calendar calendar 5 صفر 1448 | 19 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات مسالخ المواشي والدواجن والاشتراطات للمبادرات التطوعية في قطاع إدارة النفايات
play icon

اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات مسالخ المواشي والدواجن والاشتراطات للمبادرات التطوعية في قطاع إدارة النفايات

1447-2-07 الموافق 01-08-2025

قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (25210257) وتاريخ 06 /11 /1446هـ

إنَّ وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى المادة (السادسة) من نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 5 /1 /1443هـ، وإلى الفقرة (الأولى) من المادة (العاشرة) من النظام، والتي تنص على قيام المركز بـ: «إصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها»، وإلى الفقرة (الأولى) من المادة (الرابعة) من تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (457) بتاريخ 11 /8 /1440هـ، والفقرة (الثانية) من المادة (السادسة) من ذات التنظيم، وإلى المادة (الثالثة والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (332291) بتاريخ 18 /10 /1443هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات مسالخ المواشي، والضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات مسالخ الدواجن، والضوابط والاشتراطات للمبادرات التطوعية في قطاع إدارة النفايات الموضحة في الأدلة (المرفقة) بالقرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026