اعتماد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية
قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (33232) وتاريخ 11/03/1447هـ
إنَّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.
وبعد الاطلاع على أحكام المواد (الثالثة، والثانية عشرة) من تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 379 وتاريخ 7/7/ 1443هـ، وبناءً على الفقرة الثانية من قرار اعتماد إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية رقم 144116 وتاريخ 15 /9/ 1444هـ،
وبعد اطلاع وموافقة المجلس على (لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية) في محضر الاجتماع الثالث عشر للمجلس والذي تم عقده 27 /12/ 1446هـ الموافق 23 /6/ 2025م.
يُقرّر ما يلي:
أولاً: اعتماد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، وفقاً للصياغة المرفقة بهذا القرار.
ثانياً: تُلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثاً: يُنشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة والمجلس ويُعمل به بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رابعاً: على الأمين العام للمجلس اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
م. أحمد بن سليمان الراجحي