لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم
الفصل الأول
تعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المذكورة أمامها:
الرئيس: رئيس مجلس القضاء الإداري.
المجلس: مجلس القضاء الإداري.
رئيس الإدارة: رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
الإدارة: الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
الهيئة: هيئة التفتيش القضائي.
المفتش: القاضي الذي اختاره المجلس للقيام بالأعمال المنوطة بالإدارة.
المحقق: القاضي المندوب للتحقيق مع قاض.
القضاة/القاضي: من يُفتش على أعماله، أو تفحص شكوى منه، أو ضده، أو مخالفة منه، أو يحقق معه، أو يقيّم خلال مدة التجربة.
الفصل الثاني
الإدارة العامة للتفتيش القضائي
المادة الثانية:
يكون للإدارة هيئة من رئيسها ومساعده وجميع المفتشين المتفرغين، وتنعقد برئاسة رئيسها أو مساعده عند غيابه وحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الاجتماع، ويُثبت ذلك في محضر يوقع من الحاضرين.
المادة الثالثة:
تختص الهيئة بالآتي:
1- اعتماد خطط عمل الإدارة وتعديلاتها.
2- اعتماد عناصر التفتيش على محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وقضاتها، وتقييمهم خلال مدة التجربة.
3- تحديد البيانات اللازمة للتفتيش على محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وقضاتها، وتقييمهم خلال مدة التجربة.
4- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم.
5- إعداد مدونة التفتيش القضائي عند نهاية تنفيذ كل خطة تفتيش على أعمال القضاة، وتعتمد من المجلس.
6- ما يحيله إليها رئيس الإدارة.
المادة الرابعة:
تُشكل لجنة لفحص تقارير التفتيش على أعمال محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وقضاتها، ويسمى أعضاؤها بقرار من رئيس الإدارة، وتنعقد برئاسة رئيس الإدارة أو مساعده وعضوية أربعة مفتشين قضائيين منهم معد التقرير، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.
المادة الخامسة:
يكون في الإدارة ملف لكل قاض تودع فيه القرارات المتعلقة بتشكيله، والتفتيش على أعماله، والشكاوى والتحقيقات ما لم تنته بالحفظ، وما يصدر بحقه من تنبيه أو قرارات تأديبية، كما يكون لكل محكمة ملف تودع فيه التقارير والقرارات المتعلقة بها.
المادة السادسة:
تكون أعمال التفتيش والتحقيق والتقييم وملفاتها وسجلاتها سرية، ويجوز في حالات الضرورة الاطلاع عليها بموافقة رئيس الإدارة.
الفصل الثالث:
التفتيش على أعمال القضاة
المادة السابعة:
يُفتش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية وفق خطة سنوية، أو إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة الثامنة:
يجب أن تتضمن خطة التفتيش أسماء المفتشين، والقضاة المفتش على أعمالهم، وموعد تقديم بياناتهم للإدارة، ومدة التفتيش، ويجوز تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو يبديها المفتش، أو يقدمها القاضي.
المادة التاسعة:
يقدم القاضي بيانات التفتيش للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا مضت المدة دون تقديمها يُعد تقرير التفتيش وفق البيانات المتاحة للإدارة.
المادة العاشرة:
في مدة التفتيش المحددة يفحص ما لا يقل عن عشرين ملفاً من ملفات الدعاوى الموزعة على القاضي والمنتهية بأحكام أو قرارات من إعداده، وفي الحالة التي يقل فيها عدد الملفات عن العدد المشار إليه تفحص جميعها.
المادة الحادية عشرة:
يجب أن يتضمن تقرير التفتيش الملاحظات المتعلقة ببنود الإنجاز، والإجراءات، والأحكام، والواجبات الوظيفية، وما يلاحظ على القاضي من مخالفات خارج مدة التفتيش ما لم يكن سبق ملاحظتها عليه في تقرير سابق.
المادة الثانية عشرة:
يبلغ المفتش القاضي بملاحظاته على أعماله، وللقاضي إبداء إيضاحاته عنها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها، ويبدي المفتش رأيه فيها.
