الموافقة على تنظيم وزارة الاستثمار

قرار رقم (594) وتاريخ 13 /10/ 1442هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 40655 وتاريخ 1 /7/ 1441هـ، في شأن استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لما تضمنه الأمر الملكي رقم (أ/455) وتاريخ 1 /7/ 1441هـ، وذلك فيما يتعلق بتحويل (الهيئة العامة للاستثمار) إلى وزارة باسم (وزارة الاستثمار)، وبرقم (69205) وتاريخ 29 /12/ 1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع رقم 3807/2260 وتاريخ 26 /12/ 1441هـ في شأن طلب الهيئة الموافقة على تعديل البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 1438/1/9هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/455) وتاريخ 1 /7/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/35) وتاريخ 1431/5/3هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /7/ 1411هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار الأجنبي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5 /1/ 1421هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3 /9/ 1421هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10 /9/ 1440هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للاستثمار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5 /1/ 1421هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 7 /8/ 1428هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 9 /4/ 1432هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (203) وتاريخ 8 /4/ 1442هـ، والمذكرات رقم (783) وتاريخ 2 /10/ 1441هـ، ورقم (309) وتاريخ 25 /2/ 1442هـ، ورقم (937) وتاريخ 7 /6/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-42/37/د) وتاريخ 17 /9/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6783) وتاريخ 27 /9/ 1442هـ.


يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم وزارة الاستثمار، بالصيغة المرافقة.
ثانيــاً: استمرار العمل بالأحكام الحالية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية ذات الصلة بمنسوبي وزارة الاستثمار، مع مراعاة التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 5013 وتاريخ 28 /1/ 1442هـ.
ثالثــاً: يكون في وزارة الاستثمار مركز يسمى (مركز الخدمة الشاملة)، يشمل مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة لشؤون الاستقدام)، ووزارة الخارجية، ووزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الإعلام، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم، ووزارة النقل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الصناعية السعودي. ولمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تعديل هذه الجهات بناءً على اقتراح من وزير الاستثمار، ويعمل المركز تحت إشراف الوزير، ويقدم خدماته للمستثمرين بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات والبت فيها وسرعة إنهاء المعاملات وإصدار التراخيص والموافقات والتأشيرات وتصاريح الإقامة اللازمة لمزاولة النشاط.
رابعاً: 1- تعديل البند (ثامناً) من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه –الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 1432/4/9هـ- ليكون بالنص الآتي: “على وزارة الاستثمار (مركز الخدمة الشاملة) –عبر ممثلين عن الجهات المعنية– تقديم خدماتها للمستثمرين في مياه الشرب بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات، والبت فيها، وسرعة إنجاز المعاملات، لتسهيل مهمة المستثمر في استكمال طلباته”.
2- تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية -الصادر بقرار مجـــلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1428/8/7هـ - بإضافة فقرة تـــحمــل الرقم (8) بالــنص الآتي: «مــمــثل من وزارة الاســـتثمـــار»، وإعـــادة ترتيـــب فـــقـــرات المــــادة تبـــعــاً لـذلــك.
3- تعديل نظام الاستثمار الأجنبي –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5 /1/ 1421هـ- على النحو الآتي:
أ- حذف تعريف (مجلس الإدارة) الوارد في الفقرة (ب) من المادة (الأولى).
ب- إحلال عبارة (الوزارة: وزارة الاستثمار) محل عبارة (الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار) الواردة في الفقرة (ج) من المادة (الأولى)، وإحلال كلمة (الوزارة) محل كلمة (الهيئة) أينما وردت في النظام.
ج- إحلال عبارة (الوزير: وزير الاستثمار) محل عبارة (المحافظ: محافظ الهيئة) الواردة في الفقرة (د) من المادة (الأولى).
د- إحلال كلمة (الوزير) محل عبارة (مجلس الإدارة) الواردة في الفقرة (3) من المادة (الثانية عشرة).
4- تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الثانية) من نظام الإقامة المميزة –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 1440/9/10هـ- بإحلال عبارة (ووزارة الاستثمار) محل عبارة (ووزارة التجارة والاستثمار).
5- تعديل الفقرة (أ/1) من المادة (الخامسة) من نظام المطبوعات والنشر –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1421/9/3هـ - المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 2/2/ 1441هـ، وذلك بإحلال عبارة (وزير الاستثمار) محل عبارة (مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار).
6- تعديل نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة –الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/35) وتاريخ 1431/5/3هـ- بإضافة ممثل من وزارة الاستثمار إلى عضوية مجلس إدارة المدينة، المنصوص على تشكيله في المادة (السادسة) من النظام.
7- تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /7/ 1411هـ، في شأن مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 9 /1/ 1438هـ، وذلك بإحلال عبارة (وزارة الاستثمار) محل عبارة (وزارة التجارة والاستثمار).
خامساً: فيما عدا ما تضمنه البند (رابعاً) من هذا القرار، تحل عبارة (وزارة الاستثمار) محل عبارة (الهيئة العامة للاستثمار)، وتحل عبارة (وزير الاستثمار) محل عبارة (محافظ الهيئة العامة للاستثمار)، وتحل عبارة (وزارة التجارة) محل عبارة (وزارة التجارة والاستثمار)، وتحل عبارة (وزير التجارة) محل عبارة (وزير التجارة والاستثمار)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.
سادساً: استمرار وزارة الاستثمار في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات في ضوء ما تضمنه الأمر الملكي رقم (أ/455) وتاريخ 1 /7/ 1441هـ، وإذا ما تبينت لها الحاجة إلى تعديل بعض أحكامها -التي تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بعملها- فترفع بما تراه في هذا الشأن.

رئيس مجلس الوزراء