قرارات وزارية الموافقة على تعديل لائحة تنسيق أعمال الطوارئ في المطارات
إن مجلس الدفاع المدني
بعد الإطلاع على المادة التاسعة من نظام الدفاع المدني المعدل بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/64 ) وتاريخ 13-9-1436هـ،
وبعد الإطلاع على المادة الثالثة والثلاثون من ذات النظام،
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الدفاع المدني رقم (12/2/و/1/دف) وتاريخ 15-1-1418هـ،
وبعد الإطلاع على محضر الاجتماع الثاني للجنة العامة لأعمال الدفاع المدني والمؤرخ 21-4-1438هـ،
وبناءً على ما ورد في محضر جلسة مجلس الدفاع المدني التاسعة المنعقدة بتاريخ 23-6-1438هـ،
وبناءً على الصلاحيات المخوله له نظاماً ولما تقتضيه المصلحة العامه.
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على تعديل لائحة تنسيق أعمال الطوارئ في المطارات بالصيغة المرفقة ويعدل مسماها إلى لائحة تنسيق أعمال مواجهة حوادث الطائرات.
ثانياً : على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذه اللائحة والعمل بها كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
ثالثاً : تتولى الأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني نشر هذا القرار واللائحة المرفقة به في الجريدة الرسمية وإبلاغه لمن يلزم.
رابعاً : تتولى الأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني التنسيق والمتابعة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة.
محمد بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية
رئيس مجلس الدفاع المدني