اعتماد لائحة صناديق الاستثمار المعدلة ولائحة صناديق الاستثمار العقاري المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2-22-2021) وتاريخ 12 /07 /1442هـ الموافق 24 /02 /2021م

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424هـ، ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 /1 /1437هـ، ولوائحهما التنفيذية.

يقرر ما يلي:

أ- اعتماد لائحة صناديق الاستثمار المعدلة ولائحة صناديق الاستثمار العقاري المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها من تاريخ 19 /09 /1442هـ الموافق 01 /05 /2021م.

ب- تحل لائحة صناديق الاستثمار المعدلة ابتداءً من تاريخ العمل بها المحدد في الفقرة (أ) من هذا القرار محل التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة الصادرة بقرار المجلس رقم (2-66-2018) وتاريخ 22 /9 /1439هـ الموافق 6 /6 /2018م، وتحل لائحة صناديق الاستثمار العقاري المعدلة ابتداءً من تاريخ العمل بها المحدد في الفقرة (أ) من هذا القرار محل التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة بقرار المجلس رقم (6-130-2016) وتاريخ 23 /1 /1438هـ الموافق 24 /10 /2016م، والمعدلة بقرار المجلس (2-115-2018) وتاريخ 13 /2 /1440هـ الموافق 22 /10 /2018م.

ج- استثناءً من حكم الفقرة (أ) من هذا القرار، يُعمل بالتعديلات على المادة الثامنة، والفقرتين (ب) و (ي) من المادة السابعة عشرة، والفقرة (أ) من المادة الحادية والثلاثين، والفقرة (أ) من المادة الثامنة والسبعين، والفقرة (أ) من المادة الثمانين، والفقرتين (2) و(3) من المادة السادسة والتسعين، والفقرة (ج) من المادة السابعة والتسعين، والفقرة (أ) من المادة الثامنة والتسعين، والفقرتين (2) و(3) من المادة الخامسة بعد المئة من لائحة صناديق الاستثمار المعدلة ابتداءً من تاريخ 28 /05 /1443هـ الموافق 01 /01 /2022م.

د- استثناءً من حكم الفقرة (أ) من هذا القرار، يُعمل بالفقرة الفرعية (2) من الفقرة (هـ) من المادة التسعين من لائحة صناديق الاستثمار المعدلة ابتداءً من تاريخ 08 /06 /1444هـ الموافق 01 /01 /2023م.

هـ - استثناءً من حكم الفقرة (أ) من هذا القرار، يُعمل بالمادة الثانية والعشرين، والفقرة (ب) من المادة السادسة والعشرين، والملحق (1) من لائحة صناديق الاستثمار المعدلة ابتداءً من تاريخ 28 /07 /1443هـ الموافق 01 /03 /2022م.

و- يستمر العمل بالمادة الثامنة، والفقرتين (ب) و(ح) من المادة السابعة عشرة، والفقرة (أ) من المادة الثلاثين، والفقرة (ج) من المادة الثانية والثلاثين، والفقرة (أ) من المادة الثالثة والسبعين، والفقرتين (أ) و(ب) من المادة الرابعة والسبعين، والفقرة (ج) من المادة السادسة والسبعين، والفقرتين (2) و(3) من المادة الثانية والتسعين، والفقرة (ج) من المادة الثالثة والتسعين، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين، والفقرتين (2) و(3) من المادة الأولى بعد المئة من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة بقرار المجلس رقم (1-219-2006) وتاريخ 03 /12 /1427هـ الموافق 24 /12 /2006م والمعدلة بقرار المجلس رقم (1-61-2016) وتاريخ 16 /08 /1437هـ الموافق 23 /05 /2016م، وذلك حتى تاريخ العمل بالتعديلات المشار إليها في الفقرة (ج) من هذا القرار.

ز- يستمر العمل بالمادة السابعة والثلاثين، والمادة الثامنة والسبعين، والفقرة (ب) من المادة الخامسة والعشرين، والملحق (1)، والملحق (2)، والملحق (3) من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة بقرار المجلس رقم (1-219-2006) وتاريخ 03 /12 /1427هـ الموافق 24 /12 /2006م والمعدلة بقرار المجلس رقم (1-61-2016) وتاريخ 16 /08 /1437هـ الموافق 23 /05 /2016م، وذلك حتى تاريخ العمل بالتعديلات المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذا القرار.

ح- استثناءً من حكم الفقرة (أ) من هذا القرار، يُعمل بالتعديلات على الفقرة (أ) من المادة السابعة والفقرتين (ب) و(ي) من المادة الخامسة عشرة من لائحة صناديق الاستثمار العقاري المعدلة ابتداءً من تاريخ 28 /05 /1443هـ الموافق 01 /01 /2022م.

ط- استثناءً من حكم الفقرة (أ) من هذا القرار، يُعمل بالفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) والفقرة (و) من المادة الخامسة والثلاثين والفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري المعدلة ابتداءً من تاريخ 08 /06 /1444هـ الموافق 01 /01 /2023م.

ي- استثناءً من حكم الفقرة (أ) من هذا القرار، يعمل بالفقرة (هـ) من المادة التاسعة والعشرين، والمادة الثالثة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري المعدلة ابتداءً من تاريخ 28 /07 /1443هـ الموافق 01 /03 /2022م.

ك- استثناءً من حكم الفقرة (أ) من هذا القرار، يُعمل بمتطلب استقلالية المطور عن أي من الأطراف ذوي العلاقة الوارد في المادة الرابعة والثلاثين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري المعدلة ابتداءً من تاريخ 28 /07 /1443هـ الموافق 01 /03 /2022م وذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

ل- يستمر العمل بالفقرة (أ) من المادة الثالثة من لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن بقرار المجلس رقم (1-193-2006) وتاريخ 19 /6 /1427هـ الموافق 15 /7 /2006م، وذلك حتى تاريخ العمل بالتعديلات المشار إليها في الفقرة (ح) من هذا القرار.

م- يستمر العمل بالفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة، والمادة الثامنة عشر من لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار المجلس رقم (1-193-2006) وتاريخ 19 /6 /1427هـ الموافق 15 /7 /2006م، وذلك حتى تاريخ العمل بالتعديلات المشار إليها في الفقرة (ي) من هذا القرار

ن- إلغاء تعميم الهيئة رقم (ص/1 /6 /3951 /17) وتاريخ 08 /11 /1438هـ الموافق 31 /07 /2017م ابتداءً من تاريخ العمل بلائحة صناديق الاستثمار المعدلة ولائحة صناديق الاستثمار العقاري المعدلة المحدد في الفقرة (أ) من هذا القرار.

س- تتولى وكالة الهيئة لمؤسسات السوق إبلاغ مؤسسات السوق المالية بمضمون الفقرة (ن) من هذا القرار.

ض- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) و(م) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية

عضو مجلس هيئة السوق المالية

خالد بن محمد الصليع

عضو مجلس هيئة السوق المالية

أحمد بن راجح الراجح

عضو مجلس هيئة السوق المالية

خالد بن عبدالعزيز الحمود

رئيس مجلس هيئة السوق المالية

محمد بن عبدالله القويز