قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الأولى:
التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 27 وتاريخ 11 /2 /1445هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من النظام.
القواعد: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الرئيس: رئيس اللجنة.
العضو: عضو اللجنة.
الأمين: أمين اللجنة.
تعارض المصالح: حدوث أو وجود مصلحة -مباشرة أو غير مباشرة، حقيقية أو مفترضة- لأي عضو، ويخشى منها التأثير على رأي العضو في القضية المنظورة.
جدول تصنيف المخالفات: جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المرفق بقواعد الفحص والرقابة الصادرة من المجلس.
المادة الثانية:
الغرض من القواعد
إن الغرض من هذه القواعد هو تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام واللائحة، ويحدد هذا الإطار الطريقة التي تعمل بها اللجنة، متضمناً تكوينها ودورها ومسؤولياتها بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المادة الثالثة:
تشكيل اللجنة
1- يصدر المجلس قراراً بتشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء أساسيين وعضو احتياطي، ويحدد في القرار الرئيس، على أن يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي.
2- يتم اختيار أعضاء اللجنة من ذوي الكفاية المهنية، وأن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنهم من ممارسة مهامهم بكفاية.
المادة الرابعة:
نطاق عمل اللجنة
1- تنظر اللجنة في مخالفات أحكام النظام الواردة في المادة الخامسة والعشرين منه.
2- توقع اللجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من النظام، بحدها وشروطها المنصوص عليها في جدول تصنيف مخالفات النظام.
المادة الخامسة:
مهام رئيس اللجنة
يتولى الرئيس الإشراف على اللجنة وسير أعمالها وإنجاز مهماتها، وله على وجه الخصوص المهام الآتية:
1- إدارة جلسات اللجنة بالوجه الذي يحقق الغاية من إنشائها.
2- تمثيل اللجنة أمام الجهات ذات العلاقة.
3- التأكد من اكتمال المستندات ذات العلاقة قبل إصدار القرار.
4- إعداد التقارير الدورية.
5- مخاطبة المجلس -عبر أمانة المجلس- بأي عقبات تعترض عمل اللجنة، واقتراح المتطلبات اللازمة لتذليلها، إضافة إلى أي طلبات أخرى ذات طبيعة إدارية لتسهيل أعمالها.
المادة السادسة:
مهام عضو اللجنة
على العضو عند ممارسة مهامه في اللجنة الالتزام بالآتي:
1- الالتزام بأحكام النظام ولائحته والقرارات ذات العلاقة أثناء قيامه بمهامه.
2- تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسؤوليته بما في ذلك التحضير للاجتماعات.
3- الانتظام في حضور الاجتماعات، وإخطار الرئيس بأي مانع يحول دون حضور الاجتماع، وذلك قبل موعده بوقت كافٍ.
4- يجب على العضو التنحي وعدم المشاركة في الاجتماعات أو التصويت على أي قرار يتعلق بحالات تعارض المصالح، والإفصاح للجنة عن أي حالة عند وقوعها، وعلى الأمين توثيق واقعة التنحي في محضر اللجنة.
5- يباشر العضو الاحتياطي العمل في اللجنة حال إخطاره بذلك من الرئيس.
6- الحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة، والمساهمة بالآراء المنتجة والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحياد.
7- لا يجوز تفويض العضو لعضو آخر بالحضور أو التصويت نيابة عنه.
8- عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات مع اللجنة، ويجب الإفصاح عن أي محاولة لتقديمها.
المادة السابعة:
مدة عضوية اللجنة
1- مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
2- في حالة شغور منصب عضوية أي من أعضاء اللجنة، يرفع الرئيس إلى مجلس إدارة الهيئة بطلب تعيين بديل له، وتكون مدة عضوية البديل مكملة لمدة سلفه.
3- تنتهي عضوية عضو اللجنة في أي من الحالات الآتية:
أ- انتهاء مدة عضويته في اللجنة.
ب- تغيّب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الرئيس.
ج- الوفاة، أو الاستقالة، أو العجز، أو ما في حكمها.
د- صدور قرار من المجلس بإنهاء العضوية أو إعادة تشكيل اللجنة.
المادة الثامنة:
مهام أمين اللجنة
يكون للجنة أمين يُعيّن بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويكون تحت إشراف اللجنة التي لها حق تقويم أدائه، وليس له حق التصويت، وله في سبيل القيام بمهامه -على وجه الخصوص- الآتي:
1- التحضير والتنسيق لجدول الأعمال تحت إشراف الرئيس.
2- مراجعة ما يُحال إلى اللجنة من مستندات خاصة بالمخالفات للتأكد من اكتمالها وتوفر المعلومات اللازمة، وفي حال وجود نقص في المعلومات أو البيانات الواجب توفرها فعليه إخطار الإدارة المختصة لاستكمالها وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة المعاملة إليها.
3- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وعرضها عليها، وقيدها في سجل مخصص لذلك.
4- حفظ قرارات اللجنة، في سجلات تعد لهذا الغرض.
5- إعداد تقارير بسير عمل اللجنة بالتنسيق مع الرئيس.
6- التنسيق مع الإدارة المختصة بالهيئة بشأن ما يتعلق بأعمال اللجنة.
7- أي مهام أخرى توكل إليه من اللجنة، أو تكون داخلة في حدود اختصاصها.
المادة التاسعة:
انعقاد اللجنة ونصابها
1- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك.
2- تعقد اللجنة جلساتها في المكان المحدد لها في مقر الهيئة.
3- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها.
4- للجنة عند الحاجة أن تعقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التقنية.
5- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة العاشرة:
محاضر الاجتماعات
يعد الأمين محضر الاجتماع على أن يشمل المحضر الآتي:
1- تاريخ الاجتماع ورقمه.
2- مكان الانعقاد.
3- أسماء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور، مع بيان أسماء المدعوين لحضور الاجتماع من غير أعضاء اللجنة.
4- جميع القرارات المتخذة في الاجتماع والمسوغات والأسباب التي بنيت عليها والمرفقات المتعلقة بها.
5- يرسل الأمين المحضر إلى الأعضاء لمراجعته، وعلى أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم على مسودة المحضر -إن وجدت- خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإرسال.
6- في جميع الأحوال لا يجوز إجراء تعديلات أو تغييرات جوهرية على المحضر من شأنها أن تحدث تغييراً في منطوق القرار الذي صوّت عليه الأعضاء، وفي هذه الحالة يتم الدعوة لانعقاد اللجنة من جديد.
7- بعد معالجة الملحوظات يرسل الأمين المحضر بصيغته النهائية لأعضاء اللجنة لاعتماده.
8- تحفظ محاضر الاجتماعات بعد توقيعها ورقياً أو إلكترونياً في ملف خاص.
المادة الحادية عشرة:
قرارات اللجنة
1- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات المشاركة في الاجتماع.
2- تكون قرارات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع وما تراه من معلومات مؤثرة في موضوع القرار.
3- في حال تساوت الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.
4- يحق للعضو التحفظ على قرار اللجنة، وإيضاح سبب التحفظ في محضر الجلسة كتابة، على ألا يتم الإشارة إلى ذلك في القرار الذي يُبلّغ به المخالف.
المادة الثانية عشرة:
آلية الإبلاغ
يتم تبليغ قرار اللجنة إلى الجهة المخالفة عن طريق الإدارة المختصة في الهيئة، ويعد الإبلاغ منتجاً لآثاره النظامية إذا تم من خلال الوسائل الورقية أو الإلكترونية المخصصة، أو أي وسيلة أخرى يتحقق بها إبلاغ ذوي الشأن.
المادة الثالثة عشرة:
آلية إيداع حالات المخالفات لدى اللجنة
يكون عرض المخالفة على اللجنة وفق الآتي:
1- يتم إحالة المخالفة من قبل الإدارة المختصة بالهيئة إلى اللجنة باستخدام النموذج المعد لذلك.
2- تعد المخالفة مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها.
3- لا ينظر إلى أي مخالفة واردة إلا بعد اكتمال جميع المستندات والأدلة المؤيدة إن وجدت، ومنها موقع الجهة المخالفة وبياناتها.
المادة الرابعة عشرة:
إجراءات عمل اللجنة
1- تقوم اللجنة بدراسة كل مخالفة من جميع جوانبها وفقاً لجدول تصنيف المخالفات، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبة المناسبة لها تبعاً لفئة المخالفة.
2- تطلب اللجنة أي معلومات أو مستندات متعلقة بالمخالفة المراد البت فيها بما في ذلك المعلومات السرية وإمكانية الاطلاع عليها.
3- الرجوع لسجلات اللجنة لمعرفة ما إذا كانت الجهة المخالفة قد سبق لها أن ارتكبت أي مخالفة تندرج تحت بند المخالفة المنظورة أمامها، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبة ومضاعفاتها.
4- تكون جميع إجراءات النظر كتابية، وإثبات ذلك في محضر الجلسة، ويوقع المحضر من الأعضاء الحاضرين، وأمين اللجنة.
5- إصدار القرارات اللازمة للفصل في المخالفة محل النظر.
المادة الخامسة عشرة:
التقرير السنوي لأعمال اللجنة
يرفع الأمين تقريراً سنوياً إلى مجلس إدارة الهيئة على أن يشمل المعلومات الآتية:
1- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة.
2- عدد الحاضرين من الأعضاء، ونسبة مشاركتهم.
3- إحصائيات اللجنة وقراراتها، وما قامت به لتنفيذ تلك القرارات مع الأطراف ذوي العلاقة.
4- المعوقات التي واجهت اللجنة في سير أعمالها.
5- الممكنات التي قد تساهم في تطوير أعمال اللجنة -إن وجدت-.
المادة السادسة عشرة:
سرية أعمال اللجنة
1- يجب على أعضاء اللجنة والأمين، المحافظة على سرية المعلومات التي يطّلعُون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة أو مساندتها، واستخدام المعلومات لغرض تحقيق أهداف اللجنة ومهامها فقط، وعدم الإعلان
أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال.
2- لا يجوز للأعضاء -بمن فيهم المنتهية عضويتهم- أن يستخدموا -بأي شكل من الأشكال- المعلومات التي حصلوا عليها خلال مدة عضويتهم.
3- يجب على أعضاء اللجنة وأمينها المحافظة على جميع المستندات والمحاضر أو أي بيانات سُلمت يدوياً أو إلكترونياً وإعادتها بعد انتهاء الغرض من استخدامها الرسمي، ما لم تكن من متعلقات القرار الواجب ضبطها وربطها به، وفي حالة احتياج صاحبها إليها فيمكن تسليمه نسخة مصدقة منها أو أن تسلمه الأصل وتحتفظ اللجنة بصورة مصدقة منها.
المادة السابعة عشرة:
نفاذ القرارات والتظلم منها
1- حسب الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والعشرين من النظام، يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمدد المقررة للتظلم من القرارات الإدارية.
2- يُعَدّ قرار اللجنة نافذاً من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن به، ولا يَحُولُ التظلم دون نفاذ القرار، ما لم يصدر أمر من المحكمة المختصة بوقف تنفيذه.
3- إذا كان القرار الصادر بالعقوبة متضمناً لنشره فإنه لا ينشر إلا إذا كان نهائياً، سواءً بفوات مواعيد التظلم، أو بتأييده من المحكمة المختصة، أو بأي طريق يكتسب به القرار الصفة النهائية.
المادة الثامنة عشرة:
السريان والنفاذ
تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.