المادة الثالثة عشرة:
تنظر لجنة الفحص ملاحظات المفتش وإيضاحات القاضي إن وردت، ورأي المفتش بشأنها، وتصدر قرارها باعتماد الملاحظات، أو إلغائها، أو تعديلها، وتقدير درجة كفاية القاضي.
المادة الرابعة عشرة:
يجوز للجنة الفحص أن تقرر إعادة إجراء التفتيش، أو إجراء ما يلزم لاستيفاء الملاحظات على التقرير.
المادة الخامسة عشرة:
يكون تقدير الكفاية على النحو الآتي:
1- متميز: للحاصل على درجة (90) فأعلى.
2- فوق المتوسط: للحاصل على (80) درجة إلى ما دون (90) درجة.
3- متوسط: للحاصل على (70) درجة إلى ما دون (80) درجة.
4- أقل من المتوسط: للحاصل على ما دون درجة (70).
المادة السادسة عشرة:
تبلغ الإدارة القاضي بتقرير التفتيش النهائي، ودرجة الكفاية، ويجوز إحاطة رئيس المحكمة وباقي قضاة الدائرة بالملاحظات المتعلقة بالإجراءات والأحكام.
المادة السابعة عشرة:
تكون درجة كفاية القضاة غير المشكلين في الدوائر بما يتلاءم مع الأعمال الموكلة لهم، ويقيمهم رئيسهم المباشر سنوياً، ويعتمد من الرئيس، وتتولى الإدارة إبلاغهم بدرجة الكفاية.
الفصل الرابع
تقييم القضاة خلال مدة التجربة
المادة الثامنة عشرة:
يقيم القضاة خلال مدة التجربة مرتين على الأقل في العام وفق خطة دورية.
المادة التاسعة عشرة:
يجب أن تتضمن خطة تقييم القضاة خلال مدة التجربة أسماء المفتشين، والقضاة المقيمين، وموعد تقديم بياناتهم للإدارة، ومدة التقييم، ويجوز تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو يبديها المفتش، أو يقدمها القاضي خلال مدة التجربة.
المادة العشرون:
يقدم القاضي بيانات التقييم للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا مضت المدة دون تقديمها يُعد تقرير التقييم وفق البيانات المتاحة للإدارة.
المادة الحادية والعشرون:
يقيم القاضي خلال مدة التجربة لجنة تؤلف من رئيس المحكمة ورئيس الدائرة التي يعمل فيها ومفتش قضائي، وإذا كان رئيس المحكمة رئيساً للدائرة فيحل محله فيها العضو الأول، ويرأس اللجنة أقدم أعضائها، وفي حال عدم اكتمال تأليف اللجنة أو قيام مانع بأحد أعضائها يندب رئيس الإدارة من يكمل نصابها من المفتشين القضائيين.
المادة الثانية والعشرون:
يجب أن يتضمن تقرير اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها ورأيها بمدى صلاحية القاضي للعمل القضائي، وللجنة عند الاقتضاء مقابلة القاضي أو ندب أحد أعضائها قبل إعداد التقرير، وتحيل اللجنة تقريرها إلى الإدارة في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ عقد اجتماعها، على ألا تقل المدة المتبقية من مدة التجربة عند الإحالة عن شهرين.
المادة الثالثة والعشرون:
يراعى عند تقييم القاضي خلال مدة التجربة ما يلاحظ عليه خارج مدة التقييم ما لم يكن سبق ملاحظته عليه في تقييم سابق، ومستوى تحصيله في البرامج التدريبية والعلمية التي يلتحق بها أثناء مدة التجربة.
المادة الرابعة والعشرون:
يحيل رئيس الإدارة الملاحظات الواردة في تقرير تقييم القضاة خلال مدة التجربة وتوصيات اللجنة إلى الرئيس.
الفصل الخامس
التفتيش على المحاكم
المادة الخامسة والعشرون:
يجب أن تتضمن خطة التفتيش على محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية أسماء المفتشين، والمحاكم المفتش عليها، ومدة التفتيش، ويجوز تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو يبديها المفتش، أو يقدمها رئيس المحكمة.
المادة السادسة والعشرون:
يجب أن يتضمن التقرير المبدئي الملاحظات على سير العمل في المحكمة وفق العناصر المعتمدة.
