن تتضمن نشرة الإصدار معلومات إضافية، على أن تكون تلك المعلومات في إطار المتطلبات المنصوص عليها في الملحق رقم (12) من هذه القواعد. ب‏- يجب أن يتضمن مستند التسجيل المعلومات الواردة في الملحق رقم (26) (أ) من هذه القواعد، ويجوز أن يتضمن مستند التسجيل معلومات إضافية، على أن تكون تلك المعلومات في إطار المتطلبات المنصوص عليها في الملحق رقم (12) من هذه القواعد. ج‏- يجب أن تتضمن نشرة إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية المعلومات الواردة في الملحق رقم (13) (أ) من هذه القواعد. د‏- يجب أن تكون مسودة نشرة الإصدار ومسودة مستند التسجيل التي تقدَّم إلى الهيئة معدة باللغة العربية. هـ‏- يجب الإشارة في هامش مسودة نشرة الإصدار وهامش مسودة مستند التسجيل التي تقدَّم إلى الهيئة إلى الفقرات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد، مع إيضاح أي تغير عن مسودات سابقة، ويجب أن تتضمن كل مسودة نشرة إصدار ومسودة مستند تسجيل في الصفحة الأولى رقم المسودة وتاريخ التقديم. و‏- تطبق أحكام الفقرتين (ج) و(د) على تعميم المساهمين المعد بموجب أحكام هذا الباب. المادة الثالثة والثمانون: الإصدارات التي لا تحتاج إلى نشرة إصدار أ‏- لا يُشترط تقديم نشرة إصدار لإصدار أسهم إضافية من مُصدر لديه أسهم مدرجة في السوق الموازية، إذا كانت مصنفة ضمن إحدى الفئات الآتية: 1‏- الأسهم التي تؤدي إلى زيادة لا تتجاوز 01% من فئة أسهم سبق إدراجها في السوق الموازية، ولأغراض تحديد هذه النسبة، فإن سلسلة الإصدارات التي تتم خلال (12) شهرًا تُعَدّ إصدارًا واحدًا، وسلسلة الصفقات التي تراها الهيئة صفقة واحدة تُعدّ إصدارًا واحدًا. 2‏- الأسهم الناتجة عن إصدار رسملة. 3‏- برامج أسهم موظفي المُصدر. 4‏- الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون على أن يُعَدّ بشأنها تعميم مساهمين وفقًا لأحكام المادة الحادية والتسعين من هذه القواعد. 5‏- الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ على شركة أو شراء أصل على أن يُعَدّ بشأنها تعميم مساهمين وفقًا لأحكام المادة الثانية والتسعين من هذه القواعد. 6‏- تقسيم أسهم سبق إصدارها. ب‏- باستثناء تقسيم الأسهم التي سبق إصدارها، يجب على المُصدر تقديم طلب تسجيل أسهم وطرحها في السوق الموازية إلى الهيئة في الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقًا لمتطلبات هذه القواعد ولما تحدده الهيئة، ولا يجوز طرح الأسهم بموجب هذه المادة قبل اعتماد الهيئة للطلب. ج‏- يجب على المُصدر الإفصاح عن أي إصدار يتم بموجب هذه المادة بحسب ما تحدده الهيئة. المادة الرابعة والثمانون: نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي أو مستند التسجيل التكميلي أ‏- يجب تقديم نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمين تكميلي أو مستند تسجيل تكميلي (حسبما ينطبق) إلى الهيئة إذا علم المُصدر في أيّ وقت بعد تاريخ نشر نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل وقبل اكتمال الطرح (في حالة نشرة الإصدار) أو قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية (في حال تعميم المساهمين) أو قبل الإدراج المباشر في السوق الموازية (في حال مستند التسجيل) بأيٍّ من الآتي: 1‏- وجود تغير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق). 2‏- ظهور أيّ مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق). ب‏- يجب أن تتضمن نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي أو مستند التسجيل التكميلي الآتي (حسبما ينطبق): 1‏- تفاصيل ما طرأ من تغيير أو مسائل إضافية بحسب الفقرة (أ) من هذه المادة. 2‏- إقرار بالصيغة المحددة في الفقرة (13) من القسم (1) من الملحق رقم (13) (أ) من هذه القواعد، أو الفقرة (10) من القسم (1) من الملحق (26) من هذه القواعد، أو الفقرة (8) من القسم (1) من الملحق (26) (أ) من هذه القواعد، أو الفقرة (2) من القسم (1) من الملحق (28) من هذه القواعد، أو الفقرة (2) من القسم (1) من الملحق (29) من هذه القواعد (حسبما ينطبق). ج‏- عند تقديم نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمين تكميلي أو مستند تسجيل تكميلي إلى الهيئة بموجب هذه المادة، يجب أن تكون كل صفحة منها موقعة من قبل ممثلي المُصدر المفوَّض إليهم التوقيع. د‏- عند تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة بموجب هذه المادة، يحق للمستثمر المؤهل في السوق الموازية الذي اكتتب في الأسهم قبل نشر نشرة الإصدار التكميلية أن يلغي أو يعدّل اكتتابه في تلك الأوراق المالية قبل انتهاء فترة الطرح. المادة الخامسة والثمانون: صلاحيات الهيئة تجاه الطلب أ‏- يُشترط لموافقة الهيئة على طلب تسجيل الأسهم وطرحها في السوق الموازية أو طلب تسجيل في السوق الموازية استيفاء الآتي: 1‏- تلقي الهيئة إشعارًا من السوق يؤكد صدور موافقة السوق المشروطة على طلب الإدراج المقدم بموجب قواعد الإدراج. 2‏- عدم سحب السوق موافقتها المشروطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة. 3‏- اقتناع الهيئة بأن المعلومات الواردة في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق) كاملة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية. ب‏- تراجع الهيئة الطلب خلال (30) يومًا من تاريخ تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب هذه القواعد. ولا يُشترط لبدء هذه المدة تسلم الهيئة للإشعار المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن تتسلمه قبل (10) أيام على الأقل من تاريخ انتهاء مدة مراجعة الطلب، وإلا جاز للهيئة تمديد مدة المراجعة لفترة لا تزيد عن (10) أيام من تاريخ تسلمها لذلك الإشعار. ج‏- إذا رأت الهيئة بعد مراجعة الطلب أن طرح الأسهم المقترح أو تسجيلها في السوق الموازية قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فيجوز لها اتخاذ أيٍّ من الآتي: 1‏- أن تجري أيّ استقصاءات تراها مناسبة. 2‏- أن تطلب من المُصدر أو من يمثله الحضور أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة وشرح المسائل التي ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب. 3‏- أن تطلب من مقدم الطلب أو أيّ طرف آخر تقديم معلومات إضافية أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة. 4‏- أن تؤجل اتخاذ أي قرار حسبما تراه ضروريًا وبشكل معقول لإجراء مزيد من الدراسة أو التحقق. د‏- إذا قررت الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة أن الطرح أو التسجيل محلّ الطلب ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فللهيئة أن تصدر «تبليغًا» للمُصدر بعدم اعتماد طلبه، أو أن تنشر «إخطارًا» يحظر طرح أو بيع أو نقل ملكية الأسهم التي يشملها الطلب. هـ‏- تُعَدّ موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأسهم وطرحها في السوق الموازية أو على طلب تسجيل الأسهم في السوق الموازية بمنزلة الموافقة على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل، حسبما ينطبق. و‏- لا يجوز نشر نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل وإطلاع الجمهور على تلك النشرة أو التعميم أو المستند دون موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأسهم وطرحها أو طلب تسجيل الأسهم في السوق الموازية. ز‏- يُسمح للمُصدر ومستشاره المالي ‏-قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأسهم وطرحها‏- بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة من المستثمرين المحتملين؛ وذلك بغرض معرفة مدى رغبة المستثمرين المحتملين في المشاركة في الاكتتاب في أسهم المُصدر في حال طرحها على أن لا يترتب على ذلك أخذ تعهد ملزم بالاكتتاب. ح‏- يُسمح للمُصدر ومستشاره المالي ‏-قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأسهم وطرحها‏- بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة محددة من مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط تقديم المشورة بغرض إصدار أبحاث وتقارير مالية حول المُصدر، مع مراعاة عدم نشر تلك الأبحاث والتقارير قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأسهم وطرحها. ط‏- يسمح للمُصدر ومستشاره المالي ‏-قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأسهم‏- بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة من المستثمرين المحتملين؛ وذلك بغرض معرفة مدى رغبة المستثمرين المحتملين في الاستثمار في أسهم المُصدر في حال إدراجها المباشر في السوق الموازية. ي‏- يسمح للمصُدر ومستشاره المالي ‏-قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأسهم‏- بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة محددة من مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط تقديم المشورة بغرض إصدار أبحاث وتقارير مالية حول المصدر، مع مراعاة عدم نشر تلك الأبحاث والتقارير قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأسهم في السوق الموازية. المادة السادسة والثمانون: نشر نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل والإشعارات الرسمية أ‏- يجب على المُصدر نشر نشرة الإصدار أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق) والتأكد من إتاحتها للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية خلال فترة لا تقل عن (14) يومًا قبل بداية الطرح (في حالة نشرة الإصدار) وقبل الإدراج المباشر (في حال مستند التسجيل). ب‏- استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على المُصدر نشر نشرة الإصدار والتأكد من إتاحتها للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية خلال فترة لا تقل عن (14) يومًا قبل موعد انعقاد الجمعية العامة إذا كانت النشرة تتعلق بإصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية. ج‏- إذا كان يجب على المُصدر نشر تعميم مساهمين وفقًا لأحكام هذا الباب، فعليه إتاحته للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية خلال فترة لا تقل عن (14) يومًا قبل موعد انعقاد الجمعية العامة ذات العلاقة. د‏- يجب أن تكون نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق) وأيّ نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمين تكميلي أو مستند تسجيل تكميلي (حسبما ينطبق) متاحًا للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية بصيغة إلكترونية في المواقع الإلكترونية الرسمية للمُصدر والهيئة والسوق والمستشار المالي. المادة السابعة والثمانون: نشر المعلومات يخضع المُصدر الذي يرغب في تسجيل أسهمه وطرحها في السوق الموازية أو المُصدر الذي يرغب في تسجيل أسهمه في السوق الموازية أو المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية لأحكام المادة الثانية والثلاثين من هذه القواعد. وتنطبق أحكام هذه المادة على الراعي في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة. المادة الثامنة والثمانون: تقديم طلب زيادة رأس المال لمُصدر مدرجة أسهمه في السوق الموازية يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية الذي يرغب في تسجيل وطرح أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها من خلال زيادة رأس ماله عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية أو إصدار الرسملة أو تحويل الديون أو الاستحواذ على شركة أو شراء أصل الحصول على موافقة الهيئة قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية للمُصدر. ويجب الحصول على موافقة الجمعية العامة للمُصدر خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وإذا لم يتمكن المُصدر من الحصول على موافقة الجمعية خلال تلك الفترة، عُدّت موافقة الهيئة ملغاة، وتعين على المُصدر إعادة تقديم طلبه إذا رغب في زيادة رأس ماله. المادة التاسعة والثمانون: الشروط والمتطلبات المتعلقة بإصدار أسهم حقوق أولوية أو زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية أ‏- بالإضافة إلى أيّ متطلبات ذات علاقة منصوص عليها في المادة الثمانين من هذه القواعد، يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية الذي يرغب في زيادة رأس ماله عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية استيفاء الشروط الآتية: 1‏- تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصلات أيّ إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية سابق واستخدام تلك المتحصلات مقارنةً بما أفصح عنه في نشرة الإصدار السابقة ذات العلاقة. 2‏- تقديم تفاصيل عن أيّ تحفظات تضمنتها القوائم المالية السنوية المراجَعة للسنة المالية السابقة. ب‏- يجب أن لا يتجاوز إجمالي الزيادة في رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية نسبة 51% من رأس مال الُمصدر لكل عملية إصدار. ج‏- يجب على المستثمرين الذين امتلكوا أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية عدم التصرف في تلك الأسهم خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ إدراجها. د‏- يجب على المُصدر الإفصاح للجمهور عند وجود اختلاف بنسبة 5% أو أكثر بين الاستخدام الفعلي لمتحصلات إصدار أسهم حقوق الأولوية أو إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية مقابل ما أُفصِح عنه في نشرة الإصدار ذات العلاقة فور علمه بذلك. هـ‏- في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، يجوز زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية قبل إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج، وتنطبق أحكام الفقرات (و) و(ز) و(ح) من المادة التاسعة والسبعين والفقرة (7) من المادة الرابعة والتسعين من هذه القواعد على متحصلات الطرح. المادة التسعون: الشروط المتعلقة بإصدار رسملة يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية الذي يرغب في زيادة رأس ماله عن طريق إصدار رسملة تقديم طلب إلى الهيئة بالصيغة الواردة في الملحق (24) من هذه القواعد. المادة الحادية والتسعون: الشروط المتعلقة بزيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون أ‏- يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية الذي يرغب في زيادة رأس ماله عن طريق تحويل الديون إصدار تعميم لمساهميه يتضمن المعلومات اللازمة التي تمكنهم من التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بناءً على دراية وإدراك. ب‏- يجب أن يتضمن تعميم المساهمين ‏-حدًا أدنى‏- المعلوماتِ الواردة في الملحق (28) من هذه القواعد. المادة الثانية والتسعون: الشروط المتعلقة بزيادة رأس المال للاستحواذ على شركة أو شراء أصل أ‏- بالإضافة إلى أيّ متطلبات ذات علاقة منصوص عليها في المادة الثمانين من هذه القواعد، يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية الذي يرغب في زيادة رأس ماله بغرض الاستحواذ على شركة أو شراء أصل إصدار تعميم لمساهميه يتضمن المعلومات اللازمة التي تمكنهم من التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بناءً على دراية وإدراك. ب‏- يجب أن يتضمن تعميم المساهمين ‏-حدًا أدنى‏- المعلوماتِ الواردة في الملحق (29) من هذه القواعد. المادة الثالثة والتسعون: تقديم طلب تخفيض رأس المال لمصدر مدرجة أسهمه في السوق الموازية أ‏- على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية الذي يرغب في تخفيض رأس ماله تقديم طلب إلى الهيئة يتضمن ‏-حدًا أدنى‏- المعلومات الواردة في الملحق رقم (25) من هذه القواعد؛ للحصول على موافقتها قبل الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، على أن يرفق مع الطلب الآتي: 1‏- خطاب تعيين المستشار المالي. 2‏- خطاب تعيين المستشار القانوني (إن وجد). 3‏- تقرير من محاسب قانوني خارجي عن أسباب تخفيض رأس المال وأثر ذلك التخفيض في التزامات المُصدر. 4‏- الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض. 5‏- صورة من تعميم المساهمين المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة. 6‏- أيّ مستندات أخرى تطلبها الهيئة. ب‏- على المُصدر أن يصدر تعميمًا إلى مساهميه يتضمن المعلومات اللازمة لتمكين المساهمين من التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بناءً على إدراك ودراية. ويجب أن يتضمن التعميم ‏-حدًا أدنى‏- المعلومات الآتية: 1‏- الهيكل العام لتخفيض رأس المال المقترح. 2‏- أسباب تخفيض رأس المال، بما في ذلك مناقشة وتحليـل الإدارة في هذا الشأن. 3‏- عوامل المخاطرة المتعلقة بتخفيض رأس المال. 4‏- الفترة الزمنية للعملية. 5‏- بيان من أعضاء مجلس إدارة المُصدر يؤكدون فيه اعتقادهم أن تخفيض رأس المال يصبّ في مصلحة المُصدر والمساهمين. ج‏- يجب أن يكون تعميم المساهمين ‏-الذي يقدَّم إلى الهيئة بشأن طلب تخفيض رأس مال المُصدر‏- معدًا باللغة العربية وأن يشار في هامش التعميم إلى الفقرات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد، مع إيضاح أي تغير عن مسودات سابقة، ويجب أن تتضمن كل مسودة تعميم في الصفحة الأولى رقم المسودة وتاريخ التقديم. المادة الرابعة والتسعون: الالتزامات المستمرة يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية أن يلتزم أحكام الباب السابع من هذه القواعد، مع مراعاة الآتي: 1‏- إحلال عبارة «القوائم المالية الأولية النصف سنوية من السنة المالية له» بدلًا من عبارة «القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية له» الواردة في الفقرة (أ) من المادة السادسة والستين من هذه القواعد. 2‏- يجب على المُصدر الإفصاح عن قوائمه المالية الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقًا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز (45) يومًا من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم. 3‏- إحلال عبارة «نصف السنة المالية» بدلًا من عبارة «ربع السنة المالية» الواردة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة الحادية والسبعين من هذه القواعد. 4‏- تُعَدّ المعلومات المطلوب تضمينها في تقرير مجلس الإدارة بموجب لائحة حوكمة الشركات استرشادية على المُصدرين المدرجة أسهمهم في السوق الموازية. 5‏- إحلال عبارة «اثني عشر» شهرًا بدلًا من عبارة «الأشهر الستة» الواردة في المادة الثانية والسبعين من هذه القواعد. 6‏- استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والسبعين من هذه القواعد، يجوز لمؤسسة السوق المالية المعيّنة بموجب قواعد الإدراج من قبل المُصدرالمدرجة أسهمه إدراجًا مباشرًا في السوق الموازية بيع أسهم المُصدر وفقًا لتقديرها، على أن يكون ذلك في حدود تطبيق خطة استيفاء متطلبات السيولة المقدمة إلى السوق وفقًا لقواعد الإدراج. 7‏- في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، يجب على المُصدر ‏-إضافة إلى التزامه بأحكام الباب السابع من هذه القواعد‏- الإفصاح بشكل نصف سنوي عن التطورات في متحصلات الطرح واستخداماتها، بما في ذلك ميزانية حساب الضمان واستخداماته، وعن جهود الراعي في البحث عن الشركة المراد إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج معها. المادة الخامسة والتسعون: المقابل المالي للسوق الموازية أ‏- يجب على المُصدر الذي يقدم طلبًا إلى الهيئة لتسجيل أسهمه وطرحها أو لتسجيل أسهمه في السوق الموازية دفع مقابل مالي للهيئة وفقًا لما تحدده. ب‏- يجب على المُصدر الذي سُجلت أسهمه وأدرِجت في السوق دفع مقابل مالي للهيئة وفقًا لما تحدده. الباب التاسع الأحكام الخاصة بالاستحواذ العكسي المادة السادسة والتسعون: نطاق التطبيق أ‏- يهدف هذا الباب إلى تنظيم عمليات الاستحواذ العكسي بموجب صلاحيات الهيئة المنصوص عليها في النظام. ب‏- تطبق أحكام هذا الباب على الآتي بيانهم: 1‏- المشاركين في السوق، ويشمل ذلك مُصدري الأوراق المالية، والمساهمين، ومؤسسات السوق المالية، وأي شخص شارك أو قدم استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي صفقة تخضع لأحكام هذا الباب. 2‏- أعضاء مجالس إدارة المصدرين الخاضعين لأحكام هذا الباب. المادة السابعة والتسعون: إعلان الاستحواذ العكسي وشروطه مع مراعاة أحكام الباب السادس من هذه القواعد، يجب على المصدر عند كونه طرفًا في الاستحواذ العكسي القيام بما يلي: 1‏- الإعلان للجمهور في أقرب وقت ممكن بعد الاتفاق على شروط الاستحواذ العكسي وإتباعه بإعلانات تكميلية متعلقة بأي تغيير جوهري في أي مسألة واردة في الإعلان الأصلي أو إذا ظهرت مسألة جديدة مهمة كان يلزم ذكرها في الإعلان الأصلي. ويجب أن يشتمل الإعلان الأصلي على ما يلي: أ‏- تفاصيل الصفقة، بما في ذلك اسم الطرف الآخر فيها. ب‏- نبذة عن أعمال الشركة أو الأصل محل الصفقة. ج‏- العوض ومدى استيفائه (بما في ذلك الشروط المتعلقة بأي ترتيبات لازمة بشأن تأجيل العوض). د‏- قيمة إجمالي الأصول محل الصفقة. هـ‏- الأرباح المتعلقة بالأصول محل الصفقة. و‏- أثر الصفقة على الشركة المدرجة بما في ذلك أي منافع يتوقع أن يحصل عليها المصدر نتيجة الصفقة. ز‏- تفاصيل أي عقود خدمات للأعضاء المقترحين لمجلس إدارة المصدر. 2‏- تعيين مستشار مالي لتقييم الكيان المستهدف. 3‏- التأكد من أن تكون أي اتفاقية متصلة بالصفقة مشروطة بموافقة المساهمين. المادة الثامنة والتسعون: التعليق المحتمل للتداول عند الإعلان عن الاستحواذ العكسي أ‏- يجب على المصدر أن يتواصل مع الهيئة في أسرع وقت ممكن في الحالات الآتية: 1‏- قبل الإعلان عن أي استحواذ عكسي تمت الموافقة عليه أو قيد الدراسة، لمناقشة مدى ملاءمة تعليق التداول. 2‏- في حالة تسرب تفاصيل الاستحواذ العكسي، لغرض طلب تعليق التداول. ب‏- يعتبر الاستحواذ العكسي قيد الدراسة في أي من الحالات التالية: 1‏- تواصل المصدر مع مجلس إدارة الكيان المستهدف. 2‏- دخول المصدر في فترة حصرية مع الكيان المستهدف. 3‏- إعطاء المصدر إذن البدء في تنفيذ إجراءات الدراسة اللازمة (سواء أكان ذلك بصورة محدودة أم غير محدودة). الباب العاشر تقسيم الشركة المادة التاسعة والتسعون: النطاق والتطبيق تنطبق أحكام هذا الباب على المُصدر الذي يرغب بتنفيذ عملية تقسيم الشركة وفقًا لأحكام نظام الشركات. المادة المائة: الشروط المتعلقة بالشركة المدرجة يجب أن يكون المصدر الراغب في تنفيذ عملية تقسيم الشركة قد أكمل ثلاث سنوات مالية كاملة على الأقل منذ تاريخ إدراجه. المادة الأولى بعد المائة: إصدار تعميم إلى المساهمين أ‏- يجب على المصدر الذي يرغب بتنفيذ عملية تقسيم الشركة إعداد تعميم بشأن تقسيم الشركة المقترح لتقديمه إلى المساهمين ونشره وإتاحته للجمهور خلال فترة لا تقل عن (14) يومًا قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة ذات العلاقة الذي سيصوت المساهمون فيه على تقسيم الشركة. ويجب أن يتضمن التعميم على ‏-حدٍّ أدنى‏- ما يلي: 1‏- معلومات كافية بشأن تقسيم الشركة المقترح، على أن تتضمن هذه المعلومات ‏-حدًا أدنى‏- ما يلي: أ‏- الهيكلة المقترحة لتقسيم الشركة والغرض منه. ب‏- أبرز المعلومات المالية التي توضح الأثر المالي نتيجة لتقسيم الشركة. ج‏- أبرز المعلومات القانونية عن شروط تقسيم الشركة التي يحتاج إليها المساهمين لاتخاذ قرار مبني على دراية وإدراك. د‏- عوامل المخاطرة المتعلقة بتقسيم الشركة. 2‏- المعلومات المطلوبة بموجب المادة الثانية والثلاثين بعد المائتين من نظام الشركات. ب‏- يجب أن يبين التعميم المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الأسباب والافتراضات الرئيسية للمعلومات الواردة في التعميم المشار إليه في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج‏- إذا طرأ أي تغير جوهري في أصول المصدر بعد إعداد تعميم المساهمين وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للموافقة على تقسيم الشركة، فيجب على مجلس إدارة المُصدر الإفصاح للمساهمين والجمهور فور علمه بذلك التغيّر. المادة الثانية بعد المائة: متطلبات تسجيل وطرح وإدراج أسهم الكيان الناشئ عن التقسيم في حال الرغبة في تسجيل وطرح وإدراج أسهم الكيان الناشئ عن التقسيم في السوق، فيجب استيفاء جميع متطلبات تسجيل الأوراق المالية وطرحها المنصوص عليها في هذه القواعد ومتطلبات الإدراج المنصوص عليها في قواعد الإدراج. الباب الحادي عشر الصفقات الجوهرية المادة الثالثة بعد المائة: النطاق والتطبيق أ‏- مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والسبعين من نظام الشركات، تنطبق أحكام هذا الباب على المُصدر الذي يرغب بتنفيذ صفقة جوهرية. ب‏- يُعد من قبيل الصفقات الجوهرية وفقًا لأحكام هذا الباب أي صفقة تتطلب موافقة المساهمين وفقًا للمادة الثامنة بعد المائة من هذه القواعد، كيفما تمت، يرغب من خلالها المُصدر في بيع جزءًا من أصوله أو أعماله أو إحدى شركاته التابعة، أو في بيع حصته في إحدى شركاته التابعة، من خلال نقلها بالكامل إلى كيان أو كيانات متعددة قائمة (الكيانات القانونية المستحوذة) أو سيتم تأسيسها، أو نقلها إلى الجمهور مقابل نقد أو أسهم في الكيان القانوني المستحوذ تُمنح إلى الشركة المدرجة. المادة الرابعة بعد المائة: أحكام عامة أ‏- يجب على المصدر عند حساب النسبة المئوية، لتحديد ما إذا كانت الصفقة (أو الصفقات المتعددة) تُعد صفقة جوهرية تتطلب موافقة المساهمين، أن يطبق جميع معايير تحديد الفئة القابلة للتطبيق، لتكون المقام في معدل النسبة المئوية هي أحدث أرقام منشورة لقيمة الأصول أو العائد أو الأرباح كما تظهر في آخر قوائم مالية أولية مراجعة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث، بالإضافة إلى القيمة السوقية للمصدر في وقت إعلان الصفقة (أو الصفقات المتعددة)، حيثما ينطبق. ب‏- يجب على المصدر، عند إجراء التقييم لتحديد ما إذا كان قد حدث تغيير جوهري في المصدر نتيجة الصفقة، مراعاة الآتي: 1‏- مدى التغيير الناتج عن الصفقة في الاتجاه أو الطبيعة الإستراتيجية لأعمال الشركة. 2‏- ما إذا كانت أعمال المصدر ستكون جزءًا من قطاع مختلف بعد اكتمال الصفقة. المادة الخامسة بعد المائة: الشروط المتعلقة بالشركة المدرجة يجب أن يكون المصدر الراغب في تنفيذ الصفقة قد أكمل ثلاث سنوات مالية كاملة على الأقل منذ تاريخ إدراجه. المادة السادسة بعد المائة: تطبيق معايير تحديد الفئة وحساب النسب المئوية أ‏- مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والسبعين من نظام الشركات، لتحديد ما إذا كانت الصفقة تمثل صفقة جوهرية تستوجب الحصول على موافقة المساهمين بالرجوع إلى النسب المئوية، يقوم المصدر بتقييم حجم الصفقة مقارنةً بحجم الشركة أو الأصل محل الصفقة. وتتم مقارنة الحجم باستخدام النسب المئوية الناتجة عن تطبيق حسابات معايير تحديد الفئة على هذه الصفقة وفقًا للتفاصيل الواردة في الملحق (30) من هذه القواعد. ب‏- إذا نتج عن أي من حسابات النسبة المئوية نتيجة غير اعتيادية أو غير ملائمة لنطاق أنشطة المصدر، فيجوز للهيئة تجاهل عملية الحساب واستبدالها بمؤشرات أخرى مرتبطة بالحجم، بما في ذلك المعايير الخاصة بالقطاع. ويجب على الشركة المدرجة أن تقدم المعايير البديلة التي تراها ملائمة إلى الهيئة للنظر فيها. ج‏- إذا تغيرت أي من النسب المئوية، بين الوقت الذي تتم فيه مناقشة أي صفقة مع الهيئة (حيثما ينطبق) ووقت الإعلان عنها، فيجب على المصدر إبلاغ الهيئة بذلك التغير، ويجب أن يلتزم المصدر بالمتطلبات ذات الصلة التي تسري على الصفقة وقت إعلانها. المادة السابعة بعد المائة: توحيد الصفقات يجوز للهيئة أن تطلب من المصدر توحيد سلسلة من الصفقات والتعامل معها كما لو كانت صفقة واحدة وذلك في حال اكتمالها جميعًا خلال اثني عشر شهرًا أو كانت تلك الصفقات مرتبطة ببعضها. وفي مثل هذه الحالات، يجب على المصدر الالتزام بمعايير تحديد الفئة المتعلقة بالصفقة عند توحيدها، وبأن الأرقام التي سيتم استخدامها لتحديد النسب المئوية هي تلك الأرقام المبينة في أحدث قوائم مالية أولية مراجعة أو القوائم المالية السنوية المدققة، أيهما أحدث. المادة الثامنة بعد المائة: موافقة المساهمين إذا بلغت أي من النسب المئوية الواردة في الملحق (30) من هذه القواعد في الصفقة المزمعة نسبة 50% أو أكثر، فيجب على المصدر الحصول على موافقة مسبقة من مساهميه في اجتماع الجمعية العامة. ويجب على أي مساهم له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الصفقة المقترحة الامتناع عن التصويت على هذه الصفقة في اجتماع الجمعية العامة. المادة التاسعة بعد المائة: اللجنة المتخصصة والمستشار المالي أ‏- فيما يتعلق بأي صفقة من الصفقات التي تخضع لموافقة المساهمين وفقًا للمادة الثامنة بعد المائة من هذه القواعد، يجب على المصدر إنشاء لجنة متخصصة (تتألف من أعضاء مجلس إدارة مستقلّين فقط أو من أشخاص آخرين مستقلين أو من كليهما ممن ليس لهم أي مصلحة جوهرية في الصفقة المقترحة) لتقديم الاستشارة للمساهمين بشأن ما إذا كانت شروط الصفقة ذات العلاقة عادلة ومعقولة وما إذا كانت الصفقة تصب في مصلحة المصدر وجميع مساهميه. ب‏- يجب على المصدر تعيين مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة لتقديم خدمات استشارية وتقديم توصيات إلى اللجنة المتخصصة والمساهمين عما إذا كانت شروط الصفقة ذات الصلة عادلة ومعقولة وما إذا كانت هذه الصفقة تصب في مصلحة الشركة المدرجة وجميع مساهميها. المادة العاشرة بعد المائة: إصدار تعميم إلى المساهمين أ‏- فيما يتعلق بأي صفقة من الصفقات الجوهرية التي تخضع لموافقة المساهمين وفقًا للمادة الثامنة بعد المائة من هذه القواعد، يجب على المصدر إعداد تعميم بشأن الصفقة المقترحة لتقديمه إلى المساهمين ونشره وإتاحته للجمهور خلال فترة لا تقل عن (14) يومًا قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة ذات العلاقة الذي سيصوت المساهمون فيه على الصفقة. ويجب أن يتضمن التعميم على ‏-حدٍّ أدنى‏- ما يلي: 1‏- معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة، على أن تتضمن هذه المعلومات ‏-حدًا أدنى‏- الآتي: أ‏- الهيكلة المقترحة للصفقة المقترحة والغرض منها. ب‏- أبرز المعلومات المالية التي توضح الأثر المالي نتيجة الصفقة. ج‏- أبرز المعلومات القانونية عن شروط الصفقة التي يحتاج إليها المساهمين لاتخاذ قرار مبني على دراية وإدراك. د‏- عوامل المخاطرة المتعلقة بالصفقة. 2‏- خطابًا منفصلًا من اللجنة المتخصصة تقدم فيه المشورة إلى المساهمين بشأن ما إذا كانت شروط الصفقة ذات الصلة عادلة ومعقولة وفقًا للمادة التاسعة بعد المائة من هذه القواعد وما إذا كانت الصفقة تصب في مصلحة المصدر وجميع مساهميه، مع مراعاة توصيات المستشار المالي. 3‏- خطابًا منفصلًا من المستشار المالي يتضمن توصياته إلى اللجنة المتخصصة والمساهمين بشأن ما إذا كانت شروط الصفقة ذات العلاقة عادلة ومعقولة وما إذا كانت الصفقة تصب في مصلحة المصدر وجميع مساهميه. 4‏- أن يتضمن التعميم إخلاء مسؤولية بالصيغة الآتية «لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه». ب‏- يجب أن يبين التعميم والخطابين المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة الأسباب وراء ذلك الرأي والافتراضات الرئيسية له والعوامل المأخوذة في الاعتبار عند تكوين الرأي. المادة الحادية عشرة بعد المائة: متطلبات تسجيل وطرح وإدراج أسهم الكيان الناشئ عن الصفقة في حال الرغبة في تسجيل وطرح وإدراج أسهم الكيان الناشئ عن الصفقة في السوق، فيجب استيفاء جميع متطلبات تسجيل الأوراق المالية وطرحها المنصوص عليها في هذه القواعد ومتطلبات الإدراج المنصوص عليها في قواعد الإدراج. الباب الثاني عشر النشر والنفاذ المادة الثانية عشرة بعد المائة: النشر والنفاذ تكون هذه القواعد نافذة وفقًا لقرار اعتمادها. الباب الثالث عشر الملاحق الملحق 1: محتويات مستند طرح الأسهم من خلال منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية يجب أن يحتوي مستند طرح الأسهم من خلال منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية على جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمُصدر، والإفصاح عنها بشكل عادل وغير مضلل، بما يُمكن المستثمر من فهم طبيعة الطرح واتخاذ قراره الاستثماري بناءً على إدراك ودراية، وأن يحتوي على المعلومات التالية بحد أدنى: 1‏- ملخص الطرح: يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهًا للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة مستند الطرح كاملًا قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي ‏-بحد أدنى‏- على المعلومات التالية: أ‏- اسم المُصدر، ومكان تسجيله، وعنوان مقر عمله الرئيس، ومعلومات الاتصال بالمُصدر، بما في ذلك أرقام الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني. ب‏- رأس مال المُصدر. ج‏- إجمالي عدد أسهم المُصدر. د‏- القيمة الاسمية للسهم. هـ‏- فترة الطرح وشروطه. و‏- عدد الأسهم المراد طرحها وفئاتها. ز‏- سعر الطرح (بالريال السعودي). ح‏- إجمالي قيمة الطرح (بالريال السعودي). ط‏- استخدام متحصلات الطرح. ي‏- عدد المطروح عليهم وفئاتهم. ك‏- عدد وأنواع الأوراق المالية التي سبق للمُصدر إصدارها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ل‏- المبلغ الأدنى اللازم سداده من كل مطروح عليه، إن وجد. 2‏- إجراءات قيد العميل المكتتب في سجل المساهمين: يجب أن يتضمن هذا القسم إجراءات قيد العميل المكتتب في سجل المساهمين والفترة الزمنية المتوقعة لذلك. 3‏- إجراءات عدم اكتمال الطرح: يجب أن يحتوي هذا القسم الإجراءات التي سيتخذها المُصدر في حال عدم اكتمال الطرح. 4‏- القوائم المالية المراجعة للمُصدر لآخر سنة مالية ‏-إن وجدت‏-. 5‏- خطة أعمال المُصدر وملخص المعلومات المالية: يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا عن خطة أعمال المُصدر والمعلومات المالية الأساسية التي يحتوي عليها مستند الطرح، بما في ذلك التنبؤات المالية والافتراضات المبنية عليها، والوضع المالي والتدفقات النقدية والمؤشرات الرئيسية للأداء المالي والتشغيلي للمُصدر. 6‏- آلية تسعير الأسهم: يجب أن يحتوي هذا القسم على الآلية التي تم بناءً عليها تحديد سعر الأسهم الخاضعة لمستند الطرح هذا. 7‏- المصاريف: يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن إجمالي مصاريف الطرح. 8‏- هيكل الملكية والهيكل التنظيمي يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- هيكل الملكية في المُصدر قبل وبعد الطرح. 2‏- هيكل تنظيمي يوضح الجهاز الإداري للمُصدر بما في ذلك الاسم الكامل، ووصف لأبرز المؤهلات المهنية والعلمية، ومجالات الخبرة، وتاريخ التعيين لجميع أعضاء الجهاز الإداري للمُصدر أو أعضاء الجهاز الإداري المقترحين. 9‏- الأعمال التي تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة أو تعارض مصالح. 10‏- مخاطر الاستثمار والدعاوى القضائية الجوهرية القائمة وأثرها على أعمال المُصدر. 11‏- خطاب مؤسسة السوق المالية: يجب على المُصدر أن يحصل على خطاب موافقة من مؤسسة السوق المالية على استخدام اسمها وشعارها وإفادتها في مستند الطرح؛ وأن يرفق بمستند الطرح تأكيدًا من مؤسسة السوق المالية بالصيغة الآتية (يُقدم على الأوراق الرسمية الخاصة بمؤسسة السوق المالية): «نحن «(ضع اسم مؤسسة السوق المالية)» نؤكد، بحسب معرفتنا، وبعد القيام بالدراسة الواجبة وإجراء التحريات اللازمة عن طريق المُصدر وأعضاء الجهاز الإداري للمُصدر، أن المُصدر قد استوفى جميع الشروط المطلوبة لطرح الأسهم من خلال التمويل الجماعي بالأوراق المالية وفقًا لمتطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية (الهيئة)، ونؤكد أن المُصدر ‏-بحسب علمنا وفي حدود صلاحياتنا‏- قد قدم جميع المعلومات والتوضيحات اللازمة ضمن هذا المستند وفقًا لمتطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. وبصفة خاصة نؤكد أننا قد اتخذنا خطوات معقولة للتحقق من أن أعضاء الجهاز الإداري للمُصدر يفهمون طبيعة ومدى مسؤولياتهم وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأننا قد توصلنا إلى رأي معقـول، يستند إلى تحـريات كافية وخبرة مهنية، بأن المُصدر قد استوفى جميع المتطلبات ذات العلاقة، وأن المُصدر أفصح عن جميع المعلومات المطلوبة بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة». يجب أن يحتوي مستند الطرح على البيان الآتي: «لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية لدى مؤسسة السوق المالية. ويتحمل أعضاء الجهاز الإداري للمُصدر الواردة أسماؤهم ضمن مستند الطرح هذا مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في مستند الطرح هذا، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها المستند إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. ولا تُعطي هيئة السوق المالية أيّ تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أيّ جزء منه. ويجب على الراغبين في شراء الأسهم المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له. إن الاستثمار في الأسهم محل الطرح ينطوي على مخاطر عالية وقد لا يكون الاستثمار فيها ملائمًا إلا للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار وتحمل أيّ خسارة قد تنجم عنه، والتي قد تمتد إلى خسارة كامل مبلغ الاستثمار». الملحق 1 (أ): محتويات مستند طرح أدوات الدين من خلال منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية يجب أن يحتوي مستند طرح أدوات الدين من خلال منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية على جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) والإفصاح عنها بشكل عادل وغير مضلل، بما يُمكن المستثمر من فهم طبيعة الطرح واتخاذ قراره الاستثماري بناءً على إدراك ودراية، وأن يحتوي على المعلومات التالية بحد أدنى: 1‏- ملخص الطرح: يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهًا للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة مستند الطرح كاملًا قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي ‏-بحد أدنى‏- على المعلومات التالية: أ‏- ملخص عن الطرح يتضمن تفاصيل أدوات الدين وحقوقها. ب‏- ترخيص التأسيس للمنشأة ذات الأغراض الخاصة (حسبما ينطبق). ج‏- القيمة الاسمية لأداة الدين المطروحة. د‏- عدد أدوات الدين المراد طرحها وفئاتها. هـ‏- إجمالي قيمة الطرح (بالريال السعودي). و‏- استخدام متحصلات طرح أدوات الدين وعملية التمويل. ز‏- تحديد فئات المطروح عليهم. ح‏- المبلغ الأدنى اللازم سداده من كل مطروح عليه (إن وُجد). ط‏- عدد وأنواع الأوراق المالية التي سبق للمُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) إصدارها. ي‏- وصف حالات الإخلال بشروط وأحكام أدوات الدين التي تؤثر على حقوق حاملي أدوات الدين، والإجراءات التي ستُتخذ في هذه الحالات. ك‏- تفاصيل عن الاسترداد المبكر لأدوات الدين (إن وُجد). ل‏- أسماء وعناوين وكلاء الدفع. م‏- معلومات الاتصال بممثل حاملي أدوات الدين، بما في ذلك العنوان ورقم الهاتف والموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني، بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للمُصدر. ن‏- تفاصيل التواريخ المتعلقة بالتسديد، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق النهائي وتواريخ السداد المبكر، مع تحديد هل هي قابلة للتنفيذ بناءً على طلب المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) أم بناءً على طلب حامل أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات. وفي حال كان من غير الممكن تحديد التواريخ المتعلقة بالتسديد، فيجب على المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) الإفصاح عنها فور علمه بذلك. س‏- تضمين تفاصيل أي ضمانات متعلقة بأدوات الدين المطروحة (إن وُجدت). 2‏- آلية تسعير أدوات الدين: يجب أن يحتوي هذا القسم على الآلية التي تم بناءً عليها تحديد سعر أدوات الدين الخاضعة لمستند الطرح هذا. 3‏- القوائم المالية المراجعة للمُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) لآخر سنة مالية إن وجدت‏-. 4‏- خلفية عن المُصدر والراعي (حسبما ينطبق) وطبيعة العمل: يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- الاسم الرسمي ورقم السجل التجاري والعنوان المبين في السجل، وعنوان المقر الرئيس للمُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) إذا كان مختلفًا عن العنوان المبين في السجل. 2‏- تاريخ تأسيس المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة). 3‏- الغرض من المنشأة ذات الأغراض الخاصة (حسبما ينطبق). 4‏- الجهاز الإداري للمُصدر أو ما يعادله. 5‏- تاريخ تعيين جميع أعضاء الجهاز الإداري أو أعضاء الجهاز الإداري المقترحين للمُصدر أو ما يعادلهما. 6‏- الهيكل التنظيمي للمُصدر (أو للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة). 7‏- ملخص عن المعلومات المالية الأساسية يتضمن الأداء التشغيلي والوضع المالي والتدفقات النقدية والمؤشرات الرئيسة للمُصدر (أو للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) واستراتيجيته العامة. 8‏- الطبيعة العامة لأعمال المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) وشركاته التابعة (إن وُجدت) وتفاصيل المنتجات الرئيسة المبيعة أو الخدمات المقدمة وبيان أيّ منتجات أو نشاطات جديدة مهمة. 9‏- إذا كان للمُصدر (أو للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) أو شركاته التابعة (إن وُجدت) نشاط تجاري خارج المملكة، فيجب تقديم إفادة توضح موقع هذا النشاط. وفي حالة وجود جزء جوهري من أصول المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) أو شركاته التابعة (إن وُجدت) خارج المملكة، يجب تحديد مكان وجود تلك الأصول وقيمتها وقيمة الأصول الموجودة في المملكة. 10‏- تفاصيل عن أي انقطاع في أعمال المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) أو شركاته التابعة (إن وجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خلال الـ(12) شهرًا الأخيرة. 11‏- إقرار يفيد بعدم وجود نية لإجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة). وإن كان هناك نية لذلك، فيجب تقديم وصف مفصل عن هذا التغيير وتأثيره في نشاط المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) وربحيته. 5‏- ملخص المعلومات الأساسية: يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا لعملية التمويل للمُصدر، والتزام المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) بالتأكد من دفع المبالغ المستحقة وفقًا لأدوات الدين. 6‏- المصاريف: يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن إجمالي مصاريف الطرح. 7‏- الأعمال التي تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة أو تعارض مصالح. 8‏- المعلومات التي توضح السمات الأساسية للأوراق المالية والأصول العقارية التي ستسجل باسم المُصدر (حسبما ينطبق). 9‏- مخاطر الاستثمار والدعاوى القضائية الجوهرية القائمة وأثرها على أعمال المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة). 10‏- الإفادات الرسمية من الجهة المختصة المرتبطة بالأصول العقارية بشأن الموافقة على تخطيطها أو بنائها (حسبما ينطبق). 11‏- تقارير تقييم الأصول العقارية من مقيمين اثنين معتمدين ‏-على الأقل‏- حاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على أن لا تكون مدة التقييم قد تجاوزت (3) أشهر عند تاريخ بداية الطرح. وفي حال وجود أكثر من مقيمين اثنين معتمدين يجب على مؤسسة السوق المالية نشر جميع تقارير المقيمين المعتمدين. (حسبما ينطبق). 12‏- خطاب مؤسسة السوق المالية: يجب على المُصدر، أن يحصل على خطاب موافقة من مؤسسة السوق المالية على استخدام اسمها وشعارها وإفادتها في مستند الطرح؛ وأن يرفق بمستند الطرح تأكيدًا من مؤسسة السوق المالية بالصيغة الآتية (يُقدم على الأوراق الرسمية الخاصة بمؤسسة السوق المالية): «نحن «(ضع اسم مؤسسة السوق المالية)» نؤكد، بحسب معرفتنا، وبعد القيام بالدراسة الواجبة وإجراء التحريات اللازمة عن طريق المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) وأعضاء الجهاز الإداري أو ما يعادله للمُصدر، أن المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) قد استوفى/ استوفيا جميع الشروط المطلوبة لطرح أدوات الدين من خلال منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية وفقًا لمتطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية (الهيئة)، ونؤكد أن المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) ‏-بحسب علمنا وفي حدود صلاحياتنا‏- قد قدم/ قدما جميع المعلومات والتوضيحات اللازمة ضمن هذا المستند وفقًا لمتطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. وبصفة خاصة نؤكد أننا قد اتخذنا خطوات معقولة للتحقق من أن أعضاء الجهاز الإداري أو ما يعادله للمُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) يفهمون طبيعة ومدى مسؤولياتهم وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأننا قد توصلنا إلى رأي معقـول، يستند إلى تحـريات كافية وخبرة مهنية، بأن المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) قد استوفى/ استوفيا جميع المتطلبات ذات العلاقة، وأن المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) أفصح/ أفصحا عن جميع المعلومات المطلوبة بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة». يجب أن يحتوي مستند الطرح على البيان الآتي: « لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية لدى مؤسسة السوق المالية. ويتحمل أعضاء الجهاز الإداري أو ما يعادله للمُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) الواردة أسماؤهم ضمن مستند الطرح هذا مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في مستند الطرح هذا، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها المستند إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. ولا تُعطي هيئة السوق المالية أيّ تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أيّ جزء منه. ويجب على الراغبين في شراء أدوات الدين المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بأدوات الدين محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له. إن الاستثمار في أدوات الدين محل الطرح ينطوي على مخاطر عالية وقد لا يكون الاستثمار فيها ملائمًا إلا للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار وتحمل أيّ خسارة قد تنجم عنه، والتي قد تمتد إلى خسارة كامل مبلغ الاستثمار». الملحق 2: محتويات مستند طرح أدوات الدين الصادرة عن الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة يجب أن يُعَدّ مستند طرح أدوات الدين الصادرة عن الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة باللغة العربية، وأن يحتوي على المعلومات التالية بحد أدنى: 1‏- نظرة عامة عن الإصدار أو برنامج الإصدار. 2‏- حجم ومدة البرنامج (في حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين). 3‏- إشعار يوضح الغرض من مستند الطرح، وطبيعة المعلومات المذكورة في المستند. 4‏- إفادة توضح أن الطرح يعد طرحًا مستثنىً وفقًا للفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من المادة السادسة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. 5‏- اسم المُصدر ووصفه. 6‏- التصنيف الائتماني للمصدر (إن وُجد). 7‏- المعلومات المتعلقة بأدوات الدين وأحكام الطرح وشروطه: يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: أ‏- شروط وأحكام أدوات الدين. ب‏- معلومات كاملة للحقوق الممنوحة لحاملي أدوات الدين. ج‏- تفاصيل أدوات الدين. د‏- طريقة الاكتتاب. هـ‏- تفاصيل عن الاسترداد المبكر للطرح. و‏- أسماء وكلاء الدفع وعناوينهم، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين. ز‏- تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين. ح‏- تفاصيل التواريخ المتعلقة بالتسديد، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق النهائي وتواريخ السداد المبكر، مع تحديد هل هي قابلة للتنفيذ بناءً على طلب المُصدر أم بناءً على طلب حامل أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات. ط‏- تفاصيل أي قيود على نقل ملكية أدوات الدين. ي‏- التاريخ المتوقع لبدء التداول بأدوات الدين إذا كان من الممكن للمُصدر توقع ذلك التاريخ. 8‏- عوامل المخاطرة للمُصدر، والسوق والقطاع الذي يعمل فيه، وأدوات الدين المطروحة. 9‏- مخطط هيكل أدوات الدين والتدفقات النقدية المرتبطة بها. 10‏- استخدام متحصلات طرح أدوات الدين. 11‏- نموذج الشروط النهائية المطبقة. 12‏- إفادة توضح المعاملة الضريبية والزكوية لأدوات الدين المطروحة، وأي التزامات ضريبية وزكوية على حاملي أدوات الدين. 13‏- إفادة توضح الالتزامات المستمرة التي سيلتزم بها المُصدر. 14‏- إرفاق نُسَخ من المستندات الآتية: أ‏- آخر قوائم مالية سنوية للمُصدر. ب‏- آخر تقرير سنوي للمُصدر. الملحق 3: محتويات إشعار الطرح الخاص المتعلق بالأسهم والأوراق المالية الأخرى (يقدَّم على الأوراق الرسمية للطارح) يجب أن تكون المعلومات التالية، حيثما تنطبق، موقعة ومؤرخة من الطارح أو أحد المسؤولين المفوضين لديه، وأن تقدَّم إلى الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح: 1‏- اسم المُصدر، ومكان تسجيله، وعنوان مقر عمله الرئيس، وعدد الأوراق المالية المراد طرحها وأنواعها. 2‏- اسم الطارح، ومكان تسجيله، وعنوان مقر عمله الرئيس. 3‏- إقرار بأن الطارح يرغب في إجراء طرح خاص، ويعيَّن فيه أيّ حالة من حالات الطرح الخاص المحددة في المادة الثامنة من هذه القواعد يكون تحتها هذا الطرح الخاص. 4‏- اسم وعنوان مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح بواسطتها. 5‏- التواريخ المقترحة لبدء عملية الطرح وانتهائها. 6‏- فئات الأوراق المالية المراد طرحها. 7‏- سعر الطرح لكل ورقة مالية (بالريال السعودي). 8‏- الحجم الكلي للطرح (بالريال السعودي). 9‏- في حالة الطرح المحدود، عدد المطروح عليهم. 10‏- عدد وأنواع الأوراق المالية التي سبق للطارح (والمُصدر إذا كان مختلفًا عن الطارح)، إصدارها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. 11‏- المبلغ الأدنى اللازم سداده من كل مطروح عليه، إن وجد. 12‏- العدد الإجمالي للأوراق المالية المراد طرحها، والعدد الإجمالي للأوراق المالية التي سبق للطارح (والمُصدر إذا كان مختلفًا عن الطارح)، إصدارها. 13‏- إيضاح تماثل الأوراق المالية المطروحة أو اختلافها مع بيان أوجه الاختلاف. 14‏- تفاصيل أيّ مخالفة تنطوي على غش أو خيانة أمانة أو أي مخالفة منصوص عليها في النظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، أو في أيّ نظام آخر متعلق بالشركات أو غسل الأموال إذا كان الطارح أو أيٌّ من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو الشركاء المسيطرين أو الشركاء المؤسسين في الطارح قد أدين من قبل سلطة قضائية بارتكاب أيٍّ من ذلك، بما في ذلك التفاصيل الخاصة بالطرف المدان، واسم السلطة القضائية التي حكمت بإدانة ذلك الشخص، وتاريخ الإدانة، والتفاصيل الكاملة عن المخالفة، والعقوبة التي أوقعِت. (قدم هذا الملحق إلكترونيًا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض ويجب على الطارح الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائمًا) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب على الطارح في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما يجب تقديم المستندات للهيئة عند طلبها) الملحق 4: محتويات إشعار الطرح الخاص المتعلق بأدوات الدين (يقدَّم على الأوراق الرسمية للطارح) يجب أن تكون المعلومات التالية، حيثما تنطبق، موقعة ومؤرخة من الطارح أو أحد المسؤولين المفوضين لديه وأن يقدَّم إلى الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح: 1‏- اسم المُصدر، ومكان تسجيله، وعنوان مقر عمله الرئيس، وعدد وأنواع أدوات الدين المراد طرحها. 2‏- اسم الطارح، ومكان تسجيله، وعنوان مقر عمله الرئيس. 3‏- تصنيف المُصدر (على سبيل المثال: هيئة حكومية، هيئة شبة حكومية، بنك مركزي، بنك، شركة، تأمين، منشأة ذات غرض خاص). 4‏- المجال الذي يعمل فيه الطارح (مثال: مالي، أو غير مالي، أو حكومي). 5‏- إقرار بأن الطارح يرغب في إجراء طرح خاص، ويعيَّن فيه أيُّ حالة من حالات الطرح الخاص المحددة في المادة الثامنة من هذه القواعد يكون تحتها هذا الطرح الخاص. 6‏- اسم وعنوان مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح بواسطتها. 7‏- التواريخ المقترحة لبدء عملية الطرح وانتهائها. 8‏- عملة أدوات الدين المراد طرحها. 9‏- فئات أدوات الدين المراد طرحها. 10‏- سعر الأصل والقسيمة لأدوات الدين المطروحة (أو الطريقة التي يُحتسب بموجبها العائد) (بالريال السعودي). 11‏- الحجم الكلي للطرح (بالريال السعودي). 13‏- في حالة الطرح المحدود، عدد المطروح عليهم. 13‏- في حالة الطرح المحدود، عدد وأنواع الأوراق المالية ‏-بما فيها أدوات الدين‏- التي سبق للطارح (والمُصدر إذا كان مختلفًا عن الطارح)، إصدارها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. 14‏- في حالة الطرح المحدود، العدد الإجمالي للأوراق المالية المراد طرحها، والعدد الإجمالي للأوراق المالية التي سبق للطارح (والمُصدر إذا كان مختلفًا عن الطارح)، إصدارها. 15‏- إيضاح تماثل الأوراق المالية المطروحة أو اختلافها مع بيان أوجه الاختلاف. 16‏- تفاصيل أيّ مخالفة تنطوي على غش أو خيانة أمانة أو أي مخالفة منصوص عليها في النظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، أو في أيّ نظام آخر متعلق بالشركات أو غسل الأموال إذا كان الطارح أو أيٌّ من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو الشركاء المسيطرين أو الشركاء المؤسسين في الطارح قد أدين من قبل سلطة قضائية بارتكاب أي من ذلك، بما في ذلك التفاصيل الخاصة بالطرف المدان، واسم السلطة القضائية التي حكمت بإدانة ذلك الشخص، وتاريخ الإدانة، والتفاصيل الكاملة عن المخالفة، والعقوبة التي أوقِعت. (يقدم هذا الملحق إلكترونيًا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض ويجب على الطارح الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائمًا) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب على الطارح في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما يجب تقديم المستندات للهيئة عند طلبها) الملحق 5: إقرار الطارح (يقدَّم على الأوراق الرسمية للطارح) إلى: هيئة السوق المالية نحن، بصفتنا ...................................... (اذكر اسم الطارح/ الطارحين) نقر، مجتمعين ومنفردين، بحد علمنا واعتقادنا (وبعد الحرص التام والمعقول للتأكد من ذلك) بأن المعلومات المضمنة في إشعار الطرح الخاص ومستندات الطرح التي سوف تُستخدم في الإعلان عنه مطابقة للحقيقة وصحيحة وواضحة وغير مضللة وليس فيها أي قصور من شأنه التأثير في فحوى تلك المعلومات. ونقر أيضًا بأنه قد تم استيفاء جميع الشروط ذات العلاقة اللازمة للقيام بالطرح الخاص، وأنه جرى، أو سوف يجري تقديم، جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها إلى الهيئة بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة. وبهذا نفوض إلى الهيئة تبادل أيّ معلومات ذات علاقة مع الهيئات والجهات والوكالات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأيّ جهات أخرى ذات علاقة. الاسم: ........................................................................................ التوقيع: ....................................................................................... التاريخ: ....................................................................................... الاسم: ........................................................................................ التوقيع: ....................................................................................... التاريخ: ....................................................................................... (يقدم هذا الملحق إلكترونيًا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض ويجب على الطارح الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائمًا) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب على الطارح في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما يجب تقديم المستندات للهيئة عند طلبها) الملحق 5 (أ): إقرار الراعي إلى: هيئة السوق المالية نحن، بصفتنا ...................................... (اذكر اسم الراعي) نقر، مجتمعين ومنفردين، بحد علمنا واعتقادنا (وبعد الحرص التام والمعقول للتأكد من ذلك) بأن المعلومات المضمنة في إشعار الطرح الخاص ومستندات الطرح التي سوف تُستخدم في الإعلان عنه مطابقة للحقيقة وصحيحة وواضحة وغير مضللة وليس فيها أي قصور من شأنه التأثير في فحوى تلك المعلومات. ونقر أيضًا بأنه قد تم استيفاء جميع الشروط ذات العلاقة اللازمة للقيام بالطرح الخاص، وأنه جرى، أو سوف يجري تقديم، جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها إلى الهيئة بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة. وبهذا نفوض إلى الهيئة تبادل أيّ معلومات ذات علاقة مع الهيئات والجهات والوكالات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأيّ جهات أخرى ذات علاقة. الاسم: ........................................................................................ التوقيع: ....................................................................................... التاريخ: ....................................................................................... الاسم: ........................................................................................ التوقيع: ....................................................................................... التاريخ: ....................................................................................... (يقدم هذا الملحق إلكترونيًا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض ويجب على الطارح الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائمًا) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب على الطارح في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما يجب تقديم المستندات للهيئة عند طلبها) الملحق 6: إقرار مؤسسة السوق المالية (يقدَّم على أوراق مؤسسة السوق المالية) إلى: هيئة السوق المالية نحن،.............................................................. (اذكر اسم مؤسسة السوق المالية) (المشار إليها فيما بعد بـ»مؤسسة السوق المالية»)، نؤكد تعييننا من ....................................(اذكر اسم الطارح) (المشار إليه فيما بعد ب»الطارح») لطرح الأوراق المالية الخاصة بالطارح. ونقر أيضًا، بحد علمنا واعتقادنا (وبعد الحرص التام والمعقول للتأكد من ذلك)، بأن الطارح استوفى جميع الشروط ذات العلاقة اللازمة للقيام بالطرح الخاص، وأنه قدم أو سوف يقدم إلى الهيئة جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. وبهذا نفوض إلى الهيئة تبادل أيّ معلومات ذات علاقة مع الهيئات والجهات والوكالات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأيّ جهات أخرى ذات علاقة. تم توقيع هذه الوثيقة نيابةً عن مؤسسة السوق المالية من المفوض إليه التوقيع. الاسم: ........................................................................................ التوقيع: ....................................................................................... التاريخ: ....................................................................................... (يقدم هذا الملحق إلكترونيًا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض ويجب على الطارح الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائمًا) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب على الطارح في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ اجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما يجب تقديم المستندات للهيئة عند طلبها) الملحق 7: البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح الخاص يجب أن تحتوي مستندات الطرح الخاص على البيان الآتي: «لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولا تعطي هيئة السوق المالية أيّ تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أيّ جزء منه. ويجب على الراغبين في شراء الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له». الملحق 7 (أ): البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح الخاص لأوراق مالية صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة يجب أن تحتوي مستندات الطرح الخاص على البيان الآتي: «الأوراق المالية المطروحة صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة «المنشأة» مرخصة من هيئة السوق المالية «الهيئة». وتحتفظ الهيئة بسجل للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وتنظم أعمال هذه المنشآت. ولا توافق الهيئة أو تتحمل أي مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام الأوراق المالية الصادرة عن المنشأة، وهيكلة التمويل التي تستخدمها المنشأة، أو مخاطر الاستثمار والعوائد المرتبطة بالأوراق المالية. ولا تنظم الهيئة أو تراقب قيمة أصول المنشأة أو قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها، ولا تعطي أي تأكيدات أو توصيات على هذه الأوراق المالية». الملحق 8: محتويات الطلب يجب أن يقدَّم الطلب على الورق الرسمي للمُصدر وأن يتضمن المعلومات الآتية: أولًا: الأسهم ‏- عدد الأسهم الصادرة ‏- الفئة ‏- القيمة الاسمية للسهم (بالريال السعودي) ‏- القيمة المدفوعة لكل سهم (بالريال السعودي) ‏- إجمالي القيمة المدفوعة للأسهم الصادرة ثانيًا: أدوات الدين وأدوات الدين القابلة للتحويل ‏- المستشار المالي المعيّن للطلب ‏- المستشار القانوني المعيّن للطلب (إن وُجد) ‏- أسماء ومناصب ممثلي المُصدر المفوضين المخولين بالتوقيع على نشرة الإصدار ‏- عدد أدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل الصادرة ‏- الفئة ‏- القيمة الاسمية ‏- قيمة الاسترداد ‏- إجمالي القيمة الاسمية لأدوات الدين ثالثًا: ملكية الأسهم ‏- عدد حاملي الأسهم ‏- عدد الأسهم المصدرة ‏- أعضاء مجلس إدارة المُصدر ‏- المساهمون الكبار ‏- الأسهم التي يملكها الجمهور ‏- الأسهم التي يملكها الموظفون ‏- الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة رابعًا: نوع الإصدار موضوع الطلب ‏- عدد أو قيمة الأوراق المالية موضوع الطلب ‏- وصف الأوراق المالية موضوع الطلب ‏- هل الأوراق المالية موضوع هذا الطلب متطابقة من جميع النواحي؟ إذا كانت الإجابة لا، فما أوجه اختلافها؟ ومتى تصبح متطابقة؟ ‏- في حالة طرح الأسهم، تفاصيل شهادات الملكية يجب أن يكون الطلب بواسطة خطاب موقع ومؤرخ من المصدر أو أحد المسؤولين المفوضين لديه، وأن يتضمن الطلب تفويضًا بالصيغة الآتية: «بهذا يفوض المُصدر إلى الهيئة تبادل أيّ معلومات ذات علاقة مع الهيئات والوكالات والجهات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأيّ جهات أخرى ذات علاقة». (يقدم هذا الملحق إلكترونيًا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض ويجب على المُصدر الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائمًا) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب على المُصدر في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما يجب تقديم المستندات للهيئة عند طلبها) الملحق 9: إقرار المُصدر (يقدَّم على أوراق المُصدر) إلى هيئة السوق المالية نحن الموقعين أدناه، بصفتنا أعضاء مجلس إدارة ...................................... (اذكر اسم «المُصدر») (المشار إليه فيما بعد بـ»المُصدر») نقر بالتضامن والانفراد، بأنه إلى حـد علمنا واعتقادنا (آخذين في ذلك الحرص الواجب والمعقول)، بأن المُصدر: 1‏- استوفى جميع الشروط المحددة للموافقة على طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية أو طلب تسجيل الأوراق المالية (الاستخدام حيثما ينطبق) وجميع المتطلبات الأخرى ذات العلاقة المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 2‏- ضمّن جميع المعلومات المطلوب تضمينها في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (الاستخدام حيثما ينطبق) بمقتضى نظام السوق المالية وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. 3‏- قدم أو سيقدم جميع المستندات المطلوبة بمقتضى قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ونظام السوق المالية. ونؤكد أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر في طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية أو طلب تسجيل الأوراق المالية [الاستخدام حيثما ينطبق] المقدم من المُصدر وكان من الواجب في رأينا الإفصاح عنها للهيئة. ونؤكد أيضًا أننا: 1‏- قرأنا وفهمنا نظام السوق المالية وقواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية («قواعد الإدراج») وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. 2‏- فهمنا طبيعة مسؤولياتنا والتزاماتنا النظامية بصفتنا أعضاء مجلس إدارة شركة أوراقها المالية مدرجة. 3‏- فهمنا بشكل خاص ما هو مطلوب منا لتمكين حملة الأوراق المالية المدرجة والجمهور من تقويم المُصدر. كذلك نقر بأن استمرار إدراج الأوراق المالية للمُصدر متوقف على استيفائها للمتطلبات المنصوص عليها في قواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والتزام المُصدر بهذه المتطلبات. وبهذا نتعهد ونوافق بالتضامن والانفراد على الالتزام بنظام السوق المالية واللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة والسوق من حين لآخر، ونتعهد ونوافق بشكل خاص على الوفاء بالالتزامات المستمرة تجاه الهيئة المنصوص عليها في الجزء ذي العلاقة في نظام السوق المالية ونظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. ونتعهد بالتضامن والانفراد ببذل قصارى جهـدنا للتأكد مــن التزام المُصـدر بنظام السوق المالية ونظام الشركات وقواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والقـواعد الأخرى التي تصدرها الهيئة من حين لآخر، ونقر بصلاحية الهيئة في تعليق أو إلغاء إدراج الأوراق المالية للمُصدر واتخاذ أيّ إجراءات أخرى وفقًا لقواعدها. ونؤكد بالتضامن والانفراد أن الأموال أو الأصول المتحصل عليها عن طريق طرح أيّ أوراق مالية سوف تُستخدم وفقًا للأسباب المفصح عنها في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) ذي العلاقة، وذلك ما لم نحصل على موافقة الجمعية العامة على أيّ استخدام بديل [الاستخدام حيثما ينطبق]. ونؤكد إضافة إلى ذلك أن المعلومات المالية المتضمنة في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق) ذي العلاقة قد استُخرجت دون تعديلات جوهرية من القوائم المالية المراجعة وفقًا لمعايير («الرجاء تحديد المعايير المحاسبية»). وبهذا نفوض إلى الهيئة تبادل أيّ معلومات ذات علاقة مع الهيئات والوكالات والجهات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة. التوقيع نيابةً عن المصدر: أعضاء مجلس الإدارة الاسم: ........................................................................................ التوقيع: ....................................................................................... التاريخ: ....................................................................................... الاسم: ........................................................................................ التوقيع: ....................................................................................... التاريخ: ....................................................................................... (يقدم هذا الملحق إلكترونيًا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض ويجب على المُصدر الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائمًا) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب على المُصدر في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما يجب تقديم المستندات للهيئة عند طلبها) الملحق 9 (أ): إقرار الراعي إلى هيئة السوق المالية نحـن الموقعين أدناه، بصفتنا أعضاء مجلس إدارة ..................................... (اذكـر اسـم «الراعي») («المشار إليه فيما بعد »الراعي») نقر بالتضامن والانفراد بأنه إلى حد علمنا واعتقادنا (آخذين في ذلك الحرص الواجب والمعقول) أن الراعي: 1‏- استوفى جميع الشروط المحددة للموافقة على طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية أو طلب تسجيل الأوراق المالية (حسبما ينطبق) وجميع المتطلبات الأخرى ذات العلاقة المنصوص عليها في نظام السوق المالية وقواعد السوق. 