الموافقة على تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة والإقامة ووثائق السفر والأسلحة والذخائر

قرار رقم (359) وتاريخ 26 /05/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 18221 وتاريخ 11 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 223709 وتاريخ 25 /11/ 1441هـ، في شأن مقترحات فرص تنمية الإيرادات غير النفطية في وزارة الداخلية. وبعد الاطلاع على نظام الإقامة، الصادر بالتصديق الملكي العالي رقم (17 /2 /25 /1373) وتاريخ 11 /9/ 1371هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5/ 1421هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8 /7/ 1426هـ. وبعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7/ 1426هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6 /11/ 1437هـ. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (20693) وتاريخ 28 /3/ 1441هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (326) وتاريخ 28 /2/ 1442هـ، ورقم (745) وتاريخ 12 /5/ 1442هـ، ورقم (1257) وتاريخ 27 /7/ 1442هـ، ورقم (1767) وتاريخ 13 /10/ 1442هـ، ورقم (22) وتاريخ 1/1/ 1443هـ، ورقم (823) وتاريخ 10 /4/ 1443هـ، ورقم (2116) وتاريخ 16 /9/ 1443هـ، ورقم (2896) وتاريخ 29 /12/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (34-43/46/د) وتاريخ 11 /10/ 1443هـ. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (226 /42) وتاريخ 7 /2/ 1443هـ، ورقم (2 /1) وتاريخ 7 /3/ 1444هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4022) وتاريخ 20 /4/ 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8 /7/ 1426هـ، على النحو الآتي: أ- حذف الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (الرابعة)، اللتين تنصان على ما يأتي: «ب- يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتُحدّد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة. ج- يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده». ب- إضافة مادة يكون ترتيبها (الرابعة مكرر) بالنص الآتي: المادة الرابعة مكرر: «1- يصدر وزير الداخلية –أو من ينيبه- الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء. 2- يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي: أ- رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة. ب- رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء أو تجديدها. ج- رسم رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها. د- رسم رخصة مدرب أو تجديدها. هـ- رسم اعتماد حقيبة تدريبية. و- رسم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك. ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من وزير الداخلية».

ملحق جدول الرسوم

 

استناداً إلى المادة (الرابعة مكرر) من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، تكون الرسوم على النحو الآتي:

م

البند

الرسوم (ريال)

مدة الصلاحية (سنة)

رسوم إصدار بدل تالف/فاقد (ريال)

1

ترخيص مؤسسة أو شركة حراسة أمنية مدنية خاصة 3.000 مرة واحدة

لا يوجد

2

ترخيص مركز تدريب أمن 40.000 3

3.000

3

تجديد ترخيص مركز تدريب أمن 20.000 3

3.000

4

ترخيص مركز تدريب سلامة 40.000 3

3.000

5

تجديد ترخيص مركز تدريب سلامة 20.000 3

3.000

6

ترخيص مركز تدريب إطفاء 40.000 3

3.000

7

تجديد ترخيص مركز تدريب إطفاء 20.000 3

3.000

8

رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها 200

1

100

9

رخصة مدرب 3.000 3

500

10

تجديد رخصة مدرب 2.000 3 500

11

اعتماد حقيبة تدريبية 2.000 مرة واحدة

لا يوجد

12 اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب 500 مرة واحدة

لا يوجد

  ثانياً: الموافقة على تعديل البند (سادساً) من المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6 /11/ 1437هـ، ليكون بالنص الآتي: «سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي: 1- (200) ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى و(100) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. 2- (500) ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر و(200) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة». ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (38) من نظام الإقامة، المعدلة بالبند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 25 /7/ 1415هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (٤مكرر) إلى البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي -المشار إليه- بالنص الآتي: «تجدد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسم مضاعف عمّا يُحصّل إذا كانوا داخل المملكة. وتضع وزارة الداخلية الضوابط اللازمة لذلك». رابعاً: الموافقة على إضافة فقرة إلى المادة (الثانية عشرة) من نظام وثائق السفر، الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5/ 1421هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 27 /6/ 1437هـ، بالنص الآتي: «(خمسمائة) ريال عند إصدار جواز السفر أو تجديده خلال (24) ساعة. وتضع وزارة الداخلية الآلية والضوابط اللازمة لذلك». خامساً: الموافقة على تعديل المادتين (الثانية عشرة) و(الخامسة والعشرين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7/ 1426هـ، لتكونا بالنصين الآتيين: أ- المادة الثانية عشرة: «يجوز للوزير الترخيص بفتح نوادٍ للرماية، ويحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي: 1- رسم رخصة نادي رماية فئة (أ). 2- رسم رخصة نادي رماية فئة (ب). 3- رسم رخصة نادي رماية فئة (ج). 4- رسم التسجيل الأمني. وذلك وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط. ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح الوزير».

ملحق جدول الرسوم

استناداً إلى المادة (الثانية عشرة) من نظام الأسلحة والذخائر، تكون الرسوم على النحو الآتي:

جدول رخص أندية الرماية والرسوم الملحقة بها

نوع الرخصة

رسوم الإصدار أو التجديد (ريال) صلاحية الرخصة (سنة)

رسوم إصدار بدل تالف/فاقد (ريال)

رخصة نادي رماية فئة (أ)

100.000 لكل فرع 3 1.000
رخصة نادي رماية فئة (ب) 50.000 لكل فرع 3

1.000

رخصة نادي رماية فئة (ج) 30.000 لكل فرع 3

1.000

الرسوم الأخرى المرتبطة بأندية الرماية

رسم مقداره (50) خمسون ريالاً للتسجيل الأمني في المرة الواحدة.

  ب - المادة (الخامسة والعشرون) «يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها للرخص والتصريح الآتية: 1- رخصة حمل سلاح ناري للأفراد. 2- رخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد. 3- رخصة حيازة سلاح ناري للشركات والمؤسسات. 4- رخصة حمل واقتناء سلاح هوائي. 5- رخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية. 6- رخصة استيراد وبيع أسلحة أثرية. 7- رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحة. 8- رخصة مدرب رماية. 9- تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنائه. 10- رخصة استيراد وبيع أسلحة نارية وذخائر. 11- رخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة. 12- رخصة فني صيانة أسلحة. 13- رخصة حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحة النارية. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك. ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول -المشار إليه- بناءً على اقتراح من الوزير».

ملحق جدول الرسوم

استناداً إلى المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الأسلحة والذخائر، تكون الرسوم على النحو الآتي:

جدول رخص وتصاريح الأسلحة

الخدمة (نوع الرخصة والتصريح)

رسوم الإصدار أو التجديد (ريال) صلاحية الرخصة والتصريح (سنة)

رسوم إصدار بدل تالف/ فاقد (ريال)

رخصة حمل سلاح ناري للأفراد

250 لكل سلاح 5 250

رخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد

150 لكل سلاح 5

150

رخصة حيازة سلاح ناري للشركات والمؤسسات 500 لكل سلاح 3

500

رخصة حمل واقتناء سلاح هوائي

150 لكل سلاح 5 150

رخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية

100.000 لكل فرع 3 1.000
رخصة استيراد وبيع أسلحة أثرية 10.000 لكل فرع 3

500

رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحة 10.000 لكل فرع 3

500

رخصة مدرب رماية

500 3 500

تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنائه

50 لكل سلاح صالح لمرة واحدة 50

رخصة استيراد وبيع أسلحة نارية وذخائر

500.000 3 2500
رخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة 500 3

500

رخصة فني صيانة أسلحة 500 3

500

رخصة حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحة النارية 500 3

500

  وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء