اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11 /1441هـ

المادة (1):

التعريفات

يقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام البيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الجهة المختصة: الوزارة أو المركز أو فروعهما كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.

الشخص: أي شخص له صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

التصريح: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.

الترخيص: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.

اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز لضبط مخالفات أحكام النظام أو اللوائح والتحقيق فيها وإثباتها.

الجهات الأمنية: أية جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب الاختصاص.

المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح.

محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتش، ويكون مشتملاً على رقم وتاريخ المحضر، والبيانات اللازمة عن المخالف، والمخالفة محل الضبط، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.

التعويضات: قيمة جبر أو إزالة الضرر أو التلوث أو التدهور البيئي المترتب على المخالفة، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها المخالف حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.

إعادة التأهيل: كل إجراء على موقع متدهور بيئياً أو ألحق به ضرر بيئي أو تلوّث؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.

المادة (2):

ضبط المخالفات

(1) في تنفيذ أحكام المادة (36) من النظام:

أ- يتم ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها من قبل المفتشين، ولهم طلب المساندة والدعم من الجهات الأمنية عند الحاجة.

ب- يقصد بالتحقيق في أحكام النظام واللوائح التثبت من وقوع المخالفة ونسبتها للمخالف من خلال محضر الضبط.

(2) في تنفيذ أحكام المادة (37) من النظام:

مع عدم الإخلال بما ورد في (1) من هذه المادة، تتولى الجهات الأمنية ضبط مخالفي أحكام النظام واللوائح وإحالتهم للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، ودعم المفتشين عند الطلب.

المادة (3):

إجراءات ضبط المخالفات

(1) يتم ضبط المخالفات من خلال تحرير محضر ضبط يتضمن معلومات عن موقع المخالفة، وتاريخها، وتفاصيلها، ووقت ضبطها، وأسماء المخالفين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، ووسائل النقل المستخدمة، وفقاً للملحق رقم (1) لهذه اللائحة مرفقاً به المستندات اللازمة ومنها:

أ- رسم توضيحي لمكان المخالفة مدعماً بصور فوتوغرافية تبين المخالفة بما لا يخالف متطلبات الأمن والسلامة، ووسائل النقل المستخدمة.

ب- وصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكابها.

ج- الأدلة الثبوتية اللازمة لضبط المخالفة، وتشمل البيانات والوسائل والأدوات المستخدمة وأرقام السيارات والمعدات واسم مالكها.

(2) للمفتشين سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لدى الشخص المشتبه بارتكابه مخالفة لأي من أحكام النظام واللوائح إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخة من سجلات الشخص محل التفتيش وبياناته.

(3) تثبت أقوال ودفاع المخالف أو من يمثله في محضر الضبط أو محضر التحقيق، ولمحرر المحضر التعليق على أقوال المخالف أو من يمثله مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك وفقاً للملحق (2).

(4) على المخالف التوقيع على محضر الضبط؛ وفي حال رفضه التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط، وتستكمل إجراءات الضبط وإيقاع العقوبة.

(5) يتم إحالة محاضر ضبط المخالفات التي تزيد غراماتها على (100.000) مائة ألف ريال إلى اللجنة.

(6) على المفتشين تسليم المضبوطات محل المخالفة -إن وجدت- ومحضر الضبط إلى الجهة المختصة.

(7) على الجهة المختصة عرض محضر المضبوطات على المحكمة المختصة -خلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل- تبدأ من تاريخ تسلمها المضبوطات ومحضر الضبط، لتأكيد التحفظ على المضبوطات أو إلغائه.

(8) يجب إبلاغ الجهات الأمنية بالمخالفة في الحالات التالية:

أ- في حال الهروب، أو المقاومة، أو امتناع المخالف عن التعاون مع المفتشين.

ب- إذا تبين من المعاينة الأولية أن المخالفة كانت متعمدة.

ج- في حال تعذر تحديد مرتكب المخالفة.

د- إذا انطوت المخالفة على جريمة.

المادة (4):

العقوبات

أولاً: في تنفيذ أحكام المادتين (38) و (39) من النظام:

(1) يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللوائح، على النحو المبين في جداول المخالفات الملحقة باللوائح.

(2) للمفتشين اقتراح العقوبات التي لا تزيد غراماتها على (100.000) مائة ألف ريال، وتعتمد من الرئيس التنفيذي للمركز أو من يفوضه.

(3) توقع العقوبات التي تزيد غراماتها على (100.000) مائة ألف ريال من اللجنة.

(4) للجنة تطبيق الإجراءات التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وفق الفقرة «ثانياً» من المادة الثامنة من هذه اللائحة.

(5) يعتمد الوزير قرارات اللجنة الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.

ثانياً: في تنفيذ أحكام المواد (40) و (41) و (42) من النظام:

تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الآتية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة:

(1) إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- أو تصريفها، أو حقنها، في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لأي سبب كان.

(2) إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.

(3) التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية.

(4) الاتجـــار بالكـــائنـــات الفطـــرية المهددة بـالانقــراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها.

(5) ما يرتكب للمرة الثانية وما بعدها - خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة- أي من المخالفات الآتية:

أ- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشــــاب أو النبــاتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائهـــا أو أوراقهـــا أو أي جزء منهـــا، أو نقل تربتهـــا أو جرفهـــا، بمـــا في ذلك الاتجار بها.

ب- قتل أي من الكائنات الفطرية الحية أو إيذاؤها بما يخالف أحكام النظام.

ثالثاً: لا تمنع إحالة المخالفات المذكورة في (ثانياً) من هذه المادة إلى المحكمة المختصة من إيقاع العقوبات المقررة بهذه اللائحة على المخالف.