2‏- ضمّن جميع المعلومات المطلوب تضمينها في نشرة الإصدار أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق) بمقتضى نظام السوق المالية وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. 3‏- قدم أو سيقدم جميع المستندات المطلوبة بمقتضى نظام السوق المالية وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. ونؤكد أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر في طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية أو طلب تسجيل الأوراق المالية (حسبما ينطبق) المقدم من المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية (حسبما ينطبق) وكان من الواجب في رأينا الإفصاح عنها للهيئة من قبل الراعي. ونؤكد أيضًا أننا: 1‏- قرأنا وفهمنا نظام السوق المالية وقواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية («قواعد الإدراج») وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. 2‏- فهمنا طبيعة مسؤولياتنا والتزاماتنا النظامية بصفتنا أعضاء مجلس إدارة في الراعي. 3‏- فهمنا بشكل خاص ما هو مطلوب منا لتمكين حملة الأوراق المالية المدرجة والجمهور من تقويم المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي أو شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والراعي (حسبما ينطبق). كذلك نقر بأن استمرار إدراج الأوراق المالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (حسبما ينطبق) متوقف على استيفائها للمتطلبات المنصوص عليها في قواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والتزام المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي أو شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والراعي (حسبما ينطبق) لهذه المتطلبات. وبهذا نتعهد ونوافق بالتضامن والانفراد على التزام نظام السوق المالية وقواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والقواعد الأخرى التي تصدرها الهيئة من حين لآخر، ونتعهد ونوافق بشكل خاص على الوفاء بالالتزامات المستمرة تجاه الهيئة المنصوص عليها في الجزء ذي العلاقة في نظام السوق المالية ونظام الشركات وقــواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والقـواعد الأخرى التي تصدرها الهيئة من حين لآخر، ونتعهد أيضًا بالتضامن والانفراد ببذل قصارى جهدنا للتأكد مــن التزام المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي أو شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والراعي (حسبما ينطبق) لنظام السوق المالية ونظام الشركات وقواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والقـواعد الأخرى التي تصدرها الهيئة من حين لآخر، ونقر بصلاحية الهيئة في تعليق أو إلغاء إدراج الأوراق المالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (حسبما ينطبق) واتخاذ أي إجراءات أخرى وفقًا لقواعدها. ونؤكد بالتضامن والانفراد أن الأموال المتحصل عليها عن طريق طرح أي أوراق مالية سوف تُستخدم وفقًا للأسباب المفصح عنها في نشرة الإصدار ذات العلاقة، وذلك ما لم نحصل على موافقة الجمعية العامة على أي استخدام بديل (الاستخدام حيثما ينطبق). ونؤكد إضافةً إلى ذلك أن المعلومات المالية المتضمنة في نشرة الإصدار ذات العلاقة أو مستند التسجيل ذي العلاقة (حسبما ينطبق) قد استُخرجت من دون تعديل جوهري من القوائم المالية المراجعة، وأن تلك القوائم المالية قد أُعدت وروجعت وفقًا لـ(«الرجاء تحديد المعايير المحاسبية»). وبهذا نفوض إلى الهيئة تبادل أي معلومات ذات علاقة مع الهيئات والوكالات والجهات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة. التوقيع نيابة عن الراعي: أعضاء مجلس الإدارة الاسم: ........................................................................................ التوقيع: ....................................................................................... التاريخ: ....................................................................................... الاسم: ........................................................................................ التوقيع: ....................................................................................... التاريخ: ....................................................................................... (يقدم هذا الملحق إلكترونيًا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض ويجب على المُصدر أو الراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائمًا) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب على المُصدر أو الراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما يجب تقديم المستندات للهيئة عند طلبها) الملحق 10: إقرار عضو مجلس الإدارة يجب علـى كـل عضو في مجلس إدارة المُصدر (أو مسؤول يشغل منصبًا مماثلًا) أن يوقع ويقدم إقرارًا يحتوي على الآتي: أولًا: معلومات عن عضو مجلس الإدارة: 1‏- الاسم الرباعي. 2‏- رقم الجواز/ السجل المدني. 3‏- تاريخ الميلاد. 4‏- محل الإقامة. 5‏- الجنسية. 6‏- المؤهلات المهنية والعلمية، إن وجدت. 7‏- الخبرة العملية على مدى السنوات الخمس الماضية (على أن تشمل اسم الجهة وطبيعة عملها وتاريخ التعيين، والمناصب التي شغلها). ثانيًا: إجابة عن الأسئلة الآتية: 1‏- هل أنت عضو في أي مجلس إدارة جهة أخرى أو شريك في أيّ شراكة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فاذكر اسم تلك الجهة أو الشراكة، ووضعها القانوني وطبيعة نشاطها، والتاريخ الذي أصبحت فيه عضوًا في مجلس إدارتها أو شريكًا فيها. 2‏- هل سبق أن أُشهر إفلاسك في أي وقت تحت أي ولاية قضائية؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر المحكمة التي أشهرت إفلاسك، وإذا كان الإفلاس قد رُفع، فاذكر تاريخ حصولك على الرفع وشروطه. 3‏- هل كنت في أي وقت طرفًا في ترتيب صلحٍ واقٍ من الإفلاس، أو أبرمت أيّ شكل آخر من أشكال الصلح الواقي من الإفلاس مع دائنيك؟ 4‏- هل هناك أيّ أحكام غير منفذة صادرة بحقك؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة. 5‏- هل أنت على علم بأيّ دعاوى أو تحقيق أو أيّ إجراءات نظامية أو حكومية ضدك؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة. 6‏- هل تمت التصفية الإجبارية لأيّ شركة أو منشأة ذات غرض خاص، أو تعيين مدير أو حارس قضائي عليها خلال الفترة التي كنت في مجلس إدارتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة. 7‏- هل وُضعت أيّ شراكة تحت التصفية الإجبارية، أو تمت مصادرة ممتلكاتها، خلال الفترة التي كنت شريكًا فيها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر في كل حالة الاسم، وطبيعة النشاط، وتاريخ بدء التصفية، والمدير أو الحارس القضائي الذي عينته المحكمة، والقيمة، مع الإشارة إلى النتيجة أو الوضع الحالي. 8‏- هل سبقت إدانتك في أي وقت، أو إدانة أيّ شركة أو منشأة ذات غرض خاص، شغلت فيها منصب عضو مجلس إدارة وقت ارتكاب المخالفة في أي مكان؛ بسبب ارتكاب مخالفة تشمل احتيالًا أو خيانة أمانة، أو مخالفة بموجب تشريع متعلق بالشركات أو بغسل الأموال؟ إذا كانت الإجابة نعم، فعليك الإفصاح عن كل تلك الإدانات مع ذكر اسم المحكمة التي حكمت بإدانتك أو بإدانة الشركة، وتاريخ الحكم، والتفاصيل الكاملة للمخالفة، والعقوبة التي تم إيقاعها. 9‏- هل سبق لأيّ جهة قضائية في أي مكان الحكم بمسؤوليتك المدنية عن تأسيس أو إدارة أيّ شركة أو شراكة أو منشأة غير مسجلة بسبب غش أو فعل مسيء أو إساءة سلوك من جانبك تجاه تلك الشركة أو الشراكة أو المنشأة أو تجاه أيٍّ من أعضائها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة. 10‏- هل سبق لأيّ جهة قضائية في أي مكان الحكم بعدم أهليتك لشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أو منشأة ذات غرض خاص، أو التصرف لإدارة أو تسيير شؤون أي شركة أو منشأة ذات غرض خاص؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة. 11‏- هل سبق رفض قبول أو تجديد عضويتك في أي جهة مهنية أو مؤسسة أو جمعية أو سوق مالية في أي مكان؟ وهل سبق فرض قيود أو إجراءات تأديبية عليك أو سحب عضويتك من أيّ جهة تنتمي أو كنت تنتمي إليها؟ وهل كنت حاصلًا على شهادة ممارسة مهنية مقيدة بشروط؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة. ثالثًا: إقرار بالصيغة الآتية: «أقر أنا ........................................ (اكتب اسمك هنا)، بصفتي (عضو مجلس إدارة شركة أو المنشأة ذات الغرض الخاص........................) (اذكر اسم الشركة أو المنشأة ذات الغرض الخاص)، بأن الإجابات عن جميع الأسئلة الواردة أعلاه ‏-على حد علمي واعتقادي آخذًا في ذلك الحرص التام والمعقول للتأكد من ذلك‏- هي إجابات صحيحة وكاملة. وبهذا أفوض إلى الهيئة تبادل أيّ معلومات ذات علاقة مع الهيئات والوكالات والجهات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة». (يقدم هذا الملحق إلكترونيًا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض ويجب على المُصدر الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائمًا) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب على المُصدر في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما يجب تقديم المستندات للهيئة عند طلبها) الملحق 10 (أ): إقرار عضو مجلس إدارة الراعي في هيكل يتضمن حق الرجوع يجب علـى كـل عضو في مجلس إدارة لدى الراعي (أو مسؤول يشغل منصبًا مماثلًا) أن يوقع ويقدم إقرارًا يحتوي على الآتي: أولًا: معلومات عن عضو مجلس الإدارة: 1‏- الاسم الرباعي. 2‏- رقم الجواز/ السجل المدني. 3‏- تاريخ الميلاد. 4‏- محل الإقامة. 5‏- الجنسية. 6‏- المؤهلات المهنية والعلمية، إن وجدت. 7‏- الخبرة العملية على مدى السنوات الخمس الماضية (على أن تشمل اسم الجهة وطبيعة عملها وتاريخ التعيين، والمناصب التي شغلها). ثانيًا: إجابة عن الأسئلة الآتية: 1‏- هل أنت عضو في أي مجلس إدارة جهة أخرى أو شريك في أيّ شراكة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فاذكر اسم تلك الجهة أو الشراكة، ووضعها القانوني وطبيعة نشاطها، والتاريخ الذي أصبحت فيه عضوًا في مجلس إدارتها أو شريكًا فيها. 2‏- هل سبق أن أُشهر إفلاسك في أي وقت تحت أي ولاية قضائية؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر المحكمة التي أشهرت إفلاسك، وإذا كان الإفلاس قد رُفع، فاذكر تاريخ حصولك على الرفع وشروطه. 3‏- هل كنت في أي وقت طرفًا في ترتيب صلحٍ واقٍ من الإفلاس، أو أبرمت أيّ شكل آخر من أشكال الصلح الواقي من الإفلاس مع دائنيك؟ 4‏- هل هناك أيّ أحكام غير منفذة صادرة بحقك؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة. 5‏- هل أنت على علم بأيّ دعاوى أو تحقيق أو أيّ إجراءات نظامية أو حكومية ضدك؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة. 6‏- هل تمت التصفية الإجبارية لأيّ شركة، أو تعيين مدير أو حارس قضائي عليها خلال الفترة التي كنت في مجلس إدارتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة. 7‏- هل وُضعت أيّ شراكة تحت التصفية الإجبارية، أو تمت مصادرة ممتلكاتها، خلال الفترة التي كنت شريكًا فيها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر في كل حالة الاسم، وطبيعة النشاط، وتاريخ بدء التصفية، والمدير أو الحارس القضائي الذي عينته المحكمة، والقيمة، مع الإشارة إلى النتيجة أو الوضع الحالي. 8‏- هل سبقت إدانتك في أي وقت، أو إدانة أيّ شركة، شغلت فيها منصب عضو مجلس إدارة وقت ارتكاب المخالفة في أي مكان؛ بسبب ارتكاب مخالفة تشمل احتيالًا أو خيانة أمانة، أو مخالفة بموجب تشريع متعلق بالشركات أو بغسل الأموال؟ إذا كانت الإجابة نعم، فعليك الإفصاح عن كل تلك الإدانات مع ذكر اسم المحكمة التي حكمت بإدانتك أو بإدانة الشركة، وتاريخ الحكم، والتفاصيل الكاملة للمخالفة، والعقوبة التي تم إيقاعها. 9‏- هل سبق لأيّ جهة قضائية في أي مكان الحكم بمسؤوليتك المدنية عن تأسيس أو إدارة أيّ شركة أو شراكة أو منشأة غير مسجلة بسبب غش أو فعل مسيء أو إساءة سلوك من جانبك تجاه تلك الشركة أو الشراكة أو المنشأة أو تجاه أيٍّ من أعضائها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة. 10‏- هل سبق لأيّ جهة قضائية في أي مكان الحكم بعدم أهليتك لشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة، أو التصرف لإدارة أو تسيير شؤون أي شركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة. 11‏- هل سبق رفض قبول أو تجديد عضويتك في أي جهة مهنية أو مؤسسة أو جمعية أو سوق مالية في أي مكان؟ وهل سبق فرض قيود أو إجراءات تأديبية عليك أو سحب عضويتك من أيّ جهة تنتمي أو كنت تنتمي إليها؟ وهل كنت حاصلًا على شهادة ممارسة مهنية مقيدة بشروط؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة. ثالثًا: إقرار بالصيغة الآتية: «أقر أنا ........................................ (اكتب اسمك هنا)، بصفتي (عضو مجلس إدارة الراعي........................) (اذكر اسم الراعي)، بأن الإجابات عن جميع الأسئلة الواردة أعلاه ‏-على حد علمي واعتقادي آخذًا في ذلك الحرص التام والمعقول للتأكد من ذلك‏- هي إجابات صحيحة وكاملة. وبهذا أفوض إلى الهيئة تبادل أيّ معلومات ذات علاقة مع الهيئات والوكالات والجهات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة». (يقدم هذا الملحق إلكترونيًا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض ويجب على المُصدر الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائمًا) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب على المُصدر في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما يجب تقديم المستندات للهيئة عند طلبها) الملحق 11: شروط ومتطلبات الطرح العام لأدوات الدين أولًا: شروط الطرح العام لأدوات الدين يُشترط لطرح أدوات الدين طرحًا عامًا الآتي: 1‏- أن يكون المُصدر شركة مساهمة، أو منشأة ذات أغراض خاصة مرخصًا لها وفقًا للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. 2‏- أن يكون طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها مصحوبًا بنشرة إصدار. 3 ‏-عند تقديم طلب لتسجيل أدوات الدين وطرحها، يجب أن يكون المُصدر قد مارس نشاطًا رئيسًا بنفسه أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاته التابعة خلال الثلاث سنوات المالية السابقة على الأقل. 4‏- عند تقديم طلب لتسجيل أدوات الدين وطرحها، يجب أن يكون المُصدر قد أعدّ قوائمه المالية المراجعة عن السنوات المالية الثلاث السابقة على الأقل، على أن يكون إعدادها وفقًا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 5‏- في حال كون الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة قد انتهت قبل فترة تزيد على (6) أشهر من التاريخ المتوقع للموافقة على طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها، يجب تقديم قوائم مالية أولية مفحوصة لأي فترة من تاريخ انتهاء الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة إلى التاريخ المتوقع للموافقة على طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها أو تقديم قوائم مالية سنوية مراجعة (حسبما ينطبق). وفي جميع الأحوال، يجب أن لا تكون الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية الأولية المفحوصة المقدمة للهيئة قد انتهت قبل ما يزيد على (6) أشهر من تاريخ الموافقة على طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها. 6‏- إذا أجرى المُصدر أيّ تغييرات هيكلية جوهرية فلا يجوز له تقديم طلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها إلا بعد مضي سنة مالية على الأقل من تاريخ انتهاء تنفيذ التغيير ذي العلاقة. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بالتغييرات الهيكلية الجوهرية أيّ من الآتي: أ‏- التصرف في أي من أصول المصدر يكون قد ساهم في تحقيق 03% أو أكثر من إيرادات أو صافي دخل المصدر بناءً على أحدث قوائم مالية سنوية. ب‏- الاستحواذ على أصول تزيد قيمتها عن 30% أو أكثر من صافي أصول المصدر بناءً على أحدث قوائم مالية سنوية. ج‏- الاستحواذ على شركة تمثل حقوق الملاك فيها 03% أو أكثر من حقوق الملاك للمصدر بناءً على أحدث قوائم مالية سنوية. 7‏- يجب أن تكون الإدارة العليا للمُصدر مؤهلة من حيث الدراية اللازمة والخبرة المناسبة لإدارة أعماله. 8‏- في حال صدور قوائم مالية أولية مراجعة خلال فترة الطلب، يجب على المُصدر تقديمها إلى الهيئة في أقرب وقت ممكن. 9‏- إذا رغب المُصدر في وضع برنامج لإصدار أدوات دين، فعليه أن يُعِدّ نشرة إصدار واحدة تغطي الحد الأعلى لقيمة أدوات الدين التي قد يتم إصدارها ضمن برنامج الإصدار، وفي حالة موافقة الهيئة على نشرة الإصدار، تُطرَح جميع أدوات الدين التي سيتم إصدارها بموجب ذلك البرنامج خلال مدة لا تتجاوز (24) شهرًا من تاريخ اعتماد نشرة الإصدار. 10‏- في حال طرح أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل: أ‏- لا يجوز تسجيل أدوات الدين القابلة للتحويل وطرحها إلا إذا كانت فئة الأسهم التي يكون التحويل إليها مدرجة. ب‏- لا يجوز تسجيل أدوات الدين القابلة للتبديل وطرحها إلا إذا كانت فئة الأسهم التي يكون التبديل إليها مدرجة، ولا يجوز للمُصدر التصرف في ما يساوي الأسهم التي يُمكن التبديل إليها قبل انقضاء تاريخ استحقاق تلك الأدوات. ج‏- تُعَدّ موافقة الهيئة على طلب تسجيل وطرح أدوات الدين القابلة للتحويل موافقةً على إصدار الأسهم ذات العلاقة عند التحويل. 11‏- لا يجوز تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًا لغرض الإدراج المباشر في السوق إلا إذا كان موعد الاستحقاق لأدوات الدين محل طلب التسجيل بعد سنة تقويمية على الأقل من تاريخ موافقة الهيئة على الطلب. 12‏- لا يجوز تسجيل أدوات الدين القابلة للتحويل المطروحة طرحًا خاصًا لغرض الإدراج المباشر في السوق إلا إذا كانت فئة الأسهم التي يكون التحويل إليها مدرجة. 13‏- للهيئة قبول طلب لتسجيل أدوات الدين وطرحها غير مستوفٍ لمتطلبات هذه المادة إذا رأت أن الطرح يحقق مصلحة المستثمرين، وأن المُصدر قدم جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول إلى قرار مبني على إدراك ودراية فيما يتعلق بالمُصدر وأدوات الدين موضوع الطلب. 14‏- تنطبق أحكام الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) و(7) من هذه المادة على الراعي فقط فيما يتعلق بطرح أدوات الدين من قبل منشأة ذات أغراض خاصة. 15‏- تنطبق أحكام الفقرة (6) من هذه المادة على الراعي فقط فيما يتعلق بتسجيل أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مبنية على ديون مطروحة طرحًا خاصًا لغرض الإدراج المباشر في السوق من قبل منشأة ذات أغراض خاصة. 16‏- تنطبق أحكام الفقرة (8) من هذه المادة على المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي فيما يتعلق بطرح أدوات الدين من قبل منشأة ذات أغراض خاصة. 17‏- لا تنطبق أحكام الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) و(8) من هذه المادة إذا كان للمُصدر (والراعي في حال كان الطرح من منشأة ذات أغراض خاصة) أوراق مالية مدرجة في السوق. 18‏- لا تنطبق الفقرة (2) من هذه المادة في حال إصدار أدوات دين إضافية من مُصدر لديه أوراق مالية مدرجة وكانت أدوات الدين الإضافية تؤدي إلى زيادة لا تتجاوز 01% من أدوات الدين التي سبق إدراجها، على أن يفصح المُصدر عن أي إصدار يتم بموجب هذه الفقرة بحسب ما تحدده الهيئة. ولأغراض تحديد هذه النسبة، فإن سلسلة الإصدارات التي تتم خلال (12) شهرًا تُعدّ إصدارًا واحدًا، وسلسلة الصفقات التي تراها الهيئة صفقة واحدة تُعدّ إصدارًا واحدًا. ثانيًا: متطلبات تقديم طلب التسجيل والطرح إلى الهيئة أ‏- يجب على المُصدر الذي يرغب في تسجيل أدوات الدين وطرحها أن يقدم طلبًا إلى الهيئة يتضمن المعلومات المطلوبة بموجب هذه القواعد، وأن يقدم ‏-بالتزامن مع ذلك‏- طلبًا إلى السوق لإدراجها وفقًا لأحكام قواعد الإدراج. ب‏- يجب على المُصدر أو الراعي (في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة)، أن يرفق بطلب تسجيل أدوات الدين وطرحها المقدم إلى الهيئة نسخ إلكترونية من المستندات الآتية (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من هذه المستندات وتقديمها للهيئة عند طلبها): 1‏- خطاب طلب للموافقة على تسجيل أدوات الدين وطرحها موقع من ممثلٍ مفوَّضٍ إليه التوقيع نيابةً عن المُصدر يتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق (8) من هذه القواعد. 2 ‏-قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم والمساهمين وأرقام سجلاتهم المدنية (أو ما يعادل ذلك لغير السعوديين). 3‏- إقرار من المُصدر بالصيغة الواردة في الملحق (9) من هذه القواعد. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، إقرار من الراعي بالصيغة الواردة في الملحق (9) (أ) من هذه القواعد. 4‏- إقرار وتعهد موقع من أعضاء مجلس إدارة المُصدر وكل عضو مجلس إدارة مقترح من المُصدر بالصيغة الواردة في الملحق (10) من هذه القواعد. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، إقرار وتعهد موقع من أعضاء مجلس إدارة الراعي وكل عضو مجلس إدارة مقترح من الراعي بالصيغة الواردة في الملحق (10) (أ) من هذه القواعد. 5‏- الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة (حيثما ينطبق). 6‏- ما يثبت حصول المُصدر على الموافقات المطلوبة بموجب المادة السابعة عشرة من هذه القواعد. 7‏- مسودة نشرة الإصدار باللغة العربية. 8‏- النظام الأساسي وعقد التأسيس للمُصدر وجميع التعديلات التي أُدخِلت عليها. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة وللراعي وأي تعديلات أدخلت عليها. 9‏- القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر لكل سنة من السنوات المالية الثلاث التي تسبق تقديم الطلب مباشرة. 10‏- أحدث قوائم مالية أولية مفحوصة منذ تاريخ المركز المالي لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 11‏- عرض يبين بالتفصيل هيكلة المُصدر والشركات التابعة له ووصف تفصيلي لأحدث تغييرات هيكلية للمُصدر (إن وجدت). 12 صورة من اتفاقية أداة الدين أو أي مستند آخر يشكل أداة دين أو يقدم ضمانًا لها. 13‏- صورة من اتفاقية تعيين ممثل حاملي أدوات الدين. 14‏- في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، الاتفاقية التي تحكم التمويل مع الراعي. 15‏- في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، الاتفاقية مع أمين الحفظ (حيثما ينطبق). 16‏- في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، أي اتفاقية تحكم استثمار أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو إدارتها. 17‏- أيّ مستندات أخرى تطلبها الهيئة. ج‏- يجب على المُصدر، أو الراعي (إذا كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة)، أن يقدم إلى الهيئة بعد الموافقة على طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها وقبل الإدراج نسخ إلكترونية من المستندات الآتية (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من هذه المستندات وتقديمها للهيئة عند طلبها): 1‏- نشرة الإصدار باللغة العربية موقعةً من ممثلي المُصدر المفوض إليهم التوقيع. 2‏- نموذج تخصيص أدوات الدين. 3‏- ملحق التسعير (أو ملحق التسعير الاسترشادي في حال تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًا) موقعًا من ممثل للمُصدر مفوض إليه التوقيع، وذلك فور تقديمها إلى السوق بموجب قواعد الإدراج. وفي حال كان الطرح من قبل منشأة ذات أغراض خاصة في سياق صفقة تمويل خاضعة لأحكام الباب الخامس من هذه القواعد، ملحق التسعير موقعًا من ممثل للمنشأة والراعي مفوض إليه التوقيع. 4‏- أحدث قوائم مالية أولية مفحوصة (متى ما كان ذلك منطبقًا). 5‏- جميع اتفاقيات التوزيع وإدارة الاكتتاب الموقعة ذات العلاقة (حيثما ينطبق). 6‏- خطاب محدّث وموقع عليه، يتضمن المعلومات الواردة في الملحق (8) من هذه القواعد. د‏- فيما يتعلق ببرنامج إصدار أدوات الدين، يجب على المُصدر، أو الراعي في حال كان الطرح من قبل منشأة ذات أغراض خاصة في سياق صفقة تمويل خاضعة لأحكام الباب الخامس من هذه القواعد، بعد الموافقة على طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها، وبعد اكتمال طرح كل شريحة من برنامج إصدار أداة الدين وقبل إدراجها، أن يستوفي المتطلبات الآتية: 1‏- أن يقدم إلى الهيئة المستندات الآتية: أ‏- ملحق التسعير (أو ملحق التسعير الاسترشادي في حال تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًا) لكل شريحة من برنامج إصدار أدوات الدين موقعًا من ممثل للمُصدر مفوض إليه التوقيع، وذلك فور تقديمها إلى السوق بموجب قواعد الإدراج. وفي حال كان الطرح من قبل منشأة ذات أغراض خاصة في سياق صفقة تمويل خاضعة لأحكام الباب الخامس من هذه القواعد، ملحق التسعير لكل شريحة من برنامج إصدار أدوات الدين موقعًا من ممثل للمنشأة والراعي مفوض إليه التوقيع. ب‏- خطاب تأكيد أن أدوات الدين محل الطلب جرى طرحها. 2‏- أن يُشعِر الهيئة في أقرب وقت ممكن بنتائج التخصيص النهائية لأدوات الدين المطروحة وفقًا لأحكام هذا الباب، وإجمالي المبالغ المدفوعة مقارنةً بالمبلغ الإجمالي المحدد في نشرة الإصدار. 3‏- يجب أن يتضمن ملحق التسعير الخاص بكل إصدار لأدوات دين أي تفاصيل تواريخ إصدار واستحقاق واسترداد (إن وجدت) أدوات الدين المطروحة وتفاصيل أسعارها. 4‏- يجب أن يوضح ملحق التسعير جميع أحكام الإصدار وشروطه، إضافة إلى تلك الواردة في نشرة الإصدار في شأن برنامج إصدار أدوات دين. هـ‏- يجب على المُصدر، أو الراعي في حال كان الطرح من قبل منشأة ذات أغراض خاصة في سياق صفقة تمويل خاضعة لأحكام الباب الخامس من هذه القواعد، الإفصاح ‏-عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق‏- عن ملحق التسعير المشار إليه في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة بعد اكتمال طرح كل إصدار وعند إدراج أدوات الدين. و‏- يجب على المُصدر، أو الراعي (إذا كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة)، أن يحتفظ بنسخ أصلية (أو مصدقة متى ما كان ذلك ملائمًا) من جميع المستندات المشار إليها في هذه المادة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتمال الطرح (أو من تاريخ اكتمال الإدراج المباشر في حال تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًا). ومع عدم الإخلال بهذه المدة، يجب عليه في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. ز‏- لا تنطبق الفقرات الفرعية (2) و(8) و(9) و(10) من الفقرة (ب) والفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ج) من هذه المادة إذا كان للمُصدر أوراق مالية مدرجة في السوق. ح‏- لا تنطبق الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق. ط‏- في حال كان الطرح من قبل منشأة ذات أغراض خاصة: 1‏- تنطبق أحكام الفقرات الفرعية (2) و(6) و(9) و(10) من الفقرة (ب) والفقرات الفرعية (1) و(4) من الفقرة (ج) والفقرة (و) من هذه المادة ‏-بالإضافة إلى المنشأة ذات الأغراض الخاصة‏- على الراعي. 2‏- لا تنطبق الفقرات الفرعية (2) و(8) و(9) و(10) من الفقرة (ب) والفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ج) من هذه المادة على الراعي إذا كان للراعي أوراق مالية مدرجة في السوق. ثالثًا: شروط ومتطلبات نشرة الإصدار أ‏- يجب أن تتضمن نشرة الإصدار جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقويم نشاط المصدر وأصوله وخصومه ووضعه المالي وإدارته وفرصه المتوقعة وأرباحه وخسائره، وأن تتضمن معلوماتٍ عن عدد أدوات الدين وسعرها وأيّ التزامات وحقوق وصلاحيات ومزايا مرتبطة بها. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يجب أن تتضمن نشرة الإصدار جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقويم نشاط المنشأة ذات الأغراض الخاصة وأصولها وخصومها، والراعي وأصوله وخصومه ووضعه المالي وإدارته وفرصه المتوقعة وأرباحه وخسائره، وأن تتضمن معلومات عن عدد أدوات الدين وسعرها وأي التزامات وحقوق وصلاحيات ومزايا مرتبطة بها. ب‏- يحدد الملحق (14) من هذه القواعد الحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرة إصدار أدوات الدين إذا لم يكن للمُصدر أوراق مالية مدرجة في السوق. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يحدد الملحق (14) (أ) من هذه القواعد الحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرة إصدار أدوات الدين المبنية على ديون أو المرتبطة بأصول لمنشأة ذات أغراض خاصة. ج‏- يحدد الملحق (15) من هذه القواعد الحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرة إصدار أدوات الدين إذا كان للمُصدر أوراق مالية مدرجة في السوق، على أن تظل مدرجة طوال عمليتي الطرح والإدراج. د‏- يحدد الملحق (16) من هذه القواعد الحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرة إصدار أدوات الدين القابلة للتحويل وأدوات الدين القابلة للتبديل. هـ‏- في حال تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًا، يحدد الملحق (17) من هذه القواعد الحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن يتضمنها مستند تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًا لغرض الإدراج المباشر في السوق إذا لم يكن للمُصدر أوراق مالية مدرجة في السوق، ويحدد الملحق (18) من هذه القواعد الحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن يتضمنها مستند تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًا لغرض الإدراج المباشر في السوق إذا كان للمُصدر أوراق مالية مدرجة في السوق. ويجب في هذه الحالة أن تظل أدوات الدين موضوع المستند مدرجة طوال عمليتي التسجيل والإدراج. و‏- يجب أن تكون مسودة نشرة الإصدار التي تقدَّم إلى الهيئة معدة باللغة العربية. ز‏- يجب الإشارة في هامش مسودة نشرة الإصدار التي تقدَّم إلى الهيئة إلى الفقرات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد، مع إيضاح أيّ تغير عن مسودات سابقة، ويجب أن تتضمن كل مسودة نشرة الإصدار في الصفحة الأولى رقم المسودة وتاريخ التقديم. ح‏- إذاكان للمُصدر أو الراعي ‏-في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة‏- أوراق مالية مدرجة في السوق، فيجوز أن تتضمن نشرة الإصدار روابطًا إلكترونية تحيل إلى معلومات سبق للمُصدر أو الراعي الإفصاح عنها في السوق، شريطة استيفاء الآتي: 1‏- أن تكون المعلومات منشورة من المصدر أو الراعي في الموقع الإلكتروني للسوق. 2‏- أن تكون الروابط الإلكترونية للموقع الإلكتروني للسوق، وأن تكون صحيحة وفعالة في جميع الأوقات. 3‏- أن تكون المعلومات المحال إليها محددة بوضوح وعلى نحو غير مضلل. 4‏- أن لا تخل تلك الإحالات باكتمال ووضوح وصحة أي معلومات واردة في نشرة الإصدار. ولأغراض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، تُعَدّ المعلومات الواردة في الصفحات الإلكترونية المحال إليها في نشرة الإصدار جزءًا من نشرة الإصدار. رابعًا: شروط ومتطلبات نشرة الإصدار التكميلية أ‏- يجب تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علم المُصدر، والراعي فيما يتعلق بإصدار أدوات الدين من قبل منشأة ذات أغراض خاصة، في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة الإصدار وقبل اكتمال الطرح بأيٍّ من الآتي: 1‏- وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار. 2‏- ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار. ب‏- يجب أن تتضمن نشرة الإصدار التكميلية الآتي (حسبما ينطبق): 1‏- تفاصيل ما طـرأ من تغيير أو مسائل إضافية بحسب الفقرة (أ) من هذه المادة. 2‏- إقرار بالصيغة المحددة في الفقرة (2) من القسم (2) من الملحق (14) من هذه القواعد، أو الفقرة (2) من القسم (2) من الملحق (14) (أ) أو الفقرة (2) من القسم (2) من الملحق (15) من هذه القواعد، أو الفقرة (2) من القسم (2) من الملحق (16) من هذه القواعد، أو الفقرة (2) من القسم (2) من الملحق (17) من هذه القواعد، أو الفقرة (2) من القسم (2) من الملحق (18) من هذه القواعد (حسبما ينطبق). 3‏- إقرار من أعضاء مجلس إدارة المُصدر، وأعضاء مجلس إدارة الراعي في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، بعدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أُفصِح عنها في نشرة الإصدار التكميلية. 4‏- إقرار من أعضاء مجلس إدارة المُصدر، وأعضاء مجلس إدارة الراعي في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، بأن نشرة الإصدار التكميلية قُدّم إلى الهيئة. ج‏- عند تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة بموجب هذه المادة، يجب أن تكون موقعة من قبل ممثلي المصدر المفوَّض إليهم التوقيع. د‏- عند تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة بموجب هذه المادة، يحق للمستثمر الذي اكتتب في أدوات الدين قبل نشر نشرة الإصدار التكميلية أن يلغي أو يعدّل اكتتابه في أدوات الدين قبل انتهاء فترة الطرح. هـ‏- عند تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة بموجب هذه المادة، يجب أن تكون المعلومات الواردة فيها كاملة ومستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. وإذا رأت الهيئة بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التكميلية أن الطرح المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فيجوز لها أن تطلب من المُصدر أن يوقف الطرح. و‏- لا يجوز نشر نشرة الإصدار التكميلية وإطلاع الجمهور على تلك النشرة دون الحصول على موافقة الهيئة. الملحق 12: محتويات نشرة إصدار الأسهم يجب أن تحتوي نشرة الإصدار المقدمة لتسجيل أسهم وطرحها على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حدًا أدنى: 1‏- صفحة الغلاف يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المُصدر وتاريخ تأسيسه ورقم سجله التجاري. 2‏- رأس المال وعدد الأسهم. 3‏- ملخص عن الطرح يتضمن فئة الأسهم وحقوقها. 4‏- المساهمون الكبار. 5‏- فئات المستثمرين المستهدفين. 6‏- فترة الطرح وشروطه. 7‏- الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها (إن وجدت). 8‏- بيان بأن المُصدر قد قدم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة إلى الهيئة وقدم طلب إدراجها إلى تداول، وأنه قد قدم جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات ذات العلاقة. 9‏- بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى «الإشعار المهم» و»عوامل المخاطرة» المشار إليهما في القسم رقم (2) والقسم رقم (10) من هذا الملحق قبل اتخاذ قرار الاستثمار. 10‏- إقرار بالصيغة الآتية: «تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ»الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة والسوق أيّ مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أيّ جزء منها». 2‏- إشعار مهم يجب أن يتضمن هذا القسم إشعارًا يوضح الغرض من نشرة الإصدار، وطبيعة المعلومات المذكورة في النشرة. 3‏- دليل الشركة يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- معلومات الاتصال بالمُصدر وممثليه، بما في ذلك عناوينهم، وأرقام الهاتف وبريدهم الإلكتروني وموقع المُصدر الإلكتروني. 2‏- معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين التالين وبأي خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو تقرير في نشرة الإصدار، بما في ذلك العناوين وأرقام الهاتف والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني. أ‏- المستشار المالي. ب‏- المستشار القانوني. ج‏- المحاسب القانوني. د‏- متعهد التغطية. هـ‏- الجهات المستلمة. 4‏- ملخص الطرح يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهًا للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المُصدر ووصفه ومعلومات عن تأسيسه. 2‏- نشاطات المُصدر. 3‏- كبار المساهمين، وعدد أسهمهم، ونسب ملكيتهم قبل الطرح وبعده. 4‏- رأس مال المُصدر. 5‏- إجمالي عدد أسهم المُصدر. 6‏- القيمة الاسمية للسهم. 7‏- إجمالي عدد الأسهم المطروحة. 8‏- نسبة الأسهم المطروحة من رأس مال المُصدر. 9‏- سعر الطرح. 10‏- إجمالي قيمة الطرح. 11‏- استخدام متحصلات الطرح. 12‏- عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها. 13‏- إجمالي قيمة الطرح المتعهد بتغطيته. 14‏- فئات المستثمرين المستهدفين. 15‏- إجمالي عدد الأسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين. 16‏- طريقة الاكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين. 17‏- الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين. 18‏- قيمة الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين. 19‏- الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين. 20‏- قيمة الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين. 21‏- طريقة التخصيص وردّ الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين. 22‏- فترة الطرح. 23‏- الأحقية في الأرباح. 24‏- حقوق التصويت. 25‏- القيود المفروضة على الأسهم. 26‏- الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها (إن وجدت). 27‏- بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى «الإشعار المهم» و«عوامل المخاطرة» المشار إليهما في القسم رقم (2) والقسم رقم (10) من هذا الملحق قبل اتخاذ قرار الاستثمار. 5‏- التواريخ المهمة وإجراءات الاكتتاب يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- جدول زمني يوضح التواريخ المتوقعة للطرح. 2‏- كيفية التقدم بطلب الاكتتاب. 6‏- ملخص المعلومات الأساسية يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا للمعلومات الأساسية التي تحتوي عليها نشرة الإصدار، بما في ذلك: 1‏- تنويه للمستثمرين حول اتخاذ قرار الاستثمار بناءً على قراءة نشرة الإصدار الكاملة وليس ملخص النشرة فقط. 2‏- وصف للمُصدر. 3‏- رسالة المُصدر وإستراتيجيته العامة. 4‏- نواحي القوة والميزات التنافسية للمُصدر. 5‏- النظرة العامة إلى السوق. 7‏- ملخص المعلومات المالية يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا عن المعلومات المالية الأساسية التي تحتوى عليها نشرة الإصدار، بما في ذلك الأداء التشغيلي والوضع المالي والتدفقات النقدية والمؤشرات الرئيسة للمُصدر. 8‏- جدول المحتويات يجب أن يتضمن هذا القسم جدول محتويات نشرة الإصدار. 9‏- التعريفات والمصطلحات يجب أن يتضمن هذا القسم جدولًا بالتعريفات والمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار. 10‏- عوامل المخاطرة يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات متعلقة بعوامل المخاطرة بخصوص الآتي: 1‏- المُصدر. 2‏- السوق والقطاع الذي يعمل فيه المُصدر. 3‏- الأوراق المالية المطروحة. 11‏- معلومات عن السوق والقطاع يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن السوق والقطاع الذي يعمل فيه المُصدر ومصدر المعلومات المضمنة بهذا القسم. 12‏- خلفية عن المُصدر وطبيعة أعماله يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- الاسم الرسمي، ورقم السجل التجاري، والعنوان المبين في السجل، وعنوان المقر الرئيس للمُصدر إذا كان مختلفًا عن العنوان المبين في السجل. 2‏- تاريخ تأسيس المُصدر. 3‏- أسهم المُصدر المصرح بها والصادرة، أو المتفق على إصدارها، والقيمة المدفوعة، والقيمة الاسمية للأسهم ووصفها. 4‏- وصف تنظيمي للمجموعة يوضح موقع المُصدر داخل المجموعة (إن وجدت). 5‏- الطبيعة العامة لأعمال المُصدر وشركاته التابعة الجوهرية (إن وجدت)، وتفاصيل المنتجات الرئيسة المبيعة أو الخدمات المقدمة، وبيان أيّ منتجات أو نشاطات جديدة مهمة. 6‏- إذا كان للمُصدر أو شركاته التابعة الجوهرية (إن وجدت) نشاط تجاري خارج المملكة، فيجب تقديم إفادة توضح موقع هذا النشاط. وفي حالة وجود جزء جوهري من أصول المُصدر أو شركاته التابعة خارج المملكة، يجب تحديد مكان وجود تلك الأصول وقيمتها وقيمة الأصول الموجودة في المملكة. 7‏- معلومات تتعلق بسياسة المُصدر وشركاته التابعة الجوهرية (إن وجدت) بشأن الأبحاث والتطوير لمنتجات جديدة والطرق المتبعة في الإنتاج على مدى السنوات المالية الثلاث السابقة، إذا كانت تلك المعلومات مهمة. 8‏- تفاصيل أيّ انقطاع في أعمال المُصدر أو شركاته التابعة الجوهرية (إن وجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خلال الـ(12) شهرًا الأخيرة. 9‏- عدد الأشخاص العاملين لدى المُصدر وشركاته التابعة الجوهرية (إن وجدت) وأيّ تغيرات جوهرية لذلك العدد خلال السنتين الماليتين السابقتين، مع بيان تـوزيع الأشخاص العاملين بحسب فئات النشاط الرئيسة وبحسب نسبة السعودة. 10‏- إقرار يفيد بعدم وجود نية لإجراء أي تغيير جوهري لطبيعة النشاط، وإن كان هناك نية لذلك، فيجب تقديم وصف مفصل عن هذا التغيير وتأثيره في نشاط المصدر وربحيته. ولغرض قياس جوهرية الشركة التابعة، يجب على المُصدر ومستشاريه الماليين مراعاة أثرها على قرار الاستثمار في الورقة المالية وسعرها، ومن ذلك ‏-على سبيل المثال لا الحصر‏- تعتبر الشركة التابعة جوهرية إذا كانت تشكل 5% أو أكثر من إجمالي أصول المُصدر أو خصومه أو إيراداته أو أرباحه أو الالتزامات المحتملة على المصدر. 13‏- هيكل الملكية والهيكل التنظيمي يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- هيكل الملكية في المصدر قبل وبعد الطرح. 2‏- الإدارة: أ‏- هيكل تنظيمي يوضح مجلس إدارة المُصدر، واللجان الرقابية، والوظائف التي يقوم بها كبار التنفيذيين. ب‏- الاسم الكامل، ووصف لأبرز المؤهلات المهنية والعلمية، ومجالات الخبرة، وتاريخ التعيين لجميع أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة المصدر، مع توضيح استقلالية العضو وهل هو تنفيذي أم غير تنفيذي؟ ج‏- تفاصيل عن مناصب عضوية مجالس الإدارة الأخرى الحالية والسابقة لجميع أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة المُصدر، على أن تتضمن اسم الشركة وكيانها القانوني وتاريخ بداية العضوية ونهايتها والقطاع الذي تعمل فيه الشركة. د‏- تقرير عن حالات إفلاس أيّ عضو من أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة المُصدر. هـ‏- تفاصيل عن أيّ إعسار في السنوات الخمس السابقة لشركة كان أيٌّ من أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة المُصدر معينًا من قبل الشركة المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها. و‏- تقرير يوضح المصالح المباشرة أو غير المباشرة لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة المُصدر وأيٍّ من أقربائهم في أسهم أو أدوات دين المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت) أو أيّ مصلحة في أيّ أمر آخر يمكن أن يؤثر في أعمال المُصدر، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ز‏- مجموع المكافآت والمزايا العينية التي منحها المُصدر أو أيّ تابع له خلال السنوات الثلاث المالية السابقة للطرح لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من المُصدر، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للمصدر إن لم يكونا من ضمنهم. ح‏- ملخص عقود العمل الحالية أو المقترحة (إن وجدت) لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي. ط‏- التفاصيل الكاملة لأيّ عقد أو ترتيب ساري المفعول أو مزمع على إبرامه عند تقديم نشرة الإصدار فيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أيٍّ من كبار التنفيذيين أو أيٍّ من أقربائهم مصلحة في أعمال المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت)، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ي‏- معلومات عن لجان مجلس الإدارة، بما في ذلك أسماء أعضاء تلك اللجان وملخص الاختصاصات التي تعمل بموجبها كل لجنة. ك‏- معلومات عن التزام المُصدر بلائحة حوكمة الشركات. 3‏- الموظفون: أ‏- أيّ برامج أسهم للموظفين قائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة مع بيان إجمالي ملكية الموظفين في أسهم المُصدر. ب‏- أيّ ترتيبات أخرى تُشرِك الموظفين في رأس مال المُصدر. 14‏- المعلومات المالية ومناقشة وتحليل الإدارة يجب تقديم المعلومات المطلوبة أدناه عن المُصدر وشركاته التابعة الجوهرية (إن وجدت) للسنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لنشرة الإصدار هذه والفترة المشمولة في القوائم المالية الأولية وفقًا للفقرة (4) من المادة الثالثة والعشرين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة: 1‏- جداول مقارنة للمعلومات المالية إضافة إلى مناقشة وتحليل إدارة المُصدر لتلك المعلومات المالية. ويجب أن تكون جداول المقارنة: أ‏- معدة على أساس موحد. ب‏- مستخرجة من دون تعديلات جوهرية من القوائم المالية المراجعة. ج‏- محتوية على معلومات مالية مقدمة بشكل يتفق مع المتبع في القوائم المالية السنوية للمُصدر. 2‏- إعداد تقرير صادر عن المحاسب القانوني وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق (21) لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في أيٍّ من الأحوال الآتية: أ‏- إذا كان هناك تحفظ في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية للمُصدر عن أيٍّ من السنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة. ب‏- في حال إجراء أيّ تغييرات هيكلية في المُصدر خلال السنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة. ج‏- في حال إجراء أيّ تغيير جوهري في السياسات المحاسبية للمُصدر. د‏- في حال إجراء أو الإلزام بإجراء أيّ تعديل جوهري للقوائم المالية المراجعة والمعلنة خلال الفترات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه. 3‏- تقديم تفاصيل عن الممتلكات، بما في ذلك الأوراق المالية التعاقدية أو غيرها من الأصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي. 4‏- يجب تقديم المعلومات المطلوبة أدناه عن الأداء المالي والتشغيلي ونتائج العمليات: أ‏- مؤشرات الأداء. ب‏- الأداء المالي والتشغيلي ونتائج العمليات لكل نشاط رئيس. ج‏- أيّ عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في الأعمال والوضع المالي. د‏- شرح أيّ تغييرات جوهرية من سنة إلى أخرى في المعلومات المالية. هـ‏- معلومات عن أيّ سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أيّ عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري (مباشر أو غير مباشر) في العمليات. و‏- هيكل التمويل. ز‏- تفاصيل أيّ تعديلات في رأس مال المُصدر، أو تعديلات جوهرية في رأس مال شركاته التابعة الجوهرية (إن وجدت)، خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة. ويجب أن تشتمل تلك التفاصيل على سعر وشروط أيّ إصدارات من المُصدر أو شركاته التابعة. ح‏- تفاصيل أيّ رأس مال للمُصدر أو شركاته التابعة الجوهرية (إن وجدت) يكون مشمولًا بحق خيار، بما في ذلك العوض الذي تم أو سيتم مقابله منح ذلك الحق، وسعره ومدته واسم الشخص الممنوح له حق الخيار وعنوانه، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 5‏- الممتلكات والمباني والمعدات: أ‏- تفاصيل عن أيّ أصول ثابتة حالية مهمة، بما في ذلك الأصول المستأجرة. ب‏- شرح لسياسات الاستهلاك وأيّ تعديلات متوقعة لتلك السياسات. ج‏- تفاصيل عن أيّ أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها. 6‏- بالنسبة إلى المديونيات، يجب إعداد كشف على أساس موحد في أحدث تاريخ ممكن من الناحية العملية يتضمن الآتي: أ‏- تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لأدوات الدين الصادرة والقائمة، والموافق عليها ولم يتم إصدارها، والقروض لأجل، مع التمييز بين القروض المشمولة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن (سواء أقدم المُصدر أم غيره رهنًا لها) أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ب‏- تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لجميع القروض أو المديونيات الأخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، والالتزامات تحت القبول وائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري، مع التمييز بين القروض والديون المشمولة بضمان شخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ج‏- تحليل وتصنيف جميع الرهونات والحقوق والأعباء على ممتلكات المُصدر وشركاته التابعة، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. د‏- تحليل لأيّ التزامات محتملة أو ضمانات، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 7‏- بيان برأس المال العامل على النحو الموضح في الفقرة (8) من المادة الثالثة والعشرين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. 8‏- تقرير من أعضاء مجلس الإدارة في شأن أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة الإصدار، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 9‏- تفاصيل أيّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منحه المُصدر أو أيّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية، إضافة إلى أسماء أيٍّ من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين أو القائمين بعرض أو طرح الأوراق المالية أو الخبراء الذين حصلوا على أيٍّ من تلك الدفعات أو المنافع، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ولغرض قياس جوهرية الشركة التابعة، يجب على المُصدر ومستشاريه الماليين مراعاة أثرها على قرار الاستثمار في الورقة المالية وسعرها، ومن ذلك ‏-على سبيل المثال لا الحصر‏- تعتبر الشركة التابعة جوهرية إذا كانت تشكل 5% أو أكثر من إجمالي أصول المُصدر أو خصومه أو إيراداته أو أرباحه أو الالتزامات المحتملة على المصدر. 15‏- سياسة توزيع الأرباح يجب أن يتضمن هذا القسم شرحًا لسياسة توزيع أرباح المصدر وتفاصيل أيّ توزيعات تمت خلال السنوات الثلاث السابقة. 16‏- استخدام متحصلات الطرح والمشاريع المستقبلية 1‏- يجب أن يتضمن هذا القسم تقديرًا لمتحصلات الطرح ومصاريفه، وبيانًا عن كيفية استخدام تلك المتحصلات. 2‏- إذا كانت المتحصلات ستُستخدم لتمويل مشاريع مستقبلية، فيجب وصف طبيعة تلك المشاريع وتضمين المعلومات الآتية: أ‏- الجدول الزمني والمراحل الرئيسة لتنفيذ المشاريع المستقبلية. ب‏- جدول يوضح التكاليف التقديرية المتعلقة بالمشاريع المستقبلية مع تحديد المراحل التي سيتم فيها الإنفاق، إضافة إلى تفاصيل عن مصادر التمويل. 17‏- إفادات الخبراء إذا كانت نشرة الإصدار تشمل إفادة أعدها خبير، فيجب تضمين مؤهلات الخبير وهل لذلك الخبير أو لأيٍّ من أقربائه أيّ أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في المُصدر أو أيّ شركة تابعة لـه، وأن الخبير قد أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن نشرة الإصدار بصيغتها ونصها كما ترد في نشرة الإصدار، وأنه لم يسحب تلك الموافقة. 18‏- الإقرارات يجب على أعضاء مجلس إدارة المُصدر إقرار الآتي: 1‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المُصدر أو أيّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خلال الـ(12) شهرًا الأخيرة. 2‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم تُمنح أيّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أيّ عوض غير نقدي من قبل المُصدر أو أي شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أيّ أوراق مالية. 3‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمُصدر أو أيّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة الإصدار. 4‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو لأيٍّ من أقربائهم أيّ أسهم أو مصلحة من أيّ نوع في المُصدر أو في أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت). 5‏- أن لدى المُصدر‏-منفردًا أو بالمشاركة مع شركاته التابعة (إن وجدت)‏- رأس مال عامل يكفي مدة (12) شهرًا على الأقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة الإصدار. 19‏- المعلومات القانونية يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات القانونية الآتية: ‏-1 الإقرارات التالية من أعضاء مجلس الإدارة: أ‏- الإصدار لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية. ب‏- لا يخلّ الإصدار بأيٍّ من العقود أو الاتفاقيات التي يكون المُصدر طرفًا فيها. ج‏- تم الإفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالمُصدر في نشرة الإصدار. د‏- بخلاف ما ورد في الصفحة (*) من هذه النشرة، المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت) ليسوا خاضعين لأيّ دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريًا في أعمال المُصدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي. هـ‏- بخلاف ما ورد في الصفحة (*) من هذه النشرة، أعضاء مجلس إدارة المُصدر ليسوا خاضعين لأيّ دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريًا في أعمال المُصدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي. 2‏- خلاصة نصوص النظام الأساسي للمُصدر وأي مستندات تأسيسية أخرى، على أن تشمل الآتي دون حصر: أ‏- أغراض المُصدر. ب‏- الأحكام المتعلقة بالشؤون الإدارية والإشرافية للمُصدر ولجانه الرقابية. ج‏- الأحكام المتعلقة بالحقوق والقيود المتعلقة بالأوراق المالية. د‏- الأحكام التي تنظم تعديل حقوق الأسهم أو فئاتها. هـ‏- الأحكام التي تنظم عقد الجمعيات العمومية. و‏- الأحكام التي تنظم التصفية وحل المُصدر. ز‏- أيّ صلاحية تعطي أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على عقد أو اقتراح لـه فيه مصلحة. ح‏- أيّ صلاحية تعطي أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تُمنح لهما. ط‏- أيّ صلاحية تجيز لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين حق الاقتراض من المُصدر. 3‏- ملخص لجميع العقود الجوهرية. 4‏- ملخص لجميع العقود الجوهرية مع الأطراف ذوي العلاقة. 5‏- فيما يتعلق بالمُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت)، يجب تضمين المعلومات الآتية: أ‏- تفاصيل عن الأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو حقوق النشر أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تُعَدّ جوهرية وتتعلق بأعمال أو ربحية المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت)، وإفادة توضح مدى اعتماد المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت) على تلك الأصول. ب‏- تفاصيل أيّ دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ تحقيق جارٍ يمكن أن يؤثر تأثيرًا جوهريًا في أعمال المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت) أو مركزه المالي، أو تقديم إفادة بنفي ذلك. 6‏- فيما يتعلق بالأسهم موضوع الطلب، يجب تقديم وصف لحقوق حملة الأسهم، بحسب الآتي: أ‏- حقوق التصويت، والحقوق في حصص الأرباح، وحقوق الاسترداد أو إعادة الشراء، أو الحقوق في فائض الأصول عند التصفية أو الحل أو غير ذلك، وجميع المعلومات المهمة الأخرى المتعلقة بحقوق حملة تلك الأسهم. ب‏- ملخص الموافقات اللازمة لتعديل تلك الحقوق. 20‏- متعهد التغطية يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن متعهد تغطية الطرح، تشتمل الآتي: 1‏- اسم متعهد التغطية وعنوانه. 2‏- الشروط الرئيسة لاتفاقية التعهد بالتغطية، بما في ذلك ترتيبات التعويض المالي بين المُصدر ومتعهد التغطية. 21‏- المصاريف يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن إجمالي مصاريف الطرح. 22‏- الإعفاءات يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن جميع المتطلبات التي أعفت الهيئة المُصدر منها. 23‏- المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- إفادة توضح أنه تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح الأوراق المالية وإلى السوق لإدراج الأوراق المالية. 2‏- نوع وإجمالي قيمة الطرح وعدد الأسهم المطروحة. 3‏- سعر الطرح والقيمة الاسمية لكل سهم. 4‏- طريقة الاكتتاب. 5‏- فترة الطرح وشروطها. 6‏- طريقة التخصيص وردّ الفائض. 7‏- الأوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح. 8‏- وصف القـرارات والمـوافقات التي ستُطرح الأسهم بموجبها. 9‏- إفادة عن أيّ ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة. 10‏- في حالة الطرح العام أو الخاص في أسواق دولتين أو أكثر في الوقت نفسه، وإذا كان قد تم أو سوف يتم حجز شريحة أسهم لبعض هذه الأسواق، يجب تضمين تفاصيل عن تلك الشريحة. 24‏- التعهدات الخاصة بالاكتتاب يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن طلب وتعهدات الاكتتاب وعملية التخصيص وتفاصيل السوق المالية. 25‏- المستندات المتاحة للمعاينة يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن المكان في المملكة الذي تتاح فيه معاينة المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك الفترة عن 20 يومًا قبل نهاية فترة الطرح): 1‏- النظام الأساسي للمُصدر ومستندات التأسيس الأخرى. 2‏- أي مستند أو أمر يجيز طرح الأوراق المالية على الجمهور. 3‏- كل عقد أُفصِح عنه بموجب الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة (2) من القسم (13) من هذا الملحق، أو مذكرة تحتوي على تفاصيل أيّ اتفاق غير محرر. 4‏- جميع التقارير والخطابات والمستندات الأخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يُعِدّها أيّ خبير ويُضمَّن أيّ جزء منها أو الإشارة إليها في نشرة الإصدار. 5‏- القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر لكل من السنوات الثلاث المالية السابقة مباشرة لنشر نشرة الإصدار، إضافة إلى أحدث قوائم مالية أولية. 26‏- تقرير المحاسب القانوني يجب إرفاق القوائم المالية المراجعة للمُصدر لكل من السنوات المالية الثلاث التي تسبق مباشرة نشر نشرة الإصدار، إضافة إلى أحدث قوائم مالية أولية. الملحق 13: محتويات نشرة إصدار حقوق الأولوية يجب أن تحتوي نشرة الإصدار المقدمة لتسجيل وطرح إصدار أسهم حقوق الأولوية على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حدًا أدنى: 1‏- صفحة الغلاف يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- ملخص عن الطرح يتضمن فئة الأسهم وحقوقها. 2‏- فئات المستثمرين المستهدفين. 3‏- فترة الطرح وشروطه. 4‏- الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها. 5‏- بيان بأن المُصدر قد قدم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة إلى الهيئة وقدم طلب إدراجها إلى تداول، وأنه قد قدم جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات ذات العلاقة. 6‏- بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى «الإشعار المهم» و»عوامل المخاطرة» المشار إليهما في القسم رقم (2) والقسم رقم (10) من هذا الملحق قبل اتخاذ قرار الاستثمار. 7‏- إقرار بالصيغة الآتية: «تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات قُدمت ضمن طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ»الهيئة») وطلب قبول إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أيّ وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أيّ إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أيّ مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أيّ جزء منها». 2‏- إشعار مهم يجب أن يتضمن هذا القسم إشعارًا يوضح الغرض من نشرة الإصدار، وطبيعة المعلومات المذكورة في النشرة. 3‏- دليل الشركة يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- معلومات الاتصال بالمُصدر وممثليه، بما في ذلك عناوينهم، وأرقام الهاتف وبريدهم الإلكتروني وموقع المصدر الإلكتروني. 2‏- معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين التالين وبأيّ خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو تقرير في نشرة الإصدار، بما في ذلك العناوين وأرقام الهاتف والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني. أ‏- المستشار المالي. ب‏- المستشار القانوني. ج‏- المحاسب القانوني. د‏- متعهد التغطية. هـ‏- الجهات المستلمة. 4‏- ملخص الطرح: يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهًا للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المُصدر ووصفه ومعلومات عن تأسيسه. 2‏- نشاطات المصدر. 3‏- المساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل الطرح. 4‏- الغرض من إصدار أسهم حقوق الأولوية المقترح. 5‏- إجمالي المتحصلات المتوقع الحصول عليها وتحليل ووصف الاستخدام المقترح لها بشكل منفصل. 6‏- إجمالي المتحصلات التي سبق الحصول عليها في آخر عملية إصدار أسهم حقوق أولوية وتحليلها ووصفها، وإيضاح استخدامها أو الاستخدام المستقبلي لأيّ متحصلات لم تُستخدم (حيثما ينطبق). 7‏- أيّ معلومات مطلوبة بمقتضى الملحق (12) لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة إذا كانت قد تغيرت بشكل جوهري منذ الموافقة على آخر نشرة إصدار. 8‏- أيّ معلومات إضافية تطلب الهيئة تضمينها في نشرة الإصدار وفقًا لما تراه ملائمًا. 9‏- رأس مال المُصدر. 10‏- إجمالي عدد أسهم المصدر. 11‏- القيمة الاسمية للسهم. 12‏- إجمالي عدد الأسهم المطروحة. 13‏- نسبة الأسهم المطروحة من رأس مال المُصدر. 14‏- سعر الطرح. 15‏- إجمالي قيمة الطرح. 16‏- عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها. 17‏- إجمالي قيمة الطرح المتعهد بتغطيته. 18‏- فئات المستثمرين المستهدفين. 19‏- إجمالي عدد الأسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين. 20‏- الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين. 21‏- قيمة الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين. 22‏- الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين. 23‏- قيمة الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين. 24‏- طريقة التخصيص وردّ الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين. 25‏- فترة الطرح. 26‏- الأحقية في الأرباح. 27‏- حقوق التصويت. 28‏- القيود المفروضة على الأسهم أو الحقوق. 29‏- الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها (إن وجدت). 30‏- بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى «الإشعار المهم» و»عوامل المخاطرة» المشار إليهما في القسم رقم (2) والقسم رقم (10) من هذا الملحق قبل اتخاذ قرار الاستثمار. 5‏- التواريخ المهمة وإجراءات الاكتتاب يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- جدول زمني يوضح التواريخ المتوقعة للطرح. 2‏- كيفية التقدم بطلب الاكتتاب. 6‏- ملخص المعلومات الأساسية يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا للمعلومات الأساسية التي تحتوي عليها نشرة الإصدار، بما في ذلك: 1‏- تنويه للمستثمرين حول اتخاذ قرار الاستثمار بناءً على قراءة نشرة الإصدار الكاملة وليس ملخص النشرة فقط. 2‏- وصف للمُصدر. 3‏- رسالة المُصدر وإستراتيجيته العامة. 4‏- نواحي القوة والميزات التنافسية للمُصدر. 5‏- النظرة العامة إلى السوق. 7‏- ملخص المعلومات المالية يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا عن المعلومات المالية الأساسية التي تحتوي عليها نشرة الإصدار، بما في ذلك الأداء التشغيلي والوضع المالي والتدفقات النقدية والمؤشرات الرئيسة للمُصدر. 8‏- جدول المحتويات يجب أن يتضمن هذا القسم جدول محتويات نشرة الإصدار. 9‏- التعريفات والمصطلحات يجب أن يتضمن هذا القسم جدولًا بالتعريفات والمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار. 10‏- عوامل المخاطرة يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ متعلقة بعوامل المخاطرة بخصوص الآتي: 1‏- المُصدر. 2‏- السوق والقطاع الذي يعمل فيه المُصدر. 3‏- الأوراق المالية المطروحة. 11‏- الموظفون 1‏- أيّ برامج أسهم للموظفين قائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة مع بيان إجمالي ملكية الموظفين في أسهم المُصدر. 2‏- أيّ ترتيبات أخرى تُشرِك الموظفين في رأس مال المُصدر. 12‏- المعلومات المالية ومناقشة وتحليل الإدارة يجب تقديم المعلومات المطلوبة أدناه عن المُصدر وشركاته التابعة الجوهرية (إن وجدت) للسنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية والفترة المشمولة في القوائم المالية الأولية وفقًا للفقرة (4) من المادة الثالثة والعشرين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة: 1‏- جداول مقارنة للمعلومات المالية إضافة إلى مناقشة وتحليل إدارة المُصدر لتلك المعلومات المالية. ويجب أن تكون جداول المقارنة: أ‏- معدة على أساس موحد. ب‏- مستخرجة من دون تعديلات جوهرية من القوائم المالية المراجعة. ج‏- محتوية على معلومات مالية مقدمة بشكل يتفق مع المتبع في القوائم المالية السنوية للمُصدر. 2‏- إعداد تقرير صادر عن المحاسب القانوني وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق (21) لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في أيٍّ من الأحوال الآتية: أ‏- إذا كان هناك تحفظ في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية للمُصدر عن أيٍّ من السنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة. ب‏- في حال إجراء أيّ تغييرات هيكلية في المُصدر خلال السنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة. ج‏- في حال إجراء أيّ تغيير جوهري في السياسات المحاسبية للمُصدر. د‏- في حال إجراء أو الإلزام بإجراء أيّ تعديل جوهري للقوائم المالية المراجعة والمعلنة خلال الفترات المشار إليها أعلاه. 3‏- تقديم تفاصيل عن الممتلكات بما في ذلك الأوراق المالية التعاقدية أو غيرها من الأصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي. 4‏- يجب تقديم المعلومات المطلوبة أدناه عن الأداء المالي والتشغيلي ونتائج العمليات: أ‏- مؤشرات الأداء. ب‏- الأداء المالي والتشغيلي ونتائج العمليات لكل نشاط رئيس. ج‏- أيّ عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في الأعمال والوضع المالي. د‏- شرح أيّ تغييرات جوهرية من سنة إلى أخرى في المعلومات المالية. هـ‏- معلومات عن أيّ سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أيّ عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري (مباشر أو غير مباشر) في العمليات. و‏- هيكل التمويل. ز‏- تفاصيل أيّ تعديلات في رأس مال المُصدر، أو تعديلات جوهرية في رأس مال شركاته التابعة الجوهرية (إن وجدت)، خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة. ويجب أن تشتمل تلك التفاصيل على سعر وشروط أيّ إصدارات من المُصدر أو شركاته التابعة. ح‏- تفاصيل أيّ رأس مال للمُصدر أو شركاته التابعة الجوهرية (إن وجدت) يكون مشمولًا بحق خيار، بما في ذلك العوض الذي تم أو سيتم مقابله منح ذلك الحق، وسعره ومدته واسم الشخص الممنوح له حق الخيار وعنوانه، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ولغرض قياس جوهرية الشركة التابعة، يجب على المُصدر ومستشاريه الماليين مراعاة أثرها على قرار الاستثمار في الورقة المالية وسعرها، ومن ذلك ‏-على سبيل المثال لا الحصر‏- تعتبر الشركة التابعة جوهرية إذا كانت تشكل 5% أو أكثر من إجمالي أصول المُصدر أو خصومه أو إيراداته أو أرباحه أو الالتزامات المحتملة على المصدر. 5‏- الممتلكات والمباني والمعدات: أ‏- تفاصيل عن أيّ أصول ثابتة حالية مهمة، بما في ذلك الأصول المستأجرة. ب‏- شرح لسياسات الاستهلاك وأيّ تعديلات متوقعة لتلك السياسات. ج‏- تفاصيل عن أيّ أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها. 6‏- بالنسبة إلى المديونيات، يجب إعداد كشف على أساس موحد في أحدث تاريخ ممكن من الناحية العملية يتضمن الآتي: أ‏- تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لأدوات الدين الصادرة والقائمة، والموافق عليها ولم يتم إصدارها، والقروض لأجل، مع التمييز بين القروض المشمولة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن (سواء أقدم المُصدر أم غيره رهنًا لها) أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ب‏- تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لجميع القروض أو المديونيات الأخرى، بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، والالتزامات تحت القبول وائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري، مع التمييز بين القروض والديون المشمولة بضمان شخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ج‏- تحليل وتصنيف جميع الرهون والحقوق والأعباء على ممتلكات المُصدر وشركاته التابعة، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. د‏- تحليل لأيّ التزامات محتملة أو ضمانات، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 7‏- تقرير من أعضاء مجلس الإدارة في شأن أيّ تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة الإصدار، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 8‏- تفاصيل أيّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أيّ عوض غير نقدي منحه المُصدر أو أيّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أيّ أوراق مالية، إضافة أسماء أيٍّ من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين أو القائمين بعرض أو طرح الأوراق المالية أو الخبراء الذين حصلوا على أي من تلك الدفعات أو المنافع، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 13‏- استخدام متحصلات الطرح والمشاريع المستقبلية 1‏- يجب أن يتضمن هذا القسم تقديرًا لمتحصلات الطرح ومصاريفه، وبيانًا عن كيفية استخدام تلك المتحصلات. 