المادة السابعة والعشرون:
يُبلغ رئيس المحكمة بالتقرير المبدئي عن المحكمة، وعليه إبداء إيضاحاته عن التقرير خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه.
المادة الثامنة والعشرون:
تنظر لجنة الفحص التقرير المبدئي وإيضاحات رئيس المحكمة إن وردت، ولها إقرار الملاحظات، أو إلغاؤها، أو تعديلها، وتعتمد التقرير مقروناً بتوصياتها.
المادة التاسعة والعشرون:
يجوز للجنة الفحص أن تقرر إعادة إجراء التفتيش، أو إجراء ما يلزم لاستيفاء الملاحظات على التقرير.
المادة الثلاثون:
يحيل رئيس الإدارة التقرير النهائي إلى الرئيس.
الفصل السادس
المتابعة القضائية
المادة الحادية والثلاثون:
تتولى الإدارة متابعة سير العمل القضائي في محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وما يحال لها من الرئيس، وتعد المقترحات اللازمة لذلك.
المادة الثانية والثلاثون:
تتولى الإدارة متابعة الدعاوى التي تأخر الفصل فيها والأحكام التي تأخر تسليمها وفق خطة سنوية أو إذا اقتضى الأمر ذلك، وتعد المقترحات اللازمة لتجاوز العوائق التي تواجه انتظام عمل الدوائر.
المادة الثالثة والثلاثون:
للإدارة في سبيل تنفيذ مهامها اتخاذ ما تراه مناسباً بالاجتماع أو التواصل مع رؤساء المحاكم أو الدوائر أو القضاة، وطلب إفادتهم عند الاقتضاء.
الفصل السابع
فحص الشكاوى والمخالفات والتحقيق فيها
المادة الرابعة والثلاثون:
تفحص الشكاوى والمخالفات بعد إحالتها من الرئيس.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجب أن تتضمن الشكوى اسم مقدمها، ورقم سجله المدني، وعنوانه الوطني، ورقم هاتفه، ولا تفحص إذا كانت غير محررة، إلا إذا اشتملت على وقائع يرى الرئيس أنها جديرة بالفحص.
المادة السادسة والثلاثون:
للمفتش عند الاقتضاء -بعد التنسيق مع رئيس الإدارة- الكتابة لمقدم الشكوى، أو الاتصال به وإعداد محضر بذلك؛ للوقوف على حقيقة شكواه، وما ورد فيها من وقائع، وما يسندها من أدلة أو قرائن.
المادة السابعة والثلاثون:
يجب بعد فحص الشكوى إطلاع القاضي عليها ومرافقاتها، ويُطلب منه الرد عليها كتابة خلال عشرة أيام عمل، ما لم تنته نتيجة الفحص بالحفظ.
المادة الثامنة والثلاثون:
يعد المفتش تقريراً يتضمن ملخصاً للشكوى أو المخالفة، ورد القاضي عليها، ونتيجة فحصها، ويحيل رئيس الإدارة التقرير مقروناً برأيه إلى الرئيس.
المادة التاسعة والثلاثون:
عند التحقيق مع القاضي يجب على المحقق أن يحيطه بسبب التحقيق معه ومستنده، وللمحقق عند الاقتضاء سماع الشهود واستجلاء البينات، ويدون التحقيق في محضر يوقعه القاضي والمحقق ومن حضر التحقيق.
المادة الأربعون:
يعد المحقق تقريراً يتضمن ملخصاً للوقائع محل التحقيق، وما اتخذه من إجراءات، وبيان المخالفات التي ارتكبت إن وجدت، وأدلة ثبوتها، ونتيجة التحقيق، ويحيل رئيس الإدارة التقرير مقروناً برأيه إلى الرئيس.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة الحادية والأربعون:
تُلغي هذه اللائحة لائحة التفتيش القضائي الصادرة بقرار المجلس في البند (خامساً/1) من محضر جلسته رقم (35) وتاريخ 1435/9/3هـ، وقواعد تقويم القضاة خلال فترة التجربة الصادرة بقرار المجلس في البند (الرابع عشر) من محضر جلسته رقم (6) وتاريخ 17 /3/ 1434هـ وتعديلاتها.