calendar calendar 28 ربيع الثاني 1448 | 09 أكتوبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية
play icon

الموافقة على اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية

1447-2-07 الموافق 01-08-2025


قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (25146805) وتاريخ 28 /‏06 ‏/1446هـ


إنَّ وزير البيئة والمياه والزراعة

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على أحكام نظام إدارة النفايات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 5 /1 /1443هـ، واستناداً إلى البند (أولاً) من القرار الوزاري رقم (332291) بتاريخ 18 /10 /1443هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (457) بتاريخ 11 /8 /1440هـ، ونظراً لأهمية وضع آلية تسهم في ممارسة المهام الموكلة للمركز، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وعددها (14) دليلاً الموضحة في البيان المرفق.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.


وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026