2‏- إذا كانت المتحصلات ستُستخدم لتمويل مشاريع مستقبلية، فيجب وصف طبيعة تلك المشاريع وتضمين المعلومات الآتية: أ‏- الجدول الزمني والمراحل الرئيسة لتنفيذ المشاريع المستقبلية. ب‏- جدول يوضح التكاليف التقديرية المتعلقة بالمشاريع المستقبلية مع تحديد المراحل التي سيتم فيها الإنفاق، إضافة إلى تفاصيل عن مصادر التمويل. 14‏- إفادات الخبراء إذا كانت نشرة الإصدار تشمل إفادة أعدها خبير، فيجب تضمين مؤهلات الخبير، وهل لذلك الخبير أو لأيٍّ من أقربائه أيّ أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في المُصدر أو أيّ شركة تابعة لـه، وأن الخبير قد أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن نشرة الإصدار بصيغتها ونصها كما ترد في نشرة الإصدار، وأنه لم يسحب تلك الموافقة. 15‏- الإقرارات يجب على أعضاء مجلس إدارة المصدر إقرار الآتي: 1‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المُصدر أو أيّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خلال الـ(12) شهرًا الأخيرة. 2‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم تُمنح أي عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أيّ عوض غير نقدي من قبل المُصدر أو أيّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية في ما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية. 3‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أيّ تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمُصدر أو أيّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة الإصدار. 4‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو لأيٍّ من أقربائهم أيّ أسهم أو مصلحة من أي نوع في المُصدر أو في أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت). 16‏- المعلومات القانونية يجب أن يتضمن هذا القسم الإقرارات التالية من أعضاء مجلس الإدارة: 1‏- الإصدار لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية. 2‏- لا يخلّ الإصدار بأيٍّ من العقود أو الاتفاقيات التي يكون المُصدر طرفًا فيها. 3‏- تم الإفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالمُصدر في نشرة الإصدار. 4‏- بخلاف ما ورد في الصفحة (*) من هذه النشرة، المُصدر وشركاته التابعة ليسوا خاضعين لأيّ دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريًا في أعمال المُصدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي. 5‏- بخلاف ما ورد في الصفحة (*) من هذه النشرة، أعضاء مجلس إدارة المُصدر ليسوا خاضعين لأيّ دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريًا في أعمال المُصدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي. 17‏- متعهد التغطية يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن متعهد تغطية الطرح، تشتمل على الآتي: 1‏- اسم متعهد التغطية وعنوانه. 2‏- الشروط الرئيسة لاتفاقية التعهد بالتغطية، بما في ذلك ترتيبات التعويض المالي بين المُصدر ومتعهد التغطية. 18‏- الإعفاءات يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن جميع المتطلبات التي أعفت الهيئة المُصدر منها. 19‏- المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- إفادة توضح أنه تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح الأوراق المالية وإلى السوق لإدراج الأوراق المالية. 2‏- نوع وإجمالي قيمة الطرح وعدد الأسهم المطروحة. 3‏- سعر الطرح والقيمة الاسمية لكل سهم. 4‏- طريقة الاكتتاب. 5‏- فترة الطرح وشروطها. 6‏- طريقة التخصيص ورد الفائض. 7‏- الأوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح. 8‏- وصف القـرارات والمـوافقات التي ستُطرَح الأسهم بموجبها. 9‏- إفادة عن أيّ ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة. 10‏- في حالة الطرح العام أو الخاص في أسواق دولتين أو أكثر في الوقت نفسه، وإذا كان قد تم أو سوف يتم حجز شريحة أسهم لبعض هذه الأسواق، يجب تضمين تفاصيل عن تلك الشريحة. 20‏- التغير في سعر السهم يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن التغير المتوقع في سعر السهم ونسبة هذا التغير بعد الطرح وتأثير ذلك في حملة الأسهم. 21‏- التعهدات الخاصة بالاكتتاب يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن طلب وتعهدات الاكتتاب وعملية التخصيص وتفاصيل السوق المالية. 22‏- المستندات المتاحة للمعاينة يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن المكان في المملكة الذي تتاح فيه معاينة المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك الفترة عن 14 يومًا قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وأن تبقى هذه المستندات متاحة للمعاينة إلى نهاية فترة الطرح): 1‏- النظام الأساسي للمُصدر ومستندات التأسيس الأخرى. 2‏- أيّ مستند أو أمر يجيز طرح الأوراق المالية على الجمهور. 3‏- أيّ دراسات جدوى معدة عن المشروعات التي ستموَّل من متحصلات الطرح. 4‏- جميع التقارير والخطابات والمستندات الأخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يُعِدّها أيّ خبير ويُضمَّن أيّ جزء منها أو الإشارة إليها في نشرة الإصدار. الملحق 13 (أ): محتويات نشرة إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية يجب أن تحتوي نشرة الإصدار المقدمة لتسجيل وطرح أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية بحد أدنى: 1‏- صفحة الغلاف يجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- ملخص عن زيادة رأس المال يتضمن فئة الأسهم وحقوقها. 2‏- أسباب زيادة رأس المال، بما في ذلك مناقشة وتحليـل الإدارة في هذا الشأن. 3‏- الهيكل العام لزيادة رأس المال المقترح. 4‏- المستثمرين المستهدفين وفئاتهم. 5‏- فترة الطرح، وشروطه. 6‏- إفادة حول ما إذا كانت فئات المستثمرين المستهدفين تشمل أطراف ذوي علاقة من عدمه، على أن تُذكر هوية هؤلاء الأطراف وملكيتهم إن وُجدوا. 7‏- آلية تسعير الأسهم. 8‏- القيود المتعلقة بالمشاركة في الاكتتاب. 9‏- الفترة الزمنية للعملية. 10‏- بيان من أعضاء مجلس إدارة المُصدر يؤكدون فيه اعتقادهم أن زيادة رأس المال تصُبّ في مصلحة المُصدر ومساهميه. 11‏- إفادة توضح أنه تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح الأوراق المالية وإلى السوق لإدراج الأوراق المالية، وأنه تم استيفاء المتطلبات كافة. 12‏- بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى «الإشعار المهم» و»عوامل المخاطرة» المشار إليهما في القسم رقم (2) والقسم رقم (10) من هذا الملحق. 13‏- إقرار بالصيغة الآتية: «تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ»الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أيّ إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أيّ مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أيّ جزء منها، وفي حال تعذر فهم أيّ من محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له». 2‏- إشعار مهم يجب أن يتضمن هذا القسم إشعارًا يوضح الغرض من نشرة الإصدار، وطبيعة المعلومات المذكورة في النشرة. 3‏- دليل الشركة يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- معلومات الاتصال بالمُصدر وممثليه، بما في ذلك عناوينهم، وأرقام الهاتف، وبريدهم الإلكتروني، وموقع المُصدر الإلكتروني. 2‏- معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين التالين، وبأيّ خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو تقرير في نشرة الإصدار، بما في ذلك العناوين وأرقام الهاتف والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني: أ‏- المستشار المالي. ب‏- المستشار القانوني. ج‏- المحاسب القانوني. د‏- مؤسسات السوق المالية المرخص لها في عرض الأوراق المالية أو بيعها. 4‏- ملخص الطرح يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهًا للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المُصدر، ووصفه، ومعلومات عن تأسيسه. 2‏- نشاطات المُصدر. 3‏- المساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل الطرح. 4‏- رأس مال المُصدر. 5‏- الغرض من إصدار أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية. 6‏- إجمالي المتحصلات المتوقع الحصول عليها وتحليل ووصف الاستخدام المقترح لها بشكل منفصل. 7‏- أيّ معلومات مطلوبة بمقتضى الملحق (12) لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة إذا كانت قد تغيرت بشكل جوهري منذ الموافقة على آخر نشرة إصدار. 8‏- أيّ معلومات إضافية تطلب الهيئة تضمينها في نشرة الإصدار وفقًا لما تراه ملائمًا. 9‏- إجمالي عدد أسهم المُصدر. 10‏- القيمة الاسمية للسهم. 11‏- إجمالي عدد الأسهم المطروحة. 12‏- إجمالي عدد الأسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين. 13‏- نسبة الأسهم المطروحة من رأس مال المُصدر 14‏- سعر الطرح. 15‏- إجمالي قيمة الطرح. 16‏- الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين. 17‏- قيمة الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين. 18‏- الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين. 19‏- قيمة الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين. 20‏- طريقة التخصيص وردّ الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين. 21‏- فترة الطرح. 22‏- الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها. 23‏- الأحقية في الأرباح بالنسبة إلى الأسهم الجديدة. 24‏- حقوق التصويت للأسهم الجديدة. 25‏- القيود المفروضة على الأسهم الجديدة. 26 ‏-نسبة الإنخفاض في ملكية المساهمين الحاليين في المُصدر نتيجة لزيادة رأس المال للغرض المفصح عنه في نشرة الإصدار. 27‏- بيان بأن زيادة رأس المال المقترح مشروطة بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية. 28‏- بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى «الإشعار المهم» و»عوامل المخاطرة» المشار إليهما في القسم رقم (2) والقسم رقم (10) من هذا الملحق. 5‏- التواريخ المهمة وإجراءات الاكتتاب يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- جدول زمني يوضح التواريخ المتوقعة للطرح. 2‏- كيفية التقدم بطلب الاكتتاب. 6‏- ملخص المعلومات الأساسية يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا للمعلومات الأساسية التي تحتوي عليها نشرة الإصدار، بما في ذلك: 1‏- تنويه للمستثمرين حول اتخاذ قرار الاستثمار بناءً على قراءة نشرة الإصدار الكاملة وليس ملخص النشرة فقط. 2‏- وصف للمُصدر. 3‏- رسالة المُصدر واستراتيجيته العامة. 4‏- نواحي القوة والميزات التنافسية للمُصدر. 5‏- النظرة العامة إلى السوق. 7‏- ملخص المعلومات المالية يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا عن المعلومات المالية الأساسية التي تحتوي عليها نشرة الإصدار، بما في ذلك الأداء التشغيلي والوضع المالي والتدفقات النقدية والمؤشرات الرئيسة للمصدر. 8‏- جدول المحتويات يجب أن يتضمن هذا القسم جدول محتويات نشرة الإصدار. 9‏- التعريفات والمصطلحات يجب أن يتضمن هذا القسم جدولًا بالمصطلحات والتعريفات المستخدمة في نشرة الإصدار. 10‏- عوامل المخاطرة يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ متعلقة بعوامل المخاطرة بخصوص الآتي: 1‏- المُصدر. 2‏- السوق والقطاع الذي يعمل فيه المُصدر. 3‏- الأوراق المالية المطروحة. 4‏- التغير في ملكية المساهمين الحاليين وانخفاض القوة التصويتية المصاحب لذلك. 11‏- الموظفون 1‏- أيّ برامج أسهم للموظفين قائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة مع بيان إجمالي ملكية الموظفين في أسهم المُصدر. 2‏- أيّ ترتيبات أخرى تُشرِك الموظفين في رأس مال المُصدر. 12‏- استخدام متحصلات الطرح والمشاريع المستقبلية 1‏- يجب أن يتضمن هذا القسم تقديرًا لمتحصلات الطرح ومصاريفه، وبيانًا عن كيفية استخدام تلك المتحصلات. 2‏- إذا كانت المتحصلات ستُستخدم لتمويل مشاريع مستقبلية، فيجب وصف طبيعة تلك المشاريع وتضمين المعلومات الآتية: أ‏- الجدول الزمني والمراحل الرئيسة لتنفيذ المشاريع المستقبلية. ب‏- جدول يوضح التكاليف التقديرية المتعلقة بالمشاريع المستقبلية مع تحديد المراحل التي سيتم فيها الإنفاق، إضافة إلى تفاصيل عن مصادر التمويل. 13‏- إفادات الخبراء إذا كانت نشرة الإصدار تشمل إفادة أعدّها خبير، فيجب تضمين مؤهلات الخبير، وهل لذلك الخبير أو لأيٍّ من أقربائه أيّ أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في المُصدر أو أيّ شركة تابعة لـه، وأن الخبير قد أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن نشرة الإصدار بصيغتها ونصها كما ترد في نشرة الإصدار، وأنه لم يسحب تلك الموافقة. 14‏- الإقرارات يجب على أعضاء مجلس إدارة المُصدر الإقرار بالآتي: 1‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أيّ انقطاع في أعمال المُصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خلال الـ(12) شهرًا الأخيرة. 2‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة لم تُمنح أيّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أيّ عوض غير نقدي من قبل المُصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب التسجيل وطرح الأسهم فيما يتعلق بإصدار أو طرح أيّ أسهم. 3‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أيّ تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمُصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأسهم. 4‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو لأيٍّ من أقربائهم أيّ أسهم أو مصلحة من أيّ نوع في المُصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت). 15‏- المعلومات القانونية يجب أن يتضمن هذا القسم الإقرارات التالية من أعضاء مجلس الإدارة: 1‏- الإصدار لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية. 2‏- لا يخلّ الإصدار بأيٍّ من العقود أو الاتفاقيات التي يكون المُصدر طرفًا فيها. 3‏- تم الإفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالمُصدر في نشرة الإصدار. 4‏- بخلاف ما ورد في الصفحة (*) من هذه النشرة، المُصدر وشركاته التابعة ليسوا خاضعين لأيّ دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريًا في أعمال المُصدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي. 5‏- بخلاف ما ورد في الصفحة (*) من هذه النشرة، أعضاء مجلس إدارة المُصدر ليسوا خاضعين لأيّ دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريًا في أعمال المُصدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي. 16‏- الإعفاءات يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن جميع المتطلبات التي أعفت الهيئة المُصدر منها. 17‏- المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- إفادة توضح أنه تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح الأسهم وإلى السوق لإدراجها. 2‏- نوع وإجمالي قيمة الطرح، وعدد الأسهم المطروحة. 3‏- سعر الطرح، والقيمة الاسمية لكل سهم. 4‏- طريقة الاكتتاب. 5‏- فترة الطرح، وشروطه. ‏-6 طريقة التخصيص، وردّ الفائض. 7‏-الأوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح. 8‏- وصف القـرارات والمـوافقات التي ستُطرح الأسهم بموجبها. 9‏- إفادة عن أيّ ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معيّنة. 10‏- في حالة الطرح العام أو الخاص في أسواق دولتين أو أكثر في الوقت نفسه، وإذا كان قد تم أو سوف يتم حجز شريحة أسهم لبعض هذه الأسواق، يجب تضمين تفاصيل عن تلك الشريحة. 18‏- التعهدات الخاصة بالاكتتاب يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن طلب وتعهدات الاكتتاب وعملية التخصيص وتفاصيل السوق المالية. 19‏- التغير في سعر السهم يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن التغير المتوقع في سعر السهم ونسبة هذا التغير بعد الطرح وتأثير ذلك في حملة الأسهم. 20‏- إجراءات عدم اكتمال الطرح يجب أن يتضمن هذا القسم الإجراءات التي سيتخذها المُصدر في حال عدم اكتمال الطرح. 21‏- المستندات المتاحة للمعاينة يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن المكان في المملكة الذي تتاح فيه معاينة المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك الفترة عن 14 يومًا قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وأن تبقى هذه المستندات متاحة للمعاينة إلى نهاية فترة الطرح): 1‏- النظام الأساسي للمُصدر، ومستندات التأسيس الأخرى. 2‏- أيّ مستند أو أمر يجيز طرح الأوراق المالية على الجمهور. 3‏- أيّ دراسات جدوى معدّة عن المشروعات التي ستموَّل من متحصلات الطرح. 4‏- جميع التقارير والخطابات والمستندات الأخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يُعِدّها أيّ خبير ويُضمَّن أيّ جزء منها أو الإشارة إليها في نشرة الإصدار. 5‏- خطابات موافقة مستشاري المُصدر على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في نشرة الإصدار. 6‏- أي مستند آخر تطلبه الهيئة. الملحق 14: محتويات نشرة إصدار أدوات الدين لمُصدر ليس لديه أوراق مالية مدرجة في السوق يجب أن تحتوي نشرة الإصدار المقدمة لتسجيل وطرح أدوات دين من مُصدر ليس لديه أوراق مالية أخرى مدرجة في السوق في وقت تقديم الطلب على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حدًا أدنى: 1‏- صفحة الغلاف يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المُصدر وتاريخ تأسيسه ورقم سجله التجاري. 2‏- تاريخ نشرة الإصدار. 3‏- اسم الإصدار، وحجمه، وعدد أدوات الدين التي سيتم إصدارها. وفي حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين، اسم البرنامج، وحجمه، وعدد أدوات الدين التي سيتم إصدارها. 4‏- فترة الطرح وشروطه. 5‏- اسم المستشار المالي، ومدير الترتيب، ومتعهد التغطية (إن وُجد). 6‏- بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى «الإشعار المهم» و«عوامل المخاطرة» المشار إليهما في القسم رقم (2) والقسم رقم (8) من هذا الملحق قبل اتخاذ قرار الاستثمار. 2‏- إشعار مهم يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- إشعارًا يوضح الغرض من نشرة الإصدار، وطبيعة المعلومات المذكورة في النشرة. 2‏- إقرار بالصيغة الآتية: «تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ«الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أيٍّ وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أيٍّ مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطيان أيٍّ تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أيٍّ مسؤولية مهما كانت عن أيٍّ خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أيٍّ جزء منها». 3‏- جدول المحتويات يجب أن يتضمن هذا القسم جدول محتويات نشرة الإصدار. 4‏- التعريفات والمصطلحات يجب أن يتضمن هذا القسم جدولًا بالتعريفات والمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار. 5‏- دليل الشركة يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- معلومات الاتصال بالمُصدر وممثليه، بما في ذلك عناوينهم، وأرقام الهاتف وبريدهم الإلكتروني وموقع المُصدر الإلكتروني. 2‏- معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين التالين وبأي خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو تقرير في نشرة الإصدار، بما في ذلك العناوين وأرقام الهاتف والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني: أ‏‏- المستشار المالي. ب‏‏- المستشار القانوني. ج‏‏- المحاسب القانوني. د‏‏- متعهد التغطية (إن وجد). هـ‏‏- مؤسسات السوق المالية المرخص لها في عرض الأوراق المالية أو بيعها. و‏‏- وكالة التصنيف الائتماني (إن وُجدت). ز‏‏- ممثل حاملي أدوات الدين. ح‏‏- جهات الاستلام. 6‏- ملخص الطرح يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهًا للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري. وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المُصدر ووصفه ومعلومات عن تأسيسه. 2‏- القيمة الاسمية لأداة الدين المطروحة. 3‏- استخدام متحصلات الطرح. 4‏- طريقة الاكتتاب. 5‏- طريقة التخصيص ورد الفائض. 6‏- فترة الطرح. 7‏- معلومات كاملة للحقوق الممنوحة لحاملي أدوات الدين. 8‏- تفاصيل أدوات الدين. 9‏- تفاصيل التواريخ المتعلقة بالتسديد، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق النهائي وتواريخ السداد المبكر، مع تحديد هل هي قابلة للتنفيذ بناءً على طلب المُصدر أم بناءً على طلب حامل أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات. 10‏- القيود المفروضة على أدوات الدين. 11‏- تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين. 12‏- أسماء وعناوين وكلاء الدفع، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين. 13‏- تفاصيل عن الاسترداد المبكر لأدوات الدين. 14‏- تضمين تفاصيل أيٍّ ضمانات متعلقة بأدوات الدين المطروحة (إن وُجدت). 15‏- إفادة توضح المعاملة الضريبية والزكوية لأدوات الدين المطروحة، وأي التزامات ضريبية وزكوية على حاملي أدوات الدين. 16‏- التصنيف الائتماني للمُصدر وأدوات الدين (إن وُجد). 7‏- ملخص المعلومات الأساسية يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا للمعلومات الأساسية التي تحتوي عليها نشرة الإصدار، بما في ذلك: 1‏- تنويه للمستثمرين حول اتخاذ قرار الاستثمار بناءً على قراءة نشرة الإصدار الكاملة وليس ملخص النشرة فقط. 2‏- وصف للمُصدر. 3‏- رسالة المُصدر وإستراتيجيته العامة. 4‏- نواحي القوة والميزات التنافسية للمُصدر. 5‏- النظرة العامة إلى السوق. 8‏- عوامل المخاطرة يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ متعلقة بعوامل المخاطرة بخصوص الآتي: 1‏- المُصدر. 2‏- السوق والقطاع الذي يعمل فيه المُصدر. 3‏- الأوراق المالية المطروحة. 9‏- خلفية عن المُصدر وطبيعة أعماله يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- الاسم الرسمي، ورقم السجل التجاري، والعنوان المبين في السجل، وعنوان المقر الرئيس للمُصدر إذا كان مختلفًا عن العنوان المبين في السجل. 2‏- تاريخ تأسيس المُصدر. 3‏- أسهم المُصدر المصرح بها والصادرة، أو المتفق على إصدارها، والقيمة المدفوعة، والقيمة الاسمية للأسهم ووصفها. 4‏- وصف تنظيمي للمجموعة يوضح موقع المُصدر داخل المجموعة (إن وجدت). 5‏- الطبيعة العامة لأعمال المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت) وتفاصيل المنتجات الرئيسة المبيعة أو الخدمات المقدمة وبيان أيٍّ منتجات أو نشاطات جديدة مهمة. 6‏- إذا كان للمُصدر أو شركاته التابعة (إن وجدت) نشاط تجاري خارج المملكة، فيجب تقديم إفادة توضح موقع هذا النشاط. وفي حالة وجود جزء جوهري من أصول المُصدر أو شركاته التابعة (إن وجدت) خارج المملكة، يجب تحديد مكان وجود تلك الأصول وقيمتها وقيمة الأصول الموجودة في المملكة. ‏7‏- إقرار يفيد بعدم وجود نية لإجراء أي تغيير جوهري لطبيعة النشاط، وإن كان هناك نية لذلك، فيجب تقديم وصف مفصل عن هذا التغيير وتأثيره في نشاط المُصدر وربحيته. 10‏- الهيكل التنظيمي يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: أ‏‏- هيكل تنظيمي يوضح مجلس إدارة المُصدر واللجان الرقابية والوظائف التي يقوم بها كبار التنفيذيين. ب‏‏- الاسم الكامل ووصف لأبرز المؤهلات المهنية والعلمية ومجالات الخبرة وتاريخ التعيين لجميع أعضاء مجلس إدارة المُصدر، أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة المُصدر، مع توضيح استقلالية العضو من عدمها، وهل هو تنفيذي أم غير تنفيذي. ج‏‏- تفاصيل عن مناصب عضوية مجالس الإدارة الأخرى الحالية والسابقة لجميع أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة المُصدر، على أن تتضمن اسم الشركة وكيانها القانوني وتاريخ بداية العضوية ونهايتها والقطاع الذي تعمل فيه الشركة. د‏‏- تقرير عن حالات إفلاس أيٍّ عضو من أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة المُصدر. هـ‏‏- تفاصيل عن أيٍّ إعسار في السنوات الخمس السابقة لشركة كان أيٌّ من أعضاء مجلس إدارة المصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة المُصدر معينًا من قبل الشركة المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها. و‏‏- تقرير يوضح المصالح المباشرة أو غير المباشرة لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة المُصدر وأيٍّ من أقربائهم في أسهم أو أدوات دين المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت)، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ز‏‏- التفاصيل الكاملة لأيٍّ عقد أو ترتيب ساري المفعول أو مزمع إبرامه عند تقديم نشرة الإصدار فيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أيٍّ من كبار التنفيذيين أو أيٍّ من أقربائهم مصلحة في أعمال المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت)، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ح‏‏- معلومات عن لجان مجلس الإدارة بما في ذلك أسماء أعضاء تلك اللجان وملخص الاختصاصات التي تعمل بموجبها كل لجنة. 11‏- المعلومات المالية يجب تقديم المعلومات المطلوبة أدناه عن المُصدر للسنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة والفترة المشمولة في القوائم المالية الأولية وفقًا لمتطلبات الملحق (11) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة: 1‏- جداول مقارنة للمعلومات المالية إضافة إلى مناقشة وتحليل إدارة المُصدر للمعلومات المالية الجوهرية، ويجب أن تكون جداول المقارنة: أ‏‏- معدة على أساس موحد. ب‏‏- مستخرجة من دون تعديلات جوهرية من القوائم المالية المراجعة. ج‏‏- محتوية على معلومات مالية مقدمة بشكل يتفق مع المتبع في القوائم المالية السنوية للمُصدر. 2‏- يجب إعداد تقرير صادر عن المحاسب القانوني وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق رقم (21) لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في أيٍّ من الأحوال الآتية: أ‏‏- إذا كان هناك تحفظ في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية للمُصدر عن أيٍّ من السنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة. ب‏‏- في حال إجراء أيٍّ تغييرات هيكلية في المصدر خلال السنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة. ج‏‏- في حال إجراء أيٍّ تغيير جوهري في السياسات المحاسبية للمُصدر. د‏‏- في حال إجراء أو الإلزام بإجراء أيٍّ تعديل جوهري للقوائم المالية المراجعة والمعلنة خلال الفترات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه. 3‏- يجب تقديم معلومات عن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي ونتائج العمليات. ‏4‏- بالنسبة إلى المديونيات، يجب إعداد كشف على أساس موحد في أحدث تاريخ ممكن من الناحية العملية يتضمن الآتي: أ‏‏- تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لأدوات الدين الصادرة والقائمة، والموافق عليها ولم يتم إصدارها، والقروض لأجل، مع التمييز بين القروض المشمولة بضمان شخصي، أو غير المضمونة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن (سواء أقدم المُصدر أم غيره رهنًا لها) أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ب‏‏- تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لجميع القروض الأخرى أو المديونيات بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، والالتزامات تحت القبول وائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري، مع التمييز بين القروض والديون المشمولة بضمان شخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ج‏‏- تحليل وتصنيف جميع الرهون والحقوق والأعباء على ممتلكات المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت)، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ‏5‏- تحليل لأي التزامات محتملة أو ضمانات، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. تفاصيل أيٍّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منحه المُصدر أو أيٌٍّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أيٍّ أوراق مالية، إضافة إلى أسماء أيٍٍّ من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين أو القائمين بعرض أو طرح الأوراق المالية أو الخبراء الذين حصلوا على أيٍّ من تلك الدفعات أو المنافع، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 12‏- استخدام متحصلات الطرح يجب أن يتضمن هذا القسم بيانًا عن كيفية استخدام متحصلات الطرح. 13‏- إفادات الخبراء إذا كانت نشرة الإصدار تشمل إفادة أعدها خبير، فيجب تضمين مؤهلات الخبير وهل لذلك الخبير أو لأيٍٍّ من أقاربه أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في المُصدر أو أي شركة تابعة لـه، وأن الخبير قد أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن نشرة الإصدار بصيغتها ونصها كما ترد في نشرة الإصدار، وأنه لم يسحب تلك الموافقة. 14‏- الإقرارات يجب على أعضاء مجلس إدارة المصدر إقرار الآتي: 1‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المُصدر أو أيٍٍّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خلال الشهور الاثني عشر الأخيرة. 2‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم تُمنح أيٍّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أيٍّ عوض غير نقدي من قبل المُصدر أو أيٍٍّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أيٍّ أوراق مالية. 3‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أيٍّ تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمُصدر أو أيٍّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة الإصدار. 4‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو لأيٍّ من أقربائهم أيٍّ أسهم أو مصلحة من أي نوع في المُصدر أو في أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت). 15‏- المعلومات القانونية يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات القانونية الآتية: 1‏- الإقرارات التالية من أعضاء مجلس الإدارة: أ‏‏- الإصدار لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية. ب‏‏- لا يخلّ الإصدار بأيٍّ من العقود أو الاتفاقيات التي يكون المُصدر طرفًا فيها. 2‏- ملخص لجميع العقود الجوهرية. 3‏- ملخص لجميع العقود الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة. 4‏- يجب تضمين المعلومات الآتية فيما يتعلق بالمُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت): أ‏‏- تفاصيل عن الأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو حقوق النشر أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تُعَدّ جوهرية وتتعلق بأعمال أو ربحية المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت)، وإفادة توضح مدى اعتماد المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت) على تلك الأصول. ب‏‏- تفاصيل أيٍّ دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيٍّ إجراءات تحقيق قائمة يمكن أن تؤثر تأثيرًا جوهريًا في أعمال المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت) أو مركزه المالي، أو تقديم إفادة بنفي ذلك. 16‏- متعهد التغطية يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن متعهد تغطية الطرح (إن وجد)، تشتمل على الآتي: 1‏- اسم متعهد التغطية وعنوانه. 2‏- الشروط الرئيسة لاتفاقية التعهد بالتغطية. 17‏- المصاريف يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن إجمالي مصاريف الطرح. 18‏- الإعفاءات يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن جميع المتطلبات التي أعفت الهيئة المُصدر منها. 19‏- المعلومات المتعلقة بأدوات الدين وأحكام الطرح وشروطه يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- القيمة الاسمية للطرح. 2‏- معلومات كاملة للحقوق الممنوحة لحاملي أدوات الدين. 3‏- تفاصيل أدوات الدين. 4‏- مخطط هيكل أدوات الدين والتدفقات النقدية المرتبطة بها. 5‏- سعر طرح أدوات الدين. وفي حال كان من غير الممكن تحديد سعر طرح أدوات الدين قبل نشر نشرة الإصدار، فيجب تضمين آلية تسعير أدوات الدين، وبيان يفيد بأنه سيتم تحديد سعر الطرح ضمن ملحق التسعير قبل بداية الطرح، مع عدم الإخلال بالتزام المُصدر بتقديم جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول إلى قرار مبني على إدراك ودراية. 6‏- طريقة الاكتتاب. 7‏- تفاصيل عن الاسترداد المبكر للطرح. 8‏- أسماء وكلاء الدفع وعناوينهم، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين. 9‏- تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين. 10‏- تفاصيل التواريخ المتعلقة بالتسديد، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق النهائي وتواريخ السداد المبكر، مع تحديد هل هي قابلة للتنفيذ بناءً على طلب المُصدر أم بناءً على طلب حامل أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات. 11‏- وصف حالات الإخلال بشروط وأحكام أدوات الدين التي تؤثر على حقوق حاملي أدوات الدين، والإجراءات التي ستُتخذ في هذه الحالات. 12‏- الإجراءات والفترة الزمنية لتخصيص أدوات الدين وتسليمها، وفي حال وجود شهادة ملكية مؤقتة، تُقدَّم تفاصيل إجراءات تسليم هذه الشهادة وتبديلها. 13‏- وصف للقرارات والتصاريح والموافقات التي تم أو سيتم إصدار وطرح أدوات الدين بناءً عليها. 14‏- طبيعة الضمانات والرهونات والالتزامات المقرر تقديمها لضمان الطرح. 15‏- تفاصيل أيٍّ اتفاقيات مع ممثل حاملي أدوات الدين (إن وجد)، واسم ذلك الممثل ووظيفته ومكتبه الرئيس، والشروط التي يجوز بموجبها استبداله، والإشارة إلى المكان الذي يجوز فيه للجمهور الاطلاع على نسخ الوثائق التي تحتوي على تفاصيل تبين واجباته. 16‏- وصف ما إذا كان الإصدار من الدرجة الثانية في الأولوية لديون أو أدوات دين أخرى للمُصدر. 17‏- وصف للأنظمة السارية ذات العلاقة بالطرح. 18‏- تفاصيل أي قيود على نقل ملكية أدوات الدين. 19‏- التاريخ المتوقع لبدء التداول بأدوات الدين إذا كان من الممكن للمُصدر توقع ذلك التاريخ. 20‏- في حالة الطرح العام أو الخاص في أسواق دولتين أو أكثر في الوقت نفسه، وكان قد تم أو سوف يتم حجز شريحة من أدوات الدين لبعض هذه الأسواق، يجب تضمين تفاصيل عن تلك الشريحة. 20‏- التعهدات الخاصة بالاكتتاب يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن طلب وتعهدات الاكتتاب وعملية التخصيص وتفاصيل السوق المالية. 21‏- المستندات المتاحة للمعاينة يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن المكان في المملكة الذي يتاح فيه معاينة المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك الفترة عن 3 أيام قبل بدء الطرح). 1‏- النظام الأساسي للمُصدر ومستندات التأسيس الأخرى. 2‏- أيٍّ مستند أو أمر يجيز طرح الأوراق المالية على الجمهور. 3‏- كل عقد أُفصِح عنه بموجب الفقرة (ز) من القسم (10) من هذا الملحق، أو مذكرة تحتوي على تفاصيل أيٍّ اتفاق غير محرر. 4‏- جميع التقارير والخطابات والمستندات الأخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يُعِدّها أيٍّ خبير ويضمَّن أيٍّ جزء منها أو الإشارة إليه في نشرة الإصدار. 5‏- القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر لكل من السنوات الثلاث المالية السابقة مباشرة لنشر نشرة الإصدار، إضافة إلى أحدث قوائم مالية أولية. 22‏- تقرير المحاسب القانوني يجب إرفاق القوائم المالية المراجَعة للمُصدر لكل من السنوات المالية الثلاث التي تسبق مباشرة نشر نشرة الإصدار، إضافة إلى أحدث قوائم مالية أولية. 23‏- الضمانات عند تقديم ضمان أو رهن أو أي التزام مماثل، يجب تضمين المعلومات التالية: 1‏- تفاصيل أحكام وشروط ونطاق الضمان أو الرهن أو أيٍّ التزام مماثل، بما في ذلك أيٍّ اشتراطات لتطبيق الضمان أو الرهن أو الالتزام المماثل. 2‏- نسخ من تقرير المحاسب القانوني وتقرير أعضاء مجلس الإدارة حول حسابات الشركة الضامنة. 24‏- النظام الأساسي يجب إرفاق النظام الأساسي للمُصدر. الملحق 14 (أ): محتويات نشرة إصدار أدوات الدين المبنية على ديون أو المرتبطة بأصول يجب أن تحتوي نشرة الإصدار المقدمة لتسجيل وطرح أدوات دين مبنية على ديون أو مرتبطة بأصول عبر منشأة ذات أغراض خاصة على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حدًا أدنى. وفي حال كان لدى الراعي أو المنشأة ذات الأغراض الخاصة أوراق مالية مدرجة، تستثنى نشرة الإصدار المقدمة لتسجيل وطرح أدوات دين مبنية على ديون أو مرتبطة بأصول من استيفاء المتطلبات الواردة في الأقسام (8) و(11) و(12) و(13) والفقرة (1) والفقرة (3) من القسم (14) والفقرة (1) من القسم (17). 1‏- صفحة الغلاف يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما ينطبق): 1‏- ترخيصًا في تأسيس منشأة ذات أغراض خاصة. 2‏- السجل التجاري للراعي. 3‏- تاريخ نشرة الإصدار. 4‏- المساهمون الكبار لدى الراعي. ‏5‏- اسم الإصدار، وحجمه، وعدد أدوات الدين التي سيتم إصدارها. وفي حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين، اسم البرنامج، وحجمه، وعدد أدوات الدين التي سيتم إصدارها. 6‏- فترة الطرح وشروطه. 7‏- بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى «الإشعار المهم» و«عوامل المخاطرة» المشار إليهما في القسم رقم (2) والقسم رقم (9) من هذا الملحق قبل اتخاذ قرار الاستثمار. وفي حال كان لدى الراعي أو المنشأة ذات الأغراض الخاصة أوراق مالية مدرجة، بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى أيٍّ معلومات تمت إضافتها عبر رابط إلكتروني لمعلومات سبق نشرها على الموقع الإلكتروني للسوق. 2‏- إشعار مهم يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1. إشعارًا يوضح الغرض من نشرة الإصدار، وطبيعة المعلومات المذكورة في النشرة. 2. إقرار بالصيغة الآتية: «تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ«الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها». و «الأوراق المالية المطروحة صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة مرخص لها من قبل الهيئة. وتحتفظ الهيئة بسجل للمنشأة ذات الأغراض الخاصة وتنظمها. ولا تصدر الهيئة موافقة على، ولا تكون مسؤولة عن، أحكام الأوراق المالية التي تصدرها المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو هياكل التمويل التي تستخدمها، أو مخاطر الاستثمار أو العوائد المرتبطة بالأوراق المالية. ولا تنظم الهيئة ولا تراقب قيمة أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ولا تقدم أيٍّ اعتمادات أو توصيات عن الأوراق المالية». 3‏- جدول المحتويات يجب أن يتضمن هذا القسم جدول محتويات نشرة الإصدار. 4‏- الإحالات المرجعية في حال كان لدى الراعي أو المنشأة ذات الأغراض الخاصة أوراق مالية مدرجة، يجب أن يتضمن هذا القسم قائمة بالإحالات المرجعية الواردة في هذه النشرة والأقسام المرتبطة بها من هذه النشرة. 5‏- التعريفات والمصطلحات يجب أن يتضمن هذا القسم جدولًا بالتعريفات والمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار. 6‏- دليل معلومات الاتصال يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- معلومات الاتصال بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي وممثليهم، بما في ذلك عناوينهم، وأرقام الهاتف وبريدهم الإلكتروني وموقعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي الإلكترونيين. 2‏- معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين التالين وبأي خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو تقرير في نشرة الإصدار، بما في ذلك العناوين وأرقام الهاتف والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني: أ‏‏- المستشار المالي. ب‏‏- المستشار القانوني. ج‏‏- المحاسب القانوني. د‏‏- متعهد التغطية (إن وجد). هـ‏‏- مؤسسات السوق المالية المرخص لها عرض الأوراق المالية أو بيعها. و‏‏- أمين الحفظ (حيثما ينطبق). ز‏‏- أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة. ح‏‏- وكالة التصنيف الائتماني (إن وُجدت). ط‏‏- ممثل حاملي أدوات الدين. ي‏‏- جهات الاستلام. 7‏- ملخص الطرح يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهًا للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري. وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي ووصفهم ومعلومات عن تأسيسهم. 2‏- القيمة الاسمية لأداة الدين المطروحة. 3‏- استخدام متحصلات الطرح وعملية التمويل. 4‏- التزام الراعي للتأكد من دفع المبالغ المستحقة وفقًا لأدوات الدين. 5‏- طريقة الاكتتاب. 6‏- طريقة التخصيص ورد الفائض. 7‏- فترة الطرح. 8‏- معلومات كاملة للحقوق الممنوحة لحاملي أدوات الدين. 9‏- تفاصيل أدوات الدين. 10‏- تفاصيل التواريخ المتعلقة بالتسديد، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق النهائي وتواريخ السداد المبكر، مع تحديد هل هي قابلة للتنفيذ بناءً على طلب المنشأة ذات الأغراض الخاصة أم بناءً على طلب حامل أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات. 11‏- القيود المفروضة على أدوات الدين. 12‏- تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين. 13‏- أسماء وعناوين وكلاء الدفع، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين. 14‏- أسماء وعناوين أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة. 15‏- تفاصيل عن الاسترداد المبكر لأدوات الدين. 16‏- تضمين تفاصيل أيٍّ ضمانات متعلقة بأدوات الدين المطروحة (إن وُجدت). 17‏- إفادة توضح المعاملة الضريبية والزكوية لأدوات الدين المطروحة، وأي التزامات ضريبية وزكوية على حاملي أدوات الدين. 18‏- التصنيف الائتماني للمُصدر وأدوات الدين (إن وًجد). 19‏- بيان يؤكد بأن جميع الترتيبات تم تنفيذها لحماية حملة أدوات الدين وفقًا للمادة الرابعة والخمسين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. 8‏- ملخص المعلومات الأساسية يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا للمعلومات الأساسية التي تحتوي عليها نشرة الإصدار، بما في ذلك: 1‏- تنويه للمستثمرين حول اتخاذ قرار الاستثمار بناءً على قراءة نشرة الإصدار الكاملة وليس ملخص النشرة فقط. 2‏- وصف للراعي. 3‏- رسالة الراعي واستراتيجيته العامة. 4‏- نواحي القوة والميزات التنافسية للراعي. 5‏- النظرة العامة إلى السوق الذي يعمل فيه الراعي. ‏-6 ملخصًا لعملية التمويل للمنشأة ذات الأغراض الخاصة والتزام الراعي بالتأكد من دفع المبالغ المستحقة وفقًا لأدوات الدين. 9‏- عوامل المخاطرة يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات متعلقة بعوامل المخاطرة بخصوص الآتي: 1‏- الراعي. 2‏- السوق والقطاع الذي يعمل فيه الراعي. 3‏- المنشأة ذات الأغراض الخاصة. 4‏- الأوراق المالية المطروحة. 10‏- معلومات عن السوق والقطاع يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن السوق والقطاع الذي يعمل فيه الراعي. 11‏- خلفية عن المنشأة ذات الأغراض الخاصة وطبيعة أعمالها يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- الاسم الرسمي ورقم السجل التجاري والعنوان المبين في السجل، وعنوان المقر الرئيس للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إذا كان مختلفًا عن العنوان المبين في السجل. 2‏- تاريخ تأسيس المنشأة ذات الأغراض الخاصة. 3‏- الغرض من المنشأة ذات الأغراض الخاصة. 4‏- مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة. 5‏- تاريخ تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. 6‏- تفاصيل عن مناصب عضوية مجالس الإدارة الأخرى الحالية والسابقة لجميع أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين، على أن تتضمن اسم المنشأة وكيانها القانوني وتاريخ بداية ونهاية العضوية والقطاع الذي تعمل فيه المنشأة. 7‏- تقرير عن حالات إفلاس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. 8‏- تفاصيل عن أي إعسار في السنوات الخمس السابقة لمنشأة كان أي من أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين معينًا من قبل المنشأة المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها. 9‏- ملخص عقود العمل الحالية أو المقترحة (إن وجدت) لأعضاء مجلس الإدارة. 10‏- تقرير يوضح المصالح المباشرة أو غير المباشرة لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين وكبار التنفيذيين وأي من أقربائهم وأمين سر مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، إن وجد، في أسهم أو أدوات دين المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو الراعي أو شركاته التابعة، إن وجدت، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 12‏- خلفية عن الراعي وطبيعة أعماله يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- الاسم الرسمي ورقم السجل التجاري والعنوان المبين في السجل، وعنوان المقر الرئيس للراعي إذا كان مختلفًا عن العنوان المبين في السجل. 2‏- تاريخ تأسيس الراعي. 3‏- أسهم الراعي المصرح بها والصادرة، أو المتفق على إصدارها، والقيمة المدفوعة، والقيمة الاسمية للأسهم ووصفها. 4‏- وصف تنظيمي للمجموعة يوضح موقع الراعي داخل المجموعة (إن وجدت). 5‏- الطبيعة العامة لأعمال الراعي وشركاته التابعة (إن وجدت) وتفاصيل المنتجات الرئيسة المبيعة أو الخدمات المقدمة وبيان أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة. 6‏- إذا كان للراعي أو شركاته التابعة (إن وجدت) نشاط تجاري خارج المملكة، وجب تقديم إفادة توضح موقع هذا النشاط. وفي حالة وجود جزء جوهري من أصول الراعي أو شركاته التابعة خارج المملكة، يجب تحديد مكان وجود تلك الأصول وقيمتها وقيمة الأصول الموجودة في المملكة. 7‏- معلومات تتعلق بسياسة الراعي وشركاته التابعة (إن وجدت) بشأن الأبحاث والتطوير لمنتجات جديدة والطرق المتبعة في الإنتاج على مدى السنوات المالية الثلاث السابقة إذا كانت تلك المعلومات مهمة. 8‏- تفاصيل عن أي انقطاع في أعمال الراعي أو شركاته التابعة (إن وجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خلال الـ(12) شهرًا الأخيرة. 9‏- عدد الأشخاص العاملين لدى الراعي وشركاته التابعة (إن وجدت) وأي تغييرات جوهرية لذلك العدد خلال السنتين الماليتين السابقتين، مع بيان تـوزيع الأشخاص العاملين بحسب فئات النشاط الرئيسة وبحسب نسبة السعودة. 10‏- إقرار يفيد بعدم وجود نية لإجراء أي تغيير جوهري لطبيعة النشاط وإن كان هناك نية لذلك، وجب تقديم وصف مفصل عن هذا التغيير وتأثيره في نشاط الراعي وربحيته. 13‏- الهيكل التنظيمي للراعي يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- الإدارة أ‏‏- هيكل تنظيمي يوضح مجلس إدارة الراعي واللجان الرقابية والوظائف التي يقوم بها كبار التنفيذيين. ب‏‏- الاسم الكامل ووصف للمؤهلات المهنية والعلمية ومجالات الخبرة وتاريخ التعيين لجميع أعضاء مجلس إدارة الراعي أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة الراعي، مع توضيح استقلالية العضو من عدمها وهل هو تنفيذي أم غير تنفيذي. ج‏‏- تفاصيل عن مناصب عضوية مجالس الإدارة الأخرى الحالية والسابقة لجميع أعضاء مجلس إدارة الراعي أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة الراعي، على أن تتضمن اسم المنشأة وكيانها القانوني وتاريخ بداية ونهاية العضوية والقطاع الذي تعمل فيه المنشأة. د‏‏- تقرير عن حالات إفلاس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة الراعي. هـ‏‏- تفاصيل عن أي إعسار في السنوات الخمس السابقة لمنشأة كان أي من أعضاء مجلس إدارة الراعي أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة الراعي معينًا من قبل المنشأة المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها. و‏‏- تقرير يوضح المصالح المباشرة أو غير المباشرة لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الراعي أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة الراعي وأي من أقربائهم في أسهم أو أدوات دين المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو الراعي أو شركاته التابعة، (إن وجدت)، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ز‏‏- مجموع المكافآت والمزايا العينية التي منحها الراعي أو أي تابع له خلال الثلاث سنوات المالية السابقة للإدراج لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الراعي، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للراعي إن لم يكونا من ضمنهم. ح‏‏- ملخص عقود العمل الحالية أو المقترحة (إن وجدت) لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي للراعي. ط‏‏- التفاصيل الكاملة لأي عقد أو ترتيب ساري المفعول أو مزمع إبرامه عند تقديم نشرة الإصدار فيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أي من أقربائهم مصلحة في أعمال الراعي وشركاته التابعة (إن وجدت)، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ي‏‏- معلومات عن لجان مجلس الإدارة بما في ذلك أسماء أعضاء تلك اللجان وملخص الاختصاصات التي تعمل بموجبها كل لجنة. ك‏‏- معلومات عن التزام الراعي للائحة حوكمة الشركات. 2‏- الموظفون أ‏‏- أي برامج أسهم للموظفين قائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة مع بيان إجمالي ملكية الموظفين في أسهم الراعي. ب‏‏- أي ترتيبات أخرى تشرك الموظفين في رأس مال الراعي. 14‏- المعلومات المالية عن الراعي يجب تقديم المعلومات المطلوبة أدناه عن الراعي وشركاته التابعة (إن وُجدت) للسنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة (أو لآخر ثلاث قوائم مالية سنوية تم نشرها في حال كان لدى الراعي أو المنشأة ذات الأغراض الخاصة أوراق مالية مدرجة) والفترة المشمولة في القوائم المالية الأولية لمتطلبات الملحق (11) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة: 1‏- جداول مقارنة للمعلومات المالية إضافةً إلى مناقشة وتحليل إدارة الراعي لتلك المعلومات المالية. ويجب أن تكون جداول المقارنة: أ‏‏- معدّة على أساس موحد. ب‏‏- مستخرجة من دون تعديلات جوهرية من القوائم المالية المراجعة. 2‏- محتوية على معلومات مالية مقدمة بشكل يتفق مع المتبع في القوائم المالية السنوية للراعي. يجب إعداد تقرير صادر عن المحاسب القانوني وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق رقم (21) لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في أي من الأحوال الآتية: أ‏‏- إذا كان هناك تحفظ في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية للراعي عن أي من السنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة (أو عن أيٍّ من السنوات المالية الثلاث الخاضعة لهذه النشرة في حال كان لدى الراعي أو المنشأة ذات الأغراض الخاصة أوراق مالية مدرجة). ب‏‏- في حال إجراء أي تغييرات هيكلية في الراعي خلال السنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة (أو عن أيٍّ من السنوات المالية الثلاث الخاضعة لهذه النشرة في حال كان لدى الراعي أو المنشأة ذات الأغراض الخاصة أوراق مالية مدرجة). ج‏‏- في حال إجراء أي تغيير جوهري في السياسات المحاسبية للراعي. د‏‏- في حال إجراء أو إلزام إجراء أي تعديل جوهري للقوائم المالية المراجعة والمعلنة خلال الفترات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه. 3‏- يجب تقديم معلومات عن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي ونتائج العمليات للراعي. 4‏- بالنسبة إلى المديونيات، يجب إعداد كشف على أساس موحد في أحدث تاريخ ممكن من الناحية العملية يتضمن الآتي: أ‏‏- تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لأدوات الدين الصادرة والقائمة، والموافق عليها ولم يتم إصدارها، والقروض لأجل، مع التمييز بين القروض المشمولة بضمان شخصي، أو غير المضمونة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن (سواء أقدم الراعي أم غيره رهنًا لها) أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ب‏‏- تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لجميع القروض الأخرى أو المديونيات بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، والالتزامات تحت القبول وائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري، مع التمييز بين القروض والديون المشمولة بضمان شخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ج‏‏- تحليل وتصنيف جميع الرهونات والحقوق والأعباء على ممتلكات الراعي وشركاته التابعة، إن وجدت، والمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 5‏- تحليل لأي التزامات محتملة أو ضمانات، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. تفاصيل أي عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منحه الراعي أو أي شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية، إضافةً إلى أسماء أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين أو القائمين بعرض أو طرح الأوراق المالية أو الخبراء الذين حصلوا على أي من تلك الدفعات أو المنافع، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 15‏- هيكل التمويل واستخدام متحصلات الطرح يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- معلومات تتعلق بالهيكل المالي تتضمن الآتي: أ‏‏- استخدام متحصلات الطرح من قبل المنشأة ذات الأغراض الخاصة. ب‏‏- جميع الحقوق التي ستحصل عليها المنشأة ذات الأغراض الخاصة ضمن هيكل التمويل (ويشمل ذلك ترتيب أولوية المنشأة في حالة إفلاس الراعي أو أي شخص آخر، حيثما ينطبق). ج‏‏- طبيعة مطالبة المنشأة ذات الأغراض الخاصة للراعي. د‏‏- أي حقوق مباشرة لحاملي أدوات الدين للرجوع على الراعي. هـ‏‏- تفاصيل عن أي ضمانات لصالح المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ويشمل ذلك وصفًا للأصول المضمونة وأي حقوق لاستبدال تلك الأصول، أو وصفًا لأي تفاوت في تلك الأوراق المالية. 2‏- وصف لأي التزامات على المنشأة ذات الأغراض الخاصة ذات علاقة بالصفقة، بما في ذلك ترتيب الأولوية في أي دفعات. 3‏- تفاصيل عن أي صلاحيات استثمار مرتبطة بأصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة. 4‏- وصف لكيفية استخدام التدفقات النقدية بشكل يتفق مع التزامات المنشأة ذات الأغراض الخاصة. وفي حال كان الطرح لأدوات دين مرتبطة بأصول، يجب أن يشمل ذلك الآتي: أ‏‏- وصف للطريقة التي ستُستوفى من خلالها التزامات المنشأة ذات الأغراض الخاصة تجاه حاملي الأوراق المالية عن طريق التدفقات النقدية الناتجة عن الأصول. ب‏‏- معلومات عن أيٍّ تعزيزات للقروض، والإشارة إلى من أين قد يحصل أي نقص مستقبلي جوهري في السيولة وأيٍّ وجود لدعم للسيولة، والإشارة إلى الأحكام المُعَدّة لتغطية مخاطر النقص في الفائدة أو المبلغ الأساسي. ج‏‏- مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) أعلاه، تفاصيل عن أي قرض تمويلي ثانوي. د‏‏- الإشارة إلى أي معايير لاستثمار فوائض السيولة المؤقتة، ووصف للأشخاص المسؤولين عن ذلك الاستثمار. هـ‏‏- كيفية تحصيل المبالغ فيما يتعلق بالأصول. و‏‏- ترتيب أولوية الدفعات من قِبل المنشأة ذات الأغراض الخاصة لحاملي الفئة ذات العلاقة من الأوراق المالية. ز‏‏- تفاصيل عن أيٍّ ترتيبات أخرى تعتمد عليها دفعات الفائدة والمبلغ الأساسي للمستثمرين. 5‏- وصف لكيفية قيام الراعي بدفع المبالغ. 6‏- بيان بكيفية استخدام متحصلات الإصدار من قبل الراعي. 7‏- المصاريف التقديرية للطرح. 8‏- في حال كان الطرح لأدوات دين مرتبطة بأصول، معلومات تتعلق بالأصول المرتبطة بالهيكل المرتبط بأصول ويشمل ذلك، حيثما يكون ذا علاقة، معلومات عن: أ‏‏- فيما يتعلق بالأصول المرتبطة بها أداة الدين: 1‏- الدول التي سيحتفظ بالأصول فيها وتنظم فيها. 2‏- في حال العدد القليل من المتعهدين الذين يمكن تعريفهم بسهولة، وصف عام لكل متعهد. وفي جميع الأحوال الأخرى، وصف للتفاصيل العامة للمتعهدين، والبيئة الاقتصادية، بالإضافة إلى بيانات الإحصاءات العالمية المتعلقة بالأصول التي تم توريقها. 3‏- الطبيعة القانونية للأصول. 4‏- تواريخ انتهاء أو استحقاق الأصول، حيثما ينطبق. 5‏- كمية الأصول. 6‏- أي قروض لتقدير نسبة أو مستوى الضمانات، حيثما ينطبق. 7‏- طريقة الحصول على الأصول أو إنشائها، وفيما يتعلق بالقروض أو ترتيبات الديون، المعايير الرئيسة للإقراض والإشارة إلى أيٍّ قروض لا تستوفي تلك المعايير وأيٍّ حقوق أو التزامات للقيام بالمزيد من الدفعات المقدمة. 8‏- الإشارة إلى أيٍّ إقرارات مهمة أو ضمانات مقدمة للمنشأة ذات الأغراض الخاصة تتعلق بالأصول. 9‏- أي حقوق في استبدال الأصول ووصف للإجراءات ونوع الأصول التي ستستبدل، وفي حال وجود صلاحية لاستبدال الأصول بأصول من فئة أو جودة مختلفة، بيان بذلك التأثير مع وصف لتأثير الاستبدال. 10‏- وصف لأي شهادات / بوليصات تأمين ذات علاقة بالأصول، وأي تركيز على مؤمن واحد يجب أن يفصح عنه إذا كان ذلك جوهريًا للصفقة. 11‏- في حال وجود علاقة تعد جوهرية للإصدار، بين المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو الراعي والمتعهد، تفاصيل عن الأحكام الرئيسة لتلك العلاقة. 12‏- في حال احتواء الأصول على التزامات ليست متداولة بشكل فعال في سوق مالية، وصف للأحكام والشروط الرئيسة لتلك الالتزامات. 13‏- في حال احتواء الأصول على أسهم متداولة في سوق، يجب تضمين الآتي: أ‏‏- وصف للأوراق المالية. ب‏‏- وصف للسوق التي يُتداول فيها، ويشمل ذلك تاريخ تأسيسها، وكيفية نشر معلومات عن السعر، ومؤشر قيمة التداولات اليومية، ومعلومات عن وضع السوق في الدولة، واسم الجهة التنظيمية للسوق. ج‏‏- المواعيد التي تُنشر فيها أسعار الأوراق المالية ذات العلاقة. 14‏- وصف لطريقة وتاريخ البيع أو التحويل أو الإحالة أو التنازل عن الأصول أو أيٍّ حقوق أو التزامات مرتبطة بهذه الأصول للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو حيثما ينطبق، الإجراءات والمدة الزمنية التي ستُستثمر خلالها متحصلات الإصدار بشكل كامل من قبل المنشأة ذات الأغراض الخاصة. 15‏- اسم وعنوان والنشاطات الرئيسية لمنشئ الأصول المورقة، حيثما ينطبق. 16‏- اسم وعنوان والنشاطات الرئيسية لأيٍّ مشرف أو وكيل الحساب أو من يعادلهما، مع ملخص لمسؤوليات ذلك المشرف أو وكيل الحساب وعلاقتهما بمنشئ هذه الأصول، وملخص بالأحكام ذات العلاقة بإنهاء تعيين المشرف أو وكيل الحساب وتعيين بديل لهما. 17‏- اسم وعنوان ووصف مختصر للآتي: أ‏‏- أي طرف نظير في عملية مبادلة أو أيٍّ مزود لأيٍّ نوع من تعزيزات القروض أو السيولة. ب‏‏- البنوك التي لديها الحسابات الرئيسية للعملية. 18‏- الإشارة في نشرة الإصدار إلى مدى وجود نية لدى المنشأة للتزويد بمعلومات لاحقة للإصدار حول الأوراق المالية المقدّمة في طلب القبول لتداولها، وأداء الأصل المستخدم كضمان. في حال أشارت المنشأة ذات الأغراض الخاصة إلى وجود نية للتزويد بهذه المعلومات، يجب أن يحدَّد في نشرة الإصدار المعلومات التي سيتم التزويد بها، ومكان الحصول عليها، والمواعيد التي سيتم فيها التزويد بتلك المعلومات. ب‏‏- فيما يتعلق بمجموعة الأصول المدارة بشكل فعال والمرتبطة بالإصدار: 1‏- معلومات مساوية لما هو مطلوب وفقًا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من القسم رقم (15) لإتاحة تقييم النوع والجودة والكفاية والسيولة لأنواع الأصول في المحفظة التي ستضمن الإصدار. 2‏- المعايير التي بناءً عليها يمكن القيام بالاستثمار، واسم ووصف المنشأة المسؤولة عن إدارة الاستثمار، ويشمل ذلك وصفًا لتخصص تلك المنشأة وخبرتها، وملخصًا للأحكام ذات العلاقة بإنهاء تعيينها وتعيين منشأة أخرى لإدارة الاستثمار، ووصفًا لعلاقة المنشأة المسؤولة عن إدارة الاستثمار بالأشخاص الآخرين ذوي العلاقة بالإصدار. ج‏‏- تقييم الأصول المرتبطة بأداة الدين، بحسب ما هو معلوم، فيما يتعلق بالآتي: 1‏- إذا كانت الورقة المالية متداولة في السوق أو سوق أخرى موافق عليه من قبل الهيئة، تقييم على أساس السوق المتوسط بناءً على سعر السوق المعتمد من قبل المستشار المالي. 2‏- فيما يتعلق بالأصول التي لا تندرج ضمن (1) أعلاه، تقييم من قبل مقيم آخر للأصول وأيٍّ تدفقات نقدية أو تدفقات دخل، وفي هذه الحالة يجب أن يكون المقيم: أ‏‏- شخصًا غير المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو الراعي أو المستشار المالي أو تابع لأيٍٍّ منهم. ب‏‏- أن يكون مؤهلًا بشكل مناسب ولديه الخبرات ذات العلاقة في تقييم فئة الأصول ذات العلاقة. 3‏- تفاصيل عن أي صلاحيات استثمار مرتبطة بأصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة. 4‏- وصف لكيفية استخدام التدفقات النقدية لتلبية التزامات المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ويشمل ذلك الآتي: أ‏‏- وصف للطريقة التي ستُستوفى من خلالها التزامات المنشأة ذات الأغراض الخاصة تجاه حاملي الأوراق المالية عن طريق التدفقات النقدية الناتجة عن الأصول. ب‏‏- معلومات عن أي تعزيزات للقروض، والإشارة إلى من أين قد يحصل أي نقص مستقبلي جوهري في السيولة وأي وجود لدعم للسيولة، والإشارة إلى الأحكام المعدة لتغطية مخاطر النقص في الفائدة أو المبلغ الأساسي. ج‏‏- مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) أعلاه، تفاصيل عن أي قرض تمويلي ثانوي. د‏‏- الإشارة إلى أي معايير لاستثمار فوائض السيولة المؤقتة، ووصف للأشخاص المسؤولين عن ذلك الاستثمار. هـ‏‏- كيفية تحصيل المبالغ فيما يتعلق بالأصول. و‏‏- ترتيب أولوية الدفعات من قبل المنشأة ذات الأغراض الخاصة لحاملي الفئة ذات العلاقة من الأوراق المالية. ز‏‏- تفاصيل عن أي ترتيبات أخرى تعتمد عليها دفعات الفائدة والمبلغ الأساسي للمستثمرين. 16‏- إفادات الخبراء إذا كانت نشرة الإصدار تشمل إفادة أعدها خبير، وجب تضمين مؤهلات الخبير وهل لذلك الخبير أو لأي من أقاربه أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الراعي أو أي شركة تابعة لـه، وأن الخبير قد أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن نشرة الإصدار بصيغتها ونصها كما ترد في نشرة الإصدار وأنه لم يسحب تلك الموافقة. 17‏- الإقرارات يجب على أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي إقرار الآتي: 1‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيثما ينطبق، أو الراعي أو أي شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خلال الشهور الاثني عشر الأخيرة. 2‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم تُمنح أي عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الراعي أو أي شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية. ‏-3 بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للراعي أو أي شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافةً إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة الإصدار. 4‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو لأي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو الراعي أو في أي من شركاته التابعة (إن وجدت). 18‏- المعلومات القانونية يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات القانونية الآتية: 1‏- خلاصة نصوص النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي وأي مستندات تأسيس أخرى، على أن تشمل الآتي: أ‏‏- أغراض المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي. ب‏‏- الأحكام المتعلقة بالشؤون الإدارية والإشرافية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي ولجانهم الرقابية. ج‏‏- الأحكام المتعلقة بالحقوق والقيود المتعلقة بالأوراق المالية وعملية التمويل، ويشمل ذلك: 1‏- أي وعد بعدم طلب قروض جديدة تمنح امتيازات لدائنين جدد. 2‏- أي حقوق سيطرة منحت لمستثمرين من قبل المنشأة ذات الأغراض الخاصة. د‏‏- الأحكام التي تنظم تعديل حقوق الأوراق المالية أو فئاتها للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيثما ينطبق، والراعي. هـ‏‏- الأحكام التي تنظم التصفية وحل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيثما ينطبق، والراعي. و‏‏- أي صلاحية تعطي أحد أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيثما ينطبق، أو الراعي أو الرئيس التنفيذي لدى أي منهما حق التصويت على عقد أو اقتراح لـه فيه مصلحة. ز‏‏- أي صلاحية تعطي أحد أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيثما ينطبق، أو الراعي أو الرئيس التنفيذي لدى أي منهما حق التصويت على مكافآت تمنح لهم. ح‏‏- أي صلاحية تجيز لأعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيثما ينطبق، أو الراعي أو كبار التنفيذيين لدى أي منهما حق الاقتراض من الراعي. 2‏- ملخص جميع العقود الجوهرية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي، ويشمل ذلك أي عقود جوهرية لترتيبات التمويل. 3‏- ملخص جميع العقود مع الأطراف ذوي العلاقة بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي. 4‏- فيما يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي وشركاته التابعة (إن وجدت)، يجب تضمين المعلومات الآتية: أ‏‏- تفاصيل عن الأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو حقوق النشر أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تُعد جوهرية وتتعلق بأعمال أو ربحية المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو الراعي أو أي من شركاته التابعة (إن وجدت)، وإفادة توضح مدى اعتماد المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو الراعي أو أي من شركاته التابعة (إن وجدت) على تلك الأصول. ب‏‏- فيما يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي وشركاته التابعة (إن وجدت)، تفاصيل أي دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) يمكن أن تؤثر تأثيرًا جوهريًا في أعمال المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو الراعي وشركاته التابعة (إن وجدت) أو مركزهم المالي. أو تقديم إفادة بنفي ذلك. 19‏- متعهد التغطية يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن متعهد تغطية الطرح (إن وجد)، تشتمل على الآتي: 1‏- اسم متعهد التغطية وعنوانه. 2‏- الشروط الرئيسة لاتفاقية التعهد بالتغطية. 20‏- المصاريف يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن إجمالي مصاريف الطرح. 21‏- الإعفاءات يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن جميع المتطلبات التي أعفت الهيئة المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي منها. 22‏- المعلومات المتعلقة بأدوات الدين وأحكام الطرح وشروطه يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- القيمة الاسمية للطرح. 2‏- معلومات كاملة للحقوق الممنوحة لحاملي أدوات الدين. 3‏- تفاصيل أدوات الدين. 4‏- مخطط هيكل أدوات الدين والتدفقات النقدية المرتبطة بها. 5‏- سعر طرح أدوات الدين. وفي حال كان من غير الممكن تحديد سعر طرح أدوات الدين قبل نشر نشرة الإصدار، فيجب تضمين آلية تسعير أدوات الدين، وبيان يفيد بأنه سيتم تحديد سعر الطرح ضمن ملحق التسعير قبل بداية الطرح، مع عدم الإخلال بالتزام المُصدر بتقديم جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول إلى قرار مبني على إدراك ودراية. 6‏- طريقة الاكتتاب. 7‏- تفاصيل عن الاسترداد المبكر للطرح. 8‏- أسماء وكلاء الدفع وعناوينهم، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين. 9‏- تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين. 10‏- تفاصيل التواريخ المتعلقة بالتسديد، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق النهائي وتواريخ السداد المبكر، مع تحديد هل هي قابلة للتنفيذ بناءً على طلب الراعي أم بناءً على طلب حامل أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات. 11‏- وصف حالات الإخلال بشروط وأحكام أدوات الدين التي تؤثر على حقوق حاملي أدوات الدين، والإجراءات التي ستُتخذ في هذه الحالات. 12‏- الإجراءات والفترة الزمنية لتخصيص أدوات الدين وتسليمها، وفي حال وجود شهادة ملكية مؤقتة، تُقدَّم تفاصيل إجراءات تسليم هذه الشهادة وتبديلها. 13‏- وصف للقرارات والتصاريح والموافقات التي تم أو سيتم إصدار وطرح أدوات الدين بناءً عليها. 14‏- طبيعة الضمانات والرهونات والالتزامات المقرر تقديمها لضمان الطرح. 15‏- تفاصيل أي اتفاقيات مع ممثل حاملي أدوات الدين، واسم ذلك الممثل ووظيفته ومكتبه الرئيس، والشروط التي يجوز بموجبها استبداله، والإشارة إلى المكان الذي يجوز فيه للجمهور الاطلاع على نسخ الوثائق التي تحتوي على تفاصيل تبين واجباته. 16‏- وصف ما إذا كان الإصدار من الدرجة الثانية في الأولوية لديون أو أدوات دين أخرى للمنشأة ذات الأغراض الخاصة و / أو الراعي. 17‏- وصف للأنظمة السارية ذات العلاقة بالطرح. 18‏- تفاصيل أي قيود على نقل ملكية أدوات الدين. 19‏- التاريخ المتوقع لبدء التداول بأدوات الدين إذا كان من الممكن للراعي توقع ذلك التاريخ. 20‏- في حالة الطرح العام أو الخاص في أسواق دولتين أو أكثر في الوقت نفسه، وكان قد تم أو سوف يتم حجز شريحة من أدوات الدين لبعض هذه الأسواق، يجب تضمين تفاصيل عن تلك الشريحة. 23‏- التعهدات الخاصة بالاكتتاب يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن طلب وتعهدات الاكتتاب وعملية التخصيص وتفاصيل السوق المالية. 24‏- المستندات المتاحة للمعاينة يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن المكان في المملكة الذي يتاح فيه معاينة المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك الفترة عن 3 أيام قبل بدء الطرح). 1‏- النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي ومستندات التأسيس الأخرى. 2‏- أي مستند أو أمر يجيز طرح الأوراق المالية على الجمهور. 3‏- كل عقد أُفصح عنه بموجب الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة (1) من القسم (13) من هذا الملحق، أو مذكرة تحتوي على تفاصيل أي اتفاق غير محرر. 4‏- جميع التقارير والخطابات والمستندات الأخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمَّن أي جزء منها أو الإشارة إليه في نشرة الإصدار. 5‏- القوائم المالية السنوية المراجعة للراعي لكل من السنوات الثلاث المالية السابقة مباشرة لنشر نشرة الإصدار، إضافةً إلى أحدث قوائم مالية أولية. 25‏- تقرير المحاسب القانوني يجب إرفاق القوائم المالية المراجعة للمنشأة ذات الأغراض الخاصة لكل من السنوات المالية الثلاث التي تسبق مباشرة نشر نشرة الإصدار، إضافةً إلى أحدث قوائم مالية أولية. 26‏- الضمانات عند تقديم ضمان أو رهن أو أي التزام مماثل، يجب تضمين المعلومات التالية: 1‏- تفاصيل أحكام وشروط ونطاق الضمان أو الرهن أو أي التزام مماثل، بما في ذلك أي اشتراطات لتطبيق الضمان أو الرهن أو الالتزام المماثل. 2‏- نسخ من تقرير المحاسب القانوني وتقرير أعضاء مجلس الإدارة حول حسابات الشركة الضامنة. الملحق 15: محتويات نشرة إصدار أدوات الدين لمُصدر لديه أوراق مالية مدرجة في السوق يجب أن تحتوي نشرة الإصدار المقدمة لتسجيل وطرح أدوات دين لمُصدر لديه أوراق مالية مدرجة في السوق على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حدًا أدنى: 1‏- صفحة الغلاف يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المُصدر وتاريخ تأسيسه وسجله التجاري. 2‏- تاريخ نشرة الإصدار. 3‏- اسم الإصدار، وحجمه، وعدد أدوات الدين التي سيتم إصدارها. وفي حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين، اسم البرنامج، وحجمه، وعدد أدوات الدين التي سيتم إصدارها. 4‏- فترة الطرح وشروطه. 5‏- اسم المستشار المالي، ومدير الترتيب، ومتعهد التغطية (إن وُجد). 6‏- بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى «الإشعار المهم» و«عوامل المخاطرة» المشار إليهما في القسم رقم (2) والقسم رقم (8) من هذا الملحق قبل اتخاذ قرار الاستثمار، وأهمية الرجوع إلى أيٍّ معلومات أحيل إليها في نشرة الإصدار عبر روابط إلكترونية للموقع الإلكتروني للسوق. 2‏- إشعار مهم يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- إشعارًا يوضح الغرض من نشرة الإصدار، وطبيعة المعلومات المذكورة في النشرة. 2‏- إقرار بالصيغة الآتية: «تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ«الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أيٍّ إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أيٍّ مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطيان أيٍّ تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أيٍّ مسؤولية مهما كانت عن أيٍّ خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أيٍّ جزء منها». 3‏- جدول المحتويات يجب أن يتضمن هذا القسم جدول محتويات نشرة الإصدار. 4‏- الإحالات المرجعية يجب أن يتضمن هذا القسم قائمة بالإحالات المرجعية الواردة في هذه النشرة والأقسام المرتبطة بها من هذه النشرة. 5‏- التعريفات والمصطلحات يجب أن يتضمن هذا القسم جدولًا بالتعريفات والمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار. 6‏- دليل الشركة يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- معلومات الاتصال بالمُصدر وممثليه، بما في ذلك عناوينهم، وأرقام الهاتف وبريدهم الإلكتروني وموقع المُصدر الإلكتروني. 2‏- معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين التالين وبأيٍّ خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو تقرير في نشرة الإصدار، بما في ذلك العناوين وأرقام الهاتف والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني: أ‏‏- المستشار المالي. ب‏‏- المستشار القانوني. ج‏‏- المحاسب القانوني. د‏‏- متعهد التغطية (إن وجد). هـ‏‏- مؤسسات السوق المالية المرخص لها في عرض الأوراق المالية أو بيعها. و‏‏- وكالة التصنيف الائتماني (إن وُجدت). ز‏‏- ممثل حاملي أدوات الدين. ح‏‏- جهات الاستلام. 7‏- ملخص الطرح يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهًا للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المُصدر ووصفه ومعلومات عن تأسيسه. 2‏- القيمة الاسمية لأداة الدين المطروحة. 3‏- استخدام متحصلات الطرح. 4‏- طريقة الاكتتاب. 5‏- طريقة التخصيص ورد الفائض. 6‏- فترة الطرح. 7‏- معلومات كاملة للحقوق الممنوحة لحاملي أدوات الدين. 8‏- تفاصيل أدوات الدين. 9‏- تفاصيل التواريخ المتعلقة بالتسديد، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق النهائي وتواريخ السداد المبكر، مع تحديد هل هي قابلة للتنفيذ بناءً على طلب المُصدر أم بناءً على طلب حامل أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات. 10‏- القيود المفروضة على أدوات الدين. 11‏- تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين. 12‏- أسماء وعناوين وكلاء الدفع، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين. 13‏- تفاصيل عن الاسترداد المبكر لأدوات الدين. 14‏- تضمين تفاصيل أي ضمانات متعلقة بأدوات الدين المطروحة (إن وُجدت). 15‏- إفادة توضح المعاملة الضريبية والزكوية لأدوات الدين المطروحة، وأي التزامات ضريبية وزكوية على حاملي أدوات الدين. 16‏- التصنيف الائتماني للمُصدر وأدوات الدين (إن وُجد). 8‏- عوامل المخاطرة يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات متعلقة بعوامل المخاطرة بخصوص الآتي: 1‏- المُصدر. 2‏- السوق والقطاع الذي يعمل فيه المُصدر. 3‏- الأوراق المالية المطروحة. 9‏- المعلومات المالية يجب تقديم المعلومات المطلوبة أدناه عن المُصدر لآخر ثلاث قوائم مالية سنوية تم نشرها والفترة المشمولة في القوائم المالية الأولية وفقًا لمتطلبات الملحق (11) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة: 1‏- يجب إعداد تقرير صادر عن المحاسب القانوني وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق رقم (21) لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في أيٍّ من الأحوال الآتية: أ‏‏- إذا كان هناك تحفظ في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية المراجعة للمُصدر عن أيٍٍّ من السنوات المالية الثلاث الخاضعة لهذه النشرة. ب‏‏- في حال إجراء أيٍّ تغييرات هيكلية في المصدر خلال السنوات المالية الثلاث الخاضعة لهذه النشرة. ج‏‏- في حال إجراء أيٍّ تغيير جوهري في السياسات المحاسبية للمصدر. د‏‏- في حال إجراء أو الإلزام بإجراء أيٍّ تعديل جوهري للقوائم المالية المراجَعة والمعلنة خلال الفترات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه. 2‏- بالنسبة إلى المديونيات، يجب إعداد كشف على أساس موحد في أحدث تاريخ ممكن من الناحية العملية يتضمن الآتي: أ‏‏- تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لأدوات الدين الصادرة والقائمة، والموافق عليها ولم يتم إصدارها، والقروض لأجل، مع التمييز بين القروض المشمولة بضمان شخصي، أو غير المضمونة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن (سواء أقدم المُصدر أم غيره رهنًا لها) أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ب‏‏- تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لجميع القروض أو المديونيات الأخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، والالتزامات تحت القبول وائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري، مع التمييز بين القروض والديون المشمولة بضمان شخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ج‏‏- تحليل وتصنيف جميع الرهون والحقوق والأعباء على ممتلكات المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت)، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. د‏‏- تحليل لأيٍّ التزامات محتملة أو ضمانات، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 3‏- تفاصيل أيٍّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أيٍّ عوض غير نقدي منحه المُصدر أو أيٍّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية، إضافة إلى أسماء أيٍّ من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين أو القائمين بعرض أو طرح الأوراق المالية أو الخبراء الذين حصلوا على أيٍٍّ من تلك الدفعات أو المنافع، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 10‏- استخدام متحصلات الطرح يجب أن يتضمن هذا القسم بيانًا عن كيفية استخدام متحصلات الطرح. 11‏- إفادات الخبراء إذا كانت نشرة الإصدار تشمل إفادة أعدها خبير، فيجب تضمين مؤهلات الخبير وهل لذلك الخبير أو لأيٍّ من أقاربه أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في المصدر أو أيٍّ شركة تابعة لـه (إن وجدت)، وأن الخبير قد أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن نشرة الإصدار بصيغتها ونصها كما ترد في نشرة الإصدار، وأنه لم يسحب تلك الموافقة. 12‏- الإقرارات يجب على أعضاء مجلس إدارة المُصدر الإقرار بالآتي: 1‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم تُمنح أيٍّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أيٍّ عوض غير نقدي من قبل المُصدر أو أي شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية. 2‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أيٍّ تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمُصدر أو أي شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة الإصدار. 3‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو لأيٍٍّ من أقربائهم أيٍّ أسهم أو مصلحة من أيٍّ نوع في المُصدر أو في أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت). 13‏- المعلومات القانونية يجب أن يتضمن هذا القسم الإقراراتِ التالية من أعضاء مجلس الإدارة: 1‏- الإصدار لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية. 2‏- لا يخلّ الإصدار بأيٍٍّ من العقود أو الاتفاقيات التي يكون المُصدر طرفًا فيها. 14‏- متعهد التغطية يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن متعهد تغطية الطرح (إن وجد)، تشتمل على الآتي: 1‏- اسم متعهد التغطية وعنوانه. 2‏- الشروط الرئيسة لاتفاقية التعهد بالتغطية. 15‏- المصاريف يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن إجمالي مصاريف الطرح. 16‏- الإعفاءات يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن جميع المتطلبات التي أعفت الهيئة المُصدر منها. 17‏- المعلومات المتعلقة بأدوات الدين وأحكام الطرح وشروطه يجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية: 1‏- القيمة الاسمية للطرح. 2‏- معلومات كاملة عن الحقوق الممنوحة لحاملي أدوات الدين. 3‏- تفاصيل أدوات الدين. 4‏- مخطط هيكل أدوات الدين والتدفقات النقدية المرتبطة بها. 5‏- سعر طرح أدوات الدين. وفي حال كان من غير الممكن تحديد سعر طرح أدوات الدين قبل نشر نشرة الإصدار، فيجب تضمين آلية تسعير أدوات الدين، وبيان يفيد بأنه سيتم تحديد سعر الطرح ضمن ملحق التسعير قبل بداية الطرح، مع عدم الإخلال بالتزام المُصدر بتقديم جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول إلى قرار مبني على إدراك ودراية. 6‏- طريقة الاكتتاب. 7‏- تفاصيل عن الاسترداد المبكر للطرح. 8‏- أسماء وكلاء الدفع وعناوينهم، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين. 9‏- تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين. 10‏- تفاصيل التواريخ المتعلقة بالتسديد، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق النهائي وتواريخ السداد المبكر، مع تحديد هل هي قابلة للتنفيذ بناءً على طلب المُصدر أم بناءً على طلب حامل أداة الدين، وتاريخ بدء الدفعات. 11‏- وصف حالات الإخلال بشروط وأحكام أدوات الدين التي تؤثر على حقوق حاملي أدوات الدين، والإجراءات التي ستُتخذ في هذه الحالات. 12‏- الإجراءات والفترة الزمنية لتخصيص أدوات الدين وتسليمها. وفي حال وجود شهادة ملكية مؤقتة، تُقدَّم تفاصيل إجراءات تسليم هذه الشهادة وتبديلها. 13‏- وصف للقرارات والتصاريح والموافقات التي تم أو سيتم إصدار وطرح أدوات الدين بناءً عليها. 14‏- طبيعة الضمانات والرهونات والالتزامات المقرر تقديمها لضمان الطرح. 15‏- تفاصيل أيٍّ اتفاقيات مع ممثل حاملي أدوات الدين، واسم ذلك الممثل ووظيفته ومكتبه الرئيس، والشروط التي يجوز بموجبها استبداله، والإشارة إلى المكان الذي يجوز فيه للجمهور الاطلاع على نسخ الوثائق التي تحتوي على تفاصيل تبين واجباته. 16‏- وصف ما إذا كان الإصدار من الدرجة الثانية في الأولوية لديون أو أدوات دين أخرى للمصدر. 17‏- وصف للأنظمة السارية ذات العلاقة بالطرح. 18‏- تفاصيل أيٍّ قيود على نقل ملكية أدوات الدين. 19‏- التاريخ المتوقع لبدء التداول بأدوات الدين إذا كان من الممكن للمُصدر توقع ذلك التاريخ. 20‏- في حالة الطرح العام أو الخاص في أسواق دولتين أو أكثر في الوقت نفسه، وكان قد تم أو سوف يتم حجز شريحة من أدوات الدين لبعض هذه الأسواق، يجب تضمين تفاصيل عن تلك الشريحة. 18‏- التعهدات الخاصة بالاكتتاب يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن طلب وتعهدات الاكتتاب وعملية التخصيص وتفاصيل السوق المالية. 19‏- المستندات المتاحة للمعاينة يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن المكان في المملكة الذي يتاح فيه معاينة المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك الفترة عن 3 أيام قبل بدء الطرح). 1‏- النظام الأساسي للمُصدر ومستندات التأسيس الأخرى. 2‏- أيٍّ مستند أو أمر يجيز طرح الأوراق المالية على الجمهور. 3‏- كل عقد أو ترتيب، مزمع إبرامه أو سار المفعولٍ، يكون فيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أيٍّ من أقربائهم مصلحة ومتعلق بأعمال المُصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت). وإذا لم يكن ذلك العقد محررًا، فيجب الإفصاح عن مذكرة تحتوي على تفاصيل ذلك العقد كافة. 4‏- جميع التقارير والخطابات والمستندات الأخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يُعِدّها أيٍّ خبير ويضمَّن أيٍّ جزء منها أو الإشارة إليه في نشرة الإصدار. 5‏- القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر لكل من السنوات الثلاث المالية السابقة مباشرة لنشر نشرة الإصدار، إضافة إلى أحدث قوائم مالية أولية. 20‏- تقرير المحاسب القانوني يجب إرفاق القوائم المالية المراجعة للمُصدر لكل من السنوات المالية الثلاث التي تسبق مباشرة نشر نشرة الإصدار، إضافة إلى أحدث قوائم مالية أولية. 21‏- الضمانات عند تقديم ضمان أو رهن أو أي التزام مماثل، يجب تضمين المعلومات التالية: 1‏- تفاصيل أحكام وشروط ونطاق الضمان أو الرهن أو أيٍّ التزام مماثل، بما في ذلك أيٍّ اشتراطات لتطبيق الضمان أو الرهن أو الالتزام المماثل. 2‏- نسخ من تقرير المحاسب القانوني وتقرير أعضاء مجلس الإدارة حول حسابات الشركة الضامنة. 22‏- النظام الأساسي يجب إرفاق النظام الأساسي للمصدر. الملحق 16: محتويات نشرة إصدار أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل يجب أن تحتوي نشرة الإصدار المقدمة لتسجيل وطرح أدوات دين قابلة للتحويل أو أدوات دين قابلة للتبديل على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية بحد أدنى: 1‏- صفحة الغلاف يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المُصدر وتاريخ تأسيسه ورقم سجله التجاري. 2‏- تاريخ نشرة الإصدار. ‏3‏- اسم الإصدار، وحجمه، وعدد أدوات الدين التي سيتم إصدارها. وفي حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين، اسم البرنامج، وحجمه، وعدد أدوات الدين التي سيتم إصدارها.. 4‏- فترة الطرح وشروطه.. 5‏- اسم المستشار المالي، ومدير الترتيب، ومتعهد التغطية (إن وُجد). 6‏-بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى «الإشعار المهم» و«عوامل المخاطرة» المشار إليهما في القسم رقم (2) والقسم رقم (10) من هذا الملحق قبل اتخاذ قرار الاستثمار، وأهمية الرجوع إلى أيٍّ معلومات أحيل إليها في نشرة الإصدار عبر روابط إلكترونية للموقع الإلكتروني للسوق. 2‏- إشعار مهم يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- إشعارًا يوضح الغرض من نشرة الإصدار، وطبيعة المعلومات المذكورة في النشرة. 2‏- إقرار بالصيغة الآتية: «تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات قُدِّمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ«الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أيٍّ وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أيٍّ إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أيٍّ مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطيان أيٍّ تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أيٍّ مسؤولية مهما كانت عن أيٍّ خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أيٍّ جزء منها». 3‏- جدول المحتويات يجب أن يتضمن هذا القسم جدول محتويات نشرة الإصدار. 4‏- الإحالات المرجعية يجب أن يتضمن هذا القسم قائمة بالإحالات المرجعية الواردة في هذه النشرة والأقسام المرتبطة بها من هذه النشرة. 5‏- التعريفات والمصطلحات يجب أن يتضمن هذا القسم جدولًا بالتعريفات والمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار. 6‏- دليل الشركة يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- معلومات الاتصال بالمُصدر وممثليه، بما في ذلك عناوينهم، وأرقام الهاتف، وبريدهم الإلكتروني، وموقع المُصدر الإلكتروني. 2‏- معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين التالين، وبأيٍّ خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو تقرير في نشرة الإصدار، بما في ذلك العناوين وأرقام الهاتف والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني: أ‏‏- المستشار المالي. ب‏‏- المستشار القانوني. ج‏‏- المحاسب القانوني. د‏‏- متعهد التغطية (إن وجد). هـ‏‏- مؤسسات السوق المالية المرخص لها في عرض الأوراق المالية أو بيعها. و‏‏- وكالة التصنيف الائتماني (إن وُجدت). ز‏‏- ممثل حاملي أدوات الدين. ح‏‏- جهات الاستلام. 7‏- ملخص الطرح يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهًا للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة الإصدار كاملة قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المُصدر، ووصفه، ومعلومات عن تأسيسه. 2‏- القيمة الاسمية لأداة الدين القابلة للتحويل أو أداة الدين القابلة للتبديل المطروحة. 3‏- إجمالي عدد أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل المطروحة. 4‏- نسبة أدوات الدين القابلة للتحويل المطروحة من رأس مال المُصدر. 5‏- استخدام متحصلات الطرح. 6‏- طريقة الاكتتاب. 7‏- طريقة التخصيص ورد الفائض. 8‏- فترة الطرح. 9‏- معلومات كاملة للحقوق الممنوحة لحاملي أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل. 10‏- تفاصيل أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل والذي يشمل: أ‏‏- سعر التحويل أو التبديل. ب‏‏- معدل التحويل أو التبديل. ‏11‏- تفاصيل التواريخ المتعلقة بالتسديد، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق النهائي وتواريخ السداد المبكر، مع تحديد هل هي قابلة للتنفيذ بناءً على طلب المُصدر أم بناءً على طلب حامل أداة الدين القابلة للتحويل أو أداة الدين القابلة للتبديل وتاريخ بدء الدفعات. 12‏- القيود المفروضة على أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل. 13‏- تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل. 14‏- أسماء وعناوين وكلاء الدفع، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل. 15‏- تفاصيل عن الاسترداد المبكر لأدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل. 16‏- تضمين تفاصيل أي ضمانات متعلقة بأدوات الدين المطروحة (إن وُجدت). 17‏- إفادة توضح المعاملة الضريبية والزكوية لأدوات الدين المطروحة، وأي التزامات ضريبية وزكوية على حاملي أدوات الدين. 18‏- أيٍّ معلومات مطلوبة بمقتضى الملحق (12) لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة إذا كانت قد تغيرت بشكل جوهري منذ الموافقة على آخر نشرة إصدار. 19‏- التصنيف الائتماني للمُصدر وأدوات الدين (إن وجد). 20‏- أيٍّ معلومات إضافية تطلب الهيئة تضمينها في نشرة الإصدار وفقًا لما تراه ملائمًا. 8‏- التواريخ المهمة وإجراءات الاكتتاب يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- جدول زمني يوضح التواريخ المتوقعة للطرح. 2‏- كيفية التقدم بطلب الاكتتاب. 9‏- ملخص المعلومات الأساسية يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا للمعلومات الأساسية التي تحتوي عليها نشرة الإصدار، بما في ذلك: 1‏- رسالة المُصدر واستراتيجيته العامة. 2‏- نواحي القوة والميزات التنافسية للمُصدر. 3‏- النظرة العامة على السوق. 10‏- عوامل المخاطرة يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ متعلقة بعوامل المخاطرة بخصوص الآتي: 1‏- المُصدر. 2‏- السوق والقطاع الذي يعمل فيه المُصدر. 3‏- الأوراق المالية المطروحة. 11‏- الموظفون (حيثما ينطبق) 1‏- أيٍّ برامج أسهم للموظفين قائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة مع بيان إجمالي ملكية الموظفين في أسهم المُصدر. 2‏- أيٍّ ترتيبات أخرى تُشرِك الموظفين في رأس مال المُصدر. 12‏- المعلومات المالية يجب تقديم المعلومات المطلوبة أدناه عن المُصدر لآخر ثلاث قوائم مالية سنوية تم نشرهاوالفترة المشمولة في القوائم المالية الأولية وفقًا لمتطلبات الملحق (11) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة: ‏1‏- جداول مقارنة للمعلومات المالية إضافة إلى مناقشة وتحليل إدارة المُصدر للمعلومات المالية الجوهرية، ويجب أن تكون جداول المقارنة: أ‏‏- معدّة على أساس موحد. ب‏‏- مستخرجة من دون تعديلات جوهرية من القوائم المالية المراجعة. ج‏‏- محتوية على معلومات مالية مقدمة بشكل يتفق مع المتبع في القوائم المالية السنوية للمُصدر. 2‏- يجب إعداد تقرير صادر عن المحاسب القانوني وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق رقم (21) لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في أيٍّ من الأحوال الآتية: أ‏‏- إذا كان هناك تحفظ في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية المراجعة للمُصدر عن أيٍٍّ من السنوات المالية الثلاث الخاضعة لهذه النشرة. ب‏‏- في حال إجراء أيٍّ تغييرات هيكلية في المُصدر خلال السنوات المالية الثلاث الخاضعة لهذه النشرة. ج‏‏- في حال إجراء أيٍّ تغيير جوهري في السياسات المحاسبية للمُصدر. د‏‏- في حال إجراء أو الإلزام بإجراء أيٍّ تعديل جوهري للقوائم المالية المراجعة والمعلنة خلال الفترات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه. 3‏- يجب تقديم معلومات عن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي ونتائج العمليات. 4‏- بالنسبة إلى المديونيات، يجب إعداد كشف على أساس موحد في أحدث تاريخ ممكن من الناحية العملية يتضمن الآتي: أ‏‏- تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لأدوات الدين وأدوات الدين القابلة للتحويل وأدوات الدين القابلة للتبديل الصادرة والقائمة، والموافق عليها ولم يتم إصدارها، والقروض لأجل، مع التمييز بين القروض المشمولة بضمان شخصي، أو غير المضمونة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن (سواء أقدم المُصدر أم غيره رهنًا لها) أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ب‏‏- تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لجميع القروض الأخرى أو المديونيات بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، والالتزامات تحت القبول وائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري، مع التمييز بين القروض والديون المشمولة بضمان شخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ج‏‏- تحليل وتصنيف جميع الرهون والحقوق والأعباء على ممتلكات المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت)، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. د‏‏- تحليل لأي التزامات محتملة أو ضمانات، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ‏5‏- تفاصيل أيٍّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منحه المُصدر أو أيٍّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية، إضافة إلى أسماء أيٍٍّ من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين أو القائمين بعرض أو طرح الأوراق المالية أو الخبراء الذين حصلوا على أي من تلك الدفعات أو المنافع، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 13‏- إفادات الخبراء إذا كانت نشرة الإصدار تشمل إفادة أعدها خبير، فيجب تضمين مؤهلات الخبير وهل لذلك الخبير أو لأيٍٍّ من أقاربه أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في المُصدر أو أي شركة تابعة لـه (إن وجدت)، وأن الخبير قد أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن نشرة الإصدار بصيغتها ونصها كما ترد في نشرة الإصدار، وأنه لم يسحب تلك الموافقة. 14‏- الإقرارات يجب على أعضاء مجلس إدارة المُصدر إقرار الآتي: 1‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المُصدر أو أيٍّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خلال الـ(12) شهرًا الأخيرة. 2‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم تُمنح أيٍّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أيٍّ عوض غير نقدي من قبل المُصدر أو أيٍِّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية. 3‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أيٍّ تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمُصدر أو أيٍّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة الإصدار. 4‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو لأي من أقربائهم أيٍّ أسهم أو مصلحة من أيٍّ نوع في المُصدر أو في أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت). 15‏- المعلومات القانونية يجب أن يتضمن هذا القسم الإقرارات التالية من أعضاء مجلس الإدارة: 1‏- الإصدار لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية. 2‏- لا يخلّ الإصدار بأيٍّ من العقود أو الاتفاقيات التي يكون المُصدر طرفًا فيها. 3‏- تم الإفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالمُصدر في نشرة الإصدار. 4‏- تقرير عن حالات إفلاس أيٍّ عضو من أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة المُصدر. 5‏- تفاصيل عن أيٍّ إعسار في السنوات الخمس السابقة لشركة كان أيٌّ من أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة المُصدر معينًا من قبل الشركة المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها. 6‏- بخلاف ما ورد في الصفحة (*) من هذه النشرة، المُصدر وشركاته التابعة ليسوا خاضعين لأيٍّ دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريًا في أعمال المُصدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي. ‏7‏- بخلاف ما ورد في الصفحة (*) من هذه النشرة، أعضاء مجلس إدارة المُصدر ليسوا خاضعين لأيٍّ دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريًا في أعمال المُصدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي. 8‏- يجب تضمين المعلومات الآتية فيما يتعلق بالمُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت): أ‏‏- تفاصيل عن الأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو حقوق النشر أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تُعَدّ جوهرية وتتعلق بأعمال أو ربحية المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت)، وإفادة توضح مدى اعتماد المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت) على تلك الأصول. ب‏‏- تفاصيل أيٍّ دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيٍّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيٍّ إجراءات تحقيق قائمة يمكن أن تؤثر تأثيرًا جوهريًا في أعمال المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت) أو مركزه المالي، أو تقديم إفادة بنفي ذلك. 16‏- متعهد التغطية يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن متعهد تغطية الطرح (إن وجد)، تشتمل على الآتي: 1‏- اسم متعهد التغطية وعنوانه. 2‏- الشروط الرئيسة لاتفاقية التعهد بالتغطية. 17‏- المصاريف يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن إجمالي مصاريف الطرح. 18‏- الإعفاءات يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن جميع المتطلبات التي أعفت الهيئة المُصدر منها. 19‏- المعلومات المتعلقة بأدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل وأحكام الطرح وشروطه يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- معلومات كاملة عن الحقوق الممنوحة لحاملي أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل. 2‏- مخطط هيكل أدوات الدين والتدفقات النقدية المرتبطة بها. 3‏- سعر طرح أدوات الدين. وفي حال كان من غير الممكن تحديد سعر طرح أدوات الدين قبل نشر نشرة الإصدار، فيجب تضمين آلية تسعير أدوات الدين، وبيان يفيد بأنه سيتم تحديد سعر الطرح ضمن ملحق التسعير قبل بداية الطرح، مع عدم الإخلال بالتزام المُصدر بتقديم جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول إلى قرار مبني على إدراك ودراية. 4‏- تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل. 5‏- الإجراءات والفترة الزمنية لتخصيص أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل وتسليمها، وفي حال وجود شهادة ملكية مؤقتة، تُقدَّم تفاصيل إجراءات تسليم هذه الشهادة وتبديلها. 6‏- وصف للقرارات والتصاريح والموافقات التي تم أو سيتم إصدار وطرح أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل بناءً عليها. 7‏- طبيعة الضمانات والرهونات والالتزامات المقرر تقديمها لضمان الطرح. 8‏- تفاصيل أيٍّ اتفاقيات مع ممثل حاملي أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل، واسم ذلك الممثل ووظيفته ومكتبه الرئيس، والشروط التي يجوز بموجبها استبداله، والإشارة إلى المكان الذي يجوز فيه للجمهور الاطلاع على نسخ الوثائق التي تحتوي على تفاصيل تبين واجباته. 9‏- وصف ما إذا كان الإصدار من الدرجة الثانية في الأولوية لديون أو أدوات دين أخرى للمُصدر. 10‏- وصف حالات الإخلال بشروط وأحكام أدوات الدين التي تؤثر على حقوق حاملي أدوات الدين، والإجراءات التي ستُتخذ في هذه الحالات. 11‏- وصف للأنظمة السارية ذات العلاقة بالطرح. 12‏- التاريخ المتوقع لبدء التداول بأدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل إذا كان من الممكن للمُصدر توقع ذلك التاريخ. 13‏- الأوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح. 14‏- وصف القرارات والموافقات التي ستُطرَح أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل بموجبها. 15‏- إفادة عن أيٍّ ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة. 16‏- عدد الأسهم الجديدة المتوقع إصدارها عند تحويل كامل الإصدار. 20‏- التغير في سعر السهم يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن التغير المتوقع في سعر السهم ونسبة هذا التغير بعد التحويل وتأثير ذلك على حملة الأسهم. 21‏- التعهدات الخاصة بالاكتتاب يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن طلب وتعهدات الاكتتاب وعملية التخصيص وتفاصيل السوق المالية. 22‏- المستندات المتاحة للمعاينة يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن المكان في المملكة الذي يتاح فيه معاينة المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك الفترة عن 3 أيام قبل بدء الطرح): 1‏- النظام الأساسي أو عقد التأسيس للمُصدر ومستندات التأسيس الأخرى. 2‏- أيٍّ مستند أو أمر يجيز طرح الأوراق المالية على الجمهور. 3‏- كل عقد أو ترتيب، مزمع إبرامه أو ساري المفعول، يكون فيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أيٍّ من أقربائهم مصلحة ومتعلق بأعمال المُصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وُجدت). وإذا لم يكن ذلك العقد محررًا، فيجب الإفصاح عن مذكرة تحتوي على تفاصيل ذلك العقد كافة. 4‏- جميع التقارير والخطابات والمستندات الأخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يُعِدّها أيٍّ خبير ويضمَّن أيٍّ جزء منها أو الإشارة إليه في نشرة الإصدار. ‏-5 القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر لكل من السنوات الثلاث المالية السابقة مباشرة لنشر نشرة الإصدار، إضافة إلى أحدث قوائم مالية أولية. 23‏- تقرير المحاسب القانوني يجب إرفاق القوائم المالية المراجَعة للمُصدر لكل من السنوات المالية الثلاث التي تسبق مباشرة نشر نشرة الإصدار، إضافة إلى أحدث قوائم مالية أولية. 24‏- الضمانات عند تقديم ضمان أو رهن أو أي التزام مماثل، يجب تضمين المعلومات التالية: 1‏- تفاصيل أحكام وشروط ونطاق الضمان أو الرهن أو أيٍّ التزام مماثل، بما في ذلك أيٍّ اشتراطات لتطبيق الضمان أو الرهن أو الالتزام المماثل. 2‏- نسخ من تقرير المحاسب القانوني وتقرير أعضاء مجلس الإدارة حول حسابات الشركة الضامنة. 25‏- النظام الأساسي يجب إرفاق النظام الأساسي للمُصدر. الملحق 17: محتويات مستند تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًا لغرض الإدراج المباشر في السوق لمُصدر لا توجد لديه أوراق مالية مدرجة في السوق يجب أن يحتوي مستند التسجيل المقدَّم لتسجيل أدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًا لغرض الإدراج المباشر في السوق لمُصدر لا توجد لديه أوراق مالية مدرجة في السوق على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية بحد أدنى: 1‏- صفحة الغلاف يجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المُصدر وتاريخ تأسيسه ورقم سجله التجاري. وفي حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة، ترخيصًا في تأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، ورقم السجل التجاري للراعي. 2‏- تاريخ مستند التسجيل. 3‏- اسم الإصدار، وحجمه، وعدد أدوات الدين التي تم أو سيتم إصدارها. وفي حال كانت أدوات الدين طُرحت طرحًا خاصًا ضمن برنامج لإصدار أدوات الدين، اسم البرنامج، وحجمه، وعدد أدوات الدين التي تم أو سيتم إصدارها. 4‏- السعر الاسترشادي المقترح لإدراج أدوات الدين. وفي حال تم نشر مستند التسجيل قبل تحديد السعر، فيجب تضمين بيان يفيد بأن المعلومات في مستند التسجيل سيتم تحديثها أو إكمالها قبل إدراج أدوات الدين. 5‏- اسم المستشار المالي، ومدير الترتيب. 6‏- بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى «الإشعار المهم» و«عوامل المخاطرة» المشار إليهما في القسم رقم (2) والقسم رقم (8) من هذا الملحق. 2‏- إشعار مهم يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- إشعارًا يوضح الغرض من مستند التسجيل، وطبيعة المعلومات المذكورة في المستند. 2‏- إقرار بالصيغة الآتية: «يحتوي مستند التسجيل هذا على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ«الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس إدارة المُصدر (وأعضاء مجلس إدارة الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) الذين تظهر أسماؤهم في هذا المستند مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا المستند، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها مستند التسجيل إلى جعل أيٍّ إفادة واردة فيه مضللة. ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أيٍّ مسؤولية عن محتويات هذا المستند، ولا تعطيان أيٍّ تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أيٍّ مسؤولية مهما كانت عن أيٍّ خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو عن الاعتماد على أيٍّ جزء منه، وفي حال تعذر فهم أيٍّ من محتويات هذا المستند، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له». 3‏- جدول المحتويات يجب أن يتضمن هذا القسم جدول محتويات مستند التسجيل. 4‏- التعريفات والمصطلحات يجب أن يتضمن هذا القسم جدولًا بالمصطلحات والتعريفات المستخدمة في مستند التسجيل. 5‏- دليل الشركة يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي (حيثما ينطبق): 1‏- معلومات الاتصال بالمُصدر وممثليه (ومعلومات الاتصال بالراعي وممثليه في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة)، بما في ذلك عناوينهم، وأرقام الهاتف، وبريدهم الإلكتروني، وموقع المُصدر الإلكتروني (والموقع الإلكتروني للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة). 2‏- معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين التالين، وبأيٍّ خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو تقرير في مستند التسجيل، بما في ذلك العناوين وأرقام الهاتف والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني: أ‏‏- المستشار المالي. ب‏‏- المستشار القانوني. ج‏‏- المحاسب القانوني. د‏‏- أمين الحفظ (حيثما ينطبق). هـ‏‏- أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة (حيثما ينطبق). و‏‏- وكالة التصنيف الائتماني (إن وُجدت). ز‏‏- ممثل حاملي أدوات الدين. ‏-3 بيان بأنه تم الحصول على عدم ممانعة الأطراف المشاركة على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في مستند التسجيل. 6‏- الملخص يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهًا للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة مستند التسجيل كاملًا قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري. وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): ‏1‏- اسم المُصدر، ووصفه، ومعلومات عن تأسيسه (واسم الراعي، ووصفه، ومعلومات عن تأسيسه في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة). 2‏- تفاصيل أدوات الدين التي سيتم إدراجها، وحقوقها، وأيٍّ قيود مفروضة عليها. 3‏- القيمة الاسمية لأدوات الدين. 4‏- في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة، التزام الراعي بالتأكد من دفع المبالغ المستحقة وفقًا لأدوات الدين. 5‏- تفاصيل التواريخ المتعلقة بالتسديد، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق النهائي وتواريخ السداد المبكر، مع تحديد هل هي قابلة للتنفيذ بناءً على طلب المُصدر أو الراعي (بحسب الأحوال) أم بناءً على طلب حامل أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات. 6‏- تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين. 7‏- أسماء وعناوين وكلاء الدفع، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين. 8‏- تفاصيل عن الاسترداد المبكر لأدوات الدين. 9‏- أيٍّ معلومات إضافية تطلب الهيئة تضمينها في مستند التسجيل وفقًا لما تراه ملائمًا. 10‏- تضمين تفاصيل أي ضمانات متعلقة بأدوات الدين المطروحة (إن وُجدت). 11‏- إفادة توضح المعاملة الضريبية والزكوية لأدوات الدين المطروحة، وأي التزامات ضريبية وزكوية على حاملي أدوات الدين. 12‏- التصنيف الائتماني للمُصدر وأدوات الدين (إن وُجد). 7‏- ملخص المعلومات الأساسية يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا للمعلومات الأساسية التي يحتوي عليها مستند التسجيل، بما في ذلك: 1‏- تنويه للمستثمرين حول اتخاذ قرار الاستثمار بناءً على قراءة مستند التسجيل الكامل وليس ملخص المستند فقط. 2‏- وصف للمُصدر (ووصف للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة). ‏-3 رسالة المُصدر واستراتيجيته العامة (ورسالة الراعي واستراتيجيته العامة في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة). 4‏- نواحي القوة والميزات التنافسية للمُصدر (ونواحي القوة والميزات التنافسية للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة). 5‏- النظرة العامة إلى السوق (والنظرة العامة إلى السوق الذي يعمل فيه الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة). 6‏- في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة، ملخصًا لعملية التمويل للمنشأة ذات الأغراض الخاصة والتزام الراعي بالتأكد من دفع المبالغ المستحقة وفقًا لأدوات الدين (حسبما ينطبق). 8‏- عوامل المخاطرة يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ متعلقة بعوامل المخاطرة بخصوص الآتي: 1‏- المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة). 2‏- السوق والقطاع الذي يعمل فيه المُصدر (والسوق والقطاع الذي يعمل فيه الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة). 3‏- الأوراق المالية الخاضعة لمستند التسجيل. 9‏- معلومات عن السوق والقطاع (حسبما ينطبق) في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن السوق والقطاع الذي يعمل فيه الراعي. 10‏- خلفية عن المُصدر والراعي (حسبما ينطبق) وطبيعة العمل يجب أن يحتوي هذا القسم على خلفية عن المُصدر وطبيعة عمله (وخلفية عن الراعي وطبيعة عمله في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة)، بما في ذلك المعلومات الآتية: 1‏- الاسم الرسمي، ورقم السجل التجاري، والعنوان المبين في السجل، وعنوان المقر الرئيس للمُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) إذا كان مختلفًا عن العنوان المبين في السجل. 2‏- تاريخ تأسيس المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة). 3‏- أسهم المُصدر المصرح بها والصادرة، أو المتفق على إصدارها، والقيمة المدفوعة، والقيمة الاسمية للأسهم ووصفها. 4‏- في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة، أسهم الراعي المصرح بها والصادرة، أو المتفق على إصدارها، والقيمة المدفوعة، والقيمة الاسمية للأسهم ووصفها. 5‏- وصف للهيكل التنظيمي للمجموعة يوضح موقع المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) داخل المجموعة (إن وُجدت). 6‏- الطبيعة العامة لأعمال المُصدر (أو الراعي في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة) وشركاته التابعة (إن وُجدت) وتفاصيل المنتجات الرئيسة المبيعة أو الخدمات المقدمة وبيان أيٍّ منتجات أو نشاطات جديدة مهمة. 7‏- إذا كان للمُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) أو شركاته التابعة (إن وُجدت) نشاط تجاري خارج المملكة، فيجب تقديم إفادة توضح موقع هذا النشاط. وفي حالة وجود جزء جوهري من أصول المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) أو شركاته التابعة (إن وُجدت) خارج المملكة، يجب تحديد مكان وجود تلك الأصول وقيمتها وقيمة الأصول الموجودة في المملكة. 8‏- إقرار يفيد بعدم وجود نية لإجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة)، وإن كان هناك نية لذلك، فيجب تقديم وصف مفصل عن هذا التغيير وتأثيره في نشاط المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) وربحيته. 11‏- الهيكل التنظيمي للمُصدر والراعي (حسبما ينطبق) يجب أن يتضمن هذا القسم الهيكل التنظيمي للمُصدر (والهيكل التنظيمي للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة)، بما في ذلك المعلومات الآتية: 1‏- هيكل تنظيمي يوضح مجلس إدارة المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) واللجان الرقابية والوظائف التي يقوم بها كبار التنفيذيين. 2‏- الاسم الكامل ووصف لأبرز المؤهلات المهنية والعلمية ومجالات الخبرة وتاريخ التعيين لجميع أعضاء مجلس إدارة المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة)، أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة)، مع توضيح استقلالية العضو من عدمها، وهل هو تنفيذي أم غير تنفيذي. 3‏- تفاصيل عن مناصب عضوية مجالس الإدارة الأخرى الحالية والسابقة لجميع أعضاء مجلس إدارة المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة المُصدر، على أن تتضمن اسم الشركة وكيانها القانوني وتاريخ بداية العضوية ونهايتها والقطاع الذي تعمل فيه الشركة. 4‏- تقرير عن حالات إفلاس أيٍّ عضو من أعضاء مجلس إدارة المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة). 5‏- تفاصيل عن أيٍّ إفلاس في السنوات الخمس السابقة لشركة كان أيٌّ من أعضاء مجلس إدارة المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) معينًا من قبل الشركة المُفلسة في منصب إداري أو إشرافي فيها. 6‏- تقرير يوضح المصالح المباشرة أو غير المباشرة لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) وأيٍّ من أقربائهم في أسهم أو أدوات دين المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) وشركاته التابعة (إن وُجدت)، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 7‏- التفاصيل الكاملة لأيٍّ عقد أو ترتيب ساري المفعول أو مزمع إبرامه عند تقديم مستند التسجيل فيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أيٍّ من كبار التنفيذيين أو أيٍّ من أقربائهم مصلحة في أعمال المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) وشركاته التابعة (إن وُجدت)، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 8‏- معلومات عن لجان مجلس الإدارة بما في ذلك أسماء أعضاء تلك اللجان وملخص الاختصاصات التي تعمل بموجبها كل لجنة. 9‏- ملخص عقود العمل الحالية أو المقترحة (إن وُجدت) لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي للمُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة). 12‏- المعلومات المالية يجب تقديم المعلومات المطلوبة أدناه عن المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) للسنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل الأوراق المالية الخاضعة لهذا المستند: 1‏- جداول مقارنة للمعلومات المالية إضافة إلى مناقشة وتحليل إدارة المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) للمعلومات المالية الجوهرية، ويجب أن تكون جداول المقارنة: أ‏‏- معدة على أساس موحد. ب‏‏- مستخرجة من دون تعديلات جوهرية من القوائم المالية المراجعة. ج‏‏- محتوية على معلومات مالية مقدمة بشكل يتفق مع المتبع في القوائم المالية السنوية للمُصدر. 2‏- يجب إعداد تقرير صادر عن المحاسب القانوني وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق رقم (21) لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في أيٍّ من الأحوال الآتية: أ‏‏- إذا كان هناك تحفظ في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية للمُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) عن أيٍّ من السنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل الأوراق المالية الخاضعة لهذا المستند. ب‏‏- في حال إجراء أيٍّ تغييرات هيكلية في المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) خلال السنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل الأوراق المالية الخاضعة لهذا المستند. ج‏‏- في حال إجراء أيٍّ تغيير جوهري في السياسات المحاسبية للمُصدر. د‏‏- في حال إجراء أو الإلزام بإجراء أيٍّ تعديل جوهري للقوائم المالية المراجعة والمعلنة خلال الفترات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه. 3‏- يجب تقديم معلومات عن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي ونتائج العمليات. 4‏- بالنسبة إلى المديونيات، يجب إعداد كشف على أساس موحد في أحدث تاريخ ممكن من الناحية العملية يتضمن الآتي: أ‏‏- تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لأدوات الدين الصادرة والقائمة، والموافق عليها ولم يتم إصدارها، والقروض لأجل، مع التمييز بين القروض المشمولة بضمان شخصي، أو غير المضمونة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن (سواء أقدم المُصدر أم غيره رهنًا لها) أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ب‏‏- تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لجميع القروض الأخرى أو المديونيات بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، والالتزامات تحت القبول وائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري، مع التمييز بين القروض والديون المشمولة بضمان شخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ج‏‏- تحليل وتصنيف جميع الرهون والحقوق والأعباء على ممتلكات المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) وشركاته التابعة (إن وُجدت)، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. د‏‏- تحليل لأي التزامات محتملة أو ضمانات، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 5‏- تفاصيل أيٍّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منحه المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) أو أيٍّ شركة من شركاته التابعة (إن وُجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل الأوراق المالية الخاضعة لهذا المستند فيما يتعلق بإصدار أو طرح أو تسجيل أيٍّ أوراق مالية، إضافة إلى أسماء أيٍٍّ من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين أو القائمين بعرض أو طرح أو تسجيل الأوراق المالية أو الخبراء الذين حصلوا على أيٍّ من تلك الدفعات أو المنافع، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 13‏- إفادات الخبراء إذا كان مستند التسجيل يشمل إفادة أعدها خبير، فيجب تضمين مؤهلات الخبير وهل لذلك الخبير أو لأيٍٍّ من أقاربه أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) أو أي شركة تابعة لـه، وأن الخبير قد أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن مستند التسجيل بصيغتها ونصها كما ترد في مستند التسجيل، وأنه لم يسحب تلك الموافقة. 14‏- الإقرارات يجب على أعضاء مجلس إدارة المُصدر (وأعضاء مجلس إدارة الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) الإقرار بالآتي: 1‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذا المستند، لم يكن هناك أيٍّ انقطاع في أعمال المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) أو أيٍٍّ من شركاته التابعة (إن وُجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خلال الـ (12) شهرًا الأخيرة. ‏-2 بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذا المستند لم تُمنح أيٍّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أيٍّ عوض غير نقدي من قبل المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) أو أيٍٍّ من شركاته التابعة (إن وُجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ طلب التسجيل فيما يتعلق بإصدار أو طرح أو تسجيل أيٍّ أوراق مالية. 3‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذا المستند، لم يكن هناك أيٍّ تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) أو أيٍٍّ من شركاته التابعة (إن وُجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل الأوراق المالية الخاضعة لهذا المستند. 4‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذا المستند، ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو لأيٍّ من أقربائهم أيٍّ أسهم أو مصلحة من أيٍّ نوع في المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) أو أيٍٍّ من شركاته التابعة (إن وُجدت). 5‏- تم تسعير أدوات الدين الخاضعة لمستند التسجيل هذا بمنهجية عادلة وبما يحفظ حقوق حملة أدوات الدين. 15‏- المصاريف يجب أن يتضمن هذا القسم تقديرًا عن تكاليف الإدراج المباشر لأدوات الدين الخاضعة لمستند التسجيل هذا. 16‏- المعلومات القانونية يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات القانونية الآتية: 1‏- الإقرارات الآتية من أعضاء مجلس إدارة المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة): أ‏‏- أن تقديم طلب تسجيل الأوراق المالية الخاضعة لهذا المستند لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية. ب‏‏- لا يخلّ تسجيل الأوراق المالية الخاضعة لهذا المستند بأيٍّ من العقود أو الاتفاقيات التي يكون المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) طرفًا فيها. ج‏‏- لا يخل تسجيل الأوراق المالية الخاضعة لهذا المستند بمستندات الطرح لأدوات الدين الخاضعة لمستند التسجيل هذا واتفاقية أدوات الدين الخاضعة لمستند التسجيل هذا. د‏‏- تم الإفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالمُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) في مستند التسجيل. هـ‏‏- بخلاف ما ورد في الصفحة (*) من هذا المستند، المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) وشركاته التابعة ليسوا خاضعين لأيٍّ دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريًا في أعمال المُصدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي. و‏‏- بخلاف ما ورد في الصفحة (*) من هذا المستند، أعضاء مجلس إدارة المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) ليسوا خاضعين لأيٍّ دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريًا في أعمال المُصدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي. 2‏- ملخص لجميع العقود الجوهرية. 3‏- فيما يتعلق بالمُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) وشركاته التابعة (إن وُجدت)، يجب تضمين المعلومات الآتية: أ‏‏- تفاصيل عن الأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو حقوق النشر أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تُعَدّ جوهرية وتتعلق بأعمال أو ربحية المُصدر وشركاته التابعة (إن وُجدت)، وإفادة توضح مدى اعتماد المُصدر وشركاته التابعة (إن وُجدت) على تلك الأصول. ب‏‏- تفاصيل أيٍّ دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيٍّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيٍّ تحقيق جارٍ يمكن أن يؤثر تأثيرًا جوهريًا في أعمال المُصدر وشركاته التابعة (إن وُجدت) أو مركزه المالي، أو تقديم إفادة بنفي ذلك. 4‏- في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة: أ‏‏- خلاصة نصوص النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي وأي مستندات تأسيس أخرى، على أن تشمل الآتي: 1‏- أغراض المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي. 2‏- الأحكام المتعلقة بالشؤون الإدارية والإشرافية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي ولجانهم الرقابية. 3‏- الأحكام المتعلقة بالحقوق والقيود المتعلقة بالأوراق المالية وعملية التمويل، ويشمل ذلك: أ‏‏- أي وعد بعدم طلب قروض جديدة تمنح امتيازات لدائنين جدد. ب‏‏- أي حقوق سيطرة منحت لمستثمرين من قبل المنشأة ذات الأغراض الخاصة. 4‏- الأحكام التي تنظم تعديل حقوق الأوراق المالية أو فئاتها للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيثما ينطبق، والراعي. 5‏- الأحكام التي تنظم التصفية وحل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيثما ينطبق، والراعي. 6‏- أي صلاحية تعطي أحد أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيثما ينطبق، أو الراعي أو الرئيس التنفيذي لدى أي منهما حق التصويت على عقد أو اقتراح لـه فيه مصلحة. 7‏- أي صلاحية تعطي أحد أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيثما ينطبق، أو الراعي أو الرئيس التنفيذي لدى أي منهما حق التصويت على مكافآت تمنح لهم. 8‏- أي صلاحية تجيز لأعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيثما ينطبق، أو الراعي أو كبار التنفيذيين لدى أي منهما حق الاقتراض من الراعي. ب‏‏- ملخص جميع العقود الجوهرية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي، ويشمل ذلك أي عقود جوهرية لترتيبات التمويل. ج‏‏- ملخص جميع العقود مع الأطراف ذوي العلاقة بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي. 17‏- الإعفاءات يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن جميع المتطلبات التي أعفت الهيئة المُصدر منها. 18‏- المعلومات المتعلقة بأدوات الدين يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- جميع تفاصيل أدوات الدين بما في ذلك شروط وأحكام أدوات الدين. 2‏- مخطط هيكل أدوات الدين والتدفقات النقدية المرتبطة بها. 3‏- منهجية تسعير أدوات الدين. 4‏- معلومات كاملة للحقوق الممنوحة لحاملي أدوات الدين. 5‏- تفاصيل أدوات الدين. 6‏- أسماء وكلاء الدفع وعناوينهم، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين. 7‏- السعر الاسترشادي المقترح لإدراج أدوات الدين. 8‏- استخدام متحصلات طرح أدوات الدين. 9‏- تفاصيل عن الاسترداد المبكر لأدوات الدين (إن وُجد). 10‏- تفاصيل التواريخ المتعلقة بالتسديد، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق النهائي وتواريخ السداد المبكر، مع تحديد هل هي قابلة للتنفيذ بناءً على طلب المُصدر أو الراعي (بحسب الأحوال) أم بناءً على طلب حامل أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات. 11‏- وصف حالات الإخلال بشروط وأحكام أدوات الدين التي تؤثر على حقوق حاملي أدوات الدين، والإجراءات التي ستُتخذ في هذه الحالات. 12‏- تفاصيل أي اتفاقيات مع ممثل حاملي أدوات الدين، واسم ذلك الممثل ووظيفته ومكتبه الرئيس، والشروط التي يجوز بموجبها استبداله، والإشارة إلى المكان الذي يجوز فيه للجمهور الاطلاع على نسخ الوثائق التي تحتوي على تفاصيل تبين واجباته. 13‏- وصف ما إذا كانت أدوات الدين من الدرجة الثانية في الأولوية لديون أو أدوات دين أخرى للمُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة). 14‏- وصف للأنظمة السارية ذات العلاقة بتسجيل أدوات الدين. 15‏- تفاصيل أي قيود على نقل ملكية أدوات الدين. 16‏- تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين. 17‏- التاريخ المتوقع لبدء التداول بأدوات الدين إذا كان من الممكن للمُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) توقع ذلك التاريخ. 19‏- المستندات المتاحة للمعاينة يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن المكان في المملكة الذي تتاح فيه معاينة المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك الفترة عن 14 يومًا قبل التاريخ المتوقع لإدراج أدوات الدين، وأن تبقى هذه المستندات متاحة للمعاينة إلى اكتمال إدراج أدوات الدين): 1‏- النظام الأساسي للمُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة)، ومستندات التأسيس الأخرى. 2‏- أيٍّ مستند أو أمر يجيز تسجيل الأوراق المالية الخاضعة لهذا المستند. 3‏- جميع التقارير والخطابات والمستندات الأخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يُعِدّها أيٍّ خبير ويُضمَّن أيٍّ جزء منها أو الإشارة إليها في مستند التسجيل. 4‏- كل عقد أُفصح عنه بموجب الفقرة (7) من القسم (11) من هذا الملحق، أو مذكرة تحتوي على تفاصيل أي اتفاق غير محرر. 5‏- القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر لكل من السنوات الثلاث المالية السابقة مباشرة لنشر مستند التسجيل، إضافة إلى أحدث قوائم مالية أولية. وفي حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة، القوائم المالية السنوية المراجعة للراعي لكل من السنوات الثلاث المالية السابقة مباشرة لنشر مستند التسجيل، إضافةً إلى أحدث قوائم مالية أولية. 6‏- أي مستند آخر تطلبه الهيئة. 20‏- تقرير المحاسب القانوني يجب إرفاق القوائم المالية المراجعة للمُصدر لكل من السنوات المالية الثلاث التي تسبق مباشرة نشر مستند التسجيل، إضافةً إلى أحدث قوائم مالية أولية. 21‏- الضمانات عند تقديم ضمان أو رهن أو أي التزام مماثل، يجب تضمين المعلومات التالية: 1‏- تفاصيل أحكام وشروط ونطاق الضمان أو الرهن أو أيٍّ التزام مماثل، بما في ذلك أيٍّ اشتراطات لتطبيق الضمان أو الرهن أو الالتزام المماثل. 2‏- نسخ من تقرير المحاسب القانوني وتقرير أعضاء مجلس الإدارة حول حسابات الشركة الضامنة. الملحق 18: محتويات مستند تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًا لغرض الإدراج المباشر في السوق لمُصدر لديه أوراق مالية مدرجة في السوق يجب أن يحتوي مستند التسجيل المقدَّم لتسجيل أدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًا لغرض الإدراج المباشر في السوق لمُصدر لديه أوراق مالية مدرجة في السوق على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية بحد أدنى: 1‏- صفحة الغلاف يجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المُصدر وتاريخ تأسيسه ورقم سجله التجاري. وفي حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة، ترخيصًا في تأسيس المنشأة ذات الأغراض الخاصة ورقم السجل التجاري للراعي. 2‏- تاريخ مستند التسجيل. 3‏- اسم الإصدار، وحجمه، وعدد أدوات الدين التي تم أو سيتم إصدارها. وفي حال كانت أدوات الدين طُرحت طرحاً خاصاً ضمن برنامج لإصدار أدوات الدين، اسم البرنامج، وحجمه، وعدد أدوات الدين التي تم أو سيتم إصدارها. 4‏- السعر الاسترشادي المقترح لإدراج أدوات الدين. وفي حال تم نشر مستند التسجيل قبل تحديد السعر، فيجب تضمين بيان يفيد بأن المعلومات في مستند التسجيل سيتم تحديثها أو إكمالها قبل إدراج أدوات الدين. 5‏- اسم المستشار المالي، ومدير الترتيب. 6‏- بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى «الإشعار المهم» و«عوامل المخاطرة» المشار إليهما في القسم رقم (2) والقسم رقم (8) من هذا الملحق، وأهمية الرجوع إلى أيّ معلومات أحيل إليها في مستند التسجيل عبر روابط إلكترونية للموقع الإلكتروني للسوق. 2‏- إشعار مهم يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- إشعاراً يوضح الغرض من مستند التسجيل، وطبيعة المعلومات المذكورة في المستند. 2‏- إقرار بالصيغة الآتية: «يحتوي مستند التسجيل هذا على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ«الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس إدارة المُصدر (وأعضاء مجلس إدارة الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) الذين تظهر أسماؤهم في هذا المستند مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا المستند، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها مستند التسجيل إلى جعل أيّ إفادة واردة فيه مضللة. ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أيّ مسؤولية عن محتويات هذا المستند، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، وفي حال تعذر فهم أيّ من محتويات هذا المستند، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له». 3‏- جدول المحتويات يجب أن يتضمن هذا القسم جدول محتويات مستند التسجيل. 4‏- الإحالات المرجعية يجب أن يتضمن هذا القسم قائمة بالإحالات المرجعية الواردة في هذا المستند والأقسام المرتبطة بها من هذا المستند. 5‏- التعريفات والمصطلحات يجب أن يتضمن هذا القسم جدولاً بالمصطلحات والتعريفات المستخدمة في مستند التسجيل. 6‏- دليل الشركة يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي (حيثما ينطبق): 1‏- معلومات الاتصال بالمُصدر وممثليه (ومعلومات الاتصال بالراعي وممثليه في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة)، بما في ذلك عناوينهم، وأرقام الهاتف، وبريدهم الإلكتروني، وموقع المُصدر الإلكتروني (والموقع الإلكتروني للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة). 2‏- معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين التالين، وبأيّ خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو تقرير في مستند التسجيل، بما في ذلك العناوين وأرقام الهاتف والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني، وبيان بأنه تم الحصول على عدم ممانعة أيّ خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو تقرير في مستند التسجيل على استخدام أسمائهم وشعاراتهم: أ‏‏- المستشار المالي. ب‏‏- المحاسب القانوني. ج‏‏- أمين الحفظ (حيثما ينطبق). د‏‏- أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة (حيثما ينطبق). هـ‏‏- وكالة التصنيف الائتماني (إن وُجدت). و‏‏- ممثل حاملي أدوات الدين. 7‏- الملخص يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة مستند التسجيل كاملًا قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المُصدر، ووصفه، ومعلومات عن تأسيسه. 2‏- في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة، اسم المنشأة والراعي، ووصفهم، ومعلومات عن تأسيسهم، وملخص حول عملية التمويل للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. 3‏- تفاصيل أدوات الدين التي سيتم إدراجها، وحقوقها، وأيّ قيود مفروضة عليها. 4‏- في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة، التزام الراعي بالتأكد من دفع المبالغ المستحقة وفقًا لأدوات الدين (حسبما ينطبق). 5‏- أيّ معلومات إضافية تطلب الهيئة تضمينها في مستند التسجيل وفقًا لما تراه ملائمًا. 6‏- تضمين تفاصيل أي ضمانات متعلقة بأدوات الدين المطروحة (إن وُجدت). 7‏- إفادة توضح المعاملة الضريبية والزكوية لأدوات الدين المطروحة، وأي التزامات ضريبية وزكوية على حاملي أدوات الدين. 8‏- التصنيف الائتماني للمُصدر وأدوات الدين (إن وُجد). 8‏- عوامل المخاطرة يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ متعلقة بعوامل المخاطرة بخصوص الآتي: 1‏- المُصدر (والراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة). 2‏- السوق والقطاع الذي يعمل فيه المُصدر (والسوق والقطاع الذي يعمل فيه الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة). 3‏- الأوراق المالية الخاضعة لمستند التسجيل. 9‏- الإقرارات يجب على أعضاء مجلس إدارة المُصدر (وأعضاء مجلس إدارة الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) الإقرار بالآتي: 1‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذا المستند، لم يكن هناك أيّ انقطاع في أعمال المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وُجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظاً في الوضع المالي خلال الـ (12) شهرًا الأخيرة. 2‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذا المستند، لم يكن هناك أيّ تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وُجدت) خلال السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل الأوراق المالية الخاضعة لهذا المستند. 3‏- تم تسعير أدوات الدين الخاضعة لمستند التسجيل هذا بمنهجية عادلة وبما يحفظ حقوق حملة أدوات الدين. 