رابعاً: في حالة ضبط مخالفي أحكام هذه اللائحة من غير السعوديين فيتم إحالتهم إلى إمارة المنطقة للنظر في ترحيلهم إلى خارج المملكة على حساب المخالفين.

المادة (5):

إعادة التأهيل ودفع التعويضات

في تنفيذ أحكام المادة (43) من النظام:

(1) يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها الجهة المختصة.

(2) على المخالف دفع التعويضات التي تحددها الجهة المختصة، وذلك خلال فترة (٦٠) يوماً من تاريخ إبلاغه بها.

(3) على المخالف دفع القيمة المالية التعويضية عن الأضرار البيئية المترتبة على المخالفة، التي يتم تقديرها من الجهة المختصة.

(4) تتولى الجهة المختصة حساب قيمة التعويضات، ولها الاستعانة بالخبراء والفنيين من الجهة المختصة أو من خارجها.

(5) تطرح من قيمة التعويضات التي يدفعها المخالف تكاليف إعادة التأهيل المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة في حال قيام المخالف بإعادة التأهيل.

(6) تتولى الجهة المختصة حساب قيمة التعويضات المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة وفقاً لما يلي:

أ- الخسائر المادية المباشرة للمخالفة.

ب- الخسائر المادية غير المباشرة للمخالفة وتشمل:

ج- تكلفة الوقت الذي قضته والوسائل التي استعملتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعامل مع المخالفة.

د- الآثار السلبية للمخالفة على الصحة العامة والسياحة والاستثمارات الأجنبية في قطاع تنموي معين وغيرها، بالإضافة إلى القلق المجتمعي الناتج من المخالفة.

هـ- تكلفة إعادة التأهيل وإرجاع الوضع البيئي إلى ما كان عليه قبل المخالفة بقدر الإمكان، أو أقل مما كان عليه قبل المخالفة واحتساب ذلك الفارق مادياً.

(7) تودع في صندوق البيئة قيمة التعويضات المتحصلة.

المادة (6):

حق الاعتراض

(1) يحق للمخالف الاعتراض على العقوبات المقررة من الرئيس التنفيذي للمركز أو من يفوضه وفقًا لأحكام النظام واللوائح، أمام اللجنة خلال (15) يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغه أو علمه بقرار العقوبة.

(2) يحق الاعتراض على جميع قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ أو العلم بقرار اللجنة.

(3) في الاعتراضات المقدمة للجنة على قرارات العقوبة الصادرة من الجهة المختصة، يعد فوات 60 يومًا من تاريخ الاعتراض دون رد بمثابة رفض للاعتراض يبدأ منه احتساب ميعاد الاعتراض أمام المحكمة.

المادة (7):

إجراءات التصرف في المضبوطات

أولاً: يحق للمركز التصرف في المضبوطات وفقاً لطبيعة كل منها بما يراه أكثر تحقيقاً للصالح العام، وله على وجه الخصوص اتخاذ أي مما يلي:

(1) في جميع الأحوال يجوز ضبط الأسلحة المستخدمة في مخالفات أحكام النظام واللوائح وتسليمها لوزارة الداخلية.

(2) التحفظ -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة- على مضبوطات المخالفة (المركبات ووسائل النقل والأدوات المستخدمة) أو التي يشتبه في استخدامها في ارتكاب المخالفة، وتسلم بوصفها أعياناً مضبوطة إلى المركز أو فرع الوزارة في المنطقة حسب الأحوال، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (7) أيام لتأكيد التحفظ والمصادرة أو إلغاء التحفظ.

(3) فيما عدا الأسلحة، يحق للمركز التصرف بالمضبوطات، بعد صدور حكم المصادرة من المحكمة، على النحو الذي يراه محققاً للمصلحة.

(4) يحق للمركز التصرف فيما يتم استعادته من منتجات الغطاء النباتي أو الكائنات الفطرية التي تم ضبطها -حية أو غير حية- ومنتجاتها ومشتقاتها، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

ثانياً: تودع في صندوق البيئة المبالغ المالية المتحصلة من التصرف بالمضبوطات، في حال بيعها، بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنها مكتسباً الصفة القطعية.

المادة (8):

لجنة النظر في المخالفات

أولاً: تشكيل اللجنة:

(1) تُشكل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

(2) تتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم من بين منسوبي الوزارة أو المراكز، وترفع الجهة المختصة للوزير مقترحها بذلك.

(3) يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة التخصصية المناسبة، ويتولى رئاستها مختص في الشريعة أو الأنظمة.

(4) تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

(5) تكون قرارات اللجنة مسببة ومبنية على عدة معايير منها على سبيل المثال جسامة المخالفة، وحجم التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على البيئة، وحجم التعويضات المطلوبة، وحجم الضرر على الإنسان والمرافق والمنشآت، وما إذا كانت المخالفة تحكمها اتفاقيات إقليمية أو دولية.

(6) للجنة الاستعانة بالخبراء وأصحاب الاختصاص في مجال عملها دون أن يكون لهم حق التصويت.

ثانياً: نطاق عمل اللجنة:

تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

(1) غرامة لا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون ريال.

(2) تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

(3) إلغاء الترخيص أو التصريح.

(4) فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.

(5) مضاعفة العقوبة الواردة في الفقرتين (1) و (2) من ثانياً من هذه المادة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً.

(6) تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.

(7) النظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة، وإصدار القرارات بشأنها.

(8) الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

ثالثاً: مكافآت أعضاء اللجنة

يحدد الوزير -بقرار منه- مكافآت أعضاء اللجنة.

“تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF”