calendar calendar 1 صفر 1448 | 15 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اعتماد الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام

1445-8-06 الموافق 16-02-2024

قرار وكيل الوزارة للزراعة رقم (5216627) وتاريخ 24 /07/ 1445هـ


إن وكيل الوزارة للزراعة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10 /8/ 1442هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967 /1/ 1444) بتاريخ 15 /1/ 1444هـ، واستناداً إلى موافقة معالي الوزير شرحاً بتاريخ 11 /3/ 1444هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم (26555 /2384 /1444) بتاريخ 9 /3/ 1444هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد «الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام» بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026