4‏- لا يخل تسجيل الأوراق المالية الخاضعة لهذا المستند بمستندات الطرح لأدوات الدين واتفاقية أدوات الدين المتعلقة بها. 10‏- المعلومات المتعلقة بأدوات الدين يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- جميع تفاصيل أدوات الدين بما في ذلك شروطها وأحكامها. 2‏- مخطط هيكل أدوات الدين والتدفقات النقدية المرتبطة بها. 3‏- منهجية تسعير أدوات الدين. 4‏- السعر الاسترشادي المقترح لإدراج أدوات الدين. 5‏- استخدام متحصلات طرح أدوات الدين (حيثما ينطبق). 6‏- تفاصيل عن الاسترداد المبكر لأدوات الدين (إن وُجد). 7‏- القيمة الاسمية لأدوات الدين. 8‏- تفاصيل التواريخ المتعلقة بالتسديد، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق النهائي وتواريخ السداد المبكر، مع تحديد هل هي قابلة للتنفيذ بناء على طلب المُصدر أو الراعي (بحسب الأحوال) أم بناءً على طلب حامل أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات. 9‏- تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين. 10‏- أسماء وعناوين وكلاء الدفع، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين. 11‏- وصف حالات الإخلال بشروط وأحكام أدوات الدين التي تؤثر على حقوق حاملي أدوات الدين، والإجراءات التي ستُتخذ في هذه الحالات. الملحق 19: محتويات تعميم المساهمين في حالة زيادة رأس المال من خلال تحويل ديون يجب أن يحتوي تعميم المساهمين المقدم لتسجيل وطرح أسهم زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حداً أدنى: 1‏- صفحة الغلاف يجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- ملخص عن زيادة رأس المال يتضمن فئة الأسهم وحقوقها. 2‏- الغاية من زيادة رأس المال وهوية الدائن. 3‏- نبذة عن تحويل الديون. 4‏- رأس المال الحالي للمُصدر وعدد الأسهم التي سبق له إدراجها. 5‏- بيان يوضح ما إذا كان تحويل الديون يُعَدّ صفقة مع طرف ذي علاقة بالصفقة. 6‏- أسماء وملكيات الأطراف ذوي العلاقة بالصفقة (إن وجدوا). 7‏- ملكية الدائن في رأس مال المُصدر قبل تحويل الديون وبعده. 8‏- القيمة الإجمالية للدين محل الصفقة وقيمة وعدد الأسهم المراد إصدارها. 9‏- إفادة توضح أنه تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح الأوراق المالية وإلى السوق لإدراج الأوراق المالية، وأنه تم استيفاء المتطلبات كافة. 10‏- بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى «الإشعار المهم» و«عوامل المخاطرة» المشار إليهما في القسم رقم (2) والقسم رقم (8) من هذا الملحق قبل التصويت على قرار زيادة رأس المال. 11‏- إقرار بالصيغة الآتية: «يحتوي التعميم هذا على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة ب السوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في هذا التعميم مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في التعميم هذا، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها التعميم إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أيّ مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا التعميم، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له». 12‏- بيان صادر عن مجلس إدارة المُصدر يؤكد بذل العناية اللازمة كما يرونه مناسبًا في ظل الظروف، وأن تحويل الدين يصبّ في مصلحة المصدر والمساهمين. 2‏- إشعار مهم يجب أن يتضمن هذا القسم إشعارًا يوضح الغرض من التعميم، وطبيعة المعلومات المذكورة في التعميم. 3‏- دليل الشركة يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- معلومات الاتصال بالمُصدر وممثليه، بما في ذلك عناوينهم، وأرقام الهاتف وبريدهم الإلكتروني وموقع المُصدر الإلكتروني. 2‏- معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين أدناه وبأيّ خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو تقرير في نشرة الإصدار، بما في ذلك العناوين وأرقام الهاتف والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني. أ‏‏- المستشار المالي للمُصدر. ب‏‏- المستشار القانوني للمُصدر. ج‏‏- المحاسب القانوني للمُصدر. 4‏- الملخص يجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المُصدر ووصفه ومعلومات عن تأسيسه. 2‏- نشاطات المصدر. 3‏- كبار مساهمي المُصدر ونسب ملكيتهم الحالية. 4‏- بيان نسبة ملكية الجمهور وكبار مساهمي المُصدر والدائن، وعدد أسهمهم قبل الإصدار وبعده. 5‏- رأس مال المُصدر. 6‏- إجمالي عدد أسهم المصدر. 7‏- القيمة الاسمية للسهم. 8‏- إجمالي عدد الأسهم الجديدة. 9‏- نسبة الأسهم الجديدة من رأس مال المُصدر. 10‏- سعر الإصدار. 11‏- إجمالي قيمة الإصدار. 12‏- وصف تحويل الدين وهوية الدائن والتفاصيل المهمة المتعلقة بذلك. 13‏- هيكل تحويل الدين. 14‏- الغاية من تحويل الدين. 15‏- بيان يوضح ما إذا كان تحويل الدين يشكل صفقة مع طرف ذي علاقة، وفي هذه الحالة تُذكر هوية هؤلاء الأطراف وملكيتهم. 16‏- ملخص الإجراءات الرئيسية المطلوبة لزيادة رأس المال وإدراج أسهم جديدة. 17‏- الأحقية في الأرباح بالنسبة إلى الأسهم الجديدة. 18‏- الموافقات المطلوبة لزيادة رأس المال. 19‏- حقوق التصويت للأسهم الجديدة. 20‏- القيود المفروضة على الأسهم الجديدة. 21‏- بيان بأن زيادة رأس المال المقترح مشروط بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادي. 22‏- تنويه للمساهمين بخط واضح بضرورة قراءة التعميم كاملاً وليس الملخص فقط. 5‏- التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لتحويل الدين يجب أن يتضمن هذا القسم الجدول الزمني التفصيلي لتحويل الدين. 6‏- جدول المحتويات يجب أن يتضمن هذا القسم جدول محتويات التعميم. 7‏- التعريفات والمصطلحات يجب أن يتضمن هذا القسم جدولاً بالتعريفات والمصطلحات المستخدمة في التعميم. 8‏- عوامل المخاطرة يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ متعلقة بعوامل المخاطرة المتصلة بتحويل الدين بما يشمل، دون حصر: 1‏- المخاطر التجارية والقانونية والمخاطر المتعلقة بإصدار أسهم جديدة. 2‏- التغير في ملكية المساهمين الحاليين وانخفاض القوة التصويتية المصاحب لذلك. 3‏- أيّ خطر من احتمالية السيطرة من قبل الدائن (إذا كانت زيادة رأس المال ستؤدي إلى تملك هؤلاء الأطراف %30 أو أكثر). 9‏- تحويل الديون حالّة الأداء لأسهم من خلال زيادة رأس المال يجب أن يتضمن هذا القسم جميع المعلومات المتعلقة بتحويل الديون بما يشمل: 1‏- أسباب تحويل الدين والآثار المترتبة على المُصدر. 2‏- أيّ تغيير مزمع أو مخطط له في مجلس إدارة المُصدر أو الإدارة التنفيذية نتيجًة لتحويل الدين. 3‏- هيكل ملكية المُصدر قبل زيادة رأس المال وبعدها. 4‏- تقييم الدين محل الصفقة وتقييم الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال وعدد الأسهم المراد إصدارها، والأحكام المتفق عليها لتقييم تحويل الدين بما في ذلك تقييم الدين المتفق عليه، وتقييم الأسهم الناتج عن ذلك وعدد الأسهم المراد إصدارها. 5‏- تفاصيل أيّ أطراف ذوي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصفقة إذا كان تحويل الديون يُعَدّ صفقة مع أطراف ذوي علاقة. 6‏- الفترة الزمنية المقترحة لعملية تحويل الديون وخطواتها المهمة. 7‏- هيكل الملكية قبل زيادة رأس المال وبعدها. 8‏- قوائم مالية افتراضية تعكس الوضع المالي للمُصدر بعد تحويل الديون. 9‏- مقارنة بين مؤشرات أداء المُصدر في القوائم المالية الافتراضية والقوائم المالية المراجَعة. 10‏- تحليل ارتفاع ربحية السهم أو انخفاضها نتيجةً لزيادة رأس المال. 11‏- أداء سعر أسهم المُصدر خلال سنة واحدة على الأقل سابقة لطلب المُصدر تسجيل وطرح أوراقه المالية. 10‏- المعلومات المالية يجب أن يتضمن هذا القسم القوائم المالية الافتراضية للمُصدر بعد زيادة رأس المال بما يشمل الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية. 11‏- المعلومات القانونية يجب أن يتضمن هذا القسم جميع المعلومات القانونية المتعلقة بتحويل الديون بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر: 1‏- يجب على أعضاء مجلس إدارة المُصدر الإدلاء بالإقرارات التالية: أ‏‏- تحويل الدين لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية. ب‏‏- لا يخلّ الإصدار بأيٍّ من العقود أو الإتفاقيات التي يكون المُصدر طرفًا فيها. ج‏‏- تم الإفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالمُصدر في التعميم. د‏‏- أن هذا القسم يتضمن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بمستندات تحويل الدين التي يجب على مساهمي المُصدر أخذها بعين الإعتبار للتصويت بشكل مطلع. هـ‏‏- أنه لا يوجد معلومات قانونية جوهرية أخرى لم ترد في هذا القسم يؤدي إغفالها الى أن تصبح البيانات الأخرى مضللة. 2‏- تفاصيل مستندات واتفاقيات تحويل الدين. 3‏- الموافقات الحكومية ومن الأطراف الأخرى اللازمة لإتمام الصفقة. 4‏- تفاصيل أيّ دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) يمكن أن تؤثر تأثيرًا جوهرياً في أعمال المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت) أو مركزه المالي، أو تقديم إفادة بنفي ذلك. 5‏- تقرير عن حالات إفلاس أيّ عضو من أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة المُصدر. 6‏- تفاصيل عن أيّ إعسار في السنوات الخمس السابقة لشركة كان أيٌّ من أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة المُصدر معينًا من قبل الشركة المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها. 7‏- (إذا كان تحويل الدين يُعَدّ صفقة مع أطراف ذوي علاقة) إقرار من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن صفقة زيادة رأس المال، من غير الأطراف ذوي العلاقة، أنهم ليس لديهم أيّ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أيٍّ من أسهم المُصدر أو في أسهم أو أعمال (حسبما ينطبق) الدائن، أو في أيّ عقد مبرم أو سيتم إبرامه بين أطراف الصفقة، وأنهم يقرون بكامل استقلاليتهم بخصوص إصدار الأسهم موضوع هذا التعميم. 12‏- إفادات الخبراء إذا كان التعميم يشمل إفادة أعدها خبير، فيجب تضمين مؤهلات الخبير، وما إذا كان لذلك الخبير أو لأيٍّ من أقربائه أيّ أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في المُصدر أو أي شركة تابعة لـه، وأن الخبير قد أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن التعميم بصيغتها ونصها كما ترد في التعميم، وأنه لم يسحب تلك الموافقة. 13‏- المصاريف يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن إجمالي مصاريف تحويل الدين. 14‏- الإعفاءات يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن جميع المتطلبات التي أعفت الهيئة المُصدر منها. 15‏- المستندات المتاحة للمعاينة يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن المكان في المملكة الذي تتاح فيه معاينة المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك الفترة عن 14 يوماً قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية): 1‏- مستندات وإتفاقيات الصفقة. 2‏- القوائم المالية الافتراضية المفحوصة للمُصدر. 3‏- تقرير التقييم. 4‏- خطابات موافقة مستشاري المُصدر على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في التعميم. 5‏- البيان المعد والموقع من قبل مجلس إدارة المُصدر ومراجع حساباته (الذين يكونون مسؤولين عن صحته) عن منشأ الديون محل الصفقة ومقدارها. 6‏- أيّ مستند آخر تطلبه الهيئة. 16‏- الملاحق يجب أن يتضمن هذا القسم الملاحق التالية للتعميم: 1‏- القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر للسنوات الثلاث السابقة لتاريخ الطلب (إن وجدت). 2‏- القوائم المالية الافتراضية المفحوصة التي تعكس الوضع المالي للمُصدر بعد تحويل الدين. الملحق 20: محتويات تعميم زيادة رأس المال للاستحواذ على شركة أو لشراء أصل يجب أن يحتوي تعميم المساهمين المقدم لتسجيل وطرح أسهم زيادة رأس المال للاستحواذ على شركة أو لشراء أصل على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حداً أدنى: 1‏- صفحة الغلاف يجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- ملخص عن زيادة رأس المال يتضمن فئة الأسهم وحقوقها. 2‏- الغاية من زيادة رأس المال وهوية الشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه. 3‏- إفادة حول كون صفقة زيادة رأس المال تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة من عدمه. 4‏- أسماء وملكيات الأطراف ذوي العلاقة بالصفقة (إن وجدوا). 5‏- نبذة عن عملية الاستحواذ أو الشراء. 6‏- تفاصيل ملكية الجمهور وكبار المساهمين وملاك الشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه، في المُصدر قبل زيادة رأس المال وبعده. 7‏- القيمة الإجمالية للصفقة مع تفاصيل العرض المقدم لملاك الشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه. 8‏- رأس المال الحالي للمُصدر وعدد الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها. 9‏- إفادة توضح أن المُصدر قد قدم إلى الهيئة طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية وقدم إلى السوق طلب الإدراج وأنه تم استيفاء المتطلبات كافة. 10‏- بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى «الإشعار المهم» و«عوامل المخاطرة» المشار إليهما في القسم رقم (2) والقسم رقم (8) من هذا الملحق قبل التصويت على قرار زيادة رأس المال. 11‏- إقرار بالصيغة الآتية: «يحتوي التعميم هذا على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ«الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في هذا التعميم مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في التعميم هذا، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها التعميم إلى جعل أيّ إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أيّ مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن الاعتماد على أي جزء منه». 12‏- بيان صادر عن مجلس إدارة المصدر يؤكد بذل العناية اللازمة كما يرونه مناسباً في ظل الظروف، وأن الاستحواذ أو الشراء يصبّ في مصلحة المُصدر والمساهمين. 2‏- إشعار مهم يجب أن يتضمن هذا القسم إشعاراً يوضح الغرض من التعميم، وطبيعة المعلومات المذكورة في التعميم. 3‏- دليل الشركة يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- معلومات الاتصال بالمصدر وممثليه، بما في ذلك عناوينهم، وأرقام الهاتف وبريدهم الإلكتروني وموقع المُصدر الإلكتروني. 2‏- معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين أدناه وبأيّ خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو تقرير في نشرة الإصدار، بما في ذلك العناوين وأرقام الهاتف والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني. أ‏‏- المستشار المالي للمُصدر. ب‏‏- المستشار القانوني للمُصدر. ج‏‏- المحاسب القانوني للمُصدر. 4‏- الملخص يجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المُصدر ووصفه ومعلومات عن تأسيسه. 2‏- نشاطات المُصدر. 3‏- المساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل الإصدار وبعده. 4‏- رأس مال المُصدر. 5‏- إجمالي عدد أسهم المُصدر. 6‏- القيمة الاسمية للسهم. 7‏- إجمالي عدد الأسهم الجديدة. 8‏- نسبة الأسهم الجديدة من رأس مال المُصدر. 9‏- سعر الإصدار. 10‏- إجمالي قيمة الإصدار. 11‏- وصف الاستحواذ أو الشراء وهوية الشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه والتفاصيل المهمة المتعلقة بذلك. 12‏- وصف الشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه والمعلومات التأسيسية الخاصة بالشركة. 13‏- نشاط الشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه. 14‏- كبار مساهمي الشركة المراد الاستحواذ عليها (أو مالكي الأصل حسبما ينطبق)، مع بيان نسبة ملكيتهم وعدد أسهمهم قبل زيادة رأس المال وبعده. 15‏- إجمالي ملكية المساهمين أو الشركاء البائعين وملكية كل مساهم أو شريك بائع في الشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه، في المُصدر في حال إتمام الاستحواذ أو الشراء. 16‏- رأس مال الشركة المراد الاستحواذ عليها. 17‏- عدد الأسهم أو الحصص الكلي للشركة المراد الاستحواذ عليها. 18‏- بيان يوضح ما إذا كان الاستحواذ أو الشراء يشكل صفقة مع طرف ذي علاقة، وفي هذه الحالة تُذكر هوية هؤلاء الأطراف وملكيتهم. 19‏- أسماء المساهمين البائعين في الشركة المراد الاستحواذ عليها والأسهم المرغوب في شرائها (بمجملها ومن كل مساهم بائع). 20‏- القيمة الكلية والمفصلة للعوض. 21‏- هيكل الاستحواذ أو الشراء. 22‏- هيكل الملكية في المُصدر قبل زيادة رأس المال وبعدها. 23‏- هيكل الملكية في الشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه (حسبما ينطبق) قبل زيادة رأس المال وبعدها (حسبما ينطبق). 24‏- أيّ انخفاض في نسب ملكية المساهمين الحاليين في المُصدر نتيجة لزيادة رأس المال للغرض المفصح عنه في التعميم. 25‏- بيان الارتفاع أو الانخفاض في ربحية السهم نتيجةً للاستحواذ أو الشراء. 26‏- أسباب الاستحواذ أو الشراء. 27‏- ملخص الإجراءات الرئيسة المطلوبة لزيادة رأس المال وإدراج الأسهم جديدة. 28‏- الأحقية في الأرباح للأسهم الجديدة. 29‏- الموافقات المطلوبة لزيادة رأس المال. 30‏- حقوق التصويت للأسهم الجديدة. 31‏- القيود المفروضة على الأسهم الجديدة. 32‏- بيان بأن زيادة رأس المال المقترحة مشروطة بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية. 33‏- تنويه للمساهمين بخط واضح بضرورة قراءة التعميم كاملاً (وليس فقط ملخص زيادة رأس المال) قبل التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على قرار زيادة رأس المال. 5‏- التواريخ المهمة والمراحل الأساسية للاستحواذ أو الشراء يجب أن يتضمن هذا القسم الجدول الزمني التفصيلي للاستحواذ أو الشراء. 6‏- جدول المحتويات يجب أن يتضمن هذا القسم جدول محتويات التعميم. 7‏- التعريفات والمصطلحات يجب أن يتضمن هذا القسم جدولاً بالتعريفات والمصطلحات المستخدمة في التعميم. 8‏- عوامل المخاطرة يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ متعلقة بعوامل المخاطرة المتصلة بالاستحواذ أو الشراء بما يشمل، دون حصر: 1‏- المخاطر التجارية والقانونية والمخاطر المتعلقة بالصفقة وبإصدار أسهم جديدة. 2‏- التغير في ملكية المساهمين الحاليين وانخفاض القوة التصويتية المصاحب لذلك. 3‏- أيّ خطر من احتمالية السيطرة من قبل المساهمين البائعين (إذا كانت زيادة رأس المال ستؤدي إلى تملك هؤلاء الأطراف %30 أو أكثر). 9‏- المعلومات السوقية عن قطاع أعمال الشركة/ الأصل المراد الاستحواذ عليه واتجاهاته. 10‏- الاستحواذ أو الشراء يجب أن يتضمن هذا القسم جميع المعلومات المتعلقة بالاستحواذ أو الشراء بما يشمل: 1‏- جدول تفصيلي للعوض مقابل الاستحواذ أو الشراء مع توضيح القيمة المخصصة لكل مساهم بائع في الشركة المراد الاستحواذ عليها أو لكل مالك في الأصل المراد شراؤه. 2‏- دوافع الاستحواذ أو الشراء والآثار المترتبة على المُصدر. 3‏- أيّ تغيير مزمع أو مخطط له في مجلس إدارة المُصدر أو الإدارة التنفيذية له نتيجةً لصفقة زيادة رأس المال. 4‏- نبذة عن عمليات الشركة/ الأصل المراد الاستحواذ عليه. 5‏- تقييم للشركة المراد الاستحواذ عليها/ الأصل المراد شراؤه، بما يشمل وصف الطرق والافتراضات المستخدمة، والتقييم المقترح النهائي للشركة المراد الاستحواذ عليها/ الأصل المراد شراؤه، والقيمة النهائية للأسهم المرغوب فيها لدى الشركة المراد الاستحواذ عليها، والقيمة المقابلة للاستحواذ أو عوض الشراء والقيمة وعدد الأسهم التي سيصدرها المُصدر، والأحكام المتفق عليها للاستحواذ في ضوء ما سبق، بالإضافة إلى جدول تفصيلي للعوض (على سبيل المثال: قيمة العوض المتفق عليها، والجزء من العوض الذي سيتم سداده من خلال النقد، والجزء الذي سيتم سداده من خلال الأسهم المقترح إصدارها) يغطي القيمة المتفق عليها للأسهم المستهدفة ونسبة تبادل الأسهم والجزء النقدي من العوض لكل سهم (إن وجد). 6‏- تفاصيل أيّ أطراف ذوي علاقة لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاستحواذ أو الشراء. 7‏- هيكل الملكية قبل زيادة رأس المال وبعدها. 8‏- قوائم مالية افتراضية تعكس الوضع المالي للمُصدر بعد الاستحواذ أو الشراء. 9‏- مقارنة بين مؤشرات أداء المُصدر في القوائم المالية الافتراضية والقوائم المالية المراجعة. 10‏- الارتفاع أو الانخفاض في ربحية السهم نتيجًة للاستحواذ أو الشراء. 11‏- أداء سعر أسهم المصدر خلال سنة واحدة على الأقل سابقة مباشرة لطلب المُصدر تسجيل وطرح أوراقه المالية. 11‏- المعلومات المالية يجب أن يتضمن هذا القسم مناقشة وتحليلًا بشكل وافٍ من الإدارة للشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه. 12‏- المعلومات القانونية يجب أن يتضمن هذا القسم جميع المعلومات القانونية المتعلقة بالاستحواذ أو الشراء بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر: 1‏- يجب على أعضاء مجلس إدارة المُصدر الإدلاء بالإقرارات التالية: أ‏‏- الاستحواذ أو الشراء لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية. ب‏‏- لا يخلّ الإصدار بأيٍّ من العقود أو الاتفاقيات التي يكون المُصدر طرفاً فيها. ج‏‏- أن هذا القسم يتضمن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بمستندات الاستحواذ أو الشراء التي يجب على مساهمي المُصدر أخذها بعين الاعتبار للتصويت بشكل مبني على دراية وإدراك. د‏‏- أنه لا يوجد معلومات قانونية جوهرية أخرى في هذا القسم تؤدي إزالتها إلى أن تصبح البيانات الأخرى مضللة. هـ‏‏- (في حال كون الاستحواذ أو الشراء يُعّدّ صفقة مع أطراف ذوي علاقة) يقر الأعضاء المستقلون في مجلس إدارة المُصدر، من غير الأطراف ذوي العلاقة، أنهم ليس لديهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من أسهم المُصدر أو في أسهم الشركة المراد الاستحواذ عليها (أو الأصل المراد شراؤه) أو في أعمالها أو في أي عقد مبرم أو سيتم إبرامه بين أطراف الاستحواذ أو الشراء، وأنهم يقرون بكامل استقلاليتهم بخصوص الاستحواذ أو الشراء موضوع هذا التعميم. 2‏- ملخص الهيكل القانوني للصفقة. 3‏- الموافقات الحكومية أو من أطراف أخرى اللازمة لإتمام الاستحواذ أو الشراء. 4‏- ملخص جميع العقود والاتفاقيات الجوهرية الخاصة بصفقة زيادة رأس المال للغرض المفصح عنه في هذا التعميم. 5‏- البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أوالتعهدات الواردة في اتفاقية الاستحواذ. 6‏- البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أوالتعهدات الواردة في المستندات أو الاتفاقيات الأخرى للشراء أو الاستحواذ. 7‏- تفاصيل أيّ دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهرياً في أعمال المُصدر وشركاته التابعة أو مركزه المالي، أو تقديم إفادة بنفي ذلك. 8‏- تفاصيل أيّ دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهرياً في أعمال الشركة المراد الاستحواذ عليها وشركاتها التابعة أو مركزها المالي، أو تقديم إفادة بنفي ذلك. 9‏- تقرير عن حالات إفلاس أيّ عضو من أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة المُصدر، أو تقديم إفادة بنفي ذلك. 10‏- تفاصيل عن أيّ إعسار في السنوات الخمس السابقة لشركة كان أيٌّ من أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة المُصدر معيناً من قبل الشركة المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها أو تقديم إفادة بنفي ذلك. 13‏- إفادات الخبراء إذا كان التعميم يشمل إفادة أعدها خبير، فيجب تضمين مؤهلات الخبير، وما إذا كان لذلك الخبير أو لأيٍّ من أقربائه أيّ أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في المُصدر أو أيّ شركة تابعة لـه (إن وجدت)، وأن الخبير قد أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن التعميم بصيغتها ونصها كما ترد في التعميم، وأنه لم يسحب تلك الموافقة. 14‏- المصاريف يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن إجمالي مصاريف الاستحواذ أو الشراء. 15‏- الإعفاءات يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن جميع المتطلبات التي أعفت الهيئة المُصدر منها. 16‏- المستندات المتاحة للمعاينة يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن المكان في المملكة الذي تتاح فيه معاينة المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك الفترة عن 14 يوماً قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية): 1‏- النظام الأساسي للشركة المراد الاستحواذ عليها متضمناً جميع التعديلات التي طرأت عليه حتى تاريخه (إن وجدت) وعقد تأسيسها. 2‏- مستندات الاستحواذ أو الشراء واتفاقياتها. 3‏- القوائم المالية المراجعة للشركة المراد الاستحواذ عليها لثلاث سنوات سابقة (إن وجدت). 4‏- القوائم المالية الافتراضية المفحوصة للمُصدر. 5‏- تقرير التقييم. 6‏- خطابات موافقة مستشاري المُصدر على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في التعميم. 7‏- أيّ مستند آخر تطلبه الهيئة. 17‏- الملاحق يجب أن يتضمن هذا القسم الملاحق التالية للتعميم: 1‏- القوائم المالية السنوية المراجَعة للشركة المراد الاستحواذ عليها/ الأصل المراد شراؤه (حيثما ينطبق) للسنوات الثلاث (إن وجدت) السابقة لتاريخ تقديم الطلب. 2‏- القوائم المالية الافتراضية المفحوصة التي تعكس الوضع المالي للمُصدر بعد الاستحواذ أو الشراء. 3‏- نسخة من النظام الأساسي للشركة المراد الاستحواذ عليها (إن وجدت) وعقد التأسيس شاملًا جميع التعديلات حتى تاريخه. الملحق 21: تقرير المحاسب القانوني يحدد هذا الملحق تفاصيل تقرير المحاسب القانوني المطلوب بناءً على الملحق (12) (محتويات نشرة إصدار الأسهم) والملحق (13) (محتويات نشرة إصدار حقوق الأولوية) والملحق (14) (محتويات نشرة إصدار أدوات الدين لمُصدر ليس لديه أوراق مالية مدرجة في السوق) والملحق (15) (محتويات نشرة إصدار أدوات الدين لمُصدر لديه أوراق مالية مدرجة في السوق) والملحق (17) (محتويات مستند تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً لمُصدر لا توجد لديه أوراق مالية مدرجة في السوق) لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. ويجب الرجوع للهيئة في الحالات التي يكون فيها المُصدر غير متأكد من أن تقرير المحاسب القانوني مطلوب. يجب أن يُعِدّ تقرير المحاسب القانوني محاسبٌ مستقل يكون من الأعضاء الحاليين المعتمدين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 1‏- محتويات تقرير المحاسب القانوني أ‏‏- يجب أن يشمل التقرير المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت). ب‏‏- يجب أن يكون التقرير مستخرجاً من القوائم المالية المراجَعة ومعدلاً حسبما يراه المحاسب القانوني ضروريًا. ج‏‏- يجب إعداد التقرير وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. د‏‏- يجب أن يتضمن التقرير المعلوماتِ المالية التالية مقدمة في شكل يتوافق مع المتبع في القوائم المالية السنوية للمُصدر، وأن يشمل السنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لطلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة للنشرة ذات العلاقة أو طلب تسجيل الأوراق المالية الخاضعة لمستند التسجيل ذي العلاقة (حسبما ينطبق): 1‏- المركز المالي. 2‏- قائمة الدخل. 3‏- قائمة التدفقات النقدية. 4‏- السياسات المحاسبية. 5‏- أيّ ملاحظات على القوائم المالية للثلاث سنوات المالية الأخيرة حدًا أدنى. هـ‏‏- يجب أن يحتوي التقرير على رأي المحاسب القانوني حول كون التقرير يعطي صـورة حقيقية وعادلة للمسائل المالية الواردة فيه للأغراض التي أُعِدّ من أجلها. و‏‏- إذا كان هناك تحفظ في الرأي المشار إليه في الفقرة (هـ) أعلاه، فيجب الإشارة إلى جميع المسائل الجوهرية التي أبدى المحاسب تحفظه عليها، وبيان أسباب تحفظه كافة، ويجب تقدير تأثيرها إذا كان ذلك ملائمًا وممكناً من الناحية العملية. ز‏‏- إذا كان المُصدر يتقدم بطلب تسجيل وطرح الأوراق المالية أو طلب تسجيل الأوراق المالية (حسبما ينطبق) للمرة الأولى، فيجب ألا يحتوي التقرير على أيّ تحفظ ما لم تقتنع الهيئة بأن التحفظ مقبول لها، وأنه قد شُرح بالشكل الكافي لتمكين المستثمرين من إجراء تقويم مدروس ومناسب لمدى أهمية المسألة موضوع التحفظ. 2‏- بيان التعديلات إذا رأى المحاسب القانوني عند إعداد تقريره الحاجة إلى إجراء تعديلات لأرقام سبق نشرها، فيجب أن تقتصر هذه التعديلات على ما يراه المحاسب ضروريًا. ويجب على المحاسب القانوني إعداد بيان كتابي بالتعديلات والتوقيع عليه وتقديمه إلى الهيئة عن كل فترة يشملها التقرير، وأن يبين بالصيغة والتفاصيل الشروح التي تبين كيفية تسوية الأرقام الواردة في التقرير مع المعلومات المقابلة لها الواردة في القوائم المالية المعلنة، ويجب أن يكون بيان التعديلات متاحاً للمعاينة. 3‏- عمليات التملك والتصرف الجوهرية التي جرت خلال الفترة موضوع المراجعة أ‏‏- إذا تملك المُصدر في أيّ وقت خلال السنوات المالية الثلاث التي تسبق مباشرة طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية أو طلب تسجيل الأوراق المالية (حسبما ينطبق) الخاضعة للتقرير ذي العلاقة أيّ نشاط أو أصول تُعَدّ في نظر الهيئة جوهرية، فيجب تقديم معلومات مالية عن ذلك النشاط أو تلك الأصول تشمل السنوات الثلاث الأخيرة. ويُعَدّ أي تملك أو تصرف جوهريًا إذا كان العوض المستحق نظير ذلك التملك أو التصرف يزيد على %15 من صافي القيمة الدفترية لصافي الأصول الحالية للمُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت). ب‏‏- يجب أن يتضمن تقرير المحاسب القانوني المعلوماتِ اللاحقة للتملك عن المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت) والنشاط ذي العلاقة المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه. ج‏‏- إذا تملك المُصدر بعد تاريخ نشر أحدث قوائمه المالية السنوية أيّ نشاط أو أصول تُعَدّ في نظر الهيئة جوهرية، أو تصرف فيها، فيجب تقديم قائمة تقديرية تبين تأثير التملك أو التصرف في صافي الأصول. في حالة تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية أو طلب تسجيل الأوراق المالية (حسبما ينطبق) جديد من فئة لم يسبق إدراجها، وكان هناك تحفظ في تقرير المحاسب القانوني حول القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة لأيّ نشاط تملكه المُصدر خلال الفترة موضوع المراجعة، فسوف يُعّدّ المُصدر غير مناسب للتسجيل وطرح الأوراق المالية أو تسجيل الأوراق المالية (حسبما ينطبق) ما لم تقتنع الهيئة بأن التحفظ قد شُرح بشكل مقبول لتمكين المستثمرين من إجراء تقويم مدروس ومناسب لمدى أهمية المسألة موضوع التحفظ. الملحق 22: صيغة خطاب المستشار المالي (يقدَّم على الأوراق الرسمية الخاصة بالمستشار المالي) إلى : هيئة السوق المالية بصفتنا مستشارًا ماليًا لـ ............................. (اسم المُصدر) (المشار إليه فيما بعد بـ«المصدر») فيما يخص طلب المُصدر تسجيل وطرح أوراقه المالية أو تسجيل أوراقه المالية (حسبما ينطبق) (الرجاء إدخال تفاصيل الأوراق المالية)، وفقاً للمادة الحادية والعشرين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، نحن «(ضع اسم المستشار المالي)» نؤكد، بحسب معرفتنا، وبعد (القيام بالدراسة الواجبة) وإجراء التحريات اللازمة عن طريق المُصدر ومستشاريه، أن المُصدر قد استوفى جميع الشروط المطلوبة لتسجيل الأوراق المالية وقبول إدراجها واستوفى جميع المسائل الأخرى التي تطلبها هيئة السوق المالية (الهيئة) حتى تاريخ هذا الخطاب. ويؤكد ........................................ (ضع اسم المستشار المالي) أنه، بحسب علمه وفي حدود صلاحيته مستشارًا ماليًا، قد قدم إلى الهيئة جميع المعلومات والتوضيحات بحسب الصيغة وخلال الفترة الزمنية المحددة وفقاً لما طلبته الهيئة لتمكينها من التحقق من أن ................................. (اسم المستشار المالي) والمُصدر قد التزما بنظام السوق المالية وقواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. وبصفة خاصة يؤكد .............................. (اسم المستشار المالي) ما يلي: 1‏- أنه قد قدم جميع الخدمات ذات العلاقة التي تقتضيها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، بالعناية والخبرة المطلوبة. 2‏- أنه قد اتخذ خطوات معقولة للتحقق من أن أعضاء مجلس إدارة المُصدر يفهمون طبيعة ومدى مسؤولياتهم وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 3‏- أنـه قــد توصل إلـى رأي معقـول، يستند إلى تحـريات كافية وخبرة مهنية بأن: أ‏‏- المُصدر قد استوفى جميع المتطلبات ذات العلاقة بالتسجيل وطرح الأوراق المالية أو تسجيل الأوراق المالية (حسبما ينطبق) (بما في ذلك الأحكام المتعلقة بنشرة الإصدار)/ (بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتعميم المساهمين)/ (بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمستند التسجيل) [الاستخدام حيثما ينطبق]. ب‏‏- أن أعضاء مجلس إدارة المُصدر قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظماً كافية تمكّن المُصدر من استيفاء متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقواعد الإدراج ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. ج‏‏- أن جميع المسائل المعلومة لـ ........................(ضع اسم المستشار المالي) التي يجب على الهيئة أن تأخذها بعين الاعتبار عند دراستها لطلب التسجيل وطرح الأوراق المالية أو لطلب تسجيل الأوراق المالية (حسبما ينطبق) قد أُفصِح عنها للهيئة. د‏‏- أن نطاق الفحص لتقرير العناية المهنية اللازمة المالي يُعَدّ ملائماً لغرض طلب المُصدر تسجيل وطرح أوراقه المالية أو تسجيل أوراقه المالية (حسبما ينطبق) [الاستخدام حيثما ينطبق]. [يقدم هذا الملحق إلكترونيًا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض ويجب على المُصدر الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائمًا) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب على المُصدر في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما يجب تقديم المستندات للهيئة عند طلبها]. الملحق 23: صيغة خطاب المستشار القانوني (يقدَّم على الأوراق الرسمية الخاصة بالمستشار القانوني) إلى: هيئة السوق المالية بصفتنا مستشارًا قانونيًا لـ ................. (اسم المُصدر) (المشار إليه فيما بعد بـ«المصدر») فيما يخص طلب المُصدر تسجيل أوراقه المالية وطرحها أو تسجيل أوراقه المالية (حسبما ينطبق) (تفاصيل الأوراق المالية). وإشارة إلى مسوّدة نشرة الإصـدار/ تعميم المساهمين/ مستند التسجيل [الاستخدام حيثما ينطبق] المعدة بخصوص المُصدر (تفاصيل الطرح)، وبصفة خاصة فيما يتعلق بطلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها أو طلب تسجيل الأوراق المالية (حسبما ينطبق) المقدم إلى هيئة السوق المالية («الهيئة»)، وبعد التشاور مع المستشار المالي بالنسبة إلى الطلب، حول متطلبات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق بما فيها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، فقد قدمنا المشورة بصفة خاصة إلى المُصدر والراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) حول المتطلبات التي يجب أن تشتمل عليها الأقسام القانونية من نشرة الإصدار/ تعميم المساهمين/ مستند التسجيل [الاستخدام حيثما ينطبق]. وفي هذا الخصوص، قمنا بإجراء دراسة وتحريات إضافية نرى أنها ملائمة في تلك الظروف (وأجرينا كذلك دراسة رسمية للعناية المهنية القانونية اللازمة [الاستخدام حيثما ينطبق]). وبهذه الصفة الاستشارية، نؤكد أننا لا نعلم عن أيّ مسألة جوهرية تشكل إخلالاً من قبل المُصدر بالتزاماته لمتطلبات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق بما في ذلك أحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقواعد الإدراج، ومن ضمنها المتطلبات المتعلقة بمحتوى نشرة الإصدار/ تعميم المساهمين/ مستند التسجيل [الاستخدام حيثما ينطبق] كما هي في تاريخ هذا الخطاب. [يقدم هذا الملحق إلكترونيًا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض ويجب على المُصدر أو الراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائماً) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب على المُصدر أو الراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما يجب تقديم المستندات للهيئة عند طلبها]. الملحق 24: محتويات الخطاب المطلوب لإصدار الرسملة يجب على المُصدر أن يقدم إلى الهيئة خطابًا موقعًا ومؤرخًا للحصول على موافقتها على أيّ إصـدار رسملة وتسجيل الأسهم الناتجة عن الإصدار. ويجب أن يتضمن الخطاب المعلومات الآتية وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة: 1‏- القيمة الاسمية لرأس المال المدرج للمُصدر قبل الإصدار وبعده. 2‏- عدد أسهم الإصدار قبل الإصدار وبعده. 3‏- نسبة الأسهم التي يرغب المُصدر في إدراجها نتيجة للإصدار إلى عدد الأسهم قبل الإصدار. 4‏- قيمة الاحتياطيات التي ستُستخدم في الإصدار. 5‏- طبيعة الاحتياطات التي ستُستخدم في الإصدار. 6‏- إفادة بأن الاحتياطي المستخدم لأي تغيير في رأس المال كافٍ لتغيير كهذا، وأن التغيير في رأس المال يتفق مع اللوائح والقواعد النافذة. 7‏- تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم (إن وجدت). 8‏- تاريخ القوائم المالية السنوية المراجعة التي أُخِذت منها قيمة الاحتياطيات التي ستُستخدم وصورة مصدقة من تلك القوائم. 9‏- تفاصيل أيّ توزيعات أرباح وغيرها من التصرفات المؤثرة في الأرباح المبقاة والاحتياطيات الواردة في القوائم المالية المشار إليها في الفقرة (8)، أو تأكيد أنه لم يتم التصرف بها. 10‏- تضمين إفادة تشير إلى موافقة الجهات ذات العلاقة، وكذلك نسخة من تلك الموافقة. [يقدم هذا الملحق إلكترونيًا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض ويجب على المُصدر الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائمًا) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب على المُصدر في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما يجب تقديم المستندات للهيئة عند طلبها]. الملحق 25: محتويات الخطاب المطلوب لتخفيض رأس المال يجب على المُصدر أن يقدم إلى الهيئة خطابًا موقعًا ومؤرخًا للحصول على موافقتها على أيّ تخفيض لرأس المال. ويجب أن يتضمن الخطاب المعلوماتِ الآتية: 1‏- القيمة الاسمية لرأس المال المدرج قبل تخفيض رأس المال وبعده. 2‏- عدد أسهم المصدر قبل تخفيض رأس المال وبعده. 3‏- نسبة عدد أسهم المصدر المتبقية بعد تخفيض رأس المال إلى عدد أسهم المصدر قبل تخفيض رأس المال. 4‏- مقدار القيمة المطلوب تخفيضها من رأس المال. 5‏- طريقة تخفيض رأس المال. 6‏- تفاصيل التعامل مع كسور الأسهم (إن وجدت). 7‏- تاريخ القوائم المالية التي أُخِذت منها القِيَم المطلوب تحديدها لأغراض تخفيض رأس المال وصورة مصدقة من تلك القوائم. 8‏- ويحب تضمين إفادة تشير إلى موافقة الجهات ذات العلاقة (إن وجدت)، ونسخة من تلك الموافقة. [يقدم هذا الملحق إلكترونياً من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض ويجب على المُصدر الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائماً) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب على المُصدر في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما يجب تقديم المستندات للهيئة عند طلبها]. الملحق 26: محتويات نشرة إصدار في السوق الموازية يجب أن تحتوي نشرة الإصدار المقدمة لتسجيل أسهم وطرحها في السوق الموازية على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حدًا أدنى، وتستثنى نشرة الإصدار المقدمة لتسجيل أسهم شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وطرحها في السوق الموازية من المتطلبات الواردة في القسم (7)، والفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من القسم (10)، والقسم (11)، والقسم (13)، والفقرتين (1) و(3) من القسم (15)، والفقرة (4) من القسم (20) ما لم تمضِ سنة مالية على تأسيس شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة دون إدراج أسهمها في السوق الموازية، والقسم (21): 1‏- صفحة الغلاف يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المُصدر. 2‏- تأسيس المُصدر ورقم سجله التجاري. 3‏- رأس المال وعدد الأسهم. 4‏- ملخص عن الطرح يتضمن فئة الأسهم وحقوقها. 5‏- المساهمون الكبار. 6‏- فئات المستثمرين المستهدفين. 7‏- فترة الطرح وشروطه. 8‏- الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها (إن وجدت). 9‏- بيان بأن المُصدر قد قدم طلب التسجيل والطرح في السوق الموازية إلى الهيئة وأنه قد تم الوفاء بالمتطلبات كافة. 10‏- إقرار بالصيغة الآتية: «تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات قُدمت بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة»). ويتحمل أعضاء مجلس إدارة المُصدر، أو أعضاء مجلس إدارة المُصدر والراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة)، الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو الاعتماد على أيّ جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء الأسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له». 2‏- إشعار مهم يجب أن يتضمن هذا القسم إشعاراً يوضح الغرض من نشرة الإصدار، وطبيعة المعلومات المذكورة في النشرة. 3‏- دليل الشركة يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- معلومات الاتصال بالمُصدر وممثليه، بما في ذلك عناوينهم، وأرقام الهاتف، وبريدهم الإلكتروني، وموقع المُصدر الإلكتروني. 2‏- معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين التالين، وبأيّ خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو تقرير في نشرة الإصدار، بما في ذلك العناوين، وأرقام الهاتف، والمواقع الإلكترونية، والبريد الإلكتروني: أ‏‏- المستشار المالي. ب‏‏- المستشار القانوني (إن وجد). ج‏‏- المحاسب القانوني. د‏‏- مؤسسات السوق المالية المرخص لها في عرض الأسهم أو بيعها. 4‏- ملخص الطرح يجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المُصدر، ووصفه، ومعلومات عن تأسيسه. 2‏- نشاطات المُصدر. 3‏- المساهمون الكبار، وعدد أسهمهم، ونسب ملكيتهم قبل الطرح وبعده. 4‏- رأس مال المُصدر. 5‏- إجمالي عدد أسهم المُصدر. 6‏- القيمة الاسمية للسهم. 7‏- إجمالي عدد الأسهم المطروحة. 8‏- نسبة الأسهم المطروحة من رأس مال المُصدر. 9‏- سعر الطرح. 10‏- إجمالي قيمة الطرح. 11‏- استخدام متحصلات الطرح. 12‏- فئات المستثمرين المستهدفين. 13‏- طريقة الاكتتاب. 14‏- الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها. 15‏- قيمة الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها. 16‏- الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها. 17‏- قيمة الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها. 18‏- طريقة التخصيص وردّ الفائض. 19‏- فترة الطرح. 20‏- الأحقية في الأرباح. 21‏- حقوق التصويت. 22‏- القيود المفروضة على الأسهم. 23‏- الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها (إن وجدت). 5‏- التواريخ المهمة وإجراءات الاكتتاب يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- جدول زمني يوضح التواريخ المتوقعة للطرح. 2‏- كيفية التقدم بطلب الاكتتاب. 6‏- ملخص المعلومات الأساسية يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- وصف للمُصدر. 2‏- رسالة المُصدر وإستراتيجيته العامة. 3‏- نواحي القوة والميزات التنافسية للمُصدر. 7‏- ملخص المعلومات المالية يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصاً عن المعلومات المالية الأساسية الآتية: 1‏- الأداء التشغيلي. 2‏- الوضع المالي. 3‏- التدفقات النقدية. 4‏- المؤشرات الرئيسة للمُصدر. 8‏- جدول المحتويات يجب أن يتضمن هذا القسم جدول محتويات نشرة الإصدار. 9‏- التعريفات والمصطلحات يجب أن يتضمن هذا القسم جدولاً بالتعريفات والمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار. 10‏- عوامل المخاطرة أ‏‏- يجب أن يتضمن هذا القسم النص الآتي: «إن الاستثمار في الأسهم المطروحة بموجب هذه النشرة ينطوي على مخاطر عالية وقد لا يكون الاستثمار فيها ملائماً إلا للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار وتحمل أيّ خسارة قد تنجم عنه». ب‏‏- يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات متعلقة بعوامل المخاطرة بخصوص الآتي: 1‏- المُصدر. 2‏- السوق والقطاع الذي يعمل فيه المُصدر. 3‏- الأسهم المطروحة. ج‏‏- في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، يجب أن يتضمن هذا القسم ‏‏-إضافة إلى المعلومات المطلوبة وفق الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه‏‏- معلومات متعلقة بعوامل المخاطرة بخصوص الآتي: 1‏- إعادة المبالغ للمساهمين في حال ممارسة حق الاسترداد. 2‏- تحقيق عوائد من استثمار المبالغ المودعة في حساب ضمان شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وذلك قبل إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها. 3‏- عدم وجود شركة مستوفية لشروط ومعايير تحديد الشركة المراد إتمام الصفقة معها من قبل شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. 4‏- عدم تحقيق شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة لأغراضها والإجراءات المترتبة على ذلك. 5‏- السوق والقطاع المستهدف من قبل شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. 11‏- خلفية عن المُصدر وطبيعة أعماله يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- الاسم الرسمي، ورقم السجل التجاري، والعنوان المبين في السجل، وعنوان المقر الرئيس للمُصدر إن كان مختلفاً عن العنوان المبين في السجل. 2‏- تاريخ تأسيس المُصدر. 3‏- أسهم المُصدر المصرح بها والصادرة، أو المتفق على إصدارها، والقيمة المدفوعة، والقيمة الاسمية للأسهم، ووصفها. 4‏- وصف تنظيمي للمجموعة يوضح موقع المُصدر داخل المجموعة (إن وجدت). 5‏- الطبيعة العامة لأعمال المُصدر، وتفاصيل المنتجات الرئيسة المبيعة أو الخدمات المقدمة، وبيان أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة. 6‏- إذا كان للمُصدر نشاط تجاري خارج المملكة، فيجب تقديم إفادة توضح موقع هذا النشاط. وفي حالة وجود جزء جوهري من أصول المُصدر خارج المملكة، يجب تحديد مكان وجود تلك الأصول وقيمتها وقيمة الأصول الموجودة في المملكة. 7‏- معلومات تتعلق بسياسة المُصدر بشأن الأبحاث والتطوير لمنتجات جديدة والطرق المتبعة في الإنتاج خلال السنة المالية السابقة، إذا كانت تلك المعلومات مهمة. 8‏- تفاصيل أيّ انقطاع في أعمال المُصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خلال الـ(12) شهراً الأخيرة. 9‏- عدد الأشخاص العاملين لدى المُصدر وأيّ تغييرات جوهرية لذلك العدد، مع بيان تـوزيع الأشخاص العاملين بحسب فئات النشاط الرئيسة وبحسب نسبة السعودة. 10‏- إقرار يفيد بعدم وجود نية لإجراء أيّ تغيير جوهري لطبيعة النشاط، وإن كان هناك نية لذلك، فيجب تقديم وصف مفصل لهذا التغيير وتأثيره في نشاط المُصدر وربحيته. 12‏- هيكل الملكية والهيكل التنظيمي يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- هيكل الملكية في المصدر قبل وبعد الطرح. 2‏- الإدارة: أ‏‏- هيكل تنظيمي يوضح مجلس إدارة المُصدر، واللجان الرقابية، والوظائف التي يقوم بها كبار التنفيذيين. ب‏‏- الاسم الكامل، ووصف لأبرز المؤهلات المهنية والعلمية، ومجالات الخبرة، وتاريخ التعيين لجميع أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة المُصدر، مع توضيح استقلالية العضو وهل هو تنفيذي أم غير تنفيذي. ج‏‏- معلومات عن لجان مجلس الإدارة، بما في ذلك أسماء أعضاء تلك اللجان وملخص الاختصاصات التي تعمل بموجبها كل لجنة. 13‏- سياسة توزيع الأرباح يجب أن يتضمن هذا القسم شرحًا لسياسة توزيع أرباح المُصدر، وتفاصيل أيّ توزيعات تمت خلال السنة السابقة. 14‏- استخدام متحصلات الطرح والمشاريع المستقبلية أ‏‏- يجب أن يتضمن هذا القسم تقديراً لمتحصلات الطرح ومصاريفه، وبيانًا عن كيفية استخدام تلك المتحصلات. ب‏‏- إذا كانت المتحصلات ستُستخدم لتمويل مشاريع مستقبلية، فيجب وصف طبيعة تلك المشاريع وتضمين المعلومات الآتية: 1‏- الجدول الزمني والمراحل الرئيسة لتنفيذ المشاريع المستقبلية. 2‏- جدول يوضح التكاليف التقديرية المتعلقة بالمشاريع المستقبلية مع تحديد المراحل التي سيتم فيها الإنفاق، إضافة إلى تفاصيل عن مصادر التمويل. 15‏- الإقرارات يجب على أعضاء مجلس إدارة المُصدر الإقرار بالآتي: 1‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المُصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خلال الـ(12) شهرًا الأخيرة. 2‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم تُمنح أيّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل المُصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب التسجيل وطرح الأسهم فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أسهم. 3‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أيّ تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمُصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأسهم. 4‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو لأيٍّ من أقربائهم أيّ أسهم أو مصلحة من أي نوع في المُصدر أو أي من شركاته التابعة (إن وجدت). 16‏- المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- إفادة توضح أنه تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح الأسهم في السوق الموازية. 2‏- نوع وإجمالي قيمة الطرح وعدد الأسهم المطروحة. 3‏- سعر الطرح والقيمة الاسمية لكل سهم. 4‏- طريقة الاكتتاب. 5‏- فترة الطرح وشروطها. 6‏- طريقة التخصيص وردّ الفائض. 7‏- الأوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح. 8‏- وصف القـرارات والمـوافقات التي ستُطرح الأسهم بموجبها. 9‏- إفادة عن أيّ ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة. 17‏- التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال إذا كان الطرح ناتجاً عن زيادة رأس مال المُصدر، وجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن التغير المتوقع في سعر السهم، ونسبة هذا التغير بعد الطرح، وتأثير ذلك في حملة الأسهم. 18‏- التعهدات الخاصة بالاكتتاب يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن طلب وتعهدات الاكتتاب. 19‏- إجراءات عدم اكتمال الطرح يجب أن يتضمن هذا القسم الإجراءات التي سيتخذها المُصدر في حال عدم اكتمال الطرح. 20‏- المستندات المتاحة للمعاينة يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن المكان الذي تتاح فيه معاينة المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك الفترة عن سبعة أيام قبل نهاية فترة الطرح): 1‏- النظام الأساسي للمُصدر ومستندات التأسيس الأخرى. 2‏- أي مستند أو أمر يجيز طرح الأسهم على الجمهور. 3‏- جميع التقارير والخطابات والمستندات الأخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يُعِدّها أيّ خبير ويُضمَّن أيّ جزء منها أو الإشارة إليها في نشرة الإصدار. 4‏- القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر لآخر سنة مالية تسبق مباشرة نشر نشرة الإصدار، إضافة إلى أحدث قوائم مالية أولية. 21‏- تقرير المحاسب القانوني يجب إرفاق القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر للسنة المالية التي تسبق مباشرة نشر نشرة الإصدار، إضافة إلى أحدث قوائم مالية أولية (إن وجدت). 22‏- ملخص حول شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- شروط ومعايير تحديد الشركة المراد إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج معها، والسوق والقطاع التي تعمل فيه الشركة وطبيعة عملها، ونواحي القوة والميزات التنافسية للقطاع المستهدف الاستثمار فيه. 2‏- نبذة عن الراعي، بما في ذلك خبرته في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات. 3‏- استراتيجية الراعي في البحث وتحديد الشركة المراد إتمام الصفقة معها، والفترة الزمنية المحددة لإتمام الصفقة. 4‏- إقرار من الراعي بعدم وجود اتفاقية إلزامية قائمة بإتمام الصفقة مع أي شركة مراد إتمام الصفقة معها قبل التقدم بطرح أسهم شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. 5‏- إقرار من الراعي بالتصرف في جميع الأحوال بحسن نية ولمصلحة المستثمرين. 6‏- حقوق الراعي وفقاً للنظام الأساس لشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وتوضيح مسؤوليات الراعي ومجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين في تحديد الشركة المراد إتمام الصفقة معها، وأي حوافز (إن وجدت) سيحصل عليها الراعي في حال إتمام الصفقة. 7‏- أي محادثات أو مفاوضات قام بها الراعي مع شركات مراد إتمام الصفقة معها قبل التقدم بطلب تسجيل وطرح أسهم شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، مع ذكر قطاع وطبيعة أعمال تلك الشركات ومدى توافقها مع شروط ومعايير تحديد الشركة المراد إتمام الصفقة معها. 8‏- المقابل المادي (إن وجد) لأعضاء مجلس إدارة شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وكبار التنفيذيين مقابل خدماتهم. 9‏- بيان إمكانية انخفاض نسب ملكية المساهمين في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في حال نتج عن الصفقة زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة في الشركة. 10‏- بيان عن كيفية استخدام المتحصلات الناتجة عن استثمار المبالغ المودعة في حساب الضمان، وآلية التعامل مع أي خسارة قد تنجم عن هذه الاستثمارات. 11‏- الميزانية العمومية لشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بعد مراجعتها من المحاسب القانوني. الملحق 26 (أ): محتويات مستند التسجيل يجب أن يحتوي مستند التسجيل على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حداً أدنى: 1‏- صفحة الغلاف يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المُصدر. 2‏- تأسيس المُصدر ورقم سجله التجاري. 3‏- رأس المال وعدد الأسهم. 4‏- فئة الأسهم وحقوقها. 5‏- المساهمون الكبار. 6‏- الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها (إن وجدت). 7‏- بيان بأن المُصدر قد قدم طلب التسجيل إلى الهيئة وأنه قد تم الوفاء بالمتطلبات كافة. 8‏- إقرار بالصيغة الآتية: 9‏- «يحتوي هذا المستند على معلومات قُدمت بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ«الهيئة»). ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في هذا المستند مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا المستند، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها المستند إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخليان أنفسهما صراحة من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أيّ جزء منه. ويجب على الراغبين في الاستثمار بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأسهم محل الإدراج المباشر في السوق الموازية. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له». 2‏- إشعار مهم يجب أن يتضمن هذا القسم إشعاراً يوضح الغرض من مستند التسجيل، وطبيعة المعلومات المذكورة في المستند. 3‏- دليل الشركة يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- معلومات الاتصال بالمُصدر وممثليه، بما في ذلك عناوينهم، وأرقام الهاتف، وبريدهم الإلكتروني، وموقع المُصدر الإلكتروني. 2‏- معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين التالين، وبأيّ خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو تقرير في مستند التسجيل، بما في ذلك العناوين، وأرقام الهاتف، والمواقع الإلكترونية، والبريد الإلكتروني: أ‏‏- المستشار المالي. ب‏‏- المستشار القانوني (إن وجد). ج‏‏- المحاسب القانوني. د‏‏- مؤسسات السوق المالية المرخص لها في عرض الأسهم أو بيعها. هـ‏‏- مؤسسة السوق المالية لغرض استيفاء متطلبات السيولة للأسهم موضوع طلب الإدراج المباشر (إن وجد). 4‏- الملخص يجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- اسم المُصدر، ووصفه، ومعلومات عن تأسيسه. 2‏- نشاطات المُصدر. 3‏- المساهمون الكبار، وعدد أسهمهم، ونسب ملكيتهم قبل الإدراج. 4‏- المساهمون الكبار الذين يجوز لمؤسسة السوق المالية المعيّنة بموجب قواعد الإدراج بيع أسهمهم وفقًا لتقديرها، وعدد أسهمهم، ونسبة ملكيتهم قبل الإدراج وبعد تطبيق خطة استيفاء متطلبات السيولة المقدمة إلى السوق وفقًا لقواعد الإدراج. 5‏- رأس مال المُصدر. 6‏- إجمالي عدد أسهم المُصدر. 7‏- القيمة الاسمية للسهم. 8‏- سعر السهم الاسترشادي عند الإدراج. 9‏- الأحقية في الأرباح. 10‏- حقوق التصويت. 11‏- القيود المفروضة على الأسهم. 12‏- الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها (إن وجدت). 5‏- ملخص المعلومات الأساسية يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- وصف للمُصدر. 2‏- رسالة المُصدر وإستراتيجيته العامة. 3‏- نواحي القوة والميزات التنافسية للمُصدر. 6‏- ملخص المعلومات المالية يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصاً عن المعلومات المالية الأساسية الآتية: 1‏- الأداء التشغيلي. 2‏- الوضع المالي. 3‏- التدفقات النقدية. 4‏- المؤشرات الرئيسة للمُصدر. 7‏- جدول المحتويات يجب أن يتضمن هذا القسم جدول محتويات مستند التسجيل. 8‏- التعريفات والمصطلحات يجب أن يتضمن هذا القسم جدولاً بالتعريفات والمصطلحات المستخدمة في مستند التسجيل. 9‏- عوامل المخاطرة 1‏- يجب أن يتضمن هذا القسم النص الآتي: «إن الاستثمار في الأسهم التي سيتم إدراجها إدراجاً مباشراً في السوق الموازية ينطوي على مخاطر عالية وقد لا يكون الاستثمار فيها ملائماً إلا للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار وتحمل أيّ خسارة قد تنجم عنه». 2‏- يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات متعلقة بعوامل المخاطرة بخصوص الآتي: أ‏‏- المُصدر. ب‏‏- السوق والقطاع الذي يعمل فيه المُصدر. ج‏‏- الأسهم التي سيتم إدراجها إدراجاً مباشراً في السوق الموازية. 10‏- خلفية عن المُصدر وطبيعة أعماله يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- الاسم الرسمي، ورقم السجل التجاري، والعنوان المبين في السجل، وعنوان المقر الرئيس للمُصدر إن كان مختلفاً عن العنوان المبين في السجل. 2‏- تاريخ تأسيس المُصدر. 3‏- أسهم المُصدر المصرح بها والصادرة، أو المتفق على إصدارها، والقيمة المدفوعة، والقيمة الاسمية للأسهم، ووصفها. 4‏- وصف تنظيمي للمجموعة يوضح موقع المُصدر داخل المجموعة (إن وجدت). 5‏- الطبيعة العامة لأعمال المُصدر، وتفاصيل المنتجات الرئيسة المبيعة أو الخدمات المقدمة، وبيان أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة. 6‏- إذا كان للمُصدر نشاط تجاري خارج المملكة، فيجب تقديم إفادة توضح موقع هذا النشاط. وفي حالة وجود جزء جوهري من أصول المُصدر خارج المملكة، يجب تحديد مكان وجود تلك الأصول وقيمتها وقيمة الأصول الموجودة في المملكة. 7‏- معلومات تتعلق بسياسة المُصدر بشأن الأبحاث والتطوير لمنتجات جديدة والطرق المتبعة في الإنتاج خلال السنة المالية السابقة، إذا كانت تلك المعلومات مهمة. 8‏- تفاصيل أيّ انقطاع في أعمال المُصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خلال الـ(12) شهراً الأخيرة. 9‏- عدد الأشخاص العاملين لدى المُصدر وأيّ تغييرات جوهرية لذلك العدد، مع بيان تـوزيع الأشخاص العاملين بحسب فئات النشاط الرئيسة وبحسب نسبة السعودة. 10‏- إقرار يفيد بعدم وجود نية لإجراء أيّ تغيير جوهري لطبيعة النشاط، وإن كان هناك نية لذلك، فيجب تقديم وصف مفصل لهذا التغيير وتأثيره في نشاط المُصدر وربحيته. 11‏- هيكل الملكية والهيكل التنظيمي يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- هيكل الملكية في المصدر. 2‏- الإدارة: أ‏‏- هيكل تنظيمي يوضح مجلس إدارة المُصدر، واللجان الرقابية، والوظائف التي يقوم بها كبار التنفيذيين. ب‏‏- الاسم الكامل، ووصف لأبرز المؤهلات المهنية والعلمية، ومجالات الخبرة، وتاريخ التعيين لجميع أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة المُصدر، مع توضيح استقلالية العضو وهل هو تنفيذي أم غير تنفيذي. ج‏‏- معلومات عن لجان مجلس الإدارة، بما في ذلك أسماء أعضاء تلك اللجان وملخص الاختصاصات التي تعمل بموجبها كل لجنة. 12‏- سياسة توزيع الأرباح يجب أن يتضمن هذا القسم شرحًا لسياسة توزيع أرباح المُصدر، وتفاصيل أيّ توزيعات تمت خلال السنة السابقة. 13‏- تكاليف الإدراج المباشر يجب أن يتضمن هذا القسم تقديراً لتكاليف الإدراج المباشر في السوق الموازية. 14‏- الإقرارات يجب على أعضاء مجلس إدارة المُصدر الإقرار بالآتي: 1‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذا المستند، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المُصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خلال الـ(12) شهرًا الأخيرة. 2‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذا المستند، لم تُمنح أيّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل المُصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب التسجيل فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أسهم. 3‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذا المستند، لم يكن هناك أيّ تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمُصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل. 4‏- بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذا المستند، ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو لأيٍّ من أقربائهم أيّ أسهم أو مصلحة من أي نوع في المُصدر أو أي من شركاته التابعة (إن وجدت). 15‏- المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الإدراج المباشر وشروطه يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- إفادة توضح أنه تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل الأسهم في السوق الموازية. 2‏- سعر السهم الاسترشادي عند الإدراج والقيمة الاسمية لكل سهم. 3‏- الأوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق أسهم الشركة. 4‏- وصف القـرارات والمـوافقات التي ستدرج الأسهم بموجبها. 5‏- إفادة عن أيّ ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة. 16‏- المستندات المتاحة للمعاينة يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن المكان الذي تتاح فيه معاينة المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك الفترة عن سبعة أيام قبل الإدراج): 1‏- النظام الأساسي للمُصدر ومستندات التأسيس الأخرى. 2‏- أي مستند أو أمر يجيز الإدراج المباشر للأسهم في السوق الموازية. 3‏- جميع التقارير والخطابات والمستندات الأخرى، والبيانات التي يُعِدّها أيّ خبير ويُضمَّن أيّ جزء منها أو الإشارة إليها في مستند التسجيل. 4‏- الآلية التي حُدّد بناءً عليها السعر الاسترشادي. 5‏- القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر لآخر سنة مالية تسبق مباشرة نشر مستند التسجيل، إضافة إلى أحدث قوائم مالية أولية. 17‏- تقرير المحاسب القانوني يجب إرفاق القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر للسنة المالية التي تسبق مباشرة نشر مستند التسجيل، إضافة إلى أحدث قوائم مالية أولية (إن وجدت). الملحق 27: صيغة خطاب المستشار المالي فيما يخص طلب التسجيل والطرح في السوق الموازية أو طلب التسجيل في السوق الموازية (يقدَّم على الأوراق الرسمية الخاصة بالمستشار المالي) إلى: هيئة السوق المالية بصفتنا مستشارًا ماليًا لـ .....(اسم المُصدر) (المشار إليه فيما بعد بـ«المصدر») فيما يخص طلب المُصدر تسجيل أسهمه وطرحها في السوق الموازية أو طلب التسجيل في السوق الموازية [الاستخدام حيثما ينطبق] (تفاصيل الأسهم)، وفقاً للمادة السادسة والسبعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، نحن .....«(ضع اسم المستشار المالي)» نؤكد، بحسب معرفتنا، وبعد (القيام بالدراسة الواجبة) وإجراء التحريات اللازمة عن طريق المُصدر وأعضاء مجلس إدارته والراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة)، أن الراعي والمُصدر قد استوفى/ استوفيا (حسبما ينطبق) جميع الشروط المطلوبة لتسجيل الأسهم وطرحها في السوق الموازية أو لتسجيل الأسهم في السوق الموازية [الاستخدام حيثما ينطبق] واستوفى/ استوفيا (حسبما ينطبق) جميع المسائل الأخرى التي تطلبها هيئة السوق المالية (الهيئة) حتى تاريخ هذا الخطاب. ويؤكد ..... (ضع اسم المستشار المالي) أنه ‏‏-بحسب علمه وفي حدود صلاحيته مستشارًا ماليًا‏‏- قد قدم إلى الهيئة جميع المعلومات والتوضيحات بحسب الصيغة وخلال الفترة الزمنية المحددة وفقاً لما طلبته الهيئة؛ لتمكينها من التحقق من أن.....( ضع اسم المستشار المالي) والمُصدر والراعي قد التزموا بنظام السوق المالية وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. وبصفة خاصة يؤكد .....(ضع اسم المستشار المالي) ما يلي: 1‏- أنه قد قدّم جميع الخدمات ذات العلاقة التي تقتضيها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، بالعناية والخبرة المطلوبة. 2‏- أنه قد اتخذ خطوات معقولة للتحقق من أن أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس إدارة المُصدر والراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) يفهمون طبيعة ومدى مسؤولياتهم وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. 3‏- أنه قد توصل إلـى رأي معقـول، يستند إلى تحـريات كافية وخبرة مهنية، بأن: أ‏‏- المُصدر أو المُصدر والراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) قد استوفى/ استوفيا (حسبما ينطبق) جميع المتطلبات ذات العلاقة بالتسجيل والطرح في السوق الموازية أو التسجيل في السوق الموازية [الاستخدام حيثما ينطبق] (بما في ذلك الأحكام المتعلقة بنشرة الإصدار)/ (بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتعميم المساهمين)/ (بما في ذلك مستند التسجيل) [الاستخدام حيثما ينطبق]، و ب‏‏- أن أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس إدارة المُصدر والراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظماً كافية من شأنها أن تمكّن المُصدر من استيفاء متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، و ج‏‏- أن جميع المسائل المعلومة لـ .....(ضع اسم المستشار المالي) التي يجب على الهيئة أن تأخذها بعين الاعتبار عند دراستها لطلب التسجيل والطرح في السوق الموازية أو طلب التسجيل في السوق الموازية [الاستخدام حيثما ينطبق] قد أُفصِح عنها للهيئة. د‏‏- أن نطاق الفحص لتقرير العناية المهنية اللازمة المالي يعد ملائم لغرض طلب المُصدر تسجيل وطرح أسهمه أو التسجيل في السوق الموازية (إن وجد) [الاستخدام حيثما ينطبق]. [يقدم هذا الملحق إلكترونياً من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض ويجب على المُصدر أو الراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائماً) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب على المُصدر أو الراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما يجب تقديم المستندات للهيئة عند طلبها]. الملحق 28: محتويات تعميم المساهمين في حالة زيادة رأس مال شركة مدرجة أسهمها في السوق الموازية من خلال تحويل ديون يجب أن يحتوي تعميم المساهمين المقدم لتسجيل وطرح أسهم لزيادة رأس مال شركة مدرجة أسهمها في السوق الموازية من خلال تحويل ديون على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حداً أدنى: 1‏- صفحة الغلاف يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- ملخص عن الصفقة وأسبابها وتفاصيل عن الدائن. 2‏- إقرار بالصيغة الآتية: «يحتوي تعميم المساهمين هذا على معلومات قُدمت بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ«الهيئة»). ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في هذا التعميم مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في تعميم المساهمين هذا، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أيّ وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها التعميم إلى جعل أيّ إفادة واردة فيه مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أيّ مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقة هذا التعميم أو اكتماله، وتخليان أنفسهما صراحة من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو الاعتماد على أيّ جزء منه. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا التعميم، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له». 2‏- وصف وهيكلة الصفقة. 3‏- عوامل المخاطرة المتعلقة بالصفقة. 4‏- الإطار الزمني للصفقة. 5‏- أبرز البنود المحاسبية للقوائم المالية المراجعة للمُصدر. 6‏- أبرز البنود المحاسبية للقوائم المالية الافتراضية التي تعكس وضع المُصدر بعد زيادة رأس المال. 7‏- منشأ الدين القائم (المراد تحويله إلى أسهم) وتقييمه بناءً على رأي الخبير أو المقوم المعتمد. 8‏- أبرز المعلومات القانونية التي يجب أن يأخذها مساهمو المُصدر بالاعتبار؛ لاتخاذ قرار تصويتي مبني على دراية وإدراك حيال زيادة رأس المال للغرض المفصَح عنه في التعميم. 9‏- الأطراف ذوو العلاقة بالصفقة. 10‏- أيّ أعضاء مقترحين لشغل منصب عضو في مجلس الإدارة أو منصب تنفيذي في المُصدر نتيجة للصفقة. 11‏- بيان من أعضاء مجلس إدارة المُصدر يفيد بأن مجلس الإدارة يرى أن صفقة زيادة رأس المال من خلال إصدار الأسهم المقترحة مقابل ما على الشركة من ديون تصبّ في مصلحة المُصدر والمساهمين. 12‏- يجب أن يشير المُصدر إلى المكان في المملكة الذي تتاح فيه معاينة المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل هذه الفترة عن 14‏ يومًا قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية): 1‏- مستندات واتفاقيات إصدار الأسهم مقابل ما على الشركة من ديون. 2‏- القوائم المالية الافتراضية للمُصدر. 3‏- تقرير التقييم. 4‏- البيان المعدّ والموقّع من قبل مجلس إدارة المُصدر ومراجع حساباته (الذين يكونون مسؤولين عن صحته) عن منشأ هذه الديون ومقدارها. 5‏- أيّ مستند آخر تطلبه الهيئة. الملحق 29: محتويات تعميم المساهمين في حالة زيادة رأس مال شركة مدرجة أسهمها في السوق الموازية للاستحواذ على شركة أو شراء أصل أو في حالة تحديد شركة استحواذ ذات أغراض خاصة مدرجة أسهمها في السوق الموازية لشركة مراد إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج معها يجب أن يحتوي تعميم المساهمين المقدم لتسجيل وطرح أسهم لزيادة رأس مال شركة مدرجة أسهمها في السوق الموازية للاستحواذ على شركة أو لشراء أصل، أو المقدم من شركة استحواذ ذات أغراض خاصة مدرجة أسهمها في السوق الموازية عند تحديدها لشركة مراد إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج معها، على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حداً أدنى: 1‏- صفحة الغلاف يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): 1‏- ملخص عن عملية الاستحواذ أو الشراء، والغاية منها، وهوية الشركة المراد الاستحواذ عليها أو وصف للأصل المراد شراؤه. 2‏- في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: أ‏‏- ملخص عن عملية الاستحواذ أو الاندماج، والغاية منها، وهوية الشركة المراد إتمام الصفقة معها. ب‏‏- معامل مبادلة الأسهم، ونوع وفئة الأسهم وحقوقها في الشركة المراد إتمام الصفقة معها من قبل شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. ج‏‏- كبار المساهمين وتفاصيل ملكيتهم في الشركة المراد إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج معها بعد إتمام الصفقة من قبل شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. د‏‏- كبار المساهمين في الشركة المراد إتمام الصفقة معها وتفاصيل ملكيتهم في الشركة المدرجة بعد إتمام الصفقة. هـ‏‏- حقوق المساهمين في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وآلية تنفيذها. و‏‏- أي حوافز (إن وجدت) سيحصل عليها الراعي في حال إتمام الصفقة. ز‏‏- الإجراءات التي سيتخذها الراعي في حال تمت الموافقة على إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها، وقام المساهمون الذين صوتوا بعدم الموافقة على الصفقة بممارسة حق الاسترداد، وترتب على ذلك عدم كفاية الأموال المتبقية لإتمام الصفقة، وعدم تمكن شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة من الحصول على تمويل لتغطية النقص في قيمة تلك الصفقة. 3‏- إقرار بالصيغة الآتية: «يحتوي تعميم المساهمين هذا على معلومات قُدمت بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ«الهيئة»). ويتحمل أعضاء مجلس إدارة المُصدر، أو أعضاء مجلس إدارة المُصدر والراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة)، الذين تظهر أسماؤهم في هذا التعميم مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في تعميم المساهمين هذا، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أيّ وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها التعميم إلى جعل أيّ إفادة واردة فيه مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أيّ مسؤولية عن محتويات هذا التعميم ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقة هذا التعميم أو اكتماله، وتخليان أنفسهما صراحة من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو الاعتماد على أيّ جزء منه. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا التعميم، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له». 2‏- دليل الشركة في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي: 1‏- معلومات الاتصال بشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وممثليها، بما في ذلك عناوينهم، وأرقام الهاتف، وبريدهم الإلكتروني، وموقع الشركة الإلكتروني. 2‏- معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين أدناه وبأيّ خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو تقرير في نشرة الإصدار، بما في ذلك العناوين، وأرقام الهاتف، والمواقع الإلكترونية، والبريد الإلكتروني: أ‏‏- المقيّم المستقل المعين لتقييم الشركة المراد إتمام الصفقة معها. ب‏‏- الراعي لشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. 3‏- ملخص المعلومات المالية في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصاً عن المعلومات المالية للشركة المراد إتمام الصفقة معها، بما في ذلك الأداء التشغيلي والوضع المالي والتدفقات النقدية والمؤشرات الرئيسية، وأثر إتمام الصفقة على المركز المالي للشركة. 4‏- وصف وهيكلة الصفقة. 5‏- استخدام متحصلات الصفقة (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة). 6‏- الأعمال التي تنطوي على وجود تعارض المصالح (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة). 7‏- عوامل المخاطرة يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات متعلقة بعوامل المخاطرة بخصوص الآتي (حيثما ينطبق): 1‏- الصفقة. 2‏- الشركة المراد إتمام الصفقة معها من قبل شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، والسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة. 3‏- الأسهم الجديدة التي سيتم إدراجها من قبل شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في حال ترتب على الصفقة زيادة رأس مال الشركة. 8‏- معلومات عن السوق والقطاع في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن السوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة المراد إتمام الصفقة معها. 9‏- خلفية عن الشركة المراد إتمام الصفقة معها وطبيعة أعمالها في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: 1‏- الاسم الرسمي، ورقم السجل التجاري، والعنوان المبين في السجل، وعنوان المقر الرئيس للشركة المراد إتمام الصفقة معها إن كان مختلفاً عن العنوان المبين في السجل. 2‏- تاريخ تأسيس الشركة المراد إتمام الصفقة معها. 3‏- قيمة الشركة المراد إتمام الصفقة معها، وما تشكله من حساب الضمان. 4‏- الآلية التي تم من خلالها تحديد الشركة المراد إتمام الصفقة معها. 5‏- التأكيد على استيفاء الشركة المراد إتمام الصفقة معها للشروط والمعايير المحددة في نشرة الإصدار. 10‏- الإطار الزمني للصفقة. 11‏- وصف للأصل المراد شراؤه أو الشركة المراد الاستحواذ عليها وأعمالها التشغيلية وقطاع أعمالها. 12‏- أبرز البنود المحاسبية للقوائم المالية المراجَعة للمُصدر، وفي حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، أبرز البنود المحاسبية للقوائم المالية المراجَعة (إن وجدت) للمُصدر. 13‏- أبرز البنود المحاسبية للقوائم المالية المراجَعة (إن وجدت) للشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه (حسبما ينطبق)، وفي حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، أبرز البنود المحاسبية للقوائم المالية المراجَعة للشركة المراد إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج معها. 14‏- أبرز البنود المحاسبية للقوائم المالية الافتراضية التي تعكس وضع المُصدر بعد زيادة رأس المال، وفي حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، أبرز البنود المحاسبية للقوائم المالية الافتراضية التي تعكس وضع المُصدر بعد إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها. 15‏- تقييم الشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه، وفي حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، تقرير المقيم المستقل حيال الشركة المراد إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج معها، على أن يوضح فيه آلية التقييم. 16‏- أبرز المعلومات القانونية التي يجب أن يأخذها مساهمو المُصدر بالاعتبار لاتخاذ قرار تصويتي مبني على دراية وإدراك حيال زيادة رأس المال للغرض المفصح عنه في التعميم، وفي حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، أبرز المعلومات القانونية التي يجب أن يأخذها مساهمو المُصدر بالاعتبار لاتخاذ قرار تصويتي مبني على دراية وإدراك حيال صفقة الاستحواذ أو الاندماج مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها من قبل شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. 17‏- الأطراف ذوو العلاقة بالصفقة. 18‏- أيّ أعضاء مقترحين لشغل منصب عضو في مجلس الإدارة أو منصب تنفيذي في المُصدر نتيجة للصفقة. 19‏- بيان من أعضاء مجلس إدارة المُصدر يفيد بأن مجلس الإدارة يرى أن زيادة رأس المال المقترحة أو الصفقة المقترحة (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) (حسبما ينطبق) تصبّ في مصلحة المُصدر والمساهمين. 20‏- يجب أن يشير المُصدر إلى المكان في المملكة الذي تتاح فيه معاينة المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك الفترة عن 14 يوماً قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية): 1‏- مستندات واتفاقيات الاستحواذ، أو مستندات واتفاقيات الاستحواذ أو الاندماج مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها من قبل شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (حسبما ينطبق). 2‏- القوائم المالية الافتراضية المفحوصة للمُصدر والقوائم المالية المراجَعة للشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه (إن وجدت)، أو القوائم المالية الافتراضية المفحوصة للمُصدر (في حال كان شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) والقوائم المالية المراجعة للشركة المراد إتمام الصفقة معها (حسبما ينطبق). 3‏- تقرير التقييم. 1‏- أيّ مستند آخر تطلبه الهيئة. 21‏- الإقرارات: في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، يجب على أعضاء مجلس إدارة الراعي الإقرار بالآتي: 1‏- عدم وجود ملكية مباشرة أو غير مباشرة لهم في الشركة المراد إتمام الصفقة معها. 2‏- التصرف في جميع الأحوال بحسن نية ولمصلحة المستثمرين. الملحق 30: معايير تحديد الفئة يُبين هذا الملحق معايير تحديد الفئة: 1‏- معيار تحديد الأصول: يتم احتساب معيار تحديد الأصول من خلال قسمة مجموع الأصول الإجمالية محل الصفقة على مجموع الأصول الإجمالية للشركة المدرجة، وفقًا لأحدث قوائم مالية أولية مُراجعة أو قوائم مالية سنوية مدققة، أيهما أحدث. 2‏- معيار تحديد الأرباح: يتم احتساب معيار تحديد الأرباح من خلال قسمة صافي الأرباح من الأصول محل الصفقة على صافي أرباح الشركة المدرجة وفقاً لأحدث قوائم مالية أولية مُراجعة أو قوائم مالية سنوية مدققة، أيهما أحدث. 3‏- معيار تحديد الإيرادات: يتم احتساب معيار تحديد الإيرادات من خلال قسمة إجمالي الإيرادات المحصلة من الأصول محل الصفقة على إجمالي إيرادات الشركة المدرجة وفقاً لأحدث قوائم مالية أولية مراجعة أو قوائم مالية سنوية مدققة، أيهما أحدث. 4‏- معيار تحديد العوض: يتم احتساب معيار تحديد العوض من خلال قسمة المقابل (أي المبلغ المدفوع للطرف المتعاقد في الصفقة) على إجمالي الرسملة السوقية للشركة المُدرجة (باستثناء أسهم الخزينة). ويكون إجمالي الرسملة السوقية هو متوسط سعر الإغلاق للأوراق المالية للشركة المدرجة لأيام العمل الخمسة التي تسبق تاريخ توقيع الاتفاقية النهائية أو تاريخ أول إعلان بشأن الصفقة. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001355]]></guid>
        <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 20:27:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3‏-6‏-2026) وتاريخ 30/‏07‏/1447هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/authorities/4001357]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس هيئة السوق المالية بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/‏6‏/1424هـ، ونظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/‏12‏/1443هـ. يقرر ما يلي: أ‏‏- اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدّلة، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها. ب‏‏- اعتماد تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بقرار المجلس رقم (4‏-11‏-2004) وتاريخ 20/‏8‏/1425هـ الموافق 4/‏10‏/2004م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (2‏-3‏-2026) وتاريخ 18/‏7‏/1447هـ الموافق 7/‏1‏/2026م، وفقًا للآتي: «1‏- تعديل تعريف مصطلح «الراعي» ليكون وفق النص الآتي: «الشخص المسؤول عن رعاية المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقًا لأحكام القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات، والتي تتولى تأسيس شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، بهدف الاستحواذ على شركة سعودية غير مدرجة أو الاندماج معها». 2‏- إضافة مصطلح «شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة» وتعريفه وفق النص الآتي: «شركة مساهمة مؤسسة وفق أحكام نظام الشركات بهدف الاستحواذ على شركة سعودية غير مدرجة أو الاندماج معها وفق أحكام الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة». ويُعمل بهما ابتداءً من تاريخ نشرهما. ج‏‏- تعديل تعريف مصطلح «الأسهم القابلة للاسترداد» الوارد في الفقرة (ج) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، الصادرة بقرار المجلس رقم (8‏-127‏-2016) وتاريخ 16/‏1‏/1438هـ الموافق 17/‏10‏/2016م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1‏-2‏-2026) وتاريخ 16/‏7‏/1447هـ الموافق 5/‏1‏/2026م، ليكون وفق النص الآتي: «أسهم تصدرها الشركة تكون قابلة للاسترداد بناءً على خيار الشركة، أو بناءً على خيار المساهمين في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، ووفقاً لشروط وأحكام استردادها». ويُعمل به ابتداءً من تاريخ نشره. د‏‏- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذا القرار في موقعَي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين. رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/authorities/4001357]]></guid>
        <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 20:22:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001295]]></link> 
        <description><![CDATA[ الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى: أحكام تمهيدية أ- لا تخلّ هذه اللائحة بما ورد من أحكام في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. ب- للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه اللائحة من تطبيق أي من أحكامها كليًّا أو جزئيًّا، بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها. ج- يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: - الأسهم: أسهم شركات المساهمة المدرجة. - أسهم الخزينة: الأسهم المشتراة التي تحتفظ الشركة بها، بما فيها الأسهم المخصصة للموظفين التي تحتفظ الشركة بها. - الأسهم المخصصة للموظفين: أسهم الخزينة التي تخصصها الشركة لموظفيها. - الأسهم المشتراة: الأسهم التي اشترتها الشركة بموجب المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات. - الأسهم الممتازة: أسهم تصدرها الشركة، ترتب لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد خصم الاحتياطات -إن وجدت-، ولا تعطي تلك الأسهم أصحابها حق التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين. - الأسهم القابلة للاسترداد: أسهم تصدرها الشركة تكون قابلة للاسترداد بناءً على خيار الشركة، أو بناءً على خيار المساهمين في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، ووفقًا لشروط وأحكام استردادها. - الجمعية العامة: الجمعية العامة التي تنعقد بحضور المساهمين في الشركة بموجب أحكام نظام الشركات والنظام الأساس للشركة. - الجمعية الخاصة: الجمعية الخاصة التي تنعقد بحضور أصحاب ذات الفئة من فئات أسهم الشركة العادية أو الممتازة أو القابلة للاسترداد بموجب أحكام نظام الشركات والنظام الأساس للشركة وهذه اللائحة. - الجمهور: أي شخص من غير الأشخاص المذكورين ضمن تعريف مصطلح "الجمهور" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. ولأغراض هذه اللائحة لا تُحتسب الأسهم التي تحتفظ بها الشركة ضمن ملكية الجمهور. - سجل المساهمين: سجل المساهمين الذي يُعِدّه ويحفظه مركز الإيداع، والذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم وأرقام الأسهم، وتقيَّد فيه جميع التصرفات التي ترد على الأسهم الصادرة عن الشركة. - السوق: السوق المالية السعودية. - مؤسسة سوق مالية: شخص مرخص له من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية. - الشركة: شركة المساهمة المدرجة في السوق. - التصويت التراكمي: أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح حامل الأسهم التي لها حقوق تصويت قدرة تصويتية بعدد تلك الأسهم؛ بحيث يتيح له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات. - قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. - قواعد مركز الإيداع: قواعد مركز إيداع الأوراق المالية الموافق عليها من مجلس هيئة السوق المالية. - القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة: القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. - لائحة حوكمة الشركات: لائحة حوكمة شركات المساهمة المدرجة في السوق الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. - لجنة المكافآت: لجنة مشكلة بموجب أحكام لائحة حوكمة الشركات. - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة. - المساهمون المقيدون: المساهمون المقيدون في سجل المساهمين في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للموافقة على زيادة رأس مال الشركة وإصدار الأسهم الجديدة الممثلة لها، أو في نهاية يوم استحقاق الأرباح المحدد من قبل الجمعية العامة العادية أو مجلس الإدارة بالنسبة إلى توزيع الأرباح. - المكافآت: المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله. - نشرة الإصدار: الوثيقة المطلوبة لطرح أوراق مالية بموجب نظام السوق المالية، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. - نظام السوق المالية: نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424هـ. - نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 /12 /1443هـ. - مركز الإيداع: مركز إيداع الأوراق المالية. - الهيئة: هيئة السوق المالية. - يوم عمل: يوم عمل في المملكة طبقًا لأيام العمل الرسمية لدى الهيئة. - اليوم: اليوم التقويمي، سواء أكان يوم عمل أم لا. - تابع: الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أو يشترك معه في كونه مسيطرًا عليه من قبل شخص ثالث وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر. - السيطرة: القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردًا أو مجتمعًا مع قريب أو تابع، من خلال: (أ) امتلاك نسبة 30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. (ب) حق تعيين 30% أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري. - إصدار الرسملة: طرح أسهم إضافية للمساهمين الحاليين، مدفوعة بالكامل من احتياطيات الشركة، بنسبة الحصص التي يمتلكها أولئك المساهمون. الباب الثاني إيداع القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات المادة الثانية: إيداع القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات يكون إيداع القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات وفقًا لأحكام الإفصاح عن القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. الباب الثالث تعيين مراجع حسابات الشركة ومدة عمله المادة الثالثة: تعيين مراجع حسابات الشركة ومدة عمله أ- تعين الجمعية العامة العادية مراجع حسابات وتحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه. ب- يجب أن لا يتجاوز مجموع مدة عمل مراجع الحسابات سبع سنوات مالية متصلة أو منفصلة، وللهيئة بناءً على تقديرها تعديل هذه المدة لأي شركة أو قطاع. ويُعاد احتساب هذه المدة بعد مضي ما لا يقل عن ثلاث سنوات مالية متصلة من تاريخ انقضاء آخر سنة مالية عمل فيها على مراجعة حسابات الشركة. ج- يجب أن لا يتجاوز مجموع مدة عمل الشريك المشرف على أعمال المراجعة لدى مراجع الحسابات سبع سنوات مالية متصلة أو منفصلة، وللهيئة بناءً على تقديرها تعديل هذه المدة لأي شركة أو قطاع. ويُعاد احتساب هذه المدة بعد مضي ما لا يقل عن خمس سنوات مالية متصلة من تاريخ انقضاء آخر سنة مالية عمل فيها شريكًا مشرفًا على أعمال مراجعة حسابات الشركة. الباب الرابع مجلس إدارة الشركة الفصل الأول: واجبات العناية والولاء المادة الرابعة: واجبات العناية والولاء يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بواجبات العناية والولاء، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص ما يلي: 1- ممارسة المهام في حدود الصلاحيات المقررة: يجب على عضو مجلس الإدارة ممارسة مهامه وصلاحياته في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها في حدود صلاحياته المقررة وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وبما يحقق الأغراض التي مُنح لأجلها تلك الصلاحيات. 2- العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها: يجب على عضو مجلس الإدارة الالتزام بالآتي: أ- العمل بحسن نية بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين كافة وعدم تقديم مصلحته الشخصية على مصلحة الشركة ومساهميها، مع مراعاة حقوق أصحاب المصالح الآخرين. ب‌- الحرص على بذل كل ما من شأنه تعزيز نجاح الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها لصالح مساهميها على المدى الطويل. 3- اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال: يجب على عضو مجلس الإدارة أن يمارس مهامه بموضوعية واستقلال فيما يتعلق بإدارة الشركة واتخاذ القرارات فيها، وأن يتجنب الحالات التي تؤثر في استقلاليته في اتخاذ القرارات أو عند التصويت عليها. 4- بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة: يجب على عضو مجلس الإدارة أن يؤدي واجباته ومسؤولياته وفقًا لنظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة الأساس والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ووفق الحرص والعناية التي يجب أن يمارسها الشخص الحريص مع المعرفة العامة والمهارة والخبرة التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة نفسه، وتلك المتوقعة ممن يقوم بنفس الوظائف التي يقوم بها ذلك العضو. 5- تجنب تعارض المصالح: يجب على عضو مجلس الإدارة أن يتجنب التعاملات والحالات التي يكون لديه فيها أو يحتمل أن يكون لديه فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض أو يمكن أن تتعارض مع مصلحة الشركة، وأن يلتزم بالأحكام الخاصة بتعارض المصالح الواردة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. 6- الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة: يجب على عضو مجلس الإدارة الالتزام بالإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة فور علمه بها، وعليه الالتزام بالأحكام الخاصة بالإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود الواردة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. 7- عدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير في ما له علاقة بدوره في الشركة: يجب على عضو مجلس الإدارة عدم استغلال منصبه والمهام والصلاحيات التي لديه بصفته عضوًا في مجلس الإدارة بأي حال من الأحوال للحصول على منافع من الغير أو قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير مقابل قيامه بعمل معين أو امتناعه عن القيام بعمل معين. الفصل الثاني: تعيين أعضاء مجلس الإدارة المادة الخامسة: تعيين أعضاء مجلس الإدارة أ- يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة واستثناء من ذلك، يجوز للشركة المدرجة في السوق الموازية استخدام أسلوب تصويت آخر في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في حال نص نظامها الأساس على ذلك. ب- يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على حق مساهم أو أكثر في تعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة شريطة استيفاء الضوابط التالية: 1- أن يبيّن نظام الشركة الأساس اسم المساهم الذي يتمتع بحق التعيين وعدد المقاعد المخصصة له، وآلية التعامل مع شغور مركز العضو أو الأعضاء الذين تم تعيينهم وفقًا للفقرة (ب) من هذه المادة. 2- أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لأي مساهم في نظام الشركة الأساس العدد الذي يمكن له انتخابه في الجمعية العامة من خلال حقوق التصويت التي يمتلكها وفي جميع الأحوال، يجب أن لا يتجاوز إجمالي عدد المقاعد التي يتم شغلها من خلال التعيين نصف عدد مقاعد مجلس الإدارة أو ثلاثة مقاعد أيهما أقل. 3- أن يستوفي العضو المعيّن شروط ومعايير العضوية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة. 4- لا يجوز للمساهم الذي يتمتع بحق التعيين استخدام حقوقه التصويتية التي عيّن بناءً عليها في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة. 5- أي ضوابط أخرى يحددها نظام الشركة الأساس. 6- أي ضوابط أخرى تحددها الهيئة. الفصل الثالث: انتهاء عضوية مجلس الإدارة المادة السادسة: انتهاء عضوية مجلس الإدارة أ- يبيّن نظام الشركة الأساس كيفية انتهاء عضوية مجلس الإدارة أو إنهائها بطلب من المجلس ومع ذلك، يجوز للجمعية العامة العادية عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم ولو نص نظام الشركة الأساس على خلاف ذلك، وذلك مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى الجمعية العامة العادية في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول -بحسب الأحوال- وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية كذلك يجوز للجمعية العامة -بناءً على توصية من مجلس الإدارة- إنهاء عضوية من تغيّب من أعضائه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة للمجلس خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله المجلس. ب- عند انتهاء عضوية عضو في مجلس الإدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، على الشركة أن تُشعِر الهيئة والسوق فورًا مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك. ج- يخضع الطلب المقدم من مساهم أو أكثر لعزل أعضاء مجلس الإدارة من قِبل الجمعية العامة العادية للضوابط الآتية: 1- يجب أن يكون الطلب مقدمًا من مساهم أو أكثر يمثلون (10%) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت لعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفقًا لأحكام المادتين التسعين والسادسة والتسعين من نظام الشركات. 2- لطلب عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة، يجب أن يكون قد مضى على دورة المجلس مدة لا تقل عن ستة أشهر. 3- لعزل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، يجب أن يُبيِّن مقدم الطلب أن العضو غير قادر على ممارسة مهامه المنصوص عليها نظامًا، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- تغيُّبه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة للمجلس خلال مدة عضويته، أو إدانته بجريمة مخلة بالأمانة، أو صدور قرار من جهةٍ مختصةٍ بموجب الأنظمة ذات العلاقة يؤثر في قدرته على ممارسة مهامه. د- يجب على مجلس الإدارة -عند تلقي الطلب المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة- الالتزام بالآتي: 1- إبلاغ العضو المعني بطلب العزل فور استلام الطلب. 2- الإعلان عن طلب العزل بعد التحقق من استيفائه للضوابط المنصوص عليها في هذه المادة، على أن يكون الإعلان عنه ضمن إعلان الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، وتضمين الدعوة اسم مقدم الطلب ومبررات الطلب ويحق للعضو المعني إعداد بيان مكتوب يتاح للمساهمين عند نشر تلك الدعوة، والإدلاء ببيان حيال الطلب في اجتماع الجمعية العامة ذي العلاقة. هـ- إذا كان سينتج عن قرار الجمعية العامة بالموافقة على طلب العزل إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، يجب أن يتضمن قرار الجمعية أن العزل لا يُعَدّ ساريًا إلا بعد موافقتها على انتخاب مجلس جديد أو من يحل محل العضو المعزول ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب الجمعية العامة للمجلس الجديد أو لعضو يحل محل العضو المعزول خلال مدة لا تتجاوز (75) يومًا من تاريخ موافقة الجمعية العامة على طلب العزل. و- يجب أن يُراعى عدم إعادة ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة شركة سبق أن عُزل من مجلسها، أو سبق له اعتزال مجلسها بعد تلقي طلب بعزله وقبل انعقاد الجمعية العامة للتصويت عليه، وذلك حتى انتهاء دورة المجلس التي عُزل أو اعتزل فيها. ز- يجب على عضو مجلس الإدارة إبلاغ المجلس فورًا ودون تأخير عند صدور أي حُكم قضائي بإدانته بجريمة مخلة بالأمانة، أو عند صدور قرار من جهةٍ مختصةٍ بموجب الأنظمة ذات العلاقة يؤثر في قدرته على ممارسة مهامه. ح- يجب على مجلس الإدارة عند علمه بصدور حكم قضائي مكتسب للصفة القطعية بإدانة أحد أعضائه بجريمة مخلة بالأمانة، أو عند علمه بصدور قرار من جهة مختصة بموجب الأنظمة ذات العلاقة يؤثر في قدرة أحد أعضائه على ممارسة مهامه، التوصية للجمعية العامة العادية بعزل العضو المعني. ط- إذا استقال عضو مجلس الإدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس الإدارة. ي- إذا تعذر انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة وانتهت دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على أن لا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء دورة المجلس، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل انقضاء مدة الاستمرار المحددة في هذه الفقرة. ك- إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على أن لا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ ذلك الاعتزال، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل انقضاء مدة الاستمرار المحددة في هذه الفقرة. الفصل الرابع: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المادة السابعة: ضوابط تحديد وصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أ- مع مراعاة الأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن الجهات الرقابية الأخرى، يجب أن يراعي مجلس الإدارة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليها كل من أعضائه الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، بالإضافة إلى المعايير التالية: 1- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية. 2- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت. 3- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها. 4- أن يؤخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة. 5- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم. ب- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة. المادة الثامنة: تكليف عضو مجلس الإدارة بأعمال أو مناصب إضافية في الشركة يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية -بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلّف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوًا في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقًا لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس. المادة التاسعة: تفاوت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وعلاقتها بربحية الشركة أ- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات. ب- يجب أن لا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبةً من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة. المادة العاشرة: عدم استحقاق المكافأة والالتزام بإعادتها إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيَّب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة للمجلس خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله المجلس، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صُرفت له عن تلك الفترة. المادة الحادية عشرة: صرف المكافآت بناءً على معلومات غير صحيحة أو مضللة إذا تبيّن للجنة المراجعة أو للهيئة أن المكافآت التي صُرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها. المادة الثانية عشرة: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية. الباب الخامس عقد اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين ومشاركتهم فيها بواسطة وسائل التقنية الحديثة المادة الثالثة عشرة: ضوابط عقد الجمعية بواسطة وسائل التقنية الحديثة أ- يجوز اشتراك المساهمين في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة ومداولاتها، وإطلاع المساهمين على جداول أعمال تلك الاجتماعات، والمستندات ذات العلاقة، بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وذلك وفقًا للضوابط التالية: 1- أن تكون مشاركة المساهم عن طريق نقل مرئي وصوتي لحظي للجمعية العامة والخاصة. 2- أن تكون المشاركة عن طريق اتصال مباشر بين الشركة والمساهمين، بما يسمح للمساهم بالمشاركة بشكل فعال في الجمعية العامة والخاصة بصورة آنية تمكنه من الاستماع ومتابعة العروض والإدلاء بالرأي والمناقشة والتصويت على القرارات. ب- يجب على الشركة إتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود جدول اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة -وإن لم يحضروا هذه الاجتماعات-، وفقًا للضوابط التالية: 1- أن يمكّن التصويت الآلي المساهمين من الإدلاء بأصواتهم، سواء قبل أو خلال اجتماع الجمعية العامة والخاصة، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة والخاصة نيابة عنهم. 2- أن يُفتح باب التصويت الآلي على بنود جدول أعمال أي اجتماع جمعية عامة وخاصة بعد تاريخ نشر الدعوة الخاصة بالاجتماع على أن لا تقل فترة إتاحة التصويت الآلي عن ثلاثة أيام قبل تاريخ انعقاد الجمعية، ويتوقف التصويت الآلي على أي بند من بنود اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة عند انتهاء مناقشة ذلك البند والتصويت عليه في تلك الجمعية. ج- لا تنطبق أحكام هذا الباب على مشاركة أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة. المادة الرابعة عشرة: التأكد من هوية وأحقية المساهم في حال استخدام وسائل التقنية الحديثة في الجمعية العامة والخاصة، يجب على مجلس الإدارة وضع الضوابط والقيود للتأكد من هوية المساهم الذي يصوت آليًّا والمساهم المشارك في اجتماع الجمعية العامة والخاصة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والتأكد من أحقية كل مساهم في التصويت على أي من بنود الاجتماع. المادة الخامسة عشرة: احتساب النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية يتم احتساب الحضور والأصوات للمساهمين المشاركين في الجمعيات العامة والخاصة بواسطة وسائل التقنية الحديثة والمساهمين الذين يصوتون آليًّا ضمن النصاب اللازم لصحة انعقاد اجتماع الجمعيات العامة والخاصة. المادة السادسة عشرة: توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية بواسطة وسائل التقنية الحديثة مع مراعاة أحكام المادة الحادية والتسعين من نظام الشركات، يجوز للشركة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة والخاصة لمساهميها عن طريق وسائل التقنية الحديثة. الباب السادس شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها الفصل الأول: ضوابط عملية الشراء المادة السابعة عشرة: ضوابط شراء الشركة لأسهمها يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة أو القابلة للاسترداد إذا نص نظامها الأساس على جواز ذلك، وفقًا للضوابط التالية: 1- أن يكون شراء الأسهم بهدف تخفيض رأس مال الشركة أو بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة. 2- أن لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة للشركة في أي وقت من الأوقات (10%) من فئة الأسهم محل عملية الشراء. 3- أن تستوفي الشركة -بموجب تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة- شروط الملاءة المالية التالية: - أن يكون لدى الشركة قبل قيامها بشراء أسهمها رأس مال عامل يكفي لمدة اثني عشر (12) شهرًا تلي مباشرة تاريخ إتمام شراء الأسهم. - أن لا تقل قيمة أصول الشركة عن قيمة التزاماتها (بما فيها الالتزامات المحتملة) قبل وفور قيامها بسداد ثمن شراء هذه الأسهم، وذلك وفقًا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث. - أن لا يتجاوز الرصيد المدين لأسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة للشركة. 4- موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء مع تحديد الحد الأعلى لعدد الأسهم محل الشراء وأغراضه، وطريقة تمويل عملية الشراء، وعلى أن يفوَّض إلى مجلس الإدارة إتمام الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية المشار إليه، على أن تعلن الشركة عن هذه الموافقة وشروطها فورًا بعد صدور هذا القرار، ويجوز للجمعية العامة غير العادية في أي وقت إصدار قرار بتغيير أغراض شراء الأسهم. 5- ما لم يكن الهدف من شراء الأسهم تخفيض رأس مال الشركة، أن لا تتجاوز عمليات شراء الأسهم في يوم تداول واحد ما نسبته (25%) من متوسط حجم التداول اليومي لأسهم الشركة خلال آخر خمسة أيام تداول تسبق عملية الشراء ولغرض احتساب متوسط حجم التداول اليومي وفقًا لأحكام هذه الفقرة، لا تحتسب صفقات البيع والشراء الخاصة ضمن حجم التداول اليومي لأسهم الشركة. 6- أن لا يزيد سعر الشراء على (5%) من سعر إغلاق السوق في اليوم السابق لليوم الذي يتم فيه تنفيذ عملية الشراء. 7- أن لا ينتج عن عملية شراء الأسهم انخفاض ملكية الجمهور من فئة الأسهم محل عملية الشراء إلى أقل من (30%) أو أي نسبة أخرى لملكية الجمهور محددة في نشرة إصدار الشركة الموافق عليها من قبل الهيئة. 8- ما لم يكن الهدف من شراء الأسهم تخفيض رأس مال الشركة، أن تتم عمليات شراء الأسهم من خلال السوق -على أن لا تكون من خلال صفقة خاصة-. 9- عدم قيامها بشراء أسهمها خلال الفترات التالية: - الـ(15) يومًا السابقة لنهاية ربع السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية الأولية بعد فحصها. - الـ(30) يومًا السابقة لنهاية السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية الأولية بعد فحصها أو لقوائمها المالية السنوية المراجعة. 10- أن لا يكون للشركة أمر بيع عند الشراء. المادة الثامنة عشرة: شراء الشركة أسهمها بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة لا يجوز للشركة شراء أسهمها لاستخدامها أسهمَ خزينة إلا للأغراض التالية: 1- إذا رأى مجلس الإدارة أو من يفوضه أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة. 2- الوفاء بحق حملة أدوات الدين القابلة للتحويل في تحويلها إلى أسهم وفقًا لشروط وأحكام تلك الأدوات. 3- عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل. 4- تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين. 5- أي غرض آخر توافق عليه الهيئة. المادة التاسعة عشرة: إشعار السوق بعملية الشراء على الشركة إشعار السوق فورًا -وفق الآلية التي تحددها السوق- بعملياتها المتعلقة بشرائها لأسهمها في السوق والغرض من شرائها؛ لتنشر السوق تلك المعلومات في تقريرها الدوري عن شراء الشركات لأسهمها. المادة العشرون: الإفصاح عن أسهم الخزينة يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل استخدامات هذه الأسهم. المادة الحادية والعشرون: رصيد الأرباح القابلة للتوزيع لا يجوز للشركة شراء أسهمها بمبلغ يزيد على رصيد الأرباح القابلة للتوزيع، سواء أكان الشراء باستخدام أرصدتها النقدية أم عن طريق مصادر تمويل خارجية. المادة الثانية والعشرون: شراء الشركة أسهمها بهدف تخفيض رأس مالها يجب على الشركة مراعاة الأحكام الواردة في المادة السابعة والثلاثين بعد المائة من نظام الشركات إذا كان الهدف من شراء الشركة لأسهمها تخفيض رأس مالها. الفصل الثاني: آثار عملية الشراء المادة الثالثة والعشرون: شراء الأسهم الممتازة أو القابلة للاسترداد أ- إذا قامت الشركة بشراء أسهمها الممتازة أو القابلة للاسترداد فإن تلك الأسهم تعد ملغاة عند إتمام عملية الشراء، ويجب على الشركة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تبعًا لذلك. ب- يجب على الشركة التي تعتزم شراء فئة معينة من أسهمها الممتازة أو القابلة للاسترداد تقديم عرض عام لجميع حملة تلك الفئة من الأسهم بما يحقق العدالة وفقًا لأحكام المادة السابعة والثلاثين بعد المائة من نظام الشركات. المادة الرابعة والعشرون: مدة الاحتفاظ بأسهم الخزينة تُحدد الجمعية العامة غير العادية ضمن قرارها المتعلق بالموافقة على عملية شراء الشركة لأسهمها المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، ولا يجوز للشركة التصرف في تلك الأسهم بعد انقضاء المدة الزمنية المشار إليها، ويجب على الشركة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإلغاء تلك الأسهم وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من انقضاء تلك المدة، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلال هذه الفترة تمديد المدة الزمنية التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة. المادة الخامسة والعشرون: طرح أسهم حقوق أولوية ما لم تكن أسهم الخزينة مخصصة لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، لا يجوز للشركة زيادة رأس مالها من خلال طرح أسهم حقوق أولوية إذا كانت الشركة تحتفظ بأسهم خزينة أو إذا وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على عملية شراء أسهم الشركة ولم تقم بإلغاء هذه الموافقة. المادة السادسة والعشرون: إصدار الرسملة في حال زيادة رأس مال الشركة -التي تحتفظ بأسهم خزينة- عن طريق إصدار الرسملة، يكون للشركة نفس الحقوق المترتبة لحملة الأسهم الآخرين. الفصل الثالث: ضوابط بيع الشركة لأسهمها وارتهانها المادة السابعة والعشرون: ضوابط بيع الشركة لأسهمها يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة إذا نص نظامها الأساس على جواز ذلك، وفقًا للضوابط التالية: 1- موافقة مجلس الإدارة على عملية بيع أسهم الخزينة، بما لا يتعارض مع قرار الجمعية العامة غير العادية المتضمن الموافقة على شراء هذه الأسهم. 2- أن لا تتجاوز عمليات بيع أسهم الخزينة في يوم تداول واحد ما نسبته (25%) من متوسط حجم التداول اليومي لأسهم الشركة خلال آخر خمسة أيام تداول تسبق عملية البيع ولغرض احتساب متوسط حجم التداول اليومي وفقًا لأحكام هذه الفقرة، لا تحتسب صفقات البيع والشراء الخاصة ضمن حجم التداول اليومي لأسهم الشركة. 3- أن تتم عمليات بيع أسهم الخزينة من خلال السوق -على ألا تكون من خلال صفقة خاصة-. واستثناءً من ذلك، لا يشترط أن تتم عملية بيع تلك الأسهم من خلال السوق إذا كان الغرض من أسهم الخزينة هو استخدامها عوضًا في عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على شركة أو شراء أصل أو الوفاء بحق حملة أدوات الدين القابلة للتحويل في تحويلها إلى أسهم وفقًا لشروط وأحكام تلك الأدوات. 4- عدم قيامها ببيع أسهم الخزينة خلال الفترات التالية: - الـ(15) يومًا السابقة لنهاية ربع السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية الأولية بعد فحصها. - الـ(30) يومًا السابقة لنهاية السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية الأولية بعد فحصها أو لقوائمها المالية السنوية المراجعة. 5- أن لا يكون للشركة أمر شراء عند البيع. المادة الثامنة والعشرون: ضوابط ارتهان الشركة أسهمها يجوز للشركة ارتهان أسهمها ضمانًا لدين إذا نص نظامها الأساس على جواز ذلك، وفقًا للضوابط التالية: 1- أن تكون عملية الارتهان تصب في مصلحة الشركة والمساهمين، وذلك بناءً على إقرار صادر عن مجلس الإدارة. 2- موافقة الجمعية العامة العادية على عملية الارتهان، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة لأكثر من عملية. 3- ألا ينتج عن عملية الارتهان إخلال بنظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة. الفصل الرابع: الأسهم المخصصة للموظفين المادة التاسعة والعشرون: الأسهم المخصصة للموظفين إذا كان الغرض من شراء الشركة لأسهمها تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، فيجب على الشركة -بالإضافة إلى الضوابط الأخرى المتعلقة بشرائها لأسهمها- استيفاء الشروط التالية: 1- أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك. 2- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين ويجوز للجمعية أن تفوّض إلى مجلس الإدارة تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. 3- عدم إشراك أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ضمن برنامج الأسهم المخصصة للموظفين، ولا يجوز للأعضاء التنفيذيين التصويت على قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالبرنامج. الباب السابع رهن أسهم الشركة الفصل الأول: ضوابط رهن الأسهم المادة الثلاثون: ارتهان الأسهم مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، يجوز لمن له حق تملك أسهم أي شركة أو حيازتها لمصلحة طرف آخر أن يرتهنها وفقًا للضوابط الواردة في هذا الباب. المادة الحادية والثلاثون: ضوابط رهن المساهم أسهمه يجوز للمساهم في الشركة رهن كل أسهمه أو بعضها، وفقًا للضوابط التالية: 1- الحصول على أي موافقات نظامية لازمة لإنشاء الرهن، إن وجدت. 2- أن تستوفي اتفاقية رهن الأسهم بين المساهم الراهن والدائن المرتهن الشروط الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب. الفصل الثاني: عقد الرهن وقيده المادة الثانية والثلاثون: عقد رهن الأسهم أ- ينشأ الرهن الذي يرد على أسهم الشركة بموجب اتفاقية مكتوبة أو إلكترونية بين المساهم الراهن والدائن المرتهن على أن تتضمن الاتفاقية البيانات التالية: 1- اسم المساهم الراهن، واسم المرتهن، واسم الدائن المستفيد (إذا كان الدائن غير المرتهن)، وأرقام هوياتهم، وعناوينهم. 2- عدد الأسهم المرهونة، وقيمتها الاسمية، واسم الشركة المصدرة لها ورقم سجلها التجاري. 3- مقدار الدين المضمون بالرهن، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه. 4- اسم المدين (إذا كان المدين غير الراهن)، ورقم هويته، وعنوانه. 5- تاريخ عقد الرهن. 6- شروط فك الرهن وأحكامه. 7- أي شروط أخرى يتفق عليها الطرفين. ب- يجب تزويد كل من مركز الإيداع وأمين حفظ الأسهم محل الرهن بنسخة مطابقة للأصل عن اتفاقية الرهن عند تسجيل الرهن على الأسهم ذات العلاقة. ج- يتم تسجيل وقيد وفك الرهن على الأسهم في سجل المساهمين وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قواعد مركز الإيداع. المادة الثالثة والثلاثون: نفاذ رهن الأسهم لا يعد الرهن نافذًا في مواجهة الغير إلا بعد قيده في سجل المساهمين. المادة الرابعة والثلاثون: الحقوق المتصلة بالأسهم المرهونة يكون للدائن المرتهن قبض الأرباح الناتجة عن الأسهم المرهونة، واستعمال الحقوق المتصلة بها ما لم ينص عقد الرهن على خلاف ذلك. المادة الخامسة والثلاثون: حق حضور الجمعيات والتصويت على قراراتها استثناءًً من أحكام المادة الرابعة والثلاثين من هذه اللائحة، لا يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات الجمعية العامة والخاصة للمساهمين أو التصويت فيها. الفصل الثالث: التنفيذ على الأسهم المرهونة المادة السادسة والثلاثون: التنفيذ على الأسهم المرهونة أ- يتم التنفيذ على الأسهم المرهونة وفقًا للأنظمة واللوائح والضوابط ذات العلاقة. ب- يحق لمؤسسة السوق المالية التنفيذ على الأسهم المودعة لصالحها أو المتوافرة في محفظة عميلها ضمانًا للتمويل بالهامش من خلال بيعها في السوق مباشرة وفقًا للقواعد المطبقة في هذا الشأن واتفاقية التمويل بالهامش المبرمة فيما بينهما حتى لو لم تكن تلك الأسهم مرهونة لصالح مؤسسة السوق المالية. الفصل الرابع: أحكام عامة المادة السابعة والثلاثون: قيد أكثر من رهن على السهم المرهون يجوز قيد أكثر من رهن واحد على أي سهم من الأسهم الخاضعة للرهن وفقًا لأحكام نظام الرهن التجاري. الباب الثامن الأسهم التي تصدرها الشركة الفصل الأول: إصدار الشركة أسهمًا ممتازة أو أسهمًا قابلة للاسترداد وشراؤها وتحويلها المادة الثامنة والثلاثون: ضوابط إصدار الشركة أسهمًا ممتازة أو أسهمًا قابلة للاسترداد وشراؤها وتحويلها أ- يجوز للشركة أن تصدر أسهمًا ممتازة أو أسهمًا قابلة للاسترداد أو أن تقرر شراءها، وفقًا للضوابط التالية: 1- أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك. 2- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك. 3- الحصول على موافقة أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا الإصدار، في جمعية خاصة بهم، وفقًا للمادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات. 4- أن لا تتجاوز نسبة الأسهم الممتازة (10%) من رأس مال الشركة. 5- أن يكون قد تم الوفاء برأس مال الشركة بالكامل. 6- الالتزام بالأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة. ب- يجوز في الحالات التي يكون فيها لدى الشركة أسهم من أنواع أو فئات مختلفة تحويل نوع أو فئة منها إلى نوع أو فئة أخرى، وفقًا للضوابط التالية: 1- أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك. 2- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، ما لم ينص قرار إصدار الأسهم على تحولها تلقائيًّا إلى نوع أو فئة أخرى عند تحقق شروط معينة أو بعد مضي مدة محددة. 3- الحصول على موافقة أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا التحويل، في جمعية خاصة بهم، وفقًا للمادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات. 4- أن يكون قد تم الوفاء برأس مال الشركة بالكامل. 5- الالتزام بالأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة. 6- يجب على مجلس الإدارة تقديم بيان عن التحويل إلى الجمعية العامة، وأن يتضمن آلية حساب نسبة التحويل، وتأثير التحويل على المساهمين الذين يحملون نفس الفئة التي سيتم التحويل إليها وتأثيره على المساهمين الآخرين. ج- في حال إصدار أسهم قابلة للاسترداد، يجب أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية شروط وأحكام استرداد تلك الأسهم. ويجوز أن تتضمن تلك الشروط والأحكام ما يتيح للشركة -باتفاق بينها وبين حامل السهم- دفع قيمة استرداد الأسهم بعد تاريخ استردادها. د- مع مراعاة أحكام تخفيض رأس المال في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، تُعد الأسهم القابلة للاسترداد ملغاة بعد استردادها. المادة التاسعة والثلاثون: الجمعيات الخاصة تعقد الجمعيات الخاصة بأصحاب الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد وفقًا لأحكام المادة التاسعة والثمانين من نظام الشركات. المادة الأربعون: حق التصويت في الجمعيات العامة 1- لا يجوز أن تعطي الأسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين، إلا إذا أخفقت الشركة في دفع النسبة المحددة لأصحاب تلك الأسهم من الأرباح الصافية للشركة بعد خصم الاحتياطات -إن وجدت- مدة ثلاث سنوات متتالية. 2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تعطى الأسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعية العامة للمساهمين إذا ترتب على قرار الجمعية العامة تخفيض رأس مال الشركة، أو تصفيتها، أو بيع أصولها ويكون لكل سهم ممتاز صوت واحد في اجتماع الجمعية العامة. المادة الحادية والأربعون: تعديل حقوق أصحاب الأسهم الممتازة إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق أصحاب الأسهم الممتازة، بما في ذلك تصفية الشركة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى عادية أو تحويل الأسهم العادية إلى ممتازة، فلا يكون هذا القرار نافذًا إلا إذا صادق عليه من له حق التصويت من أصحاب الأسهم الممتازة في جمعية خاصة بهم. المادة الثانية والأربعون: دفع الأرباح المخصصة لأصحاب الأسهم الممتازة إذا أخفقت الشركة في دفع النسبة المحددة لأصحاب الأسهم الممتازة من الأرباح الصافية للشركة بعد خصم الاحتياطات -إن وجدت- مدة ثلاث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة بأصحاب هذه الأسهم -المنعقدة وفقًا لأحكام المادة التاسعة والثمانين من نظام الشركات- أن تقرر حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل الأرباح المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن تلك السنوات ويكون لكل سهم ممتاز صوت واحد في اجتماع الجمعية العامة، ويحق لصاحب السهم الممتاز في هذه الحالة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية كافة دون استثناء. المادة الثالثة والأربعون: تقييم الحصص العينية مع مراعاة المادة السادسة والستين من نظام الشركات، إذا قُدمت حصص عينية عند زيادة رأس مال الشركة، وجب تقييم تلك الحصص من مقيم معتمد أو أكثر، على أن لا تتجاوز المدة ما بين إصدار تقرير المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية وإصدار الأسهم مقابل تلك الحصص ستة أشهر. الفصل الثاني: تقسيم الأسهم أو دمجها المادة الرابعة والأربعون: تقسيم الأسهم أو دمجها مع مراعاة أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس، يجوز للشركة تقسيم أسهمها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهمًا ذات قيمة اسمية أعلى، وفقًا للضوابط الآتية: 1- إشعار الهيئة بشأن مقترح تقسيم أسهم الشركة أو دمجها قبل الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك. 2- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية. 3- التنسيق مع السوق لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتقسيم أسهم الشركة أو دمجها. الباب التاسع توزيع الأرباح على مساهمي الشركة الفصل الأول: الأرباح القابلة للتوزيع وتوقيت دفع الأرباح المادة الخامسة والأربعون: الأرباح القابلة للتوزيع وبند فرق القيمة الاسمية أ- تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من صافي الدخل مخصومًا منه جميع المبالغ التي يتم تجنيبها إلى الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في نظام الشركة الأساس -إن وجد- أو التي يجب تجنيبها إلى الاحتياطيات التي تكونها الجمعية العامة، ومضافًا إليه الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع المكونة من الأرباح. ب- لا يجوز استخدام بند فرق القيمة الاسمية ضمن حقوق المساهمين في توزيع أرباح نقدية على المساهمين. المادة السادسة والأربعون: توقيت دفع الأرباح يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية. الفصل الثاني: توزيع أرباح مرحلية المادة السابعة والأربعون: متطلبات توزيع أرباح مرحلية يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، إذا نص نظامها الأساس على جواز ذلك، بعد استيفاء المتطلبات التالية: 1- أن تفوض الجمعية العامة العادية إلى المجلس توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدَّد سنويًّا. 2- أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة. 3- أن يتوافر لديها سيولة معقولة وتستطيع أن تتوقع بدرجة معقولة مستوى أرباحها. 4- أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقًا لآخر قوائم مالية مفحوصة أو مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسملته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية. المادة الثامنة والأربعون: الإفصاح عن الأرباح في تقرير مجلس الإدارة على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح التي وُزّعت على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح. المادة التاسعة والأربعون: ضوابط توزيع أرباح مرحلية أ- يُقيّد توزيع الأرباح على حساب الأرباح المبقاة المتراكمة من السنوات السابقة أو الاحتياطيات القابلة للتوزيع المكونة من الأرباح أو كليهما، وعلى الشركة أن تراعي التسلسل والانتظام في كيفية ونسب توزيع الأرباح بحسب الإمكانيات والسيولة المتوافرة لدى الشركة، وعلى مجلس الإدارة الإفصاح والإعلان عن نسب الأرباح الدورية المنتظمة التي يتقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها. ب- يجب على الشركة أن تفصح للهيئة والجمهور فورًا ومن دون تأخير عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية. الباب العاشر إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال الفصل الأول: تعريف حقوق الأولوية المادة الخمسون: تعريف حقوق الأولوية تعد حقوق الأولوية أوراقًا مالية قابلة للتداول صادرة عن الشركة وتعطي حاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة النقدية المطروحة عند صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به عن طريق إصدار أسهم جديدة نقدية. ويعطي كل حق حامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد بسعر الطرح، ويجوز للجمعية العامة غير العادية إصدار قرار بتخصيص الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال لأي مساهم أو لأي مستثمر جديد من غير المساهمين، وفي هذه الحالة لا ينتج عن زيادة رأس المال إصدار أسهم حقوق أولوية. المادة الحادية والخمسون: آثار الموافقة على طرح أسهم حقوق أولوية بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المصدر من خلال طرح أسهم حقوق أولوية أو موافقة مجلس الإدارة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به، يُعدّل سعر السهم من قبل السوق وتودع حقوق الأولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين المقيدين بحسب أحقيتهم بالنسبة والتناسب مع ما يملكه كل مساهم في رأس المال وبمراعاة نوع وفئة السهم الذي يملكه، وذلك بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بيومين على الأكثر. وتودع الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق الأولوية، التي يمنع التداول أو الاكتتاب فيها إلا وفق ما هو مفصح عنه في نشرة الإصدار، ولن تظهر قيمة هذه الحقوق ضمن محافظ المساهمين المقيدين أثناء الفترة التي تسبق تداول الحقوق، وإنما سيظهر عدد الحقوق فقط وستقوم السوق باحتساب ونشر قيمة إرشادية على موقعها بشكل مستمر طوال فترة تداول الحقوق. الفصل الثاني: آلية تداول حقوق الأولوية المادة الثانية والخمسون: آلية تداول حقوق الأولوية تتضمن آلية تداول حقوق الأولوية الخطوات التالية: 1- مدة تداول الحقوق والاكتتاب في الأسهم الجديدة تحدد نشرة الإصدار ذات العلاقة فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد. 2- مدة بيع الأسهم غير المكتتب بها (إن وجدت): أ- في حال وجود أسهم لم يتم الاكتتاب بها بالإضافة إلى كسور الأسهم (إن وجدت)، فعندئذ تُطرح هذه الأسهم بسعر الطرح بحد أدنى على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، وفقًا للإجراءات المحددة في نشرة الإصدار. ب- يجب أن لا يقل سعر الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي لم يكتتب فيها في هذه الفترة عن سعر الطرح. ج- إذا كان سعر بيع الأسهم غير المكتتب فيها أعلى من سعر الطرح، يوزع الفرق (إن وجد) بعد خصم مصاريف الاكتتاب الذي تتحمله الشركة الخاصة ببيع هذه الحقوق؛ تعويضًا لحملة حقوق الأولوية سواء من المساهمين المقيدين أو المستثمر الجديد الذي اشترى حقوق الذين لم يكتتبوا بحقوقهم ولم يبيعوها، بنسبة ما يملكونه من حقوق. 3- تخصيص الأسهم للمكتتبين: تحدد نشرة الإصدار فترة تخصيص الأسهم للمكتتبين، وتاريخ تحويل مبالغ التعويض (إن وجدت). الفصل الثالث: الخيارات المتاحة للمساهمين المقيدين وللمستثمرين الجدد المادة الثالثة والخمسون: الخيارات المتاحة للمساهمين المقيَّدين يكون للمساهم المقيَّد الخيارات التالية: 1- ممارسة الحق في الاكتتاب بكامل حقوق الأولوية المودعة لديه للحفاظ على نسبة ملكيته في الشركة. 2- بيع الحقوق المودعة لديه أو جزء منها من خلال السوق والحصول على المقابل المالي للبيع الجزئي أو الكلي لهذه الحقوق. 3- شراء حقوق إضافية عن طريق السوق، ويحق لجميع المشترين الاكتتاب في الأسهم خلال مدة الاكتتاب وفقًا لما هو مفصح عنه في نشرة الإصدار. 4- الإبقاء على حقوقه كما هي دون تغيير، سواء ببيعها أو ممارسة حق الاكتتاب فيها، وفي هذه الحالة تُطرح الأسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة تلك الحقوق أو بيعها في فترة الطرح المتبقي. وقد لا يحصل على أي مقابل لها إذا كان البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح. المادة الرابعة والخمسون: الخيارات المتاحة للمستثمرين الجدد يجوز للمستثمر الجديد شراء حقوق أولوية خلال فترة التداول ومن ثم الاكتتاب بها بحسب الإجراءات المحددة في نشرة الإصدار وفي حالة عدم ممارسته حق الاكتتاب في هذه الحقوق، فعندئذ تُطرح الأسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة تلك الحقوق أو بيعها في فترة الطرح المتبقية. الفصل الرابع: قيمة الحق الإرشادية المادة الخامسة والخمسون: قيمة الحق الإرشادية تعكس قيمة الحق الإرشادية الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خلال مدة التداول وسعر الطرح، والتي تحتسبها السوق وتنشرها بصورة مستمرة خلال مدة التداول في موقعها الإلكتروني، ويجوز أيضًا نشرها في المواقع الإلكترونية لمزودي خدمة معلومات السوق؛ وذلك بهدف تمكين المستثمرين من الاطلاع على القيمة الإرشادية للحق عند إدخال الأوامر. الباب الحادي عشر إجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة المادة السادسة والخمسون: توكيل المساهم غيره لحضور الجمعيات والتصويت نيابة عنه أ- يحق للمساهم في الشركة بموجب توكيل خطي توكيل شخص طبيعي آخر، سواء أكان هذا الشخص من المساهمين في الشركة أم من غيرهم على أن لا يكون عضوًا في مجلس إدارتها، لحضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابةً عنه، وذلك وفقًا لصيغة التوكيل المرافقة للدعوة إلى الاجتماع الصادرة عن الشركة والتي يجب أن تكون بالصيغة الواردة في الملحق رقم (1) وتتضمن البيانات التالية: - اسم المساهم الموكل رباعيًّا إذا كان شخصًا طبيعيًّا، أو اسم المساهم وفقًا لما هو مدون في سجله التجاري أو ما في حكمه إذا كان شخصًا اعتباريًّا. - اسم الشركة وفقًا لما هو مدون في سجلها التجاري. - رقم الهوية إذا كان المساهم الموكل شخصًا طبيعيًّا، أو رقم السجل التجاري إذا كان شخصًا اعتباريًّا أو من في حكمه. - اسم الوكيل رباعيًّا ورقم هويته. - اسم موقّع التوكيل وصفته، على أن ترفق صورة من الوكالة الشرعية في حالة كون موقع التوكيل وكيلًا شرعيًّا. - تاريخ تحرير التوكيل، ومدة سريانه. - نوع الجمعية المراد التوكيل للحضور فيها. ب- مع مراعاة المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمساهم توكيل شخص آخر سواء أكان هذا الشخص من المساهمين في الشركة أم من غيرهم على أن لا يكون عضوًا في مجلس إدارتها، لحضور اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة نيابةً عنه بموجب وكالة شرعية أو نظامية، على أن تنص صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة (حيثما ينطبق) للشركة والتصويت على بنود جدول أعمالها. المادة السابعة والخمسون: مصادقة التوكيل أ- يجب على المساهم إذا كان شخصًا طبيعيًّا سعوديًّا أو مقيمًا في المملكة أو شخصًا اعتباريًّا مؤسسًا في المملكة، مصادقة توقيعه الوارد في التوكيل الصادر عنه من إحدى الجهات التالية: 1- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبًا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. 2- أحد البنوك المرخصة أو مؤسسات السوق المالية المرخص لها في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو مؤسسة السوق المالية التي تقوم بالتصديق. 3- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم في أعمال التوثيق. ب- يجوز للمساهم إذا كان شخصًا اعتباريًّا مؤسسًا خارج المملكة إرسال كتاب موجه إلى الشركة ومصادق عليه من المراجع الدبلوماسية وسفارة المملكة في البلد المؤسس فيها، ووزارة الخارجية السعودية، يحدد فيه ممثليه الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة للشركة نيابة عنه، على أن يرسَل هذا الكتاب إلى الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للسنة المالية أو خلال مدة شهر من تاريخ تملكه للأسهم في الشركة. ويُعدّ هذا الكتاب توكيلًا رسميًّا يجيز لممثلي الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة التي تعقدها خلال سنة من تاريخ التفويض واستثناءً من ذلك، يجوز مصادقة الكتاب المشار إليه في هذه الفقرة من مؤسسة السوق المالية التي فتح لديها حسابه الاستثماري وفقًا لتعليمات الحسابات الاستثمارية. ج- يجوز للمساهم إذا كان شخصًا طبيعيًّا غير مقيم في المملكة إرسال كتاب موجه إلى الشركة ومصادق عليه من المراجع الدبلوماسية وسفارة المملكة في البلد الذي يقيم فيه، يحدد فيه وكيله الذي يحق له حضور اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة نيابة عنه، وفقًا لأحكام المواد التاسعة والخمسين والستين والحادية والستين من هذه اللائحة. المادة الثامنة والخمسون: عدد الأسهم التي يجوز لوكيل واحد تمثيلها يجوز أن يضع نظام الشركة الأساس حدًّا أقصى لعدد الأسهم التي يجوز لوكيل واحد تمثيلها لحضور الاجتماع والتصويت نيابةً عن حملتها. وإذا خلا نظام الشركة الأساس من مثل هذا القيد، جاز للوكيل الواحد قبول أكثر من توكيل من مساهمي الشركة وحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنهم مهما بلغ عدد الأسهم التي يمثلها في الاجتماع، ويستثنى من ذلك التوكيل الصادر عن مساهم واحد إذا كان يملك منفردًا عددًا من الأسهم يفوق الحد الأقصى المحدد في النظام الأساس. المادة التاسعة والخمسون: سريان وصحة التوكيل مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة السادسة والخمسين من هذه اللائحة، وما لم ينص التوكيل على غير ذلك، يكون التوكيل لاجتماع الجمعية العامة أو الخاصة التالي لصدوره، ويُعدّ التوكيل ساريًا وصحيحًا إذا تم تأجيل الاجتماع إلى اجتماع ثانٍ أو اجتماع ثالث لعدم توافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الصادر بشأنه التوكيل. المادة الستون: توكيل المساهم غيره لحضور الجمعيات عبر وسائل التقنية الحديثة لا يجوز للمساهم -إذا كان شخصًا طبيعيًّا- توكيل شخص آخر في أي من الحالات التالية: أ- حضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة للشركة نيابةً عنه عبر وسائل التقنية الحديثة. ب- حضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة للشركة نيابةً عنه في حال كان المساهم يعتزم حضور الاجتماع شخصيًّا عبر وسائل التقنية الحديثة في الوقت نفسه. المادة الحادية والستون: تزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإبراز أصل التوكيل على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. المادة الثانية والستون: استبعاد التوكيل المخالف وصلاحية الشركة تجاه التوكيلات تُستبعد التوكيلات المخالفة لهذا الباب وتُعدّ ملغاة وللشركة قبول التوكيلات التي لا تزوَّد بها ضمن الفترة المحددة في المادة الحادية والستين من هذه اللائحة إذا زُوّدت الشركة بها قبل الانتهاء من إجراءات تسجيل المساهمين في الجمعيات العامة أو الخاصة. الباب الثاني عشر ضوابط الترخيص للأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها أو الترخيص في ممارسة الأعمال المنافسة المادة الثالثة والستون: الأعمال والعقود التي لا تتطلب ترخيصًا لا تُعدّ من قبيل المصلحة المباشرة وغير المباشرة التي يجب الحصول على ترخيص الجمعية العامة العادية فيها الأعمال والعقود التي تتم لتلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت هذه الأعمال والعقود ضمن نشاط الشركة المعتاد. المادة الرابعة والستون: ترخيص مجلس إدارة الشركة -بناءً على تفويض من الجمعية العامة- أ- للجمعية العامة العادية الحق في تفويض صلاحية الترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات إلى مجلس إدارة الشركة، على أن يكون التفويض وفقًا للشروط التالية: 1- أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد -أو مجموع الأعمال والعقود خلال السنة المالية- أقل من 1% من إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية مراجعة على أن يكون أقل من 10 ملايين ريال سعودي. 2- أن يقع العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة المعتاد. 3- أن لا يتضمن العمل أو العقد شروطًا تفضيلية لعضو مجلس الإدارة وأن تكون بنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين. 4- أن لا يكون العمل أو العقد من ضمن الأعمال والعقود الاستشارية التي يقوم بها عضو المجلس -بموجب ترخيص مهني- لصالح الشركة وفق المادة الثامنة من هذه اللائحة. ب- يتحمل عضو مجلس الإدارة مسؤولية حساب التعاملات الواردة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال السنة المالية الواحدة. ج- للجمعية العامة العادية الحق في تفويض صلاحية الترخيص الواردة في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات إلى مجلس إدارة الشركة، على أن يحدد قرار الجمعية العامة الأعمال والأنشطة المنافسة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها خلال مدة التفويض. د- تكون مدة التفويض بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية على تفويض صلاحيتها الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات إلى مجلس إدارة الشركة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض، أيهما أسبق. هـ- يُحظر على أي من أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بندي التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة العادية. و- يُحظر على عضو مجلس الإدارة التصويت على قرار الجمعية العامة أو مجلس الإدارة المفوض في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، أو في اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. ز- للجمعية العامة العادية الحق في إضافة شروط أخرى إلى الشروط الواردة في هذه المادة، على أن تُضمَّن تلك الشروط في سياسة تعارض المصالح المشار إليها في المادة الحادية والأربعين من لائحة حوكمة الشركات. المادة الخامسة والستون: الترخيص من الجمعية العامة في حال عدم قيام الجمعية العامة العادية بتفويض صلاحية الترخيص الواردة في المادة الرابعة والستين من هذه اللائحة أو في حال عدم انطباق شروط منح الترخيص الواردة في الفقرتين (أ) و(ج) من المادة الرابعة والستين من هذه اللائحة، يجب الحصول على الترخيص من الجمعية العامة العادية. المادة السادسة والستون: المصلحة غير المباشرة تُعدّ المصلحة غير مباشرة إذا كانت الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية للفئات التالية -على سبيل المثال لا الحصر-: 1- لأقارب عضو مجلس الإدارة. 2- لشركة تضامن أو توصية بسيطة أو مسؤولية محدودة يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربه شريكًا فيها أو من مديريها. 3- لشركة مساهمة أو مساهمة مبسطة يملك فيها عضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه متفرقين أو مجتمعين ما نسبته 5% أو أكثر من إجمالي أسهمها العادية. 4- لمنشأة -من غير الشركات- يمتلك فيها عضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه أو يديرونها. 5- لمنشأة أو شركة يكون العضو أو أي من أقاربه عضوًا في مجلس إدارتها أو من كبار ت نفيذييها فيما عدا تابعي الشركة. ولغرض تنفيذ هذه المادة، يُقصد بالأقارب المعنى الوارد في لائحة حوكمة الشركات. المادة السابعة والستون: رفض منح الترخيص أ- إذا رفض مجلس الإدارة منح الترخيص بموجب المادة الرابعة والستين من هذه اللائحة، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة يحددها مجلس الإدارة، وإلا عُدّت عضويته في المجلس منتهية، ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو الأعمال المنافسة، أو توفيق أوضاعه طبقًا لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل مجلس الإدارة. ب- إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص بموجب المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات والمادة الخامسة والستين من هذه اللائحة، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة، وإلا عُدّت عضويته في المجلس منتهية، ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو الأعمال المنافسة، أو توفيق أوضاعه طبقًا لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة. الباب الثالث عشر تقسيم الشركة المادة الثامنة والستون: تقسيم الشركة يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، على أن يراعى في ذلك ما يلي: 1- أن يكون التقسيم وفقًا لقرار من الجمعية العامة غير العادية. 2- يجب منح مساهمي الشركة أسهمًا أو حصصًا في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم في الشركة. 3- الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة. الباب الرابع عشر النشر والنفاذ المادة التاسعة والستون: النشر والنفاذ تكون هذه اللائحة نافذة وفقًا لقرار اعتمادها. ملحق (1) نموذج التوكيل تاريخ تحرير التوكيل: الموافق: أنا المساهم [اسم الموكِل الرباعي] [] الجنسية، بموجب هوية وطنية رقم ([]) [أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين] صادرة من []، بصفتي [الشخصية] أو [مفوض إليه التوقيع عن/ مدير / رئيس مجلس ادارة شركة [اسم الشركة الموكلة]] ومالك [ة] لأسهم عددها [] سهم من أسهم شركة [اسم شركة المساهمة وفقًا لسجلها التجاري] (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في [] برقم []، واستنادًا إلى نص المادة [] من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل [اسم الوكيل الرباعي] [لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية [نوع الجمعية المراد التوكيل لحضورها] الذي سيُعقد في [مكان انعقاد الاجتماع] في مدينة [اسم المدينة]، المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة [] من يوم [] بتاريخ []هـ (بحسب تقويم أم القرى) الموافق []م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من الموضوعات التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على جميع القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويُعدّ هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه. اسم موقّع التوكيل: صفة موقّع التوكيل: رقم الهوية الوطنية لموقّع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين): توقيع الموكِل: ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001295]]></guid>
        <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدّلة]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001294]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس هيئة السوق المالية بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424هـ، ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 /12 /1443هـ. يقرر ما يلي: أ- اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدّلة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها. ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين. رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001294]]></guid>
        <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[تعديل المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001291]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 24304 وتاريخ 1447/3/26هـ، في شأن تعديل الارتباط التنظيمي لمركز إدارة الكوارث والأزمات. وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (445) وتاريخ 1443/8/12هـ. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (4232) وتاريخ 1447/12/21هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1764 /47 /م) وتاريخ 1447/11/29هـ. وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 19076 وتاريخ 1447/11/18هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (13582) وتاريخ 1447/12/29هـ. يقرر ما يلي: أولًا: تعديل المادة (الثانية عشرة) من الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (445) وتاريخ 1443/8/12هـ، ليكون الارتباط التنظيمي لمركز إدارة الكوارث والأزمات برئيس اللجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة. ثانيًا: قيام وزارة الداخلية -أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية- بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية -خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا- لنقل ما يلزم من موظفين وممتلكات ووثائق واعتمادات مالية تخص مركز إدارة الكوارث والأزمات وما يرتبط بها من أعمال إلى أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/01/204226.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/01/204226.jpg" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001291]]></guid>
        <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001288]]></link> 
        <description><![CDATA[ المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية. المركز: مركز ذاكرة الثقافة السعودية. اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية للمركز. الرئيس: رئيس اللجنة الإشرافية. الوزير: وزير الثقافة. الوزارة: وزارة الثقافة. المدير العام: المدير العام للمركز. المادة الثانية: يرتبط المركز بالوزير ويكون ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض. وله -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة. المادة الثالثة: يهدف المركز إلى حفظ وصون وإبراز الذاكرة الثقافية للمملكة من خلال توثيق ورقمنة وإدارة التراث الثقافي الوطني، وأرشفته، وإتاحة عناصر التراث الثقافي، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبناء مرجعية وطنية معرفية داعمة للهوية الثقافية السعودية. المادة الرابعة: للمركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وبالتنسيق مع الوزارة- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي: 1- وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 2- وضع المعايير والإجراءات والنماذج ذات العلاقة بمجالات اختصاص المركز. 3- وضع ضوابط وقواعد ومتطلبات حصر وتوثيق التراث الثقافي السعودي، وأرشفته رقميًّا، بما في ذلك التراث الثقافي السعودي الموجود خارج المملكة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4- الإشراف على المنصة الرقمية الوطنية التي تُعنى بحفظ أصول وعناصر التراث الثقافي السعودي، وتنظيم ما يتصل بها، بما في ذلك إتاحة الوصول لمحتواها والاستفادة منه؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5- الإشراف على السجل المركزي الذي يتضمن معلومات أساسية حول التراث الثقافي السعودي بأنواعه وسبل صونه، وقاعدة بيانات مركزية لحماية التراث الثقافي السعودي بصيغته الرقمية في حدود اختصاص المركز. 6- تنظيم قوائم الحصر والسجلات الوطنية في القطاع الثقافي، ومراجعتها واعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 7- جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بحصر وتوثيق وأرشفة التراث الثقافي السعودي من القطاعين العام والخاص والأفراد وفهرستها وتصنيفها وترميزها وصيانتها، وتنظيم تداولها وإتاحتها للجمهور وفق الأنظمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 8- إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة باختصاص المركز. 9- وضع الخطط والمبادرات الوطنية في مجال الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية، لحفظ عناصر وأصول التراث الثقافي السعودي، وصون الهوية الثقافية السعودية. 10- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاص المركز، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 11- رفع تقرير دوري لمؤشر قياس مستوى نضج وامتثال الجهات في رقمنة التراث الثقافي السعودي وحالة عناصره وأصوله (ويشمل ذلك الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص وغير الربحي المرتبطين بالحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية، بما يحقق تكاملًا لحفظ التراث الثقافي السعودي وصونه) ورصد التحديات لدى الجهات؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الإجراءات المتبعة. 12- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاص المركز. المادة الخامسة: 1- يكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من هيئة التراث. ب- ممثل من دارة الملك عبدالعزيز. ج- ممثل من مكتبة الملك فهد الوطنية. د- ممثل من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. هـ- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية. و- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص. 2- تكون مدة العضوية في اللجنة الإشرافية للأعضاء المشار إليهم في الفقرة (و) (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (و) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس. 4- يختار الرئيس نائبًا له من ممثلي الجهات الحكومية. 5- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الثانية عشرة) أو ما يعادلها. المادة السادسة: تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته الترتيبات التنظيمية، ولها على وجه الخصوص ما يلي: 1- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاص المركز، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 2- اعتماد المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز. 3- إقرار ضوابط وقواعد ومتطلبات حصر وتوثيق التراث الثقافي السعودي، وأرشفته رقميًّا، بما في ذلك التراث الثقافي السعودي الموجود خارج المملكة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4- إقرار قوائم الحصر والسجلات الوطنية في القطاع الثقافي، ومراجعتها واعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5- النظر في التقارير التي تقدم إليها عن سير العمل في المركز وإنجازاته، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 6- الموافقة على تنظيم المؤتمرات والفعاليات المحلية أو الدولية ذات العلاقة بطبيعة أعمال المركز، أو المشاركة فيها. 7- اعتماد القواعد المنظمة لعمل المركز. 8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك. 9- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة. 10- الموافقة على الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة لمساعدتها في تأدية مهماتها. 11- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من غيرهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية تلك المهمات. وللجنة الإشرافية تفويض بعض اختصاصاتها -الواردة في الفقرات (5) و(6) و(8) و(10) من هذه المادة- إلى رئيسها أو إلى من تراه من أعضائها أو من منسوبي المركز. المادة السابعة: 1- تجتمع اللجنة الإشرافية -بصفة دورية- (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، وإذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. 2- تعقد اجتماعات اللجنة الإشرافية في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة. 3- يشترط لصحة اجتماع اللجنة الإشرافية حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- للجنة الإشرافية دعوة من تراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات اللجنة، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت. 5- لا يجوز لعضو اللجنة الإشرافية الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. 6- تثبت مداولات اللجنة الإشرافية وقراراتها في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. 7- للجنة الإشرافية عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد باستخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يُعدّ القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحًا إذا لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على اللجنة الإشرافية في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 8- يكون مدير عام المركز أمينًا للجنة الإشرافية ويتولى أمانتها، والإعداد لاجتماعاتها، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات. 9- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة الإشرافية ولا للأمين أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته أو عمله. المادة الثامنة: يكون للمركز مدير عام يعين ويعفى بقرار من الوزير ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات التنظيمية وما تقرره اللجنة الإشرافية، ويتولى الاختصاصات التالية: 1- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في إقرارها. 2- إعداد المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في اعتمادها. 3- اقتراح المبادرات، ومؤشرات الأداء، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في إقرارها. 4- إعداد مقترحات الدعم لمعالجة التحديات التي تواجه المركز في تنفيذ مهماته وأدواره، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في الموافقة عليها. 5- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة لدى الوزارة. 6- تكليف العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقًا للوائح المعتمدة لدى الوزارة. 7- إعداد تقرير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر فيه. 8- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة الإشرافية. 9- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للمركز، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر فيه. 10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتصل باختصاصات المركز بما يضمن التكامل وعدم الازدواجية. 11- الإشراف على الأعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المركز أو اللجنة الإشرافية. 12- تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك. 13- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة في حدود الاختصاص. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز. المادة التاسعة: تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي: 1- ما يخصص للمركز من اعتمادات ضمن ميزانية الوزارة. 2- ما تقبله اللجنة الإشرافية من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف. 3- أي مورد آخر تقره اللجنة الإشرافية، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. المادة العاشرة: تُودع جميع إيرادات المركز في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي. المادة الحادية عشرة: يخضع منسوبو المركز للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة. المادة الثانية عشرة: تنشر الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها. ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/01/204224.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/01/204224.jpg" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001288]]></guid>
        <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[تحويل الأرشيف الثقافي في وزارة الثقافة إلى مركز غير مستقل باسم ذاكرة الثقافة السعودية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001285]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 61638 وتاريخ 1447/8/3هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم 2951 وتاريخ 1447/4/22هـ، في شأن مقترح تحويل الوحدة التنظيمية المسماة بـ«الأرشيف الثقافي» بوزارة الثقافة إلى «مركز ذاكرة الثقافة السعودية». وبعد الاطلاع على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الثقافة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (717) وتاريخ 1445/8/24هـ. وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1997) وتاريخ 1447/5/27هـ، ورقم (3841) وتاريخ 1447/11/16هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1360/ 47/ م) وتاريخ 1447/9/2هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12982) وتاريخ 1447/12/7هـ. يقرر ما يلي: أولًا: تحويل الوحدة التنظيمية في وزارة الثقافة المسماة بـ «الأرشيف الثقافي» -الواردة بالهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الثقافة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (717) وتاريخ 1445/8/24هـ- إلى مركز غير مستقل باسم «مركز ذاكرة الثقافة السعودية»، وفقًا لترتيباته التنظيمية المرافقة لهذا القرار. ثانيًا: قيام وزارة الثقافة -باتخاذ ما يلزم- لإدراج المركز المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، ضمن هيكلها التنظيمي، وتستكمل ما يلزم لتنفيذ ما جاء في ترتيباته التنظيمية المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار. ثالثًا: ألا يترتب على ما تضمنه البندان (أولًا) و(ثانيًا) أعلاه أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة، أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/01/204221.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/01/204221.jpg" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001285]]></guid>
        <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[إلزام الجهات الحكومية بتوفير احتياجاتها من سيارات الإسعاف من شركة نوبكو]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001282]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 58832 وتاريخ 1447/7/23هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 6526 وتاريخ 1447/7/17هـ، في شأن حصر شراء سيارات الإسعاف وتجهيزاتها عن طريق الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو). وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1428/8/15هـ. وبعد الاطلاع على نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/7/6هـ. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3079) وتاريخ 1447/9/1هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (27-39 /47/د) وتاريخ 1447/9/23هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11844) وتاريخ 1447/11/6هـ. يقرر: إلزام الجهات الحكومية بتوفير احتياجاتها من سيارات الإسعاف من الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، على ألا يترتب على ذلك أي تكاليف مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة، أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/01/204220.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/01/204220.jpg" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001282]]></guid>
        <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001281]]></link> 
        <description><![CDATA[ المادة الأولى: يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للعقار. الهوية الرقمية: أي بيانات بصيغة رقمية مصدرة ومعتمدة من وزارة الداخلية، وتحدد هوية الشخص في التعامل الرقمي لتملك غير السعوديين غير المقيمين للعقار في المملكة. المادة الثانية: يجب على غير السعودي ذي الصفة الطبيعية غير المقيم في المملكة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن: 1‏- يحصل على الهوية الرقمية. 2‏- يفتح حساب بنكي داخل المملكة باسمه. 3‏- يصدر رقم اتصال سعودي باسمه المرتبط بالهوية الرقمية. المادة الثالثة: 1‏- على الشركة غير السعودية قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن: أ‏- تسجل لدى وزارة الاستثمار وفق الدليل الإجرائي ‏-المشار إليه في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة‏- وبعد استيفاء المتطلبات النظامية، على أن تفصح عند التسجيل عن الملاك المباشرين وغير المباشرين للشركة. ب‏- يكون ممثلها النظامي حاصلًا على هوية مصدرة وفقًا لأنظمة المملكة. ج‏- تفتح حسابًا بنكيًّا داخل المملكة باسمها. 2‏- تصدر وزارة الاستثمار رقم تسجيل الشركة غير السعودية، بعد استيفاء المتطلبات النظامية. 3‏- تلتزم الشركة غير السعودية المسجلة، بإبلاغ وزارة الاستثمار خلال (خمسة عشر) يومًا، من تاريخ تحقق أي من الحالات الآتية: أ‏- انتقال ملكية ما نسبته (5%) أو أكثر من الشركة، سواء تم ذلك بعملية واحدة أو أكثر. ب‏- وجود ترتيبات داخلية أو تنظيمات صادرة في بلد التأسيس، تؤدي إلى تقييد استقلال الشركة أو تمكين طرف آخر ‏-داخل الشركة أو خارجها‏- من ممارسة صلاحيات مؤثرة على قراراتها أو تصرفاتها، سواء اقترن ذلك بتغيّر في الملكية أم لا. ج‏- أي حالات أخرى تحددها الهيئة. المادة الرابعة: 1‏- على الكيان غير السعودي غير الربحي قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن: أ‏- يسجل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفق الدليل الإجرائي ‏-المشار إليه في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة‏- وبعد استيفاء المتطلبات النظامية، على أن يفصح عند التسجيل عن المسيطرين المباشرين وغير المباشرين على الكيان. ب‏- يكون ممثله النظامي حاصلًا على هوية مصدرة وفقًا لأنظمة المملكة. ج‏- يفتح حسابًا بنكيًّا داخل المملكة باسمه. 2‏- يصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم تسجيل الكيان، بعد استيفاء المتطلبات النظامية. 3‏- يلتزم الكيان غير السعودي غير الربحي المسجل بإبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تحقق أي من الحالات الآتية: أ‏- حدوث تغيّر جوهري في الكيان أو في الأشخاص ذوي التأثير على قراراته. ب‏- وجود ترتيبات داخلية أو تنظيمات صادرة في بلد التأسيس، تؤدي إلى تقييد استقلال الكيان، أو تمكين طرف آخر ‏-داخل الكيان أو خارجه‏- من ممارسة صلاحيات مؤثرة على قراراته أو تصرفاته. ج‏- أي حالات أخرى تحددها الهيئة. المادة الخامسة: 1‏- على أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرارٍ من مجلس الوزراء، قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن: أ‏- يسجل الكيان لدى الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (4) من تعريف (غير السعودي) في المادة (الأولى) من النظام، على أن يُفصح عند التسجيل عن الملاك أو المسيطرين المباشرين وغير المباشرين له. ب‏- يكون ممثله النظامي حاصلًا على هوية مصدرة وفقًا لأنظمة المملكة. ج‏- يفتح حسابًا بنكيًّا داخل المملكة باسمه. 2‏- تصدر الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (4) من تعريف (غير السعودي) في المادة (الأولى) من النظام، رقم تسجيل الكيان، بعد استيفاء المتطلبات النظامية. 3‏- يلتزم الكيان المسجل بإبلاغ الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (4) من تعريف (غير السعودي) في المادة (الأولى) من النظام، خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تحقق أي تغيرات جوهرية تطرأ عليه. المادة السادسة: 1‏- تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية لتملك العقار لغير السعودي والشركة السعودية التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه أو التصرف فيها، ترتبط بالسجل العقاري. 2‏- يقدم طالب تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أو التصرف فيها؛ طلبه عبر البوابة الإلكترونية. 3‏- يجب على غير السعودي أن يجري جميع التعاملات المالية المتصلة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، والتصرف فيها، عبر وسائل الدفع الإلكترونية، وفق نظام المدفوعات وخدماتها لدى البنك المركزي السعودي. 4‏- تستكمل في السجل العقاري إجراءات تملك العقار، واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، وإصدار الصكوك، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. المادة السابعة: يعد زوج غير السعودي وفروعه ‏-غير السعوديين‏- تابعين له لأغراض تملك العقار المخصص لسكنه وفقًا للفقرة (3) من المادة (الثانية) من النظام، ولا يجوز لأي منهم أن ينفرد بتملك عقار مخصص للسكن إلا إذا انتفت الزوجية أو بلغ الفرع سن (الخامسة والعشرين). المادة الثامنة: 1‏- يجوز للشركة السعودية غير المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه ‏-وفق الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام‏- وذلك خارج النطاق الجغرافي باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للغرضين الآتيين: أ‏- مزاولة أنشطتها. ب‏- سكن العاملين فيها. 2‏- يجب على الشركة -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تحصل على موافقة وزارة الاستثمار قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه وفقًا لتلك الفقرة. 3‏- يجوز للشركة ‏-المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه‏ -وفق الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- وذلك داخل النطاق الجغرافي بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ دون الحصول على موافقة وزارة الاستثمار. المادة التاسعة: يكون مقدار الرسم ‏-المشار إليه في المادة (التاسعة) من النظام‏- الذي تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة؛ وفقًا للآتي: النطاق الجغرافي نوع الحق العيني الغرض من الحق العيني (الاستعمالات) قيمة الرسم مدينة الرياض جميع أنواع الحقوق العينية جميع أنواع الاستعمالات 2% مدينة مكة المكرمة مدينة المدينة المنورة محافظة جدة المادة العاشرة: يُعد تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة خاضعًا للرسم بنسبة (الصفر)، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1‏- التصرف بالحقوق العينية على العقار في المملكة، عدا ما ورد في المادة (التاسعة) من اللائحة. 2‏- التصرف الذي يتم في قسمة التركة. 3‏- التصرف الذي يُنفذ بموجب حكم قضائي نهائي أو أمر صادر من جهة قضائية مختصة. 4‏- التصرف الذي ينتج عن نزع ملكية للمصلحة العامة، وفقًا للأنظمة والتعليمات. 5‏- التصرف الذي يكون دون مقابل إلى وقف أو إلى شخص ذي صفة اعتبارية عامة. 6‏- التصرف الذي يتم فيه رد العقار إلى المالك غير السعودي الذي سبق له التصرف فيه، بشرط أن يتم الرد خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ توثيق التصرف الأول، وألا يطرأ تغيير في وصف العقار أو في المقابل المالي المتفق عليه في التصرف محل الرد. 7‏- التصرف الذي يتم في قسمة العقار الشائع بين الشركاء، بشرط ألا يترتب على القسمة زيادة في نصيب أي منهم. 8‏- التصرف الذي يجري إذا كان المالك إحدى الممثليات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة أو إحدى الهيئات الدولية والإقليمية، بشرط المعاملة بالمثل. 9‏- التصرف الذي يتم من شخص طبيعي إلى شركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة، ويملك هذا الشخص ‏-بشكل مباشر أو غير مباشر‏- جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق. 10‏- التصرف الناتج عن بيع الوحدات العقارية إذا كان غير السعودي قد تملك أرضًا وقام بتطوير هذه الوحدات على أن يُستكمل التطوير خلال المدة المحددة في الرخصة الصادرة بالتطوير، والبيع بما لا يتجاوز (سنة) من تاريخ انتهاء الرخصة. المادة الحادية عشرة: يتولى مفتشون ‏-يصدر بتحديدهم وتحديد آلية عملهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة‏- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة وإثباتها. المادة الثانية عشرة: تراعي اللجنة ‏-المشار إليها في المادة (الحادية عشرة) من النظام‏- عند تطبيق العقوبات الواردة في الجدول الملحق باللائحة، ما يأتي: 1‏- تقدير العقوبة بالنظر إلى طبيعة المخالفة والأثر المترتب على ارتكابها. 2‏- تضمين قرار العقوبة الصادر على المخالف، تحديد مدة تصحيح المخالفة، على ألا تقل عن (عشرة) أيام ولا تزيد على (مائة وثمانين) يومًا، ويراعى في تقدير تحديد مدة تصحيح المخالفة؛ نوع المخالفة وطبيعة معالجتها. المادة الثالثة عشرة: يعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسيلتين الآتيتين: 1‏- وسائل التواصل المقدمة في البوابة الإلكترونية المشار إليها في المادة (السادسة) من اللائحة. 2‏- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق في النظم الآلية الحكومية المعتمدة. المادة الرابعة عشرة: دون إخلال بأحكام النظام، تُعد الهيئة دليلًا إجرائيًّا ‏-فيما يلزم‏- لما ورد في النظام واللائحة، ويعتمده مجلس إدارة الهيئة بقرار منه. ملحق جدول تصنيف مخالفات نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها. البند المخالفة العقوبة 1 تقديم غير السعودي متعمدًا معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه للعقار أو اكتسابه أيًّا من الحقوق العينية الأخرى عليه. أ‏‏- غرامة (5%) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال. مع: ب- بيع الحق العيني على العقار. المخالفة المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة 2 تقديم شركة سعودية يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية، معلومات غير صحيحة في شأن احتياجها الفعلي لتملك عقار بغرض ممارسة نشاطها أو سكن العاملين، للحصول على موافقة وزارة الاستثمار. غرامة لا تقل عن (0,5٪) ولا تزيد على (1%) من قيمة الحق العيني، وبما لا يزيد على (1,000,000) مليون ريال. غرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (2%) من قيمة الحق العيني، وبما لا يزيد على (2,000,000) مليوني ريال. غرامة لا تقل عن (2%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الحق العيني، وبما لا يزيد على (4,000,000) أربعة ملايين ريال. 3 إعاقة المفتشين أو عدم تمكينهم من أداء مهماتهم التفتيشية وفقًا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات. غرامة لا تقل عن (0,1%) ولا تزيد على (0,5%) من قيمة الحق العيني، وبما لا يزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال غرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (2%) من قيمة الحق العيني، وبما لا يزيد على (2,000,000) مليوني ريال. غرامة لا تقل عن (2%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الحق العيني، وبما لا يزيد على (4,000,000) أربعة ملايين ريال. 4 عدم معالجة المخالفة أو تصحيحها خلال المهلة الزمنية التي تحددها لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المقررة لها. غرامة لا تقل عن (0,1%) ولا تزيد على (0,5%) من قيمة الحق العيني، وبما لا يزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال. غرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (2%) من قيمة الحق العيني، وبما لا يزيد على (2,000,000) مليوني ريال. غرامة لا تقل عن (2%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الحق العيني، وبما لا يزيد على (4,000,000) أربعة ملاين ريال. 5 عدم قيام الشركة غير السعودية المسجلة بإبلاغ وزارة الاستثمار عن الحالات وفقًا للفقرة (3) من المادة (الثالثة) من اللائحة. الإنذار غرامة لا تقل عن (0,5%) ولا تزيد على (1%) من قيمة الحق العيني، وبما لا يزيد على (1,000,000) مليون ريال. غرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (2%) من قيمة الحق العيني، وبما لا يزيد على (2,000,000) مليوني ريال. 6 عدم قيام الكيان غير السعودي غير الربحي المسجل بإبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن الحالات وفقًا للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من اللائحة. الإنذار غرامة لا تقل عن (0,5٪) ولا تزيد على (1%) من قيمة الحق العيني، وبما لا يزيد على (1,000,000) مليون ريال. غرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (2%) من قيمة الحق العيني، وبما لا يزيد على (2,000,000) مليوني ريال. 7 عدم قيام الشخص ذي الصفة الاعتبارية غير السعودي المسجل بإبلاغ الجهة المحددة في قرار مجلس الوزراء، عن التغيرات وفقًا للفقرة (3) من المادة (الخامسة) من اللائحة. الإنذار غرامة لا تقل عن (0,5%) ولا تزيد على (1%) من قيمة الحق العيني، وبما لا يزيد على (1,000,000) مليون ريال. غرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (2%) من قيمة الحق العيني، وبما لا يزيد على (2,000,000) مليوني ريال. ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/01/204219.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/01/204219.jpg" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001281]]></guid>
        <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001280]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27920 وتاريخ 7/‏4‏/1447هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم 4700002209 وتاريخ 3/‏4‏/1447هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار. وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 19/‏1‏/1447هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1969) وتاريخ 26/‏5‏/1447هـ، ورقم (2554) وتاريخ 19/‏7‏/1447هـ، ورقم (3357) وتاريخ 28/‏9‏/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 9949 وتاريخ 26/‏6‏/1447هـ. وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1/‏47‏/ م م) وتاريخ 22/‏7‏/1447هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10640) وتاريخ 30/‏9‏/1447هـ. يقرر: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 19/‏1‏/1447هـ، بالصيغة المرافقة. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/01/204217.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/01/204217.jpg" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001280]]></guid>
        <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001278]]></link> 
        <description><![CDATA[ الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذا النظام‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للترفيه. النظام: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الأنشطة الترفيهية: تشغيل المدن والمراكز الترفيهية، وإقامة الفعاليات والعروض الترفيهية، وإقامة العروض الحية. الأنشطة المساندة: تنظيم وإدارة الحشود للأنشطة الترفيهية، وتقديم خدمات الحجز وبيع التذاكر للأنشطة الترفيهية. المرخص له: الحاصل على ترخيص أو تصريح أو شهادة اعتماد من الهيئة لممارسة أي من الأنشطة الترفيهية أو الأنشطة المساندة. الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة تخول المرخص له بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام. التصنيف: عملية تقييم وفرز المرخص لهم إلى فئات وفقًا لمؤهلاتهم الفنية وكفاءتهم التشغيلية، وتقييم جودة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، بهدف قياس الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في تلك الأنشطة. التصريح: إذن مؤقت تصدره الهيئة يسمح للمرخص له بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من النظام. شهادة الاعتماد: موافقة تصدرها الهيئة باعتماد المتقدم لممارسة الأنشطة المساندة. اللجنة: لجنة النظر في المخالفات. المادة الثانية: يهدف النظام إلى تنظيم الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، وتطويرها، ورفع جودتها. المادة الثالثة: 1‏- دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الترفيهية أو الأنشطة المساندة إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح أو شهادة اعتماد من الهيئة وفقًا للمادة (الخامسة) من النظام. 2‏- دون إخلال بمتطلبات الجهات الأخرى ذات الصلة، للمجلس الإعفاء من متطلب الحصول على التصريح. المادة الرابعة: 1‏- دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، للمجلس ‏-بعد موافقة مجلس الوزراء‏- إضافة أنشطة تدخل في حكم الأنشطة الترفيهية والمساندة المنصوص عليها في النظام. 2‏- لا يعد في حكم الأنشطة الترفيهية والمساندة المشمولة بأحكام النظام الفعاليات والعروض الترفيهية الخاصة التي لا يدعى لها العموم. الفصل الثاني تراخيص وتصاريح وشهادات الاعتماد للأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة المادة الخامسة: 1‏- دون إخلال بالتراخيص الأخرى، يشترط الحصول على الترخيص قبل ممارسة أي من الأنشطة الترفيهية الآتية: أ‏- تشغيل المدن الترفيهية. ب‏- تشغيل مراكز الترفيه. 2‏- دون إخلال بالتراخيص الأخرى، يشترط الحصول على التصريح قبل ممارسة أي من الأنشطة الترفيهية الآتية: أ‏- إقامة الفعاليات الترفيهية. ب‏- إقامة العروض الترفيهية. ج‏- إقامة العروض الحية. 3‏- يشترط الحصول على شهادة اعتماد من الهيئة قبل ممارسة أي من الأنشطة المساندة. 4‏- تحدد اللائحة الأحكام والشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد، وتجديده وتعديله، والمدة الزمنية لكل من الترخيص وشهادة الاعتماد. 5‏- دون إخلال بالتراخيص الأخرى، تحدد اللائحة المدة الزمنية اللازمة لإصدار قرار الهيئة بشأن طلب الحصول على الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد، وكذلك تجديد أي منها. 6‏- تضع الهيئة معايير واشتراطات لممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحدثها دوريًّا. 7‏- للهيئة تصنيف المرخص لهم، والأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، ولها إصدار شهادات تصنيف لكل منها. المادة السادسة: 1‏- للهيئة ‏-بقرار مسبب‏- رفض طلب تجديد الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد. 2‏- للهيئة إيقاف أي من الأنشطة الترفيهية أو الأنشطة المساندة ‏-بشكل كلي أو جزئي، أو بشكل دائم أو مؤقت‏- في أي من الحالات الآتية: أ‏- وجود خطر أو تهديد على سلامة أو صحة حاضري الأنشطة أو المشاركين فيها. ب‏- وجود مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة. ج‏- مقتضيات المصلحة العامة. 3‏- للمرخص له التقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد الصادر له. 4‏- تحدد اللائحة الأحكام المترتبة على إلغاء الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد أو تعليقه أو تعديله. المادة السابعة: 1‏- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، يحدد المجلس المقابل المالي لإصدار الترخيص والتصريح وشهادة الاعتماد، وتجديدها وطلب تعليقها أو تعديلها. 2‏- للهيئة الحصول على مقابل مالي من بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية بما لا يتجاوز (10%) من قيمة كل تذكرة، وفقًا لما تحدده اللائحة. المادة الثامنة: يصنف المجلس الترخيص والتصريح وشهادة الاعتماد إلى فئات، ويضع الأحكام والشروط والضوابط الخاصة بكل فئة. الفصل الثالث التزامات المرخص له المادة التاسعة: على المرخص له الالتزام بما يلي: 1‏- أحكام النظام واللائحة والقرارات الصادرة من الهيئة والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. 2‏- مراعاة واحترام النظام العام والآداب العامة. 3‏- الإعلان عن النشاط الترفيهي أو المساند وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تصدرها الهيئة، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة. 4‏- أحكام وشروط وضوابط الترخيص والتصريح وشهادة الاعتماد الصادرة له. الفصل الرابع الرقابة والتفتيش على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة المادة العاشرة: 1‏- تتولى الهيئة الرقابة على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، وتلقي البلاغات، وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. 2‏- يتولى مفتشون ‏-يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المجلس‏- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والتحقق من استيفاء معايير واشتراطات ممارسة الأنشطة الترفيهية والمساندة الصادرة بناءً على أحكام النظام، ولهم ‏-في سبيل ذلك بعد تقديم ما يثبت صفتهم الرسمية‏- دخول وتفتيش مواقع ومرافق الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، والاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى، والحصول على المعلومات التي يطلبونها، ولهم الاستعانة -عند الحاجة- بالجهات الأمنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم. 3‏- تحيل الهيئة المخالفات المضبوطة إلى اللجنة، وللهيئة منح المخالف ‏-بناءً على إشعار‏- مهلة محددة وكافية لتصحيح وضعه، ويتضمن هذا الإشعار التاريخ الذي ستحال فيه المخالفة إلى اللجنة في حال عدم تصحيح الوضع. 4‏- يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة. وعلى أصحاب مواقع ومرافق الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة والعاملين فيها -محل التفتيش- التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم. 5‏- يكون إثبات مخالفات أحكام النظام بجميع طرق الإثبات المقررة نظامًا. 6‏- تحدد اللائحة الإجراءات التي يتعين على المفتشين التقيد بها في أداء مهماتهم وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة. المادة الحادية عشرة: دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات التي يتعين على الهيئة الالتزام بها لحماية الزوار المستفيدين من الأنشطة الترفيهية أو الأنشطة المساندة، ولمعالجة ما يتقدمون به من شكاوى. الفصل الخامس الجزاءات المادة الثانية عشرة: 1‏- دون إخلال بأي جزاء نظامي أشد ينص عليه نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بجزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية: أ‏- الإنذار. ب‏- غرامة مالية لا تتجاوز (مليون) ريال. ج‏- المنع من ممارسة أي نشاط ترفيهي أو نشاط مساند لمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات. د‏- إلغاء أو تعليق الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد. 2‏- يصدر المجلس جدولًا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من الجزاءات ‏-المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة‏- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في الجزاء، على أن يُضمَّن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها (عشرة آلاف) ريال التي يتم إصدارها فوريًّا من المفتش المختص عند ضبطها، وللمفتش منح المخالف -بناءً على إشعار‏- مهلة محددة وكافية لتصحيح وضعه، ويتضمن هذا الإشعار التاريخ الذي ستوقع فيه الغرامة في حال عدم تصحيح الوضع. 3‏- للجنة مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (سنة) من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها. الفصل السادس لجنة النظر في المخالفات المادة الثالثة عشرة: 1‏- تشكّل ‏-بقرار من المجلس‏- لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون رئيسها أو أحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي. ويحدد المجلس بقرار منه إجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها. 2‏- تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام وفق أحكامه، دون إخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) منه. 3‏- تتولى الهيئة إبلاغ المخالف بقرار اللجنة. 4‏- يكون التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار. الفصل السابع أحكام ختامية المادة الرابعة عشرة: يجوز الاستعانة ‏-عند الحاجة‏- بشركات أو جهات فنية متخصصة؛ للقيام ببعض المهمات الموكولة إلى الهيئة بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بالمهمات الأساسية المسندة إليها بموجب أحكام النظام. المادة الخامسة عشرة: يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام. المادة السادسة عشرة: يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/03/204286.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/03/204286.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001278]]></guid>
        <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001277]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 84423 وتاريخ 22/‏10‏/1447هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رقم 4308202 وتاريخ 26/‏9‏/1443هـ، في شأن مشروع نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للترفيه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (230) وتاريخ 2/‏5‏/1440هـ. وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للحوافز، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (630) وتاريخ 15/‏11‏/1443هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 22/‏8‏/1447هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (339) وتاريخ 23/‏1‏/1446هـ، ورقم (1481) وتاريخ 27/‏4‏/1446هـ، ورقم (3487) وتاريخ 24/‏10‏/1446هـ، ورقم (4154) وتاريخ 26/‏12‏/1446هـ، ورقم (2065) وتاريخ 4/‏6‏/1447هـ، ورقم (3754) وتاريخ 11/‏11‏/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1‏-47/1/ت) وتاريخ 1/‏1‏/1447هـ. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21‏-28/‏47‏/د) وتاريخ 12/‏7‏/1447هـ. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (3/43) وتاريخ 7/‏4‏/1447هـ، ورقم (24/283) وتاريخ 18/‏10‏/1447هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12437) وتاريخ 24/‏11‏/1447هـ. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثانيًا: مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز وفق ترتيباتها التنظيمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (630) وتاريخ 15/‏11‏/1443هـ، لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ‏-بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة‏- اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية ذات الصلة بالأنشطة الترفيهية المنصوص عليها في النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- والمحفزات اللازمة لتنشيط قطاع الترفيه والرفع بها وفقًا للإجراءات النظامية. ثالثًا: يحدد المقابل المالي ‏-المنصوص عليه في المادة (السابعة) من النظام، المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار‏- وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 22/‏8‏/1447هـ، الصادر في شأن الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية. رابعًا: إضافة فقرة تحمل الرقم (14) إلى المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة العامة للترفيه -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (230) وتاريخ 2/‏5‏/1440هـ‏- بالنص الآتي: «اقتراح تخصيص أراض حكومية والرفع بذلك إلى الجهة المختصة وفق الإجراءات النظامية للنظر في إمكانية أن يستثمرها القطاع الخاص في الأنشطة الترفيهية المنصوص عليها في نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها». خامسًا: يتفق وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على آلية الترخيص والرقابة للفعاليات والعروض الترفيهية والعروض الحية التي تتعلق باختصاصات الهيئة العامة للترفيه ووزارة الثقافة والهيئات المرتبطة بوزير الثقافة، وذلك بما يعزز ويحسن رحلة المستفيد، وأن يرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه. رئيس مجلس الوزراء ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/01/204214.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/01/204214.jpg" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001277]]></guid>
        <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[مرسوم ملكي رقم (م/12) وتاريخ 1448/01/07هـ]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001274]]></link> 
        <description><![CDATA[ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/‏3‏/1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (3/43) بتاريخ 7/‏4‏/1447هـ، ورقم (24/283) بتاريخ 18/‏10‏/1447هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (18) بتاريخ 1/‏1‏/1448هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخُصُّه‏- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/01/204212.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/07/01/204212.jpg" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001274]]></guid>
        <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/rules-and-regulations/4001260]]></link> 
        <description><![CDATA[ م رقم المادة باللائحة التنفيذية النص السابق النص الحالي 1 المادة التاسعة والثلاثون يشترط في المستفيد، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة الخاصة: 1- أن يكون لديهم إثبات هوية معتمد سارية المفعول. 2- أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول طيلة مدة العقد تخولهم بقيادة السيارة الخاصة. 3- أن تنطبق عليهم شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة الخاصة. إضافة فقرة بالرقم (4) وفق الآتي: 4- عدم ثبوت ممارستهم أو تمكينهم للغير بممارسة أي من أنشطة النقل البري بطريقة غير نظامية بسيارة التأجير الخاصة خلال مدة سنة من تاريخ ثبوت الممارسة. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/rules-and-regulations/4001260]]></guid>
        <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 19:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/authorities/4001259]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/‏8‏/1446هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/‏9‏/1434هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للنقل رقم (14/ 6 ت ر /‏2025‏/4) وتاريخ 1/‏3‏/1447هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (1/‏8‏/ت/‏2026‏/4) وتاريخ 26/‏11‏/1447هـ. وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي: أولًا: اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة وفق الصيغة المرفقة. ثانيًا: يسري أحكام التعديل المشار له في البند (أولًا) من هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والله الموفق. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/authorities/4001259]]></guid>
        <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 19:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلّفين]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/ministerial-decisions/4001258]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن وزير المالية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له وبناءً على الأمر الملكي رقم (60699) وتاريخ 1443/9/26هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلّفين"، وتفويضه بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة. وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هـ، والتعديلات اللاحقة عليه، ونظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 1438/8/27هـ، والتعديلات اللاحقة عليه، ونظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2هـ، والتعديلات اللاحقة عليه، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 1442/2/15هـ، والتعديلات اللاحقة عليها، ونظام ضريبة التصرفات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1446/3/19هـ. يقرر الآتي: أولًا: تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلّفين) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (653) وتاريخ 1447/7/6هـ، وذلك بدءًا من تاريخ 2026/7/1م، مدة (ستة أشهر) ميلادية، وفقًا للضوابط الواردة في هذا القرار. ثانيًا: يُعفى المكلّف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ 2022/6/1م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 2022/6/1م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ثالثًا: يُعفى المكلّف من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ 2026/7/1م، سواء نشأت الغرامة نتيجة إجراء اتخذه المكلّف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلّف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ 2022/6/1م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 2022/6/1م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. رابعًا: يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثًا) من هذا القرار غرامات التأخر في السداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة ضمن خطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة. وفي حال عدم التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من الهيئة أثناء أو بعد انتهاء مدة هذه المبادرة؛ فتوقع عليه غرامة التأخر في السداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة. خامسًا: لا يُعفى المكلّف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البنود (ثانيًا)، و(ثالثًا)، و(رابعًا) من هذا القرار. سادسًا: لا يُعفى المكلّف من الغرامات المشار إليها في البند (ثالثًا) من هذا القرار، المرتبطة بأي إقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة في أو بعد تاريخ 2026/7/1م، في حال ظهرت حاجة إلى تمديد المبادرة بعد تاريخ 2026/12/31م. سابعًا: يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه. وبالله التوفيق. محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/ministerial-decisions/4001258]]></guid>
        <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 19:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[تعديل الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001247]]></link> 
        <description><![CDATA[ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم 17240 وتاريخ 20/‏7‏/1447هـ، في شأن تعديل بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة باللجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 28/‏7‏/1443هـ. وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 6/‏2‏/1445هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 6/‏1‏/1447هـ. وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3021) وتاريخ 28/‏8‏/1447هـ، ورقم (3758) وتاريخ 11/‏11‏/1447هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30‏-47/37 /د) وتاريخ 16/‏9‏/1447هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12439) وتاريخ 24/‏11‏/1447هـ. يقرر ما يلي: أولًا: تعديل الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 28/‏7‏/1443هـ، وذلك على النحو الآتي: 1‏- إضافة عبارة "ومراجعتها بعد اعتمادها" إلى عجز الفقرتين (1) و(2) من البند (ثانيًا) من الترتيبات. 2‏- إضافة كلمة "القرارات" إلى الفقرة (3) من البند (ثانيًا) من الترتيبات، لتكون الفقرة بالنص الآتي: "اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة التي من شأنها تذليل المعوقات التي قد تواجه تحقيق مستهدفات الاستثمار من جميع مصادرها". 3‏- تعديل عبارة "وللجنة بقرار من الرئيس تشكيل" الواردة في عجز البند (ثانيًا) من الترتيبات، لتكون: "وللجنة تشكيل". 4‏- تعديل صدر الفقرة (2) من البند (ثالثًا) من الترتيبات، ليكون: "... بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل...". 5‏- حذف عبارة "واللجنة التحضيرية" الواردة في الفقرة (1) من البند (سابعًا) من الترتيبات. 6‏- حذف البنود (رابعًا) و(خامسًا) و(سادسًا) من الترتيبات، وإعادة ترتيب بقية البنود تبعًا لذلك. ثانيًا: تعديل عبارة "ويصدر تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة" الواردة في عجز البند (رابعًا) من الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 6/‏2‏/1445هـ، لتكون: "ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء". رئيس مجلس الوزراء ]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/06/26/203785.png" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/06/26/203785.png" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001247]]></guid>
        <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[التعديلات الواردة على قواعد مناطق الإيداع]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001245]]></link> 
        <description><![CDATA[]]></description>
                <enclosure url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/06/26/203782.pdf" length="50000" type="image/jpeg" />
        <media:content url="https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=ummalqura/uploads/images/2026/06/26/203782.pdf" type="image/jpeg" />
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001245]]></guid>
        <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001243]]></link> 
        <description><![CDATA[ الفصل الأول: التعريفات 1/1‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في النظام أو اللائحة-، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: أ‏- الشخص: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري. ب‏- الشخص الاعتباري: أي كيان غير الأشخاص الطبيعيين يمكنه أن ينشئ علاقة عمل دائمة مع مؤسسة مالية أو أن يتملك أصولًا. ج- العملية: تتضمن كل تصرف في الأموال أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإيداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الإقراض، المبادلة أو قرضًا أو تمديدًا لقرض أو رهنًا عقاريًّا أو هبة أو تمويلًا أو تحويلًا للأموال بأي عملة، نقدًا أو بشيكات، أو أوامر دفع أو أسهمًا أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرف آخر في الأموال. د‏- الموارد الاقتصادية: هي أصول من أي نوع، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، فعلية أو محتملة، يمكن استخدامها للحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات، بما في ذلك ‏-على سبيل المثال لا الحصر‏- المعدات والأثاث والتجهيزات والتركيبات وغيرها من الأصناف ذات الطبيعة الثابتة: السفن والطائرات والسيارات؛ مخزونات البضائع؛ فن؛ مجوهرات؛ ذهب؛ ومنتجات النفط، والمنتجات المكررة، ومصافي التكرير، والمواد ذات الصلة بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم؛ أو الأخشاب أو الموارد الطبيعية الأخرى؛ والأسلحة والمواد ذات الصلة، والمواد الخام والمكونات التي يمكن استخدامها لتصنيع الأجهزة المرتجلة أو الأسلحة غير التقليدية، وأي أنواع من عائدات الجريمة، بما في ذلك من زراعة أو إنتاج أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو سلائفها؛ براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق التأليف والنشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية، استضافة الإنترنت أو الخدمات ذات الصلة. هـ‏- العلاقة المراسلة: هي العلاقة بين مؤسسة مالية مراسلة ومؤسسة مالية متلقية من خلال أي نوع من الحسابات أو أي خدمات أخرى مرتبطة بها مثل إدارة النقد والتحويل المالي الدولي ومقاصة الشيكات وخدمات الصرف الأجنبي والتمويل التجاري وإدارة السيولة والإقراض على المدى القصير. ويشمل ذلك العلاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال. وـ‏- المجموعة: هي مجموعة تتألف من شركة أو أي نوع آخر من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة على باقي المجموعة. ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة، جنبًا إلى جنب مع الفروع أو الشركات التابعة الخاضعة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة. ز‏- الترتيبات القانونية: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية، كالصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها. ح‏- الإقرار الكاذب: تقديم معلومات زائفة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها التي يجري نقلها، أو توفير معلومات أخرى غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار أو من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العامة، ويشمل ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلوب. ط‏- تسليم مراقب: أسلوب يسمح بموجبه للجهة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو متحصلات الجريمة إلى أراضي المملكة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبها. ي‏- المحفظة الإلكترونية: خدمة مقدمة من شركة النقود الإلكترونية لمستخدم خدمات المدفوعات؛ لغرض إصدار وحفظ وإدارة النقود الإلكترونية. 1/2‏- يقصد بالأنشطة أو العمليات المالية الواردة في الفقرة (7) من المادة (الأولى) من النظام، الأنشطة التالية: أ‏- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العموم، بما في ذلك خدمات المصارف الخاصة. ب‏- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي أنشطة تمويل أخرى. ج‏- خدمات تحويل النقد أو القيمة. د‏- إصدار وإدارة أدوات الدفع (مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم والشيكات، والشيكات السياحية وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والعملة الإلكترونية). هـ‏- إصدار خطابات الضمان أو غيرها من الضمانات المالية. و‏- الأنشطة المتصلة بالأوراق المالية والمنصوص عليها في نظام السوق المالية، أو أنشطة التداول في الأدوات التالية: 1‏- الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات. 2‏- العملات. 3‏- أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية. 4‏- المشتقات المالية. -5 العقود المستقبلية للسلع الأساسية. ز‏- نشاط تبديل العملات الأجنبية. ح‏- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية. ط‏- إدارة المحافظ الفردية والجماعية. ي‏- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أشخاص آخرين. ك‏- إبرام عقود حماية و/أو ادخار وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتجات تأمين أخرى منصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أي من الأنظمة واللوائح التي تختص بتطبيقها هيئة التأمين. ل‏- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن شخص آخر. 1/3‏- يقصد بالأعمال التجارية أو المهنية الواردة في الفقرة (8) من المادة (الأولى) من النظام، الأنشطة التالية: أ‏- أعمال الوساطة العقارية وذلك عند الدخول في علاقات بيع وشراء عقارات بشتى أنواعها. ب‏- أعمال التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية مع عميل بقيمة 50 ألف ريال سعودي أو أكثر، سواءٌ أكانت العملية تمت على صورة عملية واحدة أم على عدة عمليات تبدو متصلة، سواءٌ كانت من خلال مؤسسات فردية أو شركات تجارية. ج‏- المحامون وأي شخص يقدم خدمات قانونية أو خدمات محاسبية خلال ممارسته لمهنته، وذلك لدى قيامهم بإعداد المعاملات أو تنفيذها أو القيام بأي من الأنشطة الآتية: 1‏- شراء أو بيع العقارات. 2‏- إدارة أموال العميل بما فيها حساباته المصرفية أو أصوله الأخرى. 3‏- تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتباريين أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها. 4‏- بيع أو شراء الشركات التجارية. 1/4‏- تعد من الجهات الرقابية الواردة في الفقرة (12) من المادة (الأولى) من النظام، الجهات الآتية: أ‏- البنك المركزي السعودي. ب‏- هيئة السوق المالية. ج‏- وزارة التجارة. د‏- وزارة العدل. هـ‏- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. و‏- هيئة التأمين. ز‏- أي جهة أخرى تخول لها نظامًا بصلاحيات التنظيم أو الإشراف أو الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح. 1/5‏- يُقصد بالأعمال الواردة في الفقرة (16) من المادة (الأولى) من النظام الآتي: أ‏- ترتيب أو إجراء عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب أو محفظة إلكترونية له. ب‏- التوقيع على عملية أو علاقة عمل أو حساب أو محفظة إلكترونية. ج‏- تخصيص حساب أو محفظة إلكترونية أو تحويل أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما. د‏- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب أو محفظة إلكترونية. هـ‏ـ- الشروع في اتخاذ أي من الإجراءات السابقة. 1/6‏- يعد من السلطات المختصة الواردة في الفقرة (13) من المادة (الأولى) من النظام الآتي: أ‏- النيابة العامة. ب‏- وزارة الداخلية. ج‏- رئاسة أمن الدولة. د‏- الجهات الرقابية. هـ‏- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. و‏- الإدارة العامة للتحريات المالية. ز‏- هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. ح‏- أي جهة أخرى مكلفة بتنفيذ أحكام النظام. الفصل الثاني: التجريم 2/1‏- تنطبق جريمة غسل الأموال بموجب النظام على الشخص الذي ارتكب الجريمة الأصلية وشارك في جريمة غسل الأموال. الفصل الثالث: التدابير الوقائية 5/1‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال لديها، وتوثيق ذلك كتابيًّا، وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المرتبطة به، كما يتعيّن عليها توفير تقرير تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به للجهات الرقابية المختصة عند الطلب، ويجب أن تتناسب طبيعة عملية تقييم المخاطر ونطاقها مع طبيعة أعمال وحجم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. 5/2‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند تقييم مخاطر غسل الأموال لديها، التركيز على العناصر التالية: أ‏- عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات. ب‏- عوامل المخاطر الناجمة عن البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم، أو مصدر العملية أو مقصدها. ج‏- المخاطر الناجمة عن طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة، أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات. 5/3‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند القيام بدراسة تقييم المخاطر، أن تأخذ بعين الاعتبار أي مخاطر تم تحديدها على المستوى الوطني، وأي متغيرات قد ترفع من خطر غسل الأموال أو تخفض منه في وضع معين، بما في ذلك: أ‏- الغرض من الحساب أو علاقة العمل. ب‏- حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل. ج‏- وتيرة العمليات أو مدة علاقة العمل. 5/4‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بناءً على نتائج تقييم المخاطر، تطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال تحدد المستوى والنوع المناسب من التدابير لإدارة تلك المخاطر والحد منها بشكلٍ فعّال، كما عليها مراقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط والإجراءات وتعزيزها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 5/5‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، عندما تكون المخاطر مرتفعة، سواء تم تحديدها على المستوى الوطني أو من خلال تقييمات المخاطر، تنفيذ تدابير معززة للحد من تلك المخاطر، وعليها تنفيذ تدابير مخففة عندما تكون المخاطر متدنية من أجل إدارة المخاطر والحد منها. ولا يسمح بتطبيق التدابير المخففة في حال وجود اشتباه بغسل الأموال؛ أو حيث تكون المخاطر المنخفضة التي تم تحديدها في تقييم مخاطر الأعمال لا تتسق مع نتائج المخاطر المحددة على المستوى الوطني. 5/6‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر غسل الأموال التي قد تنشأ عن تطوير منتجات أو ممارسات عمل جديدة، أو الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات أو المنتجات أو العمليات، أو تلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير على المنتجات الجديدة أو القائمة حاليًّا. على أن يتم تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتج أو ممارسات العمل الجديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو المنتجات قيد التطوير القائمة أو المستحدثة، وعليها اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والحد منها. 7/1‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند القيام بالآتي: أ‏- قبل البدء في فتح حساب أو محفظة إلكترونية جديدة أو إقامة علاقة عمل جديدة. ب‏- قبل إجراء عملية لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه، سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة أو متعددة بحيث تبدو تلك العمليات متصلة مع بعضها البعض. ج‏- قبل إجراء تحويل برقي لصالح عميل ليس في علاقة عمل معه. د‏- عند الاشتباه بعمليات غسل أموال، بصرف النظر عن مبلغ العملية. هـ- عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل التي سبق الحصول عليها. 7/2‏- يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن، بحد أدنى العناصر التالية: أ‏- التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك على النحو التالي: 1‏- بالنسبة للشخص الطبيعي: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات. 2‏- بالنسبة للشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الحصول على اسم الشخص وشكله القانوني، وإثبات التأسيس، والصلاحيات التي تنظم وتحكم عمل الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني، وأسماء كافة المديرين وكبار الإداريين لديه، والعنوان الرسمي المسجل، ومكان العمل في حال ما إذا كان مختلفًا. والتأكد من هذه المعلومات. 3‏- بحسب المخاطر التي يشكّلها عميل معيّن، على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد ما إن كان يجب جمع أي معلومات إضافية والتأكد منها. ب‏- التحقق من الشخص الذي يتصرف نيابةً عن العميل، بأن هذا الشخص مصرح له فعلًا بالتصرّف بهذه الصفة، والتعرّف عليه والتحقّق من هويته وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج‏- التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تقتنع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بأنها تعرف المستفيد الحقيقي، وذلك على النحو التالي: 1‏- يجب تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25 في المئة أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري، واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هويته. 2‏- في الحالات التي لا تتوفر فيها حصة مسيطرة بحسب ما هو محدد في الفقرة السابقة، أو حيث يشتبه بأن مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي، تحدد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري عبر وسائل أخرى، أو يمكن اللجوء ‏-كوسيلة أخيرة‏-، إلى تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا والتحقق منها. 3‏- بالنسبة للترتيبات القانونية: يجب تحديد هوية المنشئ أو الناظر، أو المستفيدين أو أصناف المستفيدين وأي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل مناصب مماثلة للأنواع الأخرى من الترتيبات القانونية واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هذه الهوية. د‏- فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأنها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. هـ‏- فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل الذي يعتبر أو يشكل شخصًا اعتباريًّا أو ترتيبًا قانونيًّا. 7/3‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو خلالهما؛ أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة عمل. وفي الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال، يمكن استكمال عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء علاقة العمل، على أن تقوم بذلك بأسرع وقت ممكن. وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضروريًّا لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، على أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال. وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق. 7/4‏- بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في المادة 2/7، تطبق المؤسسات المالية، فيما يتعلق بالمستفيد من وثيقة تأمين الحماية أو الحماية مع الادخار أو غيرها من وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار؛ تدابير العناية الواجبة التالية فور تحديد أو تسمية هوية المستفيد: أ‏- بالنسبة للمستفيد المحدد بالاسم، ينبغي الحصول على اسم الشخص، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو شخصًا اعتباريًّا أو ترتيبًا قانونيًّا. ب‏- بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الأوصاف المحددة أو عبر وسائل أخرى مثل الوصية أو التركة؛ ينبغي الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المؤسسة المالية سوف تكون قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويض. وفي جميع الأحوال، يجب على المؤسسة المالية أن تتحقق من هوية المستفيد قبل صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوثيقة. 7/5‏- على المؤسسة المالية اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين المشار إليها في الفقرة 7/4 كأحد عوامل المخاطر المرتبطة عند إمكانية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وإذا رأت المؤسسة المالية أن المستفيد يشكل مخاطر أكبر، فتطبق جميع التدابير، وتتحقق من هوية المالك المستفيد في وقت الدفع. 7/6‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كافة علاقات العمل بحسب درجة المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة العلاقة للتأكد من اتساقها مع بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، وعليها التحقق من أن الوثائق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها بموجب تدابير العناية الواجبة محدثة وملائمة وذلك عبر مراجعة السجلات الموجودة، وبشكل خاص للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة. 7/7‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء وعلاقات العمل الحالية وقت سريان العمل بالنظام واللائحة. وعليها تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها وعلاقات العمل الحالية بحسب الأهمية النسبية والمخاطر، وتطبيق تدابير العناية الواجبة المستمرة على العملاء والعلاقات الموجودة في الأوقات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت طُبقت تدابير العناية الواجبة في السابق والوقت الذي تمت فيه تلك التدابير، وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها. 7/8‏- لا يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تستطيع الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة؛ فتح الحساب أو إنشاء علاقة العمل أو تنفيذ العملية؛ وعندما يتعلق الأمر بعملائها أو علاقات العمل الحالية، فعليها إنهاء علاقة العمل التي تربطها بهم، وفي كل الحالات يجب النظر في رفع بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية. 7/9‏- في الحالات التي تشتبه فيها الجهة المبلغة بوجود عملية غسل أموال ولديها أسباب معقولة تشير إلى أنّ ممارسة تدابير العناية الواجبة قد تنبه العميل، قد تقرر عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة ورفع تقرير عملية مشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، وذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة. 7/10‏- يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تستعين بمؤسسة مالية أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى للقيام بالتعرف والتحقق من العميل، والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي، واتخاذ التدابير اللازمة لفهم طبيعة علاقة العمل والغرض منها. 7/11‏- عند استعانة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالأطراف الأخرى كما هو محدد في الفقرة 7/10‏ فعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المستعينة أن تقوم بالتالي: أ‏- الحصول الفوري على كافة المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة المطلوبة. ب‏- اتخاذ إجراءات للتأكد من أن الحصول على نسخ من بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة؛ سيتم توفيرها عند الطلب، ومن دون تأخير من الجهة الأخرى التي تمّت الاستعانة بها. ج‏- التأكد من أن الطرف الآخر خاضع للتنظيم والرقابة، ويطبق تدابير الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا النظام واللائحة. د‏- أن تؤخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة لدى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والإدارة العامة للتحريات المالية والجهات الرقابية حول الدول عالية المخاطر التي يتم تحديدها. وتقع مسؤولية الالتزام النهائية بكافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام وفي هذه اللائحة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المستعينة بالجهة الأخرى. 7/12‏- عندما تتم الاستعانة بإحدى المؤسسات المالية من قبل مؤسسة مالية أخرى سواء كانت محلية أو خارجية، فلا تمنع متطلبات السرية المفروضة بموجب الأنظمة الأخرى المؤسسة المالية من تبادل المعلومات على النحو المطلوب مع الجهة المستعينة من أجل التأكد من أن المؤسسة المالية المستعان بها تطبق المعايير المناسبة. 7/13‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تستعين بجهة أخرى وتكون تلك الجهة جزءًا من المجموعة ذاتها؛ أن تعتبر أن تلك الجهة الأخرى تستوفي الشروط المذكورة في المواد 7/10 و7/11، بشرط أن تكون المجموعة تطبق تدابير العناية الواجبة وحفظ السجلات بموجب النظام وهذه اللائحة، وأن يخضع تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة للإشراف من قبل سلطة مختصة، وأن يتم الحد من أي مخاطر مرتفعة مرتبطة بالدول بشكلٍ ملائم من خلال السياسات والضوابط الخاصة بالمجموعة. 7/14‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مدى وعمق تطبيق تدابير العناية الواجبة بموجب المادة (السابعة) من النظام استنادًا إلى أنواع ومستويات المخاطر التي يشكلها عميل أو علاقة عمل محددة. وحينما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة، تقوم المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة بما يتفق مع المخاطر المحددة. وعندما تكون مخاطر غسل الأموال منخفضة، يجوز للمؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تتخذ تدابير مبسطة للعناية الواجبة بشرط عدم وجود أي شبهة في غسل الأموال، وفي هذه الحالة لا يجوز السماح ببذل العناية الواجبة المبسطة. ويجب أن تكون التدابير المبسطة متناسبة مع المخاطر المنخفضة. 8/1‏- يعتبر الشخص المكلف بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية شخصًا سياسيًّا معرضًا للمخاطر، ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية: أ‏- رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية. ب‏- رؤساء ومدراء المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة. 8/2‏- تنطبق الالتزامات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام على أفراد عائلة الشخص السياسي المعرض للمخاطر، والأشخاص المقربين منه. 8/3‏- أفراد عائلة الشخص السياسي المعرض للمخاطر: هم أي شخص طبيعي مرتبط بالشخص السياسي المعرض للمخاطر برابط الدم أو الزواج وصولًا إلى الدرجة الثانية من القرابة. 8/4‏- الشخص المقرب من الشخص السياسي المعرض للمخاطر: هو أي شخص طبيعي يشترك بالاستفادة مع شخص سياسي معرض للمخاطر من خلال شراكة حقيقية من كيان اعتباري أو ترتيب قانوني أو تربطه به علاقة عمل وثيقة، أو هو مستفيد حقيقي من كيان اعتباري قانوني أو ترتيب قانوني يملكه أو يسيطر عليه فعليًّا شخص سياسي معرض للمخاطر. 8/5‏- يجب الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة العمل أو استمرارها مع الشخص الأجنبي السياسي المعرض للمخاطر واتخاذ كافة التدابير المعقولة لتحديد مصدر ثروته وأمواله، وتطبيق تدابير مشددة ومستمرة للعناية الواجبة لعلاقة العمل، وينطبق ذلك على الشخص المحلي السياسي المعرض للمخاطر حينما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة. 8/6‏- على المؤسسة المالية اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد ما إذا كان المستفيد أو المستفيد الحقيقي من وثيقة التأمين المتعلقة بالحماية و/أو الادخار أو وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار، قبل دفع تعويضات بموجب تلك الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق. وإذا تبين لها أن المستفيد أو المستفيد الحقيقي هو شخص سياسي معرض للمخاطر، يجب أن تبلغ الإدارة العليا بذلك قبل دفع تعويضات بموجب هذه السياسة أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالسياسة، وإجراء فحص دقيق بشأن العلاقة التجارية، والنظر في تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية. 9/1‏- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة خارجية؛ التقيد بالتدابير المناسبة التالية للتخفيف من المخاطر: أ‏- جمع معلومات كافية حول المؤسسة المراسلة لفهم طبيعة عملها بشكلٍ كامل وتقييم سمعتها ونوعية الرقابة التي تخضع لها انطلاقًا من المعلومات المتوفرة للمؤسسة المالية، بما في ذلك ما إذا سبق لها الخضوع لتحقيق أو إجراء رقابي في مجال غسل الأموال. ب‏- تقييم الضوابط المطبقة من قبل المؤسسة المراسلة لمكافحة غسل الأموال. ج‏- الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقات مراسلة جديدة. د‏- فهم مسؤوليات كل مؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال بشكل واضح. هـ- التوصل إلى قناعة كافية بأن المؤسسات المالية المراسلة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية. 9/2‏- في حال قيام مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة في المملكة بإبرام علاقة مراسلة من أجل الحصول على خدمات من مؤسسة مالية مراسلة أجنبية، فإن متطلبات السرية المفروضة بموجب الأنظمة الأخرى؛ لا تمنع المؤسسة المالية من تزويد المؤسسة الأجنبية بالمعلومات والمستندات المطلوبة من قبل المؤسسة الأجنبية لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 9/1 (أ) و(ب). 10/1‏- تطبق المادة (العاشرة) من النظام على التحويلات البرقية الخارجية والداخلية بأي عملة كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية التي يتمّ تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في المملكة. وبما يشمل أيضًا الحالات التي تُستخدم فيها بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها من أجل تنفيذ تحويل للأموال من شخص إلى آخر، ولا يشمل نطاق المادة الآتي: أ‏- التحويلات التي تأتي من عملية تمّت باستخدام بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع أو الخدمات، شرط أن يرافق رقم بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب أو البطاقة مسبقة الدفع، التحويل المتأتي من العملية. ب‏- التحويلات التي تشكل تحويلًا أو مقاصة بين مؤسستين ماليتين حينما يكون آمر التحويل والمستفيد هو مؤسسة مالية تتصرف من تلقاء نفسها. 10/2‏- يجب أن تتضمن معلومات منشئ التحويل: أ‏- الاسم الكامل لمنشئ التحويل. ب‏- الغرض من التحويل. ج‏- رقم حساب منشئ التحويل المستخدم لإجراء العملية، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع العملية. د‏- عنوان منشئ التحويل أو رقم إثبات الهوية أو رقم تعريف العميل أو مكان وتاريخ الولادة. 10/3‏- يجب أن تتضمن معلومات المستفيد من التحويل: أ‏- الاسم الكامل للمستفيد. ب‏- رقم حساب المستفيد المستخدم لإجراء العملية، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع العملية. 10/4‏- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية؛ إضافة المعلومات المطلوبة لمنشئ التحويل والمستفيد في كل تحويل برقي والتحقق منها، وفي حال الاشتباه يتم الإبلاغ وفقًا للمادة (الخامسة عشرة) من النظام. وفي حال عدم قدرتها على الالتزام بهذه الفقرة فعلى المؤسسة المالية عدم القيام بالتحويل البرقي. 10/5‏- في الحالات التي تُجمّع فيها عدّة تحويلات برقية فردية إلى خارج المملكة من منشئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين، على المؤسسة المالية المنشئة للتحويل أن تتأكد من المعلومات المرفقة بالتحويل متضمنة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل التي تم التحقق منها، بالإضافة إلى المعلومات الكاملة عن المستفيد، بحيث يمكن تتبعها بشكلٍ تامّ ضمن الدولة التي يتواجد فيها المستفيد ورقم حساب منشئ التحويل والرقم المرجعي الخاص بالتحويل. 10/6‏- فيما يتعلق بالتحويلات البرقية المحلية، تُطبّق المتطلبات المذكورة في المادة 10/3 إلا إذا كانت المؤسسة المالية منشئة التحويل قادرة ‏-من خلال وسائل أخرى‏- على توفير كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد للمؤسسة المالية المتلقية للتحويل أو السلطات المختصة. وفي هذه الحالة، يجوز للمؤسسة المالية منشئة التحويل أن تُضمّن رقم الحساب أو الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط العملية بالمعلومات ذات الصلة حول منشئ التحويل أو المستفيد، ويجب أن توفر المؤسسة المالية منشئة التحويل كافة المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقّي طلب الحصول عليها من المؤسسة المالية المستفيدة أو السلطة المختصة. 10/7‏- على المؤسسة المالية الاحتفاظ بكافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد بما يتوافق مع المادة (الثانية عشرة) من النظام. 10/8‏- في حالات التحويل البرقي إلى خارج المملكة، فيجب على المؤسسة المالية الوسيطة في سلسلة الدفع أن تتأكد من بقاء كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي، كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في سجلاتها وفقًا لمتطلبات المادة (12) من النظام. 10/9‏- في الحالات التي تحول فيها القيود التقنية دون الاحتفاظ بالمعلومات المُرفقة بالتحويل البرقي إلى خارج المملكة المتعلقة بمنشئ التحويل أو المستفيد مع بيانات التحويل البرقي المحلي ذي الصلة، فيجب أن تحتفظ المؤسسة المالية الوسيطة بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقّيها من المؤسسة المالية منشئة التحويل أو من مؤسسة وسيطة، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب. 10/10‏- على المؤسسات المالية الوسيطة والمؤسسات المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة أن تضع الإجراءات وتطبقها من أجل ما يلي: أ‏- تحديد التحويلات البرقية التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن التحويل أو المستفيد. ب‏- تحديد حالات تنفيذ التحويل البرقي أو رفضه أو تعليقه لافتقاره إلى المعلومات المطلوبة بشأن منشئ التحويل أو المستفيد بناءً على المخاطر. ج‏- المتابعة الملائمة بناءً على المخاطر التي قد تتضمّن تقييد علاقة العمل أو إنهاءها. 10/11‏- على المؤسسة المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة، اتخاذ التدابير المعقولة من أجل تحديد تلك التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو إجراءات المتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكنًا. وفي حالة عدم التحقق من هوية المستفيد من التحويل سابقًا، فيجب على المؤسسة المتلقية التحقق من هويته والاحتفاظ بهذه البيانات وفقًا للمادة (الثانية عشرة) من النظام. 10/12‏- لا تحول متطلبات السرية المنصوص عليها بموجب الأنظمة المحلية دون قيام المؤسسة المالية بتبادل المعلومات مع المؤسسات المحلية أو الأجنبية الأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من العملية على النحو المطلوب للامتثال لأحكام هذه المادة. 14/1‏- يجب أن تكون السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمال المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأن تكون كافية لإدارة وتخفيف المخاطر التي تم تحديدها على المستوى الوطني أو المستوى الرقابي، أو من خلال تقييمات المخاطر، على أن تشمل العناصر الآتية: أ‏- تدابير العناية الواجبة على النحو المطلوب بموجب هذا النظام أو اللائحة، بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق. ب‏- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات. ج‏- ترتيبات إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة غسل الأموال. بما في ذلك تعيين مسؤول عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة العليا. د‏- إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف الموظفين. هـ- برامج تدريب الموظفين المستمرة. و‏- وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال. 14/2‏- على المجموعة تطبيق برنامج لمكافحة غسل الأموال على كافة أجزائها مع تطبيق السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية على كافة فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها والتأكد من تطبيقها بشكلٍ فعّال. بالإضافة إلى العناصر المذكورة في المادة 14/1، على أن تتضمن السياسة المطبّقة ضمن المجموعة مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال، وتوفير المعلومات حول العملاء والحسابات والعمليات لمهام الالتزام أو التدقيق أو مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة، عند الضرورة لأغراض مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك المعلومات وتحليل المعاملات أو الأنشطة التي تبدو غير عادية أو مشبوهة؛ بالإضافة إلى الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة واستخدامها. يجب تزويد الفروع والشركات التابعة بمعلومات العملاء والحسابات وتحليل المعاملات أو الأنشطة التي تبدو غير عادية أو مشبوهة من خلال وظائف الالتزام أو التدقيق أو مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة، عندما يكون ذلك مناسبًا وملائمًا لإدارة المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار حساسية المعلومات وأهميتها لإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال أخذًا بعين الاعتبار نظام حماية البيانات الشخصية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. 14/3‏- في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحة غسل الأموال في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب النظام وهذه اللائحة، فعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة التأكد من أنّ فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها العاملة في تلك الدولة؛ تطبّق المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. وإذا لم تكن تسمح الدولة الأجنبية بتطبيق المتطلبات الواردة في النظام وهذه اللائحة، فعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة إعلام الجهة الرقابية في المملكة بالأمر واتخاذ التدابير الإضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب. وعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن. 15/1‏- تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام ما يلي: أ‏- قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات. ب‏- قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات، على أن يتضمن البلاغ تفاصيل تلك الوقائع قبل رفعه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، وعليها تعليق تنفيذ العملية وفقًا للأدلة والإرشادات التي تصدرها الإدارة العامة للتحريات المالية بالتنسيق مع الجهات الإشرافية إعمالًا للفقرة (ق) من المادة 17/1 من اللائحة. ج‏- تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية بجميع المعلومات والبيانات والمستندات والسجلات المطلوبة بصورة عاجلة وكاملة ودقيقة، في طلب المعلومات الإضافية وفق المدة التي تحددها التحريات المالية، وفقًا للفقرة (2) من المادة الخامسة عشرة من النظام. 15/2‏- المتطلبات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام تنطبق على جميع العمليات بصرف النظر عن مبالغها. 15/3‏- تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال. كما يجب العمل على تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية والإدارة العامة للتحريات المالية بهذا الخصوص. 15/4‏- يكون إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبلها، على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية: أ‏- أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم. ب‏- بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة. ج‏- تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة. د‏- أسباب دواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ. وتقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بتحديد الطريقة التي ينبغي بها تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا النظام، والمعلومات التي تكون جزءًا من تقرير الإبلاغ. 16/1‏- لا يترتب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أي مسؤولية مدنية أو جنائية أو تعاقدية أو تأديبية أو إدارية، في حال الإخلال بالتزامات السرية المطلوبة وفقًا للأنظمة أو اللوائح الأخرى أو العقود حال قيام تلك الجهات بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بالاشتباه بحسن نية أو تقديم معلومات للإدارة بخصوص تقارير الاشتباه. وينطبق ذلك أيضًا في الحالات التي لا تعرف فيها المؤسسات المالية أو موظفوها أو مديروها على وجه التحديد ما هو النشاط الإجرامي الأساسي للعملية المبلغ عنها بغض النظر عما إذا كان النشاط غير القانوني قد حدث فعلًا. 16/2‏- لا يمنع الحظر المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) من النظام من تبادل المعلومات داخل نطاق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لأغراض تنفيذ سياساتها وإجراءاتها وضوابطها المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، بما في ذلك تبادل المعلومات بين أعضاء المجموعة وفقًا لأحكام هذه اللائحة وبما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات المالية 17/1‏- يكون مقر الإدارة العامة للتحريات المالية الرئيسي في مدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكة، وتختصّ في الآتي: أ‏- تلقي البلاغات أو غيرها من المعلومات أو التقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو المتحصلات كما هو منصوص عليه في النظام. ب‏- جمع المعلومات المطلوبة التي تساعدها على أداء عملها بشكل فعّال. ج‏- تحليل ودراسة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتمّ تلقيها. د‏- إحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصّة تلقائيًّا أو عند الطلب أو التصرف بها. هـ‏- إنشاء قواعد بيانات تزود بكافة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتمّ تلقيها. ويتم تحديث هذه القواعد تباعًا مع المحافظة على سرية المعلومات الموجودة فيها. و‏- طلب وتبادل المعلومات مع جميع السلطات المختصة. ز‏- طلب وتبادل ومشاركة المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة. ح‏- إعداد وتحديث النماذج التي تستخدم من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للإبلاغ عن العمليات المشبوهة. ط‏- إصدار وتحديث الإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة حول تحديد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها. ي‏- الاستعانة بمن تراه الإدارة العامة للتحريات المالية من الخبراء والمختصين. ك‏- إشعار المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتغذية العكسية حيال الإجراء النهائي عن البلاغ. ل‏- المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. م‏- مشاركة اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالصعوبات المتعلقة في مجال مكافحة غسل الأموال وإيجاد المقترحات. ن‏- للإدارة العامة للتحريات المالية الدخول في مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة وفقًا للأنظمة والإجراءات المرعية. س‏- إعداد التقارير السنوية. ع‏- إعداد تقارير تطبيقات غسل الأموال بناءً على نتائج تحاليلها الاستراتيجية. ف‏- للإدارة العامة للتحريات المالية بصفتها عضوًا بمجموعة الإيقمونت متابعة متطلبات المجموعة والحضور والمشاركة في اجتماعاتها. ص‏- للإدارة العامة للتحريات المالية متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل الأموال عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية والمشاركة في الاجتماعات المرتبطة بها. ق‏- على الإدارة العامة للتحريات المالية، في حال ورود بلاغ بموجب الفقرة (ب) من المادة 15/1 من اللائحة، أن تبت في البلاغ خلال يومي عمل من تاريخ وروده من الجهات الملزمة بالإبلاغ، ولها إصدار أمر بتعليق العملية لمدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ رفع بلاغ الاشتباه. ر‏- للإدارة العامة للتحريات المالية أن ترفع طلبًا مسببًا للنيابة العامة لإصدار أمر بالحجز التحفظي على الأموال والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال، وللنيابة العامة إصدار الأمر في مدة لا تتجاوز يومي عمل مع تزويد التحريات المالية بالتغذية العكسية وفق النماذج والآلية المعتمدة من قبلهما. ش‏- للإدارة العامة للتحريات المالية ‏-بالتنسيق مع الجهة الرقابية المختصة‏- اتخاذ إجراءات فورية لتعليق عملية مشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بجريمة أصلية، استجابة لطلب ذي صلة من جهة أجنبية نظيرة، بغض النظر عما إذا كان الطلب صادرًا عن الجهة الأجنبية النظيرة نفسها أو عن سلطة مختصة أخرى ولكن يتم تمريره من خلال الجهة الأجنبية النظيرة لمدة لا تتجاوز (7) أيام عمل من تاريخ إصدار أمر التعليق. ت‏- للإدارة العامة للتحريات المالية ‏-بالتنسيق مع الجهة الرقابية المختصة‏- اتخاذ إجراءات فورية لتعليق عملية مشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بجريمة أصلية إذا توفرت لها معلومات من خلال وسائل أخرى غير بلاغ المعاملة المشبوهة، أو اشتبهت في قرب تنفيذها لمدة لا تتجاوز (7) أيام عمل من تاريخ إصدار أمر التعليق. ث‏- للإدارة العامة للتحريات المالية القيام بالبحث والتحري بالتنسيق مع جهات الاختصاص أو طلب من الجهات ذات العلاقة للقيام بالبحث والتحري الميداني. خ‏- للإدارة العامة للتحريات المالية طلب تزويدها بالتغذية العكسية لنتائج إحالاتها للسلطات المختصة وفق النماذج والآلية المعتمدة من قبلها. 17/2‏- ينبغي على الإدارة العامة للتحريات المالية إجراء الآتي: أ‏- تحليل تشغيلي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها لتحديد هوية أهداف معينة واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة للجريمة أو لغسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ب‏- تحليل استراتيجي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها السلطات المختصة الأخرى، لتحديد أنماط واتجاهات غسل الأموال. 17/3‏- تقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بحماية المعلومات التي تحتفظ بها من خلال: أ‏- وضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها وحمايتها وكذلك الوصول إليها. ب‏- التأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها، بما في ذلك أنظمة تقنية المعلومات. 17/4‏- تعتبر الإدارة العامة للتحريات المالية مستقلّة ومنفصلة من الناحية التشغيلية، وذلك من خلال: أ‏- تمتعها بالسلطة والصلاحية لتنفيذ اختصاصاتها بحرية، بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها وإعادة توجيهها أو إحالتها أو التصرف بها. ب‏- تمتعها بالقدرة على وضع ترتيبات أو العمل باستقلالية مع السلطات المختصة المحلية الأخرى أو الوحدات النظيرة الأجنبية فيما يتعلق بتبادل المعلومات. ج‏- تمتعها باختصاصات أساسية وفقًا لما هو وارد في هذا النظام وأي نظام آخر تميزها في أداء عملها عن الجهات الأخرى برئاسة أمن الدولة. د‏- الحصول على الموارد المطلوبة لتنفيذ مهامها واستخدامها على أساس انفرادي أو روتيني وأن تكون بعيدة عن أي تأثير أو تدخل سياسي أو حكومي أو من القطاع الخاص في غير محله يمكن أن يؤثر على استقلاليتها التشغيلية. 17/5‏- تسري على الإدارة العامة للتحريات المالية جميع الالتزامات المحلية والدولية التي تمّت تحت مسماها سابقًا (وحدة التحريات المالية). 18/1‏- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب معلومات إضافية مباشرة من مؤسسة مالية إذا قدمت تلك المؤسسة المالية بلاغًا بموجب المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وكان طلب الإدارة العامة للتحريات المالية متعلقًا بعملية أو شخص ورد ذكره في تقرير الاشتباه. وفي جميع الحالات الأخرى، يجوز للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب من المؤسسة المالية أن تقدم المعلومات المطلوبة عن طريق الجهة الرقابية المختصة. 18/2‏- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب معلومات إضافية مباشرة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة في جميع الحالات، سواء قدمت أو لم تقدم تلك الأعمال أو المهن غير المالية المحددة بلاغًا بموجب المادة (الخامسة عشرة) من النظام، أو كان طلب الإدارة يتعلق بتقرير اشتباه معين. ولا يتعين على الإدارة العامة للتحريات المالية أن تتشاور أو تشرك الجهة الرقابية المختصة. 19 /1‏- عند إحالة أي معلومات أو نتائج لتحاليل التحريات المالية إلى الجهات ذات العلاقة، فعلى الإدارة العامة للتحريات المالية استخدام القنوات المخصصة والآمنة والمحمية. 20/1‏- تتخذ الإدارة العامة للتحريات المالية الإجراءات المناسبة لحصول موظفيها على التصاريح الأمنية الضرورية. 20/2‏- تتخذ الإدارة العامة للتحريات المالية الإجراءات المناسبة لضمان إدراك موظفيها لمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات الحساسة وإحالتها. 22/1‏- عندما تتلقى الإدارة العامة للتحريات المالية معلومات من جهة أجنبية نظيرة، فإنها تستخدم المعلومات الواردة فقط للغرض الذي طلبت من أجله، ما لم تمنح الجهة الأجنبية النظيرة موافقتها على أن تستخدم الإدارة المعلومات التي تم الحصول عليها لغرض آخر. وتقدم الإدارة العامة للتحريات المالية تغذية عكسية للجهات الأجنبية النظيرة، كلما كان ذلك ممكنًا وبناءً على طلب مقدّم لها، حول المعلومات المستخدمة المقدمة من الجهة الأجنبية أو نتائج التحليل الذي تم إجراؤه استنادًا على المعلومات المقدمة. الفصل الخامس: الإقرار الجمركي 23/1‏- العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو مجوهرات مشغولة أو ما في حكمها التي يجب الإقرار عنها عند الدخول أو الخروج من المملكة، هي التي تبلغ قيمتها أو تفوق مبلغ (40,000) أربعين ألف ريال سعودي، أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية. على أن تتم عمليات الإقرار بموجب هذه المادة بشكل كتابي، وفق النموذج المعتمد. 23/2‏- في سبيل تأدية الوظائف المنصوص عليها في الفصل الخامس من النظام، يتمتّع موظف الجمارك المختص بسلطة إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي، بما في ذلك حاويات الشحن والطرود البريدية الخارجة من المملكة أو الداخلة إليها. وتتوفر لموظفي الجمارك المختصين كافة الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحّد ولائحته التنفيذية والقرارات الإدارية ذات الصلة، بما فيها كيفية القيام بعمليات التفتيش. 23/3‏- لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضبط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (72) ساعة، في الحالات التالية: أ‏- عند اكتشاف حالة عدم إقرار بالعملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام أو اللائحة، أو تقديم إقرار كاذب من قبل أي شخص. ب‏- في حالة الاشتباه ‏-حتى ولو لم تصل إلى حد الإقرار المحدد المنصوص عليه في المادة 23/1 من اللائحة‏- بارتباط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو المجوهرات المشغولة بجريمة أصلية أو جريمة غسل الأموال. وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإشعار النيابة العامة مباشرة وفقًا لما تتطلبه المادة 23/5 من اللائحة. كما تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بطلب المعلومات الإضافية عن تلك المضبوطات من حاملها، كمصدرها والغرض من استخدامها، أو معلومات عن مالكها أو أي معلومات أخرى. 23/4‏- تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإعداد محضر ضبط، وفي حالة الضبط من قبل الجهات الأمنية تقوم بإعداد محضر ضبط وتحيله للهيئة، لتقوم الهيئة بإجراءات الاستدلالات الأولية. والتحري عن تلك المضبوطات، وأسباب عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، أو الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية. ويتم إيداع المضبوطات من قبل الجمارك في حساب خاص بالأمانات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة يتم التحفظ عليها من قبل الجمارك. 23/5‏- في حالة الحاجة إلى تمديد فترة الضبط المنصوص عليها في النظام، تقوم الجمارك برفع طلب مسبب للنيابة العامة، وتبلغ النيابة العامة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باستمرار الحجز لمدة لا تتجاوز ستين يومًا وفقًا لاختصاصها المنصوص في هذا النظام، وفي حال الحاجة إلى استمرار الحجز مدة أطول نظرًا لوجود أسباب معقولة للاشتباه أو أن استمرار حجز المضبوطات له مسوغ إلى حين الانتهاء من التحقيق في مصدر الأموال أو الغرض من استخدامها أو النظر في رفع دعوى مرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فتطلب النيابة العامة ذلك من المحكمة المختصة بحسب الأحوال الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في مصدر الأموال أو الغرض من استخدامها. 23/6‏- تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حال ثبوت عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب للمرة الأولى واقتناع الهيئة بالأسباب وراء ذلك، وانتفاء الاشتباه في ارتباط تلك المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، بفرض غرامة بمقدار لا يزيد عن 25% ولا تقل عن 10% من المضبوطات وفق ضوابط تحددها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفي حالة تكرار ذلك، فتفرض غرامة بمقدار 50% من المضبوطات. 23/7‏- وفي كل الأحوال، عند الاشتباه في ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال وبعد استكمال إجراءات الاستدلال، فتحال أوراق القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بذلك مباشرة. 23/8‏- في حال حمل المسافر سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة أو أحجارًا كريمة أو مجوهرات مشغولة وما في حكمها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة تبلغ قيمتها أو تفوق (40,000) أربعين ألف ريال، فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإقرار عنها وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها. وإذا تبين أنها لأغراض تجارية فيُطبّق بحقه نظام الجمارك الموحّد ولائحته التنفيذية. 23/9‏- عند الإقرار لموظف الجمارك عن حمل أموال نقدية تبلغ قيمتها أو تفوق الحد المقرر، فعلى الجمارك التأكد من سلامة النقد من التزييف. 23/10‏- في حال عدم إحاطة النيابة العامة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالخطوات الواجب اتخاذها خلال فترة ستين يومًا، فعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الرفع للنيابة العامة لطلب رفع الحجز عن العملات أو الأدوات الصالحة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة. 23/11‏- تسري هذه القواعد والإجراءات المتعلقة بالإقرار على الشركات والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ومحلات الذهب وبعثات الحج والعمرة وشركات الخدمات الخاصة بنقل النقد أو الطرود البريدية وغير البريدية والإرساليات مع الاحتفاظ بحقها في ممارسة أعمالها. 23/12‏- على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إعداد قاعدة بيانات تتضمن المعلومات الواردة في نموذج الإقرار ومحاضر ضبط عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، والبيانات الأخرى المرتبطة بها، وحالات الاشتباه في الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال، وإشعار الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا، وتوفير صلاحية حصول الإدارة العامة للتحريات المالية على الدخول إلى تلك القاعدة، وللإدارة العامة للتحريات المالية طلب معلومات إضافية. 23/13‏- تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإعداد وتطوير نموذج الإقرار ومحاضر الضبط المشار إليها في هذه المادة وتوزيعه على المنافذ. 23/14‏- تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق مع السلطات المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة بإبلاغ هذه التعليمات بمختلف الوسائل المتاحة وتوفير اللوحات الإرشادية في عدة أماكن بارزة في جميع المنافذ الحدودية، موضحةً الإجراءات والعقوبات التي ستطبق في حال مخالفة النظام. 23/15‏- في حال مضي ستين يومًا على الحجز الأولي من دون تأكيد أحدهم على ملكية العملات أو الأدوات القابلة للتداول أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة المحجوزة بموجب هذه المادة؛ أو في حال ما إذا كان المشتبه به قد فرّ أو استحال القبض عليه، فتُعتبر العملات أو الأدوات الصالحة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة متروكة ويتم التعامل معها وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية. 23/16‏- يجوز لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمبادرة منها أو عند الطلب ‏-بالتنسيق مع السلطات المختصة‏- التعاون وتبادل المعلومات المتوافرة التي يمكن الوصول إليها مع جهة نظيرة أجنبية أو القيام بالتحريات معها في مجال غسل الأموال أو الجريمة الأصلية أو لأهداف تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقّبها أو حجزها أو مصادرتها. الفصل السادس: الرقابة 24/1‏- يجوز للجهات الرقابية تبادل المعلومات التالية مع الجهات النظيرة الأجنبية في الحالات التي يتم فيها طلب هذه المعلومات من قبل الجهة النظيرة الأجنبية لأهداف مكافحة غسل الأموال: أ‏- معلومات تنظيمية وعامة حول القطاع المالي. ب‏- معلومات احترازية مثل المعلومات حول الأنشطة التجارية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح المحددة أو المستفيدين الفعليين منها أو إدارتها أو معلومات النزاهة والملاءمة الخاصة بأي من مديريها أو إدارييها أو حملة الأسهم فيها أو المستفيدين الفعليين منها. ج‏- معلومات أخرى ذات صلة بمكافحة غسل الأموال مثل معلومات حول السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية لمكافحة غسل الأموال الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح المحددة أو معلومات حول العناية الواجبة وملفات العملاء وعيّنات من حسابات ومعلومات حول العمليات. 24/2‏- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية على معلومات من جهة أجنبية نظيرة، عليها الحصول على إذن من تلك الجهة قبل أي إحالة أو استخدام للمعلومات التي تمّ تلقيها لأغراض رقابية أو لغير الغرض الذي طلبت من أجله. وفي حال ما إذا كانت الجهة الرقابية ملزمة بالإفصاح أو الإبلاغ عن المعلومات، فعليها إبلاغ الجهة الأجنبية النظيرة بهذا الالتزام فورًا. 24/3‏- للجهة الرقابية على المؤسسات المالية القيام بإجراء استعلامات نيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، وللجهة الرقابية ‏-إذا كان ملائمًا‏- التفويض أو التسهيل لتلك الجهات بإجراء استعلامات بنفسها لأغراض الرقابة الموحدة على مستوى المجموعة التي تشرف عليها. 24/4‏- يجوز لجهة رقابية أن تعفي فئة محددة من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح من موجب القيام بتقييم المخاطر بموجب المادة (الخامسة) من النظام في حال ما إذا تأكدت الجهة الرقابية من أن المخاطر في القطاع واضحة ومفهومة أو أن النشاط المحدد الذي تقوم به هذه الفئة منخفض المخاطر. 24/5‏- يجوز لجهة رقابية إصدار تعليمات للمؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح باتخاذ تدابير معيّنة بشأن فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية التي تشكّل خطرًا مرتفعًا، بما في ذلك فرض ضوابط إضافية على الفرع أو الشركة التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية أو المجموعة أو الطلب من المجموعة وقف عمليّاتها في دولة أجنبية. 24/6‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بأي تعليمات أو قواعد أو إرشادات تصدرها الجهات الرقابية، بما في ذلك الأمر الصادر بموجب المادة (الرابعة والعشرين) من النظام لتوفير أي معلومات على النحو المحدد من قبل الجهة الرقابية. الفصل الثامن: المصادرة 36/1‏- يراعى في تطبيق هذه المادة في شأن الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المحكوم بمصادرتها قرار مجلس الوزراء رقم (47) وتاريخ 18/‏2‏/1421هـ. 36/2‏- مع عدم الإخلال بالأنظمة الأخرى، تتولى المحكمة المختصة الفصل في مطالبات ضحايا الجريمة والمالكين الشرعيين السابقين للأموال المصادرة بالكامل قبل أن تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة. 37/1‏- يقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة والمعنية بالتصرف بالأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة: الجهة المنفذة للحجز التحفظي. 37/2‏- يقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة والمعنية باقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية؛ اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية. الفصل التاسع: التعاون الدولي 38/1‏- يجوز للجهات المختصة في المملكة معالجة الطلبات بالنيابة عن جهات أجنبية نظيرة، على أن تتبادل مع تلك الجهات جميع المعلومات التي يمكنها الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر في حال تم إجراء هذه الاستعلامات محليًّا بما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. 38/2‏- للنيابة العامة تبادل المعلومات المتاحة محليًّا أو التي يمكن الوصول إليها مع نظرائها الأجانب لأغراض التحريات أو التحقيق المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها. بما في ذلك تحديد أو تتبع أو تأمين عائدات الجريمة أو الأدوات، ويمكن أن يتم تبادل المعلومات هذا بشكل تلقائي وعند الطلب. ويجوز للنيابة العامة أن تستخدم جميع صلاحياتها المتاحة في قضية محلية أيضًا لإجراء تحقيقات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة. 38/3‏- لجهات الضبط الجنائي، كل في نطاق اختصاصه ‏-بالتنسيق مع السلطات المختصة‏- تبادل المعلومات المتاحة محليًّا أو التي يمكن الوصول إليها مع النظراء الأجانب لأغراض التحريات أو التحقيق المتعلق بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما في ذلك تحديد أو تتبع أو تأمين عائدات الجريمة أو الأدوات أو الأموال التي قد تصبح عرضة للمصادرة، ويمكن أن يتم تبادل المعلومات هذا بشكل تلقائي وعند الطلب. ولجهات الضبط الجنائي أن تستخدم الصلاحيات المتاحة لها في القضايا المحلية أيضًا لإجراء التحريات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة. ويمكن أن تشكل فرق تحريات مشتركة لإجراء تحريات تعاونية أو وضع ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتمكين هذه التحريات المشتركة. 38/4‏- لجهات الضبط الجنائي، كل في نطاق اختصاصه، تبادل المعلومات تلقائيًّا بشأن الأموال التي قد تُصادر بموجب المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام مع النظراء الأجانب دون طلب مسبق وفي الحالات المناسبة، وتحديد هذه الأموال وتتبعها تلقائيًّا عند الاشتباه بوجودها في المملكة. 38/5‏- عند الطلب، على الجهات المختصة في المملكة التي طلبت معلومات أو مساعدة من الجهات الأجنبية النظيرة أن تُقدم تغذية عكسية إلى الجهة الأجنبية التي تلقت منها المساعدة بشأن استخدام المعلومات التي حصلت عليها وفائدتها. 38/6‏- لا يجوز للجهات المختصة في المملكة رفض طلبات تبادل المعلومات أو المساعدة لغرض الحفاظ على السرية والخصوصية، أو لوجود تحرٍ أو تحقيق أو إجراء قيد التنفيذ في المملكة، إلا إذا كان من شأن المساعدة أن تُعيق تلك التحريات أو التحقيق أو المتابعة أو لاختلاف طبيعة أو وضع الجهة النظيرة الطالبة عن طبيعة أو وضع الجهة المختصة المطلوب منها في المملكة، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. 38/7- تضع الجهات المختصة في المملكة ضوابط وضمانات للتأكد من استخدام المعلومات المتبادلة مع الجهات الأجنبية النظيرة فقط للغرض الذي طُلبت أو قُدّمت من أجله، إلا في حال إعطاء تفويض مسبق من طرف الجهة الأجنبية التي قدّمت المعلومات. 38/8‏- تضمن الجهات المختصة في المملكة السرية المناسبة لأي طلب للتعاون وتبادل المعلومات، بما يتفق مع أنظمة السرية وحماية البيانات المعمول بها في المملكة والدول المطلوب منها. وينبغي للجهات المختصة، كحد أدنى، ضمان حماية المعلومات المتبادلة بنفس الطريقة التي تحمي بها الجهة المعلومات المماثلة الواردة من مصادر محلية. 38/9‏- للجهات المختصة في المملكة رفض تقديم المعلومات إذا كانت الجهة الأجنبية الطالبة للتعاون غير قادرة على استيفاء الحد الأدنى من متطلبات حماية المعلومات وسريتها بفعالية. 38/10‏- يجوز للجهات المختصة في المملكة تبادل المعلومات بطريقة غير مباشرة مع الجهات غير النظيرة، مع مراعاة أحكام النظام ولائحته وبعد التنسيق مع الجهة النظيرة قبل الاستجابة للطلب؛ وفي كل الأحوال يجب على الجهات الأجنبية الطالبة أن توضح الغرض من طلب المعلومات وكذلك الجهة التي تقدم الطلب نيابة عنها. 39/1‏- يجوز للسلطة المختصة بما في ذلك السلطات القضائية من خلال لجنة المساعدة القانونية المتبادلة تقديم المساعدة القانونية المتبادلة للنظراء الأجانب في أي تحقيق أو ادعاء أو إجراء قضائي مرتبط بالمجالات التالية: أ‏- غسل الأموال أو الجريمة الأصلية. ب‏- تحديد ما إذا كانت الأموال متحصلات أو وسائط لجريمة أو الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة وتحديد تلك الأموال وتعقبها وتقييمها والتحقيق فيها. ج‏- أمر مصادرة محتمل سواء كان مستندًا إلى إدانة بجريمة أصلية أو لا. د‏- الحجز التحفظي للأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة. 39/2‏- توفر السلطات المختصة كافة الصلاحيات المُعطاة لها لتطبيق طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالتالي: أ‏- التزويد بالمعلومات أو الوثائق أو الأدلة والتفتيش عنها وحجزها بما في ذلك السجلات المالية من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح أو أي شخص آخر. ب‏- الاستماع لأقوال الأشخاص ذوي العلاقة، بما في ذلك سماع الأقوال داخل المملكة إذا تعذر مُثولهم في الدولة الطالبة من خلال جلسة استماع في المملكة، باستخدام برامج الاتصال المرئي المباشر، ويتم الاتفاق على إدارة جلسة الاستماع مع سلطة قضائية تابعة للدولة الطالبة بحضور سلطة قضائية من المملكة، وتتحمل الدولة الطالبة كافة ما يترتب على ذلك من تكاليف ما لم يتم الاتفاق على خلافه. ج‏- المجموعة الكاملة من الصلاحيات والتقنيات التحقيقية بما في ذلك التسليم المراقب والعمليات السرية واعتراض الاتصالات ودخول النظم الآلية. د‏- تبليغ ذوي العلاقة بالأوراق والمستندات القضائية، بما في ذلك وثائق التكليف بحضور الأشخاص للإدلاء بشهاداتهم. هـ- إجراءات التفتيش والضبط والحجز. و‏- فحص الأشياء وتفقد المواقع. ز‏- توفير المعلومات. ح‏- الاستعانة بالخبراء. ط‏- تحديد المواقع والأشخاص المتصلين بالجريمة وهوياتهم. ي‏- تقديم أصول المستندات والسجلات والوثائق والأوراق الحكومية الواردة من المؤسسات المالية أو أي جهات أو شركات أخرى من القطاع الخاص أو صور منها مصادق عليها. ك‏- تحديد واقتفاء أثر الأموال الخاضعة للمصادرة أو التي قد تصبح كذلك. ل‏- حجز الأموال التي أصبحت أو قد تصبح خاضعة للمصادرة. م‏- حجز الأموال في سياق إجراءات المصادرة القائمة على الإدانة أو بدون إدانة. ن‏- تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة. وأي أشكال أخرى من المساعدة القانونية لا تتعارض مع الأنظمة الداخلية للمملكة. 39/3‏- عند الاعتراف بطلب أجنبي وتنفيذه، تعتمد الجهات المختصة على النتائج الواقعية في الأمر الأجنبي ولا ينبغي أن يكون التنفيذ مشروطًا بإجراء تحقيق محلي. 39/4‏- وفي حال ما إذا طلبت دولة أجنبية شكلًا من أشكال المساعدة غير منصوص عليه بشكلٍ محدد في النظام أو اللائحة ولكنه متاح بموجب الأنظمة ذات العلاقة، فيجوز تأمين المساعدة بالقدر ذاته وبموجب الشروط ذاتها المتوافرة لتلك السلطة المختصة في قضية جنائية محلية. 39/5‏- لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فقط على أساس أنّ الجريمة التي طُلبت المساعدة بشأنها تتضمّن شؤونًا ضريبية أو بناءً على أحكام أو متطلبات السرية والخصوصية إلا في حال عدم تمكن الجهة مقدمة الطلب من تقديم ضمانات لحماية سرية البيانات، ويشمل ذلك المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، باستثناء الحالات التي تنطبق فيها الامتيازات المهنية القانونية. 39/6‏- يشترط لتقديم المساعدة القانونية ازدواجية التجريم، إلا أنه يجوز تقديم المساعدة في حال عدم ازدواجية التجريم في الطلبات التي تشتمل على تدابير غير قسرية، ويتحقق مبدأ ازدواجية التجريم عندما تجرم الدولة الطالبة والمملكة معًا السلوك الذي تنطوي عليه الجريمة، بغض النظر عن تصنيف الجريمة في ذات الفئة وفقًا للأنظمة الجنائية. 39/7‏- يجب أن يشتمل طلب المساعدة القانونية على أكبر قدر ممكن من المعلومات من أجل تيسير عملية التنفيذ، ومن ذلك ما يلي: 1‏- المستند القانوني المعتمد عليه في تقديم الطلب. 2‏- تحديد اسم السلطة المكلفة بالتحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات المتعلقة بالطلب، وقنوات الاتصال بجميع الأشخاص القادرين على الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالطلب، ووصف للواقعة الجنائية وظروفها وملابسات القضية. 3‏- وصف للمساعدة المطلوبة والتدابير اللازم اتخاذها، وجميع المتطلبات التي ترغب الدولة الطالبة تلبيتها. 4‏- إذا كان الطلب يتعلق بتفتيش مكان أو ضبط موجودات أو حجز أموال أو تدابير تتعلق بتحديد الأموال أو اقتفاء أثرها أو مصادرتها فيجب أن يتضمن وصفًا دقيقًا لها، بما يتضمن تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة حول الأموال المستهدفة، كالنوع والمبلغ والموقع، مع تحديد أصحاب تلك الأموال وتقديم ما يتوافر عنهم من معلومات، مثل رقم الحساب المصرفي، أو حساب الأوراق المالية، أو رقم العقار أو السيارة. 5‏- تحديد الفترة الزمنية المطلوب تنفيذ الطلب خلالها إذا اقتضى الأمر ذلك. 6‏- عند الاقتضاء يتم تقديم نسخة مصدقة من الأمر القضائي أو الحكم الصادر من المحكمة المختصة. 7‏- إرفاق كتابي من الدولة الطالبة بالمحافظة على سرية جميع المعلومات أو الأدلة التي يتم تقديمها عند تنفيذ الطلب، وأن المعلومات أو الأدلة المرسلة لن تُستخدم في غير الأغراض التي وردت في الطلب، إلا في حال ما إذا تم الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة. 8‏- تلتزم الدولة الطالبة بتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية ترى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة أنها ضرورية لتنفيذ الطلب أو تسهيل تنفيذه. 39/8‏- للسلطات المختصة اتخاذ ما يلي: أ‏- التنسيق والتفاهم مع السلطات المختصة في الدولة المعنية بالسماح بالاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب للأموال عبر أراضي المملكة لكشف الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم والمساهمين معهم مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة. ب‏- أن تكون طلبات مرور التسليم المراقب للأموال مكتوبةً، وتتخذ السلطات المختصة في المملكة قرارات الاستجابة لها في كل حالة كل على حدة. ويجب أن يتضمن الطلب استعداد الدولة الطالبة لتقديم المساعدة للمملكة في مثل هذا الطلب متى اقتضى الأمر ذلك. ج‏- يجوز الاتفاق مع الأطراف المعنية في الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير. د‏- يجوز في التسليم المراقب وبعد الاتفاق مع الأطراف المعنية في الدول الأخرى؛ استبدال الأموال المتفق على عبورها بمواد شبيهة خشية تسريبها أثناء نقلها. 39/9‏- تلتزم الجهات المختصة في المملكة بالحفاظ على سرية طلبات المساعدة القانونية التي تتلقاها، والمعلومات الواردة فيها، لحماية نزاهة التحقيقات أو التحريات. 40/1‏- يكون تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة أو الجهة المختصة في الدول الطالبة بمصادرة الأموال وفقًا للأنظمة الداخلية للمملكة، ويشترط لتنفيذ الحكم القضائي النهائي توفير المستندات والمعلومات التالية: أ‏- نسخة رسمية من الحكم الصادر والقانون الذي استند إليه أمر المصادرة، وشهادة بأن الحكم أصبح نهائيًّا، وأنه صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في الدولة الطالبة. ب‏- أن المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلف بالحضور ومثل تمثيلًا صحيحًا، ومكن من الدفاع عن نفسه. ج‏- أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة، وألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة على الدعوى التي صدر فيها الحكم من الدولة الطالبة. د‏- ألا يتضمن الحكم ما يخالف أحكام النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة. هـ- بيانٌ يتضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الأشخاص حسني النية. و‏- وصفٌ للأموال التي يُرسل الطلب في شأنها بموجب هذه المادة. وتقديرٌ لقيمتها، ومكان وجودها المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته. كما ينبغي أن توفر الدولة الطالبة بيانًا بالوقائع التي يقوم الطلب عليها. ز‏- أن يحدد أمرُ المصادرة الصادرُ في المملكة طريقة الحفاظ على الأموال المصادرة وإدارتها. ويجوز للمحكمة المختصة في المملكة أن تأمر بتعيين حارس قضائي حسب الاقتضاء، تحسم تكاليفه من قيمة الأموال التي يحرسها. 40/2‏- عند الاعتراف بحكم مصادرة أجنبي وتنفيذه، للمحكمة أن تعتمد على النتائج الواقعية في الطلب الأجنبي ولا يشترط لها أن تجعل تنفيذه مشروطًا بإجراء تحقيق محلي. 40/3‏- في حال الطلبات التي ترد ومشار فيها إلى تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته، أو هروبه، أو غيابه، أو عدم تحديد هويته، تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة، على أن يتضمن الطلب بيانًا يشتمل على الحيثيات والأسباب التي استُند إليها في اعتبار أن هذه الأموال مرتبطة بسلوك إجرامي. 41/1‏- يحكم عملية التسليم والاستلام الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة العربية السعودية والدولة مقدمة الطلب، أو الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف التي تصادق عليها المملكة بموجب الأنظمة المرعية في المملكة. 41/2‏- يجوز للمملكة أن ترفض تسليم المواطنين السعوديين. وفي الحالات التي يتم فيها رفض التسليم بناءً على جنسية الشخص المُتهم أو المُدان، تُرفع القضية إلى النيابة العامة من دون تأخير لأغراض الادعاء في الجريمة المنصوص عليها في الطلب. 41/3‏- يخضع التسليم لمبدأ ازدواجية التجريم. ويتحقق مبدأ ازدواجية التجريم في حال ما إذا كانت الدولة مقدّمة الطلب والمملكة تجرّمان السلوك الذي يقوم عليه طلب التسليم، بصرف النظر عن تصنيف هذا السلوك بموجب كل نظام جزائي. 41/4‏- ينظر في طلب التسليم للمتهمين عندما تستوفى المتطلبات التالية: أ‏- تلقي طلب مكتوب ومرسل عن طريق القنوات النظامية. ب‏- إرفاق صورة رسمية أو طلب الأصل عن حكم الإدانة، أو أمر التوقيف الصادر بشأن الشخص المطلوب تسليمه. ج‏- بيان بالجرائم المطلوب بشأنها طلب التسليم متضمنًا أكبر قدر ممكن من التفصيل من حيث الزمان والمكان للجريمة المرتكبة. د‏- النص النظامي الساري أو بيان بمضمون النص النظامي للسماح بتقييم الطلب. هـ- المعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص المطلوب. و‏- أية معلومات أخرى تراها الجهات المختصة ضرورية لتنفيذ الطلب. 41/5‏- تتولى الإدارة العامة للشرطة الدولية (الإنتربول السعودي) تلقي وإرسال طلبات التسليم وإحالتها إلى الجهة المختصة (النيابة العامة ‏- هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ‏- رئاسة أمن الدولة) لمعالجتها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة. 42/1‏- تُشكل اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية؛ السلطة المركزيةَ المسؤولةَ عن تلقي وإرسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ومعالجتها بالإضافة إلى ترتيب تنفيذ هذه الطلبات وعن أي ترتيبات ضرورية من أجل نقل المواد الثبوتية التي يتم جمعها استجابةً لطلب مساعدة إلى الجهة المختصة في الدولة الطالبة، والحالات التي تنتج عن طلب المساعدة القانونية المتبادلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في مصادرة الأموال، وتقرر اللجنة ما إذا كان سيتم تقاسم الأموال المصادرة مع البلد الطالب. الفصل العاشر: أحكام عامة 43/1‏- على الجهة الرقابية في حال طلب النيابة العامة ‏-بمبادرة منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الجنائي‏- توفير سجلات أو مستندات أو معلومات تخضع للسرية النظامية من قِبل الجهات الخاضعة لها تنفيذ ذلك الطلب من دون تأخير أو إنذار مسبق للطرف المعني، وإحالة الأمر إلى المؤسسة المالية التي يوجّه إليها الطلب من أجل إعطائها التعليمات بالتزويد بالسجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة إلى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الأمر. 43/2‏- فور حصول الجهة الرقابية على السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة، عليها إبلاغ النيابة العامة بالأمر وتزويدها بالسجلات أو المستندات أو المعلومات التي تمّ تزويدها بها ضمن المهلة الزمنية وبالشكل الذي طلبته النيابة العامة. 43/3‏- لا تملك الجهة الرقابية صلاحية مراجعة الأوامر الصادرة عن النيابة العامة على أسس الموضوعية، ولا صلاحية رفض المساعدة في تنفيذ أمر معيّن أو تنقية أي سجلات أو مستندات أو معلومات مزوّدة من قبل المؤسسة المالية بموجب الأمر أو حجبها. 48/1‏- تخضع جميع الأوامر والقرارات الصادرة من النيابة العامة بموجب الفصل العاشر من النظام للمراجعة والتدقيق الداخلي وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في النيابة العامة. 49/1‏- لجهات الضبط الجنائي، إصدار أمر مسبب يسمح لرجل ضبط جنائي بإجراء عملية سرية لغرض جمع الأدلة لجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية. وتعتبر العملية السرية طريقة للتحري يقوم بموجبها أحد رجال الضبط الجنائي للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالنشاط الإجرامي. 49/2‏- لجهات الضبط الجنائي أن تجري أو تساهم في عملية تسليم مراقب، ولها في ذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 49/3- لجهات الضبط الجنائي اتخاذ كافة الترتيبات النظامية من أجل الوصول إلى مرتكبي الجريمة. ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001243]]></guid>
        <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
     
        
    <item>
        <title><![CDATA[تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال]]></title>
        <link><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001242]]></link> 
        <description><![CDATA[ إنّ رئيس أمن الدولة وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام، واستنادًا على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ، في شأن الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، وبالاطلاع على المادة (50) من ذات النظام والتي تنص على الآتي: (يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي)، وبعد الاطلاع على برقيتنا رقم 14525 وتاريخ 1439/2/19هـ، في شأن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وعلى القرار الإداري رقم 98752 وتاريخ 1446/5/12هـ، في شأن تعديل الفقرة الفرعية (ق) من الفقرة (1) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. يُقرر ما يلي: أولًا: تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال وفق الصيغة المرفقة. ثانيًا: يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه. ثالثًا: على الجهات المختصة إنفاذ قرارنا هذا كلٌّ فيما يخصه. والله ولي التوفيق. رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني ]]></description>
                <dc:creator><![CDATA[جريدة أم القرى]]></dc:creator>
        <category><![CDATA[قرارات وأنظمة ]]></category>
        <guid><![CDATA[https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001242]]></guid>
        <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
    </channel>
</rss>